الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020

معاهدة ترسيم الحدود بين إثيوبيا والسودان (بريطانيا العظمى ) لسنة 1902

A Treaty Between Ethiopia and Great Britain on the Delimitation of the Frontier between Ethiopia and Sudan
His Majesty Edward VII by the Grace of God, King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and of the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India, and His Majesty Menelik II, by the Grace of God, King of Kings of Ethiopia, being animated with the desire to confirm the friendly relations between the two Powers and to settle the frontier between the Soudan and Ethiopia, and His Majesty King Edward, having appointed as His Plenipotentiary Lieutenant-Colonel John Lane Harrington, a Commander of the Royal Victorian Order, His Majesty’s agent at the court of His Majesty Menelik II, King of Kings of Ethiopia, whose full power have been found in due and proper form, and His Majesty the Emperor Menelik, negotiating in his own name as King of Kings of Ethiopia, they have agreed upon and do conclude the following Articles, which shall be binding on themselves, their heirs and successors :
Art. I – The frontier between the Sudan and Ethiopia agreed on between the two Governments shall be: the line which is marked in red on the map annexed to this Treaty in duplicate, and traced from Kher Um Hagar to Gallabat, to the Blue Nile, Baro, Pibor, and Akobo River to Melile, thence to the intersection of the 6th degree of north latitude with the 35th degree longitude east of Greenwich.
Art. II – The boundary, as defined in Art. 1, shall be delimited and marked on the ground by a joint Boundary Commission, which shall be nominated by the two High Contracting Parties, who shall notify the same to their subjects after delimitation.
Art. III – His Majesty the Emperor Menelik II, King of Kings of Ethiopia, engages himself towards the Government of His Britannic Majesty not to construct, or allow to be constructed, any work across the Blue Nile, Lake Tsana, or the Sobat which would arrest the flow of their waters into the Nile except in agreement with His Britannic Majesty’s Government and the Government of the Soudan.
Art. IV – His Majesty the Emperor Menelik, King of Kings of Ethiopia, engages himself to allow His Britannic Majesty’s Government and the Government of the Soudan to select in the neighborhood of Itang, on the Baro River, a block of territory having a river frontage of not more than 2 000 meters, in area not exceeding 40 hectares, which shall be leased to the Government of the Soudan, to be administered and occupied as a commercial station, so long as the Soudan is under Anglo-Egyptian Government. It is agreed between the two High Contracting Parties that the territory so leased shall not be used for any political or military purpose.
Art. V – His Majesty the Emperor Menelik, King of Kings of Ethiopia, grants His Britannic Majesty Government and the Government of Soudan the right to construct a railway through Abyssinian territory to connect the Soudan with Uganda. A route for the railway will be settled by mutual agreement between the two High Parties.
The present treaty shall come into force as soon as its ratification by His Britannic Majesty Shall have been notified to the Emperor of Ethiopia.
In faith of which His Majesty Menelik II, King of Kings of Ethiopia, in his own name, and Lieutenant-Colonel John Lane Harrington, on behalf of His Majesty King Edward VII, King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and of the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India, have signed the present treaty, in duplicate, written in the English and Amharic languages identically, both texts being officials, and have thereto affixed their seals.
Done at Addis Abeba, the 15th day of May, 1902
JOHN LANE HARRINGTON LT. COLONEL
SEAL OF HIS MAJESTY EMPEROR
MENELIK II
(Ratifications exchanged in Addis Ababa on 28 October 1902)

قرار وزير العدل 2625 لسنة 1977 بشأن الرداء القضائي (الوشاح)

نشر بالوقائع المصرية بتاريخ 22 / 2 / 1978




الطعن 1871 لسنة 36 ق جلسة 19/ 12/ 1966 مكتب فني 17 ج 3 ق 243 ص 1267


جلسة 19 من ديسمبر سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، وجمال المرصفاوي، ومحمود العمراوي، ومحمود كامل عطيفه.
-------------
(243)
الطعن رقم 1871 لسنة 36 القضائية

(أ) نقض. "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام استقلالا". طعن. اختصاص.
الأحكام الصادرة نهائيا في مسائل الاختصاص التي يجوز الطعن فيها بطريق النقض استقلالا: هي التي يتعلق الاختصاص فيها بولاية المحكمة, أو التي تصدر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى. الأحكام الصادرة باختصاص المحكمة بنظر الدعوى. عدم جواز الطعن فيها استقلالا.
(ب) اختصاص. "الاختصاص النوعي".
المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى.
(ج) طعن. حكم. "حق الطعن في الأحكام".
العبرة في تحديد حق الطعن في الأحكام بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى لا بما تقضي به المحكمة فيها.
(د) أمر حفظ. "التظلم منه". اختصاص. مستشار الإحالة. أمر بألا وجه.
انعقاد الاختصاص بنظر التظلم المرفوع عن أمر الحفظ الصادر من النيابة في جناية لمستشار الإحالة.
(هـ, و) تزوير. "التزوير في المحررات الرسمية". جريمة. "أركانها".
(هـ) البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه في صحيفة افتتاح الدعوى. متى يعد تغييره تزويرا في ورقة رسمية؟ باتخاذ إجراءات الإعلان على يد محضر.
(و) تحقق جريمة التزوير في الأوراق الرسمية ولو لم ينتج عنها ضرر يلحق شخصا بعينه.

