الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 13 يوليو 2020

الطعن 5178 لسنة 55 ق جلسة 30 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ق 221 ص 1188


جلسة 30 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ حسن عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الصوفي، مسعد الساعي، احمد سعفان والصاوي يوسف.
-----------------
(221)
الطعن رقم 5178 لسنة 55 القضائية

 (1)أمر بألا وجه. إجراءات "إجراءات التحقيق". دعوى جنائية. قوة الأمر المقضي.
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية. ما دام لم يلغ قانونا. له نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.
(2) أمر بألا وجه. نيابة عامة.
الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. الأصل وجوب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة - استفادته استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر يترتب عليه حتما بطريق اللزوم العقلي.
مثال. لتصرف للنيابة العامة ينطوي عليه أمر ضمني بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
(3) دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية". أمر بالا وجه. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
رفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية. مع وجود أمر ضمني بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. خطأ في القانون.
 (4)دعوى مدنية. دعوى جنائية "عدم قبولها".
الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها. القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة. يستوجب عدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.

----------------
1 - إن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم جود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائما لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائما إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.
2 - الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة، إلا انه قد يستفاد استنتاجا مع تصرف أو إجراء آخر اذا كان هذا التصرف أو الأجراء يترتب عليه حتما - وبطريق اللزوم العقلي - ذلك الأمر.
3 - لما كان النيابة العامة، قد أمرت في بادئ الأمر بضبط وإحضار الطاعن بعد استجواب المتهمين الأخرين لما قرره احدهما من أنه كان يبيع المسروقات للطاعن الذى يعلم بأنها مسروقة، إلا أنها عادت فقصرت الاتهام وأقامت الدعوى الجنائية على المتهمين المذكورين وحدهما وأخلت سبيل الطاعن، فان هذا التصرف ينطوي حتما وبطريق اللزوم العقلي على أمر ضمني بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن يحول دون إدخاله بعد ذلك متهما في الدعوى. لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية قبل الطاعن وبإدانته يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
4 - من المقرر أن الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها، والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة..... و.... بأنهما الأول: شرع في سرقة المسروقات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ... حاله كونه من العاملين لدى المجنى عليه. الثاني: اخفى المصوغات المبينة بالمحضر رغم علمه بانها متحصله من جريمة سرقة. وطلبت معاقبتهما بالمواد 44 مكررا/ 1، 45، 47، 317، 321 من قانون العقوبات. وادعى.... مدنيا قبل المتهمين بمبلغ خمسة وأربعين الف جنيها على سبيل التعويض النهائي. كما أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الجمالية قيدت بجدولها برقم.... لسنة..... ضد..... "الطاعن" بوصف انه اخفى المصوغات المبينة بالمحضر مع علمه بانها متحصلة من جريمة سرقة وطلب عقابه بمواد الاتهام سالفة الذكر والزامه بان يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة ذاتها قضت حضوريا اعتباريا بجلسة 15 مايو سنة 1984 بحبس المتهم الأول ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وحبس الثاني والثالث "الطاعن" كل منهما ستة اشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف المتهم - الطاعن – ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بجلسة.... بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى بجلسة..... بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة
حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء مسروقة مع علمه بذلك قد شابه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى قبله لسبق صدور أمر ضمني من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنْائية ما زال قائما لم يلغ، بيد أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفع وأيد الحكم المستأنف لأسبابه التي جاءت غامضة مبهمة لا تنبئ عن أن المحكمة أحاطت بظروف الدعوى.
وحيث انه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة ومدونات الحكم المستأنف أن الدفاع عن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى وبعدم جواز اتخاذ إجراءات الادعاء المباشر قبله إعمالا للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية. وإذ عرض الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لهذا الدفع رد عليه بقوله أن: "الحظر الوارد بالمادة 232 أ ج انه لا يجوز للمدعى المدني إقامة دعواه المباشرة في حالتين لا تنطبق إيهما على واقعة الدعوى، ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع.. لما كان ذلك، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم جود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائما لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائما إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدرت فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي، والأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة، إلا انه قد يستفاد استنتاجا مع تصرف أو إجراء آخر اذا كان هذا التصرف أو الأجراء يترتب عليه حتما - وبطريق اللزوم العقلي - ذلك الأمر لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن - أن النيابة العامة أجرت تحقيقا بتاريخ 12 من أغسطس سنة 1983 استجوبت فيه.... ووجهت إليه تهمة السرقة، وقرر - في استجوابه - بانه كان يبيع المسروقات للطاعن وآخر يدعى... اللذين كانا يعلمان أنها مسروقة فقررت النيابة العامة - ضمن ما قررته بعد استجواب المتهم سالف الذكر - ضبط وإحضار الطاعن وآخرين، وبتاريخ 13 من أغسطس سنة 1983 أمرت النيابة العامة بقيد الواقعة جنحه شروع في سرقة ضد.... وحدد وبتقديمه للمحاكمة عنها، إلا أنها في 16 من أغسطس سنة 1983 أجرت تحقيقا استجوبت فيه.... الذى تم ضبطه نفاذا لقرارها السابق إصداره، ووجهت إليه تهمة إخفاء أشياء متحصله من جريمة سرقة مع علمه بسرقتها وأمرت بقيد الواقعة جنحة شروع في سرقة ضد.... وإخفاء أشياء متحصله من جريمة سرقة ضد... وعاودت الأمر بضبط وإحضار الطاعن، وبتاريخ 23 من أغسطس سنة 1983، عرض عليها الطاعن مقبوضا عليه، فأمرت بإخلاء سبيله بضمان محل أقامته، وأقامت الدعوى الجنائية على المتهمين.... و..... وحدهما لمحاكمتهما عن جريمتي الشروع في السرقة وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة، ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة أقام المدعى بالحقوق المدنية الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن عن تهمة إخفاء أشياء مسروقة مع علمه بسرقتها. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة، قد أمرت في بادئ الأمر بضبط وإحضار الطاعن بعدم استجواب المتهمين الأخرين لما قرره احدهما من أنه كان يبيع المسروقات للطاعن الذى يعلم بأنها مسروقة، إلا أنها عادت فقصرت الاتهام وإقامة الدعوى الجنائية على المتهمين المذكورين وحدهما وأخلت سبيل الطاعن، فان هذا التصرف ينطوي حتما وبطريق اللزوم العقلي على أمر ضمني بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن يحول دون إدخاله بعد ذلك متهما في الدعوى. لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية قبل الطاعن وبإدانته يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه. وإذ كانت الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها، والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها. لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قبل الطاعن والزام المدعى بالحقوق المدنية بمصاريف دعواه المدنية.

