الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 أكتوبر 2020

الطعن 1692 لسنة 39 ق جلسة 29 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 311 ص 1504

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: محمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.

----------------

(311)
الطعن رقم 1692 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "إثبات. "إثبات بوجه عام".
(أ) حكم بالإدانة. بياناته؟ ليس للمحكمة الإحالة في أسبابها إلى حكم آخر صادر من محكمة أخرى لم تكن لها ولاية الفصل في الدعوى.
(ب) استقلال القاضي في تحصيل عقيدته بنفسه دون أن يدخل فيها رأياً أو حكماً لسواه. حقه في الاستناد في قضائه إلى أسباب حكم صادر من ذات المحكمة. نطاقه؟
(ج) اختصاص. "الاختصاص المكاني". حكم. "حجيته".
قضاء محكمة بعدم اختصاصها مكانياً بنظر الدعوى لا يكسب غيرها من المحاكم الاختصاص بنظرها إلا إذ كانت مختصة بالفعل على مقتضى نص المادة 217 إجراءات.
حجية الحكم لا ترد إلا على ما فصل فيه فصلاً لازماً.

---------------
1 - أوجب الشارع على المحكمة بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على وقوعها، فلا يجوز لها أن تتخفف من هذا الواجب المفترض بالإحالة إلى حكم آخر صادر من محكمة أخرى لم تكن لها ولاية الفصل في الدعوى بل ذلك على المحكمة المختصة.
2 - الأصل في قواعد المحاكمة أن يستقل القاضي في تحصيل عقيدته بنفسه دون أن يدخل فيها رأياً أو حكماً لسواه. ومن ثم فلا يصح أن يستند في قضائه إلى أسباب حكم آخر إلا إذا كان صادراً من ذات المحكمة في ذات الدعوى بين الخصوم أنفسهم صريحاً في الدلالة على أنها قدرت ما جاء بهذا الحكم من وقائع واعتبرته صحيحاً، وأنها تأخذ به وتجعله أساساً لقضائها كأنه مدون فعلاً في حكمها.
3 - قضاء محكمة بعدم اختصاصها مكانياً بنظر الدعوى، لا يكسب غيرها من المحاكم الاختصاص بنظرها، إلا إذا كانت مختصة بالفعل على مقتضى القواعد التي استنها الشارع في تحديد الاختصاص المكاني حسبما ورد به النص في المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية لأن حجية الحكم لا ترد إلا على ما فصل فيه فصلاً لازماً، واللزوم حاصل في نفي الاختصاص لا في إسباغه.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة الجيزة الجزئية ضد الطاعن متهماً إياه بأنه في يوم 13 مارس سنة 1968 بدائرة بندر الجيزة محافظة الجيزة: أعطى بسوء نية للطالب شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. وقد قيدت الدعوى بجدول تلك المحكمة برقم 3875 سنة 1968 والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 20 جنيهاً عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ مع إلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية ومبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فعارض المتهم في هذا الحكم وفي أثناء نظر معارضته دفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبعدم اختصاص محكمة بندر الجيزة محلياً بنظر الدعوى بلا مصروفات جنائية. فحركت النيابة العامة الدعوى الجنائية أمام محكمة عابدين الجزئية وبالجلسة دفع المتهم بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى كما دفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 3875 سنة 1968 بندر الجيزة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات: ( أولاً) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها وبقبولها. (ثانياً) في الدعوى الجنائية بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ. (ثالثاً) في الدعوى المدنية بإلزام المتهم أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمته بمصاريف الدعوى المدنية فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيكات بغير رصيد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة وتحديد مكان الجريمة بما ينحسم به أمر اختصاص المحكمة المكاني - وهو من النظام العام - وأحال في ذلك إلى حكم صدر من محكمة أخرى مع أنه قاصر على نفي الاختصاص في دعوى مستقلة عن الدعوى الحالية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن نسب إليه أنه أصدر للمطعون ضده - المدعي بالحقوق المدينة - شيكات بغير رصيد، وحركت الدعوى الجنائية ابتداء بالطريق المباشر أمام محكمة بندر الجيزة. وقيدت برقم 3875 سنة 1968 جنح بندر الجيزة فقضت بعدم اختصاصها اعتباراً بأن الشيكات لم تسلم بدائرة اختصاص المحكمة المذكورة بل بدائرة قسم عابدين فتولت النيابة العامة رفع الدعوى من جديد أمام محكمة عابدين وقيدت رقم 8750 لسنة 1968 جنح عابدين فقضت بالعقوبة والتعويض وأحالت في بيان الواقعة وفي تحديد الاختصاص المكاني وفي الرد على الدفع بعدمه إلى ما ورد في حكم محكمة الجيزة قولاً بأن الثابت من الأوراق أن مكان تسليم الشيكات كان بدائرة قسم عابدين وقد انتهت إلى ذلك محكمة بندر الجيزة في حكمها الصادر بجلسة 5/ 10/ 1968 الذي يطعن عليه المتهم بأي وجه الأمر الذي يتعين معه رفض الدفع المذكور (الدفع بعدم الاختصاص). لما كان ذلك، وكان الشارع قد أوجب على المحكمة بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على وقوعها فلا يجوز لها أن تتخفف من هذا الواجب المفترض بالإحالة إلى حكم آخر صادر من محكمة أخرى لم تكن لها ولاية الفصل في الدعوى بل ذلك على المحكمة المختصة بهذا ولأن الأصل في قواعد المحاكمة أن يستقل القاضي في تحصيل عقيدته بنفسه دون أن يدخل فيها رأياً أو حكماً لسواه، ومن ثم فلا يصح أن يستند في قضائه إلى أسباب حكم آخر إلا إذا كان صادراً من ذات المحكمة في ذات الدعوى بين الخصوم أنفسهم صريحاً في الدلالة على أنها قدرت ما جاء بهذا الحكم من وقائع واعتبرته صحيحاً، وأنها تأخذ به وتجعله أساساً لقضائها كأنه مدون فعلاً في حكمها وهو ما ليس بالحاصل كما تقدم لأن الدعوى الحالية دعوى مبتدأة في موضوع التهمة وهي غير الدعوى المنتهية في موضوع الاختصاص وقد جرى مساق الحكم على أنه اعتبر اختصاص المحكمة قضية مسلمة بناء على الحكم الصادر من محكمة بندر الجيزة. لما كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من محكمة بندر الجيزة وإن صلح لنفي اختصاصها بنظر الدعوى إلا أنه لا يكسب غيرها من المحاكم الاختصاص بنظرها، إلا إذا كانت مختصة بالفعل على مقتضى القواعد التي استنها الشارع في تحديد الاختصاص المكاني حسبما ورد به النص في المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية لأن حجية الحكم لا ترد إلا على ما فصل فيه فصلاً لازماً، واللزوم حاصل في نفي الاختصاص لا في إسباغه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف الأنظار المتقدمة وأحال في بيان الواقعة المكونة للجريمة وفي تحديد الاختصاص المكاني المتنازع عليه إلى ما جاء في حكم لمحكمة أخرى لم تكن لها ولاية الفصل في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه


الطعن 1693 لسنة 39 ق جلسة 29 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 312 ص 1508

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: محمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن.

----------------

(312)
الطعن رقم 1693 لسنة 39 القضائية

معارضة. "نظرها والحكم فيها". إجراءات المحاكمة. إعلان. دعوى جنائية. "نظرها والحكم فيها".
تخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته. صحة القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن جزاء عدم اهتمامه بمعارضته.

--------------
حضور المعارض أية جلسة من جلسات المعارضة. ولو بغير إعلان. وجوب الفصل في موضوع معارضته.
إن المادة 401/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن، إلا إذا تخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر المعارضة، جزاء على من لا يهتم بمعارضته، فقضت بحرمانه من أن تعيد المحكمة التي أدانته غيابياً نظرها، أما إذا حضر في أية جلسة من جلسات المعارضة - ولو بغير إعلان - فإن فكرة الجزاء لا تلتقي معه، بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذي لم يحضر مطلقاً. وإذ كان ما تقدم، وكان الثابت أن الطاعن حضر إحدى جلسات المعارضة، فقد كان يتعين على المحكمة أن تنظر في موضوع الدعوى وتفصل فيه، ولو تخلف في الجلسة الأخيرة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1956 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: (أولاً) قاموا بجمع تبرعات من الجمهور بقصد إنفاقها في أحد وجوه البر لرعاية أسر الشهداء ومنكوبي بور سعيد دون الحصول على ترخيص سابق من وزارة الشئون الاجتماعية. (ثانياً) توصلوا بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على مبالغ النقد المبينة بالمحضر من المذكور أسماؤهم بالمحضر وكان ذلك باستعمالهم طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهم بوجود واقعة مزورة باتخاذ اسم وصفة غير صحيحين وذلك بأن اتصل الطاعن بالمجني عليهم تليفونياً منتحلاً اسم وشخصية البكباشي سيد عبد العليم علي طالباً منهم التبرع لأسر الشهداء ومنكوبي بور سعيد دون تصريح بذلك من الجهة المختصة ومستغلاً الشعور الزمني المتدفق بالعطف على أسر هؤلاء الشهداء والمنكوبين. وطلبت عقابهم بالمادة 336 من قانون العقوبات والمواد 15 و17 من القانون رقم 29 لسنة 1945 المعدل بالقانون 357 لسنة 1952 والمواد 1 و2 و71/ 7 و73 و74 و75 من القانون رقم 384 لسنة 1965. ومحكمة جنح قصر النيل الجزئية قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث لوفاتهما. ثم قضت سنة 1966 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات حضورياً للأول وحضورياً اعتبارياً للرابع والخامس بحبس كل منهم ستة شهور مع الشغل عما أسند إليهم وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وحضورياً للسادس وحضورياً اعتبارياً للسابع والثامن ببراءة كل منهم مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم الأول هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فطعن الأستاذ وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد وقع باطلاً - ذلك بأن الثابت أن الطاعن حضر في إحدى الجلسات المحددة لنظر المعارضة مما يتعين معه قانوناً أن تنظر المحكمة في موضوع الدعوى وتفصل فيه وإذ هي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائي الصادر بإدانته وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بتأييد الحكم فعارض الطاعن وتحدد لنظر معارضته جلسه 10/ 3/ 1968 التي تأجلت إلى جلسة 8/ 9/ 1968 وفيها أثبت حضور المتهم ومحاميه وتأجل نظر الدعوى بعد ذلك لجلسات متلاحقة حتى قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن قولاً في الحكم بأن المعارض لم يحضر أولى الجلسات المحددة لنظر المعارضة. لما كان ذلك، وكانت المادة 401/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إلا إذا تخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر المعارضة جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن تعيد المحكمة التي أدانته غيابياً نظرها أما إذا حضر في أية جلسة من جلسات المعارضة. ولو بغير إعلان. فإن فكرة الجزاء لا تلتقي معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذي لم يحضر مطلقاً. ولما كان الثابت أن الطاعن حضر إحدى جلسات المعارضة فقد كان يتعين على المحكمة أن تنظر في موضوع الدعوى وتفصل فيه ولو تخلف المعارض في الجلسة الأخيرة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن مع ثبوت حضور المعارض إحدى جلسات المعارضة يكون قد أخطأ خطأ يعيبه بما يوجب نقضه.


الطعن 1696 لسنة 39 ق جلسة 29 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 313 ص 1511

جلسة 29 ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وأنور أحمد خلف، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.

-------------

(313)
الطعن رقم 1696 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) تموين. خبز. تسعير جبري.
(أ ) انطباق قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 على جميع المخابز سواء أكانت تحصل على دقيق من التموين أم لا.
(ب) معاقبة الشارع على إنتاج الخبز ناقص الوزن أو بيعه بسعر يزيد على السعر المقرر سواء وقع من صاحب المخبز أو مديره أو العامل فيه.
(ج، د) حكم. "تسبيبه. ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
(ج) عدم رد الحكم على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.
(د) خطأ الحكم فيما لا أثر له في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها - لا يعيبه.
(هـ) نقض. "المصلحة في الطعن". عقوبة. "العقوبة المبررة". تموين. خبز. تسعير جبري".
ما يثيره الطاعن من أن الواقعة التي يمكن أن تنسب إليه هي بيعه خبزاً بأكثر من السعر المحدد. لا جدوى منه. طالما أن العقوبة المقضي بها مقررة لهذه الجريمة.

