الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 أكتوبر 2020

الطعن 59 لسنة 41 ق جلسة 23 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 309 ص 1653

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكري، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.

-------------

(309)
الطعن رقم 59 لسنة 41 القضائية

 (1)حكم "حجية الحكم".
القضاء نهائياً بفسخ عقد البيع استناداً إلى تقصير البائع في تنفيذ التزامه. وجوب تقييد المحكمة بهذا القضاء الحائز قوة الأمر المقضي.
 (2)تعويض عقد. "فسخ العقد". خبرة. بيع. فوائد.
استناد الحكم في قضائه إلى تقرير الخبير في أن المشتري لا يستحق تعويضاً عن فسخ عقد البيع لأنه تقاضى فوائد الثمن. خطأ في القانون. الفوائد مقابل الثمرات التي ألزم المشتري بردها ولا تحول دون تعويضه عما يكون قد أصابه من أضرار. مهمة الخبير تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية دون المسائل القانونية.

------------------
1 - إذ يبين من الحكم الاستئنافي الصادر في 20/ 5/ 1968 أنه قضى بفسخ عقد البيع بناء على طلب الطاعن ورد ما دفعه من الثمن، وهو حكم نهائي قطع بأن البائعين هما اللذان قصرا في تنفيذ التزامهما بتطهير العين المبيعة من امتياز البائعة لهما، ومن ثم يتعين على محكمة الاستئناف أن تتقيد بهذا القضاء، وهو حائز قوة الأمر المقضي يمتنع عليها أن تعود فتقضي على خلافه لاستنفاد ولايتها بالفصل في هذه المسألة.
2 - إذ كانت النتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره الذي أخذ به الحكم المطعون فيه بعدم استحقاق الطاعن (المشتري) أي تعويض عن فسخ العقد - قد بناها على مجرد احتساب فوائد للطاعن بواقع 4% على المبالغ التي دفعها للبائعين مع أن هذه الفوائد هي مقابل ثمرات العين المبيعة التي ألزم الطاعن بردها ولا تحول دون تعويضه عما يكون قد أصابه من أضرار نتيجة فسخ العقد فضلاً عن تناقض هذه النتيجة مع ما قطع فيه الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 20/ 5/ 1968 - بأن البائعين هما اللذان قصرا في تنفيذ التزامهما وإذ رتب الخبير على ذلك عدم استحقاق الطاعن لمبلغ التعويض الذي قضى به الحكم المستأنف مع أن هذه مسالة قانونية كان يتعين على الحكم أن يقول كلمته فيها، ولا يغني عن ذلك إحالته إلى تقرير الخبير الذي تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه، وكان الحكم قد أعجز بذلك محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها في مراقبة صحة تطبيقه للقانون، لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 120 لسنة 1961 مدني إسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليها الأولى والمرحوم........ مورثها ومورث باقي المطعون عليهم بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 26/ 4/ 1951 والمعدل بتاريخ 8/ 12/ 1952 مع إلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 15000 جنيه، وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد البيع سالف الذكر اشترى من المطعون عليها الأولى ومن المرحوم...... مورثها ومورث باقي المطعون عليهم أطياناً زراعية مساحتها 93 فدان بناحية إدكو مركز رشيد تحت العجز والزيادة بثمن قدره 112 جنيه للفدان الواحد وتضمن العقد أنه دفع من الثمن 2300 جنيه وأن الباقي يدفع على أقساط وتعهد البائعان بتسجيل عقد البيع الابتدائي الصادر لهما من المالكة الأصلية وأقرا بأن الأرض خالية من كافة الحقوق العينية واتفق على أن يدفع من يخل بشروط العقد مبلغ ألف جنيه تعويض للطرف الآخر ثم عدل عقد البيع في ملحق له مؤرخ 8/ 12/ 1952 نص فيه على أن جملة المدفوع من الثمن مبلغ 6427 جنيهاً وأن الباقي وقدره 3989 جنيهاً يدفع منه مبلغ 800 جنيه عند التوقيع على العقد النهائي و3189 جنيهاً في المواعيد المتفق عليها، ومع ذلك فقد سدد مبلغ 300 جنيه قبل التوقيع على العقد النهائي حتى صار مجموع ما دفعه مبلغ 6727 جنيهاً، غير أن البائعين عجزا عن تنفيذ التزامهما بنقل ملكية الأطيان المبيعة وتبين أنها محملة بحق امتياز وفاء لباقي الثمن المستحق للبائعة لهما وقدره 4966 جنيهاً وفوائده وبحق اختصاص لآخر مقابل مبلغ 1000 جنيه كما ظهر أن مساحتها الحقيقية 91 فداناً و18 قيراطاً وأن من بينها ستة أفدنة شائعة مملوكة لآخرين خلافاً للعقد، ومع ذلك فقد أقام البائعان الدعوى رقم 623 سنة 1954 مدني إسكندرية الابتدائية مطالبين بباقي الثمن وقضي لهما بإلزام الطاعن بالإيداع حتى يتم تطهير المبيع، فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 316 سنة 13 ق إسكندرية وقضي بإلغائه وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وإذ يحق له طلب فسخ العقد وإلزام البائعين برد ما دفعه من الثمن وفوائده وما أنفقه في إصلاح الأرض وما أنشأه عليها من مبان ويقدر قيمة كل ذلك بمبلغ 14000 ألف جنيه يضاف إليه مبلغ التعويض المتفق عليه وقدره 1000 جنيه، فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته، وبتاريخ 21/ 2/ 1962 حكمت المحكمة بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 26/ 4/ 1951 والمعدل بتاريخ 8/ 12/ 1952 والمتضمن بيع المطعون عليها الأولى والمرحوم..... للطاعن 93 فداناً الموضحة بالعقد لقاء ثمن قدره 10416 جنيهاً وألزمت البائعين متضامنين بأن يدفعا للطاعن ما قبضاه من الثمن وقدره 6727 جنيهاً، وقبل الفصل في باقي الطلبات بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية لتقدير صافي ما تحصل عليه الطاعن من الأطيان موضوع النزاع بعد خصم النفقات الضرورية التي قام بها وذلك في المدة من تاريخ العقد الابتدائي في 26/ 4/ 1951 حتى تاريخ تسليمه الأطيان للبائعين أو تاريخ إجراء المعاينة إذا تمت قبل ذلك، مع بيان ما يستحقه الطاعن من فوائد بواقع 4% سنوياً عن المبالغ التي قام بسدادها للبائعين من أصل الثمن وذلك عن المدة من تاريخ دفع كل مبلغ حتى تاريخ صدور هذا الحكم ثم إجراء المقاصة بين ما يظهر لكل من الطرفين قبل الآخر وتقدير ما يكون قد لحق الطاعن بسبب فسخ العقد من أضرار. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 18/ 12/ 1963 بإعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لفحص اعتراضات الطرفين وحساب ما يستحقه الطاعن من فوائد على مبلغ 6727 جنيهاً المسدد منه للبائعين بواقع 4% سنوياً من تاريخ السداد وإجراء المقاصة بين هذه الفوائد وبين صافي الربح الذي تحصل عليه الطاعن من الأطيان محل النزاع من تاريخ تحرير عقد البيع الابتدائي وتقرير ما يكون قد لحق الطاعن بسبب فسخ العقد من أضرار. قدم الخبير ملحقاً لتقريره ثم حكمت المحكمة في 25/ 11/ 1964 بإلزام البائعين متضامنين بأن يدفعا للطاعن مبلغ 2167 جنيهاً و603 مليمات. استأنف المطعون عليهم الحكم الصادر بتاريخ 21/ 2/ 1962 فيما قضى به من فسخ العقد ورد ما دفع من الثمن، وقيد هذا الاستئناف برقم 544 سنة 18 ق مدني إسكندرية ثم استأنفوا الحكم الصادر بتاريخ 25/ 11/ 1964 أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 21 سنة 21 ق مدني كما استأنف الطاعن الحكم الأخير بالاستئناف رقم 48 سنة 21 ق مدني. قررت المحكمة ضم الاستئنافات الثلاثة ليصدر فيها حكم واحد ثم حكمت بتاريخ 20/ 5/ 1968 في الاستئناف رقم 544 سنة 18 برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في شقه الأول من فسخ عقد البيع ومن إلزام البائعين متضامنين بدفع مبلغ 6727 ج، وقبل الفصل في موضوع الاستئنافين رقمي 21 و48 سنة 21 ق بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية لبيان ما هو مستحق من أموال أميرية ورسوم عن الأطيان موضوع عقد البيع المؤرخ 26/ 4/ 1951 وتحقيق ما دفعه الطاعن منها فعلاً منذ تاريخ هذا العقد. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 14/ 11/ 1970 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام البائعين بأن يؤديا إلى الطاعن مبلغ 2167 جنيهاً و603 مليمات وبرفض الدعوى في هذا الخصوص طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم استند إلى تقرير الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف بحكمها الصادر في 20/ 5/ 1968 وقد انتهى هذا الخبير إلى أن الطاعن هو المقصر بعدم دفع باقي الثمن للبائعين مما أعجزهما عن سداد دينهما للمالكة الأصلية، وأنه لهذا لا يستحق شيئاً من التعويض المحكوم به والمتفق عليه في عقد البيع في حين أن هذا يناقض ما قطع فيه الحكم سالف الذكر من أن البائعين هما اللذان تخلفا عن تنفيذ التزاماتهما التعاقدية، علاوة على أنه ما كان يجوز للمحكمة أن تحيل بحث مسألة استحقاق الطاعن للتعويض وهي مسألة قانونية إلى تقرير الخبير بل كان عليها أن تفصل فيها بنفسها، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم الاستئنافي الصادر في 2/ 5/ 1968 أنه قضى بفسخ عقد البيع بناء على طلب الطاعن ورد ما دفعه من الثمن استناداً إلى أن المطعون عليها الأولى والمرحوم...... وهما البائعان قد تخلفا عن تطهير الأطيان المبيعة من الامتياز المقرر عليها للمالكة الأصلية والتي أصرت على قبض دينها كاملاً وهو يزيد على باقي الثمن المتفق عليه وقدره 3989 جنيهاً وأنه لا يغير من ذلك أن الطاعن كان عالماً بدين المالكة الأصلية أو أن الامتياز لم يقرر إلا بعد تحرير عقد البيع لأن الالتزام بالتطهير سابق على الالتزام بأداء باقي الثمن كما أنه ليس في العقد ما يلزم الطاعن بأن يؤدي للمالكة الأصلية ما هو مستحق لها قبل المشتريين منها، مما مفاده أن الحكم سالف الذكر وهو حكم نهائي قطع بأن البائعين هما اللذان قصرا في تنفيذ التزامهما بتطهير العين المبيعة من امتياز البائعة لهما ومن ثم يتعين على محكمة الاستئناف أن تتقيد بهذا القضاء وهو حاز قوة الأمر المقضي بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضي على خلافه لاستنفاد ولايتها بالفصل في هذه المسألة، وإذ اعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف بحكمها الصادر في 20/ 5/ 1968 ويبين من الاطلاع على هذا التقرير أن الخبير انتهى إلى أن الطاعن لا يستحق أي تعويض عن فسخ العقد لأنه احتسبت له فوائد بواقع 4% على المبالغ التي دفعها للبائعين ولأن الطاعن هو الذي أوجد كل الإشكالات بينه وبين البائعين بتسرعه بشراء الأطيان منهما قبل أن يستقر لهما الملكية، كما أنه لم يتحقق من وجود ديون على أطيان النزاع لخصمها من الثمن وتولى سدادها عن البائعين ولم يتعاون معهما بأية وسيلة لتصفية تلك الديون التي ظهرت بعد تسجيل عقد مشتري البائعين في سنة 1953، ولما كانت هذه النتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره الذي أخذ به الحكم المطعون فيه قد بناها على مجرد احتساب فوائد للطاعن بواقع 4% على المبالغ التي دفعها للبائعين مع أن هذه الفوائد هي مقابل ثمرات العين المبيعة التي ألزم مع الطاعن بردها ولا تحول دون تعويضه عما يكون قد أصابه من أضرار نتيجة فسخ العقد فضلاً عن تناقض هذه النتيجة مع ما قطع فيه الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 20/ 5/ 1968 على النحو سالف البيان، وإذ رتب الخبير على ذلك عدم استحقاق الطاعن لمبلغ التعويض الذي قضى به الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 25/ 11/ 1964 وقدره 500 جنيه مع أن هذه مسألة قانونية كان يتعين على الحكم أن يقول كلمته فيها، ولا يغني عن ذلك إحالته إلى تقرير الخبير الذي تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه، وكان الحكم قد أعجز بذلك محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها في مراقبة صحة تطبيقه للقانون، لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 192 لسنة 41 ق جلسة 23 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 310 ص 1659

