جلسة 30 من ديسمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين: إبراهيم السعيد الذكري، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي
العصار، ومحمود عثمان درويش.
-----------------
(324)
الطعن
رقم 448 لسنة 41 القضائية
(1)استئناف "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". بطلان "بطلان
الإجراءات".
عدم تكليف المستأنف عليه
بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم الكتاب. جزاؤه. اعتبار
الاستئناف كأن لم يكن. المادتان 70 و240 مرافعات. حضور المستأنف عليه. لا يسقط حقه
في التمسك بهذا الجزاء ولا تتحقق به الغاية من الإجراء.
(2) عقد
"فسخ العقد". صلح. تعويض.
الفسخ يرد على الصلح كما
يرد على سائر العقود الملزمة للجانبين. جواز طلب الفسخ مع التعويض، إذا ما أخل أحد
المتصالحين بالتزاماته إن كان له محل.
----------------
1 - إذ كان الثابت أن صحيفة الاستئناف قدمت إلى قلم الكتاب في 4/
7/ 1970 ولم تعلن للمستأنف عليها الثانية - الطاعنة الثانية - إلا في 27/ 10/ 1970
ودفعت قبل أن تتعرض للموضوع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليفها بالحضور في
خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، وكان ميعاد ثلاثة الأشهر
المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات التي أحالت إليها المادة 240
الواردة في باب الاستئناف من هذا القانون هو ميعاد حضور بصريح النص، ويترتب على
عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد اعتبار الاستئناف كأن لم يكن،
فإن المستأنف - إذا لم يقم بتكليف المستأنف عليه بالحضور إلا بعد فوات هذا الميعاد
وحضر المستأنف عليه، فإن حضوره لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه في
هذه المادة. ولما كان البطلان الذي يزول بحضور المعلن إليه عملاً بالمادة 114 من
قانون المرافعات القائم المقابلة للمادة 140 من قانون المرافعات السابق - وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في
الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة، أما البطلان الناشئ عن عدم مراعاة
المواعيد المقررة لرفع وإعلان الطعن في الأحكام فلا تسري عليه هذه المادة، ولا محل
للتحدي بأن الغاية قد تحققت من الإجراء بحضور الطاعنة الثانية بالجلسة عملاً بنص
المادة 20 من قانون المرافعات، ذلك أن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن هو جزاء نص
عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم
الكتاب، ومجرد فوات الميعاد دون اتخاذ هذا الإجراء يقطع في عدم تحقيق الغاية منه (1) ، وقد قرر المشرع ذلك الجزاء لمصلحة المستأنف
عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخي المستأنف في إعلان الاستئناف من إطالة الأثر
المترتب على تقديم صحيفته لقلم الكتاب، ويتحتم على المحكمة أن توقع الجزاء المذكور
في حالة طلبه من صاحب المصلحة، ولا يكون لها خيار فيه ما لم يتنازل عن طلب توقيعه.
2 - الفسخ يرد على الصلح، كما يرد على سائر العقود الملزمة
للجانبين فإذا لم يقم أحد المتصالحين بما أوجبه الصلح في ذمته من التزامات جاز
للمتعاقد الآخر أن يطلب الفسخ مع التعويض إذا كان له محل.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا
الدعوى رقم 994 سنة 1969 مدني أسيوط الابتدائية ضد المطعون عليه طلبتا فيها الحكم
بفسخ عقد الصلح المؤرخ 1/ 2/ 1969 وبأحقيتهما في استلام نصيبهما في تركة
المرحوم...... مورثهما ومورث المطعون عليه ومقداره 22 ف و7 س مع إلزام المطعون
عليه بأن يدفع لهما تعويضاً قدره 500 ج، وقالتا شرحاً للدعوى أن المورث المذكور
توفى عن أطيان زراعية مساحتها 77 ف و1 ط و23 س خصهما فيها 22 ف و7 س، ووضع المطعون
عليه يده على نصيبهما ولم يدفع لهما ما يستحقانه من الريع، فقدمتا عدة شكاوى ضده
انتهت بتحرير عقد صلح بتاريخ 27/ 4/ 1967 تعهد فيه بتسليمهما 17 ف و3 ط و12، 1/ 2
س وذلك بخلاف 1 ف و12 ط و14 س مقدار نصيبهما في الأرض التي استولى عليها الإصلاح
الزراعي وقدم عنها اعتراض، غير أن المطعون عليه لم يقم بتنفيذ ما تعهد به فقدمتا
شكاوى أخرى ضده أسفرت عن تحرير عقد صلح آخر بتاريخ 1/ 2/ 1969 التزم فيه بأن
يسلمهما 17 ف و8 ط، وقد تمكنتا من تحرير عقود إيجار عن 14 ف و11 ط و17 س من هذه
الأطيان وتعذر عليهما تحرير عقود بالنسبة لمساحة 2 ف و22 ط و7 س إما لمنازعة
المستأجرين بسبب عدم معاونة المطعون عليه أو لأن جزءاً منها مملوك لـ...... أو
لعدم استنزال هذه المقادير من عقود الإيجار المحررة بينه وبين المستأجرين، وإذ لم
يقم المطعون عليه بتنفيذ ما التزم به في عقد الصلح المؤرخ 1/ 2/ 1969 رغم إنذاره
فقد أقامتا الدعوى للحكم لهما بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 28/ 1/ 1970 حكمت
المحكمة بفسخ عقد الصلح المؤرخ 1/ 2/ 1969 المتضمن تخصيص الطاعنتين بمساحة 18 ف
و20 ط و14 س وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنتان أن القدر موضوع النزاع
البالغ مساحته 3 ف و3 ط و17 س مملوك لهما وأن إخلال المطعون عليه بالتزامه في
العقد المفسوخ قد ألحق بهما أضراراً تقدر قيمتها بالمبلغ المطالب به وقدره 500 ج،
وبعد إجراء التحقيق حكمت المحكمة بتاريخ 27/ 5/ 1970 بأحقية الطاعنتين في مساحة 7
ف و19 ط و7 س المكملة لنصيبهما المبين بصحيفة الدعوى والبالغ قدره 22 ف و7 ط في
تركة مورثهما المرحوم...... وبإلزام المطعون عليه بأن يسلم إليهما تلك المساحة،
وبأن يدفع لهما مبلغ 500 ج، استأنف المطعون عليه هذا الحكم والحكم الصادر بتاريخ
28/ 1/ 1970 بالاستئناف رقم 272 سنة 45 ق مدني أسيوط ودفعت الطاعنة الثانية
باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على أنها لم تعلن بصحيفة الاستئناف في خلال
ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، وبتاريخ 18/ 4/ 1971 حكمت المحكمة
برفض الدفع وبإلغاء الحكمين الصادرين بتاريخي 28/ 1/ 1970 و27/ 5/ 1970 وبرفض
الدعوى طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت
فيها الرأي بنقض الحكم بالنسبة للطاعنة الثانية في خصوص السبب الأول من أسباب
الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة
لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
أربعة أسباب تنعى الطاعنتان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقولان أن الطاعنة الثانية دفعت باعتبار الاستئناف
كأن لم يكن لعدم إعلانها بصحيفته خلال ثلاثة شهور من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب
وأقام الحكم قضاءه برفض هذا الدفع على أنه وإن كان قد تم إعلانها بعد انقضاء هذا
الميعاد إلا أنها حضرت بالجلسة وأبدت دفاعها فتحققت بذلك الغاية من الإجراء خصوصاً
وأن الخصومة في الاستئناف تنعقد بين الطرفين بإيداع صحيفته قلم الكتاب، أما
الإعلان بالصحيفة فهو في حقيقته دعوة للخصم للحضور أمام المحكمة ويزول البطلان
الناشئ عن عدم الإعلان بالحضور إعمالاً لنص المادة 114 من قانون المرافعات، وهذا
من الحكم خطأ في تطبيق القانون ذلك أن ميعاد الثلاثة شهور هو ميعاد حضور ويترتب
على عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم
الكتاب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن عملاً بنص المادتين 70 و240 من قانون
المرافعات، أما حضور المستأنف عليه فلا يسقط حقه في طلب توقيع هذا الجزاء.
وحيث إن هذا النعي صحيح،
ذلك أنه لما كان الثابت أن صحيفة الاستئناف قدمت إلى قلم الكتاب في 4/ 7/ 1970 ولم
تعلن للمستأنف عليها الثانية - الطاعنة الثانية - إلا في 27/ 10/ 1970 ودفعت قبل
أن تتعرض للموضوع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليفها بالحضور في خلال
ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، وكان ميعاد ثلاثة الأشهر المنصوص
عليه في المادة 70 من قانون المرافعات التي أحالت إليها المادة 240 الواردة في باب
الاستئناف من هذا القانون هو ميعاد حضور بصريح النص ويترتب على عدم تكليف المستأنف
عليه بالحضور خلال هذا الميعاد اعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإن المستأنف إذا لم
يقم بتكليف المستأنف عليه بالحضور إلا بعد فوات هذا الميعاد وحضر المستأنف عليه
فإن حضوره لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة، وكان البطلان
الذي يزول بحضور المعلن عملاً بالمادة 114 من قانون المرافعات القائم المقابلة
للمادة 140 من قانون المرافعات السابق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما
هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو
تاريخ الجلسة أما البطلان الناشئ عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع وإعلان
الطعن في الأحكام فلا تسري عليه هذه المادة، وكان لا محل للتحدي بأن الغاية قد
تحققت من الإجراء بحضور الطاعنة الثانية بالجلسة عملاً بنص المادة 20 من قانون
المرافعات ذلك أن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان
صحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب، ومجرد فوات
الميعاد دون اتخاذ هذا الإجراء يقطع في عدم تحقق الغاية منه، وقد قرر المشرع ذلك
الجزاء لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخي المستأنف في إعلان
الاستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم الكتاب ويتحتم على
المحكمة أن توقع الجزاء المذكور في حالة طلبه من صاحب المصلحة ولا يكون لها خيار
فيه ما لم يتنازل عن طلب توقيعه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا
النظر وقضى برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة للطاعنة الثانية
تأسيساً على أنها حضرت بالجلسة وأن هذا الحضور يزيل البطلان وتحققت به الغاية من
الإجراء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب بالنسبة
للطاعنة الثانية.