قرار رئيس مجلس الوزراء 1631 لسنة 2019 باللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء


نشر الجريدة الرسمية  27   مكرر (ز)  بتاريخ 8 / 7 / 2019

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:

المادة 1 اصدار
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه.
المادة 2 اصدار
يقصد بالجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم المنصوص عليها بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء.

المادة 3 اصدار
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المادة 1
تلتزم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، بعد موافقة المحافظ المختص، بموافاة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقترح تحديد حدود الكتل السكنية القريبة للحيز العمراني المعتمد للقرى وتوابعها والمدن موقعا على خرائط التصوير الجوي بتاريخ 22/7/2017، على أن تتضمن إحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها وكذا حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة.
وتتولى لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بناء على عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دراسة هذه الخرائط وإصدار قرار باعتماد تلك الكتل وموافاة المحافظة به.

المادة 1 مكررا
يصدر رئيس الجهة الإدارية المختصة قرارا بتحديد الحالات التي يجوز التصالح عليها في مخالفات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة.
المادة 2
تشكل بالجهة الإدارية المختصة لجنة فنية أو أكثر، من غير العاملين بها، للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وعضوية كل من:
(أ) اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية، ولا تقل خبرتهما عن خمس سنوات.
(ب) ممثل عن وزارة الداخلية، ترشحه إدارة الحماية المدنية المختصة.
وللجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في إنجاز أعمالها، وعلى الأخص من كليات الهندسة والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ودون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهة الإدارية المختصة على أن تكون برئاسة مدير الإدارة الهندسية وتضم في عضويتها كلا من مدير التنظيم ومهندس المنطقة.


المادة 3
يقدم ذوو الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طلب التصالح وتقنين الأوضاع على النموذج رقم (1) المرفق بهذه اللائحة، وذلك بعد سداد رسم الفحص المنصوص عليه بالمادة (4) من هذه اللائحة، ومرفقا به المستندات الآتية:
(أ) صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
(ب) المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها بالمبنى.
(ج) أي مستند يدل على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أحد المستندات الآتية:
المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار (كهرباء - مياه - غاز - تليفون - إنترنت -..... إلخ).
مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
عقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.
صورة ملتقطة من القمر الصناعي.
تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
(د) نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتين من مهندس نقابي أو مکتب هندسي.
(هـ) نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجدا.
(و) عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري محرر بين مقدم طلب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق بالموافقة على تقديم طلب التصالح على التعديات القائمة الموضحة بالعقد، وذلك بالنسبة لحالة التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا.
(ز) بالنسبة لحالات التعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة، يقدم المستند الدال على تقديم طلب تقنين الأوضاع طبقا للقانون.
(ح) الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
وفي جميع الأحوال تلتزم الجهة الإدارية المختصة باستلام طلب التصالح متى أرفق به الإيصال الدال على سداد رسم الفحص، وإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم (3) المرفق بهذه اللائحة، تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
ولا يحول عدم اتخاذ إجراء قانوني حيال المخالفة المطلوب التصالح عليها دون تنفيذ حكم الفقرة السابقة.

المادة 4
يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع نقدا أو وفقا لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وذلك طبقا لفئات الرسم الآتية:
إجمالي مسطح الأعمال المخالفة الفئة بالمدن الفئة بالقرى وتوابعها
حتى 250م2 500 جنيه 125 جنيها
أكثر من 250م2 حتى 500م2 1000 جنيه 250 جنيها
أكثر من 500م2 حتى 1000م2 2000 جنيه 1000 جنيه
أكثر من 1000م2 حتى 2000م2 3000 جنيه 2000 جنيه
أكثر من 2000م2 حتى 4000م2 4000 جنيه 3500 جنيه
أكثر من 4000م2 5000 جنيه 5000 جنيه

المادة 5
تنشئ الجهة الإدارية المختصة سجلات خاصة، ورقية أو مميكنة، تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها، ويثبت بها بيانات العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعلى الأخص ما يأتي:
اسم وصفة مقدم الطلب.
رقم الطلب وتاريخ قيده.
عنوان العقار محل المخالفة.
رقم الترخيص وتاريخه إن وجد.
بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محددا به المساحة.
المستندات المقدمة رفق الطلب.
قيمة رسم الفحص وتاريخ ورقم إيصال السداد.


