الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 يونيو 2020

الطعن 87 لسنة 36 ق جلسة 29 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 80 ص 406


جلسة 29 من مارس سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمود عباس العمراوي.
-------------
(80)

الطعن رقم 87 لسنة 36 القضائية

(أ، ب) مكافحة أمية.
)أ) نص المادة 18 من القانون 110 لسنة 1944 في شأن مكافحة الأمية ونشر الثقافة الشعبية المعدل بالمرسوم بقانون 128 لسنة 1946 هو الذي ورد عليه وحده حكم الإيقاف المؤقت دون باقي مواده.

(ب) على أصحاب الأعمال التجارية والصناعية الذين يستخدمون عادة ثلاثين عاملاً فأكثر أن يهيئوا على نفقتهم وحدات لمحو الأمية بين عمالهم وأن يتحققوا من قيام هذه الوحدات بمهمتها وإلا التزموا بنفقات تعليم هؤلاء العمال.
(ج) رشوة. جريمة.
يكفى لمساءلة الجاني عن جريمة الرشوة في حكم المادة 103 مكرراً عقوبات المعدلة الزعم بأن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته. لا يشترط في الزعم اقترانه بعناصر أو وسائل احتيالية. كفاية مجرد صدور الزعم فعلاً دون أنه يكون لذلك تأثير في اعتقاد المجني عليه بهذا الاختصاص المزعوم.
(د) إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مطالبة القاضي الجنائي بالأخذ بدليل معين أو بالتقيد في تكوين عقيدته بالأحكام المقررة للطعن بالتزوير على الأوراق الرسمية. غير جائز.
(هـ) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي.

