الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 يونيو 2020

الطعن 1609 لسنة 56 ق جلسة 22 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 333 ص 249


جلسة 22 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي، حسين متولي نواب رئيس المحكمة مصطفى عزب.
------------------
(333)
الطعن رقم 1609 لسنة 56 القضائية

( 1 ،  (2 نقض "التوكيل بالطعن". وكالة.
(1) عدم اشتراط صيغة خاصة في عبارة التوكيل أو النص فيها صراحة على الطعن بالنقض في القضايا المدنية. وجوب أن يكون هذا التوكيل مستفاداً من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الطعن بالنقض.
(2) اقتصار عبارات التوكيل الصادرة من الطاعن إلى محاميه الذي قرر بالطعن على تخويله مطالبة الباخرة بقيمة الوقود. عدم اتساع عبارته لتشمل الطعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن للتقرير به من غير ذي صفة.

-------------------
1 - إن كان لا يشترط في عبارة التوكيل - وعلى ما جرى به قضاءه هذه المحكمة - صيغة خاصة ولا النص فيها صراحة على الطعن بالنقض في القضايا المدنية والتجارية، إلا أنه يجب أن يكون هذا التوكيل مستفاداً من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الطعن بالنقض.
2 - لما كان التوكيل الصادر من الطاعن إلى محاميه الذي قرر بهذا الطعن لا تتسع عباراته لتشمل الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية إذ اقتصرت على تخويله مطالبة الباخرة (......) بقيمة الوقود المورد في فلوريدا، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة كانت قد تقدمت بطلب استصدار أمر أداء للسيد رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية بإلزام المطعون ضدها بصفتها وكيلاً عن ملاك السفينة "........" وعن ربانها ومجهزيها ومستأجريها بأن تؤدي لها مبلغ 70450 دولار أمريكياً أو ما يعادله بالعملة المصرية، وإذا صدر أمر الرفض وحددت جلسة لنظر الموضوع حيث قيدت الدعوى برقم 1259 لسنة 1983 تجاري كلي الإسكندرية، فقد حكمت المحكمة في 28/ 11/ 1983 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة المبلغ المطالب به. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 13 لسنة 40 ق، وأقامت الطاعنة استئنافاً فرعياً بطلب تعديل صفة المطعون ضدها الواردة بديباجة الحكم ومنطوقه، وبتاريخ 12/ 3/ 1986 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محاكم جمهورية مصر العربية بنظر الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة برأيها دفعت فيها بعدم قبول الطعن للتقرير به من غير ذي صفة، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله ذلك أنه ولئن كان لا يشترط في عبارة التوكيل - وعلى ما جرى به قضاءه هذه المحكمة - صيغة خاصة ولا النص فيها صراحة على الطعن بالنقض في قضايا المدنية والتجارية، إلا أنه يجب أن يكون هذا التوكيل مستفاداً من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الطعن بالنقض، لما كان ذلك وكان التوكيل الصادر من الطاعن إلى محاميه الذي قرر بهذا الطعن لا تتسع عباراته لتشمل الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية إذا اقتصرت على تخويله مطالبة الباخرة "........." بقيمة الوقود المورد في فلوريدا، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة.

الطعن 1300 لسنة 56 ق جلسة 6 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 347 ص 336


جلسة 6 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي، حسين متولي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
----------------------
(347)
الطعن رقم 1300 لسنة 56 القضائية

(1، 2 ) خبرة. محكمة الموضوع. إثبات.
(1) تقدير عمل الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد استقلالاً على ما وجه إلى تقدير الخبير من مطاعن.
(2) عدم التزام الخبير بأداء عمله على وجه محدد. خضوع عمله ومدي كفايته لتقدير محكمة الموضوع.
 (3)ضرائب "مبدأ إقليمية الضريبة".
خضوع أرباح المنشأة القائمة بالخارج للضريبة المصرية  من عدمه. شرطه.
(4) استئناف "تسبيب الحكم الاستئنافي". حكم.
إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي. عدم التزامها ببحث أسباب هذا الحكم والرد عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.