----------------
1 - يوجب قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 في المادة 24 منه على أصحاب المخابز العربية والمسئولين عن إدارتها بجميع أنحاء الإقليم المصري بيع الرغيف من الخبز البلدي وفقاً للوزن المقرر وبالسعر المحدد. ومن ثم فإن القول بقصر خطاب الشارع على المخابز التي تحصل على دقيق من التموين يكون غير سديد.
2 - مفاد نصوص المواد 24، 26، 28 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 أن الشارع يعاقب على إنتاج أو بيع الخبز ناقص الوزن أو بسعر يزيد على السعر المقرر من أي شخص يقع منه ذلك سواء كان صاحب مخبز أو مديراً له أو عاملاً فيه.
3 - لا يقدح في سلامة الحكم عدم رده على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
4 - لا يعيب الحكم خطؤه فيما لا أثر له في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها.
5 - لا جدوى مما يثيره الطاعن من أن الواقعة التي يمكن أن تنسب إليه هي أنه باع خبزاً بأكثر من السعر المحدد طالما أن العقوبة المقضي بها مقررة لهذه الجريمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 4 سبتمبر سنة 1968 بدائرة قسم باب الشعرية محافظة القاهرة: أنتجا خبزاً بلدياً أقل من الوزن المقرر قانوناً. وطلبت عقابهما بالمواد 24/ 1 و26 و27 و38/ 3 من القرار 90 لسنة 1957 المعدل والمواد 8 و56 و57 و58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 250 لسنة 1952. ومحكمة جنح القاهرة المستعجلة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ لكل وتغريم كل منهما مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة ستة أشهر. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن وكيل المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه في جريمة إنتاج خبز أقل من الوزن المقرر قانوناً، جاء مشوباً بالخطأ في القانون والقصور في التسبيب والخطأ في الإسناد، ذلك بأن مخبز الطاعن لا يلتزم بالقرارات التموينية لأنه غير مخصص لإنتاج خبز التموين ويقتصر في عمله على تسوية خبز الأهالي مقابل أجر هو ما يأخذه منهم من خبز، وإذا كانت هناك جريمة يمكن إسنادها إلى الطاعن فهي أنه باع خبزاً بأكثر من السعر المحدد ولم يرد الحكم على دفاع الطاعن في هذا الشأن كما أسند إلى فران لا وجود له أنه قرر أن المسئول عن العجز هو المتهم الثاني الذي أجاب بأن الطاعن هو المسئول عن ذلك.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "ومن حيث إن محصل الواقعة ما أثبته محرر المحضر بتاريخ 4/ 9/ 1968 أنه في ذلك اليوم قام بحمله تفتيش على المخابز فتوجه إلى المخبز المشكو فيه وتوجه إلى غرفة العجين ولاحظ وجود معجن خاص بالمخبز وتحفظ على الخراط وقام بإجراء جشنى على أوزان الخبز فكانت الأوزان جميعها ناقصة، وجمع 98 رغيفاً طرياً ساخناً أجرى وزنها بعد تهويتها المدة القانونية فكانت تزن 10.150 كيلو جرام أي أن متوسط وزن الرغيف الواحد 103.6 جم أي بعجز في الرغيف الواحد قدره 29.4 جم وبسؤال الفران قرر أن العيش سحلة ومستوى زيادة بالخميرة البيرة وقرر أنه غير مسئول والمسئول هو الفران محمد عثمان (المتهم الثاني) وبسؤاله عن العجز أجاب بأن صاحب الفرن هو المسئول عنه". لما كان ذلك، وكان قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 يوجب في المادة 24 منه على أصحاب المخابز العربية والمسئولين عن إدارتها بجميع أنحاء الإقليم المصري بيع الرغيف من الخبز البلدي وفقاً للوزن المقرر بالسعر المقرر وبينت المادة 26 من القرار ذاته نسبة التسامح في الوزن بسبب الجفاف، كما أجبت المادة 28 منه على البائع أن يسلم الخبز بالوزن إذا طلب المشتري ذلك باعتبار السعر المقرر للرغيف، وأن يكمل الرغيف إن وجد ناقصاً وذلك مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية، وكان مفاد هذه النصوص مجتمعة أن الشارع يعاقب على إنتاج أو بيع الخبز ناقص الوزن أو بسعر يزيد على السعر المقرر من أي شخص يقع منه ذلك، سواء كان صاحب مخبز أو مديراً له أو عاملاً فيه. لما كان ذلك، فإن القول بقصر خطاب الشارع على المخابز التي تحصل على دقيق من التموين يكون غير سديد. ولا يقدح في سلامة الحكم عدم رده على دفاع الطاعن في هذا الشأن لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان. ولا جدوى للطاعن مما يثيره من أن الواقعة التي يمكن أن تنسب إليه هي أنه باع خبزاً بأكثر من السعر المحدد طالما أن العقوبة المقضي بها مقررة لهذه الجريمة. لما كان ذلك، وكان خطأ الحكم فيما أسنده إلى الفران الذي يقرر الطاعن أنه لا وجود له على فرض حصوله لا يعيبه إذ لا أثر له في منطق الحكم ولا في النتيجة التي انتهى إليها طالما أنه أقام مسئولية الطاعن على ملكيته للمخبز وهو ما لا ينازع فيه الطاعن. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن يكون متعين الرفض موضوعاً.

 


الطعن 1754 لسنة 39 ق جلسة 29 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 314 ص 1515

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: محمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن.

----------------

(314)
الطعن رقم 1754 لسنة 39 القضائية

محكمة استئنافية. "الإجراءات أمامها". استئناف. "نظره والحكم فيه". إجراءات المحاكمة. نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
ليس للمحكمة الاستئنافية نظر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة ما دام الحكم المستأنف ما زال قابلاً للمعارضة فيه من المتهم. مخالفة المحكمة هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.