----------------
1 - الأحكام الصادرة نهائيا في مسائل الاختصاص التي يجوز الطعن فيها استقلالا بطريق النقض هي تلك التي يتعلق الاختصاص فيها بولاية المحكمة، أو تلك التي تصدر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى حيث يكون الحكم - في هذه الحالة - مانعا من السير في الدعوى، أما عدا ذلك من الأحكام التي تصدر باختصاص المحكمة بنظر الدعوى فلا يجوز الطعن فيها مستقلة بطريق النقض بل يلزم أن يقترن الطعن فيها بالطعن على الحكم الصادر في الموضوع.
2 - المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى.
3 - العبرة فيما يتعلق بتطبيق الضوابط التي يضعها القانون لتحديد حق الطعن في الأحكام هي طبقا للقواعد العامة بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى لا بما تقضي به المحكمة فيها. إذ لا يقبل أن يكون الحكم المتظلم منه هو المناط في جواز هذا التظلم أو عدم جوازه، ولا شأن في ذلك للأسباب التي يكون الحكم قد بني عليها بالمخالفة للوصف المرفوعة به الدعوى.
4 - تقضي المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة - برفع الاستئناف في أمر الحفظ الصادر في مواد الجنايات إلى مستشار الإحالة. ومن ثم فإن الاختصاص بنظر التظلم المرفوع من الطاعنين في أمر الحفظ الصادر من النيابة ضدهما ينعقد لمستشار الإحالة.
5 - من المقرر أن البيان الخاص بمحل إقامة المدعي عليه وإن كان في الأصل لا يعدو أن يكون خبرا يحتمل الصدق أو الكذب يصدر من طرف واحد ومن غير موظف مختص، إلا أنه إذا جاوز الأمر هذا النطاق بتداخل المحضر - وهو المنوط به عملية الإعلان - بتأييد البيان المغاير للحقيقة عن علم أو بحسن نية بأن يثبت ما يخالف الواقع من حيث إقامة المعلن إليها بالمحل الذي يوجه الإعلان إليه علاقتها بمن يصح قانونا إعلانها مخاطبا معه فيه، توافرت بذلك جريمة التزوير في المحرر الرسمي وحينئذ يكون المحضر هو الفاعل الأصلي، فإن انعدم القصد الجنائي لديه حقت مساءلة الشريك وحده عن فعل الاشتراك في هذا التزوير في المحرر الرسمي إذ تكتسب صحيفة افتتاح الدعوى صفة رسمية باتخاذ إجراءات الإعلان على يد المحضر المكلف بهذه المأمورية. 6- من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصا بعينه، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من قيمة في نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ به.


الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن (الطاعن الأول) تقدم بشكواه المؤرخة 11 ديسمبر سنة 1963 إلى النيابة العامة نسب فيها إلى المطعون ضدهما أنهما ارتكبا تزوير في ورقتين رسميتين هما إعلان الدعوى رقم 636 سنة 1962 كلي القاهرة والإعذار الخاص بها والمؤرخ 20 مارس سنة 1962 وقال في شكواه أن فيكتورين جولدنبرج كانت قد باعت عقارا لابنتها الطاعنة الثانية فباعته بدورها إلى الطاعن الأول فرفع المطعون ضده الأول تلك الدعوى ببطلان هذين التصرفين وكان المطعون ضده الأول متزوجا من فيكتورين جولدنبرج التي تقيم في الشقة رقم 2 من المنزل رقم 9 شارع سوجار بالزمالك بينما تقيم زوجته الأخرى مع ابنته المطعون ضدها الثانية في الشقة رقم 5 من نفس المنزل وعلى الرغم من أن زوجته كانت قد توفيت في 6 يناير سنة 1962 بالمستشفى فقد وجه إليها إعلان تلك الدعوى في الشقة رقم 5 من ذلك المنزل وهى ليست محل إقامتها فقامت المطعون ضدها الثانية بتسلم الإعلان على أنها تقيم مع المعلن إليها في تلك الشقة ثم أعاد إعذارها في مواجهة الإدارة لامتناع الخادمة عن استلام الاعذار. وادعى الطاعنان مدنيا قبل المطعون ضدهما وطالب طل منهما بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. وبعد أن باشرت نيابة قصر النيل التحقيق قررت في 9 مارس سنة 1965 بحفظ الشكوى إداريا. فاستأنف الطاعنان هذا القرار. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - منعقدة في غرفة المشورة دفع الحاضر مع المستأنفين بعدم اختصاص غرفة المشورة بنظر الاستئناف حيث إن الواقعة جناية ويختص بنظرها مستشار الإحالة، كما دفع الحاضر مع المطعون ضدهما بعدم قبول الاستئناف شكلا لأن القرار هو قرار حفظ ولا يجوز استئنافه، والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 29 يونيه سنة 1965 (أولا) برفض الدعوى بعدم قبول الاستئناف شكلا وقبوله باعتبار أن الأمر الصادر أمر بعدم وجود وجه. (وثانيا) برفض الدفع المبدى من المستأنفين بعدم اختصاص الغرفة لكن الواقعة جناية وباختصاصها (وثالثا) تحديد جلسة 5 سبتمبر سنة 1965 لنظر موضوع الاستئناف. وبتاريخ 30 يناير سنة 1966 قضت حضوريا برفض الاستئناف وتأييد قرار النيابة الصادر بحفظ الشكوى إداريا وألزمت المستأنفين المصروفات. فطعن الطاعنان في هذين القرارين بطريق النقض. وبالجلسة دفع الحاضر عن المطعون ضدهما بعدم قبول الطعن في قرار الغرفة الصادر بتاريخ 29 يونيه سنة 1965 شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوني بمقولة إنه كان متعينا الطعن عليه استقلال من تاريخ صدوره.