---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأته أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائماً على أسباب لها أصلها في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه، وأن في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على استقلال.
2 - القانون لم يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى.
3 - يشترط للتقرير بعدم خضوع الأرباح المتولدة من الخارج للضريبة المصرية أن تكون المنشأة الموجودة بالخارج مستقلة ومنفصلة عن كل منشأة موجودة بمصر، أما إذا كانت المنشأة الموجودة بالخارج تابعة أو متصلة بمنشأة موجودة في مصر فإن أرباحها تخضع للضريبة المصرية ضمن أرباح المنشاة في مصر أو تبعاً لها، لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير بحسبانه أحد عناصر الإثبات المطروحة في الدعوى أن مكتب الطاعن بالخارج (هولندا) ليس سوى فرع لمركز نشاطه الرئيسي بمصر ويكون معه وحدة اقتصادية متكاملة، ومن ثم فإن الأرباح التي يحققها تخضع للضريبة المصرية عملاً بحكم المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والتي تنص على أن "تستحق الضريبة عن أرباح كل منشأة مستقلة في مصر".
4 - قضاء هذه المحكمة جرى على أن محكمة الاستئناف غير ملزمة إذا ما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي ببحث أسباب هذا الحكم والرد عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب كافية لحمله.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الجيزة أول قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه في تصدير واستيراد الحاصلات الزراعية والقيام بأعمال الوكالة بالعمولة عن السنوات من 1971 حتى 1977 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات. طعن الطاعن في هذا القرار بالدعوى رقم 72 لسنة 1981 ضرائي كلي الجيزة، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/ 1/ 1985 بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 558 لسنة 102 ق، وبتاريخ 20/ 2/ 1986 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتعديل قرار اللجنة بجعل صافي ربح الطاعن عن نشاطه في التصدير والاستيراد والوكالة بالعمولة مبلغ 13000 جنيه عن كل سنة من السنوات 1971/ 1973 ومبلغ 28000 جنيه عن كل سنة من السنوات 74/ 1977، وجعل صافي ربحه عن نشاطه المهني مبلغ 576 جنيه عن السنوات 71/ 1973 ومبلغ 4200 جنيه عن كل من السنوات 74/ 1977. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بالأول والثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ اعتد بتقرير الخبير وأخذ بما انتهى إليه رغم أنه قدر أرباح الطاعن جزافاً وسلك مسلكاً خاطئاً في بحث المأمورية بعدم انتقاله إلى الجمارك لفحص الموافقات الاستيرادية وعدم مراجعته الإخطارات الواردة من هيئة الصادرات والواردات، كما أغفل دفاع الطاعن المتمثل في أن عمليات التصدير والاستيراد كانت متوقفة تقريباً قبل جرب أكتوبر سنة 1973.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأته أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائماً على أسباب لها أصلها في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه، وأن في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على استقلال، وأن القانون لم يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى، لما كان ذلك وكان البين من تقرير الخبير ومحاضر أعماله إنه تناول بالبحث والتمحيص جميع اعتراضات الطاعن على قرار لجنة الطعن وأخذ بما قام منها على أساس سليم وأطرح باقيها بعد أن تناولها بالتفنيد وانتهى إلى تقدير أرباحه وفق أسس سليمة، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا التقدير فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الخضوع للضريبة قاصر على المنشآت العاملة في مصر أما تلك التي تعمل بالخارج فلا تخضع أرباحها لأي ضريبة في مصر تفادياً للازدواج الضريبي، ورغم ذلك فقد أخضع خبير الدعوى الأرباح المتحصلة من فرع منشأة الطاعن بالخارج للضريبة واعتد المحكم بهذا التقدير بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه يشترط للتقرير بعدم خضوع الأرباح المتولدة من الخارج للضريبة المصرية أن تكون المنشأة الموجودة بالخارج مستقلة ومنفصلة عن كل منشأة موجودة بمصر، أما إذا كانت المنشأة الموجودة بالخارج تابعة أو متصلة بمنشأة موجودة في مصر فإن أرباحها تخضع للضريبة المصرية ضمن أرباح المنشاة في مصر أو تبعاً لها، لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير بحسبانه أحد عناصر الإثبات المطروحة في الدعوى أن مكتب الطاعن بالخارج (هولندا) ليس سوى فرع لمركز نشاطه الرئيسي بمصر ويكون معه وحدة اقتصادية متكاملة، ومن ثم فإن الأرباح التي يحققها تخضع للضريبة المصرية عملاً بحكم المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والتي تنص على أن "تستحق الضريبة عن أرباح كل منشأة مستقلة في مصر" وإذ خلص خبير الدعوى إلى هذه النتيجة وأيده الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي لم يورد أسباباً له بخلاف ما أحال إليه من أسباب قرار اللجنة وإذ قرر الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائي تضمن أسباباً بالإضافة إلى الإحالة إلى قرار اللجنة يكون قد خالف الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن محكمة الاستئناف غير ملزمة إذا ما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي ببحث أسباب هذا الحكم والرد عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب كافية لحمله، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه ألغى الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى الطاعن وأورد الأسباب الكافية لحمل قضاءه بالإلغاء فإن النعي - وأياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2519 لسنة 56 ق جلسة 20 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 366 ص 446


جلسة 20 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم وفا، علي محمد علي، حسين متولي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
-----------------------
(366)
الطعن رقم 2519 لسنة 56 القضائية

جمارك. استيراد. معاهدات.
البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية. خضوعها لضرائب الواردات والضرائب الأخرى المقررة إلا ما استثني بنص خاص. م 5/ 1 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963. تمتع سلعتي حب البطيخ والكركدى الواردتين لمصر من السودان بمقتضى بروتوكول تعديل أحكام الاتفاق الجمركي المبرم بينها بإعفاء جمركي مفاده. عدم جواز إخضاع هاتين السلعتين لأي ضريبة جمركية بما فيها ضريبة الوارد ورسم دعم مشروعات التنمية الاقتصادية ورسم الإحصاء الجمركي. علة ذلك.

