الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 16 أكتوبر 2020

الطعن 1172 لسنة 36 ق جلسة 31 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 24 ص 128

جلسة 31 من يناير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.

--------------------

(24)
الطعن رقم 1172 لسنة 36 القضائية

(أ، ب، ج) إثبات. " إثبات بوجه عام ". حكم. " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". دفاع. " إخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".
(ا) دليل الإدانة. وجوب أن يكون مشروعا. دليل البراءة. مشروعيته غير لازمة.
(ب) حرية القاضي الجنائي في اختيار طريق الإثبات الذي يراه موصلا إلى الكشف عن الحقيقة ووزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر.
(ج) لمحكمة الموضوع استمداد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه. طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.

----------------
1 - من المقرر أنه وإن كان يشترط في دليل الإدانة أن يكون مشروعا إذ لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل في القانون، إلا أن المشروعية ليست بشرط واجب دليل البراءة، ذلك بأنه من المبادئ الأساسية في الإجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم نهائي وأنه إلى أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة في اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه في الدعوى وما تحيط نفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية، وقد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقا مقدسا يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معا إدانة برئ.
2 - من المقرر أن القانون - فيما عدا ما استلزمه من وسائل خاصة للإثبات - فتح بابه أمام القاضي الجنائي على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلا إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر، مع حرية مطلقة في تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل أدلة وظروفها.
3 - لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في خلال شهر مارس سنة 1960 بدائرة قسم عابدين: بددوا المبلغ المبين بالمحضر والمسلم إليهم من إبراهيم سليم حديده على سبيل الوكالة لتوصيله إلى سنيه أحمد باشا فاختلسوه لأنفسهم إضرارا بالمجني عليها. وطلبت عقابهم بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى الدكتور فؤاد السيد السعدني - ابن المجني عليها - مدنيا بمبلغ 51 ج قبل المتهمين على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة عابدين الجزئية - بعد أن دفع المتهمان الثالث والرابعة بعدم جواز الإثبات بالبينة قضت حضوريا في 29/ 4/ 1963 (أولا) برفض الدفع بعدم جواز الإثبات. (وثانيا) براءة كل من المتهمين مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحقوق المدنية المصروفات المدنية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما استأنفه المدعي بالحق المدني. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بتاريخ 15/ 11/ 1964 حضوريا للثانية والرابع وغيابيا للأول والثالثة بقبول الاستئنافين شكلا وفي موضوعها برفضهما وتأييد الحكم المستأنف في شقيه وألزمت المدعي المدني المصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي لأسبابه وقضى ببراءة المطعون ضدهم من تهمة التبديد المسندة إليهم، قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه أغفل الرد على ما أثاره الدفاع عن الطاعن من بطلان الدليلين المستمد أولهما من شهادة الأستاذ حبيب بشري رزق المحامي وذلك لامتناع الشهادة عليه لوصول ما تضمنه من معلومات إليه بسبب مهنته، والمستمد ثانيهما من التقرير المكتوب بمعلومات القاضي حامد المراغي لأن قانون الإجراءات الجنائية لا يعرف ذلك النوع من الشهادة المكتوبة، كما أغفل الحكم الرد على دفاع الطاعن الذي لم يطرحه من قبل أمام محكمة الدرجة الأولى وحاصله عدم جواز قبول دليل البراءة اللذين استند إليهما الحكم المستأنف مما يعيب الحكم المطعون فيه يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن المجني عليه كانت قد أفضت لمحاميها الأستاذ حبيب بشري رزق الله باستيلاء ابنها المدعي بالحقوق المدنية على بعض أموالها إذا كانت تعيش في كنفه ورعايته واستغل ضعف شخصيتها أمامه وقام بصرف مبلغ 500 ج من حسابها الجاري ببنك مصر بدعوى الإنفاق منها على قضاياها ثم طردها من منزله ورفض أن يسلمها ملابسها الشخصية، فلجأت إلى ابنتيها المطعون ضدهما الثانية والثالثة، واستشارت محاميها الأستاذ حبيب بشري رزق الله في أن تهب ما تملكه من أسهم إليهما وسألته طريقة تضمن بها عدم رجوع إبنها المدعي بالحقوق المدنية عليهما في ثمن الأسهم بعد وفاتها، فأفتاها ببيعها للغير وتوزيع الثمن عليهما فاقتنعت وباعت الأسهم عن طريق مكتب إبراهيم حديدة السمسار وأمرته بتسليم الثمن إلى ابنتيها المذكورتين ولما عادت إلى ابنها المدعي بالحقوق المدنية ووقف منها على ما كان من تصرفها، دفعها مرغمة إلى أن تشكو ابنتيها وزوجيهما متهمة إياهم بتبديد المبالغ المسلمة إليهم من إبراهيم حديدة السمسار على سبيل الوكالة لتسليمها إليها، ثم رتبت المحكمة على ذلك أن تسليم الثمن لم ينشأ ولم يتولد عن عقد الوكالة أو أي عقد آخر من عقود الائتمان المنصوص عليها في المادة 314 من قانون العقوبات، وانتهت إلى الحكم ببراءة المطعون ضدهم من تهمة التبديد المنسوبة إليهم. وقد استند الحكم في قضائه إلى شهادة الأستاذ حبيب بشري رزق الله المحامي المدعمة بشهادة القاضي حامد أحمد المراغي في تقرير شهادته الذي تلي بالجلسة والذي تضمن أن المجني عليها قالت للأول في حضوره إنها أخذت برأيه وباعت الأسهم وسلمت ابنتيها الثمن. لما كان ذلك، فإنه مع افتراض أن ما أدلى به الأستاذ المحامي واتخذه الحكم عمادا له في قضائه ببراءة المطعون ضدهم، يعد في حكم الأسرار التي وصلت إلى علمه بسبب مهنته ويحظر القانون عليه البوح بها أو إفشائها، فإن ذلك لا يقدح في سلامة الحكم لما هو مقرر - من أنه وإن كان يشترط في دليل الإدانة أن يكون مشروعا إذ لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل في القانون، إلا أن المشروعية ليست بشرط واجب في دليل البراءة ذلك بأنه من المبادئ الأساسية في الإجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم نهائي وأنه وإلى أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة في اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه في الدعوى وما تحيط نفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية، وقد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقا مقدسا يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي يضيرها تبرئة المذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معا إدانة برئ. هذا إلى أن ما هو مقرر من أن القانون - فيما عدا ما استلزمه من وسائل خاصة للإثبات - فتح بابه أمام القاضي الجنائي على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلا إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر، مع حرية مطلقة في تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها. لما كان ما تقدم، فإنه لا يقبل تقييد حرية المحكمة في دليل البراءة باشتراط مماثل لما هو مطلوب في دليل الإدانة، ومن ثم فلا جدوى للطاعن مما يثيره في هذا الشأن. أما نعيه على الحكم استدلاله بما جاء بتقرير الأستاذ حامد المراغي القاضي، فمردود بأن البين من محضر جلسة محكمة أول درجة أن المحكمة قامت بتلاوة هذه الشهادة على المتهمين والمدعي بالحقوق المدنية واكتفى كلاهما بما دون بالتقرير ولم يطلب الطاعن أو محاميه أمام محكمة ثاني درجة استدعاء للشهادة. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق فإنه لا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه أوجه الدفاع التي يقول إن الحكم المطعون فيه قصر في الرد عليها، فإن نعيه في هذا يكون مجهلا.
وحيث إنه لما تقدم، يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ومصادرة الكفالة مع إلزام الطاعن المصروفات.

الطعن 1860 لسنة 36 ق جلسة 30 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 22 ص 121

جلسة 30 من يناير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.

-------------------

(22)
الطعن رقم 1860 لسنة 36 القضائية

مواد مخدرة. دعوى جنائية. " إقامتها ". أسباب الإباحة. نقض. " حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون ".
تقدم متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج وإن كان يحول دون إقامة الدعوى الجنائية عليه، إلا أنه فعل مجرم لا يندرج تحت أسباب الإباحة.

