الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 أكتوبر 2020

قرار وزير الشئون الاجتماعية 114 لسنة 1976بنظام العمل في مؤسسات الأحداث

نشر الوقائع المصرية في 23 مايو سنة 1976- العدد 119

وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم 114 لسنة 1976
بنظام العمل في مؤسسات الأحداث

وزيرة الشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات سلب الولاية على النفس؛
وعلى القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 377 لسنة 1962 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية وتنظيمها وترتيب مصالحها؛
وعلى قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 542 لسنة 1957 بإصدار لائحة المناقصات والمزايدات؛
وعلى القرار رقم 44 لسنة 1967 بنظام العمل في مؤسسات الأحداث المشردين والمنحرفين؛
وعلى القرار رقم 100 لسنة 1970 بشأن تولى الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي الإشراف المباشر على مركز التصنيف والتوجيه؛
وعلى القرار رقم 997 لسنة 1972؛
وعلى القرار رقم 286 لسنة 1974 في شأن تشكيل لجنة للإشراف على مؤسسة الرعاية الاجتماعية بالمرج؛
وعلى القرار رقم 287 لسنة 1974 في شأن تشكيل لجنة للإشراف على مؤسسة دور التربية بالجيزة؛
وعلى القرار رقم 288 لسنة 1974 في شأن تشكيل لجنة للإشراف على المركز النموذجي للرعاية الاجتماعية بمصر القديمة؛
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قررت:

مادة 1 - تتم رعاية الأحداث في المؤسسات الاجتماعية المبينة فيما يلى:
أولا: مركز التصنيف والتوجيه.
ويقوم باستقبال الأحداث المحكوم عليهم وكذا حالات الإيداع المطلوب إعادة تصنيفها ويتولى توزيع أربابها على مؤسسات الإيداع الملائمة من حيث الجنس والسن وطبيعة الانحراف ودرجته والمستوى العقلي.
على أنه بالنسبة لضعاف العقول وذوى العاهات من الأحداث فيتم تصنيفهم وتحويلهم إلى المؤسسات الخاصة بهم والتابعة للإدارة العامة للتأهيل الاجتماعي للمعوقين.
ويعمل المركز على مستوى المؤسسات بسائر أنحاء الجمهورية ولحين إنشاء مراكز التصنيف بالمحافظات.
ويعتبر المركز مصدرا لتبادل المعلومات بين مؤسسات ووحدات رعاية الأحداث ويخضع للإشراف المباشر للإدارة العامة للدفاع الاجتماعي في النواحي الفنية والإدارية والمالية.
وتصرف المبالغ اللازمة للمركز من موازنة الديوان العام "مؤسسات" ويعتبر مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي رئيس المصلحة المختص في النواحي الإدارية والمالية المتعلقة بالمركز.
ثانيا: الوحدة الشاملة:
وتختص باستقبال الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف لدراسة أحوالهم والتحفظ عليهم مؤقتا أو تتبع أحوالهم وإيوائهم حتى تتوفر البيئة الملائمة لخروجهم أو انتقالهم لمؤسسات الإيداع.
ويحدد بقرار من وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية الأقسام التى تضمها كل وحدة وشروط القبول بها من بين الأقسام الآتية:
1 - مركز الاستقبال:
ويختص بدراسة حالات الأحداث والتصرف في شأنهم وذلك من الفئات الآتية:
( أ ) الأحداث الذين يتم القبض عليهم لارتكابهم جريمة أو لتعرضهم للانحراف.
(ب) الأحداث المحالون من الهيئات المختلفة لتعرضهم للانحراف.
(جـ) الأحداث الذين يحضرهم ذووهم.
(د) الأحداث الذين يحضرون من تلقاء أنفسهم.
2 - دار الملاحظة:
وتختص بحجز الأحداث ممن يقل سنهم عن خمس عشرة سنة الذين ترى النيابة العامة أو القضاء إيداعهم فيها مؤقتا بقصد التحفظ عليهم وملاحظاتهم لحين الفصل في أمرهم.
3 - مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة:
ويقوم بدراسة الحالات المحولة إليه اجتماعيا وطبيا ونفسيا للوقوف على عوامل الانحراف ورسم خطة العلاج الواجبة، وكذلك تقديم التقارير المطلوبة للمحكمة والإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث.
كما يختص مكتب المراقبة الاجتماعية بتنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة لخريجي المؤسسات.
4 - دار الضيافة:
وتختص بإيواء الأحداث الذين تحكم المحكمة بتسليمهم لها كعائل مؤتمن أو حالات التطوع للذين هم في حاجة ماسة إلى هذه الرعاية لتصدع أسرهم والتي يسفر البحث الاجتماعي عن وجوب قبولهم حتى تتوفر في الحالتين ظروف البيئة الملائمة لخروجهم.
ويجوز أن تقبل دور الضيافة حالات الإيداع ممن أنهوا فترة التدبير المحكوم بها ولم يتم علاجهم اجتماعيا وإعدادهم لمواجهة المجتمع الخارجي أو لظروف أسرية وذلك في ضوء بحث اجتماعي شامل تقدمه مؤسسة الإيداع، ويعتمده مدير الوحدة الشاملة التابع لها دار الضيافة. ويحدد وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية بقرار منه نوع الأحداث الذين تقبلهم كل دار إن كانوا طلابا أو عمالا.
5 - دار الإيداع:
ويودع بها الأحداث الذين تحكم المحكمة بإيداعهم بها. وتنشأ بالوحدات الشاملة بالمحافظات التي لا يوجد بدائرتها مؤسسات إيداع أو بها مؤسسات إيداع لا تكفى لاستيعاب المحكوم عليهم بالإيداع.
ثالثا: مؤسسة الإيداع:
وتعد لإيداع الأحداث المحكوم عليهم بقصد إعادة تنشئتهم اجتماعيا وتأهيلهم وإعدادهم للعودة للبيئة الطبيعية بعد إعداد البيئة لذلك ثم متابعتهم بعد تخرجهم من خلال برامج الرعاية اللاحقة ضمانا لتكيفهم مع البيئة الطبيعية.
ويحدد وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية بقرار منه نوع المؤسسة من حيث كونها مفتوحة أو شبه مغلقة أو مغلقة "عقابيه" والأقسام التي تضمها كل مؤسسة من بين الأقسام الآتية:
)أ ) قسم الاستقبال.
)ب) قسم الإيداع.
)جـ) قسم الضيافة.
)د) قسم المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة.
كما يحدد شروط القبول بالمؤسسات المفتوحة والمؤسسات شبه المغلقة.
رابعا: مؤسسة الفتيات المعرضات للانحراف:
وتقوم على رعاية الفتيات اللاتي لم يبلغن من العمر ثماني عشرة سنة من الفئات الآتية:
(أ ) المعرضات للانحراف الجنسي من حالات التطوع.
(ب) الفتيات اللائي يحكم بسلب ولاية أوليائهن تنفيذا لنص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 المشار إليه إذا كان لسلب الولاية صلة بالانحراف الجنسي أو الدعارة.
(جـ) المعرضات للانحراف المحكوم بإيداعهن إذا كان لإيداعهن صلة بالدعارة والشذوذ الجنسي.
(د) المجنى عليهن في جرائم الدعارة ممن يرى القضاء التحفظ عليهن في إحدى المؤسسات.
)هـ) المحكوم بإيداعهن بإحدى المؤسسات ويتكشف من البحث الاجتماعي أو التقرير الطبي بعد إيداعهن تعرضهن للانحراف الجنسي أو انحرافهن جنسيا.
وتنشأ بالمؤسسة دار للضيافة تستقبل الخريجات بعد انتهاء التدبير واللائي يتضح حاجتهن إلى الرعاية بالمؤسسة، وكذلك الحالات الأخرى من الفئات الواردة بالفقرة السابقة اللائي يتضح من البحث الاجتماعي عدم ملاءمة البيئة الخارجية لعودتهن إليها.
خامسا: دار ضيافة الخريجين:
ويلحق بها خريجو المؤسسات الذين تم إعدادهم مهنيا أو تعليميا وتم إلحاقهم بأعمال مناسبة أو معاهد تعليمية أعلى في البيئة الطبيعية ويثبت من البحث الاجتماعي حاجتهم إلى الإقامة مؤقتا لحين تدبير محل إقامة دائم لهم أو إعادتهم إلى أسرهم.
كما يجوز أن يلحق بها الحالات من غير خريجي المؤسسات التي يثبت من البحث الاجتماعي حاجتها إلى الإقامة بدار الضيافة مؤقتا.
وفى جميع الأحوال يجوز أن يدفع الابن العامل 20% من قيمة أجره نظير هذه الرعاية تودع في صندوق الرعاية الاجتماعية المنوه عنه بالمادة 20 من هذا القرار.
ويجوز أن ينشأ بالدار مكتب للمراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة يقوم بالاختصاصات المشار إليها في المكاتب المماثلة بالوحدات الشاملة.
مادة 2 - تقسم المؤسسات الاجتماعية المشار إليها في المادة السابقة إلى أقسام حسب أعمار الأبناء على النحو الآتي:
(1) قسم للأطفال أقل من سبع سنوات.
(2) قسم للأشبال أقل من 12 سنة.
(3) قسم الفتيان من 12 سنة إلى أقل من 15 سنة.
(4) قسم الشباب من 15 سنة فأكثر.
ويجوز أن تضم المؤسسة كل أو بعض هذه الأقسام.
مادة 3 - يقسم الأبناء إلى أسر ويراعى في هذا التقسيم أن تتألف كل أسرة من مجموعة من الأفراد المتجانسة في السن والميول والقدرات. وتسمى الأسر بأسماء شخصيات أو مناسبات قومية أو وطنية. ويعمل مع كل أسرة أخصائي اجتماعي يقوم بدور الأب لهذه الأسرة يعاونه مشرفات اجتماعيات مقيمات وملاحظون يمكن الاستفادة منهم في المسائل الإدارية والمخزنية بعد تدريبهم التدريب المناسب وتعد كل مؤسسة نوبتجيات لمبيت الأخصائيين الاجتماعيين مع الأبناء.
ويجوز الاستعانة في عملية الإشراف الليلى بطلبة المعاهد العليا للخدمة الاجتماعية وطلبة أقسام الاجتماع بكليات الآداب. وذلك على أساس إعدادهم للعمل الاجتماعي وعلى أن يكون ترشيحهم بمعرفة معاهدهم أو كلياتهم ويمنح الطالب حق الإقامة والتغذية بالمؤسسة مقابل قيامه بالإشراف الليلى. ويلتزم من يستعان به من الطلبة في عملية الإشراف بتنفيذ نظم وتعليمات المؤسسة ويكون مسئولا أمام المؤسسة عن أي تصرفات تنطوي على أي إخلال بهذه النظم والتعليمات. ويكون لمدير المؤسسة حق إنهاء الاستعانة بالطالب في أي وقت تثبت فيه عدم صلاحيته مع إخطار معهده أو كليته بذلك.
ويصرف للمشرف الليلى من طلبة المعاهد والكليات مبلغ 150 (مائة وخمسون مليما) عن كل ليلة كمصروف جيب ومقابل انتقالاته.
وتقوم الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بتنسيق عملية الاستعانة بطلبة المعاهد والكليات في الإشراف الليلى بالمؤسسات بالنسبة لمؤسسات ووحدات القاهرة والجيزة عن طريق الاتصال بالمعاهد والكليات الواقعة في دائرة المحافظتين.
مادة 4 - تعمل كل مؤسسة على توفير الرعاية الطبية للأبناء عن طريق الكشف الطبي عليهم عند الالتحاق والكشف الطبي الدوري وصرف الأدوية اللازمة للعلاج، وتحال حالات الحميات والحالات التي يتعذر علاجها داخل المؤسسة إلى المستشفيات العامة أو المتخصصة، ويجوز تعيين أطباء كل أو بعض الوقت في حدود الموازنة المقررة.
وتتحمل المؤسسات بمصاريف عمل النظارات الطبية والأطراف الصناعية للأبناء متى تعذر تدبيرها بالمجان عن طريق الهيئات الأخرى المعنية.
مادة 5 - تجرى للأبناء الاختبارات النفسية اللازمة لتقدير حالتهم النفسية والتعليمية ورسم طريقة علاجهم ومباشرته. ويجوز الاستعانة بأخصائيين في هذا المجال وفى حدود ما يرد لذلك في الموازنة.