المادة 6
تقوم الأمانة الفنية للجنة الفنية بما يأتي:
(أ) مراجعة ملف طلب التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من استيفائه لجميع المستندات الواردة بالمادة (3) من هذه اللائحة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الملف، وفي حالة عدم استيفاء المستندات تقوم الأمانة الفنية خلال مدة لا تجاوز أسبوعين بإخطار مقدم الطلب على النموذج رقم (4) المرفق بهذه اللائحة لاستكمال المستندات، وذلك بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب، على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
(ب) إعداد تقرير من واقع المستندات المرفقة بالطلب والإجراءات المحررة لمخالفات العقار إن وجدت وفقا للنموذج رقم (5) المرفق بهذه اللائحة، وعرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ استيفاء المستندات أو انتهاء المدة المحددة للاستيفاء.


المادة 7
تقوم اللجنة الفنية بما يأتي:
(أ) دراسة وفحص الملف وتقرير الأمانة الفنية، والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها.
(ب) إجراء معاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتحقق مما يأتي:
1- مدى تطابق الأعمال المنفذة على الطبيعة مع الأعمال المحددة بالمستندات المقدمة بطلب التصالح.
2- مراجعة المساحة المطلوب التصالح عليها مع المساحة المحددة بالرسومات الهندسية المقدمة بملف الطلب.
3- عدم وجود عيوب إنشائية ظاهرة بالمبنى، ومطالبة طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي وفقا للنموذج رقم (2 أ) أو النموذج (2 ب) المرفقين بهذه اللائحة، بحسب الأحوال ووفقا لحالة المبنى الإنشائية، يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال مقدم من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة.
4- توافر اشتراطات تأمين المباني والمنشآت القائمة من أخطار الحريق الصادر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالنسبة للمباني الخاضعة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، وذلك بواسطة ممثل وزارة الداخلية باللجنة.
5- إمكانية إزالة المخالفات الأخرى بالمبنى في حالة الموافقة على التصالح في المخالفات محل الطلب.
(ج) ويجوز للجنة استيفاء بعض المستندات من طالب التصالح أو مطالبته باستكمال سداد رسم فحص الطلب في حالة اختلاف مساحة المخالفة على الطبيعة عن الواردة بالطلب، وذلك بخطاب يسلم لطالب التصالح أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول طبقا للنموذج رقم (6) المرفق بهذه اللائحة على العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب، على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء وتقديم التقرير الهندسي بما لا يجاوز شهرين من تاريخ استلام الإخطار، وفي حالة قيام الطالب بتقديم الاستيفاءات غير كاملة أو عدم الاستيفاء خلال المدة المحددة يتم رفض الطلب وإخطار مقدم الطلب بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول موضحا به أسباب الرفض وذلك طبقا للنموذج رقم (7) المرفق بهذه اللائحة، واستكمال الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (10) من اللائحة.
(د) البت في طلب التصالح واحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، في حالة الموافقة، طبقا لسعر المتر المسطح الذي تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة (8) من اللائحة لكل منطقة، وعلى أن تراعى النسب الآتية من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع المشار إليه بحسب نوعية المخالفة، وذلك على النحو الآتي:
1- مخالفة البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية (100%) من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
2- مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق الصادر لها مخططات تفصيلية معتمدة (100%) من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
3- مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية معتمدة (50%) من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
4- مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية (50%) من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع
5- مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها (15%) من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
6- مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها (10%) من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
7- مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها (5%) من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
8- مخالفة الأسوار، يحتسب المتر الطولي بنسبة (15%) من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
وذلك كله على ألا تقل قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع في أي حال من الأحوال المتقدمة عن خمسين جنيها للمتر المسطح، وإذا تعددت المخالفات يتم حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل مخالفة على حدة بحسب نوع كل مخالفة وطبقا للنسب الواردة بعاليه، وفي حالة اقتران مخالفة تغيير الاستخدام مع مخالفة أخرى على ذات المسطح يتم احتساب قيمة كل مخالفة على حدة على ألا يزيد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح على ألفي جنيه.
(هـ) رفع تقرير إلى المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بالقبول أو الرفض طبقا للنموذج رقم (8) المرفق بهذه اللائحة وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة.
وفي حالة قبول التصالح، تقوم اللجنة الفنية بالآتي:
(أ) إخطار مقدم الطلب بخطاب يسلم له أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وفقا للنموذج رقم (9) المرفق بهذه اللائحة لسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
(ب) التوقيع على الرسومات المقدمة والتي تم التصالح عليها.
وفي جميع الأحوال تقوم اللجنة الفنية بموافاة الجهة الإدارية المختصة بملف الطلب مرفقا به صورة تقرير اللجنة بالقبول أو الرفض لاستكمال الإجراءات المقررة قانونا، وعلى اللجنة ألا تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة التي حددها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه.