------------------
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها على أن: " لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج ". ولما كان الثابت أن المتهم قدم إلى الضابط قطعة المخدر وطلب دخوله أحد الملاجئ دون أن يطلب إلحاقه بالمصحة ثم اعترف في تحقيق النيابة بحيازته للمخدر المضبوط وتقديمه إياه للضابط وعلل ذلك برغبته دخول السجن لفشله في الحصول على عمل، وإذ عرض عليه وكيل النيابة دخول إحدى المصحات لعلاجه من الإدمان رفض ذلك وأصر على رغبته في دخول السجن، فإن الحكم إذ أثبت أن المتهم طلب إلى الضابط إلحاقه بإحدى المصحات للعلاج يكون معيبا بالخطأ في الإسناد في واقعة جوهرية لها أثرها على صحة تحريك الدعوى الجنائية، وقد أدى به هذا الخطأ في القانون - ذلك بأنه اعتبر أن تقديم المتهم المخدر للضابط من تلقاء نفسه فعلا مباحا لاستعماله حقا خوله القانون وهو رغبته في العلاج بما يرفع عن فعله صفة التجريم، في حين أن ما أتاه المتهم لا يندرج تحت أسباب الإباحة لأن المشرع إنما استحدث الفقرة الثالثة من المادة 37 سالفة الذكر تدبيرا وقائيا أجاز للمحكمة الالتجاء إليه بالنسبة إلى من يثبت إدمانه على تعاطي المخدرات بأن تأمر بإيداعه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها وذلك بدلا من العقوبة المقيدة للحرية المقررة للجريمة، أما إذا تقدم من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج فلا تقام الدعوى الجنائية عليه لأن دخوله المصحة يحقق هدف الشارع من تشجيع المدمنين على الإقبال على العلاج، مما مفاده تأثيم الفعل في الحالين وإن كان جزاؤه مرددا بين العقوبة المقيدة للحرية أو التدبير الوقائي العلاجي, وإذ كان الفعل مجرما في الحالين فإن أسباب الإباحة تنحسر عنه. وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر القانوني فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 5/ 12/ 1961 بدائرة قسم روض الفرج محافظة القاهرة: أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا " أفيونا " في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/ 1 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 1 من الجدول رقم/ 1 المرافق، فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا في 12 فبراير سنة 1966 ببراءة المتهم ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد ومخالفة القانون، ذلك بأنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي، أسند إليه أنه عندما قدم للضابط قطعة المخدر طلب إليه إلحاقه بالمصحة للعلاج في حين أن طلبه إنما انصب على إلحاقه بأحد الملاجئ أو إدخاله السجن ورفض ما عرضته النيابة العامة عليه من إدخاله المصحة، وترتب على هذا الخطأ في الإسناد أن أخطأ في القانون فخلط بين أسباب الإباحة وبين التدابير الوقائية وطبيعتها إذ اعتبر ما أتاه المتهم فعلا ينطوي على سبب من أسباب الإباحة بمقالة أنه كان استخداما لحق خوله له القانون طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 مع أن المشرع أجاز للمحكمة في الفقرة الثالثة من تلك المادة أن تأمر بإيداع المدمن المصحة للعلاج كتدبير وقائي بدلا من العقوبة المقيدة للحرية ونص في الفقرة الأخيرة منها على أنه لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج، فجعل المشرع بذلك هذا التدبير الوقائي بديلا للعقوبة ولا مناص من إعمال أيهما بحيث لا يعفي المتهم منهما معا، وإذا انتهى الحكم إلى براءة المطعون ضده رغم إدمانه ورفضه الالتحاق بالمصحة للعلاج وثبوت إحرازه للمخدر - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن المتهم توجه إلى قسم روض الفرج وقدم من تلقاء نفسه إلى الضابط المنوب قطعة من مادة تبين من تحليلها أنها " أفيون " وتزن 12 جراما وذكر له أنه أدمن عليه وطلب إلحاقه بأحد الملاجئ وقرر بجلسة المحاكمة أنه يرغب في دخول إحدى المصحات لعلاجه من هذا الإدمان ثم أقام الحكم قضاءه ببراءة المطعون ضده في قوله. " فالمتهم لم يضبط معه المخدر بل تقدم من تلقاء نفسه إلى ضابط الشرطة وأبدى رغبته في دخول إحدى المصحات للعلاج من إدمان أتى على ماله وصحته فهو يلجأ إليه لتوصيله لإحدى المصحات... فهو يستعمل حقا خوله له القانون وهو رغبته في العلاج.... وكان تقديمه المادة المخدرة للضابط بنية سليمة فما أتاه المتهم يعتبر من أسباب الإباحة التي نص عليها في المادة 60 من قانون العقوبات ". لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة - أن المتهم قدم إلى الضابط قطعة المخدر وطلب دخوله أحد الملاجئ دون أن يطلب إلحاقه بالمصحة ثم اعترف في تحقيق النيابة بحيازته للمخدر المضبوط وتقديمه إياه للضابط وعلل ذلك برغبته دخول السجن لفشله في الحصول على عمل، وإذ عرض عليه وكيل النيابة دخول إحدى المصحات لعلاجه من الإدمان رفض ذلك وأصر على رغبته في دخول السجن. لما كان ذلك، فإن الحكم إذ أثبت أن المتهم طلب إلى الضابط إلحاقه بإحدى المصحات للعلاج يكون معيبا بالخطأ في الإسناد في واقعة جوهرية لها أثرها على صحة تحريك الدعوى الجنائية، ذلك بأن الفقرة الأخيرة من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها نصت على أن " لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج " ولما كان الثابت على ما تقدم , أن المتهم رفض صراحة ما عرضه عليه وكيل النيابة من دخول المصحة للعلاج، فإن الدعوى الجنائية تكون قد رفعت صحيحة عليه. لما كان ذلك، وكان خطأ الحكم في الإسناد قد أدى به - من ناحية أخرى - إلى الخطأ في القانون، ذلك بأنه اعتبر أن تقديم المتهم المخدر للضابط من تلقاء نفسه فعلا مباحا لاستعماله حقا خوله له القانون وهو رغبته في العلاج بما يرفع عن فعله صفة التجريم، في حين أن ما أتاه المتهم لا يندرج تحت أسباب الإباحة لأن المشرع إنما استحدث في الفقرة الثالثة من المادة 37 سالفة الذكر تدبيرا وقائيا، أجاز للمحكمة الالتجاء إليه بالنسبة إلى من يثبت إدمانه على تعاطي المخدرات بأن تأمر بإيداعه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها وذلك بدلا من العقوبة المقيدة للحرية المقررة للجريمة. أما إذا تقدم من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج فلا تقام الدعوى الجنائية عليه لأن دخوله المصحة يحقق هدف الشارع من تشجيع المدمنين على الإقبال على العلاج، مما مفاده تأثيم الفعل في الحالين وإن كان جزاؤه مرددا بين العقوبة المقيدة للحرية أو التدبير الوقائي العلاجي، وإذ ما كان الفعل مجرما في الحالين فإن أسباب الإباحة تنحسر عنه، وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر القانوني فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. ولما كان هذا العوار قد حجب المحكمة عن بحث عناصر الدعوى وتمحيص أدلتها والتحقيق من مدى توافر القيود المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن الإيداع بالمصحة، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1751 لسنة 36 ق جلسة 2 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 1 ص 16

جلسة 2 من يناير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان, وجمال المرصفاوي, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.

----------------

(1)
الطعن رقم 1751 لسنة 36 القضائية

(أ) تموين. تسعير جبري.
تعديل الجدول الملحق بالمرسوم بقانون 163 لسنة 1950 سواء بالحذف أو بالإضافة يكون بقرار يصدر من وزير التموين. مجرد إغفال لجنة التسعير تعيين أقصى السعر لصنف معين أو عدم إدراجه في الجدول الأسبوعي الذي تصدره. لا يغني عن ذلك.
(ب) تموين. تسعير جبري. مسئولية جنائية.
مسئولية صاحب المحل عن كل ما يقع فيه من مخالفات لأحكام المرسوم بقانون 163 لسنة 1950. معاقبته بالحبس والغرامة معا أو إحداهما. في حالة ثبوت غيابه أو استحالة مراقبته تكون العقوبة قاصرة على الغرامة وجوبا لا تخيير فيه.
(ج) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالرد على أوجه الدفاع الموضوعية استقلالا. كفاية الرد الضمني.
)د) إجراءات المحاكمة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام".
المحاكمة الجنائية. العبرة فيها باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه إلا إذا قيده القانون بذلك.