المحكمة
من حيث إن الوقائع تجمل في أن الطاعن الأول تقدم بشكواه المؤرخة 11 ديسمبر سنة 1963 إلى النيابة نسب فيها إلى المطعون ضدهما أنهما ارتكبا تزويرا في ورقتين رسميتين هما إعلان الدعوى رقم 636 لسنة 1962 مدني كلي القاهرة والاعذار الخاص بها المؤرخ 20 من مارس سنة 1962 وقال في شكواه إن فيكتورين جولدنبرج كانت قد باعت عقارا لابنتها الطاعنة الثانية فباعته بدورها إلى الطاعن الأول فرفع المطعون ضده الأول تلك الدعوى ببطلان هذين التصرفين وكان المطعون ضده الأول متزوجا من فيكتورين جولدنبرج التي تقيم في الشقة رقم 2 من المنزل رقم 9 شارع سوجار بالزمالك بينما تقيم زوجته الأخرى مع ابنته المطعون ضدها الثانية في الشقة رقم 5 من نفس المنزل وعلى الرغم من أن زوجته كانت قد توفيت في 6 يناير سنة 1962 بالمستشفى فقد وجه إليها إعلان تلك الدعوى في الشقة رقم 5 من ذلك المنزل وهى ليست محل إقامتها فقامت المطعون ضدها الثانية بتسلم الإعلان على أنها تقيم مع المعلن إليها في تلك الشقة. ثم أعاد إعذارها في مواجهة الإدارة لامتناع تابعها عن استلام الإعذار. وبعد أن قامت النيابة بتحقيق تلك الشكوى التي ادعى الطاعنان فيها مدنيا أمرت في 9 مارس سنة 1965 بحفظها إداريا. وإذ استأنف الطاعنان هذا القرار عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة القاهرة الابتدائية منعقدة بهيئة غرفة مشورة فقضت في 29 يونيه سنة 1965 (أولا) برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا وبقبوله باعتبار أن الأمر الصادر أمر بعدم وجود وجه. (ثانيا) برفض الدفع المبدى من المستأنفين بعدم اختصاص الغرفة لكون الواقعة جناية وباختصاصها. (ثالثا) تحديد جلسة 5 سبتمبر سنة 1965 لنظر موضوع الاستئناف. وبتاريخ 30 يناير سنة 1966 قضت الغرفة برفض الاستئناف وتأييد قرار النيابة الصادر بحفظ الشكوى إداريا. وبتاريخ 26 فبراير سنة 1966 قرر الطاعنان بالطعن بطريق النقض في هذين القرارين.
وحيث إن الحاضر عن المطعون ضدهما دفع بعدم قبول الطعن في قرار الغرفة الصادر بتاريخ 29 يونيه سنة 1965 شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوني بمقالة إنه كان متعينا الطعن عليه على استقلال من تاريخ صدوره.
وحيث إن الأحكام الصادرة نهائيا في مسائل الاختصاص التي يجوز الطعن فيها استقلالا بطريق النقض هي تلك التي يتعلق الاختصاص فيها بولاية المحكمة، أو تلك التي تصدر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى حيث يكون الحكم - في هذه الحالة - مانعا من السير في الدعوى، أما عدا ذلك من الأحكام التي تصدر باختصاص المحكمة بنظر الدعوى فلا يجوز الطعن فيها مستقلة بطريق النقض بل يلزم أن يقترن الطعن فيها بالطعن على الحكم الصادر في الموضوع. لما كان ذلك، وكان القرار الصادر من غرفة المشورة في 29 يونيه سنة 1965 برفض الدفع بعدم الاختصاص لم يكن مانعا من السير في الدعوى فلم يكن يجوز الطعن فيه بطريق النقض على استقلال من دون القرار النهائي الصادر في الموضوع بتاريخ 30 يناير سنة 1966. لما كان ذلك، وكان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على القرارين المطعون فيهما أن غرفة المشورة إذ قضت برفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف وباختصاصها وبتأييد هذا القرار، قد أخطأت في تطبيق القانون، ذلك بأنها اعتبرت أن البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه لا يعدو أن يكون خبرا يحتمل الصدق أو الكذب يصدر عن طرف واحد ومن غير موظف مختص وتغيير الحقيقة فيه لا يعتبر تزويرا في أوراق رسمية وقد ناقشت الغرفة موضوع الاستئناف مناقشة موضوعية خاطئة أدت إلى هذه النتيجة التي تنطوي على مخالفة القانون، ذلك بأن العبرة في تحديد الاختصاص هو بظاهر الاتهام المسند إلى المتهم. ولما كان الطاعنان قد كيفا شكواهما ضد المطعون ضدهما على أنهما ارتكبا تزويرا في ورقتين رسميتين، وكانت المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة تجيز للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بعد التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى وأن يرفع الطعن إلى مستشار الإحالة في مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات. فإنه كان يتعين على الغرفة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف المرفوع إليها في أمر النيابة بحفظ الشكوى.