المادة 7 مكررا
يكون اعتماد المهندسين الاستشاريين والمكاتب الهندسية الاستشارية طبقا لآلية الاعتماد المحددة بنقابة المهندسين في حدود أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.

المادة 8
تنشأ بكل محافظة، بناء على اقتراح رئيس الجهة الإدارية المختصة، لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ، وتشكل هذه اللجان على النحو الآتي:
(أ) اثنان من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، على أن يكون من بينهما رئيس اللجنة بدرجة مدير عام على الأقل.
(ب) اثنان من المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية.
(جـ) ممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية، يرشحه رئيس الهيئة.
وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة أو نطاق ولاية الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات، وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل استخدام (سكني - تجاري - إداري - صناعي - وغيرها) على ألا يقل عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفي جنيه.
ويصدر بتحديد قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع قرار من المحافظ بناء على عرض اللجنة، وينشر بالوقائع المصرية.


المادة 9
في حالة قبول التصالح تقوم الجهة الإدارية المختصة بما يأتي:
(أ) تحصيل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وبمراعاة خصم ما سبق أن سدده مقدم طلب التصالح تنفيذا لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، وذلك بموجب إفادة يقدمها مقدم طلب التصالح صادرة من النيابة العامة.
(ب) التأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها.
(ج) إعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، وفقا للنموذج رقم (10) المرفق بهذه اللائحة.
(د) إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
(هـ) تسليم طالب التصالح نسخة معتمدة من القرار الصادر بالتصالح مرفقا به نسخة من الرسومات المقدمة موقعا عليها من اللجنة الفنية ومختومة بخاتم الجهة الإدارية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد سداد مقابل التصالح و تقنين الأوضاع أو كافة الأقساط، بحسب الأحوال، وتقديم ما يفيد توفيق الأوضاع في حالة مخالفة البناء على الأراضي المملوكة للدولة طبقا للقوانين المنظمة لذلك.
ولا يحول صدور القرار بقبول التصالح دون تحصيل أية مستحقات للجهة الإدارية المختصة وفقا للقوانين واللوائح الأخرى السارية.


المادة 10
في حالة رفض اللجنة الفنية التصالح أو عدم سداد مقابل تقنين الأوضاع خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة، تقوم الجهة الإدارية المختصة بما يأتي:
(أ) إعداد مشروع قرار برفض الطلب لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، وفقا للنموذج رقم (10) المرفق بهذه اللائحة.
(ب) إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر برفض التصالح بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات، وذلك طبقا للنموذج رقم (11) المرفق بهذه اللائحة.
(جـ) قيد القرار الصادر بالرفض بسجلات الجهة الإدارية المختصة، واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه.
(د) إخطار الجهات القضائية طبقا للنموذج رقم (12) المرفق بهذه اللائحة لاستئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والإجراءات والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.


المادة 11
بمراعاة حكم الفقرة الأولى (بند أ) من المادة (9) من هذه اللائحة، يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات بناء على طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن مرفقا به السند الدال على سداد مقدم التقسيط بمبلغ يعادل (25%) على الأقل من إجمالي المبلغ المستحق خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة.
ويسدد باقي قيمة التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية دون فائدة، ويستحق القسط الأول في نهاية ثلاثة أشهر من تاريخ سداد المقدم.
وفي حالة التأخير عن سداد أي من الأقساط في موعد استحقاقه يتحمل صاحب الشأن غرامة تأخير تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.
ويعد عدم سداد قسطين متتاليين أو تأخير أي قسط من الأقساط عن مدة الثلاث سنوات بمثابة عدم سداد مقابل تقنين الأوضاع، وتقوم الجهة الإدارية المختصة باستكمال كافة الإجراءات المتبعة في حالة رفض طلب التصالح وتقنين الأوضاع ورد كافة المبالغ المسددة لها، كدفعة مقدمة وأقساط، مخصوما منها ما يعادل نسبة (10%) كمصروفات إدارية تؤول للخزانة العامة للدولة.


المادة 12
يجوز لمن رفض طلبه للتصالح وتقنين الأوضاع التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به.
وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية كل من:
(أ) مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.
(ب) ثلاثة على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصا في الهندسة المدنية وآخر متخصص في الهندسة المعمارية، ولا تقل خبرتهم عن عشرة أعوام.
وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها ولا يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات.
وتقوم اللجنة بإعطاء مقدم التظلم ما يفيد تقدمه به وتاريخه وبيان بالمستندات المرفقة به.
وتنعقد اللجنة للنظر في التظلمات المقدمة إليها، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
وتتولى اللجنة النظر في التظلم المقدم، ولها أن تطلب من ذوي الشأن استيفاء أية مستندات أو دراسات تراها لازمة لاتخاذ قرارها، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في طلب التظلم بمثابة قبوله وذلك متى كان صاحب الشأن قد تقدم بكافة الاستيفاءات المطلوبة.
وتصدر اللجنة قرارا بقبول التظلم أو رفضه، وتتولي ما يأتي:
(أ) إخطار مقدم التظلم بقرار اللجنة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات.
(ب) إخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار للالتزام به واستكمال جميع الإجراءات المقررة التي لم تتم قبل تقديم طلب التظلم وفقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وهذه اللائحة.