----------------

1 - القانون رقم 110 لسنة 1944 في شأن مكافحة الأمية ونشر الثقافة الشعبية المعدل بالمرسوم بقانون 128 لسنة 1964 لم يوقف العمل به وإنما أوقف العمل مؤقتاً بأحكام المادة 18 منه دون باقي مواده وذلك بالقوانين 586 لسنة 1954 و70 لسنة 1959 و9 و282 لسنة 1962 و25 لسنة 1963 و34 لسنة 1965. وكانت المادة المذكورة قد أوجبت - بعد مضى أربع سنوات من بدأ تنفيذ قانون مكافحة الأمية - عدم قبول الأشخاص الذين لا يحملون إجازة بتأدية الامتحان الخاص بمحو الأمية في خدمة الحكومة والمصالح التابعة لها ولا في المؤسسات والمصانع والمحال التجارية. وما عناه الشارع من إيقاف العمل بهذه المادة هو إتاحة الفرصة للطوائف العديدة للتعليم وحتى لا يزيد عدد المتعطلين.
2 - أوجبت المادة العاشرة من القانون رقم 110 لسنة 1944 في شأن مكافحة الأمية ونشر الثقافة الشعبية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 128 لسنة 1946 على أصحاب الأعمال التجارية والصناعية الذين يستخدمون عادة ثلاثين عاملاً فأكثر أن يهيئوا على نفقتهم وحدات لمحو الأمية بين عمالهم وأن يتحققوا من قيام هذه الوحدات بمهمتها على الوجه المبين في هذا القانون وإذا قصروا في القيام بذلك التزموا بنفقات تعليم هؤلاء العمال بشروط معينة.
3 - استحدث الشارع نص المادة 103 مكرراً من قانون العقوبات بالتعديل المدخل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 (المعدلة أخيراً بالقانون رقم 120 لسنة 1962) مستهدفاً به الضرب على أيدي العابثين عن طريق التوسع في مدلول الرشوة وشمولها من يستغل من الموظفين العموميين والذين ألحقهم الشارع بهم وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة ولو كان ذلك على أساس الاختصاص المزعوم. ويكفى لمساءلة الجاني على هذا الأساس أن يزعم أن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته. والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أو وسائل احتيالية وكل ما يطلب في هذا الصدد هو صدور الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير في اعتقاد المجني عليه بهذا الاختصاص المزعوم.
4 - لا يصح مطالبة القاضي الجنائي بالأخذ بدليل دون دليل أو بالتقيد في تكوين عقيدته بالأحكام المقررة للطعن بالتزوير على الأوراق الرسمية، بل هو في حل من ذلك ما دام الدليل المستمد من ورقة رسمية غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي استخلصها القاضي من باقي الأدلة.
5 - المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها. فإنه يكفى لسلامة الحكم أن يثبت أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم وليس عليه أن يتحدث عن الأدلة التي ساقها في سبيل التدليل على براءته وهى مجرد أقوال شهود يريد المتهم لها معنى لم تر المحكمة مسايرته فيه فأطرحتها أخذاً بالأدلة القائمة في الدعوى.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال أربع سنوات سابقة على 30 مايو سنة 1964 وحتى ذلك التاريخ بدائرة قسم الموسكي محافظة القاهرة: وبصفته موظفاً عمومياً "مدرس بمدرسة سراي القبة الابتدائية" طلب وأخذ من كريكور الأجيجان ونرسيس بدروسيان مبلغ خمسين جنيهاً على سبيل الرشوة مقابل ما زعمه لهما من التغاضي عن تحرير محاضر للعمال الذين يعملون في المصنع المملوك لهما ولا يترددون على مدارس مكافحة الأمية. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1965 عملاً بالمواد 103 و103 مكرراً و111 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنين وتغريمه ألف جنيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الرشوة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ في الإسناد ذلك بأن ما وقع من الطاعن إن صح لا يعدو في الحقيقة من أن يكون جنحة نصب وليس جناية رشوة إذ يلزم للعقاب في مفهوم المادة 103 مكرراً من قانون العقوبات أن يكون العمل الوظيفي الذي يرد عليه الزعم باختصاص الموظف العمومي به موجوداً فعلاً في حين أن العمل الوظيفي الذي قيل بأن الطاعن زعم الاختصاص به وهو التغاضي عن تحرير محاضر لعمال المصنع المتخلفين عن قسم مكافحة الأمية لا وجود له سواء في اختصاص الطاعن أو سواه لأن قانون مكافحة الأمية قد أوقف العمل به منذ عام سنه 1960 ومع ذلك فإن الحكم لم يعن بالرد على هذا الدفاع الجوهري، ثم هو لم يبين أركان جريمة الرشوة التي دان الطاعن بها والدليل على توافرها في حقه، كما أن الطاعن دلل على كذب شاهد الإثبات المدرس محمد عبد الوهاب محمد وما ادعاه من مقابلته للطاعن في المصنع في صباح يوم 26 مايو سنة 1964 بما قدمه من شهادات رسمية صادرة من المدرسة التي يعمل بها وهى تقطع بوجوده بها في ذلك اليوم ورغم ذلك فإن الحكم أطرحها دون بيان العلة في ذلك، كما أنه لم يعلل إطراحه لشهادة الشهود بصدد الحفيظة التي كانت تعتمل في صدر هذا الشاهد لفوز الطاعن دونه بجائزة الامتياز وأجرى الحكم على لسان صاحبي المصنع شهادة متسقة عما حدث في اليوم سالف البيان رغم اختلافها البين حول وجود أحدهما "فرنسيس" في ذلك اليوم بالمصنع مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن الطاعن وهو مدرس بمدرسة القبة الابتدائية قد قصد مصنعاً من مصانع الأحذية وتقدم لصاحبيه زاعما أنه المهيمن على مدارس محو الأمية وبعد أن فرغ من امتحان عمال المصنع البالغ عددهم 45 عاملاً في القراءة والكتابة حرر كشفا بأسماء سبعة عشر أمياً من بينهم ثم أفهم صاحبي المصنع أن التحاق هؤلاء بوحدة مكافحة الأمية يثقل كاهلهما بالتزامات مالية ويعطل العمل بالمصنع وطلب منهما نقوداً مقابل تغاضيه عن تحرير محاضر للعمال الأمين المتخلفين عن التعليم فما كان منهما إلا أن وافقاه على ما طلب ودفعاً له خلال أربع سنوات سابقة على ضبط الواقعة مبلغ أربعين جنيهاً وأحذية قيمتها عشرة جنيهات، ثم حدث أن اكتشف أمره المشرف على مدارس الشعب محمد عبد الوهاب محمد بمناسبة قدومه إلى المصنع لاستطلاع أسباب تخلف العمال عن الدراسة إذ حضر الطاعن في ذلك الوقت وطلب من أحد صاحبي المصنع نقوداً فأبلغ المشرف المذكور الشرطة فاستصدر ضابط شعبة البحث الجنائي إذناً من النيابة العامة بضبط الطاعن وتفتيشه وفعلاً تم القبض عليه في المصنع في يوم 30 مايو سنة 1964 متلبساً بتسلمه مبلغ جنيهين من أحد صاحبي المصنع على سبيل الرشوة. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 110 لسنة 1944 في شأن مكافحة الأمية ونشر الثقافة الشعبية المعدل بالمرسوم بقانون 128 لسنة 1964 لم يوقف العمل به وإنما أوقف العمل مؤقتاً بأحكام المادة 18 من هذا القانون لمدة سنة وذلك بالقانون رقم 586 لسنة 1954 فقد أوجبت هذه المادة بعد مضى أربع سنوات من بدء تنفيذ مكافحة الأمية عدم قبول الأشخاص الذين لا يحملون أجازة بتأدية الامتحان الخاص بمحو الأمية في خدمة الحكومة والمصالح التابعة لها ولا في المؤسسات والمصانع والمحال التجارية. وكان ما تغياه الشارع من إيقاف العمل بهذه المادة هو إتاحة الفرصة للطوائف العديدة للتعلم وحتى لا يزيد عدد المتعطلين ثم استمر إيقاف العمل مؤقتاً بأحكام المادة 18 المذكورة مدداً أخرى بالقوانين أرقام 282 لسنة 1962، 70 لسنة 1959؛ 9 لسنة 1962، 25 لسنة 1963 حتى تاريخ ضبط الواقعة في 30 مايو سنة 1964 بل صدر بعدها القانون رقم 34 لسنة 1965 بوقف العمل لمدة ثلاث سنوات أخرى بأحكام المادة 18 المذكورة للغاية ذاتها سالفة البيان مما مفاده أن نص المادة 18 وحدها من قانون مكافحة الأمية هو الذي ورد عليه حكم الإيقاف المؤقت دون باقي مواده ولما كانت المادة العاشرة من ذلك القانون قد أوجبت على أصحاب الأعمال التجارية والصناعية الذين يستخدمون عادة ثلاثين عاملاً فأكثر أن يهيئوا على نفقتهم وحدات لمحو الأمية بين عمالهم وأن يتحققوا من قيام هذه الوحدات بمهمتها على الوجه المبين في هذا القانون وإذ قصروا في القيام بذلك التزموا بنفقات تعليم هؤلاء العمال بشروط معينة. لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم من أن العمل الذي استحصل الطاعن بمقتضاه على الرشوة للامتناع عن أدائه وهو تحرير محاضر للعمال الأميين المتخلفين عن التعليم بين العمال البالغ عددهم 45 عاملاً وإن كان لا اختصاص للطاعن به إلا أنه يدخل فعلاً في اختصاص غيره من الموظفين ومن في حكمهم وقد زعم الطاعن أنه من أعمال وظيفته. وإذ ما كان ذلك، وكان الشارع قد استحدث نص المادة 103 مكرراً من قانون العقوبات بالتعديل المدخل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 (معدلة أخيراً بالقانون رقم 120 لسنة 1962) مستهدفاً به الضرب على أيدي العابثين عن طريق التوسع في مدلول الرشوة وشمولها من يستغل من الموظفين العموميين والذين ألحقهم الشارع بهم وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة ولو كان ذلك على أساس الاختصاص المزعوم ويكفى لمساءلة الجاني على هذا الأساس أن يزعم أن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أو وسائل احتيالية وكل ما يطلب في هذا الصدد هو صدور الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون ذلك تأثير في اعتقاد المجني عليه بهذا الاختصاص المزعوم. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن في دفاعه من أن العمل الوظيفي الذي زعم أنه مختصاً به وأخذ بمقتضاه الرشوة غير موجود فعلاً ولا وجود له لإيقاف العمل بقانون مكافحة الأمية منذ سنة 1960 وما رتبه على ذلك من نتائج هو في حقيقته على ما سلف إيضاحه دفاع قانوني بعيد عن محجة الصواب ولا تثريب - والأمر كذلك - على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الرد على هذا الدفاع لظهور بطلانه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الرشوة المنصوص عليها في المادة 103 مكرراً من قانون العقوبات التي دان الطاعن بها فإن الحكم يكون صحيحاً في القانون وخالياً من عيب القصور في التسبيب، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة بعد أن أثبتت الواقعة في حق الطاعن على النحو الذي سلف بيانه وسردت مؤدى أقوال شهود الإثبات التي عولت عليها في إدانة الطاعن أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال هؤلاء الشهود بما فيهم المشرف محمد عبد الوهاب محمد الذي يرمى الطاعن إلى التشكيك في شهادته وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه. لما كان ذلك، وكان تقديم الطاعن شهادات رسمية من المدرسة بوجوده فيها في يوم 26 من مايو سنة 1964 الذي قرر الشاهد محمد عبد الوهاب محمد أنه قابل الطاعن فيه في المصنع فإنه مع التسليم بهذا التقديم فهو يخضع في تقديره لمحكمة الموضوع لما هو مقرر بأنه لا يصح مطالبة القاضي الجنائي بالأخذ بدليل دون دليل أو بالتقيد في تكوين عقيدته بالأحكام المقررة للطعن بالتزوير على الأوراق الرسمية بل هو في حل من ذلك ما دام الدليل المستمد من ورقة رسمية غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي استخلصها القاضي من باقي الأدلة. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم في شأن عدم تعليله إطراح تلك المستندات وشهادة الشهود بخصوص الحفيظة المدعاة والتي كان يعتمل بها صدر الشاهد محمد عبد الوهاب محمد مردوداً بما هو مقرر من أن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها فإنه يكفى لسلامة الحكم أن يثبت أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم وليس عليه أن يتحدث عن الأدلة التي ساقها في سبيل التدليل على براءته وهى مجرد أقوال شهود يريد المتهم لها معنى لم تر المحكمة مسايرته فيه فأطرحتها أخذاً بالأدلة القائمة في الدعوى. لما كان ما تقدم، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد على لسان الشاهد كريكور الاجيجان ما نصه. "أنه تصادف في صباح يوم 26/ 5/ 1964 أن حضر إليه محمد عبد الوهاب محمد المشرف على مدارس محو الأمية وسأله عن سبب عدم ذهاب العمال للمدرسة وأثناء ذلك حضر المتهم يطلب نقوداً فعرض عليه الحضور في الساعة الواحدة والنصف مساء ليقابل شريكه". ثم أورد على لسان الشريك نرسيس بدير وسيان ما نصه "بأنه حضر يوم 26/ 5/ 1964 ظهراً فعلم من الشاهد بأن المتهم حضر في الصباح لأخذ نقود وأنه عرض عليه الحضور ظهراً وفي نحو الساعة الواحدة والنصف مساء حضر المتهم". ما أورده الحكم من ذلك وإن كان قد أبرز فيه واقعة عدم وجود الشاهد نرسيس صباح اليوم المذكور في المصنع إلا أنه ليس من شأنه أن ينال من صلاحية الدليل المستمد من ضبط الطاعن في يوم 30 مايو سنة 1964 بمعرفة ضابط شعبة البحث الجنائي متلبساً بتسليمه مبلغ جنيهين في المصنع على سبيل الرشوة على النحو الذي أثبته الحكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن الإخلال بحق الدفاع والقصور والخطأ في الإسناد يكون في غير محله. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


