الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 يوليو 2020

قرار وزير الزراعة 517 لسنة 1986 بشأن ذبح الحيوانات وتجارة اللحوم


نشر بالوقائع المصرية بتاريخ 13 / 11 / 1985
المادة 1
تحدد المجازر العامة والخاصة ونقط الذبيح بقرار من وزير الزراعة والأمن الغذائية، ويصدر بتحديد المدن أو الأحياء أو القرى التي تدخل في نطاق كل مجزر قرار من المحافظ المختص بناء على اقتراح مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.

المادة 2
تخضع المجازر العامة والخاصة ونقط الذبيح لإشراف ورقابة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحدد الهيئة الشروط اللازمة لإنشاء وتشغيل المجازر ونقط الذبيح.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة إيقاف تشغيل المجزر أو نقطة الذبيح إذا فقد أحد الشروط اللازمة للتشغيل، أو كان في استمرار تشغيل المجزر أو نقطة الذبيح ما يهدد الصحة العامة ويبلغ قرار الإيقاف إلى المحافظ المختص. ولا يجوز إعادة تشغيل المجزر إلا بعد إزالة أسباب المخالفة على أن يعاد معاينته بواسطة الأجهزة التابعة للهيئة للتحقق من صلاحيته للتشغيل.


المادة 3
لا يجوز أن يذبح لغرض الاستهلاك الآدمي العام سوى الأبقار والجاموس والماعز والأغنام والجمال والخنازير والدواجن ولا يتم الذبح إلا في المجازر ونقط الذبيح المحددة طبقا للمادة 1 من هذا القرار.

المادة 4
لا يجوز ذبح الخنازير إلا في أماكن تخصص لذلك في المجازر التي يصرح فيها بذبح الخنازير، والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد التحقق من توافر الإمكانيات اللازمة لذبحها وتجهيزها والكشف عليها ظاهريا ومعمليا.

المادة 5
لا يجوز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين، ما لم يصل وزنها إلى 300 كج ولا يسري ذلك على العجول المستوردة بغرض الذبيح.
كما لا يجوز ذبح الإناث إلا بعد استكمال استبدال جميع قواطعها وذلك بالنسبة للجاموس والأبقار والأغنام ويستثنى من ذلك المستوردة بغرض الذبيح.
ويحظر ذبح الإناث العشار.


المادة 6
على الطبيب البيطري المختص أن يقوم بإجراء الكشف الظاهري على الحيوانات والدواجن الحية قبل دخولها المجزر للتحقق من حالتها الصحية ومطابقتها لشروط الذبح.
ويتعين أن يتم الكشف على المذبوحات في ضوء النهار أو في إضاءة كافية لتقرير مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي طبقا لقواعد الكشف المرافقة لهذا القرار.
وللطبيب البيطري المختص أن يقرر إعدام المذبوحات أو أجزائها أو أعضائها التي يثبت عدم صلاحيتها ويتم الإعدام بالطريقة الصحية المتاحة بالمجزر.


المادة 7
فيما عدا الخنازير يتم الذبح طبقا للشريعة الإسلامية ويسمح للطوائف غير الإسلامية بالذبح طبقا لشرائعها وذلك بقرار من الطبيب البيطري المختص على أن يتم ذلك في مكان مستقل بالمجزر وتختم اللحوم في هذه الحالة بخاتم مميز.

المادة 8
يجب على صاحب الحيوان اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند نقل الحيوان إلى المجزر أو نقطة الذبح لمنع وقوع أي حادث منه في الطريق أو في المجزر، كما يجب أن يكون الحيوان الشرس مربوطا أو مقيدا بمعرفة صاحب الحيوان بما لا يعتبر قسوة معه.

المادة 9
تحصل رسوم الذبح قبل دخول الحيوان المجزر، ولا يجوز إخراج الحيوان الذي أدخل المجزر لذبحه إلا بعد موافقة كتابية من طبيب المجزر المسئول ولا يجوز إدخال حيوان آخر بدلا منه إلا بعد سداد رسم ذبح جديد عنه.

المادة 10
يؤدي صاحب الحيوان نفقات إقامته في الحظائر الملحقة بالمجزر وملاحظته وحراسته فيها طبقا للفئات التي تقررها المحافظة ولا يجوز ذبح الحيوان في هذه المجازر فيما عدا ذكر الجاموس الرضيع إلا بعد ملاحظتها مدة اثني عشر ساعة على الأقل على أن يعاد الكشف الظاهري عليه قبل الذبح مباشرة مرة ثانية ولطبيب المجزر إطالة هذه المدة.

المادة 11
يجب أن يتم الذبح والأعمال الخاصة به على وجه السرعة وعلى التوالي في الأماكن المخصصة لكل نوع من الحيوان.
ويجب أن يخصص مكان بالمجزر لذبح الحيوانات المشتبه فيها عند الكشف الظاهري أو الواردة للمجزر مذبوحة اضطراريا أو التي تقتضي الضرورة ذبحها بالمجزر.
ويكون هذا المكان منفصلا عن أماكن ذبح الحيوانات العادية.
ويجب بعد الذبح أن يتم سلخ الحيوان أو سمطه إن كان خنزيرا على وجه السرعة دون نفخ بالنسبة للأبقار والجاموس والجمال، أما العجول (البتلو) والأغنام والماعز فلا يجوز نفخها قبل سلخها إلا بالمنفاخ أو الآلات الخاصة بذلك.
ولا يجوز سلخ الجلود إلا في الأماكن المخصصة لذلك.


المادة 12
يعلق الحيوان بعد ذبحه وسلخه بأكمله مع إبقاء الرأس والرئتين والقلب والمرئ والكبد والكلى والرحم والخصيتان والأغشية المصلبة والغدد الليمفاوية جميعها كاملة وسليمة، ويجب أن لا يكون بأي منها أو باللحوم أية قطوعات وأن تظل على اتصالها الطبيعي بالذبيحة ولا تفصل إلا تحت إشراف الطبيب المختص، ولا يجوز التصرف في المعدة ملتصقا بها الطحال في مكانه الطبيعي والأمعاء إلا بعد فحصها.
وإذا نزع أي شئ من الذبيحة أو وجد غير سليم يتم الكشف على الذبيحة بواسطة الطبيب البيطري المختص للتحقق من خلوها من الأمراض ويعتبر الجزء المنزوع منها في حكم المصاب.
وإذا فصلت الرأس عن الذبيحة دون إذن الطبيب المختص تفحص الذبيحة للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ويختم الصالح منها بالخاتم الكبير وخاتم العوارض، كل ذلك مع عدم الإخلال بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها تجاه هذه المخالفات.


المادة 13
تختم الذبائح الصالحة للاستهلاك الآدمي بعد جفاف سطحها بالختم المعد لذلك وبشكل واضح قبل إخراجها من المجزر وتنقل الأسقاط الصالحة إلى المسمط لتنظيفها.
وتختم الجلود بخاتم خاص بمعرفة مراقب سلخ الجلود وتنقل في الحال خارج المجزر، وتحدد نماذج الأختام بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.


المادة 14
يكون التصرف في مخلفات المذبوحات من الحوافر والأظلاف والقرون والشعر والدم ومحتويات الكرش والأمعاء والروث بمعرفة الجهة المشرفة على المجزر ولحسابها ويراعى نقل تلك المخلفات إلى الجهات المعدة لها في عربات تتوافر فيها الشروط الصحية وذلك طبقا لإمكانيات المجزر.

المادة 15
يحظر في المجزر:-
(أ) إدخال أي حيوان غير معد للذبح أو وسائل نقل اللحوم داخل المجزر إلا في المواعيد التي تحددها الجهة المشرفة على المجزر وبشرط وجود مكان يسمح بذلك مع مراعاة عدم إعاقة المرور وبما لا يؤثر على حسن سير العمل.
(ب) إدخال مواد سامة ولو كانت معدة لقتل الجرذان أو الحشرات.
(جـ) إلقاء ما يتخلف من الحيوان أو أية مواد أخرى صلبة في الطرق أو العنابر أو مجاري التصريف أو تفريغ محتويات الكرش إلا في المكان المخصص لذلك.
(د) إعاقة طرق المرور داخل المجزر والحظائر الملحقة به بأية وسيلة كانت.
(هـ) تصريف الدم على الأرض أو مجاري المياه ويتعين جمعه في أوعية معدنية خاصة ونقله إلى مكان يخصص لذلك.
(و) سحب الكرش أو الجلود على الأرض سواء في العنابر أو غيرها.
(ز) إدخال الحيوانات المجزر دون مناظرتها بمعرفة الطبيب المختص.
(ح) إدخال أية لحوم حيوانات غير مذبوحة بالمجزر.
(ط) إعادة إدخال أية لحوم سبق ختمها بالمجزر بعد خروجها منه إلا في حالة الضرورة القصوى وبإذن من الطبيب البيطري المختص بالمجزر وتحت ملاحظته.


المادة 16
لا يجوز دخول المجزر إلا للأشخاص المرخص لهم بذلك بمقتضى رخصة من إدارة المجزر بعد استيفاء إجراءات الفحص الطبي وطبقا للشروط وبالأوضاع التي تقررها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا.
ويجوز لإدارة المجزر منع دخول أي شخص مدة لا تزيد على عشرة أيام بقرار مسبب إذا حدث منه ما يعوق العمل أو يخل بالنظام أو الأمن بالمجزر، ويجوز مدها إلى شهر بقرار مسبب من مدير الطب البيطري بالمحافظة وإلى سنة بقرار من المحافظ المختص، ويجوز لإدارة المجزر التصريح لغير العاملين به بالدخول لفترة محددة عندما يتطلب الأمر ذلك.


المادة 17
لا يجوز أن تعرض للبيع أو تباع لحوم الحيوان أو أجزاؤه في البلاد التي تدخل في دائرة المجزر أو نقط الذبيح إذا ذبح الحيوان خارجها، إلا إذا كان الذبح في مجزر آخر ثم عرض على الطبيب البيطري المختص في المجزر أو مركز إعادة فحص اللحوم التي يدخل في دائرة محل البيع وأقر صلاحية اللحوم للاستهلاك وتم ختمها بالخاتم المحلي.
كما لا يجوز عرض أو بيع اللحوم المستوردة سواء كانت مجمدة أو مبردة ومنتجاتها إلا بعد استيفاء الشروط الصحية البيطرية التي تحددها الهيئة العامة للخدمات البيطرية.


المادة 18
في حالة الذبح الاضطراري خارج المجزر على صاحب الحيوان المذبوح إثبات الحالة في أقرب مقر شرطة لمكان الذبح وعليه أن يقوم فورا بتوصيله إلى أقرب مجزر كاملا بجميع أجزائه ومحتوياته سليمة دون فصل أي جزء منها وعليه أن يقدم طلبا عن كل حيوان إلى مدير المجزر يوضح فيه الأسباب التي اضطرته للذبح خارج المجزر ويشير فيه إلى محضر إثبات الحالة المحرر بالشرطة.
وعلى إدارة المجزر إخطار مديرية الطب البيطري المختصة فورا لإيفاد لجنة من الأطباء البيطريين المختصين للاشتراك مع طبيب المجزر في فحص الحيوان المذبوح وتقرير مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي فيما عدا المجازر الرئيسية التي يشكل بها لجنة لهذا الغرض.
فإذا ثبت للجنة عدم وجود مبرر جدي للذبح الاضطراري خارج المجزر اتخذ ضد صاحب الحيوان الإجراءات القانونية عن هذه المخالفة فضلا عن المخالفات الأخرى لشروط الذبح أو مواعيده التي تثبتها اللجنة في محضرها.


المادة 19
لا يجوز ذبح الحيوانات التي ترد إلى المجزر إذا كانت مخالفة لأحد شروط الذبح المقررة ويستثنى من ذلك الحالتين الآتيتين:
(أ) الحيوانات التي لا تصلح للتربية ويتم الكشف عليها بواسطة لجنة يشكلها مدير الطب البيطري بالمحافظة أو من يفوضه ويكون من بينها أخصائي للرعاية التناسلية وذلك لتقرير حالتها ومدى صلاحيتها للتربية من عدمه وترفع اللجنة تقريرها إلى المدير الذي يكون له وحده التصريح بالذبح في هذه الحالة.
(ب) الحيوانات التي لا يجدي فيها العلاج ويتم الكشف عليها بمعرفة لجنة تشكل بقرار من مدير الطب البيطري بالمحافظة أو من يفوضه لتقرير حالتها وجدوى علاجها، وفي حالة الكسور يجب إثبات نوع ومكان الكسر وعمره وما إذا كان مفتعلا، وترفع اللجنة تقريرها إلى المدير الذي يكون له وحده التصريح بالذبح.
ويتم إدخال الحيوانات في الحالتين المشار إليهما إلى المجزر والكشف عليها بذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة، ولا يخل هذا بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية عن المخالفات التي يتم اكتشافها وتثبت في تقرير اللجان المشار إليها.


المادة 20
يجب ختم لحوم الحيوانات المنصوص عليها في المادتين السابقتين التي يثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بالخاتم الخاص بالعوارض حسب نوعها وسنها ويتم حفظها في ثلاجة المجزر إن وجدت أو أخذ إقرار على صاحبها بحفظها في مكان يحدده وعدم التصرف فيها حتى أقرب يوم لإباحة البيع وتخطر الأجهزة الرقابية التابعة للجهات المختصة بالتموين والداخلية والطب البيطري بذلك.

المادة 21
يحظر استعمال المياه لزيادة وزن الحيوان أو الذبائح أو أجزائها كما يحظر نفخ الذبيحة قبل الكشف عليها لتقرير مدى صلاحيتها.

المادة 22
لا يجوز نقل الذبائح أو أجزائها إلى محل الجزارة أو المحال العامة إلا في عربات مزنكة ومحكمة الغلق وتتوافر فيها الشروط الصحية كما يجب توافر الشروط الصحية والنظافة التامة في أماكن عرض وبيع اللحوم والثلاجات والأدوات المستعملة فيها وعدم عرض اللحوم بطريقة تعرضها للتلوث أو الفساد ويحظر عرض الذبائح خارج محلات الجزارة.

المادة 23
تضبط لحوم الحيوانات التي تذبح بالمخالفة لأحكام المواد 109، 136، 137 (أ) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، ويتم إعدامها إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو بيعها إذا كانت صالحة وذلك بمعرفة لجنة تشكل من المفتش البيطري المختص ورئيس الشرطة التابعة لجهة الضبط أو من ينوب عنه، ويودع الثمن في أقرب خزينة لحساب الهيئة العامة للخدمة البيطرية، فإذا حكم نهائيا ببراءة المخالف يرد ثمن اللحوم المضبوطة إلى صاحبها.

المادة 24
لا يجوز بيع لحوم الجمال وأعضائها وأجزائها ودهونها إلا في محال خاصة بها على أن يعلن المحل عن نوع هذه اللحوم بخط واضح باللغة العربية في مدخل المحل وفي مكان ظاهر به.
ولا يجوز بيع لحوم الخنزير وأعضائه وأحشائه وأجزائه ودهونه ومصنعاته في غير محال الجزارة المخصصة لبيعها على أن يعلن المحل عن نوع هذه اللحوم باللغة العربية بخط واضح في مدخل المحل وفي مكان ظاهر به.
كما لا يجوز تقديم وجبات غذائية تحتوي على لحوم خنزير إلا في المحال السياحية أو في المحال العامة المخصصة لذلك، وفي هذه الحالة يتعين حفظ هذه اللحوم وتجهيزها في أماكن وبأدوات خاصة بها مستقلة عن أماكن حفظ وتجهيز غيرها من المأكولات وأن يعلن المحل عن ذلك باللغة العربية وبإحدى اللغات الأجنبية بخط واضح وفي مكان ظاهر من المحل.
ويجب على المحال التي تبيع مصنعات أو معلبات من لحوم الخنزير أو يدخل في تصنيعها لحوم أو دهون أو أعضاء الخنزير أن تعلن عن ذلك باللغة العربية بخط واضح في المكان المستقل الذي تخصصه للتخزين أو العرض وأن يكون ذلك مسجلا على عبواتها باللغتين العربية والإنجليزية بخط واضح.


المادة 25
يحظر أن تعرض أو تباع لحوم أو أجزاء أو أعضاء أو أحشاء أو دهون الحيوانات المريضة أو التالفة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وتعتبر أجزاء الذبائح الغير مختومة بخاتم المجزر الرسمي والمعروضة للبيع غير صالحة للاستهلاك الآدمي ويتعين إعدامها.


المادة 26
تحظر مزاولة مهنة ذبح أو سلخ الحيوانات بالمجازر بغير ترخيص يصدر من الجهة البيطرية المختصة بالمحافظة التي يتبعها المجزر. وتحدد الجهة المختصة الشروط الصحية وشروط النظافة الواجب توافرها في العاملين داخل المجزر.

المادة 27
تحدد مواعيد العمل في المجزر أو نقطة الذبيح بقرار من السلطة المحلية بناء على اقتراح من مدير الطب البيطري المختص.

المادة 28
يصدر بتحديد نماذج الأختام الخاصة بختم لحوم الحيوانات المختلفة وأجزائها وجلودها وكذلك نوع ولون المادة المستخدمة في ختم كل منها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
ويكون تداول واستخدام الأختام المذكورة وكذلك المادة الملونة تحت إشراف الأطباء البيطريين المختصين، وطبقا للقواعد والتعليمات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.


المادة 29
تخضع جميع الثلاجات ومخازن التبريد والتجميد المخصصة لحفظ اللحوم والدواجن والأسماك لإشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية وذلك دون إخلال باختصاص الجهات الأخرى ويتم مراعاة ما يلي:
1- عدم تخزين اللحوم والدواجن والأسماك أو أجزائها أو أحشائها أو دهونها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
2- أن تكون اللحوم مذبوحة بالمجازر الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتكون مختومة بالأختام الخاصة بها.
أما الدواجن والأسماك فيتعين أن تكون مصحوبة بشهادة من الهيئة تفيد صلاحيتها للتخزين أو بشهادات الإفراج الصحي البيطري الصادرة من سلطات المحاجر البيطرية المصرية للحوم والدواجن والأسماك المستوردة.
وعلى الثلاجات ومخازن التبريد حفظ المستندات والشهادات الخاصة بذلك عن كل رسالة مخزنة لتقديمها لأطباء التفتيش عند اللزوم.
3- حفظ وتخزين اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها بأماكن منفصلة بحيث يخصص مكان لكل نوع على حدة.
4- عدم إدخال أي أشياء يخشى أن تسبب ضررا للحوم والدواجن والأسماك المخزنة.
5- عدم تكديس الثلاجات ومخازن التبريد بأصناف اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجاتها وأن تترك فراغات وممرات التهوية كافية لسلامة عمليات الحفظ والتخزين طبقا للأصول الفنية.
6- أن تكون الثلاجات مزودة بالجرارات العلوية والخطاطيف والمناضد والطوايل لتسهيل وضع اللحوم والدواجن والأسماك عليها لإمكان فحصها والكشف عليها.
7- تخصيص مكان ملحق بالثلاجات لتجنيب الأصناف التي يتقرر إعدامها بها لحين التخلص منها على وجه السرعة، إما بإعدامها بأقرب مكان حكومي بالطريقة المتاحة به أو نقلها إلى جهات تصنيع المخلفات بسيارات مجهزة لهذا الغرض.
8- أن يكون جميع العاملين بهذه الثلاجات تحت الإشراف الصحي للسلطات الصحية المختصة وخاضعين للفحص الدوري للأمراض خاصة المعدية.
9- مراعاة شروط النظافة التامة والصحة العامة داخل الثلاجات ومخازن التبريد والتجميد بجميع عنابرها وصالاتها وممراتها وعدم وجود أية متخلفات أو فضلات بها.
وكذلك مراعاة الشروط الصحية والنظافة في عمليات النقل والتخزين والترتيب والتداول للأصناف المخزنة داخل الثلاجات وخارجها وإجراء التطهيرات اللازمة للعنابر التي يتم إخلائها قبل استعمالها لتخزين جديد والقيام بالتطهير اليومي للحجرات والممرات التي ليست تحت تأثير أجهزة التبريد والأدوات والمعدات المستعملة بالمطهرات غير الضارة.


المادة 30
يتعين على إدارة الثلاجة أو مخزن التبريد مراعاة الآتي:
1- توفير درجات الحرارة المناسبة للتبريد أو التجميد أو التخزين.
2- إعداد سجلات لإثبات درجات الحرارة مرتين يوميا.
3- توفير أجهزة التهوية المناسبة وقياس نسبة الرطوبة ودرجة التبريد.
4- الاحتفاظ بالمستندات والسجلات الخاصة بالمخزون لديها موضح بها الكمية والنوع والوزن وتاريخ التخزين وتاريخ الصرف واسم صاحب الرسالة وبلد المنشأ وتواريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية.


المادة 31
للطبيب البيطري أخذ عينات من الأصناف المبردة أو المجمدة وإرسالها للفحص المعملي على أن يتم ذلك بحضور مندوب عن الثلاجة أو مخزن التبريد وصاحب الرسالة أو من ينوب عنه، وفي حالة عدم حضوره، تؤخذ العينة ويحرر محضر بذلك.

المادة 32
يجب على الطبيب البيطري المختص قبل الإذن بالذبح التأكد من توافر الشروط الصحية بالمجزر ونظافة العنابر وتوافر المياه الصالحة وصلاحية المجاري للصرف وعليه إخطار الجهة المختصة للعمل على توافر الشروط الصحية البيطرية قبل الإذن بالذبح.

المادة 33
يعمل بقواعد الكشف على اللحوم والدواجن والأسماك المرافقة لهذا القرار.

المادة 34
يلغى القرار الوزاري رقم 45 لسنة 1967 المشار إليه وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة 35
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة والأمن الغذائي

الطعن 4529 لسنة 57 ق جلسة 23/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 166 ص 1097


جلسة 23 من نوفمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي إسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.
--------------
(166)
الطعن رقم 4529 لسنة 57 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
التقرير بالطعن دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)ارتباط. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الارتباط".
ارتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير المحكمة.
فصل المحكمة الجنحة عن الجناية لا يضر المتهم. أساس ذلك؟
(3) نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
القضاء الغير منهي للخصومة في الدعوى والذي لا ينبني عليه منع السير فيها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
 (4)مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". استدلالات. إثبات "بوجه عام".
تقدير توافر قصد الاتجار في المخدر. موضوعي.
لمحكمة الموضوع تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.
تعويل المحكمة على ما أسفرت عنه التحريات بشأن إحراز المخدر وإطراحها ما دلت عليه من توافر الاتجار. لا عيب.
تجزئة المخدر في لفافات وتلوث نصل المطواة بآثار المخدر من الأمور النسبية. تقديرها موضوعي.

------------------
1 - لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - من المقرر أن ارتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات هو من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير المحكمة، وأنه إذا فصلت المحكمة الجنحة المسندة إلى المتهم عن الجناية فإنه لا يضار بذلك في دفاعه ما دام من حقه ألا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة إذا تبين لها من التحقيق الذي تجريه أنها مرتبطة بالفعل المكون للجناية التي عوقب عليها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3 - لما كان ما أورده الحكم وأسس عليه قضاءه هو في واقعة قضاء بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الجنحة التي قررت المحكمة قبل التحقيق فصلها عن الجناية، وخلص الحكم على النحو المار بيانه إلى عدم ارتباطها بها، وهو بذلك لم يخالف القانون في شيء، ولما كان هذا القضاء غير منه للخصومة في موضوع الدعوى ولا ينبني عليه منع السير فيها، فإن طعن النيابة بطريق النقض في الحكم الصادر في الجنحة يكون غير جائز.
4 - من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه، فإنه لا تثريب عليها إن هي أخذت بما أسفرت عنه التحريات بشأن إحراز المخدر وأطرحت ما دلت عليه من توافر قصد الاتجار، هذا إلى أن تجزئة المخدر في لفافات عديدة وتلوث نصل المطواة بآثار المخدر لا يفيد أحدهما أو كلاهما بطريق اللزوم أن إحرازه هو بقصد الاتجار، وكلاهما من الأمور النسبية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً 2 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات دمياط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 77 والبند 57 من الجدول رقم (1) الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه ألف جنيه والمصادرة باعتبار أن الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وإحالة التهمة الثانية إلى أمن الدولة الجزئية بدمياط المختصة نوعياً بنظرها.
فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على المحكوم عليه بوصف أنه.
1 - أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، ويبين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 18 من فبراير سنة 1987 أن المحكمة قبل التحقيق قصرت نظر الدعوى على الجريمة الأولى التي دانت المحكوم عليه بها وخلصت في حكمها المطعون فيه إلى أنه لا وجه للارتباط بينها وبين الجريمة الثانية المعاقب عليها بعقوبة الجنحة وانتهت من ذلك إلى قضائها بإحالة هذه الجنحة إلى محكمة أمن الدولة الجزئية المختصة نوعياً بنظرها. لما كان ذلك، وكان ارتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات هو من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير المحكمة، وأنه إذا فصلت المحكمة الجنحة المسندة إلى المتهم عن الجناية فإنه لا يضار بذلك في دفاعه ما دام من حقه ألا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة إذا تبين لها من التحقيق الذي تجريه أنها مرتبطة بالفعل المكون للجناية التي عوقب عليها ارتباطاً لا يقبل التجزئة. وكان ما أورده الحكم وأسس عليه قضاءه هو في واقعة قضاء بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الجنحة التي قررت المحكمة قبل التحقيق فصلها عن الجناية، وخلص الحكم على النحو المار بيانه إلى عدم ارتباطها بها، وهو بذلك لم يخالف القانون في شيء، ولما كان هذا القضاء غير منه للخصومة في موضوع الدعوى ولا ينبني عليه منع السير فيها، فإن طعن النيابة بطريق النقض في الحكم الصادر في الجنحة يكون غير جائز.
ومن حيث إن طعن النيابة العامة في الحكم الصادر في الجناية قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي نافياً عنه قصد الاتجار، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب، ذلك بأنه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تضمنته من ضبط العديد من لفافات المخدر ومطواة ملوثة بالحشيش عاد فنفى عن المطعون ضده قصد الاتجار ودون أن يعرض لدلالة ما أسفرت عنه التحريات من توافر هذا القصد. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن تحريات الشرطة دلت على أن المطعون ضده يحرز مواداً مخدرة، وقد صدر تأسيساً عليها إذن النيابة العامة بتفتيشه الذي أسفر عن العثور معه على ثمانية وثلاثين لفافة بداخل كل منها قطعة من الحشيش، ومدية ملوث نصلها بآثار من المخدر ذاته، وقد أقر المطعون ضده بإحرازه المضبوطات. وبعد أن ساق الحكم الأدلة على ثبوت الواقعة في حقه على هذه الصورة عرض للقصد من الإحراز ونفى الاتجار عنه بقوله "إنه لما كان المتهم لم يضبط حال بيعه المخدر المضبوط أو تعاطيه كما لم يضبط معه ثمة أدوات مما تستعمل في الاتجار، وقد خلت الأوراق من سوابق للمتهم في هذا الخصوص، فإنها تأخذه بالقدر المتيقن لديها وهو الإحراز المجرد" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه، فإنه لا تثريب عليها إن هي أخذت بما أسفرت عنه التحريات بشأن إحراز المخدر وأطرحت ما دلت عليه من توافر قصد الاتجار، هذا إلى أن تجزئة المخدر في لفافات عديدة وتلوث نصل المطواة بآثار المخدر لا يفيد أحدهما أو كلاهما بطريق اللزوم أن إحرازه هو بقصد الاتجار، وكلاهما من الأمور النسبية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4519 لسنة 57 ق جلسة 3/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 152 ص 1001


جلسة 3 من نوفمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.
--------------
(152)
الطعن رقم 4519 لسنة 57 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". تزوير. إثبات "بوجه عام" "خبرة".
وجوب إيراد الأدلة التي استندت إليها المحكمة وبيان مؤداها.
مجرد الاكتفاء بالإشارة إلى ما تضمنه تقرير الخبير من اصطناع أختام ومطبوعات. دون إيراد مضمونه. قصور.
(2) تزوير "أوراق رسمية". فاعل أصلي. اشتراك. إثبات "بوجه عام".
مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد، أو التمسك بذلك، أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده. لا يكفي مجرداً لإثبات إسهامه في التزوير أو التقليد كفاعل أو شريك أو علمه بذلك. حد ذلك؟
 (3)اشتراك. إثبات "قرائن". محكمة النقض "سلطتها".
جواز إثبات الاشتراك بالقرائن. مناطه؟
سلطة محكمة النقض في تصحيح استخلاص محكمة الموضوع للاشتراك بما يتفق مع المنطق والقانون.
 (4)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين. لا على الظن والاحتمال.
 (5)تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". قصد جنائي.
القصد الجنائي في جريمة التزوير. تحققه بتعمد تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي زور من أجله.
(6) تقليد. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره".
جريمة تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو الجهات الحكومية المنصوص عليها في المادة 206 عقوبات. تحققها متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في العلامات.
عدم اشتراط أن يكون التقليد متقناً ينخدع به المدقق فيه. كفاية وجود تشابه بين المقلد والصحيح قد يسمح بالتعامل بها، أو يخدع بعض الناس فيها.
(7) تقليد. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره".
العبرة في التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف. بحيث يكون من شأنه أن ينخدع فيه الجمهور في المعاملات.
 (8)نقض "أثر الطعن". ارتباط.
نقض الحكم في تهمة. يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من تهم أخرى.

--------------
1 - من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً، فلا يكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها. إذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى ما تضمنه تقرير الخبير عن اصطناع بصمة خاتم وزارة الخارجية الممهور به الأوراق المضبوطة وكذلك اصطناع الرخص المضبوطة المنسوبة إلى وزارة الداخلية واصطناع مطبوع منسوب إلى مصلحة الأحوال المدنية دون أن يورد مضمون هذه المستندات جميعها، في حين أن الواقعة أسفرت عن ضبط العديد منها، كما أنه لم يعرض للأسانيد التي أقيم عليها هذا التقرير وهو ما لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبط منه معتقده في الدعوى.
2 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد، أو التمسك بذلك، أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده، لا يكفي بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك، أو علمه بالتزوير أو التقليد، ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره، ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك، وخلا تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، من نسبة الأمر إليه.
3 - إن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً، ولا يتجافى مع المنطق والقانون، فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك، لا تؤدي إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون.
4 - من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة.
5 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في محرر يتمتع بقوة في الإثبات، بطريقة من الطرق التي حددها القانون، تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً مع انتواء استعماله في الغرض الذي زور من أجله.
6 - من المقرر أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في العلامات، ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها أو أن ينخدع بعض الناس فيها.
7 - إن العبرة في التقليد بأوجه الشبة لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع فيه الجمهور في المعاملات دون أن يشترط أن يكون الانخداع قد حصل وتم فعلاً.
8 - لما كانت الوقائع التي أثبتها الحكم في مدوناته وما أورده تدليلاً عليها، ولا يتضمن ولا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير - كما هو معرف به في القانون - كما خلا الحكم من بيان وجه ثبوت جريمة تقليد الأختام واستعمالها والأدلة التي استقى منها ذلك، كما أنه لم يف ببحث أوجه التشابه بين الأختام الصحيحة والمقلدة. فإن الحكم يكون معيباً بالقصور المعجز الذي يتسع له أوجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة لجميع التهم المسندة للطاعن ما دام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخرين قضى ببراءتهم بأنه: 1 - اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية منسوب صدورها إلى إدارة المرور ومصلحة الأحوال المدنية التابعين لوزارة الداخلية هي "نماذج رخص القيادة درجة أولى أرقام..... و.... و..... و..... درجة ثانية أرقام..... و..... درجة ثانية رقم...... ورخصة دولية رقم..... ومطبوع البطاقة العائلية رقم..... عائلي حرف م" بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بطريق الاصطناع بأن حرض المجهول واتفق معه على إنشاء المحررات سالفة الذكر على غرار المحررات الصحيحة وساعده بأن أعطاه البيانات اللازمة فدونها المجهول وتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. 2 - اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية الصادرة من مصلحة الأدلة الجنائية هي "صحف الحالة الجنائية المبينة بتقرير أبحاث التزييف والتزوير" يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بطريق المحو بأن حرض المجهول واتفق معه على محو البيانات في منطقة الجدول السفلي الخاص بقسم البحث وساعده بأن قدم له الأدوات اللازمة لذلك فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. 3 - قلد بواسطة غيره خاتم لإحدى المصالح الحكومية..... على النحو المبين بالتحقيقات. 4 - استحصل بغير حق على الأختام الثابتة بالمحررات المبينة بالتحقيقات وتقرير قسم الأبحاث واستعملها استعمالاً ضاراً بالجهة الخاصة بها. وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 1، 2، 3، 41، 206، 211، 212 من قانون العقوبات وإعمال المادتين 17/ 32 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية وتقليد أختام بعض المصالح الحكومية والاستحصال بغير حق على أختام جهات حكومية قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، ذلك أنه أعرض عن دفاعه المبدى بجلسة المحاكمة والقائم على أن عمله في إدارة مكتب السفريات ينحصر في إجراءات توقيع العقود واتخاذ إجراءات تأشيرات السفر وحجز الأماكن، بدلالة أن ما ضبط لديه من جوازات سفر وأوراق صحيحة سلمت لأصحابها. كما أنه لم يزور أو يقلد شيئاً مما ذكر، ولم يعلن الحكم بتناول هذا الدفاع إيراداً ورداً على سند من القول بعدم التعويل على إنكار المتهم والاطمئنان لأدلة الثبوت، هذا إلى أن الأوراق المضبوطة والتي نعتت بالرسمية وهي رخصة القيادة والبطاقة العائلية - ليست كذلك - ولا تعدو أن تكون مجرد نماذج بيضاء خلوه من ثمة بيانات ولا تحمل توقيعات المختصين، كما وأن صحف الحالة الجنائية المنسوب إليه الاشتراك في تزويرها أيضاً - بطريق المحو - خالية من سائر البيانات ولم تضف إليها بيانات أخرى ولم يثبت استعمالها، وأن ما نسب إليه - إن صح - لا يعدو عملاً تحضيرياً وافتقر الحكم إلى بيان المحررات التي حملت أختاماً مقلدة وكيفية الاستحصال عليها بغير حق واكتفى في شأنها بالإشارة إلى ما جاء بالتحقيقات وتقرير أبحاث التزييف والتزوير دون أن يعني بإيراد مضمون كاف لهذا التقرير والأدلة التي حمل عليها هذه النتيجة. كما أغفل الحكم التدليل على ثبوت القصد الجنائي بالنسبة لجريمة التقليد ولم يبين الأساس الذي استمد منه اتجاه نية الطاعن إلى استعمال هذه الأختام في حين أنها ضبطت داخل حقيبة مغلقة ولا توجد مظاهر خارجية تنبئ عن استعمال الطاعن لها، وقد تضمن تقرير أبحاث التزوير ما يفيد سلامة الأختام الثابتة على المحررات، بينما جاء في موضع آخر منه أنه يتعذر إبداء الرأي بشأن ما تحمله النماذج البيضاء، ولم يقطع في شأنها لعدم موافاته بالأختام الصحيحة رغم طلبها وأخيراً فإن الحكم المطعون فيه لم يورد أوجه الشبه التي قد ينخدع بها الشخص العادي بالنسبة للأختام محل جريمة التقليد، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بالنسبة للطاعن والمتهمين الأربعة الآخرين المقضي ببراءتهم - خلص إلى القضاء بإدانته عن جرائم الاشتراك في ارتكاب تزوير في محررات رسمية منسوب صدورها إلى إدارة المرور ومصلحة الأحوال المدنية. والاشتراك في تزوير صحف الحالة الجنائية المبينة وتقليد أختام المصالح الحكومية - وزارة الخارجية قسم التصديقات وإدارة مرور القاهرة - واستحصل بغير حق على الأختام الثابتة بالمحررات المبينة بالتحقيقات واستعملها استعمالاً ضاراً بالجهة الخاصة بها. وطبق عليه المواد 40/ 1، 2، 3 و41 و206 و211، 212 من قانون العقوبات وأعمل حكم المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وعامله بالمادة 17 من القانون المشار إليه وتساند الحكم في قضائه بإدانة الطاعن إلى شهادة المقدم..... رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالدقهلية وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي الذي أورده في قوله "وثبت من قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن بصمات خاتم الشعار المنسوب إلى وزارة الخارجية الممهور به الأوراق المضبوطة لم يؤخذ من قالبه الصحيح بل أخذ من قوالب مصطنعة كما أن نماذج الرخص المضبوطة المنسوب صدورها إلى وزارة الداخلية ثبت أنها جميعاً مصطنعة كما أن المطبوع رقم...... حرف ( أ ) عائلي والمنسوب صدوره إلى مصلحة الأحوال المدنية "مصطنع". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً، فلا يكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى ما تضمنه تقرير الخبير عن اصطناع بصمة خاتم وزارة الخارجية الممهور به الأوراق المضبوطة وكذلك اصطناع الرخص المضبوطة المنسوب إلى وزارة الداخلية واصطناع مطبوع منسوب إلى مصلحة الأحوال المدنية دون أن يورد مضمون هذه المستندات جميعها، في حين أن الواقعة أسفرت عن ضبط العديد منها، كما أنه لم يعرض للأسانيد التي أقيم عليها هذا التقرير وهو ما لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبط منه معتقده في الدعوى هذا فضلاً عن أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد، أو التمسك بذلك، أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده، لا يكفي بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك، أو علمه بالتزوير أو التقليد، ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره، ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك، وخلا تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، من نسبة الأمر إليه، وكان التقرير الفني المقدم في الدعوى - على ما حصله الحكم في مدوناته - لم يرد به أن المتهم هو الذي ارتكب التزوير أو التقليد، وكان الحكم لم يعن باستظهار علم الطاعن بالتزوير أو التقليد، وكان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمدة منها سائغاً، ولا يتجافى مع المنطق والقانون، فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك، لا تؤدي إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون، وكان من المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، وكان ما أثبته الحكم في سياق التدليل على الاتهام المسند إلى الطاعن، قد أقيم على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة، فإنه لا يكفي لإثبات ارتكاب الطاعن ما أسند إليه من اتهام - على السياق المتقدم - مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب.
لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في محرر يتمتع بقوة في الإثبات، بطريقة من الطرق التي حددها القانون، تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً مع انتواء استعماله في الغرض الذي زور من أجله، وكان من المقرر أيضاً أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في العلامات، ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها أو أن ينخدع بعض الناس فيها، وأن العبرة في التقليد بأوجه الشبة لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع فيه الجمهور في المعاملات دون أن يشترط أن يكون الانخداع قد حصل وتم فعلاً - لما كان ذلك وكانت الوقائع التي أثبتها الحكم في مدوناته وما أورده تدليلاً عليها، لا يتضمن ولا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير - كما هو معرف به في القانون - كما خلا الحكم من بيان وجه ثبوت جريمة تقليد الأختام واستعمالها والأدلة التي استقى منها ذلك، كما أنه لم يف ببحث أوجه التشابه بين الأختام الصحيحة والمقلدة. فإن الحكم يكون معيباً بالقصور المعجز الذي يتسع له أوجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة لجميع التهم المسندة للطاعن ما دام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات وذلك دون حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.

الطعن 5331 لسنة 57 ق جلسة 31/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 149 ص 972


جلسة 31 من أكتوبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وحسن سيد حمزه وحامد عبد الله وفتحي الصباغ.
---------------
(149)
الطعن رقم 5331 لسنة 57 القضائية

جريمة "الصيد في مكان ممنوع". عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظره والحكم فيه".
القضاء ابتدائياً بمعاقبة المتهم بتغريمه مائة جنيه والمصادرة. عملاً بالمادة 55 ق من القانون رقم 124 لسنة 1983 نزول المحكمة الاستئنافية بالعقوبة إلى تغريم المتهم خمسة جنيهات. خطأ في تطبيق القانون بنزولها عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى القانون مما يوجب نقض الحكم وتصحيحه.

-------------
لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى قبل المطعون ضده بوصف أنه قام بالصيد في منطقة ممنوعة. وطلبت عقابه بالمادتين 7، 55 من القانون 124 لسنة 1983، وقد دانته محكمة أول درجة وأوقعت عليه عقوبة الغرامة وقدرها مائة جنيه والمصادرة، وإذ استأنف المحكوم عليه هذا الحكم فقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم خمسة جنيهات وتأييده فيما عدا ذلك. لما كان ذلك وكان القانون سالف الذكر قد أوجب في المادة 55 منه - المنطبقة على واقعة الدعوى معاقبة من قام بالصيد في منطقة مائية ممنوع الصيد بها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بتغريم المتهم خمسة جنيهات فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه قام بالصيد في منطقة ممنوعة. وطلبت عقابه بالمادتين 7، 55 من القانون 124 لسنة 1983 ومحكمة جنح........ قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة. استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسة جنيهات وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة الصيد في منطقة مائية ممنوعة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه نزل بعقوبة الغرامة المقضى بها على المطعون ضده عن الحد الأدنى المقرر للجريمة التي دانه بها - وهي مائة جنيه - مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة قد أقامت الدعوى قبل المطعون ضده بوصف أنه قام بالصيد في منطقة ممنوعة. وطلبت عقابه بالمادتين 7، 55 من القانون 124 لسنة 1983، وقد دانته محكمة أول درجة وأوقعت عليه عقوبة الغرامة وقدرها مائة جنيه والمصادرة، وإذ استأنف المحكوم عليه هذا الحكم قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم خمسة جنيهات وتأييده فيما عدا ذلك. لما كان ذلك، وكان القانون سالف الذكر قد أوجب في المادة 55 منه - المنطبقة على واقعة الدعوى - معاقبة من قام بالصيد في منطقة مائية ممنوع الصيد بها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بتغريم المتهم خمسة جنيهات فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.