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكري، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.

-----------------

(310)
الطعن رقم 192 لسنة 41 القضائية

(1 و2) إيجار. التصاق. ملكية. مصادرة.
(1) عقد إيجار الأرض الداخلة في أموال أسرة محمد علي المصادرة. للمستأجر الحق في التعويض عن الأشجار التي غرسها استناداً إلى هذا العقد عند انقضائه. م 592/ 1 مدني. عدم اعتراض المؤجر على زراعة هذه الأشجار. أثره عدم جواز التحدي بانتقال ملكيتها للدولة مع الأرض المصادرة. م 922/ 1 مدني.
 (2)التملك بالالتصاق. شرطه. ألا يوجد اتفاق بين صاحب الأرض وصاحب المنشآت على مصير هذه المنشآت. م 922/ 1 مدني.
 (3)اختصاص "اختصاص ولائي" إيجار. ملكية. مصادرة.
الأشجار التي يغرسها المستأجر بالأرض الداخلة في أموال أسرة محمد علي المصادرة بموافقة المؤجر. عدم اعتبارها من الأموال المصادرة. دعوى التعويض عنها من اختصاص القضاء العادي بنظرها. عدم التزام المستأجر بالأحكام الواردة بالقانون 598 لسنة 1953.

-----------------
1 - إذ يبين من الأوراق أن المطعون عليه يطالب بالتعويض عن الأشجار تأسيساً على أنه قام بغرسها في الأرض التي كان يستأجرها من الملك السابق ولما آلت ملكية هذه الأرض إلى الدولة بقرار 8/ 11/ 1953 - الصادر من مجلس قيادة الثورة بمصادرة أموال أسرة محمد علي - وتولى الإصلاح الزراعي إدارتها حرر عقد إيجار مع المطعون عليه عن هذه الأرض ثم بيعت إلى شركة المقطم التي حلت محلها الشركة الطاعنة وأن الشركة الأخيرة تسلمت جزءاً من الأرض المذكورة بما عليها من أشجار، مما مفاده أن المطعون عليه يستند في ملكيته لهذه الأشجار إلى عقد الإيجار. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استخلص للأسباب السائغة التي أوردها أن المؤجر الأصلي كان يعلم بما أحدثه المطعون عليه من غراس في الأرض المؤجرة وأنه ليس في الأوراق ما يدل على أنه اعترض على زراعتها، فإنه يكون للمطعون عليه أن يطالب بالتعويض عن هذه الأشجار عند انقضاء عقد الإيجار عملاً بحكم المادة 592/ 1 من القانون المدني ولا يكون هناك وجه لما تدعيه الطاعنة من أن هذه الأشجار قد انتقلت ملكيتها إلى الدولة مع الأرض المصادرة التي كان يستأجرها المطعون عليه بالتطبيق لنص المادة 922/ 1 من القانون المدني.
2 - يشترط حتى يتحقق التملك بالالتصاق طبقاً لنص المادة 922/ 1 من القانون المدني ألا يكون هناك اتفاق بين صاحب الأرض وصاحب المنشآت على مصير هذه المنشآت بحيث إذا وجد هذا الاتفاق فإنه يجب إعماله ويمتنع التحدي بقواعد الالتصاق.
3 - متى كانت الأشجار التي غرسها المطعون عليه - المستأجر - في الأرض المؤجرة لا تعتبر من الأموال المصادرة، فإن الدعوى التي رفعها بطلب التعويض عنها لا تندرج تحت المنازعات المحددة في المادة التاسعة من القانون رقم 598 لسنة 1953 - بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة - والتي تختص اللجنة المنصوص عليها في هذا القانون بالفصل فيها، وبالتالي فإن جهة القضاء العادي تكون هي المختصة بنظر هذه الدعوى كما أنه لا يكون هناك محل لأن يقدم المطعون عليه بياناً عن هذه الأموال طبقاً للمادة الأولى من القانون المذكور ولا يكون حق المطعون عليه في التعويض عنها قد سقط طبقاً للمادة الثانية عشرة استناداً إلى أنه لم يقدم طلباً عنه إلى اللجنة سالفة الذكر في الميعاد الذي حدده القانون، أما المادة الخامسة فلا مجال لتطبيقها على الدعوى لأنها تنظم الأحكام الواجب اتباعها بالنسبة للحقوق التي نشأت للغير عن تصرفات صدرت من الأشخاص الذين كانوا يمتلكون الأموال المصادرة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 699 سنة 1967 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الشركة الطاعنة ووزارتي الإصلاح الزراعي والشئون البلدية والقروية يطلب فيها الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 5245 ج، وقال شرحاً لدعواه أن الملك السابق كان قد أزال جبلين محيطين بسراي المنتزه وأجرى تسوية أرضهما وتأجيرها إليه وإلى آخرين فقاموا بزراعتها بالخضر ثم غرسوها بالأشجار، ولما آلت ملكية هذه الأرض إلى الدولة وتولى إدارتها الإصلاح الزراعي حرر معه عقد إيجار بتاريخ 18/ 6/ 1954 أثبت فيه ملكيته للأشجار الموجودة في المساحة المؤجرة إليه وقدرها 7 ف و2 ط و10 س، ثم باعت وزارة الشئون البلدية والقروية هذه الأرض إلى شركة المقطم التي حلت محلها الشركة الطاعنة، واستولت هذه الشركة من أرضه التي زرعها أشجاراً على مساحة قدرها 4 ف و18 ط في الفترة من 16/ 3/ 1963 حتى 15/ 2/ 1967، وإذ يستحق تعويضاً قدره 1100 ج عن كل فدان منه 350 ج ثمن الثمار والأسمدة و750 ج ثمن الأشجار، بالإضافة إلى مبلغ 20 ج مقابل قيامه بنزع الأشجار وعمل سور من الغاب ومجموع ذلك مبلغ 5245 ج فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته. وقرر المطعون عليه بترك الخصومة بالنسبة لوزارة الشئون البلدية والقروية. ودفعت الشركة الطاعنة بعدم سماع الدعوى تأسيساً على أن الأرض المذكورة من أملاك أسرة محمد علي التي صدر قرار مجلس قيادة الثورة في 8/ 11/ 1953 بمصادرتها وأن الحق الذي يدعيه المطعون عليه قد سقط لعدم تقديم طلب عنه إلى اللجنة المختصة في الميعاد طبقاً لأحكام القانون رقم 598 لسنة 1953. وبتاريخ 21/ 1/ 1968 حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة بالنسبة لوزارة الشئون البلدية والقروية وبرفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبسماعها وبرفض الدعوى في خصوص طلب مبلغ العشرين جنيهاً قيمة أجر العمل وبندب مكتب الخبراء بالإسكندرية لبيان مقدار ما يستحق للمطعون عليه من تعويض عن ثمار الأشجار وتسميد الأرض التي يستأجرها وما إذا كان قد استوفى حقه في هذا التعويض وهل قام بغرس أشجار في هذه الأرض ونوعها وعددها وعمرها وقيمتها وقت تسليم الأرض للشركة وما إذا كان قد صرح له من المؤجر السابق بغرس هذه الأشجار، وما إذا كان ملحوظاًً في التأجير غرس الأشجار وهل زادت الأشجار في قيمة الأرض مع بيان مدى أحقيته للمبلغ الذي يطالب به. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 28/ 1/ 1969 بإلزام الشركة بأن تدفع للمطعون عليه مبلغ 1712 ج و142 م ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم 208 سنة 25 ق مدني الإسكندرية كما استأنفه المطعون عليه بالاستئاف رقم 209 سنة 25 ق مدني الإسكندرية. وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد حكمت بتاريخ 27/ 12/ 1970 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليه يستند في ملكيته للأشجار الموجودة بالأرض إلى أنه هو الذي قام بغرسها وقت أن كان يستأجر الأرض من الملك السابق، وكان ذلك بموافقته غير أنه لم يقدم عقد الإيجار المحرر بينهما للتدليل على التصريح له بغرس الأشجار أو ما يفيد الاتفاق على تملكه لها، ومع ذلك فقد صدر قرار مجلس قيادة الثورة في 8/ 11/ 1953 بمصادرة أموال وممتلكات أسرة محمد علي ومنها الأرض المؤجرة للمطعون عليه فانتقلت ملكيتها بما عليها من غراس إلى الدولة عملاً بما تقضي به المادة 922/ 1 من القانون المدني من أن كل ما على الأرض من غراس أو منشآت يعتبر من عمل صاحب الأرض ومملوكاً له، وكان يتعين على المطعون عليه أن يتقدم بطلب عن حقه إلى اللجنة المختصة في خلال سنة من تاريخ نشر القانون رقم 598 لسنة 1953 في الجريدة الرسمية وإذ لم يتقدم بهذا الطلب فيكون حقه قد سقط، غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع مما يعيبه بالقصور هذا إلى أن