مادة 6 - يحدد بقرار من وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية نوع التعليم ومحو الأمية اللازمة لكل مؤسسة تتفق مع أهداف وظروف الأبناء وأعمارهم. وتعمل المؤسسة بمراعاة الإجراءات اللازمة في إنشاء فصول دراسية بها.
ويجوز أن يلحق الأبناء بالمدارس الخارجية على أن تتحمل المؤسسة بالمصروفات اللازمة ويفضل الاستفادة من خدمات مدارس وزارة التربية والتعليم المجانية إلا إذا حالت الظروف دون ذلك.
مادة 7 - يجب أن ينشأ بكل مؤسسة الورش والمشاغل اللازمة لتدريب الأبناء مهنيا. وتقسم الورش إلى أقسام تدريبية تسير وفق منهاج موضوع يدرس في زمن معين، وأقسام إنتاجية للتدريب على الإنتاج يلحق بها الابن بعد إتمام تدريبه بالورش التدريبية تمهيدا لخروجه للمجتمع الخارجي ويؤدى الأبناء امتحانا ويمنح الناجحون شهادات بإتمام التدريب يوضح بها نوع العمل الذى تدرب عليه. كما يجوز تدريب الأبناء مهنيا خارج المؤسسة إذا دعت الحاجة لذلك.
مادة 8 - يلقى الأبناء الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والنفسية والمهنية والتربوية طبقا لخطة عمل تعدها كل مؤسسة لتكامل الرعاية بها. وذلك بأن يستقبل الحدث عند التحاقه بالمؤسسة مركز خاص تقوم فيه لجنة تتكون من الأخصائي الاجتماعي والنفسي والتربوي والمهني والأخصائي الرياضي والطبيب لدراسة حالته ورسم برنامج الرعاية له داخل المؤسسة ومتابعة تنفيذ هذا البرنامج وتوضع صورة من هذا البرنامج بملف الابن لدى الإخصائي الاجتماعي المختص لمتابعة تنفيذه وتقديم تقارير دورية عن مدى نجاحه وما يراه من تعديل فيه.
مادة 9 - على الأخصائيين بالمؤسسة الاهتمام بتنمية الهوايات بين الأبناء في نواحي التمثيل والموسيقى والرسم والزراعة وتربية الدواجن والتربية الفنية والاطلاع على الكتب الدينية والعلمية والقومية والصحف والمجلات الموجودة بمكتبة تنشأ بالمؤسسة وتزود بوسائل الاطلاع المختلفة، كما تزود المؤسسة بأجهزة التليفزيون والراديو على أن يراعى اختيار البرامج المناسبة للأبناء للاستماع إليها أو مشاهدتها. كما تهتم المؤسسة بالتربية الرياضية والفنية للأبناء عن طريق تكوين الفرق الرياضية وفرق الفنون الشعبية والاشتراك في المباريات وتنظيم دوري للمؤسسات كلما أمكن ذلك. وتنظيم اشتراك الأبناء في الرحلات والمعسكرات المختلفة.
مادة 10 - يراعى في برامج الرعاية بالمؤسسة الاهتمام بالتربية الدينية وتشجيع الأبناء على تأدية الفرائض. كما تهتم أيضا بالتربية العسكرية لمن بلغ سنه من الأبناء خمس عشرة سنة فأكثر وكذلك يراعى الاهتمام بالتربية الوطنية والتوعية القومية بالاحتفال بهذه المناسبات.
مادة 11 - تعمل المؤسسة على تنمية القيادات بين الأبناء كما يعهد إليهم بمسئوليات يزاولونها لتشجيع قدرة الاعتماد على النفس فيهم.
مادة 12 - تعد كل مؤسسة برنامجا يوميا يبدأ بالاستيقاظ صباحا وينتهى بالنوم مساء ويوزع الوقت بين المدرسة والورشة والنشاط الاجتماعي والتربوي والرياضي وتتخلله فترات لتناول الوجبات الغذائية. كما يوضع لكل أسرة برنامج لنشاطها.
مادة 13 - تنظم كل مؤسسة نوبات للعاملين بها بما يكفل انتظام الخدمة على مدار اليوم كله.
مادة 14 - تنشئ المؤسسة لكل ابن ملفا اجتماعيا يضم البحث الاجتماعي وأمر التنفيذ الخاص به والإجراءات المتعلقة بالابن كما يضم أيضا التقريرين الطبي والنفسي ومدة تدريبه والتقارير الدورية التي تقدم عنه بمعرفة الأخصائي الاجتماعي المنوه عنها بالمادة (8) وكافة البيانات التي تتعلق بمراحل تطوير الابن وبيئته منذ إيداعه حتى إعادته لأسرته الطبيعية كما تعد المؤسسة لكل ابن بطاقة تحمل صورة شمسية، وتستوفى في ملفه المستندات الرئيسية اللازمة لحصوله على عمل خارجي.
مادة 15 - تعد كل مؤسسة السجلات التي تبين عدد الأبناء بها والبيانات الرئيسية عن كل ابن وأسرته وظروفه المختلفة. كما يجب أن يكون لكل قسم ولكل ناحية من نواحي النشاط بالمؤسسة كالمدرسة والورشة والعيادة.. وغيرها السجلات اللازمة للملتحقين بها وتبين يوميا مدى انتظام حضور الأبناء بها ونشاطهم. كما يتعين إبلاغ أخصائي الجماعة ومدير المؤسسة عن انقطاع أى ابن.
ويعد بالمؤسسة دفتر أحوال يقيد به أسماء كل من غادر أو حضر إلى المؤسسة من الأبناء وسبب الخروج والمدة المصرح بها.
وتعتمد نماذج هذه السجلات من الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.
مادة 16 - يوضع لكل مؤسسة مقررات للتغذية يعتمدها وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية يراعى فيها سن الأبناء ويستعان في ذلك بمعهد التغذية وكراسة وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن ويصير الإشهار عن توريد الأغذية سنويا قبل بدء كل سنة مالية بوقت كاف.
وتشكل في كل مؤسسة لجنة للأغذية يصدر بها قرار من مدير المؤسسة تكون مهمتها استلام الأغذية الموردة للمؤسسة وتقرير صلاحيتها ووزنها والإشراف على حسن تجهيز الطعام وتوزيعه على الأبناء طبقا للعدد الفعلي الثابت من سجلات التمام اليومية. على أن يتم تحرير محضر يومى بذلك. وتعتمد النماذج الخاصة بالتغذية من الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.
مادة 17 - تعمل المؤسسة على تشغيل الأبناء بالورش الخارجية والمصانع والشركات بعد تدريبهم وإعدادهم مهنيا وتعليميا. على أن يكون ذلك تحت إشراف الأخصائيين الاجتماعيين وتعد سجلات تبين مدى تقدمهم في عملهم وتقدم عنهم تقارير دورية تحفظ بالملف الخاص لكل منهم ويراعى في هذا الشأن الآتي:
(أ ) إذا كان الابن ما زال تحت الحكم بالإيداع بالمؤسسة فإنه يتعين استئذان النيابة قبل السماح له بالخروج للتدريب أو العمل بالمصانع والشركات.
وعلى المؤسسة تدبير وسيلة الانتقال أو تتحمل بمصاريف انتقاله ويصرف للابن مبلغ خمسون مليما بالمصنع علاوة على صرف وجبة الإفطار له بالمؤسسة والاحتفاظ بوجبة الغذاء ليتناولها في العشاء.
(ب) إذا كان الابن قد أمضى فترة التدبير المحكوم عليه بها فعلى المؤسسة أن تعمل على إلحاقه بدار ضيافة الخريجين القريبة من مقر عمله أو أن تسمح له بالمبيت في أسرته الطبيعية اكتفاء بوضعه تحت المراقبة الاجتماعية.
وإذا لم يتيسر إلحاقه بدار ضيافة الخريجين أو لم تكن له أسرة جاز إلحاقه بدار الضيافة بالمؤسسة لفترة مؤقتة يعامل خلالها معاملة الابن الملتحق بدار الضيافة للخريجين.
مادة 18 - يصرف للأبناء بالوحدات الشاملة وبمؤسسات الإيداع ومؤسسات الفتيات المعرضات للانحراف الذين ليس لهم أجور مصروف شخصي يومي مقداره عشرون مليما للأشبال، وثلاثون مليما للفتيان، وأربعون مليما للشباب، ويزاد إلى ثلاثين مليما للأشبال، وأربعين مليما للفتيان، وخمسين مليما للشباب عند التحاقهم بالورش التدريبية.
ويصرف للتلاميذ المنتظمين بالدراسة عشرون مليما للتلميذ بالمرحلة الابتدائية، وثلاثون مليما للتلميذ بالمرحلة الإعدادية، وأربعون مليما للتلميذ بالمرحلة الثانوية وما في مستواها، وستون مليما للتلميذ بالمرحلة العالية.
وفى حالة انتظام الابن وإحرازه تقدما في منهاج التدريب السريع وإلحاقه بإحدى الورش الإنتاجية بالمؤسسة بناء على تقرير يقدم من الأخصائي الاجتماعي ورئيس الورشة الملتحق بها الابن يكون المصروف اليومي للابن ثمانين مليما يزاد تدريجيا إلى مائتي مليم وتكون الزيادة من عشرين إلى خمسين مليما في كل مرة وذلك حسب ما يحرزه من تقدم في التدريب والتعليم.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأبناء الملحقين ببرامج محو الأمية وجماعات الموسيقى والرسم والأعمال الزراعية والتمريض والسباكة والطهى والحلاقة والكى وغيرها. طالما كان الابن يزاول هذه الأعمال في المؤسسة بغرض التعليم والتدريب.
ويجوز زيادة المصروف الشخصي اليومي إلى مائتين وخمسين مليما لمدة لا تزيد عن ستة شهور يتم خلالها البحث للابن عن عمل بالمجتمع الخارجي.
ويتم اعتماد قرار زيادة المصروف اليومي حتى مائة مليم من مدير المؤسسة، ويعتمد قرار الزيادة بما يزيد عن مائة مليم من رئيس المصلحة.
ويشترط لاستحقاق هذا المصروف انتظام الأبناء في النشاط المهني أو التعليمي ويستحق المصروف للأبناء عن أيام الجمع والعطلات الرسمية وكذلك عن الأيام التي تقرر إدارة المؤسسة تعطيل العمل بالورش أو المدرسة لسبب خارج عن إرادة الأبناء. كما يستحق صرف المصروف أيضا للابن المريض الذى تلحقه المؤسسة بالمستشفى.
وكذلك للأبناء في فترة التدريب السابقة على التعيين بالمصانع الخارجية لحين تسلمهم أول مرتب من المصنع.
وتعد المؤسسة سراكى يومية من صورتين للأبناء يوقع عليها كل من الأخصائي ورئيس الورشة أو المدرسة.
وتحرر كشوف شهرية من واقع السراكي ترفق واحدة منها بإذن الصرف للمراجعة والصرف بموجبها. وتعاد ثانية للحسابات لحفظها بعد إتمام الصرف وتحتفظ المؤسسة بالصورة الثانية للرجوع إليها عند اللزوم.