الأربعاء، 17 يونيو 2020

عدم تعديل مادة الفوائد في القانون المدني وأياً كان وجه الرأي في تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية مانع من نظر دستوريتها

القضية رقم 20 لسنة 1 ق "دستورية " ، 7 لسنة 9 ق عليا جلسة 4 / 5 / 1985 
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 4 مايو سنة 1985م الموافق 14 شعبان سنة 1405 هــ . 
برئاسة السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة 
وحضور السادة المستشارين : مصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وشريف برهام نور و واصل علاء الدين أعضاء 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ أحمد محمد الحفني المفوض 
وحضور السيد/ أحمد على فضل الله أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 1 قضائية "دستورية ". ( 7 لسنة 9 ق عليا ) 
المرفوعة من 
السيد / رئيس جامعة الأزهر 
ضد 
1 - السيد / رئيس الجمهورية 
2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء 
3 - السيد / رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب 
4 - السيد / عاطف فؤاد جوده بصفته وارثا لوالده المرحوم فؤاد جوده 
" الإجراءات 
بتاريخ 31 مايو سنة 1978 أودع المدعى بصفته صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (226) من القانون المدني . 
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها، أصلياً: الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحتياطياً: بعدم قبولها وفى الموضوع برفضها. 
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. 
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 6 إبريل سنة 1985، وفى هذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم . 