--------------------
1 - مؤدي نص المادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح أن تعديل الجدول الملحق بالمرسوم بقانون المذكور سواء بالحذف أو بالإضافة إنما يكون بقرار يصدر من وزير التموين, ولا يغني عن ذلك مجرد إغفال لجنة التسعير تعيين أقصى السعر لصنف معين أو عدم إدراجه في الجدول الأسبوعي الذي تصدره إذ يظل هذا الصنف سلعة مسعرة تخضع لأحكام ذلك المرسوم بقانون حتى يصدر قرار في شأنها من الوزير المختص.
2 - مفاد نص المادة الخامسة عشرة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 أن القانون يحمل صاحب المحل مسئولية كل ما يقع فيه من مخالفات ويعاقبه بعقوبتي الحبس والغرامة معا أو بإحداهما ما لم يثبت هو أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة, وفي هذه الحالة لا تسقط عنه المسئولية وإنما تقتصر العقوبة على الغرامة دون الحبس وجوبا لا تخيير فيه. ومن ثم فإنه لا جدوى للطاعن مما ينعاه - بفرض صحته - من خطأ الحكم فيما أسنده إلى المبلغ من شرائه العنب من الطاعن مع أن قوله اقتصر على شرائه من محله دون تحديد لشخص البائع له, طالما أن الطاعن مسئول بحسب الأصل - بصفته صاحب المحل - عن كافة ما يقع فيه من مخالفات, وما دام أنه لم يدع بجلسات المحاكمة غيابه عن المحل أو استحالة المراقبة فيه.
3 - لا يعيب الحكم المطعون فيه سكوته عن الرد على ما اشتملت عليه مذكرة الطاعن التي قال بتقديمها لمحكمة الدرجة الثانية من وجوه دفاع موضوعية تفنيدا للأسباب التي أوردها الحكم المستأنف, إذ هو مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه استقلالا بل الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
4 - العبرة في المحاكمة الجنائية هى باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه, فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25/ 8/ 1964 بدائرة قسم روض الفرج: 1 - باع سلعة مسعرة (عنب) بأزيد من السعر المقرر قانونا. 2 - بصفته تاجر جملة لم يقدم للمشتري فاتورة معتمدة بها البيانات اللازمة حالة كون السلعة مسعرة. وطلبت معاقبته بمواد القانون رقم 163 سنة 1950. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت حضوريا في 31 مارس سنة 1965 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وذلك عن التهمتين المسندتين إليه مع المصادرة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 16/ 2/ 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي بيع سلعة مسعرة "عنب" بأزيد من السعر المقرر وعدم تقديمه بصفته تاجر جملة إلى المشتري فاتورة معتمدة بها البيانات اللازمة حالة كون السلعة مسعرة, قد أخطأ في الإسناد وانطوى على فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب كما أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عول في إدانة الطاعن على أقوال المبلغ عبد الرحمن عيسى بالتحقيق الذي أجراه مفتش التموين وحصلها بأن الطاعن باعه العنب بأزيد من السعر المقرر في حين أنه لم يحدد في بلاغه أو بهذه التحقيقات شخص البائع واقتصر قوله على شرائه العنب من محل الطاعن وقطع أمام محكمة الدرجة الثانية بأن البائع له يدعي رضوان المنوفي, كذلك فإن ما أورده الحكم تبريرا لاطراح دفاع الطاعن من قوله إنه من المستبعد أن يبيع رضوان المنوفي نصف ما اشتراه من العنب للمبلغ بأقل من السعر الجبري, هو فهم خاطئ لمحصل أقوال الشاهد الصريحة في بيعه له بالسعر الجبري, ولا محل لما وصف به الحكم أقوال المبلغ بالجلسة بأنها عدول عن أقواله السابقة إذ ليس له قول سابق في شأن تحديد شخص البائع له. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على دفاع الطاعن الجوهري الذي ضمنه المذكرة المصرح له بتقديمها للمحكمة الاستئنافية وفند فيه ما استند إليه الحكم الابتدائي في اطراح دفاعه والمستندات التي قدمها, وأخيرا فإن الحكم لم يعامله بمقتضى القانون الأصلح حيث صدر قرار بإخراج العنب من الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وهو ما كان يقتضي تبرئة الطاعن.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما, وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, عرض لدفاع الطاعن من إنكاره للتهمة وإسنادها إلى من يدعي رضوان المنوفي ومؤازرة هذا الأخير له ورد عليه وفنده مبديا عدم ثقته بهذا الإنكار وبأقوال هذا الشاهد وباقي شهود النفي وكشف عن عدم اطمئنانه إلى ما قدمه الطاعن من كشوف ومستندات وبرر عدم ثقته باعتراف رضوان المنوفي بأنه أراد به افتداء الطاعن وأبدى اطمئنانه إلى أقوال المبلغ الأولى معرضا عن أقواله الأخيرة بمحضر الجلسة ثم خلص إلى اطراح دفاع الطاعن وانتهى إلى إدانته. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن مفاد نص المادة الخامسة عشرة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح أن القانون يحمل صاحب المحل مسئولية كل ما يقع فيه من مخالفات ويعاقبه بعقوبتي الحبس والغرامة معا أو بإحداهما ما لم يثبت هو أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة وفي هذه الحالة لا تسقط عنه المسئولية وإنما تقتصر العقوبة على الغرامة دون الحبس وجوبا لا تخيير فيه, ومن ثم فإنه لا جدوى للطاعن مما ينعاه - بفرض صحته - من خطأ الحكم فيما أسنده إلى المبلغ من شرائه العنب من الطاعن مع أن قوله اقتصر على شرائه من محله دون تحديد لشخص البائع له, طالما أن الطاعن مسئول بحسب الأصل - بصفته صاحب المحل - عن كافة ما يقع فيه من مخالفات وما دام أنه لم يدع بجلسات المحاكمة غيابه عن المحل أو استحالة المراقبة فيه. لما كان ذلك, وكانت العبرة في المحاكمة الجنائية هى باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه, فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك فلا جناح على الحكم إذ هو أطرح اعتراف رضوان المنوفي من أنه هو البائع للعنب للمبلغ ولما قرره هذا الأخير تأييدا لهذا الاعتراف وتعويله في إدانة الطاعن على أقوال المبلغ الأولى من شرائه العنب من محل الطاعن متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة أقواله ومطابقتها للحقيقة والواقع. لما كان ذلك, وكان لا يعيب الحكم المطعون فيه سكوته عن الرد على ما اشتملت عليه مذكرة الطاعن التي قال بتقديمها لمحكمة الدرجة الثانية من وجوه دفاع موضوعية تفنيدا للأسباب التي أوردها الحكم المستأنف - بفرض صحة دعواه في هذا الشأن - إذ هو مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه استقلالا بل الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. لما كان ذلك, وكانت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 قد نصت "يكون في كل محافظة وفي كل عاصمة مديرية لجنة برياسة المحافظ أو المدير تسمى (لجنة التسعيرة) وتؤلف هذه اللجان بقرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير الداخلية" ونصت المادة الثانية "تقوم اللجنة بتعيين أقصى الأسعار للأصناف الغذائية والمواد المبينة بالجدول الملحق بهذا المرسوم بقانون. ولوزير التجارة والصناعة بقرار يصدره تعديل هذا الجدول بالحذف أو بالإضافة" وقد أحل المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1951 وزير التموين في هذا الاختصاص. ولما كان صريح النص أن تعديل الجدول الملحق بالمرسوم بقانون الخاص بالتسعير سواء بالحذف أو بالإضافة إنما يكون بقرار يصدر من وزير التموين ولا يغني عن ذلك مجرد إغفال لجنة التسعير تعيين أقصى السعر لصنف معين أو عدم إدراجه في الجدول الأسبوعي الذي تصدره إذ يظل هذا الصنف سلعة مسعرة تخضع لأحكام ذلك المرسوم بقانون حتى يصدر قرار في شأنها من الوزير المختص. لما كان ذلك, وكانت الفواكه المحلية بجميع أنواعها ومنها العنب قد أدرجت بالجدول الملحق بالمرسوم بقانون المشار إليه بمقتضى القرار الوزاري رقم 150 لسنة 1952, وكان الثابت من كتاب إدارة التسعير بوزارة التموين المرفق بالأوراق - أنه لم يصدر أي قرار وزاري خاص بإخراج أي نوع من العنب من ذلك الجدول, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إغفاله إعمال قانون أصلح لما يصدر لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم, يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 9 لسنة 36 ق جلسة 28 / 3 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 نقابات ق 4 ص 16

جلسة 28 من مارس سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.

