جلسة 29 من مارس سنة 1966
برياسة السيد المستشار/
توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى
رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمود عباس العمراوي.
-------------
(80)
الطعن رقم 87 لسنة 36
القضائية
(أ، ب) مكافحة أمية.
)أ) نص المادة 18 من القانون 110 لسنة 1944 في شأن
مكافحة الأمية ونشر الثقافة الشعبية المعدل بالمرسوم بقانون 128 لسنة 1946 هو الذي
ورد عليه وحده حكم الإيقاف المؤقت دون باقي مواده.
(ب) على أصحاب الأعمال
التجارية والصناعية الذين يستخدمون عادة ثلاثين عاملاً فأكثر أن يهيئوا على نفقتهم
وحدات لمحو الأمية بين عمالهم وأن يتحققوا من قيام هذه الوحدات بمهمتها وإلا
التزموا بنفقات تعليم هؤلاء العمال.
(ج) رشوة. جريمة.
يكفى لمساءلة الجاني عن
جريمة الرشوة في حكم المادة 103 مكرراً عقوبات المعدلة الزعم بأن العمل الذي يطلب
الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته. لا يشترط في الزعم اقترانه بعناصر أو وسائل
احتيالية. كفاية مجرد صدور الزعم فعلاً دون أنه يكون لذلك تأثير في اعتقاد المجني
عليه بهذا الاختصاص المزعوم.
(د) إثبات. "إثبات
بوجه عام". حكم. تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مطالبة القاضي الجنائي
بالأخذ بدليل معين أو بالتقيد في تكوين عقيدته بالأحكام المقررة للطعن بالتزوير
على الأوراق الرسمية. غير جائز.
(هـ) حكم. "تسبيبه.
تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بتعقب
المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي.
----------------
1 - القانون رقم 110 لسنة
1944 في شأن مكافحة الأمية ونشر الثقافة الشعبية المعدل بالمرسوم بقانون 128 لسنة
1964 لم يوقف العمل به وإنما أوقف العمل مؤقتاً بأحكام المادة 18 منه دون باقي
مواده وذلك بالقوانين 586 لسنة 1954 و70 لسنة 1959 و9 و282 لسنة 1962 و25 لسنة
1963 و34 لسنة 1965. وكانت المادة المذكورة قد أوجبت - بعد مضى أربع سنوات من بدأ
تنفيذ قانون مكافحة الأمية - عدم قبول الأشخاص الذين لا يحملون إجازة بتأدية
الامتحان الخاص بمحو الأمية في خدمة الحكومة والمصالح التابعة لها ولا في المؤسسات
والمصانع والمحال التجارية. وما عناه الشارع من إيقاف العمل بهذه المادة هو إتاحة
الفرصة للطوائف العديدة للتعليم وحتى لا يزيد عدد المتعطلين.
2 - أوجبت المادة العاشرة
من القانون رقم 110 لسنة 1944 في شأن مكافحة الأمية ونشر الثقافة الشعبية المعدل
بالمرسوم بقانون رقم 128 لسنة 1946 على أصحاب الأعمال التجارية والصناعية الذين
يستخدمون عادة ثلاثين عاملاً فأكثر أن يهيئوا على نفقتهم وحدات لمحو الأمية بين
عمالهم وأن يتحققوا من قيام هذه الوحدات بمهمتها على الوجه المبين في هذا القانون
وإذا قصروا في القيام بذلك التزموا بنفقات تعليم هؤلاء العمال بشروط معينة.
3 - استحدث الشارع نص
المادة 103 مكرراً من قانون العقوبات بالتعديل المدخل بالقانون رقم 69 لسنة 1953
(المعدلة أخيراً بالقانون رقم 120 لسنة 1962) مستهدفاً به الضرب على أيدي العابثين
عن طريق التوسع في مدلول الرشوة وشمولها من يستغل من الموظفين العموميين والذين
ألحقهم الشارع بهم وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة ولو كان ذلك على أساس
الاختصاص المزعوم. ويكفى لمساءلة الجاني على هذا الأساس أن يزعم أن العمل الذي
يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته. والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط
اقترانه بعناصر أو وسائل احتيالية وكل ما يطلب في هذا الصدد هو صدور الزعم فعلاً
من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير في اعتقاد المجني عليه بهذا الاختصاص المزعوم.