--------------
لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تنظر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة ما دام الحكم المستأنف ما زال قابلاً للمعارضة فيه من المتهم لأن سلطة المحكمة تكون معلقة على مصير المعارضة أو على انقضاء ميعادها، كما أن استئناف النيابة يكون معلقاً كذلك على تأييده أو إلغائه أو تعديله. فإذا كان الثابت أن المتهم لم يعلن بعد بالحكم الغيابي الصادر من محكمة أول درجة، وكانت المحكمة الاستئنافية قد نظرت الاستئناف المقدم من النيابة وقضت في موضوعه، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم وتطبيق القانون بإيقاف النظر في الاستئناف المرفوع من النيابة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 8 فبراير سنة 1967 بدائرة قسم شبرا الخيمة محافظة القليوبية: (أولاً) أهان بالقول والفعل موظفاً عاماً هو حسن علي محمد جبارة شرطي من قوة المطافي بالسكة الحديد بأن وجه إليه الألفاظ والأفعال المبينة بالمحضر (ثانياً) سافر بعربة للسكك الحديدية بدون تصريح. وطلبت عقابه بأقصى العقوبة المنصوص عليها في المواد 1 و2 و10/ 1 من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمادتين 133/ 1 و137 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح شبرا الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام غيابياً بتغريم المتهم مائة قرش عن كل تهمة بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في التهمة الأولى وبتغريم المتهم عشرة جنيهات بلا مصاريف جنائية. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن محصل الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المحكمة الاستئنافية نظرت الدعوى وفصلت في الاستئناف المرفوع من النيابة العامة في حين أن الحكم الغيابي لم يعلن إلى المتهم بعد.
وحيث إن المحكمة الاستئنافية لا يجوز لها أن تنظر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة ما دام الحكم المستأنف ما زال قابلاً للمعارضة فيه من المتهم لأن سلطة المحكمة تكون معلقة على مصير المعارضة أو على انقضاء ميعادها كما أن استئناف النيابة يكون معلقاً كذلك على تأييده أو إلغائه أو تعديله فإذا كان الثابت أن المتهم لم يعلن بعد بالحكم الغيابي الصادر من محكمة أول درجة وكانت المحكمة الاستئنافية قد نظرت الاستئناف المقدم من النيابة وقضت في موضوعه فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم وتطبيق القانون بإيقاف النظر في الاستئناف المرفوع من النيابة.


الطعن 15345 لسنة 82 ق جلسة 24 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 74 ص 454

جلسة 24 من مارس سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، د/ حسن البدراوي، حسام هشام صادق وإيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة .

-------------------

(74)

الطعن رقم 15345 لسنة 82 القضائية

(1) اختصاص " الاختصاص النوعي ".

الاختصاص النوعي . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة . مؤداه . الحكم الصادر في الموضوع . اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص . الطعن فيه . انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص . مؤداه . وجوب تصدى المحكمة له من تلقاء نفسها ولو لم يثر من الخصوم أو النيابة . علة ذلك .

(2) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى " .

 قاضي الموضوع . التزامه بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح في حدود سببها . عدم تقيده بتكييف الخصوم لها . اعتبار ذلك من سُبل تحديد الاختصاص .

(4،3) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري ". محاكم اقتصادية " اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعي ".

(3) الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . م6 ق 120 لسنة 2008 . الاستثناء. الدعاوى التي يختص مجلس الدولة بنظرها .

(4) الدفاع الجوهري للطاعنة المؤيد بالمستندات من أن السندين لأمر محل التداعي حررا ضماناً لتسهيلات ائتمانية منحها لها البنك المطعون ضده وصولاً لانعقاد الاختصاص للمحاكم الاقتصادية بنظر النزاع . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع . خطأ وقصور.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة، وأن الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أم لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها من تلقاء ذاتها تمحيص الأوراق ومواجهة أوجه دفاع الخصوم للوصول بجلاء إلى تحديد اختصاصها بنظر الدعوى شريطة أن تكون جادة وطرحت عليها بالطريق القانوني السليم .

2- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه على قاضي الموضوع إسباغ الوصف القانوني على الدعوى المطروحة وإنزال حكم القانون عليها في حدود سبب الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم لها باعتبار أن ذلك من سبل تحديد الاختصاص .

3- إن مفاد المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً، دون غيرها من المحاكم المدنية، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه - فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مَرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس، قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين .

4- إذ كانت الدعوى المطروحة قد أقامها البنك المطعون ضده ابتداءً بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 7994000 جنيه بموجب سندين لأمر صادرين من الأخيرة للبنك المطعون ضده فإنه في ضوء هذه الطلبات المحددة وإزاء خلو بنود المادة السادسة سالفة البيان من اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر هذه الدعوى وباعتبار أن الفصل في المطالبة بقيمة السندين سالفي الذكر لا يستدعى تطبيق قانون التجارة بشأن عمليات البنوك، إلا أنه لما كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بأن السندين المشار إليهما لا يحتويان على دين مستقل بينها وبين البنك المطعون ضده، بل إن الأمر يتعلق بتسهيلات ائتمانية منحها الأخير للطاعنة، وأن السندين محل التداعي حررا ضماناً لهذه التسهيلات، وذلك على النحو المبين بحافظة المستندات المقدمة من الطاعنة منتهية في طلباتها إلى ندب مكتب الخبراء لتحديد المديونية وحقيقتها والمسدد منها، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعن بإيراد هذا الدفاع ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري يؤدي إلى تحديد ما إذا كانت الدعوى المطروحة تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الاقتصادية من عدمه، وبما لا يجوز معه القول بأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في إجابة الخصم إلى طلب ندب خبير طالما كانت هي الوسيلة الوحيدة المطروحة لتحقيق دفاعه، وهو الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