------------------
لما كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 تنص على أنه "تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص" وكان البين من الجدول الثاني الملحق ببروتوكول تعديل بعض أحكام الاتفاق الجمركي المبرم في 30/ 1/ 1965 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الديمقراطية والموقع في الإسكندرية بتاريخ 29/ 6/ 1978، والذي تمت الموافقة عليه بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 1978 تمتع سلعتي حب البطيخ والكركدى الواردتين لجمهورية مصر العربية من جمهورية السودان - موضوع الدعوى - بإعفاء جمركي بنسبة 100% وكانت عبارة "الإعفاء الجمركي" قد وردت في هذا النص بصفة عامة مطلقة بما مفاده عدم جواز إخضاع هذه السلع لأي ضريبة جمركية، وإذ كانت ضريبة الوارد ورسم دعم مشروعات التنمية الاقتصادية ورسم الإحصاء الجمركي هي مسميات مختلفة للضريبة الجمركية، فإن ذلك يستتبع حتماً وبطريق اللزوم عدم إخضاع هذه السلع لرسم دعم المشروعات ورسم الإحصاء، والقول بقصر مدلول الإعفاء الجمركي على رسم الواردات فقط واستبعاد رسم دعم المشروعات ورسم الإحصاء من هذا المفهوم يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص باعتبار أن رسم دعم المشروعات ورسم الإحصاء وهي ضريبة جمركية وهو ما لا يجوز، ذلك لأنه متى كان هذا النص عاماً صريحاً في الدلالة على المراد منه فلا محل لتقييده أو تأويله، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة (مصلحة الجمارك) الدعوى رقم 431 لسنة 1984 مدني كلي السويس وطلبت الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 57622 جنيه و300 مليم وقالت بياناً لدعواها إنها استوردت خلال عام 1981 رسائل من حب البطيخ والكركديه من جمهورية السودان وتم الإفراج عنا باعتبارها معفاة من كافة الرسوم الجمركية طبقاً للاتفاقيات المبرمة بين مصر والسودان، وبعد مرور أكثر من سنتين من الإفراج على هذه الرسائل طالبتها الطاعنة بمبلغ 57622 جنيه و300 مليم عن هذه الرسائل باعتباره يمثل رسم المشروعات والإحصاء وقد اضطرت لسداد هذه المبلغ للطاعنة لأنها امتنعت عن التخليص والإفراج عن البضائع الواردة لها وهددتها بتوقيع الحجز الإداري على أموالها وبضائعها وأنها احتفظت بحقها في استردادها لاقتضائها بدون وجه لأن قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 1978 بالموافقة على بروتوكول تعديل بعض أحكام الاتفاق الجمركي المبرم في 30/ 1/ 1965 بين مصر والسودان والمعدل في 26/ 6/ 1978 قد أعفي السلع موضوع الدعوى من كافة الرسوم الجمركية بما فيها رسم المشروعات والإحصاء ومن ثم فقد أقامت الدعوى وبتاريخ 29/ 10/ 1985 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 57622 جنيه و300 مليم استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 129 لسنة 8 ق الإسماعيلية - مأمورية السويس - وبتاريخ 23/ 6/ 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من أن الإعفاء الجمركي المقرر بموجب البروتوكول المحرر في 29/ 6/ 1978 المعدل لأحكام الاتفاق الجمركي المبرم بين حكومتي مصر والسودان في 30/ 1/ 1965 قد نص على تمتع السلع المبينة بالجدول بالإعفاء الجمركي بنسبة 100% وأنه لم يحصر الإعفاء في ضريبة الوارد فقط بل أطلقه فيسري علي كافة الضرائب الأصلية وملحقاتها أي من ضريبة الوارد ورسم الإحصاء ورسم دعم المشروعات في حين أنه يجب تفسير القوانين المالية تفسيراً ضيقاً، وإذ كان قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 يفرق بين ضريبة الواردات وغيرها من الضرائب الأخرى فإن الإعفاء الجمركي الذي تتمتع به السلع المبينة بالجداول المرفقة بالبروتوكول المبرم بين حكومتي مصر والسودان ينصرف إلى الإعفاء من رسم الواردات فقط دون غيره من الرسوم الأخرى المقررة، ودليل ذلك أن المشرع أصدر القانون رقم 86 لسنة 1983 وأعفى بعض السلع المتبادلة بين مصر والسودان من رسم الاستهلاك ورسم دعم المشروعات ورسم الإحصاء، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 تنص على أنه "تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص" وكان البين من الجدول الثاني الملحق ببروتوكول تعديل بعض أحكام الاتفاق الجمركي المبرم في 30/ 1/ 1965 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الديمقراطية والموقع في الإسكندرية بتاريخ 29/ 6/ 1978، والذي تمت الموافقة عليه بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 1978 تمتع سلعتي حب البطيخ والكركدى الواردتين لجمهورية مصر العربية من جمهورية السودان - موضوع الدعوى - بإعفاء جمركي بنسبة 100% وكانت عبارة "الإعفاء الجمركي" قد وردت في هذا النص بصفة عامة مطلقة بما مفاده عدم جواز إخضاع هذه السلع لأي ضريبة جمركية، وإذ كانت ضريبة الوارد ورسم دعم مشروعات التنمية الاقتصادية ورسم الإحصاء الجمركي هي مسميات مختلفة للضريبة الجمركية، فإن ذلك يستتبع حتماً وبطريق اللزوم عدم إخضاع هذه السلع لرسم دعم المشروعات ورسم الإحصاء، والقول بقصر مدلول الإعفاء الجمركي على رسم الواردات فقط واستبعاد رسم دعم المشروعات ورسم الإحصاء من هذا المفهوم يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص باعتبار أن رسم دعم المشروعات ورسم الإحصاء وهي ضريبة جمركية وهو ما لا يجوز، ذلك لأنه متى كان هذا النص عاماً صريحاً في الدلالة على المراد منه فلا محل لتقييده أو تأويله، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس.