المادة 13
تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه وهذه اللائحة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تودع بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد تحت مسمى حسابات غرامات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويصدر وزير المالية بناء على اقتراح الجهات المختصة قرارا بتحديد المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية، وآلية وطرق توزيع النسب المنصوص عليها بالمادة الثامنة من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه.


المادة 14
تشكل بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لجنة تختص بالرد على الاستفسارات التي قد تعن للجهات الإدارية المختصة واللجان المنصوص عليها في هذه اللائحة وهي في سبيلها للقيام بمهامها طبقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه وهذه اللائحة.
 دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
رئيس مجلس الوزراء

الطعن 1440 لسنة 15 ق جلسة 21 / 8 / 1945 مج عمر الجنائية ج 6 ق 606 ص 738

جلسة 21 أغسطس سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسى بك وجندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك وأحمد على علوبة بك المستشارين.
-----------
(606)
القضية رقم 1440 سنة 15 القضائية
نقض وإبرام:
(أ) طعن. يجب لقبوله أن يكتب به تقرير في قلم الكتاب أو في السجن إن كان رافعه معتقلا. التعلل لمخالفة ذلك بأن إدارة السجن والنيابة العامة لم تمكنا طالب الطعن من عمل التقرير. محله أن يكون الطعن جائزا في ذاته فيكون على محكمة النقض أن تقبل الطعن شكلا.
(ب) حكم عسكري.
الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز ولو من جهة قضائه في الاختصاص. السلطة القائمة على الأحكام العرفية ووزير العدل هما وحدهما المختصان في القضاء العسكرية بوظيفة محكمة النقض في القضاء العادي.
(المادة 231 تحقيق)
--------------
1 - يجب بصريح نص المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات لقبول الطعن بطريق النقض أن يكتب به تقرير في قلم الكتاب أو في السجن، إن كان رافعه معتقلا. والتعلل لمخالفة ذلك بأن إدارة السجن والنيابة العامة لم تمكنا طالب بالطعن من عمل التقرير لا يكون محل اعتبار إلا في الأحوال التي يكون فيها الطعن جائزا في ذاته، فإن محكمة النقض في هذه الأحوال يكون لها، بل عليها، أن تمكن طالب الطعن من استعمال حقه فيه فتقبل منه الطعن شكلا، أو بعبارة أصح تمكنه، بكل ما لها من سلطة، من عمل التقرير الذي يتطلبه القانون، ثم تنظر في طعنه. أما إذا كان الطعن غير جائز أصلا فإن الامتناع عن قبول التقرير من جانب الموظفين المسئولين عن الدفاتر المعدّة لإثبات التقريرات يكون له ما يبرره. ولا يكون في وسع محكمة النقض إلا أن تقرّهم عليه وإلا كان عملها عبثا ليس منه غرض صحيح يرجى.
2 - إن أي حكم يصدر من المحاكم العسكرية لا يكون، بصريح المادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية، قابلا للطعن بأية طريق من الطرق المعروفة في القانون، عادية كانت أو غير عادية. وذلك لأن السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ووزير العدل هما وحدهما، بمقتضى النص المذكور، المختصان في القضاء العسكري، بالقيام بوظيفة محكمة النقض في القضاء العادي من مراقبة صحة إجراءات المحاكمة وتطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة التهمة. وإذن فالطعن بطريق النقض في الحكم العسكري ولو من جهة قضائه بالاختصاص غير جائز.