" المحكمة " 
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة . 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى بصفته كان قد أقام الطعن رقم 461 لسنة 22 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا طالباً إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1465 لسنة 35 قضائية بإلزام ووزير الأوقاف وعميد كلية الطب بصفاتهم بان يدفعوا لمورث المدعى عليه الرابع مبلغ 592,112 - جنيه باقي ثمن آلات جراحية تم توريدها إلى كلية الطب جامعة الأزهر- والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية . وأثناء نظر الطعن دفع المدعى بصفته بعدم دستورية المادة (226) من القانون المدني . فقضت المحكمة الإدارية العليا بجلسة 3 إبريل سنة 1978 بوقف الفصل في الطعن ليرفع المدعى دعواه الدستورية فأقام الدعوى الماثلة . 
وحيث إن الحكومة دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استناداً إلى أن جامعة الأزهر تتبع الأزهر الذي يعد من الأشخاص المعنوية العامة وبالتالي فهي من جهات الحكومة التي أعتبرها المشرع من ذوي الشأن في القضايا الدستورية ، فلا يجوز لها الطعن بعدم دستورية التشريعات على أساس أنها تشارك في وضعها وعليها الدفاع عن سلامتها. هذا بالإضافة إلى أن المنازعة الماثلة - وهي تقوم بين جهتين حكوميتين - تندرج تحت المنازعات التي تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة - دون غيرها- بإبداء الرأي الملزم للجانبين فيها عملاً بالمادة (66) فقرة (د) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. 
وحيث أن هذا الدفع مردود بأن الدستور بين على وجه التحديد المقصود بالحكومة بما نص عليه في المادة (153) من أن "الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم" وإذا كان هذا التعريف لا يدخل في مدلوله الأزهر باعتباره الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التي أثبت لها القانون الشخصية المعنوية بما نص عليه صراحة في المادة السادسة من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها من أن "يكون للأزهر شخصية معنوية عربية الجنس"... ومن ثم، فأن جامعة الأزهر- وهي إحدى هيئاته - لا ينطبق عليها معنى الحكومة على النحو الذى عناه المشرع في المادة (35) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والذى نص فيه على أن "تعتبر الحكومة من ذوى الشأن في الدعاوى الدستورية " مستهدفاً ذلك تمكينها من أن تقول كلمتها في الطعون الموجهة إلى التشريعات التي تكون قد أصدرتها أو شاركت في وضعها. 
لما كان ذلك. وكانت هذه المحكمة - من ناحية أخرى - هي المختصة وحدها بنظر الدعوى الدستورية الماثلة إعمالاً للمادة (175) من الدستور والمادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه - اللتين عقدتا لها دون غيرها ولاية الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح بما ينتفي معه القول بأنها من المنازعات التي تختص بها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة - ومن ثم، فإن الدفع بعدم الاختصاص يكون في شقيه على غير أساس متعين الرفض. 
وحيث إنه عما دفعت به الحكومة أيضاً من عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن شيخ الأزهر هو الذى يملك وحده تمثيل جامعة الأزهر باعتبارها من الهيئات التي يشملها الأزهر، وأن القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم التقاضي وتجيز لرئيسها تمثيلها لدى المحاكم، فأنه إذ كانت المادة (39) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه تنص على أن "يتولى إدارة جامعة الأزهر "1- مدير جامعة الأزهر (رئيس جامعة الأزهر منذ العمل بالقانون رقم 51 لسنة 1972) 2- (مجلس الجامعة ). كما تنص المادة (42) منه على أن "يتولى مدير الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية ، وهو الذى يمثلها أمام الهيئات الأخرى ..." فان مؤدى ذلك: أن القانون أسند إلى رئيس الجامعة صفة النيابة عنها في جميع صلاتها بالهيئات الأخرى والتي تدخل في عمومها الهيئات القضائية ، وما يتفرع عن هذه النيابة من أهلية التقاضي فيما يتعلق بتلك الصلات ومن بينها التعاقد على شراء معدات لكليات الجامعة وما قد ينشأ عنها من منازعات قضائية ، وهو الحال الذى اقتضى اختصاص المدعى بصفته في الدعوى الموضوعية - وترتب على إثارة الدفع بعدم الدستورية فيها - إقامة المدعى بصفته للدعوى الماثلة ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة يكون على غير أساس. 
- وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية . 
وحيث إن المدعى بصفته ينعى على نص المادة (226) من القانون المدني أنها إذ تقضى باستحقاق فوائد محددة القدر عن مجرد التأخر في الوفاء بالالتزام النقدي تكون قد انطوت على مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية التي أصبحت طبقاً للمادة الثانية من الدستور "المصدر الرئيسي للتشريع". وذلك باعتبار أن تلك الفوائد تمثل زيادة في الدين بغير مقابل، فهي الربا المتفق على تحريمه أخذاً بقوله تعالى "وأحل الله البيع وحرم الربا" وهو من الأحكام الشرعية المقطوع بها ثبوتاً ودلالة والتي أصبحت بموجب المادة الثانية من الدستور في مصاف القواعد القانونية الوضعية التي من شأنها نسخ ما كان سابقاً عليها متعارضاً معها من نصوص التشريعات الوضعية نسخاً ضمنياً، إذ صارت بذاتها واجبة الأعمال دون حاجة إلى صدور تشريع يقننها. 

وحيث إن القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 في 16 يوليو سنة 1948 والمعمول به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 ينص في المادة (226) منه - محل الطعن - على أنه "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود، وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية و خمسة في المائة في المسائل التجارية . وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، ان لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره". 

وحيث إنه يبين من تعديل الدستور الذى تم بتاريخ 22 مايو سنة 1980 أن المادة الثانية أصبحت تنص على أن "الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". بعد أن كانت تنص عند صدور الدستور في 11 سبتمبر سنة 1971 على أن "الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع" والعبارة الأخيرة من هذا النص لم يكن لها سابقة في أى من الدساتير المصرية المتعاقبة ابتداء من دستور 1923 وحتى دستور سنة 1964. 

وحيث إن الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح- المنوطة بالمحكمة الدستورية العليا- تستهدف أصلاً صون الدستور القائم وتأكيد احترامه وحمايته من الخروج على أحكامه. وسبيل هذه الرقابة التحقق من التزام سلطة التشريع بما يورده الدستور في مختلف نصوصه من ضوابط وقيود ومن ثم فإنه يتعين - عند الفصل فيما يثار في شأن التشريعات من مطاعن تستهدف نقض قرينة الدستورية - استظهار هذه الضوابط والقيود وتحديدها وذلك للتعرف على مدى مخالفة تلك التشريعات لها. 

وحيث إنه يبين من صيغة العبارة الأخيرة من المادة الثانية من الدستور- بعد تعديلها على نحو ما سلف - إن المشرع الدستوري أتى بقيد على السلطة المختصة بالتشريع قوامه إلزام هذه السلطة - وهى بصدد وضع التشريعات - بالالتجاء إلى مبادئ الشريعة لاستمداد الأحكام المنظمة للمجتمع، وهو ما أشارت إليه اللجنة الخاصة بالإعداد لتعديل الدستور في تقريرها إلى مجلس الشعب والذى أقره المجلس بجلسة 19 يوليه سنة 1979 وأكدته اللجنة التي أعدت مشروع التعديل وقدمته إلى المجلس فناقشه ووافق عليه بجلسة 30 إبريل سنة 1980 إذ جاء في تقريرها عن مقاصد تعديل الدستور بالنسبة للعبارة الأخيرة من المادة الثانية بانها "تلزم المشرع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية للبحث عن بغيته فيها مع إلزامه بعدم الالتجاء إلى غيرها، فإذا لم يجد في الشريعة الإسلامية حكماً صريحاً، فإن وسائل استنباط الأحكام من المصادر الاجتهادية في الشريعة الإسلامية تمكن المشرع من التوصل إلى الأحكام اللازمة والتي لا تخالف الأصول والمبادئ العامة للشريعة ". 

ولما كان مفاد ما تقدم، أن سلطة التشريع اعتباراً من تاريخ العمل بتعديل العبارة الأخيرة من المادة الثانية من الدستور في 22 مايو سنة 1980- أصبحت مقيدة فيما تسنه من تشريعات مستحدثه أو معدله لتشريعات سابقة على هذا التاريخ، بمراعاة أن تكون هذه التشريعات متفقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وبحيث لا تخرج - في الوقت ذاته - عن الضوابط والقيود التي تفرضها النصوص الدستورية الأخرى على سلطة التشريع في صدد الممارسة التشريعية . فهي التي يتحدد بها- مع ذلك القيد المستحدث - النطاق الذى تباشر من خلاله المحكمة الدستورية العليا رقابتها القضائية على دستورية التشريعات. لما كان ذلك وكان إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع على ما سلف بيانه لا ينصرف سوى إلى التشريعات التي تصدر بعد التاريخ الذى فرض فيه الإلزام بحيث إذا انطوى أي منها على ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية يكون قد وقع في حومة المخالفة الدستورية ، أما التشريعات السابقة على ذلك التاريخ، فلا يتأنى إنفاذ حكم الإلزام المشار إليه بالنسبة لها لصدورها فعلاً من قبله، أي في وقت لم يكن القيد المتضمن هذا الإلزام قائماً واجب الإعمال ومن ثم، فان هذه التشريعات تكون بمنأى عن أعمال هذا القيد، وهو مناط الرقابة الدستورية . ويؤيد هذا النظر ما أو ردته اللجنة العامة في مجلس الشعب بتقريرها المقدم بجلسة 15 سبتمبر سنة 1981 والذى وافق عليه المجلس من أنه "كان دستور سنة 1971 أول دستور في تاريخناً الحديث ينص صراحة على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ثم عدل الدستور عام 1980 لتكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وهذا يعنى عدم جواز إصدار أي تشريع في المستقبل يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ، كما يعنى ضرورة إعادة النظر في القوانين القائمة قبل العمل بدستور سنة 1971 وتعديلها بما يجعلها متفقه مع أحكام الشريعة الإسلامية " واستطرد تقرير اللجنة إلى أن "الانتقال من النظام القانوني القائم حالياً في مصر والذى يرجع إلى أكثر من مائة سنة إلى النظام الإسلامي المتكامل يقتضى الإناه والتدقيق العملي ، ومن هنا، فإن تقنين المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي لم تكن مألوفة ، أو معروفة ، وكذلك ما جد في عالمنا المعاصر وما يقتضيه الوجود في المجتمع الدولي من صلات وعلاقات ومعاملات، كل ذلك يستأهل الروية ويتطلب جهوداً، ومن ثم فان تغيير النظام القانوني جميعه ينبغي أن يتاح لواضعيه والقائمين عليه الفترة الزمنية المناسبة حتى تجمع هذه القوانين متكاملة في إطار القرآن والسنه وأحكام المجتهدين من الأئمة والعلماء...". 

وحيث إن ما ذهب إليه المدعى من أن مقتضى تعديل المادة الثانية من الدستور هو جعل مبادئ الشريعة الإسلامية قواعد قانونية موضوعية واجبة الإعمال بذاتها ومن فورها على ما سبق هذا التعديل من تشريعات بما يوجب نسخ ما يتعارض منها مع تلك المبادئ، فإن هذا القول مردود بما سبق أن عرضت له المحكمة عن حقيقة المقصود من ذلك التعديل، وهو أنه قيد أستحدثه الدستور على سلطة المشرع في شأن المصادر التي يستقى منها أحكامه - التشريعية وإنه لا يمكن إعماله إلا بالنسبة للتشريعات اللاحقة على فرضه دون التشريعات السابقة كما ينقض القول ما تضمنته الأعمال التحضيرية لمشروع التعديل على ما سلف إيضاحه من أن المنوط به إعمال القيد المشار إليه هو السلطة المختصة بالتشريع، بالإضافة إلى أن المشرع الدستوري لو أراد جعل مبادئ الشريعة الإسلامية من بين القواعد المدرجة في الدستور على وجه التحديد أو قصد أن يجرى أعمال تلك المبادئ بواسطة المحاكم التي تتولى تطبيق التشريعات دون ما حاجة إلى إفراغها في نصوص تشريعية محددة مستوفاه للإجراءات التي عينها الدستور، لما أعوزه النص على ذلك صراحة ، هذا فضلاً عن أن مؤدى ما يقول به المدعى من الإعمال المباشر لمبادئ الشريعة الإسلامية عن طريق تلك المحاكم لا يقف عند مجرد إهدار ما قد يتعارض مع هذه المبادئ من التشريعات السابقة المنظمة لمختلف النواحي المدنية والجنائية والاجتماعية والاقتصادية بل أن الأمر لا بد وأن يقترن بضرورة تقصي المحاكم للقواعد غير المقننة التي يلزم تطبيقها في المنازعات المطروحة عليها بدلاً من النصوص المنسوخة مع ما قد يؤدي إليه ذلك من تناقض بين هذه القواعد ويجر إلى تهاتر الأحكام وزعزة الاستقرار. 