ويتم الصرف بمعرفة لجنة تشكل بقرار من مدير المؤسسة لهذا الغرض ويكون أحد أعضائها أخصائي الجماعة ويستحق الابن المصروف اعتبارا من أول الشهر التالي لإلحاقه بالمؤسسة.
مادة 19 - يصرف للأبناء في الأعياد الدينية مصروف شخصي إضافي بواقع مائتي مليم للابن في أول أيام العيد وذلك في عيدي الفطر والأضحى للمسلمين، وعيدي القيامة والميلاد للمسيحيين.
مادة 20 - ينشأ داخل كل مؤسسة صندوق للرعاية الاجتماعية للأبناء تتكون موارده من حصيلة الاشتراكات التي يدفعها الأبناء بالإضافة إلى حصيلة الـ20% من الأجر التي يدفعها الأبناء بدار الضيافة نظير الإقامة بها.
وتضع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي لائحة بنظام وقواعد العمل بهذا الصندوق وتحدد فيها قيمة الاشتراكات التي تتحصل من الأبناء وأوجه الإنفاق لخدمة الأبناء وخاصة في النواحي الغير مدرجة لها اعتمادات مالية بموازنة المؤسسة، ويخضع الصندوق للرقابة المالية من جانب أجهزة التفتيش المالي والإداري.
مادة 21 - تعمل المؤسسة على تشجيع الادخار بين أبنائها وتحدد بقرار تصدره لجنة من مدير المؤسسة والأخصائي الاجتماعي المختص النسبة التي تدخر من مصروف أو أجر كل ابن من الأبناء.
وتودع هذه المبالغ بمعرفة المؤسسة في حساب مستقل بأحد البنوك أو بصندوق التوفير على أن تعد المؤسسة سجلات بأسماء الأبناء ونصيب كل منهم من هذه المدخرات شهريا وتظل هذه المبالغ لكل ابن لحين تخرجه من المؤسسة، ويجوز بقرار من مدير المؤسسة بناء على اقتراح الأخصائي الاجتماعي المختص صرف جزء منها له ولأسرته عند الضرورة.
ولمدير المؤسسة أن يخصم من مدخرات كل ابن ملحق بمركز التدريب مبلغ جنيه واحد بصفة تأمين لمواجهة استعاضة ما قد يتلف أو يفقد من العهد اليومية وأدوات المركز كما له أن يخصم من هذه المدخرات قيمة ما يثبت أن الابن تعمد إتلافه أو فقده أو الاستيلاء عليه من ممتلكات المؤسسة.
مادة 22 - يوضع لكل مؤسسة مقررات الملابس اللازمة صيفا وشتاء مع تحديد المدة المقررة للاستعمال وكذا مقررات الأحذية والأغطية والمفروشات وتعتمد المقررات من رئيس المصلحة المختص.
مادة 23 - بالنسبة للمؤسسات التي تعمل بنظام الباب المفتوح وشبه المغلقة يجوز التصريح للأبناء الذين تكيفت أحوالهم مع نظام المؤسسة بزيارة أسرهم أسبوعيا وفى العطلات الرسمية والمواسم وذلك بعد الحصول على موافقة النيابة من حيث المبدأ لتكون على علم بهذا الإجراء ويضع مدير المؤسسة المعايير التي على ضوئها يمكن تحديد مدى تكيف الابن مع نظام المؤسسة.
مادة 24 - في حالة هروب الابن من المؤسسة أو تخلفه عن العودة في الموعد المحدد لانتهاء إجازته المصرح لها بها فإنه يعتبر هاربا. ويتعين في الحالتين إخطار شرطة الأحداث فورا. على أن يوضح في إخطار الهروب الملابس والمهمات التي هرب بها.
وتعد المؤسسة السجلات المنظمة لذلك، وتتخذ الإجراءات المخزنية المترتبة على ذلك شهريا.
مادة 25 - إذا تقدم أحد المواطنين بطلب الزواج من فتاة مودعة بالمؤسسة. يتعين على المؤسسة إجراء البحث الاجتماعي اللازم للتأكد من جدية الطلب ومناسبة الزوج.
وعلى المؤسسة بعد إتمام الزواج اتخاذ الإجراءات القانونية لإنهاء التدبير وإعداد مشروع لتأثيث منزل الزوجية على أساس ما سيقدم من الصداق وقيمة مدخرات الفتاة ومقدار مساهمة الوزارة. ويقدم المشروع للإدارة العامة للدفاع الاجتماعي التي يكون لها حق اقتراح قيمة مساهمة الوزارة على ضوء البحث والمشروع وفى حدود مبلغ خمسين جنيها وبعد الاعتماد من وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية تعاد الأوراق للمديرية المختصة أو المؤسسة حسب الأحوال لتتولى إجراءات الصرف وتشكيل لجنة لاستكمال إجراءات تأثيث منزل الزوجية، على أن تتخذ الإجراءات القانونية الكفيلة بثبوت ملكية الأثاث للفتاة.
ويتعين على المؤسسة ملاحظة حياتها الزوجية لتطمئن على استقرارها.
مادة 26 - في حالة وفاة الابن تتحمل المؤسسة بمصاريف الجنازة والدفن.
مادة 27 - على كل مؤسسة الاهتمام بنظافة مرافقها وبصيانة المباني والأثاث والماكينات والآلات ونظافتها ويشترك الأبناء في هذه الأعمال.
مادة 28 - تعد كل مؤسسة تقريرا شهريا من صورتين ترسل إحداهما للمديرية المختصة والأخرى للإدارة العامة للدفاع الاجتماعي، ويوضح بالتقرير عدد الأبناء بالمؤسسة والمحولين عليها والهاربين والمفرج عنهم، وكذلك يتضمن التقرير نشاط كل قسم من أقسامها وعدد الملتحقين بورش التدريب أو الإنتاج أو الورش الخارجية والمدارس ومدى انتظامهم ويبين بالتقرير أيضا الحوادث والأعمال الهامة التي تمت بالمؤسسة وكيف تم التصرف في كل منها. وذلك طبقا لنموذج التقرير الذى تعده الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.
وعلى الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي إجراء شئونها في هذا التقرير وإخطار المؤسسة بملاحظاتها على ما ورد به.
مادة 29 - يخصص لكل مؤسسة مبلغ كسلفة مستديمة يصدر به ترخيص من الجهة الإدارية المختصة يكون تحت تصرف مدير المؤسسة للقيام بالمصروفات الفورية التي لا تتجاوز خمسة جنيهات بالنسبة للمؤسسات بوجه عام وعشرة جنيهات بالنسبة لمؤسستي المرج ودور التربية بالجيزة ويستثنى من هذا الحد الأقصى ثمن الأصناف الغذائية اليومية التي تقتضى الظروف شراءها في الحال نتيجة لتأخير المتعهدين في التوريد أو لرفض قبول أصناف منهم لمخالفتها للشروط والمواصفات.
مادة 30 - يمسك بكل ورشة الدفاتر المخزنية اللازمة. كما تعد مقايسة لكل عملية.
وبالنسبة للمقايسات الإنتاجية يوضح فيها بالتفصيل الخامات اللازمة لاستعمالها وأجور العمال والمصاريف الإدارية.
وتعتمد المقايسات طبقا لما تقضى به أحكام لائحة المناقصات والمزايدات المشار إليها ولائحة المخازن الحكومية ويقوم مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بإعداد النماذج والتعليمات اللازمة في هذا الشأن.
مادة 31 - يجب العمل على أن تستوفى المؤسسات حاجياتها من إنتاجها أو من إنتاج غيرها من مؤسسات الأحداث، وما زاد عن ذلك يعرض للبيع للأفراد أو الهيئات.
ويجوز للورش قبول طلبات التشغيل من الأفراد أو الدخول في مناقصات عامة للجهات الحكومية.
مادة 32 - تصرف الأغذية مجانا للأخصائيين الاجتماعيين والمشرفيين والملاحظين العاملين مع الجماعات، وذلك بالنسبة للوجبات التي تحل مواعيدها أثناء نوبات عملهم. وكذلك المنتدبين للمعسكرات التي تنظم للأبناء. وتكون الوجبة بذات الأصناف والمقررات التي تصرف للأبناء. كما تصرف الأغذية أيضا لخدم وملاحظي المطاعم والمطابخ، ويقتصر صرف وجبة العشاء على العمال والممرضين المنوط بهم الخدمة الليلية. وذلك في حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة لهذا الغرض.
ويجوز صرف وجبات إضافية مقابل دفع الثمن الذى يحدد لها لباقي العاملين بالمؤسسة إذا حل ميعاد الوجبة أثناء وقت عملهم. على أن يتم إعداد كشف يومي بها يبين به أسماؤهم والأعمال المنوطة بهم ويلحق بكشف الأبناء ويجوز صرف وجبة إضافية للأبناء وذلك لظروف صحية أو بسبب ممارسة نشاط معين بقرار من رئيس المصلحة.
مادة 33 - مع عدم الإخلال بأحكام القرارات الوزارية أرقام 186، 287، 288 لسنة 1974 المشار إليها تشكل بكل مؤسسة لجنة على الوجه الآتي:
(1) اثنان من المهتمين بشئون الأحداث بالمنطقة الواقع في دائرتها المؤسسة على أن يكون أحدهما سيدة، ويوافق على ترشيحها رئيس المصلحة المختص.
(2) اثنان من رجال الأعمال الذين يمكنهم أن يقدموا خدمات للمؤسسة ويوافق على ترشيحهما رئيس المصلحة المختص.
(3) ممثل عن شرطة الأحداث بدائرة القسم التابع له المؤسسة.
(4) رئيس قسم الدفاع الاجتماعي بمديرية الشئون الاجتماعية المختصة.
(5) مدير المؤسسة. ويكون مقررا للجنة.
وبالنسبة لمؤسسات محافظتي القاهرة والجيزة فيضم إلى تشكيل اللجنة مندوب عن الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.
وبالنسبة للمؤسسات التي تديرها هيئات أهلية مشهرة طبقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 المشار إليه فيضم إلى تشكيل اللجنة عضو من مجلس إدارة الهيئة الأهلية. وتختص اللجنة بالآتي:
(1)  الاشتراك في وضع سياسة العمل الداخلي بالمؤسسة والإشراف على تنفيذها.
 (2) العمل على ربط المؤسسة بالبيئة والاستفادة بإمكانيات البيئة في كل مشاكل الأبناء والإشراف على تنظيم الحفلات والمباريات وسائر الأنشطة التي تشترك فيها المؤسسة والبيئة الموجودة بها.
 (3) الإسهام في حل المشاكل التي تواجه المؤسسة.
(4)  إيجاد فرص العمل لتشغيل الأبناء.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها كل شهر على الأقل.
مادة 34 - تلغى القرارات الوزارية أرقام 44 لسنة 1967، 100 لسنة 1970، 997 لسنة 1972 المشار إليها.
مادة 35 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من أول مارس سنة 1976،
تحريرا في 12 ربيع الأول سنة 1396 (13 مارس سنة 1976)