-------------------

(4)
الطعن رقم 9 لسنة 36 ق "تظلم محامين"

(أ, ب, جـ, د) محاماة. "القيد بجدول المحامين المشتغلين".
(أ) قصر القيد بجدول المحامين على المشتغلين اشتغالا فعليا بالمحاماة دون عائق من وظيفة أو غيرها. وجوب انقطاع صلة الموظف بالوظيفة قبل طلب قيد اسمه بالجدول وأن يكون انقطاعه عنها لأسباب غير ماسة بالذمة والشرف.
(ب) خلو المادة 18 من القانون 96 سنة 1957 في شأن المحاماة أمام المحاكم من النص على العمل النظير للقضاء أو الأعمال الفنية في مجلس الدولة أو النيابة أو إدارة قضايا الحكومة أو قسم قضايا الأوقاف. اتجاه الشارع إلى عدم احتساب مدة الاشتغال في الأعمال المعتبرة نظيرة لتلك الأعمال إلا بعد صدور قرار من وزير العدل.
)ج) رفض طلب إعادة قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين يبني عليه تلقائيا حرمانه من القبول للمرافعة أمام المحاكم بجميع درجاتها.
)د) عدم التزام لجنة قبول المحامين بتسبيب قراراتها.

------------------
1 - يبين من استقراء نصوص المواد 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 من القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة أمام المحاكم أن الشارع ضبط الاشتغال بمهنة المحاماة بضابط مزدوج, فأقام بالمادة الثانية حدا فاصلا بين المحاماة ومن لا تتوافر فيه شروط القيد, حتى لا يغشاها غير أهلها, وأقام بالمادة الأولى حدا فاصلا بينها وبين من تقوم به حالة تتعارض مع ممارستها فعلا وإن توافرت له شروط القيد. وأفصح الشارع عن اتجاهه إلى قصر القيد بجدول المحامين على المشتغلين اشتغالا فعليا بالمحاماة دون عائق من وظيفة أو غيرها, بأن خول في المادة الثامنة لمجلس نقابة المحامين أن يطلب نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا التحق بعمل لا يتفق مع مهنة المحاماة طبقا لنصوص القانون واللائحة الداخلية, وحرم في المادة التاسعة عشرة الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال - ولو كان شاغلها يقوم بأعمال قانونية - وأكد هذا المعنى بما تدل عليه عبارة الفقرة الرابعة من المادة الثانية من وجوب انقطاع صلة الموظف بالوظيفة قبل طلب قيد اسمه بالجدول وأن يكون انقطاعه عنها لأسباب غير ماسة بالذمة والشرف. ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن يعمل موظفا بشركة واتكو (مديرا للشئون الإدارية والقانونية) وأن صلته بالشركة لم تنقطع حتى الآن, فإنه يحرم عليه ممارسة المحاماة وبالتالي لا يجوز إعادة قيده بجدول المحامين المشتغلين. ومن ثم فإن القرار المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض طلب إعادة قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين يكون قد صادف صحيح القانون.
2 - فرقت المادة 18 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 في صدد احتساب مدد التمرين أو الاشتغال بالمحاماة أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية بين نوعين من الأعمال حددت أولاهما حصرا وأوجبت احتسابها في تلك المدد وهى العمل في القضاء أو النيابة أو الأعمال الفنية في مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة وقسم قضايا الأوقاف. أما ثانيهما وهى الأعمال القضائية أو الفنية الأخرى فقد جاء نصها خاليا من تحديدها وتركت المناط في احتسابها في تلك المدد إلى صدور قرار بتعيينها من وزير العدل بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين. وإذ ما كانت الأعمال التي تولاها الطاعن لا تندرج تحت الأعمال التي نصت عليها تلك المادة حصرا, وكان وزير العدل لم يصدر قرارا بتعيين الأعمال التي تحتسب في مدد التمرين أو الاشتغال في المحاماة أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية, فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم احتساب الأعمال التي تولاها يكون في غير محله.
3 - رفض طلب إعادة قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين يبني عليه تلقائيا حرمانه من القبول للمرافعة أمام المحاكم بجميع درجاتها. ومن ثم فلم تكن لجنة قبول المحامين بحاجة إلى بحث أعمال الطاعن السابقة وهل تحتسب من مدة الاشتغال أمام المحاكم أو لا يجوز احتسابها.
4 - لم يلزم قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 لجنة قبول المحامين بتسبيب القرارات التي تصدرها.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا التظلم في أن الطالب حصل على ليسانس الحقوق سنة 1952 وقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1952 ثم قيد أمام المحاكم الابتدائية في 15 أكتوبر سنة 1955 ونقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين في 9 أكتوبر سنة 1956 لالتحاقه بوظيفة في وزارة التموين بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1956 وظل فيها إلى أن استقال بتاريخ 29 سبتمبر سنة 1963 لالتحاقه بخدمة شركة واتكو إحدى شركات المؤسسة المصرية الاستهلاكية العامة مديرا للشئون القانونية والإدارية. وبتاريخ 28 سبتمبر سنة 1966 قدم طلبا بإعادة قيده بجدول المحامين المشتغلين مع قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف فقررت اللجنة غيابيا بتاريخ 6 من أكتوبر سنة 1966 رفض الطلب مع إخطار الشركة التي يعمل بها الطاعن بأنه لا يمكن قيده إلا إذا عين محاميا بها, فعارض في هذا القرار. وبتاريخ 12 نوفمبر سنة 1966 قررت اللجنة قبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا. فقرر الطالب بالطعن في هذا القرار بطريق النقض الخ......