الطاعنة دفعت بعدم سماع الدعوى لتعلقها بمال من أموال أسرة محمد علي التي قرر مجلس قيادة الثورة في 8/ 11/ 1953 مصادرتها ورد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع بأن المطعون عليه لم يكن في حاجة إلى أن يتمسك بحقه إلا إذا نوزع فيه وإذ نازعه الإصلاح الزراعي في أحقيته للأشجار فتكون جهة القضاء العادي هي المختصة، في حين أن اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 598 لسنة 1953 هي التي تختص بالنظر في أي نزاع يتعلق بالأموال المصادرة بغض النظر عن شخصية طرفي الخصومة بحيث يتعين على المحاكم في هذه الحالة أن تقضي بعدم سماع الدعوى المرفوعة بشأنها، كما أنه طبقاً للمواد 1 و5/ 1 و12 من القانون المذكور كان يتعين على المطعون عليه في سبيل الحصول على حقه في التعويض عن الأشجار أن يتقدم إلى اللجنة سالفة الذكر وفي الميعاد الذي حدده القانون، غير أنه لم يتخذ هذا الإجراء فيكون حقه في التعويض قد سقط، علاوة على أن البند السادس من عقد الإيجار المبرم بين المطعون عليه والإصلاح الزراعي ينص على أنه لا يجوز للمستأجر أن يغرس بالأرض أشجاراً كما تعهد المستأجر في البند السابع عشر من العقد بتسليم الأرض المؤجرة إليه في نهاية مدة التأجير أو في حالة فسخ الإيجار على أن تبقى الأشجار أو التحسينات حقاً مكتسباً للمؤجر دون أن يكون للمطعون عليه أي حق في المطالبة بأي تعويض وبالتالي فلا محل لتطبيق نص المادة 592/ 1 من القانون المدني التي تقضي بأنه إذا أوجد المستأجر غراساً في العين المؤجرة يلتزم المؤجر برد ما أنفقه المستأجر أو ما زاد في قيمة العقار، لأن تطبيقها مشروط بألا يكون هناك اتفاق يقضي بما يخالفها مما كان يتعين معه القضاء برفض الدعوى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبالتعويض عن الأشجار التي يدعي المطعون عليه أنه غرسها في الأرض المؤجرة إليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي بسببيه مردود، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة تقضي بأن على كل شخص كان تحت يده بأية صفة كانت في يوم 8 نوفمبر سنة 1953 أو يكون لديه في أي تاريخ لاحق شيء من الأموال أو الممتلكات التي صدر قرار مجلس قيادة الثورة في التاريخ متقدم الذكر بمصادرتها أن يقدم إلى رئيس إدارة التصفية المنصوص عليها في المادة 17 بياناً بما تحت يده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر في الجريدة عن أسماء الأشخاص الذين كانوا يمتلكون الأموال المصادرة أو من تاريخ وجود المال تحت يده أي المدتين أطول، وتنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من هذا القانون على أن لا تكون الحقوق الناشئة للغير عن التصرفات الصادرة من الأشخاص الذين كانوا يمتلكون الأموال المصادرة نافذة بالنسبة لهذه الأموال إذا لم يكن للتصرفات المذكورة تاريخ ثابت قبل 8 نوفمبر سنة 1953، وتنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة على أن اللجنة المشكلة طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة تختص بالفصل في كل طلب بدين أو ادعاء بحق قبل أي شخص ممن شملهم قرار 8 من نوفمبر سنة 1953 وفي كل منازعة خاصة بأي تصرف من التصرفات التي يكون الأشخاص الذين شملهم القرار المذكور طرفاً فيها وكذلك في كل منازعة في دين لهؤلاء الأشخاص قبل الغير كما تختص بنظر كل طلب خاص بتنفيذ حكم انتهائي صدر ضد أحد من هؤلاء الأشخاص قبل 8 من نوفمبر سنة 1953 وبوجه عام تختص هذه اللجنة بالنظر في كل نزاع يتعلق بالأموال المصادرة، وتنص المادة الثانية عشرة على أن لا يكون نافذاً بالنسبة للأموال المصادرة أي حق لا يقدم صاحبه طلبه في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 10 ولو كان مكفولاً بتأمين أو صدر به حكم انتهائي... وعلى أية حال تسقط كافة الحقوق بالنسبة إلى الأموال المصادرة إذا لم يقدم عنها طلب إلى اللجنة المذكورة خلال سنة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية من الأشخاص الذين يمتلكون شيئاً من الأموال المصادرة، وتنص المادة الرابعة عشرة على عدم جواز سماع الدعاوى المتعلقة بالأموال التي صدر قرار مجلس قيادة الثورة في 8/ 11/ 1953 بمصادرتها، وكان يبين من الأوراق أن المطعون عليه يطالب بالتعويض عن الأشجار تأسيساً على أنه قام بغرسها في الأرض التي كان يستأجرها من الملك السابق ولما آلت ملكية هذه الأرض إلى الدولة بقرار 8/ 11/ 1953 وتولى الإصلاح الزراعي إدارتها حرر عقد إيجار مع المطعون عليه عن هذه الأرض ثم بيعت إلى شركة المقطم التي حلت محلها الشركة الطاعنة وأن الشركة الأخيرة تسلمت جزءاً من الأرض المذكورة بما عليها من أشجار في الفترة من 16/ 3/ 1963 حتى 15/ 2/ 1967، مما مفاده أن المطعون عليه يستند في ملكيته لهذه الأشجار إلى عقد الإيجار، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استخلص للأسباب السائغة التي أوردها أن المؤجر الأصلي كان يعلم بما أحدثه المطعون عليه من غراس في الأرض المؤجرة وأنه ليس في الأوراق ما يدل على أنه اعترض على زراعتها فإنه يكون للمطعون عليه أن يطالب بالتعويض عن هذه الأشجار عند انقضاء عقد الإيجار عملاً بحكم المادة 592/ 1 من القانون المدني ولا يكون هناك وجه لما تدعيه الطاعنة من أن هذه الأشجار قد انتقلت ملكيتها إلى الدولة مع الأرض المصادرة التي كان يستأجرها المطعون عليه بالتطبيق لنص المادة 922/ 1 من القانون المدني، ذلك أنه يشترط حتى يتحقق التملك بالالتصاق طبقاً لهذه المادة ألا يكون هناك اتفاق بين صاحب الأرض وصاحب المنشآت على مصير هذه المنشآت بحيث إذا وجد هذا الاتفاق فإنه يجب إعماله ويمتنع التحدي بقواعد الالتصاق، وإذ لا تعتبر الأشجار التي غرسها المطعون عليه في الأرض المؤجرة من الأموال المصادرة فإن الدعوى التي رفعها بطلب التعويض عنها لا تندرج تحت المنازعات المحددة في المادة التاسعة من القانون رقم 598 لسنة 1953 والتي تختص اللجنة المنصوص عليها في هذا القانون بالفصل فيها وبالتالي فإن جهة القضاء العادي تكون هي المختصة بنظر هذه الدعوى، كما أنه لا يكون هناك محل لأن يقدم المطعون عليه بياناً عن هذه الأموال طبقاً للمادة الأولى من القانون المذكور ولا يكون حق المطعون عليه في التعويض عنها قد سقط طبقاً للمادة الثانية عشرة استناداً إلى أنه لم يقدم طلباً عنه إلى اللجنة سالفة الذكر في الميعاد الذي حدده القانون، أما المادة الخامسة فلا مجال لتطبيقها على الدعوى لأنها تنظم الأحكام الواجب اتباعها بالنسبة للحقوق التي نشأت للغير عن تصرفات صدرت من الأشخاص الذين كانوا يمتلكون الأموال المصادرة، لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أن المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية في تفسير العقود قد استخلصت من تحفظ المطعون عليه الثابت في نهاية عقد الإيجار المبرم مع الإصلاح الزراعي وتمسكه بملكية الأشجار التي زرعها في الأرض التي يستأجرها أنه فسخ البنود التي وردت في العقد المذكور وتستند إليها الشركة الطاعنة في ملكيتها لهذه الأشجار، وهو استخلاص سائغ تحتمله هذه العبارة، وإذ رتب الحكم على ذلك إعمال نص المادة 592/ 1 من القانون المدني التي تقضي بأنه في حالة عدم وجود اتفاق بين الطرفين يلتزم المؤجر عند انقضاء عقد الإيجار بأن يرد إلى المستأجر ما أنفقه في إنشاء الغراس أو ما زاد في قيمة الأرض، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم سماع الدعوى وقضى بالتعويض للمطعون عليه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين في غير محله مما يتعين معه رفض الطعن.

الطعن 323 لسنة 41 ق جلسة 23 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 311 ص 1667

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكري، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار ومحمود عثمان درويش.

---------------

(311)
الطعن رقم 323 لسنة 41 القضائية

شركات "شركات القطاع العام". مؤسسات. مسئولية. حكم "ما يعد قصوراً".
الحكم بإلزام شركة المطاحن والمخابز بالتعويض عن وفاة عامل بأحد المخابز عدم التحقق من أن الشركة كان لها كيان قانوني وقت الحادث مع أن القرار الجمهوري 2472 لسنة 1965 لا يكفي لإثبات ذلك. خطأ وقصور.

---------------
إذ كان الثابت أن الحادث الذي أدى إلى وفاة مورث المطعون عليهما الأولين قد وقع بتاريخ 15/ 7/ 1966 وكانت شركات القطاع العام في التاريخ المذكور تخضع لأحكام قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963 دون القانون رقم 32 لسنة 1966 في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الذي عمل به في 15/ 8/ 1966، وكان المخبز الذي وقع به الحادث قد تم الاستيلاء عليه مع مخابز أخرى بتاريخ 2/ 5/ 1966 بموجب قرار وزير التموين رقم 69 لسنة 1966 ونص في ديباجته على أنه بشأن الاستيلاء على بعض المخابز لصالح المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز ونصت المادة الثانية منه على أن تسلم المخابز المستولى عليها إلى مندوب المؤسسة سالفة الذكر، ثم صدر قرار وزير التموين رقم 172 لسنة 1966 في 16/ 10/ 1966 بإلغاء الاستيلاء على المخبز ورد في ديباجته أنه خاص بتعديل أحكام القرار رقم 69 لسنة 1966 بشأن الاستيلاء على بعض المخابز لصالح المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز، وإذ كانت الشركة الطاعنة - شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة - قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنه لم يكن لها كيان قانوني وقت وقوع الحادث في 15/ 7/ 1966 وأن المؤسسة العامة للمطاحن هي المسئولة عن هذا الحادث لأنها هي التي كانت تمثل جميع الوحدات الاقتصادية التابعة لهما قبل تنظيم هذه الوحدات وإدماجها في شركات وأن الاستيلاء على المخبز كان لصالح المؤسسة وهي التي كانت تدبره وآلت إليها كافة الأرباح التي حققت خلال فترة الاستيلاء، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بمسئولية الشركة الطاعنة عن الحادث إلى أنها أنشئت واكتسبت شخصيتها المعنوية بموجب القرار الجمهوري رقم 2472 لسنة 1965 الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12/ 1/ 1966 وأنه لا يغير من ذلك أن الاستيلاء على المخبز كان لصالح المؤسسة لأنه طبقاً للقانون رقم 32 لسنة 1966 لا تباشر المؤسسة نشاطها إلا من خلال الشركات التابعة لها. وكان القرار الجمهوري رقم 2472 لسنة 1965 قد نص في مادته الأولى على أنه يرخص للمؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز في تأسيس شركة مساهمة تدعى "شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة" - الطاعنة - وفقاً للنظام المرافق، وكان لا يكفي استناد الحكم إلى هذا القرار وحده للقول بأن الشركة الطاعنة كان لها كيان قانوني وقت وقوع الحادث، ولما كان قانون المؤسسات رقم 60 لسنة 1963 الذي كان سارياً وقت وقوع الحادث قد نص في مادته الثانية على أن تمارس المؤسسة العامة نشاطها إما بنفسها أو بواسطة ما تشرف عليه من شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية، مما مفاده أنه يجوز للمؤسسة أن تباشر نشاطها بنفسها أو أن تتفرغ هي لمهمة الإشراف تاركة النهوض بالنشاط للشركات أو الجمعيات التابعة لها، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الشركة الطاعنة مسئولة عن الحادث رغم أن الاستيلاء على المخبز كان لصالح المؤسسة استناداً إلى أن المؤسسة لا تباشر نشاطها إلا من خلال الشركات التابعة لها، وهو قول غير صحيح على إطلاقه لأنه يخالف نص المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1963 على ما سلف البيان ولما كان الحكم فيما انساق إليه من هذا الخطأ قد حجب نفسه عن تحقيق دفاع الشركة من أن المؤسسة هي التي كانت تدير المخبز في تاريخ وقوع الحادث وآلت إليها كل أرباحه خلال فترة الاستيلاء، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته ولياً على بناته...... و..... و..... و..... المطعون عليه الثاني أقاما الدعوى رقم 3047 لسنة 1969 مدني القاهرة الابتدائية ضد المؤسسة العامة للمطاحن والمخابز المطعون عليها الثالثة وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة - الطاعنة - طلباً فيها الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهما مبلغ 6000 ج، وقالا شرحاً للدعوى أن مورثهما المرحوم..... توفى بتاريخ 15/ 7/ 1966 نتيجة انفجار ماكينة غاز بمخبز الجمل الذي كان يعمل به، وحررت عن الواقعة قضية الجنحة رقم 5006 سنة 1966 قسم أول الجيزة، وثبت من التحقيق أن الحادث وقع نتيجة عدم وجود صمام أمن بماكينة الغاز وجهل العامل المكلف بإدارتها، وإذ كان المخبز المذكور تابعاً للشركة الطاعنة وهي تابعة للمؤسسة المطعون عليها الثالثة وتسألان عن الخطأ الذي ارتكبه تابعهما فضلاً عن مسئوليتهما عن تشغيل ماكينة الغاز، وقد أصاب المطعون عليهما الأولين نتيجة فقد عائلهما ضرر مادي وأدبي يقدر بمبلغ 6000 ج، فقد أقاما الدعوى للحكم لهما بطلباتهما. دفعت المؤسسة المطعون عليها الثالثة بعدم قبول الدعوى قبلها لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن الشركة الطاعنة هي التي يتبعها المخبز. وبتاريخ 25/ 12/ 1969 حكمت المحكمة بقبول الدعوى قبل المؤسسة وبإلزام الشركة بأن تدفع للمطعون عليهما الأول والثاني مبلغ 1500 ج منه مبلغ 500 ج للمطعون عليها الأول شخصياً والباقي يقسم بالتساوي بين المدعين الآخرين. استأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم 365 سنة 87 ق مدني القاهرة كما استأنفه المطعون عليهما الأول والثاني بالاستئناف رقم 397 سنة 87 ق مدني أمام ذات المحكمة. وقررت المحكمة ضم الاستئناف الأخير إلى الاستئناف الأول للارتباط ثم حكمت بتاريخ 2/ 2/ 1971 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسه لنظره فيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بمسئوليتها عن التعويض تأسيساً على أن الحادث وقع في مخبز الجمل التابع لها وكان ذلك بتاريخ 15/ 7/ 1966 بعد صدور القرار الجمهوري رقم 2472 لسنة 1965 الذي أنشئت الشركة الطاعنة واكتسبت شخصيتها المعنوية بموجبه وأنه إذا كان قرار وزير التموين رقم 69 لسنة 1966 الصادر في 2/ 5/ 1966 بالاستيلاء على المخبز قد نص على أن الاستيلاء لصالح المؤسسة - المطعون عليها الثالثة - فإنه طبقاً للقانون رقم 32 لسنة 1966 تكون للشركة شخصيتها المعنوية المستقلة وتمارس المؤسسة نشاطها عن طريق وحداتها الاقتصادية وهي الشركات التابعة لها دون التدخل في شئونها التنفيذية في حين أن الشركة الطاعنة لم يكن لها كيان قانوني مستقل في تاريخ وقوع الحادث لأنها لم تنشأ بالقرار الجمهوري رقم 2472 لسنة 1965 الذي نشر في 12/ 1/ 1966 بل اقتصر هذا القرار على الترخيص للمؤسسة في تأسيس الشركة الطاعنة. وكانت توجد قبلها مجموعة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة وهي تغاير الشركة الطاعنة وهو ما لم تمحصه محكمة الموضوع هذا إلى أن مخبز الجمل استولت عليه وزارة التموين بالقرار رقم 69 لسنة 1966 الذي صدر في 2/ 5/ 1966 ونص فيه على أن تسلم المخابز المستولى عليها ومنها المخبز المذكور إلى مندوب المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب ثم رفع الاستيلاء على المخبز بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 1966 الصادر في 16/ 10/ 1966، كما أنه لا محل للاستناد إلى القانون رقم 32 لسنة 1966 لأنه صدر في 15/ 8/ 1966 بعد وقوع الحادث، علاوة على أن الحكم لم يقم على أسباب سائغة تقطع بأن الاستيلاء على مخبز الجمل قد تم لصالح الشركة، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان الثابت أن الحادث الذي أدى إلى وفاة مورث المطعون عليهما الأولين قد وقع بتاريخ 15/ 7/ 1966، وكانت شركات القطاع العام في التاريخ المذكور تخضع لأحكام قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963 دون القانون رقم 32 لسنة 1966 في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع الذي عمل به في 15/ 8/ 1966، وكان مخبز...... الذي وقع به الحادث قد تم الاستيلاء عليه مع مخابز أخرى بتاريخ 2/ 5/ 1966 بموجب قرار وزير التموين رقم 69 لسنة 1966 ونص ديباجته على أنه بشأن الاستيلاء على بعض المخابز لصالح المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز ونصت المادة الثانية منه على أن تسلم المخابز المستولى عليها إلى مندوب المؤسسة سالفة الذكر ثم صدر قرار وزير التموين رقم 172 لسنة 1966 في 16/ 10/ 1966 بإلغاء الاستيلاء على مخبز..... ورد في ديباجته أنه خاص بتعديل بعض أحكام القرار رقم 69 لسنة 1966 بشأن الاستيلاء على بعض المخابز لصالح المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز، وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنه لم يكن لها كيان قانوني وقت وقوع الحادث في 15/ 7/ 1966 وأن المؤسسة العامة للمطاحن هي المسئولة عن هذا الحادث لأنها هي التي كانت تمثل جميع الوحدات الاقتصادية التابعة لها قبل تنظيم هذه الوحدات وإدماجها في شركات وأن الاستيلاء على مخبز... كان لصالح المؤسسة وهي التي كانت تديره وآلت إليها كافة الأرباح التي حققت خلال فترة الاستيلاء، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بمسئولية الشركة الطاعنة عن الحادث إلى أنها أنشئت واكتسبت شخصيتها المعنوية بموجب القرار الجمهوري رقم 2472 لسنة 1965 الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12/ 1/ 1966 وأنه لا يغير من ذلك أن الاستيلاء على المخبز كان لصالح المؤسسة لأنه طبقاً للقانون رقم 32 لسنة 1966 لا تباشر المؤسسة نشاطها إلا من خلال الشركات التابعة لها، وكان القرار الجمهوري رقم 2472 لسنة 1965 قد نص في مادته الأولى على أن يرخص للمؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز في تأسيس شركة مساهمة تدعى "شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة - الطاعنة - " وفقاً للنظام المرافق، وكان لا يكفي استناد الحكم إلى هذا القرار وحده للقول بأن الشركة الطاعنة كان لها كيان قانوني وقت وقوع الحادث، ولما كان قانون المؤسسات رقم 60 لسنة 1963 الذي كان سارياً وقت وقوع الحادث قد نص في مادته الثانية على أن تمارس المؤسسة العامة نشاطها إما بنفسها أو بواسطة ما تشرف عليه من شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية، مما مفاده أنه يجوز للمؤسسة أن تباشر نشاطها بنفسها أو أن تتفرغ هي لمهمة الإشراف تاركة النهوض بالنشاط للشركات أو الجمعيات التابعة لها، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الشركة الطاعنة مسئولة عن الحادث رغم أن الاستيلاء على المخبز كان لصالح المؤسسة استناداً إلى أن المؤسسة لا تباشر نشاطها إلا من خلال الشركات التابعة لها وهو قول غير صحيح على إطلاقه لأنه يخالف نص المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1963 على ما سلف البيان، ولما كان الحكم فيما انساق إليه من هذا الخطأ قد حجب نفسه عن تحقيق دفاع الشركة من أن المؤسسة هي التي كانت تدير المخبز في تاريخ وقوع الحادث وآلت إليها كل أرباحه خلال فترة الاستيلاء، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 79 لسنة 41 ق جلسة 24 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 313 ص 1678