وحيث إن مما تنعاه
الطاعنتان في باقي الأسباب على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم
استند في رفض دعواهما إلى أنهما لم يقدما دليلاً على صحة ادعائهما من أن.......
يمتلك جزءاً من الأطيان التي تعهد المطعون عليه بتسليمها لهما بمقتضى عقد الصلح،
في حين أنه ثابت من المستندات المقدمة منهما أن 16 ط بزمام أبو الهدر وأمشوق بحوض
الطادي والسنجق مركز ديروط وهي من الأطيان سالفة الذكر مملوك لـ...... وأن.......
رفض تحرير عقد إيجار مع الطاعنتين عن هذا القدر لأنه يستأجره من...... كما تبين أن
15 ط بزمام بانوب ظهر الجمل مملوك لـ........ ميراثاً عن والده وأنها مؤجرة
إلى..... و..... غير أن الحكم المطعون فيه أغفل تحقيق هذا الدفاع والرد على
مستنداتهما مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح،
ذلك أنه لما كان الفسخ يرد على الصلح كما يرد على سائر العقود الملزمة للجانبين
فإذا لم يقم أحد المتصالحين بما أوجبه الصلح في ذمته من التزامات جاز للمتعاقد
الآخر أن يطلب الفسخ مع التعويض إذا كان له محل، وكان الثابت أن مما استندت إليه
الطاعنتان في دعواهما بفسخ عقد الصلح المبرم بينهما وبين المطعون عليه أنهما لم
يستطيعا تحرير عقود إيجار بالنسبة لجزء من الأطيان التي تعهد المطعون عليه
بتسليمها لهما لأنها مملوكة لـ........ وكانت الطاعنتان قد قدمتا تدليلاً على ذلك
أمام محكمة الموضوع محضراً محرراً من لجنة فض المنازعات الإيجارية بتاريخ 3/ 8/
1969 أثبت فيه المشرف الزراعي أن الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وكيلة عن أختها
الطاعنة الثانية تقدمت بعقد إيجار بتاريخ 22/ 6/ 1969 ليوقع عليه........ عن قطعة
أرض مساحتها فداناً بزمام...... بحوض الطادي والسنجق غير أنه رفض التوقيع على
العقد وادعى أن هذه القطعة مساحتها 16 ط ومملوكة لـ........ والمطعون عليه مناصفة
فيما بينهما وأن....... حضر أثناء انعقاد اللجنة وقرر "أن هذه الأرض
مناصفة" وأثبت المشرف الزراعي أنه تعذر تحرير عقد الإيجار لهذا السبب كما
قدمت الطاعنتان محضر إثبات حالة عن وحدة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 12/ 4/ 1969
أثبت فيه أنهما لم يتمكنا من تحرير عقد إيجار بالنسبة لمساحة 15 ط بناحية بانوب
يستأجرها..... و..... لأنها خاصة بـ..... يملكها ميراثاً عن والده وأن الطاعنة
الأولى قدمت إقراراً من الجمعية الزراعية بناحية بانوب ظهر الجمل يفيد ذلك، ولما
كان الحكم المطعون فيه لم يحقق هذا الدفاع واكتفى في الرد عليه بأن..... وقع
شاهداً على عقد الصلح وأنه شهد في محضر التحقيق أمام محكمة أول درجة بأنه لا يملك
الأطيان سالفة الذكر ولم يحصل منه تعرض للطاعنين وكان ما أورده الحكم لا يصلح رداً
على الدفاع سالف الذكر، وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في
الدعوى، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عابه قصور يستوجب نقضه لهذا
السبب بالنسبة للطاعنة الأولى دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(1) يراجع نقض جلسة 18/ 3/
1976 مجموعة المكتب الفني السنة 49 ص 631.