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على القرارين المطعون عليهما أن أولهما قضى برفض الدفع بعدم اختصاص الغرفة بنظر التظلم في أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة واختصاصها بنظره كما قضى ثانيهما بتأييد قرار النيابة المتظلم منه وذلك كله تأسيسا على ما ورد بالقرار الأول من أن "ما أثبت في إعلان الدعوى المدنية المؤرخ 11 يناير سنة 1962 وفي الإعذار المؤرخ 20 مارس سنة 1962 من قبل فيكتورين جولدنبرج تقيم في الشقة 5 من المنزل رقم 9 شارع سوجار وإنما هو من قبيل الإقرارات الفردية التي تحتمل الصدق أو الكذب ولا يعدو أن يكون ضربا من ضروب الدفاع فتغيير الحقيقة فيه لا يعدو تزويرا في أوراق رسمية طالما أن المحضر لم يتداخل في هذه البيانات بتأييدها، وأن ما قررته المطعون ضدها الثانية في محضر استلامها الإعلان المؤرخ 11 يناير سنة 1962 قد تسلمها ذلك الإعلان لغياب فيكتورين جولدنبرج المقيمة معها لغيابها لا يعتبر تزويرا أيضا طالما أن المعلن إليها كانت قد توفيت فلم تكن موجودة فعلا وقت الإعلان وطالما أنه لم يثبت أن المطعون ضدها الثانية كانت تعلم بوفاتها إذ ذاك وأن هذه الإجابة على أية حال تعد من الأقارير الفردية التي تحتمل الصدق أو الكذب وتكون عرضة للفحص فتغيير الحقيقة فيها لا يعد تزويرا معاقبا عليه... وأنه متى انتهى الأمر إلى انتفاء جريمة التزوير فإن جريمة استعمال الأوراق الرسمية المزورة تكون منتفية تبعا، خاصة وأن هذه الأوراق كانت منعدمة لتعلقها بإعلان شخص ميت فلا تنعقد فيها الخصومة أصلا، ومن ثم فإن الدفع بعدم الاختصاص باعتبار أن الواقعة جناية يكون في غير محله متعين الرفض". ثم انتهت الغرفة بقرارها الصادر في 30 يناير سنة 1966 إلى تأييد قرار النيابة المتظلم منه أخذا بأسباب القرار الأول. لما كان ذلك، وكان هذا الذي انتهت إليه الغرفة لا يتفق وصحيح القانون، ذلك بأنه من المقرر أن البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه وإن كان في الأصل لا يعدو أن يكون خبرا يحتمل الصدق أو الكذب يصدر من طرف واحد ومن غير موظف مختص، إلا أنه إذا جاوز الأمر هذا النطاق بتداخل المحضر - وهو الموظف المنوط به عملية الإعلان - بتأييد البيان المغاير للحقيقة عن علم أو بحسن نية بأن يثبت ما يخالف الواقع من حيث إقامة المعلن إليها بالمحل الذي يوجه الإعلان إليه وعلاقتها بمن يصح قانونا إعلانها مخاطبا معه فيه، توافرت بذلك جريمة التزوير في المحرر الرسمي وحينئذ يكون المحضر هو الفاعل الأصلي فإذا انعدم القصد الجنائي لديه حقت مسائلة الشريك وحده عن فعل الاشتراك في هذا التزوير في المحرر الرسمي إذ تكتسب صحيفة افتتاح الدعوى صفة رسمية باتخاذ إجراءات الإعلان على يد المحضر المكلف بهذه المأمورية. ولما كان القرار الأول المطعون فيه قد استظهر في مدوناته أن المحضر كان قد أثبت في محضره المؤرخ 11 يناير سنة 1962 أنه سلم إعلان فيكتورين جولدنبرج على اعتبار أنها مقيمة في الشقة رقم 5 من المنزل رقم 9 شارع سوجار مخاطبا مع المطعون ضدها الثانية المقيمة معها لغيابها في حين لم تكن تقيم في هذا العنوان أصلا بل تقيم في الشقة رقم 2 من ذلك المنزل وكانت قد توفيت في 6 يناير سنة 1962 بينما كانت المطعون ضدها الثانية في الشقة رقم 5 من هذا المنزل مع المطعون ضده الأول فإن المحضر يكون قد تداخل في هذا الإعلان تداخلا أيد به البيانات الواردة فيه والتي تم على أساسها الإعلان مما تتحقق به جريمة التزوير في الأوراق الرسمية حسبما هي معرفة به القانون فإن كان المحضر حسن النية فإن هذا لا يؤثر في قيام الجريمة بالنسبة إلى المطعون ضدهما متى توافر القصد الجنائي في حقهما ولا يغير من الأمر ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من أن ذلك الإعلان كان منعدما إذ أعلن به شخص ميت فلا تنعقد به الخصومة. ذلك أنه من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما احتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة إذ يترتب على العبث بالورقة الغض مما لها من قيمة في نظر الجمهور باعتبارها ما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ به. لما كان ذلك - وفضلا عنه - فإن المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى كما أن العبرة فيما يتعلق بتطبيق الضوابط التي يضعها القانون لتحديد حق الطعن في الأحكام هى طبقا للقواعد العامة بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى لا بما تقضي به المحكمة فيها إذ لا يقبل أن يكون الحكم المتظلم منه هو المناط في جواز هذا التظلم أو عدم جوازه ولا شأن في ذلك للأسباب التي يكون الحكم قد بنى عليها بالمخالفة للوصف المرفوعة به الدعوى. ولما كانت الوقائع المنسوبة إلى المطعون ضدهما حسبما دار عليه الاتهام والتحقيق وانعقدت عليه المحاكمة في شأن التظلم المرفوع من الطاعنين من قرار النيابة العامة بعد تحقيق تلك الوقائع تكون حسب ظاهر الاتهام وفي حالة ثبوتها جنايتي تزوير في أوراق رسمية واستعمال هذه الأوراق مع العلم بتزويرها، وكانت المادة 210 من قانون تحقيق الجنايات المعدلة قد قضت برفع الاستئناف في أمر الحفظ الصادر في مواد الجنايات إلى مستشار الإحالة، فإن الاختصاص بنظر التظلم المرفوع من الطاعنين في أمر الحفظ الصادر من النيابة ضدهما، ينعقد لمستشار الإحالة، وإذ جانب القرار المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون متعينا نقضه.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى مستشار الإحالة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 1886 لسنة 36 ق جلسة 19/ 12/ 1966 مكتب فني 17 ج 3 ق 244 ص 1276