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن لجنة قبول المحامين إذ قررت رفض الطلب المقدم من الطاعن لإعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين مع قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف قد أخطأت في تطبيق القانون وشاب قرارها قصور في التسبيب, ذلك بأن اللجنة لم تبد أسبابا لرفض طلب الطاعن مع أن شروط إعادة القيد بجدول المحامين المشتغلين المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 - قد توافرت جميعها, كما أن الزمن الذي قضاه الطاعن بالأعمال القانونية بوزارة التموين وبشركة واتكو بالإضافة إلى المدة التي سبق أن اشتغل فيها محاميا أمام المحاكم الابتدائية توفر الشروط التي تتطلبها المادة السادسة عشرة من القانون سالف الذكر بقبول المحامي للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.
وحيث إنه يبين من المذكرة المرافقة المحررة من واقع جدول أعمال لجنة قبول المحامين أن الطاعن سبق قبوله للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية في 15 أكتوبر سنة 1955 ثم نقل إلى جدول غير المشتغلين في 9 أكتوبر سنة 1956 لالتحاقه بوظيفة في وزارة التموين وظل بها إلى أن استقال في 29 سبتمبر سنة 1963 لالتحاقه بخدمة شركة واتكو إحدى شركات المؤسسة المصرية الاستهلاكية العامة مديرا للشئون الإدارية والقانونية بها, وتقدم أخيرا إلى لجنة قبول المحامين في 28 سبتمبر سنة 1966 طالبا إعادة قيده بجدول المحامين المشتغلين مع قبوله للمرافعة أمام محاكم الاستئناف فقررت اللجنة غيابيا في 6 أكتوبر سنة 1966 رفض الطلب مع إخطار الشركة التي يعمل بها الطاعن بأنه لا يمكن قيده إلا إذا عين محاميا. فعارض الطاعن في هذا القرار, وقررت اللجنة قبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا. لما كان ذلك, وكانت المادة الأولى من القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم تنص على أنه "يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أمام المحاكم أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين" واشترطت المادة الثانية فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين أن يكون (1) مصريا. (2) متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. (3) حاصلا على درجة الليسانس في القانون. (4) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفة أو مهنة أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف. وحددت المواد الرابعة والخامسة والسادسة اللجنة التي يعهد إليها بجدول المحامين وكيفية تقديم الطلبات إليها وطرق الطعن في قراراتها. ثم جرى نص المادة الثامنة على أن "للمحامي الذي كف عن مزاولة المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. وله أن يطلب إلى اللجنة المذكورة إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين وتسري في هذه الحالة أحكام المواد الثانية والخامسة والسادسة. ولمجلس نقابة المحامين أن يطلب نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا التحق بعمل لا يتفق مع مهنة المحاماة طبقا لنصوص هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة ويعلن هذا الطلب للمحامي وله أن يطلب سماع أقواله أمام لجنة القبول" ثم نص في المادة التاسعة عشرة على "لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتي 1 - التوظف في إحدى مصالح الحكومة أو الجامعات بما في ذلك أعضاء هيئات التدريس أو التوظف في الجمعيات أو الهيئات أو الشركات أو لدى الأفراد 2 - منصب العضو المنتدب في الشركات المساهمة. ولا يسري هذا الحظر على كل من يجمع الآن بين المحاماة والاشتغال بإحدى الوظائف أو الأعمال المنصوص عليها في هاتين الفقرتين 3 - الاشتغال في التجارة 4 - الاشتغال بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة 5 - رياسة مجلس الأمة 6 - تولي الوظائف المدنية " ويبين من استقراء نصوص هذه المواد أن الشارع ضبط الاشتغال بمهنة المحاماة بضابط مزدوج, فأقام بالمادة الثانية حدا فاصلا بين المحاماة ومن لا تتوافر فيه شروط القيد - حتى لا يغشاها غير أهلها - وأقام بالمادة الأولى حدا فاصلا بينها وبين من تقوم به حالة تتعارض مع ممارستها فعلا - وإن توافرت له شروط القيد - وأفصح الشارع عن اتجاهه إلى قصر القيد بجدول المحامين على المشتغلين اشتغالا فعليا بالمحاماة - دون عائق من وظيفة أو غيرها - بأن خول في المادة الثامنة لمجلس نقابة المحامين أن يطلب نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا التحق بعمل لا يتفق مع مهنة المحاماة طبقا لنصوص القانون واللائحة الداخلية, وحرم في المادة التاسعة عشرة الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال - ولو كان شاغلها يقوم بأعمال قانونية - وأكد هذا المعنى بما تدل عليه عبارة الفقرة الرابعة من المادة الثانية من وجوب انقطاع صلة الموظف بالوظيفة قبل طلب قيد اسمه بالجدول وأن يكون انقطاعه عنها لأسباب غير ماسة بالذمة والشرف. لما كان ما تقدم, وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن يعمل موظفا بشركة واتكو مديرا للشئون الإدارية والقانونية بها, وأن صلته بالشركة لم تنقطع حتى الآن, فإنه يحرم عليه ممارسة المحاماة وبالتالي لا يجوز إعادة قيده بجدول المحامين المشتغلين, ومن ثم فإن القرار المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض طلب إعادة قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين يكون قد صادف صحيح القانون مما ينحسر عنه قالة الخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك, وكان رفض طلب إعادة قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين يبني عليه تلقائيا حرمانه من القبول للمرافعة أمام المحاكم بجميع درجاتها, ومن ثم فلم تكن لجنة قبول المحامين بحاجة إلى بحث أعمال الطاعن بوزارة التموين وبشركة واتكو وهل تحتسب من مدة الاشتغال أمام المحاكم أو لا يجوز احتسابها, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه في هذا الصدد يكون غير سديد. هذا فضلا عن أن المادة الثامنة عشرة من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 قد فرقت في صدد احتساب مدد التمرين أو الاشتغال بالمحاماة أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية - بين نوعين من الأعمال حددت أولاهما حصرا وأوجبت احتسابها في تلك المدد وهى العمل في القضاء أو النيابة أو الأعمال الفنية في مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة وقسم قضايا الأوقاف. أما ثانيهما وهى الأعمال القضائية أو الفنية الأخرى فقد جاء نصها خاليا من تحديدها وتركت المناط في احتسابها في تلك المدد إلى صدور قرار بتعيينها من وزير العدل بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين. وإذ ما كانت الأعمال التي تولاها الطاعن لا تندرج تحت الأعمال التي نصت عليها تلك المادة حصرا, وكان وزير العدل لم يصدر قرارا بتعيين الأعمال التي تحتسب في مدد التمرين أو الاشتغال في المحاماة أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. أما ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه من قصور لخلوه من تسبيب قرار الرفض فمردود بأن القانون رقم 96 لسنة 1957 لم يلزم لجنة قبول المحامين بتسبيب القرارات التي تصدرها. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه.

الطعن 1 لسنة 37 ق جلسة 14 / 3 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 نقابات ق 3 ص 12

جلسة 14 من مارس سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: جمال المرصفاوي, ومحمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.

------------------

(3)
الطعن رقم 1 لسنة 36 ق "تظلم محامين"

محاماه. "القيد بجدول المحامين المشتغلين".
مدة اشتغال الطاعنة بالمحاماة ببنك القاهرة نيابة عنه في المرافعة أمام المحاكم. احتسابها في مدة الاشتغال أمام المحاكم طبقا لنص المادة 18 من القانون 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة. تحريم المادة 19 من القانون المذكور الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال ولو كان شاغلها يقوم بأعمال قانونية. عدم قيد الموظفين في هذه الجهات بجدول المحامين المشتغلين ابتداء ونقل اسم المقيد بها إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا التحق المحامي بعد ممارسته مهنته بإحدى الوظائف التي أشارت إليها المادة المذكورة.
ثبوت أن الطاعنة ما زالت تعمل بوظيفة محامية بقلم قضايا بنك القاهرة. حقها في المطالبة باحتساب المدة التي قضتها في هذا العمل وبالتالي قيدها بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف يكون سابقا لأوانه.

-------------
إنه وإن كانت المدة التي قضتها الطاعنة في الاشتغال محامية ببنك القاهرة نائبة عنه في المرافعة أمام المحاكم مما يجب احتسابها في مدة الاشتغال أمام المحاكم طبقا لنص المادة 18 من القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة بحسبان أنها قضتها في أعمال قضائية وفنية صدر بتعيينها قرار وزير العدل المؤرخ 7 يونيه سنة 1959 تنفيذا للمادة المذكورة, إلا أن ذلك لا يخول الطاعنة حق قيد اسمها حاليا بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف لأن المادة 19 من قانون المحاماة قد حرمت الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال - ولو كان شاغلها يقوم بأعمال قانونية. وموجب ذلك عدم قيد الموظفين في هذه الجهات بجدول المحامين المشتغلين ابتداء ونقل اسم المقيد بها إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا التحق المحامي بعد ممارسته مهنته بإحدى الوظائف التي أشارت إليها المادة المذكورة. ولا يقدح في ذلك أن المحامين بقلم قضايا بنك القاهرة خولوا حق المرافعة عنه أمام المحاكم طبقا للمادة 26 من قانون المحاماة وقرارات وزير العدل الصادرة تنفيذا له, ذلك أن حقهم هذا قاصر على نيابتهم عن البنك المذكور وأمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها وبغير اشتراط القيد في جدول المحامين المشتغلين, دون أن يكون لهم حق النيابة عن الجهات الأخرى أو الأفراد. ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ما زالت تعمل بوظيفة محامية بقلم قضايا بنك القاهرة وأن صلتها به لم تنقطع حتى الآن, فإن حقها في المطالبة باحتساب المدد التي قضتها في هذا العمل وبالتالي قيدها بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف يكون سابقا لأوانه.


الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الطاعنة حصلت على ليسانس الحقوق سنة 1954 من جامعة القاهرة بتقدير مقبول وعينت بوظيفة كاتبة على الآلة الكاتبة ببنك القاهرة في 6 يوليو سنة 1957 تحت الاختبار ثم نقلت للعمل بقسم القضايا في 26 ديسمبر سنة 1957 ثم عينت محامية بإدارة القضايا والشئون القانونية بالبنك المذكور في 28 يونيه سنة 1959 حيث لا زالت تعمل محامية أولى وجعل لها الإشراف الفني على باقي القضايا بفرع البنك "عدلي". وقد تقدمت إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة تطلب قيد اسمها بجدول المحامين تحت التمرين مع قبولها للمرافعة أمام محاكم الاستئناف. وبتاريخ 25 أكتوبر سنة 1966 قررت اللجنة غيابيا قيد اسمها بجدول المحامين تحت التمرين واعتبارها نظيرا من 13 نوفمبر سنة 1963 ورفضت قبول قيدها بجدول المحامين المشتغلين أمام محكمة الاستئناف. فعارضت الطاعنة, وقضى في معارضتها في 12 نوفمبر سنة 1966 بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا. فطعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن لطاعنة تنعي على القرار المطعون فيه أنه إذ قضى بقيد اسمها بجدول المحامين تحت التمرين واعتبارها نظيرا في 13 نوفمبر سنة 1963 ورفض قيدها بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف, قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يحتسب المدة التي قضتها في الأعمال الفنية والقضائية ببنك القاهرة منذ تعيينها به في 27 يونيه سنة 1959 حتى الآن وهى أعمال يعتد بها في احتساب مدة الاشتغال بالمحاماة طبقا لقرار وزير العدل الصادر في 15 يونيه سنة 1959 كما يوفر لها شرط المدة التي يتطلبها القانون لقبول المحامي للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.
وحيث إنه يبين من المذكرة المرافقة المحررة من واقع جدول أعمال لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة أن الطاعنة حصلت على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول من جامعة القاهرة سنة 1954, ويبين من مطالعة ملف خدمتها أنها عينت بوظيفة كاتبة على الآلة الكاتبة ببنك القاهرة في 6 يوليه سنة 1957 تحت الاختبار ثم نقلت للعمل بقسم القضايا في 26 ديسمبر سنة 1957 ثم عينت محامية بإدارة القضايا والشئون القانونية بالبنك في 28 يونيه سنة 1959 حيث لا زالت تعمل به محامية أولى وجعل لها الإشراف الفني على باقي القضايا بفرع البنك "عدلي" وتقدمت أخيرا إلى لجنة قبول المحامين تطلب قيد اسمها بجدول المحامين تحت التمرين مع قبولها للمرافعة أمام محاكم الاستئناف. وبتاريخ 25/ 10/ 1966 قررت اللجنة غيابيا قيد اسمها بجدول المحامين تحت التمرين واعتبارها نظيرا من 13 نوفمبر سنة 1963 ورفضت قبول قيدها بجدول المحامين المشتغلين أمام محكمة الاستئناف, فعارضت الطاعنة في هذا القرار, وقررت اللجنة في 12 نوفمبر سنة 1966 قبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا, فطعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض.
وحيث إنه وإن كانت المدة التي قضتها الطاعنة في الاشتغال محامية ببنك القاهرة نائبة عنه في المرافعة أمام المحاكم - حسبما هو ثابت بالشهادة المقدمة منها والصادرة من البنك المذكور - مما يجب احتسابها في مدة الاشتغال أمام المحاكم طبقا لنص المادة 18 من القانون رقم 96 لسنة 1957 - في شأن المحاماة - بحسبان أنها قضتها في أعمال قضائية وفنية صدر بتعيينها قرار وزير العدل المؤرخ 7 يونيه سنة 1959 تنفيذا للمادة المذكورة, إلا أن ذلك يخول الطاعنة حق قيد اسمها حاليا بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف, لأن المادة 19 من قانون المحاماة قد حرمت الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال - ولو كان شاغلها يقوم بأعمال قانونية - , وموجب ذلك عدم قيد الموظفين في هذه الجهات بجدول المحامين المشتغلين ابتداء ونقل اسم المقيد بها إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا التحق المحامي بعد ممارسته مهنته بإحدى الوظائف التي أشارت إليها المادة المذكورة. ولا يقدح في ذلك أن المحامين بقلم قضايا بنك القاهرة خولوا حق المرافعة عنه أمام المحاكم طبقا للمادة 26 من قانون المحاماة وقرارات وزير العدل الصادرة تنفيذا له, ذلك أن حقهم هذا قاصر على نيابتهم عن البنك المذكور وأمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها وبغير اشتراط القيد في جدول المحامين المشتغلين, دون أن يكون لهم حق النيابة عن الجهات الأخرى أو الأفراد. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ما زالت تعمل بوظيفة محامية بقلم قضايا بنك القاهرة وأن صلتها به لم تنقطع حتى الآن - وهو ما تسلم به في طعنها - فإن حقها في المطالبة باحتساب المدد التي قضتها في هذا العمل وبالتالي قيدها بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف, يكون سابقا لأوانه. لما كان ذلك, وكان القرار المطعون فيه قد التزم هذا النظر, فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون مما تنحسر عنه قالة الخطأ في تطبيقه ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 16 لسنة 36 ق جلسة 13 / 2 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 نقابات ق 2 ص 7

جلسة 13 من فبراير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: جمال المرصفاوي, ومحمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.

-----------------

(2)
الطعن رقم 16 لسنة 36 "تظلم محامين"

محاماه. "القيد بجدول المحامين المشتغلين". "احتساب مدة التمرين والاشتغال بالمحاماة".
احتساب مدة العمل بالقضاء والنيابة العامة والأعمال الفنية في مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة وقسم قضايا الأوقاف في مدة التمرين أو الاشتغال بالمحاماة أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية.
مناط احتساب الأعمال القضائية أو الفنية مرهون بصدور قرار بتعيينها من وزير العدل بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين.
قرار وزير العدل رقم 96 لسنة 1963 الصادر تنفيذا للقانون 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة لا شأن له باحتساب مدد الأعمال القضائية والفنية التي عينتها المادة 18 من قانون المحاماة.

-----------------
فرق القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة - في المادة 18 منه - في صدد احتساب مدة التمرين أو الاشتغال بالمحاماة أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية بين نوعين من الأعمال حدد الأولى منها حصرا وهى القضاء والنيابة والأعمال الفنية في مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة وقسم قضايا الأوقاف وأوجب احتسابها في تلك المدد, أماما شابهها وهى الأعمال القضائية أو الفنية فقد جاء نصه خاليا من تحديدها تاركا المناط في احتسابها في تلك المدد إلى قرار يصدر من وزير العدل بتعيينها بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين. ولما كانت الأعمال التي تولاها الطاعن سواء بوزارة التموين أو بالمؤسسة العامة للمطاحن والمضارب لا تندرج في عداد الأعمال التي نصت عليها المادة 18 من قانون المحاماة, وكان وزير العدل لم يصدر قرارا بتعيين هذه الأعمال نظيرة للأعمال الفنية بمجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة واحتسابها في مدد التمرين أو الاشتغال في المحاماة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف, فإنه لا يترتب للطاعن حق في احتساب المدة التي قضاها في ذلك العمل. ولا يجديه التحدي بقرار وزير العدل الرقيم 96 لسنة 1963 لأنه إنما صدر باعتبار بعض الموظفين نظيرا لعمل أعضاء إدارة قضايا الحكومة تنفيذا للمادة 17 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة التي تكفلت بتعيين أقدمية أعضاء الإدارة في حالة الترقية والتعيين من الخارج, ومؤدي ذلك أن هذا القرار لم يصدر تنفيذا للمادة 18 من قانون المحاماة ولم يؤخذ فيه رأي لجنة قبول المحامين, ولا شأن له باحتساب مدة الاشتغال بالأعمال النظيرة للأعمال الفنية بمجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة من مدة الاشتغال بالمحاماة (1)  .


الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الطاعن قيد بجدول المحامين تحت التمرين في 24 يناير سنة 1955 ثم نقل إلى جدول غير المشتغلين في 18 مايو سنة 1957 وأنه عين مفتشا لمراقبة تموين الجيزة في أول أكتوبر سنة 1956 ثم نقل إلى مراقبة الشئون القانونية بالتموين للعمل بها كباحث قانوني بتاريخ أول مارس سنة 1957 إلى أن نقل للعمل بالإدارة القانونية للمؤسسة العامة للمطاحن بتاريخ 26 يناير سنة 1963 حيث لازال يعمل بها حتى الآن. فتقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة لاحتساب المدة التي قضاها بهذه الأعمال القضائية والفنية وقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف, فقررت اللجنة بتاريخ 3 من أكتوبر سنة 1966 إعادة قيد اسمه بالجدول واعتباره نظيرا من 9 ديسمبر سنة 1963 ورفضت قبول قيده أمام محاكم الاستئناف. فعارض, وقضى في معارضته في 12 نوفمبر سنة 1966 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ رفض قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف تأسيسا على أنه لم يباشر الأعمال القانونية إلا في 9 ديسمبر سنة 1963, قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه لم يحتسب له الفترة من 24 يناير سنة 1955 - تاريخ قيده بجدول المحامين - حتى 3 أكتوبر سنة 1956 التي قضاها بالعمل محاميا تحت التمرين بمكتب الأستاذ إسكندر مسعد زغلول المحامي كما لم يحتسب له الفترة من أول مارس سنة 1957 حتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه والتي قضاها في العمل القانوني بوصف كونه باحثا قانونيا بالمراقبة العامة للشئون القانونية بوزارة التموين ثم بالإدارة القانونية بالمؤسسة العامة للمطاحن والمضارب, والتي لا يزال يعمل بها مما كان يتعين معه حسبان هذه المدد في مدة المحاماة طبقا للمادتين الأولى والثانية من قرار وزير العدل رقم 96 لسنة 1963 الصادر تنفيذا للقانون 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة والمادة 18 من القانون رقم 96 لسنة 1959 الخاص بالمحاماة.
وحيث إنه يبين من المذكرة المرفقة بأوراق الطعن والمحررة من واقع جدول أعمال لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة أن الطاعن قيد بجدول المحامين تحت التمرين في 24 يناير سنة 1955 ثم نقل إلى جدول غير المشتغلين بتاريخ 18 مايو سنة 1957 وأنه عين مفتشا بمراقبة تموين الجيزة في أول أكتوبر سنة 1956 ثم نقل إلى مراقبة الشئون القانونية بالتموين للعمل كباحث قانوني بها بتاريخ أول مارس سنة 1957 ثم نقل للعمل بالإدارة القانونية للمؤسسة العامة للمطاحن بتاريخ 26 يناير سنة 1963 حيث لازال يعمل بها حتى الآن. وقد تقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة لاحتساب المدة التي قضاها بهذه الأعمال القضائية والفنية وقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين أمام محكمة الاستئناف, وفي 3 أكتوبر سنة 1966 قررت اللجنة إعادة قيد اسمه بالجدول واعتباره نظيرا من 9 ديسمبر سنة 1963 ورفضت قبول قيده أمام محاكم الاستئناف, وإذ عارض قررت اللجنة في 12 نوفمبر سنة 1966 بقبول تظلمه شكلا ورفضه موضوعا. لما كان ذلك, وكان نص المادة 18 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 1957 "يحتسب من مدة التمرين أو من مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف الزمن الذي قضاه الطالب في القضاء أو النيابة أو في الأعمال الفنية بمجلس الدولة أو بإدارة قضايا الحكومة أو بقسم قضايا وزارة الأوقاف أو في الأعمال القضائية أو الفنية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين" وبذلك فرق القانون في صدد احتساب مدة التمرين أو الاشتغال بالمحاماة أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية بين نوعين من الأعمال حدد الأولى منها حصرا وهى القضاء والنيابة والأعمال الفنية في مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة وقسم قضايا الأوقاف وأوجب احتسابها في تلك المدد, أما ما شابهها وهى الأعمال القضائية أو الفنية فقد جاء نصه خاليا من تحديدها تاركا المناط في احتسابها في تلك المدد إلى قرار يصدر من وزير العدل بتعيينها بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين. لما كان ذلك, وكانت الأعمال التي تولاها الطاعن سواء بوزارة التموين أو بالمؤسسة العامة للمطاحن والمضارب لا تندرج في عداد الأعمال التي نصت عليها المادة 18 سالفة الذكر, وكان وزير العدل لم يصدر قرارا بتعيين هذه الأعمال نظيرة للأعمال الفنية بمجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة واحتسابها في مدد التمرين أو الاشتغال في المحاماة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف فإنه لا يترتب للطاعن حق في احتساب المدة التي قضاها في ذلك العمل, ولا يجديه التحدي بقرار وزير العدل رقم 96 لسنة 1963 لأنه إنما صدر باعتبار بعض الموظفين نظيرا لعمل أعضاء إدارة قضايا الحكومة تنفيذا للمادة 17 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة التي تكفلت بتعيين أقدمية أعضاء الإدارة في حالة الترقية والتعيين من الخارج ونصت على تحديد أقدمية النظراء من تاريخ تعيينهم في الوظائف المماثلة على أن يصدر بتحديد من يعتبر نظيرا قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى. ومؤدي ذلك أن هذا القرار لم يصدر تنفيذا للمادة 18 من قانون المحاماة ولم يؤخذ فيه رأي لجنة قبول المحامين ولا شأن له باحتساب مدة الاشتغال بالأعمال النظيرة للأعمال الفنية بمجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة من مدة الاشتغال بالمحاماة. لما كان ذلك, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


(1)  هذا المبدأ مقرر في الطعن رقم 7 لسنة 36 "تظلم محامين" جلسة 9/ 1/ 1967.

الطعن 11 لسنة 36 ق جلسة 31 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 نقابات ق 1 ص 1

جلسة 31 من يناير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمد أبو الفضل حفني.

-----------------

 (1)
الطعن رقم 11 لسنة 36 ق "تظلم محامين"

محاماة. "القيد بجدول المحامين".
لجنة قبول المحامين. اختصاصها: فحص طلبات مزاولة المهنة أو الكف عن مزاولتها, عليها التحقق من توافر الشروط العامة التي أوجبها القانون 96 لسنة 1957 فيمن يمارس مهنة المحاماة. تسوية القانون في هذا الشأن بين الطالب الذي يتقدم لأول مرة للقيد بجدول المحامين وبين من سبق قيده وكف عن مزاولة المهنة أو استبعد عن مزاولتها ويطلب العودة إلى ممارستها. لجان القيد بجداول المحامين أمام المحاكم الجزئية والابتدائية, ومحاكم الاستئناف, ومحكمة النقض. اختصاصها: فحص طلبات القبول للمرافعة أمام هذه المحاكم بعد التحقق من شروط القيد الخاصة بكل جدول من هذه الجداول, دون أن تبحث شروط القيد العامة التي تختص لجنة قبول المحامين وحدها بالتحقق من توافرها. وجوب أن يكون المحامي الذي يتقدم إلى إحدى هذه اللجان الثلاثة يزاول المهنة فعلا, وهو لا يكون كذلك إلا إذا قررت لجنة قبول المحامين قيده بالجدول.

-------------------
يبين من استقراء نصوص المواد 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 16/ 1, 17 من القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة أمام المحاكم - أن القانون قد خص لجنة قبول المحامين بمهمة فحص طلبات مزاولة المهنة أو الكف عن مزاولتها وعليها قبل أن تقرر قيد اسم المحامي بالجدول أن تتحقق من توفر الشروط العامة التي أوجبها القانون في المادة الثانية فيمن يمارس مهنة المحاماة, وقد سوى القانون في هذا الشأن بين الطالب الذي يتقدم لأول مرة للقيد بجدول المحامين وبين من سبق قيده وكف عن مزاولة المهنة أو استبعد عن مزاولتها ويطلب العودة إلى ممارستها. في حين خص القانون لجان القيد الثلاث وهى لجنة القيد بجدول المحامين أمام المحاكم الجزئية والابتدائية ولجنة القيد بجدول محاكم الاستئناف ولجنة القيد بجدول محكمة النقض بمهمة فحص طلبات القبول للمرافعة أمام هذه المحاكم بعد التحقق من توافر شروط القيد الخاصة بكل جدول من هذه الجداول دون أن تبحث شروط القيد العامة التي تختص لجنة قبول المحامين وحدها بالتحقق من توافرها, وأوجبت أن يكون المحامي الذي يتقدم إلى إحدى لجان القيد الثلاثة محاميا مشتغلا يزاول المهنة فعلا, وهو لا يكون كذلك إلا إذا قررت لجنة قبول المحامين قيده بالجدول. فإذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده لا يزاول مهنة المحاماة بل إنه قد حرم من مزاولتها طوال السنة التالية لقرار استبعاده, فإن طلب إعادة قيد اسمه بالجدول ينعقد للجنة قبول المحامين وحدها, ومن ناحية أخرى فإنه وقد استبعد المطعون ضده من الجدول فإنه لا يحق له - وفقا للفقرة (جـ) من المادة العاشرة من القانون - إلا طلب إعادة قيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين وهو ما لا تختص لجنة القيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ببحثه أو الفصل فيه  (1) .