الطعن 5142 لسنة 63 ق جلسة 24 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 298 ص 48


جلسة 24 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي وعبد الجواد هاشم نواب رئيس المحكمة.
------------------------
(298)
الطعن رقم 5142 لسنة 63 القضائية

(3 - 1) إيجار "إيجار الأماكن: التزامات المؤجر" "أسباب الإخلاء" "الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة"، "الترميم والصيانة" "التكليف بالوفاء". دعوى. نظام عام. نقض.
(1) تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرك أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. خلو الدعوى من التكليف أو وقوعه باطلاً - أو متضمناً أجرة تجاوز الأجرة المستحقة. أثره. عدم قبول الدعوى. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981.
(2) بطلان التكليف بالوفاء. تعلقه بالنظام العام. التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ألا يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع.
 (3)استحقاق الزيادة بموجب المادة 7 ق 136 لسنة 1981 التي فرضها المشرع على المستأجر للمالك. مناطها. أن يكون المبنى مؤجراً لغير أغراض السكنى.

------------------
1 - مؤدى الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً بسبب تجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك به المستأجر وهو بهذه المثابة مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنياً على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى.
3 - مفاد النص في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - أن مناط استحقاق الزيادة التي فرضها المشرع على المستأجر وألزمه بأدائها للمالك على أن يخصص نصفها لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة وفقاً للنسب التي قررها بالنظر إلى تاريخ إنشاء المبنى أن يكون المكان مؤجراً لغير أغراض السكنى ومن ثم تخرج عن نطاق هذا النص الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى فلا يسري على الشقة محل النزاع.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 20914 لسنة 1990 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بطرده من الشقة المبينة بالصحيفة. وقال بياناً لذلك إن والد الأخير استأجر هذه الشقة من المالكة السابقة للسكنى بموجب عقد مؤرخ 1/ 10/ 1951 بأجرة شهرية مقدارها 8 جنيه خفضت إلى 7 جنيه و250 مليم وقد أحالت له هذا العقد فأعلن الطاعن بالحوالة وكلفة بالوفاء بالأجرة المستحقة في ذمته عن 148 شهراً بخلاف الزيادة المنصوص عليها بالقانون رقم 136 لسنة 1981 بنسبة 30 % ومقدارها 21 جنيه و700 مليم بصفة دورية لمدة عشر سنوات بدءاً من العمل بهذا القانون فامتنع مما حدا به إلى إقامة الدعوى بالطلب سالف البيان. أجابت المحكمة المطعون ضده لمطلبه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6770 لسنة 108 قضائية. وبتاريخ 17 من يونيو سنة 1992 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بطرده من الشقة محل النزاع استناداً إلى التكليف بالوفاء المؤرخ 14/ 3/ 1990 الموجه له من المطعون ضده مع أنه تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً في ذمته إذ تضمن مطالبته بأجرة مقدارها ثمانية جنيهات شهرياً للشقة محل النزاع رغم أنها خفضت إلى 7 جنيه و250 مليم بإقرار الأخير بصحيفة دعواه، كما تضمن مطالبته بزيادة الأجرة بنسبة 30 % المقررة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 في حين أنها لا تسري إلا على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، وإذ اشتمل التكليف بالوفاء على مبالغ زائدة غير مستحقة فإنه يكون قد وقع باطلاً مما كان يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى، خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن مؤدى الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً بسبب تجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة، ومن المقرر أيضاً أن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك به المستأجر وهو بهذه المثابة مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنياً على سبب قانوني بحت، أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد ضمن إنذاره المؤرخ 14/ 3/ 1990 تكليف الطاعن بالوفاء بالأجرة المتأخرة من أول ديسمبر سنة 1977 حتى مارس سنة 1990 على أساس أن الأجرة المتفق عليها في عقد إيجار الشقة محل النزاع هي ثمانية جنيهات شهرياً والزيادة المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1981 بواقع 30 % تبدأ من تاريخ العمل به ولمدة عشرة أعوام في حين أن أجرتها قد خفضت إلى 7.250 شهرياً حسب إقرار المطعون ضده بصحيفة دعواه. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن "اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء....... ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة....... وتحدد الزيادة المشار إليها وفقاً للنسب الآتية ( أ ) 30 % عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944....." مفاده أن مناط استحقاق الزيادة التي فرضها المشرع على المستأجر وألزمه بأدائها للمالك على أن يخصص نصفها لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة وفقاً للنسب التي قررها بالنظر إلى تاريخ إنشاء المبنى أن يكون المكان مؤجراً لغير أغراض السكنى ومن ثم تخرج عن نطاق هذا النص الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى، فلا يسري على الشقة محل النزاع. لما كان ذلك وكان التكليف بالوفاء الذي وجهه المطعون ضده إلى الطاعن قد اشتمل على مبالغ تزيد عما هو مستحق فعلاً له من الأجرة في ذمة الأخيرة، على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون قد وقع باطلاً حابط الأثر قانوناً، مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بالإخلاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.

الطعن 741 لسنة 63 ق جلسة 28 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 309 ص 109


جلسة 28 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي، فتيحة قره ومحمد الجابري نواب رئيس المحكمة.
------------------
(309)
الطعن رقم 741 لسنة 63 القضائية

 (1)إيجار "إيجار الأماكن" "حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى" "تغيير استعمال العين المؤجرة".
حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد. م 8 ق 49 لسنة 1977. نطاقه. انصرافه إلى الوحدات السكنية دون المستعملة في غير أغراض السكنى. العبرة بحقيقة الواقع ولو خالف الغرض من الإجارة المتفق عليه في العقد. تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكن. شرطه. ألا يكون بغرض التحايل على أحكام القانون الآمرة المتعلقة بالنظام العام.
(2) حكم "عيوب التدليل" "ما يعد قصوراً". دعوى "الدفاع في الدعوى".
إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري للخصم أو مناقشة مستندات في الدعوى لها دلالة مؤثرة فيها. قصور.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
استخلاص الأدلة والقرائن والإقرارات من إطلاقات محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استنباطها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها.

----------------------
1 - النص في المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى" يدل على أن الحظر الذي فرضه القانون يتعلق باحتجاز الوحدات السكنية وحدها، فلا ينصرف هذا الحظر إلى احتجاز الوحدات المستعملة في غير أغراض السكنى كالمكاتب والعيادات وغيرها، والعبرة بحقيقة الواقع، حتى ولو كان ذلك التغيير بغير إذن من المالك ويخالف شروط العقد، إذ أن المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 31/ 7/ 1981 أجازت للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة الأجرة على الوجه المبين بهذه المادة بشرط ألا يترتب عليه ضرر بالمبنى أو شاغليه، فإذا تم تغيير الاستعمال لغير أغراض السكني دون تحايل قبل ثبوت حق المؤجر في طلب الإخلاء لاحتجاز أكثر من مسكن وقبل رفع الدعوى وفقاً لما تقدم، فإن الاحتجاز لوحدة سكنية لا يعتبر قائماً.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري للخصم يعتبر قصوراً في أسبابه الواقعية موجباً لبطلانه وأن عدم مناقشة الحكم لمستندات في الدعوى مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فيها يعيب الحكم بالقصور.
3 - من المقرر أن الأصل في استخلاص الأدلة والقرائن والإقرارات، أنها من إطلاقات محكمة الموضوع، إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 1970 لسنة 1990 مدنس إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم. وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ في 1/ 4/ 1966 استأجر منه الطاعن شقة النزاع لاستخدامها في أغراض السكنى وإذ استأجر مسكناً آخر بالعقار رقم 43 شارع محمود الديب سان استيفانو قسم الرمل وأقام فيه هو وأسرته، واستخدم شقة النزاع مخزناً وفرعاً من فروع شركته خلافاً لما ورد في عقد الإيجار ودون موافقته ويعد محتجزاً لأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى بالمخالفة للحظر الوارد في المادة 8 من القانون 49 لسنة 1977، فضلاً عن قيامه بتغيير الصرف الصحي الذي أثر على سلامة العقار، فقد أقام الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود حكمت بالإخلاء. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 997 لسنة 48 ق الإسكندرية. وبتاريخ 12/ 1/ 1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظره، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلاء بحق الدفاع. وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة المطعون في حكمها إذ أيدت الحكم الابتدائي لأسبابه - دون أن تعمل سلطتها الموضوعية وتقول رأيها الفصل في الدعوى - وانتهت إلى أن الطاعن قد احتجز مسكنين في مدينة الإسكندرية بالمخالفة للحظر الوارد في نص المادة 8 من القانون 49 لسنة 1977، أخذاً بأقوال الشهود ولمجرد أن شقة النزاع كانت مخصصة أصلاً لسكنى الطاعن، دون أن تستظهر السبب المبرر للاحتجاز، ولم تأبه لدفاع الطاعن الجوهري في خذا الخصوص من أنه قد استخدم شقة النزاع في غضون عام سنة 1985 - وقبل رفع الدعوى - لغير أغراض السكنى بأن اتخذها مخزناً وفرعاً من فروع شركته عملاً بالمادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 بما ينفي الاحتجاز المحظور في نص المادة الثامنة سالفة الذكر، واستدل على ذلك بالسجل التجاري والبطاقة الضريبية وما أقر به المطعون ضده في صحيفة دعواه، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله. ذلك أن النص في المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى" يدل على أن الحظر الذي فرضه القانون يتعلق باحتجاز الوحدات السكنية وحدها، فلا ينصرف هذا إلى احتجاز الوحدات المستعملة في غير أغراض السكنى كالمكاتب والعيادات وغيرها، والعبرة بحقيقة الواقع، حتى ولو كان ذلك التغيير بغير إذن من المالك ويخالف شروط العقد، إذ أن المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 31/ 7/ 1981 أجازت للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة الأجرة على الوجه المبين بهذه المادة بشرط ألا يترتب عليه ضرر بالمبنى أو شاغليه، فإذا تم تغيير الاستعمال لغير أغراض السكني دون تحايل قبل ثبوت حق المؤجر في طلب الإخلاء لاحتجاز أكثر من مسكن وقبل رفع الدعوى وفقاً لما تقدم، فإن الاحتجاز لوحدة سكنية لا يعتبر قائماً. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري للخصم يعتبر قصوراً في أسبابه الواقعة موجباً لبطلانه وأن عدم مناقشة الحكم لمستندات في الدعوى مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فيها يعيب الحكم بالقصور، ومن المقرر كذلك أن الأصل في استخلاص الأدلة والقرائن والإقرارات، أنها من إطلاقات محكمة الموضوع، إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه. لما كان ذلك وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه - المؤيد لقضاء الحكم الابتدائي لأسبابه - أن النزاع في الدعوى يدور حول احتجاز الطاعن لشقة النزاع دون مقتضى، وقد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع أنه غير استعمالها من السكنى إلى اعتبارها مخزناً وفرعاً من فروع شركته في المقاولات العمومية منذ عام سنة 1985 قبل رفع الدعوى الحاصل سنة 1990 وقدم تأييداً لدفاعه صورة ضوئية من السجل التجاري للشركة الأم وصورة طلب قيد في سجل تجاري ثابت بهما ذلك، كما جرى دفاعه بأن المطعون ضده قد أقر بذلك في المحضر الإداري رقم11713 لسنة 1990 إداري الرمل، وكان الحكم المطعون فيه - المؤيد لقضاء الحكم الابتدائي لأسبابه - أقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن الطاعن يحتجز شقة النزاع المؤجرة لأغراض السكنى ابتداء حسبما ورد بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1966 دون مقتض ونفى أنه كان يستعملها فرعاً من فروع شركته، وإذ كان هذا الذي استند إليه الحكم وأقام قضاءه عليه لا يكفي وحدة لاعتبار الطاعن محتجزاً بالمعنى الذي قصده المشرع في المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977، ذلك أن مجرد استئجار الأخير للشقة محل العقد المؤرخ 1/ 4/ 1966 للسكنى لا يدل بذاته على مخالفة الحظر المشار إليه إذ العبرة بحقيقة الواقع في الاستعمال، بما يرميه بفساد الاستدلال، وقد حجبه هذا عن بحث دفاع الطاعن الجوهري في هذا الخصوص وإغفال مستنداته رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى، مما يعيبه أيضاً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 489 لسنة 63 ق جلسة 4 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 315 ص 147