 بعد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك المطعون ضده – بعد رفض طلب أمر الأداء – أقام على الشركة الطاعنة الدعوى التي قيدت برقم ... لسنة 3 ق استئناف القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 7994000 جنيه وفوائده حتى تمام السداد، وذلك على سند من أنه يداينها بهذا المبلغ بموجب سندين لأمر مستحقي الوفاء امتنعت عن سدادهما رغم إنذارها، وبتاريخ 22 من يوليو سنة 2012 حكمت المحكمة بإجابة المطعون ضده لطلباته . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون أصدرت قرارها بأنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضي في المنازعة المطروحة حال أن المطالبة فيها بقيمة السندين لأمر موضوع الدعوى لا تندرج ضمن عمليات البنوك المنصوص عليها بالبند السادس من المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية بما ينحسر عنه اختصاصها النوعي بنظر النزاع، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة، وأن الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أم لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها من تلقاء ذاتها تمحيص الأوراق ومواجهة أوجه دفاع الخصوم للوصول بجلاء إلى تحديد اختصاصها بنظر الدعوى شريطة أن تكون جادة وطرحت عليها بالطريق القانوني السليم ... كما أن المقرر كذلك أنه على قاضى الموضوع إسباغ الوصف القانوني على الدعوى المطروحة وإنزال حكم القانون عليها في حدود سبب الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم لها باعتبار أن ذلك من سبل تحديد الاختصاص ... لما كان ذلك، وكان المشرع قد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونص بالمادة السادسة منه على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : .... (6) قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية، وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه .... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة " . فإن مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً، دون غيرها من المحاكم المدنية، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه - فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مَرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس، قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعى تطبيق تلك القوانين .... لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة قد أقامها البنك المطعون ضده ابتداءً بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 7994000 جنيه بموجب سندين لأمر صادرين من الأخيرة للبنك المطعون ضده فإنه في ضوء هذه الطلبات المحددة وإزاء خلو بنود المادة السادسة سالفة البيان من اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر هذه الدعوى وباعتبار أن الفصل في المطالبة بقيمة السندين سالفي الذكر لا يستدعى تطبيق قانون التجارة بشأن عمليات البنوك، إلا أنه لما كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بأن السندين المشار إليهما لا يحتويان على دين مستقل بينها وبين البنك المطعون ضده، بل إن الأمر يتعلق بتسهيلات ائتمانية منحها الأخير للطاعنة، وأن السندين محل التداعي حررا ضماناً لهذه التسهيلات، وذلك على النحو المبين بحافظة المستندات المقدمة من الطاعنة منتهية في طلباتها إلى ندب مكتب الخبراء لتحديد المديونية وحقيقتها والمسدد منها، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعن بإيراد هذا الدفاع ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري يؤدي إلى تحديد ما إذا كانت الدعوى المطروحة تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الاقتصادية من عدمه، وبما لا يجوز معه القول بأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في إجابة الخصم إلى طلب ندب خبير طالما كانت هي الوسيلة الوحيدة المطروحة لتحقيق دفاعه، وهو الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحد، 11 أكتوبر 2020

الطعن 1457 لسنة 39 ق جلسة 10 / 11 /1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 251 ص 1249

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو الفضل حفني، وإبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة.

-------------

(251)
الطعن رقم 1457 لسنة 39 القضائية

دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "معاينة. شهادة". قتل عمد.
طلب إجراء المعاينة. متى يكون جوهرياً موجباً للرد عليه؟