الوقائع
بتاريخ 9 من أغسطس سنة 1945 ورد على محكمة النقض والإبرام بطريق البريد من حضرة الأستاذ على بدوى بك المحامي تقرير بأسباب الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا بتاريخي 24 و28 من يوليه سنة 1945 ضدّ محمود عيسوي عوض الله في القضية رقم 373/ 1810 عسكرية عليا السيدة سنة 1945 والقاضي برفض الدفع الفرعي المقدّم من الدفاع وباختصاص المحكمة العسكرية العليا بنظر القضية وفى الموضوع بمعاقبته بالإعدام. وهذا نص التقرير المذكور:
محكمة النقض والإبرام - الدائرة الجنائية - تقرير بأسباب الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا بتاريخي 24 و28 يوليه سنة 1945 ضد محمود عيسوي عوض الله في القضية رقم 373/ 1810 عسكرية عليا السيدة سنة 1945 والقاضي برفض الدفع الفرعي المقدّم من الدفاع وباختصاص المحكمة العسكرية العليا بنظر القضية وفى الموضوع بمعاقبته بالإعدام. اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه في مساء يوم 24 فبراير سنة 1945 الموافق 11 ربيع أول سنة 1364 بالقاهرة: (أوّلا) قتل دولة أحمد ماهر باشا عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن أطلق عليه أعيرة نارية من مسدسه. (ثانيا) شرع في قتل الصاغ إسماعيل أبو العزم أفندي مساعد قومندان حرس البرلمان عمدا مع سبق الإصرار أثناء تأدية وظيفته وبسببها بوصفه من مأموري الضبطية القضائية وفى سبيل تنفيذ الأمر العسكري رقم 463 الخاص بإحراز السلاح. (ثالثا) شرع في قتل حضرة الأستاذ سعد اللبان عمدا مع سبق الإصرار. (رابعا) أحرز سلاحا ناريا (مسدّسا) وذخائر مما يستعمل فيه بغير ترخيص. وبعد التحقيق أحالته النيابة إلى المحاكمة أمام المحكمة العسكرية العليا تطبيقا لمواد قانون العقوبات والقانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية المعدل بالقانونين رقم 23 لسنة 1940 ورقم 81 لسنة 1940 والمرسوم الصادر في أول سبتمبر سنة 1939 بإعلان الأحكام العرفية والمادة الأولى من الأمر العسكري رقم 382 والمادتين 2 و3 من الأمر العسكري رقم 389 والمادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1917 الخاص بإحراز وحمل السلاح والمادة الأولى من الأمر العسكري رقم 463 المعدّل بالأمر العسكري رقم 574، وقد تقدم الدفاع عن المتهم في جلسة المحاكمة بتاريخ 10 يوليه سنة 1945 بدفع بعدم اختصاص المحكمة العسكرية بنظر القضية وعززه في المرافعة بالأدلة المستمدّة من نصوص القانون ومن وقائع القضية. فقرّرت المحكمة ضم الدفع الفرعي للموضوع. وبعد انتهاء المرافعات قضت المحكمة في جلسة الثلاثاء 24 يوليه سنة 1945 برفض الدفع وباختصاص المحكمة العسكرية بنظر القضية، وفى الموضوع بإحالة القضية إلى فضيلة المفتي وحدّدت للنطق بالحكم جلسة السبت 28 يوليه سنة 1945. وفى هذه الجلسة قضت بعقوبة الإعدام. ثم أخذ المحكوم عليه إلى سجن مصر العمومي. منذ يوم 27 يوليه سنة 1945 كتب المحامي عن الطاعن إلى حضرة مأمور سجن مصر كتابا طلب منه فيه أن يمكن محمود عيسوي عوض الله من التقرير أمامه بالطعن بالنقض في الحكم الذي قضت به المحكمة برفض الدفع وإحالة الأوراق إلى المفتي، وفى الحكم بالعقوبة التي يقضى بها تبعا لذلك. وقد أرسل هذا الكتاب موصى عليه وبعلم وصول وثابت استلامه في السجن بتاريخ 28 يوليه سنة 1945 من علم الوصول المرفق بهذا التقرير مع نص ذلك الكتاب وإيصال التسجيل. وفي مساء يومي 31 يوليه وأوّل أغسطس سنة 1945 اتصل حضرة مأمور السجن بمحامي الدفاع تليفونيا في منزله وأخبره بأن المحكوم عليه طلب منه يوم السبت 28 يوليه بعد النطق بحكم الإعدام التقرير بالطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية ضدّه وأن يقيد هذا التقرير في الدفتر الخاص بذلك. فلم يسع المأمور إلا أن يبلغ هذا الطلب وكتاب المحامي الموصى عليه إلى سعادة النائب العام وبأنه وردت إليه تعليمات شفوية من النيابة بعدم قيد التقرير بالطعن في الدفتر وأخبره أخيرا بأن الطاعن فد أضرب عن تناول الطعام بسبب ذلك من يوم السبت 28 يوليه وبأنه يسعى في الحصول على إذن بمقابلة المحامي بالطاعن في السجن. وبعد انتقال المحامي إلى الإسكندرية أرسل إلى مأمور السجن خطابا مسجلا في يوم 4 أغسطس سنة 1945 يطلب منه فيه تأييد حديثه التليفوني كتابة عما تم في موضوع كتابه الأوّل. وطلب الطاعن التقرير بالطعن. وصورة الكتاب وإيصال التسجيل مرفقان بهذا. وفى يوم الاثنين 6 أغسطس سنة 1945 حضر محامي الدفاع إلى سجن مصر بناء على برقية وردت إليه من والد الطاعن بأن السجن كلفه بإخطاره لمقابلة الطاعن وتحادث المحامي مع حضرة مأمور السجن في مكتبه، وأطلعه المأمور على صورة الخطاب الذي أبلغ به إلى سعادة النائب العام تصميم المحكوم عليه على التقرير بالطعن أمامه في الأحكام الصادرة عليه من المحكمة العسكرية. ومذكور في نص الخطاب أن الطاعن وعد بتقديم أوجه الطعن في ظرف ثمانية عشر يوما وهو مرسل للنائب العام برقم 49، وبتاريخ 28 يوليه سنة 1945، مقيد بدفتر المراسلات بالسجن بهذا الرقم وهذا التاريخ. وقد أطلع المأمور المحامي على هذا القيد بالدفتر كذلك. ولما طلب المحامي من حضرة المأمور بعد ذلك إفادته بكتاب من السجن بما تقدّم فكان يعد المرّة بعد المرّة ثم لا يفي بما وعد. وبناء على ما تقدّم يعتبر التقرير بالطعن بالنقض قائما ومقبولا كما يدل عليه دفتر السجن ومراسلته السابق ذكرها إلى سعادة النائب العمومي. ولمحكمة النقض أن تأمر بإحضارهما للاطلاع عليهما كما تأمر بسماع شهادة مأموري السجن في ذلك وهما حضرتا فريد بك شكري وشفيق بك جاد الله. والطعن بالنقض موجه إلى الحكم برفض الدفع وباختصاص المحكمة العسكرية بنظر القضية لكونه حكما مخالفا للقانون. وإلى الحكم القاضي بعقوبة الإعدام لكونه تبعا لذلك حكما باطلا لصدوره من محكمة غير مختصة. ويرجع هذا كله إلى أن جرائم القتل والشروع فيه التي طرحت أمامها ليست جرائم عسكرية وإنما هي من اختصاص محكمة الجنايات العادية دون غيرها. فإذا رأت النيابة ورأت معها المحكمة العسكرية أنها جرائم عسكرية تختص المحكمة العسكرية بنظرها لقيام ظرف قانوني يجعلها كذلك ويجيز نزعها من القضاء العادي بما فيه من الضمانات القضائية المختلفة، فإن من حق محكمة النقض وهي المهيمنة على تطبيق القانون في إجراءاته ومبادئه أن تفصل في هذا النزاع القانوني إذا رفع إليها. وقد طلب الدفاع بالأمس (يوم الثلاثاء 7 أغسطس سنة 1945) من القلم الجنائي للمحكمة العسكرية العليا شهادة بعدم ختم الحكم الصادر منها إلى