الخميس، 22 أكتوبر 2020

الطعن 270 لسنة 42 ق جلسة 14 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 42 ص 191

جلسة 14 من يناير سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: ممدوح عطيه، وحسن السنباطي؛ والدكتور بشري رزق ومحمد حسب الله.

---------------

(42)
الطعن رقم 270 لسنة 42 القضائية

(1)إعلان.
المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة مستلم الإعلان. شرطه. أن يكون الشخص قد خوطب بموطن المعلن إليه. عدم بيان صفة مستلم الورقة بصورة الإعلان. لا بطلان. علة ذلك.
(2)سلطة رب العمل في تنظيم منشأته.

جواز تكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه طالما لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.
(3) عمولة التحصيل.

عدم استحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سببها. نقل العامل من قسم التحصيل إلى قسم آخر. عدم استحقاقه للعمولة المذكورة. علة ذلك.
(4) حجية الحكم. شرطه.

القضاء للعامل باستحقاقه لعمولة عن فترة سابقة لا يحوز حجية توجب القضاء له بالعمولة عن فترة لاحقة. علة ذلك. العمولة بطبيعتها قابلة للتغيير والزوال.

----------------
1 - المحضر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس مكلفاً بالتحقق من صفة من تسلم الإعلان منه ما دام هذا الشخص قد خوطب في موطن المراد إعلانه. ولا يجدي الطاعن التحدي بخلو صورة الصحيفة المعلنة من بيان صفة المخاطب معها وبعدم تأكد الحكم من تسليم الإخطار إليه ما دام لم يدع أن هذه الأخيرة ليست تابعته وأنه لم يتسلم هذا الإخطار، بالإضافة إلى أن إغفال المحضر في الصورة المعلنة لفظ (تابعته) فقط دون بقية البيانات التي ضمنها أصل إعلان الصحيفة في هذا الشأن لم يؤثر على علم الطاعن بشخص من تسلمت الصورة عنه وهي تابعته المقيمة معه فتكون الغاية التي يبتغيها المشرع من بيان ذلك اللفظ في صورة الإعلان قد تحققت، وبالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
2- متى كان من سلطة صاحب العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنظيم منشآته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك حتى ولو أدى هذا التنظيم إلى إلغاء عمولة العاملين لديه ما دام هذا الإجراء غير مشوب بالعسف وسوء القصد فإن من سلطته تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج وله طبقاً للفقرة الثانية من المادة 57 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدني أن يكلف العامل عملاً آخر غير المتفق عليه ولا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً وأن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو ملائمة من المركز الذي كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.
3 - الأصل في استحقاق الأجر بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها، فهي ملحقات غير دائمة ليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها عمولة التوزيع أو التحصيل التي يصرفها صاحب العمل لعماله فوق أجورهم الأصلية والتي لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو التوزيع أو التحصيل، الفعلي فإذا باشره العامل استحق العمولة وبمقدار ذلك التوزيع وهذا التحصيل، أما إذا لم يباشره العامل أو لم يعمل أصلاً فلا يستحق العمولة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم أحقية الطاعن لعمولة التحصيل موضوع التداعي ابتناء على إلغائها ونقل الطاعن من عمله السابق إلى عمل يختلف عن عملية التحصيل، فإن يكن قد طبق القانون تطبيقاً سديداً بمنأى عن الفساد في الاستدلال.
4 - تقضي المادة 101 من قانون الإثبات بأن لا يكون للأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي حجية فيما فصلت فيه من الحقوق إلا في نزاع تعلق بذات الحق محلاً وسبباً. فمن شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي وحدة الموضوع في كل من الدعويين، وإذ كان الثابت من الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى المرفقة صورته التنفيذية بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى - أنه قضى للطاعن بمبالغ العمولة عن المدة من 1/ 8/ 1963 إلى 31/ 12/ 1964 بينما يدور النزاع الحالي حول العمولة عن المدة من 1/ 1/ 1965 إلى 31/ 12/ 1968 وتقدير مرتب الطاعن منذ أول يناير سنة 1969، وهو ما يجعل شرط اتحاد الموضوع في الدعويين غير متوافرة، ومن ثم فإن حجية الحكم السابق تكون قاصرة على المدة التي فصل فيها ولا تنسحب على المدة اللاحقة لها التي لم تكن محل مطالبته في الدعوى السابقة ذلك أن العمولة - تدور وجوداً وعدماً مع التوزيع أو التحصيل الفعلي فإذا أدى العامل أي عمل منهما استحقها بمقدار توزيعه أو تحصيله وإن لم يعمل أصلاً افتقدها لأنها بطبيعتها قابلة للتغير والزوال، ولما كان الطاعن خلال فترة الدعوى السابقة يقوم بعمل مندرج في عمليات العمولة وأصبح أثناء مدة الدعوى الراهنة يؤدي عملاً مختلفاً لم تقرر له عمولة، فإن حجية الحكم السابق في هذا الخصوص لا تتعدى نطاق الدعوى التي صدر فيها، وإذا فصل الحكم المطعون فيه في الدعوى الحالية على خلاف الحكم الصادر في الدعوى فإنه لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم..... عمال كلي القاهرة بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها أن تدفع له مبلغ..... وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في أول يناير سنة 1965 حتى السداد وأن تؤدي إليه مرتباً شهرياً مقداره...... اعتباراً من أول يناير سنة 1969، وقال بياناً لذلك أنه عمل منذ 26 من مارس سنة 1951 لدى مصبغة..... التي أممت بتاريخ 8 من أغسطس سنة 1963 وأدمجت في الشركة المطعون ضدها، وبموجب العقد المحرر بينه وبين هذه الأخيرة في أول يناير سنة 1959 تعهد بتخصيص كل وقته ومجهوده لمباشرة أعمال السوق مقابل مرتب حدد بنسبة معينة من قيمة المبالغ المحصلة من عملاء الشركة وفقاً للفواتير الصادرة إليهم على ألا يقل هذا المرتب عن 360 جنيهاً سنوياً عدل إلى مبلغ 960 جنيهاً سنوياً بمقتضى ملحق لذلك العقد حرر بتاريخ أول يناير سنة 1962 بينه وبين الشركة التي استمرت في تنفيذ العقد وملحقه ثم عدلت عن تنفيذهما ابتداء من أول أغسطس سنة 1962 بأن قصرت راتبه على مبلغ 75 جنيهاً شهرياً وأهدرت حقه في اقتضاء النسب المئوية عن المبالغ المحصلة من العملاء، وإذ كانت المبالغ التي تقاضاها في سنة 1964 طبقاً لهذه النسب من مقتضاها أن يكون مرتبه الشهري مبلغ 190 جنيهاً و270 مليماً مما يجعله مستحقاً لفرق مرتب مقداره 115 جنيهاً و270 مليماً في الشهر عن المدة من أول يناير سنة 1965 حتى آخر ديسمبر سنة 1968 فقد أقام دعواه بطلباته المشار إليها. وبتاريخ 28 من فبراير سنة 1970 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة التي حددتها له، ثم قضت في 22 من مايو سنة 1971 بعد أن قدم الخبير تقريره بإلزام الشركة المطعون ضدها أن تؤدي مبلغ 5425 جنيهاً و747 مليماً إلى الطاعن وبأحقيته في اعتبار راتبه مبلغ 188 جنيهاً و460 مليماً اعتباراً من أول يناير سنة 1969. استأنفت الشركة هذا الحكم باستئنافها المقيد برقم 2631 سنة 88 ق مدني أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 26 من مارس سنة 1972 برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين. ينعى الطاعن بالشق الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ ويقول - بياناً له أن الحكم قضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف على الرغم من أن صورتها المعلنة خلو من بيان صفة من تسلمتها وسبب تسليمها إليها ودون التحقق من أنها على صلة به تجيز لها استلامها والتأكد من تسليم الإخطار إليه مما يرتب بطلان تلك الصحيفة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الثابت من مطالعة أصل إعلان صحيفة الاستئناف أن المحضر أثبت فيه أنه انتقل إلى محل إقامة الطاعن - المستأنف عليه - وخاطب تابعته...... المقيمة معه لغيابه وقتذاك وأعلنها بصورة من هذه الصحيفة وأخطر الطاعن بكتاب مسجل، فإن إعلانه يكون قد تم وفقاً لأحكام المادتين 10 و11 من قانون المرافعات - قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1974 - مما يجعل صحيفة الاستئناف بمنأى عن البطلان - ولا يجدي الطاعن إدعاؤه بعدم تحقيق الحكم المطعون فيه من مدى صلته بمستلمة الإعلان؛ ذلك أنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون المحضر