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمود عباس العمراوي وعضوية السادة المستشارين: مصطفى كمال سليم، ومصطفى الفقي، أحمد سيف الدين سابق، ومحمد عبد الخالق البغدادي.

-----------------

(313)
الطعن رقم 79 لسنة 41 القضائية

بيع. شيوع. تسجيل. قسمة.
المشتري لحصة شائعة في عقار بعقد مسجل. هو صاحب الشأن في القسمة التي تجرى لهذا العقار. إجراء القسمة مع الشريك البائع لنصيبه. أثره. عدم جواز الاحتجاج بهذه القسمة على المشتري الذي سجل عقده قبل تسجيل حكم القسمة.

---------------
الأصل أن البائع لا يمثل المشتري منه فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع بعد تسجيل عقد البيع وأن الحكم الصادر ضد البائع باعتباره مالكاً للعين المبيعة لا يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدور هذا الحكم ولم يختصم في الدعوى، وأن للشريك على الشيوع أن يبيع حصته شائعة وإذا سجل المشتري عقده انتقلت إليه حصة البائع شائعة ويصبح المشتري دون الشريك هو صاحب الشأن في القسمة التي تجرى بخصوص هذه الأعيان اتفاقاً أو قضاء، فإذا تجاهله شركاءه وأجروا القسمة مع الشريك الذي باع نصيبه بعقد مسجل، فلا يجوز الاحتجاج بهذه القسمة على المشتري الذي سجل عقده قبل تسجيل حكم القسمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها رفعت الدعوى رقم 3905 سنة 1961 مدني كلي القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بإزالة المنشآت المقامة فوق الأرض المملوكة لها بالصحيفة وذلك على نفقة الطاعن استناداً إلى أنها تملك قطعة أرض فضاء مساحتها 426.4 متراً اختصت بها بموجب حكم القسمة الصادر بتاريخ 2/ 12/ 1959 في القضية رقم 693 سنة 1956 مدني الزيتون، وفوجئت في 5/ 1/ 1961 بالطاعن يتسرع في إقامة مبان على أرضها وبعد أن قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى لبيان ما إذا كانت المباني مقامة على الأرض التي اختصت بها المطعون ضدها بحكم القسمة أم لا ضمن عقد البيع المسجل الصادر من....... إلى...... البائع للطاعن قضت بجلسة 22/ 5/ 1965 بطلبات المطعون ضدها - فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1068 سنة 83 ق القاهرة طالباً إلغاءه ورفض الدعوى وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى قضت بتاريخ 3/ 1/ 1971 بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني القصور في التسبيب ذلك أن الحكم لم يرد على دفاعه الذي تمسك به بصحيفة الاستئناف من أن الحكم الصادر في دعوى القسمة رقم 693 سنة 1956 مدني الزيتون بتاريخ 2/ 12/ 1969 لا يحتج به عليه ولا سلفه البائع له الذي تملك الحصة شائعة بعقد مسجل في 9/ 11/ 1956 أي قبل صدور حكم القسمة وأنه وسلفه هذا لم يختصما في تلك الدعوى ورغم جوهرية هذا الدفاع الذي يتغير به وجه الرأي في هذه الدعوى فإن الحكم التفت عن الرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك بأن الأصل أن البائع لا يمثل المشتري منه فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع بعد تسجيل عقد البيع وأن الحكم الصادر ضد البائع باعتباره مالكاً للعين المبيعة لا يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدور هذا الحكم ولم يختصم في الدعوى، وأن للشريك على الشيوع أن يبيع حصته شائعة وإذا سجل المشتري عقده انتقلت إليه حصة البائع شائعة ويصبح المشتري دون الشريك هو صاحب الشأن في القسمة التي تجرى بخصوص هذه الأعيان اتفاقاً أو قضاء، فإذا تجاهله شركاؤه وأجروا القسمة مع الشريك الذي باع نصيبه بعقد مسجل، فلا يجوز الاحتجاج بهذه القسمة على المشتري الذي سجل عقده قبل تسجيل حكم القسمة - وإذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف أن...... اشترى حصة شائعة من شريك الطاعنة....... بعقد مسجل في 9/ 11/ 1959 أي قبل صدور حكم القسمة في 2/ 12/ 1959 ثم باعها للطاعن وكان هذا الأخير وعلى ما يبين من مدونات الحكم الاستئنافي الصادر بالإحالة على الخبير قد استند في استئنافه ضمن ما استند إلى أن حكم القسمة لا يحتج به عليه أو على سلفه البائع له لتملكه للحصة المشاعة بعقد مسجل قبل صدور حكم بالقسمة الذي لم يختصم هو أو البائع له فيها وإنما اخصم فيها....... وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من تناول هذا الدفاع وتمحيصه والرد عليه - رغم جوهريته إذ من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى لعدم سريان حكم القسمة عليه وعلى البائع له مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويتعين نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن الأخرى.