4 - لا يصح مطالبة القاضي
الجنائي بالأخذ بدليل دون دليل أو بالتقيد في تكوين عقيدته بالأحكام المقررة للطعن
بالتزوير على الأوراق الرسمية، بل هو في حل من ذلك ما دام الدليل المستمد من ورقة
رسمية غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي استخلصها
القاضي من باقي الأدلة.
5 - المحكمة ليست ملزمة
بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها. فإنه يكفى لسلامة الحكم
أن يثبت أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم وليس عليه أن يتحدث عن
الأدلة التي ساقها في سبيل التدليل على براءته وهى مجرد أقوال شهود يريد المتهم
لها معنى لم تر المحكمة مسايرته فيه فأطرحتها أخذاً بالأدلة القائمة في الدعوى.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه في خلال أربع سنوات سابقة على 30 مايو سنة 1964 وحتى ذلك التاريخ
بدائرة قسم الموسكي محافظة القاهرة: وبصفته موظفاً عمومياً "مدرس بمدرسة سراي
القبة الابتدائية" طلب وأخذ من كريكور الأجيجان ونرسيس بدروسيان مبلغ خمسين
جنيهاً على سبيل الرشوة مقابل ما زعمه لهما من التغاضي عن تحرير محاضر للعمال
الذين يعملون في المصنع المملوك لهما ولا يترددون على مدارس مكافحة الأمية. وطلبت
من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين
بتقرير الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 23 أكتوبر
سنة 1965 عملاً بالمواد 103 و103 مكرراً و111 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة
17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنين وتغريمه ألف جنيه. فطعن
المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن
الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الرشوة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه
قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ في الإسناد ذلك بأن ما وقع من
الطاعن إن صح لا يعدو في الحقيقة من أن يكون جنحة نصب وليس جناية رشوة إذ يلزم للعقاب
في مفهوم المادة 103 مكرراً من قانون العقوبات أن يكون العمل الوظيفي الذي يرد
عليه الزعم باختصاص الموظف العمومي به موجوداً فعلاً في حين أن العمل الوظيفي الذي
قيل بأن الطاعن زعم الاختصاص به وهو التغاضي عن تحرير محاضر لعمال المصنع
المتخلفين عن قسم مكافحة الأمية لا وجود له سواء في اختصاص الطاعن أو سواه لأن
قانون مكافحة الأمية قد أوقف العمل به منذ عام سنه 1960 ومع ذلك فإن الحكم لم يعن
بالرد على هذا الدفاع الجوهري، ثم هو لم يبين أركان جريمة الرشوة التي دان الطاعن
بها والدليل على توافرها في حقه، كما أن الطاعن دلل على كذب شاهد الإثبات المدرس
محمد عبد الوهاب محمد وما ادعاه من مقابلته للطاعن في المصنع في صباح يوم 26 مايو
سنة 1964 بما قدمه من شهادات رسمية صادرة من المدرسة التي يعمل بها وهى تقطع
بوجوده بها في ذلك اليوم ورغم ذلك فإن الحكم أطرحها دون بيان العلة في ذلك، كما
أنه لم يعلل إطراحه لشهادة الشهود بصدد الحفيظة التي كانت تعتمل في صدر هذا الشاهد
لفوز الطاعن دونه بجائزة الامتياز وأجرى الحكم على لسان صاحبي المصنع شهادة متسقة
عما حدث في اليوم سالف البيان رغم اختلافها البين حول وجود أحدهما
"فرنسيس" في ذلك اليوم بالمصنع مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم
المطعون فيه أنه أثبت أن الطاعن وهو مدرس بمدرسة القبة الابتدائية قد قصد مصنعاً
من مصانع الأحذية وتقدم لصاحبيه زاعما أنه المهيمن على مدارس محو الأمية وبعد أن
فرغ من امتحان عمال المصنع البالغ عددهم 45 عاملاً في القراءة والكتابة حرر كشفا
بأسماء سبعة عشر أمياً من بينهم ثم أفهم صاحبي المصنع أن التحاق هؤلاء بوحدة
مكافحة الأمية يثقل كاهلهما بالتزامات مالية ويعطل العمل بالمصنع وطلب منهما
نقوداً مقابل تغاضيه عن تحرير محاضر للعمال الأمين المتخلفين عن التعليم فما كان
منهما إلا أن وافقاه على ما طلب ودفعاً له خلال أربع سنوات سابقة على ضبط الواقعة
مبلغ أربعين جنيهاً وأحذية قيمتها عشرة جنيهات، ثم حدث أن اكتشف أمره المشرف على
مدارس الشعب محمد عبد الوهاب محمد بمناسبة قدومه إلى المصنع لاستطلاع أسباب تخلف
العمال عن الدراسة إذ حضر الطاعن في ذلك الوقت وطلب من أحد صاحبي المصنع نقوداً
فأبلغ المشرف المذكور الشرطة فاستصدر ضابط شعبة البحث الجنائي إذناً من النيابة
العامة بضبط الطاعن وتفتيشه وفعلاً تم القبض عليه في المصنع في يوم 30 مايو سنة
1964 متلبساً بتسلمه مبلغ جنيهين من أحد صاحبي المصنع على سبيل الرشوة. لما كان
ذلك، وكان القانون رقم 110 لسنة 1944 في شأن مكافحة الأمية ونشر الثقافة الشعبية
المعدل بالمرسوم بقانون 128 لسنة 1964 لم يوقف العمل به وإنما أوقف العمل مؤقتاً
بأحكام المادة 18 من هذا القانون لمدة سنة وذلك بالقانون رقم 586 لسنة 1954 فقد
أوجبت هذه المادة بعد مضى أربع سنوات من بدء تنفيذ مكافحة الأمية عدم قبول الأشخاص
الذين لا يحملون أجازة بتأدية الامتحان الخاص بمحو الأمية في خدمة الحكومة
والمصالح التابعة لها ولا في المؤسسات والمصانع والمحال التجارية. وكان ما تغياه الشارع
من إيقاف العمل بهذه المادة هو إتاحة الفرصة للطوائف العديدة للتعلم وحتى لا يزيد
عدد المتعطلين ثم استمر إيقاف العمل مؤقتاً بأحكام المادة 18 المذكورة مدداً أخرى
بالقوانين أرقام 282 لسنة 1962، 70 لسنة 1959؛ 9 لسنة 1962، 25 لسنة 1963 حتى
تاريخ ضبط الواقعة في 30 مايو سنة 1964 بل صدر بعدها القانون رقم 34 لسنة 1965
بوقف العمل لمدة ثلاث سنوات أخرى بأحكام المادة 18 المذكورة للغاية ذاتها سالفة
البيان مما مفاده أن نص المادة 18 وحدها من قانون مكافحة الأمية هو الذي ورد عليه
حكم الإيقاف المؤقت دون باقي مواده ولما كانت المادة العاشرة من ذلك القانون قد
أوجبت على أصحاب الأعمال التجارية والصناعية الذين يستخدمون عادة ثلاثين عاملاً
فأكثر أن يهيئوا على نفقتهم وحدات لمحو الأمية بين عمالهم وأن يتحققوا من قيام هذه
الوحدات بمهمتها على الوجه المبين في هذا القانون وإذ قصروا في القيام بذلك
التزموا بنفقات تعليم هؤلاء العمال بشروط معينة. لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم
من أن العمل الذي استحصل الطاعن بمقتضاه على الرشوة للامتناع عن أدائه وهو تحرير
محاضر للعمال الأميين المتخلفين عن التعليم بين العمال البالغ عددهم 45 عاملاً وإن
كان لا اختصاص للطاعن به إلا أنه يدخل فعلاً في اختصاص غيره من الموظفين ومن في
حكمهم وقد زعم الطاعن أنه من أعمال وظيفته. وإذ ما كان ذلك، وكان الشارع قد استحدث
نص المادة 103 مكرراً من قانون العقوبات بالتعديل المدخل بالقانون رقم 69 لسنة
1953 (معدلة أخيراً بالقانون رقم 120 لسنة 1962) مستهدفاً به الضرب على أيدي
العابثين عن طريق التوسع في مدلول الرشوة وشمولها من يستغل من الموظفين العموميين
والذين ألحقهم الشارع بهم وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة ولو كان ذلك
على أساس الاختصاص المزعوم ويكفى لمساءلة الجاني على هذا الأساس أن يزعم أن العمل
الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط
اقترانه بعناصر أو وسائل احتيالية وكل ما يطلب في هذا الصدد هو صدور الزعم فعلاً
من الموظف دون أن يكون ذلك تأثير في اعتقاد المجني عليه بهذا الاختصاص المزعوم. لما
كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن في دفاعه من أن العمل الوظيفي الذي زعم أنه
مختصاً به وأخذ بمقتضاه الرشوة غير موجود فعلاً ولا وجود له لإيقاف العمل بقانون
مكافحة الأمية منذ سنة 1960 وما رتبه على ذلك من نتائج هو في حقيقته على ما سلف
إيضاحه دفاع قانوني بعيد عن محجة الصواب ولا تثريب - والأمر كذلك - على الحكم
المطعون فيه إن هو التفت عن الرد على هذا الدفاع لظهور بطلانه. ولما كان الحكم
المطعون فيه قد أثبت واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الرشوة
المنصوص عليها في المادة 103 مكرراً من قانون العقوبات التي دان الطاعن بها فإن
الحكم يكون صحيحاً في القانون وخالياً من عيب القصور في التسبيب، ومن ثم فإن ما
ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة بعد أن
أثبتت الواقعة في حق الطاعن على النحو الذي سلف بيانه وسردت مؤدى أقوال شهود
الإثبات التي عولت عليها في إدانة الطاعن أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال هؤلاء
الشهود بما فيهم المشرف محمد عبد الوهاب محمد الذي يرمى الطاعن إلى التشكيك في
شهادته وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء
على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة
الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه. لما كان ذلك،
وكان تقديم الطاعن شهادات رسمية من المدرسة بوجوده فيها في يوم 26 من مايو سنة
1964 الذي قرر الشاهد محمد عبد الوهاب محمد أنه قابل الطاعن فيه في المصنع فإنه مع
التسليم بهذا التقديم فهو يخضع في تقديره لمحكمة الموضوع لما هو مقرر بأنه لا يصح
مطالبة القاضي الجنائي بالأخذ بدليل دون دليل أو بالتقيد في تكوين عقيدته بالأحكام
المقررة للطعن بالتزوير على الأوراق الرسمية بل هو في حل من ذلك ما دام الدليل
المستمد من ورقة رسمية غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع
الحقيقة التي استخلصها القاضي من باقي الأدلة. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن
على الحكم في شأن عدم تعليله إطراح تلك المستندات وشهادة الشهود بخصوص الحفيظة
المدعاة والتي كان يعتمل بها صدر الشاهد محمد عبد الوهاب محمد مردوداً بما هو مقرر
من أن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية
يثيرها فإنه يكفى لسلامة الحكم أن يثبت أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من
المتهم وليس عليه أن يتحدث عن الأدلة التي ساقها في سبيل التدليل على براءته وهى
مجرد أقوال شهود يريد المتهم لها معنى لم تر المحكمة مسايرته فيه فأطرحتها أخذاً
بالأدلة القائمة في الدعوى. لما كان ما تقدم، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه
أورد على لسان الشاهد كريكور الاجيجان ما نصه. "أنه تصادف في صباح يوم 26/ 5/
1964 أن حضر إليه محمد عبد الوهاب محمد المشرف على مدارس محو الأمية وسأله عن سبب
عدم ذهاب العمال للمدرسة وأثناء ذلك حضر المتهم يطلب نقوداً فعرض عليه الحضور في
الساعة الواحدة والنصف مساء ليقابل شريكه". ثم أورد على لسان الشريك نرسيس
بدير وسيان ما نصه "بأنه حضر يوم 26/ 5/ 1964 ظهراً فعلم من الشاهد بأن
المتهم حضر في الصباح لأخذ نقود وأنه عرض عليه الحضور ظهراً وفي نحو الساعة
الواحدة والنصف مساء حضر المتهم". ما أورده الحكم من ذلك وإن كان قد أبرز فيه
واقعة عدم وجود الشاهد نرسيس صباح اليوم المذكور في المصنع إلا أنه ليس من شأنه أن
ينال من صلاحية الدليل المستمد من ضبط الطاعن في يوم 30 مايو سنة 1964 بمعرفة ضابط
شعبة البحث الجنائي متلبساً بتسليمه مبلغ جنيهين في المصنع على سبيل الرشوة على
النحو الذي أثبته الحكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن الإخلال بحق الدفاع
والقصور والخطأ في الإسناد يكون في غير محله. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن
برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.