مكلفاً بالتحقيق من صفة من تسلم الإعلان منه ما دام هذا الشخص قد خوطب في موطن المراد إعلانه. كما لا يجديه التحدي بخلو صورة تلك الصحيفة المعلنة من بيان صفة المذكورة وبعدم تأكد الحكم من تسليم الإخطار إليه ما دام لم يدع أن هذه الأخيرة ليست تابعته وأنه لم يتسلم هذا الأخطار؛ بالإضافة إلى أن إغفال المحضر في الصورة المعلنة لفظ (تابعته) فقط دون بقية البيانات التي ضمنها أصل إعلان الصحيفة في هذا الشأن لم يؤثر على علم الطاعن بشخص من تسلمت الصورة عنه وهي تابعته المقيمة معه، فتكون الغاية التي يبتغيها المشرع من بيان ذلك اللفظ في صورة الإعلان قد تحققت، وبالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء. لما كان ذلك وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشقين الثاني والثالث من السبب الأول والشق الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال من وجهين (أولهما) أنه حدد مرتبه بمبلغ ثابت قيمته ثمانون جنيهاً شهرياً استناداً إلى عقد العمل وملحقة المؤرخين أول يناير سنة 1959 وأول يناير 1962 دون الاعتداد بالعمولة المتفق عليها فيها وفقاً لنسب مئوية عن المبالغ المحصلة من العملاء بمقولة أن المبلغ المقدر بهذه النسب والمضاف إلى أجره الثابت عمالة مختلفة عن الأجر لا يستحقها ما دامت الشركة المطعون ضدها قد ألغت نظام العمالة، في حين أنها جزء لا يتجزأ من الأجر وقد أجاز المشرع نظام العمل بالإنتاج مقابل عمولة تضاف إلى الأجر الثابت ومنح العاملين مرتباتهم التي يتقاضونها فعلاً وتجاوز المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل وذلك كله طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 191 لسنة 1959 والمواد 1، 9، 64 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 والمادة 87 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 (وثانيهما) أنه فصل في العمولة على خلاف الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي الصادر في الدعوى رقم 2369 سنة 1966 عمال جزئي القاهرة الذي قضى له بمتجمد العمولة حتى آخر سنة 1964 على اعتبار أنها جزء لا يتجزأ من أجره.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول مردود، ذلك أنه لما كان من سلطة صاحب العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنظيم منشآته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك حتى ولو أدى هذا التنظيم إلى إلغاء عمولة العاملين لديه ما دام هذا الإجراء غير مشوب بالعسف وسوء القصد، كما أن من سلطته تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج، وله طبقاً للفقرة الثانية من المادة 57 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدني أن يكلف العامل عملاً آخر غير المتفق عليه ولا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً وأن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك، وكان الأصل في استحقاق الأجر - بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 91 لسنة 1959 المشار إليه - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها، فهي ملحقات غير دائمة ليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها عمولة التوزيع أو التحصيل التي يصرفها صاحب العمل لعماله فوق أجورهم الأصلية والتي لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو التوزيع أو التحصيل الفعلي فإذا باشره العامل استحق العمولة وبمقدار ذلك التوزيع وهذا التحصيل أما إذا لم يباشره العامل أو لم يعمل أصلاً فلا يستحق العمولة. ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم أحقية الطاعن لعمولة التحصيل موضوع التداعي ابتناء على إلغائها ونقل الطاعن من عمله السابق إلى عمل يختلف عن عملية التحصيل، فإن يكون قد طبق القانون تطبيقاً سديداً بمنأى عن الفساد في الاستدلال ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس. والنعي في وجهه الثاني مردود، ذلك أنه - وعلى ما تقضي به المادة 101 من قانون الإثبات لا يكون للأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي حجية فيما فصلت فيه من الحقوق إلا في نزاع تعلق بذات الحق محلاً. وسبباً فمن شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي وحدة الموضوع في كل من الدعويين، وإذ كان الثابت من الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2369 سنة 1966 عمال جزئي القاهرة بتاريخ 30 من مايو سنة 1968 - المرفقة صورته التنفيذية بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى - أنه قضى للطاعن بمبالغ العمولة عن المدة من 1/ 8/ 1963 إلى 31/ 12/ 1964 بينما يدور النزاع الحالي حول العمولة عن المدة من 1/ 1/ 1965 إلى 31/ 12/ 1968 وتقدير مرتب الطاعن منذ أول يناير سنة 1969، وهو ما يجعل شرط - اتحاد الموضوع في الدعويين غير متوافر، ومن ثم فإن حجية الحكم السابق تكون قاصرة على المدة التي فصل فيها ولا تنسحب على المدة اللاحقة لها التي لم تكن محل مطالبته في الدعوى، ولا يقدح في ذلك ما ساقه الحكم الأول في أسبابه من أن (الأجر يشتمل ما يدخل في ذمة العامل من مال أياً كان نوعه مقابل قيامه بالعمل موضوع العقد مهما كانت قيمته وتطبيقاً لذلك فإن العمولة هي صورة من صور الأجر وأنها لا تعدو أن تكون هي كل الأجر أو بعضه ولهذا تنطبق عليها أحكامه)، ذلك أن العمولة - على ما سلف البيان - تدور وجوداً وعدماً مع التوزيع أو التحصيل الفعلي فإذا أدى العامل أي عمل منهما استحقها بمقدار توزيعه أو تحصيله وإن لم يعمل أصلاً افتقدها لأنها بطبيعتها قابلة للتغيير والزوال، ولما كان الطاعن خلال فترة الدعوى السابقة يقوم بعمل مندرج في عمليات العمولة وأصبح أثناء مدة الدعوى الراهنة يؤدي عملاً مختلفاً لم تتقرر له عمولة، فإن حجية الحكم السابق في هذا الخصوص لا تتعدى نطاق الدعوى التي صدر فيها. وإذا فصل الحكم المطعون فيه في الدعوى الحالية على خلاف الحكم الصادر في الدعوى رقم 2369 سنة 1966 عمال جزئي القاهرة فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه التناقض، ويقول بياناً له أن الحكم قضى في أسبابه أن الشركة المطعون ضدها لا تملك بإرادتها المنفردة بعد التأميم تعديل مرتبه الثابت والنسبة المئوية عن المبالغ التي يحصلها من العملاء لكنه عاد فأهدر في منطوقه هذا القضاء ونسخه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه أوضح في أسبابه أن الطاعن كان قبل تأميم الشركة المطعون ضدها يتقاضى مرتباً ثابتاً ونسبة مئوية عن المبالغ التي يحصلها من العملاء وأنه لئن كانت الشركة لا تملك بعد تأميمها تعديل مرتبه الثابت بإرادتها المنفردة وهي لم تعد له بيد أنها وقد ألغت نظام العمولة بمقتضى قرارات منها القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 وعهدت إلى الطاعن بعمل آخر مختلف عن عملية التحصيل لا يحق له طلب النسبة المئوية المذكورة لأنها لا تستحق إلا عن العمليات التي يساهم العامل في القيام بها وإذ كان الحكم المطعون فيه بذلك الذي أفصح عنه في أسبابه، قد حدد نطاق حق الطاعن بقصره على المرتب الثابت دون العمولة المطالب بها التي خلص إلى عدم أحقيته فيها ورتب على ذلك قضاءه في منطوقه برفض الدعوى المرفوعة بشأن هذه العمولة، فإن النعي عليه بالتناقض يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020

الطعن 1551 لسنة 26 ق جلسة 9/ 4/ 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 105 ص 387

جلسة 9 من إبريل سنة 1957

برياسة السيد/ حسن داود - المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين.

---------------

(105)
القضية رقم 1551 سنة 26 القضائية

(أ ) بلاغ كاذب. أمر حفظ. سرقة.

عدم تقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب بأمر الحفظ عن الواقعة المبلغ عنها. مثال.
(ب) بلاغ كاذب.

القصد الجنائي. متى يتوافر؟

------------
1 - لا ينهض أمر الحفظ الذي تصدره النيابة بحفظ دعوى السرقة لعدم معرفة الفاعل دليلاً على صحة الوقائع التي أبلغ بها المتهم، ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة من غير أن تتقيد به، وعليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها.
2 - يتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف في القانون متى كان المبلغ عالماً بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وكان منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده.