الطعن 448 لسنة 41 ق جلسة 30 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 324 ص 1735

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد الذكري، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.

-----------------

(324)
الطعن رقم 448 لسنة 41 القضائية

 (1)استئناف "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". بطلان "بطلان الإجراءات".
عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم الكتاب. جزاؤه. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. المادتان 70 و240 مرافعات. حضور المستأنف عليه. لا يسقط حقه في التمسك بهذا الجزاء ولا تتحقق به الغاية من الإجراء.
(2) عقد "فسخ العقد". صلح. تعويض.
الفسخ يرد على الصلح كما يرد على سائر العقود الملزمة للجانبين. جواز طلب الفسخ مع التعويض، إذا ما أخل أحد المتصالحين بالتزاماته إن كان له محل.

----------------
1 - إذ كان الثابت أن صحيفة الاستئناف قدمت إلى قلم الكتاب في 4/ 7/ 1970 ولم تعلن للمستأنف عليها الثانية - الطاعنة الثانية - إلا في 27/ 10/ 1970 ودفعت قبل أن تتعرض للموضوع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليفها بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، وكان ميعاد ثلاثة الأشهر المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات التي أحالت إليها المادة 240 الواردة في باب الاستئناف من هذا القانون هو ميعاد حضور بصريح النص، ويترتب على عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد اعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإن المستأنف - إذا لم يقم بتكليف المستأنف عليه بالحضور إلا بعد فوات هذا الميعاد وحضر المستأنف عليه، فإن حضوره لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه في هذه المادة. ولما كان البطلان الذي يزول بحضور المعلن إليه عملاً بالمادة 114 من قانون المرافعات القائم المقابلة للمادة 140 من قانون المرافعات السابق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة، أما البطلان الناشئ عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع وإعلان الطعن في الأحكام فلا تسري عليه هذه المادة، ولا محل للتحدي بأن الغاية قد تحققت من الإجراء بحضور الطاعنة الثانية بالجلسة عملاً بنص المادة 20 من قانون المرافعات، ذلك أن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب، ومجرد فوات الميعاد دون اتخاذ هذا الإجراء يقطع في عدم تحقيق الغاية منه  (1) ، وقد قرر المشرع ذلك الجزاء لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخي المستأنف في إعلان الاستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم الكتاب، ويتحتم على المحكمة أن توقع الجزاء المذكور في حالة طلبه من صاحب المصلحة، ولا يكون لها خيار فيه ما لم يتنازل عن طلب توقيعه.
2 - الفسخ يرد على الصلح، كما يرد على سائر العقود الملزمة للجانبين فإذا لم يقم أحد المتصالحين بما أوجبه الصلح في ذمته من التزامات جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب الفسخ مع التعويض إذا كان له محل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 994 سنة 1969 مدني أسيوط الابتدائية ضد المطعون عليه طلبتا فيها الحكم بفسخ عقد الصلح المؤرخ 1/ 2/ 1969 وبأحقيتهما في استلام نصيبهما في تركة المرحوم...... مورثهما ومورث المطعون عليه ومقداره 22 ف و7 س مع إلزام المطعون عليه بأن يدفع لهما تعويضاً قدره 500 ج، وقالتا شرحاً للدعوى أن المورث المذكور توفى عن أطيان زراعية مساحتها 77 ف و1 ط و23 س خصهما فيها 22 ف و7 س، ووضع المطعون عليه يده على نصيبهما ولم يدفع لهما ما يستحقانه من الريع، فقدمتا عدة شكاوى ضده انتهت بتحرير عقد صلح بتاريخ 27/ 4/ 1967 تعهد فيه بتسليمهما 17 ف و3 ط و12، 1/ 2 س وذلك بخلاف 1 ف و12 ط و14 س مقدار نصيبهما في الأرض التي استولى عليها الإصلاح الزراعي وقدم عنها اعتراض، غير أن المطعون عليه لم يقم بتنفيذ ما تعهد به فقدمتا شكاوى أخرى ضده أسفرت عن تحرير عقد صلح آخر بتاريخ 1/ 2/ 1969 التزم فيه بأن يسلمهما 17 ف و8 ط، وقد تمكنتا من تحرير عقود إيجار عن 14 ف و11 ط و17 س من هذه الأطيان وتعذر عليهما تحرير عقود بالنسبة لمساحة 2 ف و22 ط و7 س إما لمنازعة المستأجرين بسبب عدم معاونة المطعون عليه أو لأن جزءاً منها مملوك لـ...... أو لعدم استنزال هذه المقادير من عقود الإيجار المحررة بينه وبين المستأجرين، وإذ لم يقم المطعون عليه بتنفيذ ما التزم به في عقد الصلح المؤرخ 1/ 2/ 1969 رغم إنذاره فقد أقامتا الدعوى للحكم لهما بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 28/ 1/ 1970 حكمت المحكمة بفسخ عقد الصلح المؤرخ 1/ 2/ 1969 المتضمن تخصيص الطاعنتين بمساحة 18 ف و20 ط و14 س وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنتان أن القدر موضوع النزاع البالغ مساحته 3 ف و3 ط و17 س مملوك لهما وأن إخلال المطعون عليه بالتزامه في العقد المفسوخ قد ألحق بهما أضراراً تقدر قيمتها بالمبلغ المطالب به وقدره 500 ج، وبعد إجراء التحقيق حكمت المحكمة بتاريخ 27/ 5/ 1970 بأحقية الطاعنتين في مساحة 7 ف و19 ط و7 س المكملة لنصيبهما المبين بصحيفة الدعوى والبالغ قدره 22 ف و7 ط في تركة مورثهما المرحوم...... وبإلزام المطعون عليه بأن يسلم إليهما تلك المساحة، وبأن يدفع لهما مبلغ 500 ج، استأنف المطعون عليه هذا الحكم والحكم الصادر بتاريخ 28/ 1/ 1970 بالاستئناف رقم 272 سنة 45 ق مدني أسيوط ودفعت الطاعنة الثانية باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على أنها لم تعلن بصحيفة الاستئناف في خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، وبتاريخ 18/ 4/ 1971 حكمت المحكمة برفض الدفع وبإلغاء الحكمين الصادرين بتاريخي 28/ 1/ 1970 و27/ 5/ 1970 وبرفض الدعوى طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم بالنسبة للطاعنة الثانية في خصوص السبب الأول من أسباب الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنتان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقولان أن الطاعنة الثانية دفعت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها بصحيفته خلال ثلاثة شهور من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وأقام الحكم قضاءه برفض هذا الدفع على أنه وإن كان قد تم إعلانها بعد انقضاء هذا الميعاد إلا أنها حضرت بالجلسة وأبدت دفاعها فتحققت بذلك الغاية من الإجراء خصوصاً وأن الخصومة في الاستئناف تنعقد بين الطرفين بإيداع صحيفته قلم الكتاب، أما الإعلان بالصحيفة فهو في حقيقته دعوة للخصم للحضور أمام المحكمة ويزول البطلان الناشئ عن عدم الإعلان بالحضور إعمالاً لنص المادة 114 من قانون المرافعات، وهذا من الحكم خطأ في تطبيق القانون ذلك أن ميعاد الثلاثة شهور هو ميعاد حضور ويترتب على عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن عملاً بنص المادتين 70 و240 من قانون المرافعات، أما حضور المستأنف عليه فلا يسقط حقه في طلب توقيع هذا الجزاء.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان الثابت أن صحيفة الاستئناف قدمت إلى قلم الكتاب في 4/ 7/ 1970 ولم تعلن للمستأنف عليها الثانية - الطاعنة الثانية - إلا في 27/ 10/ 1970 ودفعت قبل أن تتعرض للموضوع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليفها بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، وكان ميعاد ثلاثة الأشهر المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات التي أحالت إليها المادة 240 الواردة في باب الاستئناف من هذا القانون هو ميعاد حضور بصريح النص ويترتب على عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد اعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإن المستأنف إذا لم يقم بتكليف المستأنف عليه بالحضور إلا بعد فوات هذا الميعاد وحضر المستأنف عليه فإن حضوره لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة، وكان البطلان الذي يزول بحضور المعلن عملاً بالمادة 114 من قانون المرافعات القائم المقابلة للمادة 140 من قانون المرافعات السابق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أما البطلان الناشئ عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع وإعلان الطعن في الأحكام فلا تسري عليه هذه المادة، وكان لا محل للتحدي بأن الغاية قد تحققت من الإجراء بحضور الطاعنة الثانية بالجلسة عملاً بنص المادة 20 من قانون المرافعات ذلك أن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب، ومجرد فوات الميعاد دون اتخاذ هذا الإجراء يقطع في عدم تحقق الغاية منه، وقد قرر المشرع ذلك الجزاء لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخي المستأنف في إعلان الاستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم الكتاب ويتحتم على المحكمة أن توقع الجزاء المذكور في حالة طلبه من صاحب المصلحة ولا يكون لها خيار فيه ما لم يتنازل عن طلب توقيعه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة للطاعنة الثانية تأسيساً على أنها حضرت بالجلسة وأن هذا الحضور يزيل البطلان وتحققت به الغاية من الإجراء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب بالنسبة للطاعنة الثانية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان في باقي الأسباب على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم استند في رفض دعواهما إلى أنهما لم يقدما دليلاً على صحة ادعائهما من أن....... يمتلك جزءاً من الأطيان التي تعهد المطعون عليه بتسليمها لهما بمقتضى عقد الصلح، في حين أنه ثابت من المستندات المقدمة منهما أن 16 ط بزمام أبو الهدر وأمشوق بحوض الطادي والسنجق مركز ديروط وهي من الأطيان سالفة الذكر مملوك لـ...... وأن....... رفض تحرير عقد إيجار مع الطاعنتين عن هذا القدر لأنه يستأجره من...... كما تبين أن 15 ط بزمام بانوب ظهر الجمل مملوك لـ........ ميراثاً عن والده وأنها مؤجرة إلى..... و..... غير أن الحكم المطعون فيه أغفل تحقيق هذا الدفاع والرد على مستنداتهما مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان الفسخ يرد على الصلح كما يرد على سائر العقود الملزمة للجانبين فإذا لم يقم أحد المتصالحين بما أوجبه الصلح في ذمته من التزامات جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب الفسخ مع التعويض إذا كان له محل، وكان الثابت أن مما استندت إليه الطاعنتان في دعواهما بفسخ عقد الصلح المبرم بينهما وبين المطعون عليه أنهما لم يستطيعا تحرير عقود إيجار بالنسبة لجزء من الأطيان التي تعهد المطعون عليه بتسليمها لهما لأنها مملوكة لـ........ وكانت الطاعنتان قد قدمتا تدليلاً على ذلك أمام محكمة الموضوع محضراً محرراً من لجنة فض المنازعات الإيجارية بتاريخ 3/ 8/ 1969 أثبت فيه المشرف الزراعي أن الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وكيلة عن أختها الطاعنة الثانية تقدمت بعقد إيجار بتاريخ 22/ 6/ 1969 ليوقع عليه........ عن قطعة أرض مساحتها فداناً بزمام...... بحوض الطادي والسنجق غير أنه رفض التوقيع على العقد وادعى أن هذه القطعة مساحتها 16 ط ومملوكة لـ........ والمطعون عليه مناصفة فيما بينهما وأن....... حضر أثناء انعقاد اللجنة وقرر "أن هذه الأرض مناصفة" وأثبت المشرف الزراعي أنه تعذر تحرير عقد الإيجار لهذا السبب كما قدمت الطاعنتان محضر إثبات حالة عن وحدة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 12/ 4/ 1969 أثبت فيه أنهما لم يتمكنا من تحرير عقد إيجار بالنسبة لمساحة 15 ط بناحية بانوب يستأجرها..... و..... لأنها خاصة بـ..... يملكها ميراثاً عن والده وأن الطاعنة الأولى قدمت إقراراً من الجمعية الزراعية بناحية بانوب ظهر الجمل يفيد ذلك، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يحقق هذا الدفاع واكتفى في الرد عليه بأن..... وقع شاهداً على عقد الصلح وأنه شهد في محضر التحقيق أمام محكمة أول درجة بأنه لا يملك الأطيان سالفة الذكر ولم يحصل منه تعرض للطاعنين وكان ما أورده الحكم لا يصلح رداً على الدفاع سالف الذكر، وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عابه قصور يستوجب نقضه لهذا السبب بالنسبة للطاعنة الأولى دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


 (1) يراجع نقض جلسة 18/ 3/ 1976 مجموعة المكتب الفني السنة 49 ص 631.

الطعن 750 لسنة 41 ق جلسة 31 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 326 ص 1746

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمود عباس العمراوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى كمال سليم، ومصطفى الفقي، ومحمد البنداري العشري، وأحمد سيف الدين سابق.

-----------------

(326)
الطعن رقم 750 لسنة 41 القضائية

 (1)نقض "أسباب الطعن" "ما لا يصلح سبباً للطعن".
انتهاء الحكم صحيحاً إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى الفرعية تأسيساً على صحة ونفاذ عقد التنازل. النعي عليه إذ قضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية بإلزام المتنازل له بدفع مقابل التنازل. غير منتج.
 (2)عقد "الشرط المانع من التصرف". بطلان "بطلان التصرفات". بيع. نظام عام.
الشرط المانع من التصرف. جزاء مخالفته. بطلان التصرف المخالف دون حاجة إلى فسخ التصرف الأصلي. م 824 مدني. التمسك بهذا البطلان قاصر على صاحب المصلحة فيه. ليس للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها. علة ذلك.
(3) حكم "فساد الاستدلال". نقض "ما لا يصلح سبباً للطعن".
فساد الحكم في الاستدلال. عدم تأثيره في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها. النعي به غير منتج.
 (4)عقد "فسخ العقد". التزام "تنفيذ الالتزام". إثبات "عبء الإثبات".
تخلف أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته الموجب لفسخ العقد. عبء إثباته. على عاتق من يدعيه.

---------------------
1 - متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى الفرعية تأسيساً على صحة ونفاذ عقد التنازل موضوع النزاع، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بدفع مقابل التنازل، يكون غير منتج، إذ أن القضاء بمقابل التنازل لا يعدو أن يكون نتيجة حتمية لصحته ونفاذه، ومن ثم لا تتحقق للطاعن من هذا النعي سوى مصلحة نظرية بحتة لا تنهض قواماً لنقض الحكم.
2 - استقر الفقه والقضاء في فرنسا ومصر في ظل القانون المدني القديم - الذي لم يتناول الشرط المانع من التصرف وجزاء مخالفته - على أن هذا الشرط لا يصح إلا إذا أقت وكان القصد منه حماية مصلحة جدية مشروعة وإذا خولف بعد استيفاء شروط صحته حكم بفسخ التصرف الأصلي أو إبطال التصرف المخالف بناء على طلب من وضع الشرط المانع لمصلحته، لما كان ذلك، وكان النص في القانون المدني الجديد في المادة 823 على أنه "1- إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يمنع التصرف في مال، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصور على مدة معقولة. 2 - ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير" والنص في المادة 824 منه على أنه "إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية صحيحاً طبقاً لأحكام المادة السابقة فكل تصرف مخالف له يقع باطلاً"، يفيد أن المشرع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - قد قنن ما استقر عليه الفقه والقضاء من قبل ولم يضف جديداً إلا حسم الخلاف بين ما تردد فيه القضاء من الحكم ببطلان التصرف المخالف أو فسخ التصرف الأصلي عند مخالفة الشرط المانع فآثر أن تكون طبيعة الجزاء هو بطلان التصرف المخالف دون حاجة إلى فسخ التصرف الأصلي أما نوع الجزاء فقد أبقى عليه وهو ليس بطلاناً مطلقاً بل هو بطلان يتفق مع الغاية من تقرير المنع وهي حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص وهو ما صرحت به المذكرة الإيضاحية بقولها "إن الذي يطلب بطلان التصرف المخالف هو المتصرف إذ له دائماً مصلحة في ذلك ويطلبه كذلك المتصرف له أو الغير إذا كان الشرط المانع أريد به أن يحمي مصلحة مشروعة لأحد منها" ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على صاحب المصلحة وحده ويمتنع على المحكمة الحكم بالبطلان من تلقاء نفسها ولا محل بعد ذلك للتحدي بما ورد بصدر المذكرة الإيضاحية من تحديد لنوع هذا البطلان من أنه "بطلان مطلق لعدم قابلية المال للتصرف" لما فيه من خروج عن المعنى الصحيح الواضح للنص الذي اقتصر على بيان طبيعة الجزاء وهو البطلان دون نوعه الذي يتحدد بمدلوله أخذاً بالغاية التي تغياها المشرع منه وهي حماية المصلحة الخاصة المشروعة لا المصلحة العامة (1)  .
3 - إذ كان لا مصلحة للطاعن من شرط منع المطعون ضده من التصرف، وكان الحكم قد انتهى صحيحاً إلى رفض طلب الطاعن إبطال التصرف فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ولا ينال منه أن يكون قد استخلص من توجيه الطاعن إلى المطعون ضده يميناً حاسمة على قبضه ستمائة جنيه ما يفيد نزول الطاعن عن طلب بطلان عقد التنازل ما دام أن هذا الفساد في الاستدلال لم يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب الطاعن فسخ عقد التنازل لتخلف المطعون ضده عن تسليمه الأرض المتنازل عنها - وهو موضوع دعواه الفرعية - على أن الطاعن رغم إحالة الدعوى إلى التحقيق عاد وركن في إثبات دعواه إلى اليمين الحاسمة التي خلت من تلك الواقعة ورتب على ذلك عدم جدية ادعائه، وهذا من الحكم صحيح ذلك أن عبء إثبات تخلف أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته الموجب لفسخ العقد يقع على عاتق من يدعيه فإن عجز أو تقاعس عن إثباته تعين رفض طلب الفسخ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده رفع الدعوى رقم 2562 مدني كلي القاهرة على الطاعن طالباً الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 600 ج، استناداً إلى أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب إقرار مؤرخ 25/ 11/ 1958 موقع عليه منه نظير تنازله عن قطعة أرض اشتراها من دائرة...... بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 20/ 2/ 1958 وأنه تسلمها دون أن يدفع مقابل التنازل، أجاب الطاعن بأنه سدد هذا المقابل ورفع دعوى فرعية بطلب الحكم أصلياً ببطلان عقد التنازل واحتياطياً بفسخه مع إلزام المطعون ضده في الحالين بأن يرد له مبلغ الستمائة جنيه مستنداً في طلبه الأصلي إلى ما نص عليه في عقد البيع من منع المشتري من التصرف في المبيع إلا بعد سداد كامل الثمن، ومستنداً في طلبه الاحتياطي إلى أن المطعون ضده لم يقم بتسليمه الأرض موضوع التنازل بما يسوغ له استرداد المقابل سواء قضي بالبطلان أو بالفسخ، وبعد أن قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وقرر الطاعن أنه ليس لديه شهود ووجه يميناً حاسمة إلى المطعون ضده بأنه لم يقبض مقابل التنازل فخلفها، طلب الحاضر عن الطاعن تقسيط المبلغ وقرر ترك الخصومة في الدعوى الفرعية ثم عاد بجلسة 24/ 10/ 1968 وتمسك بطلب الحكم أصلياً ببطلان عقد التنازل واحتياطياً بفسخه، وبتاريخ 27/ 3/ 1969 قضت المحكمة (أولاً) في الدعوى الفرعية بإثبات ترك الطاعن للمطالبة بمبلغ الستمائة جنيه وبرفض الشق الآخر منها، (ثانياً) في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يدفع إلى المطعون ضده مبلغ 600 ج. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 979 سنة 86 ق وبجلسة 28/ 10/ 1971 قضت محكمة استئناف القاهرة (أولاً) في الدعوى الأصلية بعدم جواز الاستئناف، (ثانياً) في الدعوى الفرعية برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم جواز استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية على أن اليمين الحاسمة التي حلفها المطعون ضده قد حسمت الخصومة فيها فأضحى الحكم الصادر فيها نهائياً غير جائز استئنافه، في حين أن تلك اليمين جاءت قاصرة على واقعة عدم قبض المطعون ضده للمبلغ المقضى به فلا يمتد أثرها إلى أمر صحة أو بطلان عقد التنازل ولا إلى قيامه أو فسخه وهو ما دار النزاع في شأنه بين الطرفين، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أنه وقد انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى الفرعية تأسيساً على صحة ونفاذ عقد التنازل موضوع النزاع - على ما سيأتي بيانه في الرد على باقي أسباب الطعن - ؛ فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بدفع مقابل التنازل يكون غير منتج، إذ أن القضاء بمقابل التنازل لا يعدو أن يكون نتيجة حتمية لصحته ونفاذه، ومن ثم لا تتحقق للطاعن من هذا السبب سوى مصلحة نظرية بحتة لا تنهض قواماً لنقض الحكم.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض طلبه بطلان عقد التنازل موضوع النزاع على أن توجيه الطاعن يميناً حاسمة إلى المطعون ضده على واقعة قبضه مبلغ 600 جنيه يفيد نزوله ضمناً عن طلب البطلان رغم أن الواقعة التي انصبت عليها اليمين لا صلة لها ببطلان أو صحة عقد التنازل، كما أن الحكم المطعون فيه قصر جزاء البطلان كأثر لمخالفة شرط المنع من التصرف على نقل حق الملكية ولم يعمله في شأن حوالة الحقوق الشخصية التي انطوى عليها عقد التنازل في حين أن شرط المنع كما يرد على الحقوق العينية فلا يجوز التصرف فيها يرد أيضاً على الحقوق الشخصية فلا تجوز حوالتها ومن ثم يترتب على مخالفته في الحالين بطلان عقد التنازل.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الفقه والقضاء في فرنسا ومصر قد استقر في ظل القانون المدني القديم - الذي لم يتناول الشرط المانع من التصرف وجزاء مخالفته - على أن هذا الشرط لا يصح إلا إذا أقت وكان القصد منه حماية مصلحة جدية مشروعة وإذا خولف بعد استيفاء شروط صحته حكم بفسخ التصرف الأصلي أو أبطل التصرف المخالف بناء على طلب من وضع الشرط المانع لمصلحته، لما كان ذلك وكان النص في القانون المدني الجديد في المادة 823 على أنه "إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً بمنع التصرف في مال، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصور على مدة معقولة 2 - ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير"، والنص في المادة/ 824 منه على أنه "إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية صحيحاً طبقاً لأحكام المادة السابقة وكل تصرف مخالف له يقع باطلاً" تفيد أن المشرع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - قد قنن ما استقر عليه الفقه والقضاء من قبل ولم يضيف جديداً إلا حسم الخلاف بين ما تردد فيه القضاء من الحكم ببطلان التصرف المخالف أو فسخ التصرف الأصلي عند مخالفة الشرط المانع فأثر أن تكون طبيعة الجزاء هو بطلان التصرف المخالف دون حاجة إلى فسخ التصرف الأصلي، أما نوع الجزاء فقد أبقى عليه وهو ليس بطلاناً مطلقاً بل هو بطلان يتفق مع الغاية من تقرير المنع وهي حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص وهو ما صرحت به المذكرة الإيضاحية بقولها "أن الذي يطلب بطلان التصرف المخالف هو المتصرف إذ له دائماً مصلحة في ذلك ويطلبه كذلك المتصرف له أو الغير إذا كان الشرط المانع أريد به أن يحمي مصلحة مشروعة لأحد منها" ومن ثم يتحتم ضرورة المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على صاحب المصلحة وحده ويمتنع على المحكمة الحكم بالبطلان من تلقاء نفسها ولا محل بعد ذلك للتحدي بما ورد بصدر المذكرة الإيضاحية من تحديد لنوع هذا البطلان من أنه "بطلان مطلق لعدم قابلية المال للتصرف" لما فيه من خروج عن المعنى الصحيح الواضح للنص الذي اقتصر على بيان طبيعة الجزاء وهو البطلان دون نوعه الذي يتحدد بمدلوله أخذاً بالغاية التي تغاياها المشرع منه وهي حماية المصلحة الخاصة المشروعة لا المصلحة العامة، لما كان ذلك وكان لا مصلحة للطاعن من شرط منع المطعون ضده من التصرف، وكان الحكم قد انتهى صحيحاً إلى رفض طلب الطاعن إبطال التصرف فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ولا ينال منه أن يكون قد استخلص من توجيه الطاعن إلى المطعون ضده يميناً حاسمة على قبضه الستمائة جنيه ما يفيد نزول الطاعن عن طلب بطلان عقد التنازل ما دام أن هذا الفساد في الاستدلال لم يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه طلب احتياطياً الحكم بفسخ عقد التنازل لتخلف المطعون ضده عن تسليمه الأرض المتنازل عنها، ولكن الحكم رفض هذا الطلب تأسيساً على أن الطاعن ركن في إثبات دعواه إلى اليمين الحاسمة وخلت صيغتها من الإشارة إلى واقعة عدم تسليمه الأرض مما يدل على عدم جدية الادعاء بشأنها، وهذا من الحكم خطأ في الإسناد ذلك أن الطاعن لم يركن في إثبات دعواه بأكملها إلى اليمين الحاسمة بل قصر تلك اليمين على إثبات واقعة واحدة هي قبض المطعون ضده لمقابل التنازل ولم يكن الطاعن في حاجة إلى تضمين صيغة اليمين أية إشارة إلى واقعة عدم استلامه الأرض طالما أن أوراق الدعوى جاءت خلواً من حصول هذا التسليم.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفضه طلب الطاعن فسخ عقد التنازل لتخلف المطعون ضده عن تسليمه الأرض المتنازل عنها - وهو موضوع دعواه الفرعية - على أن الطاعن رغم إحالة الدعوى على التحقيق عاد وركن في إثبات دعواه إلى اليمين الحاسمة التي خلت من تلك الواقعة ورتب على ذلك عدم جدية ادعائه، وهذا من الحكم صحيح ذلك أن عبء إثبات تخلف أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته الموجبة لفسخ العقد يقع على عاتق من يدعيه فإن عجز أو تقاعس عن إثباته تعين رفض طلب الفسخ، لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


 (1) نقض جلسة 27/ 6/ 1968 مجموعة المكتب س 19 ص 1223.