-------------
متى كان الدفاع قد قصد من طلب المعاينة أن تتحقق المحكمة من حالة الضوء لتتبين مدى صحة ما أدلت به الشاهدة زوجة المجني عليه في شأن إمكان رؤية الجناة عند مقارفتهم الجريمة، وهو من الطلبات الجوهرية لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها، وكان ما قالته المحكمة - من أنه لا جدوى من إجراء تلك المعاينة لأن جسم المجني عليه متحرك ومن الطبيعي أن تكون إصابته في الأمكنة التي أوضحها الطبيب الشرعي في تقريره بسبب حركته إبان الحادث - لا يصلح رداً على هذا الطلب، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يتعين النقض والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 14 ديسمبر سنة 1967 بدائرة مركز ناصر محافظة بني سويف: (أولاً) المتهمون الثلاثة قتلوا عبد القوي سليمان إبراهيم عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك وأعد الأول سلاحاً نارياً (بندقية لي أنفيلد) والثاني والثالث آلات صلبة راضة (عصا وفأس) لهذا الغرض وانتظروه في مكان أيقنوا سلفاً مروره منه وما أن ظفروا حتى أطلق عليه الأول عدة أعيرة نارية وانهال عليه الآخران بالآلات الصلبة قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات النارية والرضية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أوردت بحياته. (ثانياً) المتهم الأول 1 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية لي أنفيلد) 2 - أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحمل وإحراز هذا السلاح. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات و1 و6 و26/ 2 - 4 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون 75 لسنة 1958 والبند "ب" من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضورياً عملاً بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/ 2 – 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 75 لسنة 1958 والبند "ب" من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به تطبيق المادتين 17 و32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة ومصادرة السلاح والأدوات المضبوطة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه أدانهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قد بني على الإخلال بحقهم في الدفاع وشابه قصور في التسبيب ذلك بأن المدافع عنهم طلب إلى المحكمة إجراء معاينة تصورية يمكن بها قياس إبصار الشاهدة حميدة محمد طاهر زوجة المجني عليه وهى ضعيفة البصر سيما وأن الحادث وقع بعد العشاء في منتصف شهر ديسمبر سنة 1967 في طريق تحف به الزراعات والنخيل - ولكن المحكمة أطرحت هذا الطلب وردت عليه بعبارة لا تصلح رداً.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن المدافع عن الطاعنين تمسك بإجراء معاينة تصويرية لمكان الحادث - ورد الحكم المطعون فيه على ذلك بقوله "وحيث إن ما طلبه الدفاع من إجراء معاينة تصويرية للحادث ترى المحكمة أنه لا جدوى من إجراء تلك المعاينة لأن جسم المجني عليه متحرك ومن الطبيعي أن تكون إصابته في الأمكنة التي أوضحها الطبيب الشرعي في تقريره بسبب حركته إبان الحادث" لما كان ذلك، وكان الدفاع قد قصد من طلب المعاينة أن تتحقق المحكمة من حالة الضوء لتتبين مدى صحة ما أدلت به الشاهدة زوجة المجني عليه في شأن إمكان رؤية الجناة عند مقارفتهم الجريمة، وهو من الطلبات الجوهرية لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها، وكان ما قالته المحكمة لا يصلح رداً على هذا الطلب المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع. مما يتعين معه النقض والإحالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.


الطعن 1453 لسنة 39 ق جلسة 10 / 11 /1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 250 ص 1245

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.

----------------

(250)
الطعن رقم 1453 لسنة 39 القضائية

(أ ) خبز. تموين. قانون. "إصداره. التفويض التشريعي". "قرارات. وزارية".
التسامح في وزن الخبز بسبب الجفاف من الرخص المخولة لوزير التموين يستعملها حسبما يراه بغير معقب. المادة 8 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945. إصدار وزير التموين القرار رقم 90 لسنة 1957 الذي نص فيه على عدم التسامح في وزن الخبز الشامي بسبب الجفاف في حدود التفويض التشريعي المخول له بمقتضى المادة سالفة الذكر.
(ب) حكم. "تسبيبه تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.