الوقائع

رفع المدعيان بالحقوق المدنية (1) السيد اللواء إبراهيم صالح بصفته الشخصية وبصفته ولياً على كريمته السيدة تماضر، و(2) السيدة نعيمة محمد نوح "زوجته" - هذه الدعوى مباشرةً أمام محكمة قسم أول الجيزة الجزئية - ضد أحمد عبد القادر عوض "الطاعن" بعريضة طلبا فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع لهما واحداً وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة، ومعاقبته بالمادتين 303، 305 من قانون العقوبات لأنه أخبر كذباً ومع سوء القصد بحصول سرقة واتهم المدعيين بارتكابها.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيهاً مع إلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحقوق المدنية قرشاً صاغاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وطلب إلغاءه وبراءته مما نسب إليه، كما استأنفه المدعيان بالحقوق المدنية وطلبا الحكم لهما بما طلباه من تعويض. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للدعوى الجنائية وبتعديله بالنسبة للدعوى المدنية إلى إلزام المتهم بأن يدفع للمدعيين مدنياً ثلاثين جنيهاً على سبيل التعويض مع المصرفات المدنية المناسبة عن الدرجتين وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، إذ أن لكل إنسان الحق في التبليغ عما يقع عليه من اعتداء على النفس أو المال أو العرض، وإذا كان الطاعن قد وجه الاتهام إلى زوجته وولديها، فإن هذا لم يكن من قبيل التجني، وهذا هو الرأي الذي أخذت به النيابة العامة، إذ صدقت ما أبلغ به الطاعن من حصول السرقة، وأصدرت أمراً بحفظ الأوراق، لأن الاتهام الذي وجهه إلى المطعون ضدهما كان مبناه الظن والاستنتاج، وهو قرار حاسم للنزاع بالنسبة لحصول السرقة، وله حجيته قبل الكافة.
وحيث إنه لا وجه لما ينعاه الطاعن من أن أمر الحفظ الصادر من النيابة بحفظ دعوى السرقة لعدم معرفة الفاعل يعني صحة الواقعة المبلغ عنها وحصول السرقة فعلاً... ... - لا محل لما يقوله الطاعن من ذلك، لأن أمر الحفظ الذي أصدرته النيابة لا ينهض دليلاً على صحة الوقائع التي أبلغ عنها الطاعن، ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة من غير أن تتقيد به، وعليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها لها. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون في شيء، ويكون هذا الوجه من الطعن على غير أساس.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه فساد الاستدلال إذ دلل على سوء قصد الطاعن بالمنازعات السابقة بينه وبين المطعون ضدهما، مخالفاً بذلك ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أنه يجب على المحكمة أن تدلل على قيام هذا الركن استقلالاً، ومن أن وجود نزاع سابق بين المبلغ والمبلغ ضده لا يكفي لإثبات توفره.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه أركان الجريمة التي دان الطاعن بها. واستند في ذلك إلى الأدلة التي أوردها، والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، وتحدث عن توفر ركن سوء القصد لدى الطاعن فقال "ومن حيث إنه واضح كل الوضوح أن المتهم كان سيء القصد في بلاغه، وأنه كانت لديه نية الإضرار بالمدعيين (المطعون ضدهما) من سلسلة المنازعات التي كانت بينه وبين المدعي الأول والد زوجته الذي قدم ضد المتهم شكويين...، ومما يؤكد ذلك ويؤكد أن المتهم كان يبيت نية الإضرار بالمدعيين بالحق المدني أنه قدم البلاغ إلى بوليس قسم أول الجيزة وتعقب بلاغه هو وخاله الكونستابل سيد فضل حسبما قرر المدعي المدني الأول حتى أرسل إلى بوليس قسم الوايلي وأذنت النيابة بتفتيش منزل المدعيين بالحق المدني في ساعة متأخرة من الليل، فتوجه المتهم هو وخاله الكونستابل سالف الذكر وأخوه عباس إلى منزل المدعيين بالحق المدني أثناء قيام الضابط بالتفتيش دون سبب معقول إلا أن يكون التشفي من المدعيين بالحق المدني... ...وحيث إنه يتضح أخيراً أن المتهم ما قدم بلاغه الكاذب سالف الذكر إلا بعد علمه بهرب زوجته منه وهو الذي كان يحرص على أن لا يسلمها إلى والديها رغم طلبها ذلك، ورغم أن الزوجة قررت بأنها لا تريد البقاء معه لأنها تكرهه فطار صوابه ولم يرَ سبيلاً للتشفي في المدعيين بالحق المدني والنكاية بهم إلا أن يتهمها بالسرقة والتحريض عليها، وأن يكون موضوع السرقة مبلغاً كبيراً من المال حتى يهتم رجال البوليس بالأمر... ..." وما قاله الحكم من ذلك يكفي لإثبات القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب، كما هو معرف في القانون، وهو أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده - لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1546 لسنة 26 ق جلسة 28/ 5/ 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 156 ص 567

جلسة 28 من مايو سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.

-------------

(156)
الطعن رقم 1546 سنة 26 القضائية

(أ) إعلان. بطلانه. دعوى مدنية.

من له حق التظلم من بطلان الاعلان ؟
)ب) نقض. أثره. دعوى مدنية.

رفض الطعن في الدعوى المدنية. اعتبار طلب وقف التنفيذ غير ذي موضوع.

------------
1 - متى تبين أن الحكم الابتدائي قد أعلن للمتهم المحكوم عليه بالعقوبة ولم يطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية المخولة له في القانون فلا يقبل من المسئول عن الحقوق المدنية التحدث في بطلان إعلان المتهم، ذلك أن التظلم من بطلان الإعلان هو من شئون من وجه إليه الإعلان وادعى بطلانه ولأن القانون لم يمنح المسئول عن الحقوق المدنية حق الطعن إلا في نطاق حقوقه المدنية وحدها.
2 - متى قضى برفض الطعن المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية فان طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المدنية يصبح غير ذي موضوع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة بكري حميدة عمر بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل رشدي وديع يني، وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة زائدة في شارع مزدحم ولم يستعمل آلة التنبيه وانحرف جهة اليسار فجأة بدون مقتض ولم يحتط فصدم المجنى عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدنى وديع يني حنا والد المجنى عليه وطلب الحكم له قبل المتهم متضامنا مع المسئولين عن الحقوق المدنية مبروك أحمد الرشتاوي وشركة مصر للتأمين بمبلغ خمسة آلاف جنيه مصري مع المصاريف وأتعاب المحاماة، ثم عاد فقصر طلباته في مذكرته الختامية قبل شركة مصر للتأمين على طلب الحكم في مواجهتها فقط ومحكمة شبرا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام سالفة الذكر بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وبإلزامه بالتضامن مع المسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا للمدعى بالحقوق المدنية ألفى جنيه مصري مع المصروفات المناسبة ومبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم طالبا إلغاء الحكم بالتعويض قبله. كما استأنفه المدعى بالحقوق المدنية طالبا الحكم له بما طلبه من تعويض، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفع بالتضامن مع المتهم للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ألف جنيه والمصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما خالف ذلك من الطلبات المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يبنى طعنه في الحكم على سببين: أولهما أن إجراءات المحاكمة أمام محكمتي الدرجتين وقعت باطلة، وثانيهما أن الحكم المطعون فيه جاء مشوبا بالقصور، فعن السبب الأول يقول إن المتهم غاب عن جميع الجلسات، وعلى الرغم من غيابه فقد وصف الحكم الابتدائي حضوريا، كما أنه لم يعلن إعلانا صحيحا سواء في الدعوى الجنائية أو في الدعوى المدنية، وقد اعتبرت المحكمة الاستئنافية الحكم الجنائي نهائيا مع بطلانه، ولما كانت مسئولية المسئول عن الحقوق المدنية ترتبط وجودا وعدما بمسئولية المتهم عن الفعل المسند إليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا لبطلان حكم محكمة أول درجة، أما عن السبب الثاني فيقول الطاعن إن الاستئناف المعروض على المحكمة هو عن الدعوى المدنية، وأن لها أن تبحث الموضوع من جهة صحة نسبته إلى المجنى عليه، ولا يمنعها من ذلك كون الحكم الصادر في الدعوى العمومية قد أصبح نهائيا دون أن تبين كيف أن الحكم أصبح كذلك، ولما بحثت مسئولية المسئول، اكتفت بالقول بأن خطأ المتهم أضر بالمجنى عليه، وأدى إلى فقد حياته دون أن تبين الاصابات، وفوق ذلك، فقد ذكر الحكم المطعون فيه أن المجنى عليه وقع بين العجلات الأمامية والخلفية ولم توضح كيف كان يمكن لسائق السيارة أن يوقفها دون أن تصل العجلات الخلفية إلى المجنى عليه، ومع ثبوت أن المتهم توقف بسيارته في الحال، كما قرر الشهود ومع ما دلت عليه المعاينة من ملاصقة جسم المجنى عليه للعجلتين الخلفيتين، ومن غير المعقول أن يسقط شخص بين عجلات سيارة متحركة فتقف قبل أن تصدمه تلك العجلات.
وحيث إن ما يقوله الطاعن خاصا ببطلان إجراءات المحاكمة في الدعوى الجنائية، أمام محكمة أول درجة بالنسبة للمتهم بكرى حميدة عمر لعدم إعلانه بالحضور أمام المحكمة مردود بأن الطعن لعيب في حكم محكمة أول درجة طريقه المعارضة أو الاستئناف اللذين خولهما الشارع للمتهم وكان الطعن الذى يرفعه المسئول عن الحقوق المدنية لا يصح أن يتجاوز هذه الحقوق وفقا للمادتين 403 و420 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان ما يتذرع به الطاعن من أن الحكم في الدعوى المدنية قضى بتضامنه مع المتهم في المسئولية عن التعويض المدني ليس من شأنه أن ينقل حقا يستقل به المتهم إلى غيره من خصوم الدعوى مادام الشارع قد خوّل لكل منهما حقه الخاص بالطعن في النطاق الذي حدّده – لما كان ذلك، وكان الاستئناف المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية ومن المدعى بها قد تعلق بالدعوى المدنية وحدها. كما قالت بحق محكمة ثاني درجة المطعون في حكمها، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 15 من مارس سنة 1954 قد أعلن للمتهم المحكوم عليه بالعقوبة في 3 من يوليه سنة 1955 مخاطبا مع ابن أخته كامل محمد الذى وقع بإمضائه على أصل الاعلان، كما يبين من كتاب النيابة المؤرخ في 19 من يوليه سنة 1955 أن المتهم المحكوم عليه لم يعارض في الحكم أو يستأنفه – لما كان ذلك، فإن تقرير المحكمة الاستئنافية بأن الحكم الصادر في الدعوى العمومية قد أصبح نهائيا هو تقرير صحيح، ويصبح الجدل حول حقيقة ذلك الحكم الابتدائي غير مؤثر ولا منتجا، مادام المحكوم عليه نفسه لم يطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية المخولة له في القانون، ولما كان التظلم من بطلان الإعلان، هو من شئون من وجه إليه الاعلان وأدعى بطلانه، وهو في صورة الدعوى المحكوم عليه بالعقوبة دون غيره من خصومها، فلا يقبل من المسئول عن الحقوق المدنية أن يتحدث في ذلك، لأن القانون لم يمنحه حق الطعن إلا في نطاق حقوقه المدنية وحدها كما سلف البيان، ولا يقبل منه كذلك قوله إن صالحه وصالح المتهم يتحدان بوحدة غايتهما ولأن مسئولية المسئول مدنيا ترتبط وجودا وعدما بتقرير مسئولية المتهم لا يقبل منه هذا القول لأنه مهما كان مبلغ اتفاق ذلك مع الواقع، إلا أن حق الطعن في الحكم يستقل به من خوله إليه الشارع، ولا يتعداه إلى غيره لأن تمسك الغير بهذا الحق يكون عندئذ تمسكا بمعدوم – لما كان ذلك، وكان ما يدعيه الطاعن في الوجه الثاني من طعنه من أن الحكم لم يبين ركن الخطأ المنسوب للمتهم مردود بما أثبته الحكم المطعون فيه من " أنه من أوجه الخطأ التي نسبت للمتهم أنه انحرف بسيارته فجأة إلى ناحية اليسار بدون مبرر، وأن انحرافه هذا أدى إلى اصطدامها بالمجنى عليه، وأن وقائع الحادث كما ثبتت من المعاينة ومن أقوال شاهدي الاثبات أن المتهم كان يقود سيارته في الناحية اليمنى من الطريق، وانحرف بسيارته فجأة إلى ناحية اليسار، وأنه يعلل ذلك بأن راكب إحدى الدراجات اعترض طريقه، وأنه لمفاداة الاصطدام به انحاز إلى ناحية اليسار، إلا أنه لم يثبت من وقائع الدعوى أن المتهم فوجئ براكب الدراجة، بل إن راكبها كان يسير بها أمام المتهم وعلى مرأى منه، فكان يتعين عليه أن يتمهل في سيره، وأن يتأنى في قيادته حتى يتفادى الدراجة دون أن يضطر إلى الانحراف بها فجأة يمنة أو يسرة لمفاداة الاصطدام بها، وعلى الأخص أن راكبي الدراجات لا يلتزمون الطريق المستقيم في سيرهم وأن شاهد الإثبات الثاني محمد عمر مصطفى قرر بأن المجنى عليه بعد أن اجتاز الرصيف الذى يقع في منتصف الشارع وقف وأنه صدم حال وقوفه، وأنه على فرض أن المجنى عليه استمر في عبوره الطريق وأنه صدم أثناء عبوره إياه، فإنه لا مأخذ عليه في ذلك لأن المتهم كان ملتزما الجانب الأيمن، وأنه لو سار على هذه الطريقة لما وقع الحادث، وأنه لم يكن متوقعا لدى المجنى عليه قبيل وقوعه أن المتهم سينحرف فجأة ناحية اليسار حتى يؤخذ عليه عدم التوقف عند عبوره الطريق.... وأنه ثبت من معاينة السيارة أن فراملها ضعيفة، وأنه مما لا شك فيه أن لولا وجود هذا العيب في الفرامل لأمكن إيقافها على مسافة أقرب من المسافة التي وقفت عندها، ولأمكن مفاداة الحادث سيما وأن المجنى عليه حصر بين العجلات الأمامية، وأن الاصطدام حدث من إحدى العجلات الخلفية" ولما كان ما قاله الحكم من ذلك يتوافر به ركن الخطأ في جريمة القتل غير المقصود التي دين الطاعن بها، وكان الاستدلال الذى أوردته المحكمة له أصله الثابت في الأوراق – لما كان ذلك – وكان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي فيما لا يتعارض مع أسباب الحكم المطعون فيه، وكان حكم محكمة أول درجة قد بين إصابات المجنى عليه أخذا مما هو ثابت بتقرير الصفة التشريحية، وما جاء فيه من أن الوفاة حدثت من هرس الرأس والمخ الناشئ عن الاصطدام بالسيارة – لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن في وجهى الطعن لا يكون مقبولا مما يتعين معه رفضه.
وحيث إن الطاعن ضمن طعنه أيضا بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المدنية استنادا إلى نص المادة 427 من قانون المرافعات وإلى ما قاله من أن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية يقتصر حكمها على إجراءات نظر الدعوى المدنية ومتى صدر الحكم فيها يكون خاضعا في تنفيذه للقواعد المرسومة في قانون المرافعات.
ومن حيث إنه متى قضى برفض الطعن فإن طلب وقف التنفيذ يصبح غير ذي موضوع، إلا أن المحكمة ترى إزاء ما عرضه الطاعن من تأويل للنصوص القانونية التي أشار إليها في هذا الشق من طعنه، أن تشير إلى أن ما ذهب إليه الطاعن في هذا الشأن غير سديد، ذلك بأن الدعوى المدنية التبعية تخضع أمام المحاكم الجنائية للإجراءات المقررة بقانون الإجراءات، سواء في ذلك ما يتعلق بالمحاكمة أو الحكم أو طرق الطعن، وآثار هذا الطعن تخضع الدعوى المدنية في كل ذلك إلى القواعد المنصوصة في قانون الإجراءات الجنائية. هذا إلى أن الشارع قد نظم تنفيذ الأحكام الجنائية بما نص عليه من أحكام هذا القانون، ولما كان تنفيذ هذه الأحكام ينبغي أن ينظر إليه على ضوء هذه النصوص الخاصة، ولا يجوز إطلاق قواعد قانون المرافعات على الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية في الدعوى المدنية، لأن الحكم في الدعوى المدنية لا يستقل بنفسه، ولا ينفك عنه وصف صدوره من محكمة جنائية لمجرد أنه متعلق بحقوق مدنية. لما كان ذلك، وكان الأصل في الأحكام هو وجوب تنفيذها، ولم يرد بقانون الاجراءات الجنائية ما يحول دون تنفيذ الحكم الجنائي، إلا ما نصت عليه المادة 469، وما جاء في الباب السابع من الكتاب الرابع بشأن الإشكال في التنفيذ، فان ما جاء بالطعن من تأويل للنصوص على الوجه الذى ذهب إليه الطاعن لا يكون سديدا، وقد جرى على ذلك قضاء هذه المحكمة فيما سبق من أحكامه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.