جلسة 4 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
----------------
(315)
الطعن رقم 489 لسنة 63 القضائية

تأمينات اجتماعية "إصابة العمل". مسئولية "المسئولية التقصيرية" "المسئولية الشيئية".
رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل. مناطه. ثبوت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية. م 68/ 2 ق 79 لسنة 1975. مؤداه. لا محل لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة المنصوص عليها بالمادة 178 مدني.

------------------
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض، وهو لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بنص المادة 178 من القانون المدني.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 18516 سنة 1991 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لهما مبلغ 40000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة، وقالا بياناً لذلك إنه بتاريخ 13/ 5/ 1991 أثناء عمل مورثهما........ لدى الشركة الطاعنة سقط به المصعد نتيجة خطأ تابعي الشركة وحرر عن ذلك الجنحة رقم 3443 سنة 1991 مصر الجديدة، ولما كانت الشركة مسئولة عن الحادث إعمالاً للمادة 178 من القانون المدني ولحقت بهما أضرار مادية وأدبية يقدران التعويض عنها والموروث بالمبلغ المطالب به فقد أقاما الدعوى. بتاريخ 23/ 6/ 1992 حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهما مبلغ 7000 جنيه. استأنف المطعون ضدهما الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 8504 سنة 109 ق كما استأنفته الشركة الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 9968 سنة 109 ق وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الأخير إلى الأول حكمت بتاريخ 24/ 11/ 1992 في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهما مبلغ 22000 جنيه وبرفض الاستئناف الثاني، طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع أن مورث المطعون ضدهما أصيب أثناء العمل مما كان يتعين معه إعمال حكم المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 التي تقضي بعدم جواز التمسك قبل صاحب العمل بأحكام أي قانون آخر إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ شخصي من جانبه وهو في هذا الخصوص خطأ شخصي ذاتي يقع عب إثباته على من يدعيه غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأقام قضاءه بإلزامها بالتعويض على افتراض الخطأ في جانبها إعمالاً لأحكام المسئولية الشيئية الواردة في القانون المدني بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض، وهو لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بنص المادة 178 من القانون المدني لما كان ذلك وكانت وفاة مورث المطعون ضدهما ناشئة عن إصابة لحقت به أثناء عمله لدى الشركة الطاعنة وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر قيام خطأ شخصي وقع من الشركة الطاعنة صاحبة العمل أدى إلى حدوث وفاة مورث المطعون ضدهما، وأقام قضاءه على قيام المسئولية المفترضة، وتحجب بذلك عن إعمال المادة/ 68 من قانون التأمين الاجتماعي فيما تضمنته من أحكام خاصة بشأن خطأ صاحب العمل الواجب الإثبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1026 لسنة 63 ق جلسة 7 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 349 ص 350


جلسة 7 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، محمد جمال، وأنور العاصي نواب رئيس المحكمة وسعيد شعلة.
---------------
(349)
الطعن رقم 1026 لسنة 63 القضائية

 (1)إثبات "عبء الإثبات" "الأوراق العرفية".
التوقيع بالإمضاء أو بصمة الأصبع أو بصمة الختم. المصدر الحقيقي لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية. م 14 من قانون الإثبات. إنكار من يحتج عليه بالورقة صراحة. أثره. زوال قوتها في الإثبات وعلى المتمسك بها إقامة الدليل على صحتها.
(2) حكم. عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال. محكمة الموضوع. صورية. عقد.
محكمة الموضوع. اعتمادها على أكثر من دليل في قضائها بصورية عقدي بيع الطاعنين بحيث لا يبين أثر كل منهما على حده في تكوين عقيدتها. ثبوت فساد أحدهما. فساد في الاستدلال.