الوقائع

في 18 مايو سنة 1957 قيد المطعون ضده بجدول المحامين تحت التمرين ثم قررت لجنة قبول المحامين بتاريخ 27 مايو سنة 1963 باستبعاده من جدول المشتغلين, وإذ تقدم إلى لجنة القيد بمحكمة الجيزة الابتدائية لقيد اسمه بجدول المحامين المقررين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية - قررت هذه اللجنة في 29 من أكتوبر سنة 1966 قبوله للمرافعة باسمه أمام المحاكم الابتدائية اعتبارا من تاريخ صدور القرار. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على القرار المطعون فيه - الصادر من لجنة قيد المحامين بمحكمة الجيزة الابتدائية - أنه إذ قرر إعادة قيد اسم المطعون ضده بجدول المحامين المقررين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن المطعون ضده وقد استبعد من جدول المحامين المشتغلين لأنه أمضى أربع سنوات في التمرين دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الجزئية فإن إعادة قيد اسمه بجدول المشتغلين ينعقد للجنة قبول المحامين وحدها ولا يجوز إعادة قيده إلا بجدول المحامين تحت التمرين وفقا للمادة الثامنة والفقرة (جـ) من المادة العاشرة من قانون المحاماة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على ملف المطعون ضده أنه قيد بجدول المحامين تحت التمرين في 18 مايو سنة 1957 واستبعد من جدول المشتغلين بقرار من لجنة قبول المحامين صادر بجلسة 27 مايو سنة 1963 وفقا للفقرة (جـ) من المادة العاشرة من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957. ويبين من القرار المطعون فيه أن المطعون ضده تقدم إلى لجنة القيد بمحكمة الجيزة الابتدائية طالبا قيد اسمه بجدول المحامين المقررين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية فقررت اللجنة في 29 من أكتوبر سنة 1966 قبوله للمرافعة باسمه أمام المحاكم الابتدائية اعتبارا من تاريخ صدور القرار. لما كان ذلك, وكان القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم قد تناول في الباب الأول الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماة فحرم في المادة الأولى مزاولة المهنة إلا بعد القيد في جدول المحامين. وحدد في المادة الثانية الشروط العامة التي يجب توافرها فيمن يقيد اسمه بالجدول وهى أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة وحاصلا على درجة الليسانس في القانون وأن يكون محمود السيرة لم يصدر ضده أحكام قضائية أو تأديبية ولم يعتزل وظيفته لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف. ثم تناول في الباب الثاني القيد في الجدول فبين ما يشتمل عليه الجدول العام وألحق به ستة جداول أخرى هي جدول المحامين المقررين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وجدول المقررين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري وجدول المقررين أمام المحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية وجدول المقررين أمام المحاكم الجزئية ثم جدول المحامين تحت التمرين فجدول المحامين غير المشتغلين. وحدد في المادة الرابعة أعضاء لجنة قبول المحامين وعهد إليها بجدول المحامين وألزمها في المادة الخامسة التحقق من توافر الشروط المبينة في المادة الثانية في طالب القيد قبل قيد اسمه بالجدول. وبعد أن بين القانون في المادة السادسة طرق الطعن في قرار اللجنة في المادة الثامنة على أنه "للمحامي الذي كف عن مزاولة المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين وله أن يطلب إلى اللجنة المذكورة إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين وتسري في هذه الحالة أحكام المواد الثانية والخامسة والسادسة. ولمجلس النقابة أن يطلب نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين المشتغلين إذا التحق بعمل لا يتفق مع مهنة المحاماة طبقا لنصوص هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة ويعلن هذا القرار للمحامي وله أن يطلب سماع أقواله أمام لجنة القبول" وخص القانون الباب الثالث بالتمرين في المحاماة فبين في المادة العاشرة أن مدة التمرين سنتان وأوجب الالتحاق خلالها بمكتب أحد المحامين المقررين أمام محاكم الاستئناف وأجاز بترخيص من مجلس النقابة قضاء فترة التمرين بمكتب أحد المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية ولم يجز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه الخاص, ونص في الفقرة (ج) من هذه المادة على أنه "تستبعد لجنة قبول المحامين من الجدول اسم المحامي الذي يمضي عليه في التمرين أربع سنوات دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الجزئية ولا يجوز إعادة قيد اسمه إلا بعد مضي سنة على أن يكون القيد بالجدول المذكور (جدول المحامين تحت التمرين)". ثم تناول القانون في الباب الرابع شروط قبول المحامين للمرافعة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها واللجان التي تقدم إليها طلبات القبول, فحدد في المادة الحادية عشرة شروط القيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية بأن يكون المحامي قد أمضى دون انقطاع سنتي التمرين وواظب على حضور الجلسات مرتين في الأسبوع على الأقل. ونص في المادة الثانية عشرة على أنه "يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة تؤلف من رئيس أو وكيل المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مكتب المحامي الذي قضيت به فترة التمرين ومن رئيس النيابة ومن محام يعينه مجلس النقابة سنويا أو من يقوم مقام كل منهم عند المانع, فإذا كان الطالب قد قضى فترة التمرين في مكتب هذا المحامي ندب مجلس النقابة محاميا غيره" واشترطت الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة لقبول المحامي للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أن يكون قد اشتغل بالمحاماة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تقريره محاميا بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية, وحددت اللجنة التي يقدم إليها طلب القبول. كما حددت المادة السابعة عشرة شروط قبول المحامي للمرافعة أمام محكمة النقض واللجنة التي يقدم إليها طلب القبول. لما كان ذلك, وكان يبين من استعراض هذه النصوص أن القانون قد خص لجنة قبول المحامين بمهمة فحص طلبات مزاولة المهنة أو الكف عن مزاولتها وعليها قبل أن تقرر قيد اسم المحامي بالجدول أن تتحقق من توفر الشروط العامة التي أوجبها القانون في المادة الثانية فيمن يمارس مهنة المحاماة, وسوى القانون في هذا الشأن بين الطالب الذي يتقدم لأول مرة للقيد في جدول المحامين وبين من سبق قيده وكف عن مزاولة المهنة أو استبعد عن مزاولتها ويطلب العودة إلى ممارستها. في حين خص القانون لجان القيد الثلاث وهى لجنة القيد بجدول المحامين أمام المحاكم الجزئية والابتدائية ولجنة القيد بجدول محاكم الاستئناف ولجنة القيد بجدول محكمة النقض بمهمة فحص طلبات القبول للمرافعة أمام هذه المحاكم بعد التحقق من توافر شروط القيد الخاصة بكل جدول من هذه الجداول دون أن تبحث شروط القيد العامة التي تختص لجنة قبول المحامين وحدها بالتحقق من توافرها. وأوجب أن يكون المحامي الذي يتقدم إلى إحدى لجان القيد الثلاثة محاميا مشتغلا يزاول المهنة فعلا, وهو لا يكون كذلك إلا إذا قررت لجنة قبول المحامين قيده بالجدول. لما كان ما تقدم, وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده لا يزاول مهنة المحاماة بل إنه قد حرم من مزاولتها طوال السنة التالية لقرار استبعاده, فإن طلب إعادة قيد اسمه بالجدول ينعقد للجنة قبول المحامين وحدها. ومن ناحية أخرى فإنه وقد استبعد المطعون ضده من الجدول فإنه لا يحق له - وفقا للفقرة (ج) من المادة العاشرة من القانون إلا طلب إعادة قيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين وهو ما لا تختص لجنة القيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ببحثه أو الفصل فيه. لما كان ذلك, فإن القرار الصادر من لجنة القيد بمحكمة الجيزة الابتدائية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه وفقا للقانون بعدم قبول طلب القيد المقدم من الأستاذ كامل عبد الرحمن متولي.


 (1)هذا المبدأ مقرر في الطعن رقم 14 لسنة 36 "تظلم محامين" جلسة 31/ 1/ 1967.