------------
1 - تنص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 على أنه: "يصدر وزير التموين القرارات اللازمة لبيان وزن الرغيف في كل مديرية أو محافظة، ويحدد في تلك القرارات النسبة التي يجوز التسامح فيها من وزن الخبز بسبب الجفاف". ومقتضى هذا النص أن التسامح في وزن الخبز بسبب الجفاف هو من الرخص المخولة لوزير التموين يستعملها حسبما يراه بغير معقب، وقد استعمل وزير التموين هذه الرخصة بصدد الخبز البلدي فأجاز التجاوز عن نسبة معينة من وزنه، أما الخبز الشامي الذي يباع بسعر مضاعف فقد رأى عدم التسامح في وزنه بسبب الجفاف وهو في هذا إنما يعمل في حدود التفويض التشريعي الذي نصت عليه المادة سالفة الذكر. ومن ثم فإن دفاع الطاعن بأن وزير التموين بإصداره القرار رقم 90 لسنة 1957 -الذي نص فيه على عدم التسامح في أوزان الخبز الشامي بسبب الجفاف - قد خرج على حدود التفويض التشريعي يكون على غير سند من القانون.
2 - لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 28/ 5/ 1968 بدائرة قسم اللبان: (الأول) بصفته صاحب المخبز والثاني عجاناً به: أنتجا خبزاً شامياً يقل وزنه عن المقرر قانوناً. وطلبت معقابتهما بالمواد 1 و8 و6 و5 و57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل و31 و38 و3 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار 582 لسنة 1965. ومحكمة اللبان الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم - الطاعن - ستة أشهر مع الشغل وتغريمه 100 ج وكفالة 100 ج لوقف تنفيذ عقوبة الحبس والمصادرة وشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المخبز لمدة ستة أشهر. فاستأنف المتهم - الطاعن - هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إنتاج خبز شامي أقل من الوزن المقرر قانوناً، جاء مشوباً بالخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن دفاع الطاعن قام على أن الخبز المضبوط من إنتاج اليوم السابق وأن نقص وزنه يرجع إلى الجفاف الطبيعي وأن وزير التموين إذ نص في القرار رقم 90 لسنة 1957 على عدم التسامح في أوزان الخبز الشامي بسبب الجفاف يكون قد خالف حكم المادة الثامنة في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 التي استمد منها ولايته التشريعية في إصدار هذا القرار ذلك بأنه يملك بحكم هذه المادة أن يحدد ما يجوز التسامح فيه في وزن الخبز الشامي بسبب الجفاف الطبيعي ولكنه لا يملك أن يشرع بعدم جواز التسامح في أوزان هذا الخبز الشامي بسبب الجفاف. وتمسك الطاعن - تحقيقاً لدفاعه - باستدعاء كبير المحللين الكيمائيين لبيان وجه الحق فيه فنياً، ولكن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يرد عليه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة إنتاج خبز شامي يقل عن الوزن المقرر قانوناً التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 تنص على أنه "يصدر وزير التموين القرارات اللازمة لبيان وزن الرغيف في كل مديرية أو محافظة، ويحدد في تلك القرارات النسبة التي يجوز التسامح فيها من وزن الخبز بسبب الجفاف". وكان مقتضى هذا النص أن التسامح في وزن الخبز بسبب الجفاف هو من الرخص المخولة لوزير التموين يستعملها حسبما يراه بغير معقب وقد استعمل وزير التموين هذه الرخصة بصدد الخبز البلدي فأجاز التجاوز عن نسبة معينة من وزنه، أما الخبز الشامي الذي يباع بسعر مضاعف فقد رأى عدم التسامح في وزنه بسبب الجفاف وهو في هذا إنما يعمل في حدود التفويض التشريعي الذي نصت عليه المادة الثامنة من الرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، ومن ثم فإن دفاع الطاعن بأن وزير التموين بإصداره القرار رقم 90 لسنة 1957 قد خرج على حدود هذا التفويض يكون على غير سند من القانون ولا يعيب الحكم التفاته عن الرد على هذا الدفاع لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لطلب الطاعن مناقشة كبير المحللين الكيمائيين ورد في قوله "وحيث إنه عما أثاره الدفاع عن المتهم الأول - الطاعن - من طلب. استدعاء كبير المحللين الكيماويين لمناقشته في نسبة الرطوبة ومدى تأثرها بالحرارة ومدى تأثر الخبز البارد بالوقت الذي ينقضي عليه وهو بارد، فإن هذا الطلب غير سائغ في القانون إجابته - ورغم التمسك به - إذ أنه ما بني إلا على دفاع ظاهر البطلان وبيان ذلك (1) أن المادة 31/ 2 من القرار الوزاري رقم 90 لسنة 1957 بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدل بالقرار رقم 220 لسنة 1967 قد نصت على أنه يجب ألا تزيد نسبة الرطوبة في جميع الأحوال على 30% ولا يتسامح في الوزن بسبب الجفاف بالنسبة للخبز الشامي (2) أن مؤدي صريح هذا النص - على ما جرى به قضاء محكمتنا العليا - أنه لا يتسامح في وزن الخبز الشامي بسبب الجفاف في جميع الأحوال (3) أنه لما كان ذلك وكان قد ثبت للمحكمة مما تقدم أن المتهم قد قام بصنع خبز شامي ينقص عن الوزن المقرر قانوناً بمتوسط 5 جم في الرغيف الواحد، وكان قضاء محكمتنا العليا قد استقر على أن جريمة صنع خبز أقل من الوزن المقرر قانوناً يتحقق قيامها بصنع الأرغفة ناقصة الوزن، ومن ثم فان ما ينعاه المتهم من أن النيابة العامة لم تحقق دفاعه من أن الخبز المضبوط لم يكن طازجاً أو خارجاً من بيت النار وأنه إنما كان بارداً ومضى على إنتاجه وقت طويل وما أثاره بصدد طلب استدعاء كبير المحللين الكيماويين لمناقشته في هذا الخصوص يكون في غير محله. ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عما أثاره الدفاع في هذا الصدد" وما أورده الحكم فيما تقدم سائغ في رفض هذا الطلب وصحيح في القانون. لما كان ما تقدم، فإن الطاعن يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعاً