نشر بالوقائع المصرية بتاريخ 13 / 11 / 1985
المادة 1
تحدد المجازر العامة والخاصة ونقط الذبيح بقرار من وزير الزراعة
والأمن الغذائية، ويصدر بتحديد المدن أو الأحياء أو القرى التي تدخل في نطاق كل
مجزر قرار من المحافظ المختص بناء على اقتراح مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.
المادة 2
تخضع المجازر العامة والخاصة ونقط الذبيح لإشراف ورقابة الهيئة العامة
للخدمات البيطرية وتحدد الهيئة الشروط اللازمة لإنشاء وتشغيل المجازر ونقط الذبيح.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة إيقاف تشغيل المجزر أو نقطة
الذبيح إذا فقد أحد الشروط اللازمة للتشغيل، أو كان في استمرار تشغيل المجزر أو نقطة
الذبيح ما يهدد الصحة العامة ويبلغ قرار الإيقاف إلى المحافظ المختص. ولا يجوز
إعادة تشغيل المجزر إلا بعد إزالة أسباب المخالفة على أن يعاد معاينته بواسطة
الأجهزة التابعة للهيئة للتحقق من صلاحيته للتشغيل.
المادة 3
لا يجوز أن يذبح لغرض الاستهلاك الآدمي العام سوى الأبقار والجاموس
والماعز والأغنام والجمال والخنازير والدواجن ولا يتم الذبح إلا في المجازر ونقط
الذبيح المحددة طبقا للمادة 1 من هذا القرار.
المادة 4
لا يجوز ذبح الخنازير إلا في أماكن تخصص لذلك في المجازر التي يصرح
فيها بذبح الخنازير، والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات
البيطرية بعد التحقق من توافر الإمكانيات اللازمة لذبحها وتجهيزها والكشف عليها
ظاهريا ومعمليا.
المادة 5
لا يجوز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين، ما لم يصل
وزنها إلى 300 كج ولا يسري ذلك على العجول المستوردة بغرض الذبيح.
كما لا يجوز ذبح الإناث إلا بعد استكمال استبدال جميع قواطعها وذلك
بالنسبة للجاموس والأبقار والأغنام ويستثنى من ذلك المستوردة بغرض الذبيح.
ويحظر ذبح الإناث العشار.
المادة 6
على الطبيب البيطري المختص أن يقوم بإجراء الكشف الظاهري على
الحيوانات والدواجن الحية قبل دخولها المجزر للتحقق من حالتها الصحية ومطابقتها
لشروط الذبح.
ويتعين أن يتم الكشف على المذبوحات في ضوء النهار أو في إضاءة كافية
لتقرير مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي طبقا لقواعد الكشف المرافقة لهذا القرار.
وللطبيب البيطري المختص أن يقرر إعدام المذبوحات أو أجزائها أو
أعضائها التي يثبت عدم صلاحيتها ويتم الإعدام بالطريقة الصحية المتاحة بالمجزر.
المادة 7
فيما عدا الخنازير يتم الذبح طبقا للشريعة الإسلامية ويسمح للطوائف
غير الإسلامية بالذبح طبقا لشرائعها وذلك بقرار من الطبيب البيطري المختص على أن
يتم ذلك في مكان مستقل بالمجزر وتختم اللحوم في هذه الحالة بخاتم مميز.
المادة 8
يجب على صاحب الحيوان اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند نقل الحيوان إلى
المجزر أو نقطة الذبح لمنع وقوع أي حادث منه في الطريق أو في المجزر، كما يجب أن
يكون الحيوان الشرس مربوطا أو مقيدا بمعرفة صاحب الحيوان بما لا يعتبر قسوة معه.
المادة 9
تحصل رسوم الذبح قبل دخول الحيوان المجزر، ولا يجوز إخراج الحيوان
الذي أدخل المجزر لذبحه إلا بعد موافقة كتابية من طبيب المجزر المسئول ولا يجوز
إدخال حيوان آخر بدلا منه إلا بعد سداد رسم ذبح جديد عنه.
المادة 10
يؤدي صاحب الحيوان نفقات إقامته في الحظائر الملحقة بالمجزر وملاحظته
وحراسته فيها طبقا للفئات التي تقررها المحافظة ولا يجوز ذبح الحيوان في هذه
المجازر فيما عدا ذكر الجاموس الرضيع إلا بعد ملاحظتها مدة اثني عشر ساعة على
الأقل على أن يعاد الكشف الظاهري عليه قبل الذبح مباشرة مرة ثانية ولطبيب المجزر
إطالة هذه المدة.
المادة 11
يجب أن يتم الذبح والأعمال الخاصة به على وجه السرعة وعلى التوالي في
الأماكن المخصصة لكل نوع من الحيوان.
ويجب أن يخصص مكان بالمجزر لذبح الحيوانات المشتبه فيها عند الكشف
الظاهري أو الواردة للمجزر مذبوحة اضطراريا أو التي تقتضي الضرورة ذبحها بالمجزر.
ويكون هذا المكان منفصلا عن أماكن ذبح الحيوانات العادية.
ويجب بعد الذبح أن يتم سلخ الحيوان أو سمطه إن كان خنزيرا على وجه
السرعة دون نفخ بالنسبة للأبقار والجاموس والجمال، أما العجول (البتلو) والأغنام
والماعز فلا يجوز نفخها قبل سلخها إلا بالمنفاخ أو الآلات الخاصة بذلك.
ولا يجوز سلخ الجلود إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
المادة 12
يعلق الحيوان بعد ذبحه وسلخه بأكمله مع إبقاء الرأس والرئتين والقلب
والمرئ والكبد والكلى والرحم والخصيتان والأغشية المصلبة والغدد الليمفاوية جميعها
كاملة وسليمة، ويجب أن لا يكون بأي منها أو باللحوم أية قطوعات وأن تظل على اتصالها
الطبيعي بالذبيحة ولا تفصل إلا تحت إشراف الطبيب المختص، ولا يجوز التصرف في
المعدة ملتصقا بها الطحال في مكانه الطبيعي والأمعاء إلا بعد فحصها.
وإذا نزع أي شئ من الذبيحة أو وجد غير سليم يتم الكشف على الذبيحة
بواسطة الطبيب البيطري المختص للتحقق من خلوها من الأمراض ويعتبر الجزء المنزوع
منها في حكم المصاب.
وإذا فصلت الرأس عن الذبيحة دون إذن الطبيب المختص تفحص الذبيحة
للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ويختم الصالح منها
بالخاتم الكبير وخاتم العوارض، كل ذلك مع عدم الإخلال بالإجراءات القانونية الواجب
اتخاذها تجاه هذه المخالفات.
المادة 13
تختم الذبائح الصالحة للاستهلاك الآدمي بعد جفاف سطحها بالختم المعد
لذلك وبشكل واضح قبل إخراجها من المجزر وتنقل الأسقاط الصالحة إلى المسمط لتنظيفها.
وتختم الجلود بخاتم خاص بمعرفة مراقب سلخ الجلود وتنقل في الحال خارج
المجزر، وتحدد نماذج الأختام بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات
البيطرية.
المادة 14
يكون التصرف في مخلفات المذبوحات من الحوافر والأظلاف والقرون والشعر
والدم ومحتويات الكرش والأمعاء والروث بمعرفة الجهة المشرفة على المجزر ولحسابها
ويراعى نقل تلك المخلفات إلى الجهات المعدة لها في عربات تتوافر فيها الشروط
الصحية وذلك طبقا لإمكانيات المجزر.
المادة 15
يحظر في المجزر:-
(أ) إدخال أي حيوان غير معد للذبح أو وسائل نقل اللحوم داخل المجزر إلا
في المواعيد التي تحددها الجهة المشرفة على المجزر وبشرط وجود مكان يسمح بذلك مع
مراعاة عدم إعاقة المرور وبما لا يؤثر على حسن سير العمل.
(ب) إدخال مواد سامة ولو كانت معدة لقتل الجرذان أو الحشرات.
(جـ) إلقاء ما يتخلف من الحيوان أو أية مواد أخرى صلبة في الطرق أو
العنابر أو مجاري التصريف أو تفريغ محتويات الكرش إلا في المكان المخصص لذلك.
(د) إعاقة طرق المرور داخل المجزر والحظائر الملحقة به بأية وسيلة كانت.
(هـ) تصريف الدم على الأرض أو مجاري المياه ويتعين جمعه في أوعية
معدنية خاصة ونقله إلى مكان يخصص لذلك.
(و) سحب الكرش أو الجلود على الأرض سواء في العنابر أو غيرها.
(ز) إدخال الحيوانات المجزر دون مناظرتها بمعرفة الطبيب المختص.
(ح) إدخال أية لحوم حيوانات غير مذبوحة بالمجزر.
(ط) إعادة إدخال أية لحوم سبق ختمها بالمجزر بعد خروجها منه إلا في
حالة الضرورة القصوى وبإذن من الطبيب البيطري المختص بالمجزر وتحت ملاحظته.
المادة 16
لا يجوز دخول المجزر إلا للأشخاص المرخص لهم بذلك بمقتضى رخصة من
إدارة المجزر بعد استيفاء إجراءات الفحص الطبي وطبقا للشروط وبالأوضاع التي تقررها
الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا.
ويجوز لإدارة المجزر منع دخول أي شخص مدة لا تزيد على عشرة أيام بقرار
مسبب إذا حدث منه ما يعوق العمل أو يخل بالنظام أو الأمن بالمجزر، ويجوز مدها إلى
شهر بقرار مسبب من مدير الطب البيطري بالمحافظة وإلى سنة بقرار من المحافظ المختص،
ويجوز لإدارة المجزر التصريح لغير العاملين به بالدخول لفترة محددة عندما يتطلب
الأمر ذلك.
المادة 17
لا يجوز أن تعرض للبيع أو تباع لحوم الحيوان أو أجزاؤه في البلاد التي
تدخل في دائرة المجزر أو نقط الذبيح إذا ذبح الحيوان خارجها، إلا إذا كان الذبح في
مجزر آخر ثم عرض على الطبيب البيطري المختص في المجزر أو مركز إعادة فحص اللحوم
التي يدخل في دائرة محل البيع وأقر صلاحية اللحوم للاستهلاك وتم ختمها بالخاتم
المحلي.
كما لا يجوز عرض أو بيع اللحوم المستوردة سواء كانت مجمدة أو مبردة
ومنتجاتها إلا بعد استيفاء الشروط الصحية البيطرية التي تحددها الهيئة العامة
للخدمات البيطرية.
المادة 18
في حالة الذبح الاضطراري خارج المجزر على صاحب الحيوان المذبوح إثبات
الحالة في أقرب مقر شرطة لمكان الذبح وعليه أن يقوم فورا بتوصيله إلى أقرب مجزر
كاملا بجميع أجزائه ومحتوياته سليمة دون فصل أي جزء منها وعليه أن يقدم طلبا عن كل
حيوان إلى مدير المجزر يوضح فيه الأسباب التي اضطرته للذبح خارج المجزر ويشير فيه
إلى محضر إثبات الحالة المحرر بالشرطة.
وعلى إدارة المجزر إخطار مديرية الطب البيطري المختصة فورا لإيفاد
لجنة من الأطباء البيطريين المختصين للاشتراك مع طبيب المجزر في فحص الحيوان
المذبوح وتقرير مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي فيما عدا المجازر الرئيسية التي يشكل
بها لجنة لهذا الغرض.
فإذا ثبت للجنة عدم وجود مبرر جدي للذبح الاضطراري خارج المجزر اتخذ
ضد صاحب الحيوان الإجراءات القانونية عن هذه المخالفة فضلا عن المخالفات الأخرى
لشروط الذبح أو مواعيده التي تثبتها اللجنة في محضرها.
المادة 19
لا يجوز ذبح الحيوانات التي ترد إلى المجزر إذا كانت مخالفة لأحد شروط
الذبح المقررة ويستثنى من ذلك الحالتين الآتيتين:
(أ) الحيوانات التي لا تصلح للتربية ويتم الكشف عليها بواسطة لجنة
يشكلها مدير الطب البيطري بالمحافظة أو من يفوضه ويكون من بينها أخصائي للرعاية
التناسلية وذلك لتقرير حالتها ومدى صلاحيتها للتربية من عدمه وترفع اللجنة تقريرها
إلى المدير الذي يكون له وحده التصريح بالذبح في هذه الحالة.
(ب) الحيوانات التي لا يجدي فيها العلاج ويتم الكشف عليها بمعرفة لجنة
تشكل بقرار من مدير الطب البيطري بالمحافظة أو من يفوضه لتقرير حالتها وجدوى
علاجها، وفي حالة الكسور يجب إثبات نوع ومكان الكسر وعمره وما إذا كان مفتعلا،
وترفع اللجنة تقريرها إلى المدير الذي يكون له وحده التصريح بالذبح.
ويتم إدخال الحيوانات في الحالتين المشار إليهما إلى المجزر والكشف
عليها بذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة، ولا يخل هذا بوجوب اتخاذ
الإجراءات القانونية عن المخالفات التي يتم اكتشافها وتثبت في تقرير اللجان المشار
إليها.
المادة 20
يجب ختم لحوم الحيوانات المنصوص عليها في المادتين السابقتين التي
يثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بالخاتم الخاص بالعوارض حسب نوعها وسنها ويتم
حفظها في ثلاجة المجزر إن وجدت أو أخذ إقرار على صاحبها بحفظها في مكان يحدده وعدم
التصرف فيها حتى أقرب يوم لإباحة البيع وتخطر الأجهزة الرقابية التابعة للجهات
المختصة بالتموين والداخلية والطب البيطري بذلك.
المادة 21
يحظر استعمال المياه لزيادة وزن الحيوان أو الذبائح أو أجزائها كما
يحظر نفخ الذبيحة قبل الكشف عليها لتقرير مدى صلاحيتها.
المادة 22
لا يجوز نقل الذبائح أو أجزائها إلى محل الجزارة أو المحال العامة إلا
في عربات مزنكة ومحكمة الغلق وتتوافر فيها الشروط الصحية كما يجب توافر الشروط
الصحية والنظافة التامة في أماكن عرض وبيع اللحوم والثلاجات والأدوات المستعملة
فيها وعدم عرض اللحوم بطريقة تعرضها للتلوث أو الفساد ويحظر عرض الذبائح خارج
محلات الجزارة.
المادة 23
تضبط لحوم الحيوانات التي تذبح بالمخالفة لأحكام المواد 109، 136، 137
(أ) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، ويتم إعدامها إذا كانت
غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو بيعها إذا كانت صالحة وذلك بمعرفة لجنة تشكل من
المفتش البيطري المختص ورئيس الشرطة التابعة لجهة الضبط أو من ينوب عنه، ويودع
الثمن في أقرب خزينة لحساب الهيئة العامة للخدمة البيطرية، فإذا حكم نهائيا ببراءة
المخالف يرد ثمن اللحوم المضبوطة إلى صاحبها.
المادة 24
لا يجوز بيع لحوم الجمال وأعضائها وأجزائها ودهونها إلا في محال خاصة
بها على أن يعلن المحل عن نوع هذه اللحوم بخط واضح باللغة العربية في مدخل المحل
وفي مكان ظاهر به.
ولا يجوز بيع لحوم الخنزير وأعضائه وأحشائه وأجزائه ودهونه ومصنعاته
في غير محال الجزارة المخصصة لبيعها على أن يعلن المحل عن نوع هذه اللحوم باللغة
العربية بخط واضح في مدخل المحل وفي مكان ظاهر به.
كما لا يجوز تقديم وجبات غذائية تحتوي على لحوم خنزير إلا في المحال
السياحية أو في المحال العامة المخصصة لذلك، وفي هذه الحالة يتعين حفظ هذه اللحوم
وتجهيزها في أماكن وبأدوات خاصة بها مستقلة عن أماكن حفظ وتجهيز غيرها من
المأكولات وأن يعلن المحل عن ذلك باللغة العربية وبإحدى اللغات الأجنبية بخط واضح
وفي مكان ظاهر من المحل.
ويجب على المحال التي تبيع مصنعات أو معلبات من لحوم الخنزير أو يدخل
في تصنيعها لحوم أو دهون أو أعضاء الخنزير أن تعلن عن ذلك باللغة العربية بخط واضح
في المكان المستقل الذي تخصصه للتخزين أو العرض وأن يكون ذلك مسجلا على عبواتها
باللغتين العربية والإنجليزية بخط واضح.
المادة 25
يحظر أن تعرض أو تباع لحوم أو أجزاء أو أعضاء أو أحشاء أو دهون
الحيوانات المريضة أو التالفة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وتعتبر أجزاء الذبائح الغير مختومة بخاتم المجزر الرسمي والمعروضة
للبيع غير صالحة للاستهلاك الآدمي ويتعين إعدامها.
المادة 26
تحظر مزاولة مهنة ذبح أو سلخ الحيوانات بالمجازر بغير ترخيص يصدر من
الجهة البيطرية المختصة بالمحافظة التي يتبعها المجزر. وتحدد الجهة المختصة الشروط
الصحية وشروط النظافة الواجب توافرها في العاملين داخل المجزر.
المادة 27
تحدد مواعيد العمل في المجزر أو نقطة الذبيح بقرار من السلطة المحلية
بناء على اقتراح من مدير الطب البيطري المختص.
المادة 28
يصدر بتحديد نماذج الأختام الخاصة بختم لحوم الحيوانات المختلفة
وأجزائها وجلودها وكذلك نوع ولون المادة المستخدمة في ختم كل منها قرار من رئيس
مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
ويكون تداول واستخدام الأختام المذكورة وكذلك المادة الملونة تحت
إشراف الأطباء البيطريين المختصين، وطبقا للقواعد والتعليمات التي يصدر بها قرار
من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
المادة 29
تخضع جميع الثلاجات ومخازن التبريد والتجميد المخصصة لحفظ اللحوم
والدواجن والأسماك لإشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية وذلك دون إخلال باختصاص
الجهات الأخرى ويتم مراعاة ما يلي:
1- عدم تخزين اللحوم والدواجن والأسماك أو أجزائها أو أحشائها أو دهونها
غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
2- أن تكون اللحوم مذبوحة بالمجازر الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للخدمات
البيطرية وتكون مختومة بالأختام الخاصة بها.
أما الدواجن والأسماك فيتعين أن تكون مصحوبة بشهادة من الهيئة تفيد
صلاحيتها للتخزين أو بشهادات الإفراج الصحي البيطري الصادرة من سلطات المحاجر
البيطرية المصرية للحوم والدواجن والأسماك المستوردة.
وعلى الثلاجات ومخازن التبريد حفظ المستندات والشهادات الخاصة بذلك عن
كل رسالة مخزنة لتقديمها لأطباء التفتيش عند اللزوم.
3- حفظ وتخزين اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها بأماكن منفصلة بحيث
يخصص مكان لكل نوع على حدة.
4- عدم إدخال أي أشياء يخشى أن تسبب ضررا للحوم والدواجن والأسماك
المخزنة.
5- عدم تكديس الثلاجات ومخازن التبريد بأصناف اللحوم والأسماك والدواجن
ومنتجاتها وأن تترك فراغات وممرات التهوية كافية لسلامة عمليات الحفظ والتخزين
طبقا للأصول الفنية.
6- أن تكون الثلاجات مزودة بالجرارات العلوية والخطاطيف والمناضد
والطوايل لتسهيل وضع اللحوم والدواجن والأسماك عليها لإمكان فحصها والكشف عليها.
7- تخصيص مكان ملحق بالثلاجات لتجنيب الأصناف التي يتقرر إعدامها بها
لحين التخلص منها على وجه السرعة، إما بإعدامها بأقرب مكان حكومي بالطريقة المتاحة
به أو نقلها إلى جهات تصنيع المخلفات بسيارات مجهزة لهذا الغرض.
8- أن يكون جميع العاملين بهذه الثلاجات تحت الإشراف الصحي للسلطات
الصحية المختصة وخاضعين للفحص الدوري للأمراض خاصة المعدية.
9- مراعاة شروط النظافة التامة والصحة العامة داخل الثلاجات ومخازن
التبريد والتجميد بجميع عنابرها وصالاتها وممراتها وعدم وجود أية متخلفات أو فضلات
بها.
وكذلك مراعاة الشروط الصحية والنظافة في عمليات النقل والتخزين
والترتيب والتداول للأصناف المخزنة داخل الثلاجات وخارجها وإجراء التطهيرات
اللازمة للعنابر التي يتم إخلائها قبل استعمالها لتخزين جديد والقيام بالتطهير
اليومي للحجرات والممرات التي ليست تحت تأثير أجهزة التبريد والأدوات والمعدات
المستعملة بالمطهرات غير الضارة.
المادة 30
يتعين على إدارة الثلاجة أو مخزن التبريد مراعاة الآتي:
1- توفير درجات الحرارة المناسبة للتبريد أو التجميد أو التخزين.
2- إعداد سجلات لإثبات درجات الحرارة مرتين يوميا.
3- توفير أجهزة التهوية المناسبة وقياس نسبة الرطوبة ودرجة التبريد.
4- الاحتفاظ بالمستندات والسجلات الخاصة بالمخزون لديها موضح بها الكمية
والنوع والوزن وتاريخ التخزين وتاريخ الصرف واسم صاحب الرسالة وبلد المنشأ وتواريخ
الإنتاج وانتهاء الصلاحية.
المادة 31
للطبيب البيطري أخذ عينات من الأصناف المبردة أو المجمدة وإرسالها
للفحص المعملي على أن يتم ذلك بحضور مندوب عن الثلاجة أو مخزن التبريد وصاحب
الرسالة أو من ينوب عنه، وفي حالة عدم حضوره، تؤخذ العينة ويحرر محضر بذلك.
المادة 32
يجب على الطبيب البيطري المختص قبل الإذن بالذبح التأكد من توافر
الشروط الصحية بالمجزر ونظافة العنابر وتوافر المياه الصالحة وصلاحية المجاري
للصرف وعليه إخطار الجهة المختصة للعمل على توافر الشروط الصحية البيطرية قبل
الإذن بالذبح.
المادة 33
يعمل بقواعد الكشف على اللحوم والدواجن والأسماك المرافقة لهذا القرار.
المادة 34
يلغى القرار الوزاري رقم 45 لسنة 1967 المشار إليه وكل حكم يتعارض مع
أحكام هذا القرار.
المادة 35
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نائب
رئيس الوزراء ووزير الزراعة والأمن الغذائي