-------------------
1 - التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الأصبع أو ببصمة الختم هو المصدر الحقيقي لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضي به المادة 14/ 1 من قانون الإثبات فإذا أنكر من يحتج عليه بالورقة ذات الإمضاء أو الختم أو البصمة وكان إنكاره صريحاً زالت عن هذه الورقة قوتها في الإثبات وتعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإثبات.
2 - إذ اعتمد الحكم المطعون فيه على هذه الورقة ومع دليل آخر في القضاء بصورية عقدي الطاعنين بحيث لا يبين أثر كل منهما على حده في تكوين عقيدة محكمة الموضوع فإنه وقد ثبت فساد هذا الدليل على النحو آنف البيان فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 3733 سنة 1983 مدني الزقازيق الابتدائية على أخواته المطعون ضدهن الثلاث من الثانية إلى الرابعة ومورث المطعون ضدهم من الخامس إلى الثالثة عشرة وعلى الرابع عشر ومورث المطعون ضدهم من الخامس عشر إلى الثامن عشر بطلب الحكم أحقيته في أخذ العقارات المبينة بالأوراق بالشفعة ومحو تسجيل عقد البيع رقم 1858 لسنة 1983 الزقازيق ذلك أن أخواته بعن للآخرين مساحة 14 ط و3 ق شائعة في مساحة 18 س و19 ط و13 ف هو شريك فيها ومن ثم فقد أقام دعواه بالطلبات السالفة. وأقام الطاعن الثاني الدعوى 7153 سنة 1983 مدني الزقازيق الابتدائية على المطعون ضدهم من الخامس إلى الثالثة عشرة بطلب الحكم بصحة العقد المؤرخ 6/ 5/ 1982 والمتضمن بيع مورثهم له مساحة 7 ط و1 ف من بين المساحة محل الدعوى السالفة لقاء ثمن مقداره 12400 جنيه كما أقام الطاعن الأول الدعوى 375 لسنة 1984 مدني الزقازيق الابتدائية على المطعون ضدهم الأربعة الأخيرين بطلب الحكم بصحة العقد المؤرخ 11/ 6/ 1982 والمتضمن بيع مورثهم له مساحة 7 ط و1 ف ضمن المساحة المبينة بالدعوى الأولى لقاء ثمن مقداره 9300 جنيه، تدخل المطعون ضده الأول - الشفيع - في الدعويين الأخريين وتمسك بصورية عقدي الطاعنين، بتاريخ 24/ 3/ 1987 أحالت محكمة أول درجة الدعاوى الثلاث إلى التحقيق وبتاريخ 24/ 1/ 1989 حكمت برفض دعوى المطعون ضده الأول ورفض تدخله في الدعويين الأخريين وبإلحاق عقد صلح بمحضر جلسة كل منهما، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 358 لسنة 32 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - وبتاريخ 6/ 1/ 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضده الأول. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال ذلك أنهما أنكرا صراحة في المذكرة المقدمة لمحكمة الاستئناف التوقيعات المنسوب صدورها للطاعن الأول وورثة البائع له على الإقرار المقدم من المطعون ضده الأول ومع ذلك فقد اعتمد الحكم عليه فيما انتهى إليه من صورية عقدي الطاعنين مقرراً على خلاف الواقع أن إنكارهما لم يكن صريحاً وكان بعد أن ناقشا موضوع المحرر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك إن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الأصبع أو ببصمة الختم هو المصدر الحقيقي لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضي به المادة 14/ 1 من قانون الإثبات فإذا أنكر من يحتج عليه بالورقة ذات الإمضاء أو الختم أو البصمة وكان إنكاره صريحاً زالت عن هذه الورقة قوتها في الإثبات وتعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإثبات، لما كان ذلك وكان الطاعنان قد أنكرا التوقيعات صراحة في مذكرتهما الوحيدة المقدمة لمحكمة الاستئناف وقد خلت أوراق الدعوى مما يشير إلى مناقشتهما موضوع المحرر بل على العكس حوت الأوراق حافظتي مستندات يستدلان بها على عدم صحة التوقيعات. فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد في أسبابه ما يشير إلى أن الإنكار لم يكن صريحاً، وأن الطاعنين تراخيا في الطعن بالإنكار وتحدثا في الموضوع فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق، إذ اعتمد الحكم المطعون فيه على هذه الورقة ومع دليل آخر في القضاء بصورية عقدي الطاعنين بحيث لا يبين أثر كل منهما على حده في تكوين عقيدة محكمة الموضوع فإنه وقد ثبت فساد هذا الدليل على النحو آنف البيان فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم لهذا السبب حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1027 لسنة 63 ق جلسة 9 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 355 ص 382


جلسة 9 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
----------------
(355)
الطعن رقم 1027 لسنة 63 القضائية

شفعة "سقوط الحق في الأخذ بالشفعة".
عدم إنذار الشفيع بالبيع. أثره. جواز إيداعه الثمن الذي يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقي فيصح الإيداع. تخلف الشفيع عن إيداع الفرق بين الثمن الحقيقي الذي قدره الخبير والمبلغ الذي كان قد أودعه على أنه الثمن الذي علم أن البيع حصل به. أثره. سقوط حقه في الأخذ بالشفعة.

----------------
الشفيع - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - في حالة عدم إنذاره بالبيع ليس له من سبيل إلى معرفة الثمن الحقيقي الذي تم به ها البيع فيجوز له إيداع الثمن الذي يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقي فيصح الإيداع وإذ كان الثابت من الأوراق أن الشفيع كان قد بادر بإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة إلى البائع والمشتري - الطاعن والمطعون ضده الثاني - قبل أن يوجه إليه الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة 940 من القانون المدني وأودع خزانة المحكمة الثمن الذي قدر أن البيع حصل بموجبه "ثلاثة آلاف جنيه" ثم رفع دعوى الشفعة طالباً أخذ العقار المبيع بالشفعة مقابل الثمن الذي أودعه ثم قدم عقد البيع وثبت به أن الثمن مقدره ثلاثون ألف جنيه ثم ندبت المحكمة خبيراً لتقدير الثمن الذي حصل به البيع فقدره بمبلغ 5837.250 جنيه، ولم يودع الشفيع الفرق بين المبلغ الذي أودعه والثمن الذي قدره الخبير وأخذت به محكمة الموضوع فإنه لا يكون بذلك قد أودع كامل الثمن طبقاً لما تفرضه المادة 942/ 2 من القانون المدني بعد علمه اليقيني بحقيقته الأمر المسقط لحقه في أخذ العقار المبيع بالشفعة.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضده الثاني والطاعن الدعوى رقم 964 لسنة 1988 مدني محكمة الزقازيق الابتدائية طالباً الحكم بأحقيته في أن يأخذ بطريق الشفعة العقار المبين بصحيفة الدعوى وبالتسليم مقابل الثمن الذي أودعه خزانة المحكمة ومقداره ثلاثة آلاف جنيه، وقال بياناً لها إنه علم أنه أولهما باع للثاني المنزل المبين الحدود والمعالم بالصحيفة بثمن مقداره ثلاثة آلاف جنيه وأنه إذ كان يملك عقاراً ملاصقاًَ للعقار المبيع من الجهتين الشرقية والقبلية فإنه يحق له أخذه بالشفعة، وقد أعلن رغبته هذه إليهما وأودع ثمن العقار المبيع خزانة المحكمة، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقرير قضت بتاريخ 25 من مارس 1992 بأحقية المطعون ضده الأول في أخذ العقار موضوع الدعوى بالشفعة مقابل ثمن مقداره 5837.250 جنيه والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم 438 لسنة 35 قضائية، واستأنفه المطعون ضده الثاني لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 512 لسنة 35 قضائية، أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول ثم حكمت بتاريخ 17 من يناير سنة 1993 بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ورأته جديراً بالنظر حددت جلسة لذلك وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده الأول لم يودع الثمن كاملاً قبل رفع الدعوى كما يوجب القانون ولم يستكمله بعد رفعها إلى الثمن الوارد بالعقد أو الثمن الذي قدره الخبير مما يسقط حقه في الشفعة بيد أن الحكم الابتدائي قضى له بأحقيته في أخذ العقار بالشفعة مقابل الثمن الذي حدده الخبير وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد هذا الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه الشفيع - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - في حالة عدم إنذاره بالبيع ليس له من سبيل إلى معرفة الثمن الحقيقي الذي تم به هذا البيع فيجوز له إيداع الثمن الذي يعتقد أنه مقابل البيع على أنه يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقي فيصح الإيداع. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشفيع كان قد بادر بإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة إلى البائع والمشتري - الطاعن والمطعون ضده الثاني - قبل أن يوجه إليه الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة 940 من القانون المدني وأودع خزانة المحكمة الثمن الذي قدر أن البيع حصل بموجبه "ثلاثة آلاف جنيه" ثم رفع دعوى الشفعة طالباً أخذ العقار المبيع بالشفعة مقابل الثمن الذي أودعه ثم قدم عقد البيع وثبت به أن الثمن مقدره ثلاثون ألف جنيه ثم ندبت المحكمة خبيراً لتقدير الثمن الذي حصل به البيع فقدره بمبلغ 5837.250 جنيه، ولم يودع الشفيع الفرق بين المبلغ الذي أودعه والثمن الذي قدره الخبير وأخذت به محكمة الموضوع فإنه لا يكون بذلك قد أودع كامل الثمن طبقاً لما تفرضه المادة 942/ 2 من القانون المدني بعد علمه اليقيني بحقيقته الأمر المسقط لحقه في أخذ العقار المبيع بالشفعة، وإذ قضى الحكم الابتدائي بأحقيته في أخذ العقار المبيع بالشفعة مقابل الثمن الذي قدره الخبير رغم أنه لم يكيل ما أودعه ليصل إلى هذا الثمن الذي أقره الحكم فأنه يكون قد خالف ما يقضي به نص المادة 942/ 2 من القانون المدني، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده يكون بالتالي معيباً بذات العيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل.
ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في الشفعة.