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، وجمال المرصفاوي، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفه.
--------------
(244)
الطعن رقم 1886 لسنة 36 القضائية
(أ, ب) نقض. "الطعن بالنقض". "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
)أ) الطعن بالنقض لا يوجه إلا إلى الحكم الانتهائي الصادر من محكمة آخر درجة.
)ب) ليس للطاعن أن يثير شيئا عن الحكم المستأنف لأول مرة أمام محكمة النقض.
)ج) حكم. "إصداره". بطلان.
صدور الحكم المطعون فيه من هيئة لم يشترك فيها القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي. قضاؤه بعدم جواز نظر المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها. عدم ركونه في أسبابه إلى الإجراءات السابقة على صدوره التي اشترك فيها قاض محكمة أول درجة (بحضوره إحدى جلسات المحاكمة الاستئنافية التي سمع فيها شاهد الإثبات ). لا بطلان.
--------------
1 - لا يجوز أن يوجه الطعن بطريق النقض إلا إلى الحكم الانتهائي الصادر من محكمة آخر درجة.
2 - ليس للطاعن أن يثير شيئا عن الحكم المستأنف لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - متى كان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من محاضر الجلسات - قد صدر من هيئة لم يشترك فيها القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي، وقد اقتصر على القضاء بعدم جواز المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها، ولم يركن في أسبابه إلى الإجراءات السابقة على صدوره التي اشترك فيها قاضي محكمة أول درجة بحضوره إحدى جلسات المحاكمة الاستئنافية التي سمع فيها شاهد الإثبات، وكان وجه الطعن لا يتجه إلى الحكم المطعون فيه, فإن النعي عليه بالبطلان يكون على غير أساس.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25/ 8/ 1964 بدائرة مركز أبنوب: عرض للبيع للجمهور شايا مغشوشا مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2 و7 و8 و9 و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 والقرار 522 لسنة 1955. ومحكمة أبنوب الجزئية قضت حضوريا في 21/ 3/ 1965 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا في 23/ 9/ 1965 وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والمصادرة. فعارض, وقضى في معارضته في 13/ 10/ 1966 بعدم جواز المعرضة لرفعها عن حكم غير قابل لها. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو بطلان الحكم الابتدائي وبطلان إجراءات المحاكمة الاستئنافية، ذلك أن الحكم الابتدائي خلا من بيان اسم المحكمة والهيئة التي أصدرته وتاريخ صدوره ولا يصحح هذا البطلان استيفاء الحكم الاستئنافي لهذه البيانات لأنه لم يعرض لواقعة الدعوى ومدى ثبوتها في حق الطاعن وإنما أحال في شأنها على الحكم الابتدائي الباطل واقتصرت أسبابه على تصحيح الخطأ في تطبيق القانون الذي شاب ذلك الحكم، هذا إلى أن القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي كان ضمن الهيئة الاستئنافية التي سمعت أقوال شاهد الإثبات بجلسة 8 سبتمبر سنة 1966 السابقة على صدور الحكم المطعون فيه.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى ضد الطاعن لأنه عرض للبيع للجمهور شايا مغشوشا مع علمه بذلك، ومحكمة أول درجة قضت بتغريمه خمسة جنيهات والمصادرة، فاستأنفت النيابة العامة، ومحكمة ثاني درجة قضت بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1965 حضوريا اعتباريا وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنية والمصادرة، فعارض المتهم، فقضت محكمة المعارضة بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1966 بعدم جواز المعارضة، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم الأخير بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن في الشق الأول من الطعن إنما ينصرف إلى الحكم الصادر من محكمة أول درجة والحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي الصادر بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1965 دون الحكم المطعون فيه الصادر في 13 أكتوبر سنة 1966 بعدم جواز معارضة الطاعن لرفعها عن حكم غير قابل لها والذي انصب عليه وحده الطعن بالنقض، وكان لا يجوز أن يوجه الطعن بطريق النقض إلا إلى الحكم الانتهائي الصادر من محكمة آخر درجة وأنه ليس للمتهم أن يثير شيئا عن الحكم المستأنف لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشق يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن في الشق الثاني مردودا بأنه لما كان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من محاضر الجلسات - قد صدر من هيئة لم يشترك فيها القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي، وقد اقتصر على القضاء بعدم جواز المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها، ولم يركن في أسبابه إلى الإجراءات السابقة على صدوره التي اشترك فيها قاضي محكمة أول درجة بحضوره إحدى جلسات المحاكمة الاستئنافية التي سمع فيها شاهد الإثبات، وكان وجه الطعن لا يتجه إلى الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم، يكون الطعن برمته في غير محله متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1308 لسنة 36 ق جلسة 13/ 12/ 1966 مكتب فني 17 ج 3 ق 240 ص 1253


جلسة 13 من ديسمبر سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، وجمال المرصفاوي، وحسين سامح، ومحمود عطيفه.
--------------
(240)
الطعن رقم 1308 لسنة 36 القضائية

(أ) استئناف. بناء. عقوبة.
المتهم لا يضار بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده.
إغفال الحكم الابتدائي القضاء بإلزام المتهم بأداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص بالنسبة إلى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص على الرغم من وجوب ذلك قانونا. سكوت النيابة عن استئناف هذا الحكم. ليس للمحكمة الاستئنافية عند الحكم بإدانة المتهم في الاستئناف المرفوع منه أن تصحح هذا الخطأ.
(ب) حجية الشيء المحكوم فيه. إثبات. حكم. بناء.
حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم والأسباب المكملة له.

--------------
1 - لا يصح أن يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده. ولما كانت العقوبة المقضي بها بالحكم الابتدائي لم تتضمن إلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص بالنسبة إلى جريمة إقامة البناء بدون ترخيص على الرغم من وجوب ذلك طبقا لما تقضي به المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني، فإنه قد سكتت النيابة العامة عن استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة - ما كان يجوز للمحكمة الاستئنافية وقد اتجهت إلى إدانة المطعون ضده بتلك الجريمة أن تصحح هذا الخطأ.
2 - من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملا للمنطوق. ومن ثم فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من وجوب الحكم على المطعون ضده بأداء ضعف الرسوم لا يكون له من أثر مادام لم ينته في منطوقه إلى القضاء بهذه العقوبة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 15 من أغسطس سنة 1964 بدائرة كفر ديرب نجم: (أولا) أنشأ البناء المبين بالمحضر بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم. (وثانيا) أقام البناء المبين بالمحضر على أرض مقسمة قبل صدور مرسوم الموافقة على التقسيم. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و16 و18 من القانونين رقمي 45 لسنة 1962 و52 لسنة 1945. ومحكمة ديرب نجم الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 20 مايو سنة 1965 عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم خمسة جنيهات والإزالة عن التهمتين. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1965 عملا بالمواد 1 و2 و16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسمائة قرش عن التهمة الأولى وتبرئته من التهمة الثانية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانة المطعون ضده بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص واقتصر على معاقبته بعقوبة الغرامة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أغفل إلزامه سداد ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص طبقا لما تقضي به المادة 16 من القانون 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني، وهو ما فات محكمة أول درجة القضاء به، وكان ينبغي على المحكمة الاستئنافية أن تتداركه - على الرغم من كون الاستئناف مرفوعا عن المتهم وحده - إذ الحكم بسداد ضعف الرسوم هو عقوبة نوعية لازمة عن طبيعة الجريمة يتعين القضاء بها بالإضافة إلى عقوبة الغرامة.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه (1) أنشأ بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم (2) أقام البناء على أرض مقسمة قبل صدور مرسوم التقسيم وقضت محكمة أول درجة بتغريم المتهم (المطعون ضده) خمسة جنيهات والإزالة عن التهمتين، فاستأنف، والمحكمة الاستئنافية قضت بحكمها المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسمائة قرش عن التهمة الأولى وتبرئته من التهمة الثانية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى انتهى إلى عدم ثبوت التهمة الثانية في حق المطعون ضده وإلى ثبوت مقارفته واقعة إقامة البناء بدون ترخيص - موضوع التهمة الأولى - التي خلص إلى إدانته عنها بقوله: "وحيث إن الثابت أن البناء الذي أقامه المتهم كان بغير ترخيص سابق وهو لم يقل بحصوله على ذلك الترخيص ولا تعول المحكمة على دفاعه إذ شهد مهندس التنظيم بما ينقضه وهو لم يأت بما يؤيده، ومن ثم تكون هذه التهمة ثابتة في حقه ويتعين معاقبته عنها بمقتضى المواد 1 و2 و16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 بعقوبة الغرامة وضعف رسوم الترخيص تعديلا للحكم المستأنف وذلك عملا بالمادة 417/ 3 أ. ج". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملا للمنطوق، فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من وجوب الحكم على المطعون ضده بأداء ضعف الرسوم لا يكون له من أثر ما دام لم ينته في منطوقة إلى القضاء بهذه العقوبة. ولما كانت العقوبة المقضي بها بالحكم الابتدائي لم تتضمن إلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص بالنسبة إلى جريمة إقامة البناء بدون ترخيص على الرغم من وجوب ذلك طبقا لما تقضي به المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني، فإنه وقد سكتت النيابة العامة عن استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة - ما كان يجوز للمحكمة الاستئنافية وقد اتجهت إلى إدانة المطعون ضده بتلك الجريمة أن تصحح هذا الخطأ، إذ لا يصح أن يضار المتهم بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.


الطعن 1275 لسنة 36 ق جلسة 20/ 12/ 1966 مكتب فني 17 ج 3 ق 245 ص 1279


جلسة 20 من ديسمبر سنة 1966
برياسة السيد المستشار/عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
-------------
(245)
الطعن رقم 1275 لسنة 36 القضائية

(أ) خيانة أمانة. قصد جنائي. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة. تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالا. غير لازم. كفاية استخلاصه ضمنا.
(ب) خيانة أمانة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المنازعة في شأن حقيقة العلاقة بين المتهم والمجني عليه في جريمة خيانة الأمانة. من الأمور الموضوعية التي تتطلب تحقيقا خاصا تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض.

-------------
1 - لا يشترط لبيان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة، بل يكفي أن يكون مستفادا من ظروف الواقعة المبينة به أن الجاني قد ارتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد وبنية حرمان المجني عليه الشيء المسلم إضرارا به (1].
2 - منازعة المتهم بجريمة خيانة الأمانة في شأن حقيقة العلاقة بينه والمجني عليه هي من الأمور الموضوعية التي تتطلب تحقيقا خاصا تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 2 مايو سنة 1964 بدائرة مركز المراغة محافظة سوهاج: بدد مبلغ 65 ج و400 م لأحمد إبراهيم العرجي وكان قد سلم إليه على سبيل الوديعة لتسليمه إلى صراف ناحية جهينة ولكنه اختلسه لنفسه إضرارا به، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة المراغة الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1964 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. فعارض، وقضى في معارضته بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1964 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 27 من يناير سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضى في معارضته بتاريخ 3 من أكتوبر سنة 1965 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه على أن تسليم المال كان بعقد من عقود الائتمان الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات في حين أن إيصال الأمانة إنما هو في حقيقته مجرد ضمان لتسديد أجرة الأرض الزراعية التي يستأجرها الطاعن من المجني عليه وقد أفرغ في صورة عقد من عقود الائتمان لإسباغ الحماية من المجني عليه. هذا إلى أن ما دل عليه المحضر المؤرخ في 30 يونيه سنة 1964 من وفاء الطاعن الأموال للصراف في 10 من يناير سنة 1964 قبل تحريك الدعوى الجنائية من شأنه أن ينفي قيام القصد الجنائي لديه.
وحيث إن حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في أن المجني عليه "أبلغ وقرر أنه سلم المتهم الطاعن مبلغ 65 ج و400 م لتوصيله إلى صراف ناحية جهينة ولكنه لم يفعل وقدم دليلا على ذلك إيصالا يفيد هذا المعنى موقعا عليه من المتهم. وحيث إنه بسؤال المتهم اعترف وادعى أنه سدد جزءا من المبلغ ولما ووجه المجني عليه أنكر هذا الادعاء". لما كان ذلك، وكانت منازعة الطاعن في شأن حقيقة العلاقة بينه والمجني عليه هى من الأمور الموضوعية التي تتطلب تحقيقا خاصا تنحسر عن وظيفة محكمة النقض. وكان الطاعن لم يثر شيئا من ذلك أمام محكمة الموضوع على ما يبين من محاضر جلسات المحاكمة فلا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. ولما كنا البين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن عدم صحة دفاع الطاعن بوفائه المبالغ التي تسلمها من المجني عليه إلى الصراف قبل تحريك الدعوى الجنائية. وكان لا يشترط لبيان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة بل يكفي أن يكون مستفادا من ظروف الواقعة المبينة به أن الجاني قد ارتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد وبينة حرمان المجني عليه من الشيء المسلم إضرارا به. وكان ما أورده الحكم دالا على توافر ذلك القصد لدى الطاعن. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن
برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.


 (1) هذا المبدأ مقرر في الطعن رقم 1402 لسنة 36 قضائية جلسة 19/ 12/ 1966.

الاثنين، 22 يونيو 2020

الطعن 1276 لسنة 36 ق جلسة 20/ 12/ 1966 مكتب فني 17 ج 3 ق 246 ص 1282


جلسة 20 من ديسمبر سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
------------
(246)
الطعن رقم 1276 لسنة 36 القضائية

(أ) معارضة. "معارضة استئنافية". استئناف. نظام عام.
شكل المعارضة. تعلقه بالنظام العام. للمحكمة الفصل فيه في أي حالة كانت عليها الدعوى.
استماع المحكمة عند نظرها المعارضة إلى دفاع الطاعن ثم تأجيلها الدعوى ليقدم دليل الوفاء لا يعتبر فصلا في شكل المعارضة.
(ب) إعلان.
إرفاق إيصال الخطاب الموصي عليه - الذي يرسله المحضر إلى المعلن إليه يخبره فيه بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة - بأصل الإعلان. غير واجب.

------------
1 - للمحكمة أن تفصل في شكل المعارضة في أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلق الأمر في ذلك بالنظام العام. فإذا كانت المحكمة عند نظرها المعارضة قد استمعت إلى دفاع الطاعن ثم أجلت الدعوى ليقدم دليل الوفاء، فإن ذلك لا يعتبر فصلا ضمنيا في شكل المعارضة ولا يمنعها قانونا من الحكم بعد ذلك بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد القانوني.
2 - لم يوجب القانون على المحضر - في حالة امتناع المخاطب معه عن التوقيع على ورقة الإعلان بما يفيد استلامه الصورة وتسليمها إلى جهة الإدارة التابعة لها - إرفاق إيصال الخطاب الموصي عليه - الذي يرسله إليه يخبره فيه بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة - بأصل الإعلان.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18 من أكتوبر سنة 1962 بدائرة مركز المراغة محافظة سوهاج: بدد الحاصلات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح وزارة الأوقاف والتي لم تسلم له إلا على وجه الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع ولكنه اختلسها لنفسه إضرارا بالدائنة الحاجزة، وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز المراغة قضت غيابيا بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1963 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض، وقضى في معارضته بتاريخ 30 فبراير سنة 1964 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم في 24 يونيه سنة 1964. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1964 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضى في معارضته بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1965 بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول المعارضة الاستئنافية شكلا لرفعها بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم الغيابي الاستئنافي لم يعلن إلى الطاعن إعلانا قانونيا فقد كان يتعين على المحضر وقد أثبت امتناعه عن استلام الإعلان أن يخطره بكتاب موصى عليه بحصول الإعلان وتسليمه لشيخ الناحية مع إرفاق الدليل على حصول ذلك الإخطار، وهو ما خلا الإعلان من إثباته، ومن ثم يكون ميعاد المعارضة ممتدا طالما لم يتم الإعلان طبقا للقانون وذلك إلى أن تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة. هذا بالإضافة إلى أن المحكمة عند نظر المعارضة تصدت لموضوعها فأجلت الدعوى ليقدم الطاعن دليل الوفاء مما مفاده ضمنا أنها انتهت إلى سلامة شكل المعارضة فما كان لها من بعد أن تقضي بعدم قبولها، وكان عليها إن رأت أن المعارضة غير مقبولة شكلا أن تواجه الطاعن ليقدم عذره أو يبدي دفاعه في هذا الخصوص.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول المعارضة شكلا لرفعها بعد الميعاد استنادا إلى أن الطاعن قرر بالمعارضة في يوم 31 من مارس سنة 1965 في حين أن الحكم الغيابي الاستئنافي قد أعلن إليه شخصيا في يوم 23 من يناير سنة 1965. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الحكم الغيابي الاستئنافي قد أعلن للطاعن مخاطبا مع شخصه يوم 23 يناير سنة 1965 وأثبت المحضر امتناعه عن التوقيع على ورقة الإعلان بما يفيد استلامه الصورة فسلمها إلى جهة الإدارة التابع لها وأرسل إليه في اليوم ذاته كتابا موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى هذه الجهة، وبين المحضر كل ذلك في حينه بالتفصيل في أصل الإعلان متبعا في ذلك الإجراءات التي أوجبتها المادة 12 من قانون المرافعات. ولما كان القانون لم يوجب على المحضر إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه بأصل الإعلان. وكان لا يقبل السعي إلى نفي واقعة الإخطار في هذه الحالة إلا بطريق الطعن بالتزوير فيما أثبته المحضر عن حدوثها في ورقة الإعلان، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تفصل في شكل المعارضة في أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلق الأمر في ذلك بالنظام العام، فإذا كانت المحكمة عند نظرها المعارضة قد استمعت إلى دفاع الطاعن ثم أجلت الدعوى ليقدم دليل الوفاء، فإن ذلك لا يعتبر منها فصلا ضمنيا في شكل المعارضة ولا يمنعها قانونا من الحكم بعد ذلك بعدم قبولها لعدم رفعها في الميعاد القانوني. هذا فضلا عن أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة دفعت في مواجهة الطاعن بعدم قبول المعارضة شكلا لرفعها بعد الميعاد القانوني ولكنه أمسك هو والمدافع عنه عن الرد على ذلك الدفع فلا يحق له من بعد أن ينعى على المحكمة الإخلال بحقه في الدفاع. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1390 لسنة 36 ق جلسة 20/ 12/ 1966 مكتب فني 17 ج 3 ق 247 ص 1285