يوم تقديم الطلب. وبعد ذلك بنحو نصف ساعة علم الدفاع من سعادة رئيس المحكمة العسكرية أنه أشر على هذا الطلب بإرفاقه بأوراق القضية. وفيما يلي أسباب الطعن مجملة: (أوّلا) إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 382 التي تحيل بعض الجرائم العادية إلى اختصاص المحاكم العسكرية لا تنطبق على إصابة الصاغ إسماعيل أبو العزم أفندي مساعد قومندان حرس البرلمان نظرا لأن جريمة الشروع في القتل ليست من ضمن الجرائم المنصوص عليها فيها. ولأنه حتى على فرض ورودها في النص فلم تتوفر فعلا جريمة الشروع في قتل الصاغ، وإنما هي إصابة عرضية لم يقصد بها قتله أو منعه من ضبط المتهم. بل إنه على فرض توفر قصد القتل فإن المجني عليه لم يكن في سبيل تنفيذ الأمر العسكري رقم 463 الخاص بإحراز السلاح ولم يكن يعلم أنه يحمل سلاحا غير مرخص به. (ثانيا) إن الارتباط بين جريمتي القتل وإحراز السلاح وهو الارتباط الذي يتطلبه نص المادة 2 من الأمر العسكري رقم 389 لا قيام له. لأن الثابت من أقوال المتهم في صحيفة 8 وصحيفة 105 التي تأيدت بأقوال والده صحيفة 12 وأقوال الأستاذ حسن ذو الفقار زميله في المكتب صحيفة 637 وأقوال أحد خصومه مصطفى حسبو في ملحق أمام نيابة قويسنا لم ينسخ، أنه اشترى السلاح المضبوط منذ عامين قبل الحادث للدفاع عن نفسه ضدّ خصوم له، لا لارتكاب جريمة القتل التي وقعت، أو على الأقل لم يثبت بالدليل القاطع أن الشراء كان بغرض ارتكابها. وجريمة إحراز السلاح جريمة مستمرّة تعتبر جريمة واحدة حتى يحكم فيها بالعقوبة والجريمة الواحدة إنما ينظر في تحديد الغرض منها إلى اليوم الذي وقعت فيه. لا إلى الأيام التالية له، خصوصا أن حمل المالك لسلاحه بعد ذلك ليس إلا مظهرا من مظاهر الجريمة الوحيدة الأصلية. وهي الإحراز أو الحيازة كمالك. (ثالثا) ثم إن جريمة إحراز السلاح جنحة عسكرية ولا يصح قانونا ولا عقلا أن تجر الجنحة أو المخالفة العسكرية جناية قتل مغلظة. بل العكس هو الصحيح، كما يستفاد من روح المادة 32 من قانون العقوبات. وأخيرا فإنه من العبث اعتبار القتل جريمة عسكرية على أساس أن السلاح غير مرخص به. وهو أساس واه لم يقم أي دليل على صحته ولم يعترف المتهم به بل لم يسأل مطلقا في التحقيق عما إذا كان مرخصا به أم غير مرخص به. فليس للمحكمة أن تفترض أنه غير مرخص به ما دامت النيابة لم تقدم أي دليل يرجح ذلك. بل إن شهادة الأستاذ حسن ذو الفقار وكون المسدّس المضبوط مرقوما دليلان على ترجيح الترخيص به. ومن بدهيات القانون أن عبء إثبات أركان الجريمة على النيابة، وأن المتهم مفروض أنه برئ من كل تهمة حتى يعترف بها أو يواجه بدليل يقطع بصحتها. بناء عليه يلتمس الطاعن من عدالة محكمة النقض والإبرام الحكم بقبول الطعن بالنقض شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا وباختصاص محكمة الجنايات العادية بنظر القضية وإعادة القضية لنظرها من جديد أمام القضاء العادي. عن الطاعن - على بدوى المحامي - إمضاء - تحريرا في 8 أغسطس سنة 1945.
وقد حدّد اليوم لنظر الدعوى وفيها حضر الأستاذ على بدوى بك المحامي وترافع هو والنيابة بما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة.
من حيث إنه يجب - بصريح نص المادة 231 من قانون الجنايات - لقبول الطعن بطريق النقض أن يكتب به تقرير في قلم الكتاب أو في السجن، إن كان رافعه معتقلا. ولما كان تقرير من هذا القبيل لم يكتب، فإن هذا الطعن لا يكون مقبولا. ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن في طعنه من أن إدارة السجن والنيابة العامة لم تمكناه من تحقيق رغبته في عمل التقرير، فإن ذلك إن صح لا يكون محل اعتبار إلا في الأحوال التي يكون فيها الطعن في ذاته جائزا، فإن محكمة النقض في هذه الأحوال يكون لها، بل عليها، أن تمكن طالب الطعن من استعمال حقه فيه فتقبل منه الطعن شكلا، أو بعبارة أصح تمكنه بكل ما لها من سلطة من عمل التقرير الذي يتطلبه القانون ثم تنظر موضوع طعنه. أما إذا كان الطعن غير جائز أصلا، كما هي الحال في الدعوى، فإن الامتناع عن قبول التقرير من جانب الموظفين المسئولين عن الدفاتر المعدّة لإثبات التقريرات يكون له ما يبرره، ولا يكون في وسع محكمة النقض إلا أن تقرّهم عليه، وإلا كان عملها عبثا ليس منه غرض صحيح يرجى.
وحيث إن الشارع إذ نص في المادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية على أن: الأحكام التي تصدر من المحكمة العسكرية لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه، على أنها لا تصبح نهائية إلا بعد إقرارها من جانب السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية. فإذا كان الحكم صادرا بعقوبة أشد في نوعها من الحبس أو بالحبس لمدّة تتجاوز السنتين فإنه لا يصبح نهائيا إلا بعد أن يثبت وزير العدل من صحة الإجراءات التي اتبعت، وإذ نص في المادة 8 مكررة من القانون المذكور على أن للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الحق دائما، سواء عند إقرار الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية أو بعد إقرارها، في أن تخفف العقوبة أو أن تبدل بها أقل منها أو أن تحذف بعض العقوبات المحكوم بها أصلية كانت أو تبعية.. وكذلك لها بعد إقرار الحكم بالإدانة أن ترجع فيه إذا كانت الواقعة غير معاقب عليها، أو إذا وقع خطأ في تطبيق نصوص القانون، أو إذا وجد وجه من الأوجه المهمة لبطلان الإجراءات أو الحكم. وتأمر السلطة المذكورة في أحوال عدم إقرار حكم البراءة بإعادة المحاكمة أمام هيئة أخرى غير التي أصدرت الحكم الأوّل... الخ -إذ نص الشارع على ذلك، فقد دل في غير ما غموض: (أوّلا) على أن أي حكم يصدر من المحاكم العسكرية لا يكون قابلا للطعن فيه بأية طريقة من طرق الطعن المعروفة في القانون عادية كانت أو غير عادية. (وثانيا) على أن السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ووزير العدل هما وحدهما المختصان قانونا بالقيام بوظيفة محكمة النقض في القضاء العادي من مراقبة صحة إجراءات المحاكمة وتطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة التهمة. ومتى كان ذلك كذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة عسكرية فإن الطعن فيه أمام محكمة النقض والإبرام لا يكون جائزا بأية حال من الأحوال ولا لأي سبب من الأسباب سواء في ذلك قضاؤه بالاختصاص وقضاؤه بالعقوبة لصدورهما كليهما من المحكمة العسكرية.
وحيث إنه بناء على ما تقدّم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن.