جلسة 20 من ديسمبر سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، وجمال المرصفاوي، ومحمود العمراوي، ومحمود كامل عطيفه.
-----------
(247)
الطعن رقم 1390 لسنة 36 القضائية

استئناف. "نظره". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". "الحكم في الطعن".
قضاء المحكمة الاستئنافية نهائيا في الاستئناف المرفوع من النيابة بتأييد الحكم المستأنف القاضي بحبس المتهم شهرا مع الشغل، ثم قضاؤها في استئناف المتهم بوقف تنفيذ هذه العقوبة. خطأ في تطبيق القانون. وجوب نقض الحكمين المطعون فيهما والحكم بمقتضى القانون.

-------------
متى كان الثابت أنه قد صدر من المحكمة الاستئنافية حكمان متناقضان نهائيان على المطعون ضده في دعوى واحدة أحدهما بحبسه شهرا مع الشغل والآخر بوقف تنفيذ هذه العقوبة وهو ما ينطوي على خطأ في تطبيق القانون نشأ عن تجزئة المحكمة للدعوى الواحدة بالفصل مرة في استئناف النيابة وأخرى في استئناف المتهم. وكان تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي إذ قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة ماديا إلى المطعون ضده، فإنه يتعين وفقا للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكمين المطعون فيهما والحكم بمقتضى القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14/ 11/ 1964 بدائرة مركز كفر سعد: بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بمحضر الحجز والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الأموال فاختلسها إضرارا بها. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة كفر سعد الجزئية قضت غيابيا في 19/ 5/ 1965 بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة جنيهان. فعارض، وقضى في معارضته في 8/ 9/ 1965 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم الحكم الأخير، كما استأنفته النيابة العامة، ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 3/ 11/ 1965 في الاستئناف المرفوع من النيابة بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ثم قضت بتاريخ 10/ 11/ 1965 في الاستئناف المرفوع من المتهم غيابيا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعنت النيابة العامة في الحكمين الصادرين بتاريخي 3/ 11/ 1965، 10/ 11/ 1965... الخ.

المحكمة
حيث إن مبنى طعن النيابة العامة هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة الاستئنافية أصدرت في الدعوى حكمين نهائيين متناقضين أحدهما بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1965 بتأييد الحكم المستأنف القاضي بحبس المتهم شهرا مع الشغل والآخر بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1965 بتعديل الحكم المستأنف ووقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا، مما يعيب الحكمين ويستوجب نقضهما.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة قضت غيابيا بتاريخ 19 مايو سنة 1965 بإدانة المطعون ضده بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الأملاك إضرارا بها. وعاقبته بالحبس شهرا مع الشغل، فعارض وقضى باعتبار معارضته كأن لم تكن في 8 سبتمبر سنة 1965. فاستأنف، كما استأنفت النيابة العامة هذا الحكم الأخير وحدد لنظر استئناف النيابة العامة جلسة 3 نوفمبر سنة 1965 وفيها قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وحدد لنظر استئناف المطعون ضده جلسة 10 نوفمبر سنة 1965 وفيها قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ووقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات. لما كان ذلك، وكان يبين مما سلف بيانه أنه قد صدر من المحكمة الاستئنافية حكمان متناقضان نهائيان على المطعون ضده في دعوى واحدة أحدهما بحبسه شهرا مع الشغل والآخر بوقف تنفيذ هذه العقوبة وهو ما ينطوي على خطأ في تطبيق القانون نشأ عن تجزئة المحكمة للدعوى الواحدة بالفصل مرة في استئناف النيابة وأخرى في استئناف المتهم. ولما كان تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي إذ قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة ماديا إلى المطعون ضده, فإنه يتعين وفقا للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - نقض الحكمين المطعون فيهما والحكم بمقتضى القانون، وترى المحكمة وهى تقدر العقوبة أن تراعي معنى الرأفة الذي أخذت به محكمة الموضوع في أحد حكميها المطعون فيهما.