الطعن 1338 لسنة 15 ق جلسة 1 / 10 / 1945 مج عمر الجنائية ج 6 ق 607 ص 746

جلسة أوّل أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
-------------
(607)
القضية رقم 1338 سنة 15 القضائية
قذف وسب.
الجريمة المنصوص عليها في المادة 308 ع. يكفي لتحققها أن تكون العبارات متضمنة طعنا في العرض أو خدشا لسمعة العائلة. الألفاظ التي أثبتها الحكم تتضمن هذا. عدم بيان الحكم أن قصد المتهم من توجيهها هو الطعن في العرض أو خدش سمعة العائلة. لا يعيبه.
(المادة 265 ع = 308)
----------------
إن كل ما يتطلبه القانون للمعاقبة على القذف أو السب بالمادة 308 عقوبات أن تكون عبارته متضمنة طعنا في عرض النساء أو خدشا لسمعة العائلة. فمتى كانت الألفاظ التي أثبت الحكم أن المتهم وجهها إلى المجني عليه تتضمن في ذاتها طعنا من هذا القبيل فلا يعيبه أنه لم يبين صراحة أن القصد من توجيه عبارات السب إلى المجنى عليه كان الطعن في عرضه أو خدش سمعة عائلته.

الطعن 1128 لسنة 15 ق جلسة 8 / 10 / 1945 مج عمر الجنائية ج 6 ق 608 ص 747

جلسة 8 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزائرلى بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
---------------
(608)
القضية رقم 1128 سنة 15 القضائية
حكم. تسبيبه. دعوى تعويض.
الحكم ببراءة المتهم لعدم ثبوت الفعل المكوّن للجناية المرفوعة بها الدعوى عليه ورفض دعوى التعويض. أسباب البراءة تكون أسبابا لرفض دعوى التعويض. الحكم بالتعويض مع الحكم بالبراءة. محله.
---------------
إذا قضت المحكمة ببراءة المتهم لعدم ثبوت وقوع الفعل المكون للجناية المرفوعة بها الدعوى عليه فإن أسباب البراءة في هذه الحالة تكون أسبابا للحكم برفض دعوى التعويض. أما الحكم بالتعويض مع الحكم بالبراءة فمحله أن يكون الفعل الضار قد ثبت وقوعه من المتهم المرفوعة عليه الدعوى المدنية.