وحيث إن إعمال المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها - على ما تقدم بيانه، وإن كان مؤداه: إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي لما يضعه من تشريعات بعد التاريخ الذي فرض هذا الإلزام بما يترتب عليه من اعتباره مخالفاً للدستور إذا لم يلتزم بذلك القيد، إلا أن قصر هذا الإلزام على تلك التشريعات لا يعنى إعفاء المشرع من تبعة الإبقاء على التشريعات السابقة - رغم ما قد يشوبها من تعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية ، وإنما يلقى على عاتقه من الناحية السياسية مسئولية المبادرة إلى تنقيه نصوص هذه التشريعات من أية مخالفة للمبادئ سالفة الذكر، تحقيقاً للاتساق بينها وبين التشريعات اللاحقة في وجوب اتفاقها جميعاً مع هذه المبادئ وعدم الخروج عليها. 

وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم، ولما كان مبنى الطعن مخالفة المادة (226) من القانون المدني للمادة الثانية من الدستور تأسيساً على أن فوائد التأخير المستحقة بموجبها تعد من الربا المحرم شرعاً طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية التي جعلتها المادة الثانية من الدستور المصدر الرئيسي للتشريع، وإذ كان القيد المقرر بمقتضى هذه المادة - بعد تعديلها بتاريخ 22 مايو سنة 1980 والمتضمن إلزام المشرع بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية - لا يتأتى إعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه حسبما سلف بيانه، وكانت المادة (226) من القانون المدني الصادر سنة 1948 لم يلحقها أي تعديل بعد التاريخ المشار إليه، ومن ثم، فإن النعي عليها، وحالتها هذه - بمخالفة حكم المادة الثانية من الدستور وأياً كان وجه الرأي في تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية - يكون في غير محله. الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الدعوى . 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة والزمت المدعى بصفته المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 80 لسنة 57 ق جلسة 15 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 325 ص 205


جلسة 15 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، حسين متولي، نائبي رئيس المحكمة، علي بدوي وعبد العزيز محمد عبد العزيز.
--------------------
(325)
الطعن رقم 80 لسنة 57 القضائية

دستور. قانون. فوائد.
المحكمة الدستورية العليا. الجهة المنوط بها - وحدها - مهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين. مؤدي ذلك. ليس لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص لم يقض بعدم دستوريته. متى تراءى لإحداها عدم دستورية نص في قانون أو لائحة في دعوى مطروحة عليها. تعين وقفها أو إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية. م 175/ 1 من الدستور، م 29 من القانون 48 لسنة 1979 [مثال بشأن م 226 مدني].

-------------------
مؤدى نص المادة 175 فقرة أولى من الدستور والمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المحكمة الدستورية العليا هي الجهة المنوط بها دون غيرها مهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين فلا يكون لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص في القانون لم يقض بعدم دستوريته وإنما إذا تراءى لها ذلك في دعوى مطروحة عليها تعين وقفها وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية. لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 4/ 5/ 1985 برفض دعوى عدم دستورية نص المادة 226 من القانون المدني ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/ 5/ 1985 - وهو حكم ملزم لكافة سلطات الدولة - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إهدار لنص المادة 226 من القانون المدني لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية التي اعتبرها الدستور مصدراً أساسياً للتشريع يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المصلحة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ن669 لسنة 1982 تجاري كلي بور سعيد على المطعون ضدهما للحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها رسوماً جمركية قدرها 2892.270 جنيه والفوائد القانونية وقالت بياناً لذلك عن الباخرة........ وصلت إلى ميناء بور سعيد وعليها رسالة من الويسكي ولدى تفريغها وجد بها عجز غير مبرر قدره 45 زجاجة ويسكي تستحق عنه الرسوم الجمركية محل المطالبة فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في 4/ 12/ 1985 بإلزام المطعون ضدها الأولي بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 1945.325 جنيه ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3 لسنة 27 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" وبتاريخ 10/ 11/ 1976 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بتأييده حكم أول درجة فيما قضى به من رفض طلب الحكم بالفوائد على سند من عدم دستورية نص المادة 226 من القانون المدني لمخالفته للشريعة الإسلامية التي تعتبر المصدر الأساسي للتشريع عملاً ينص المادة الثانية من الدستور بعد تعديها في 22/ 5/ 1980 حال أن إعمال نص المادة المذكورة وهي لا يتأتى إلا بالنسبة للقوانين اللاحقة عليها في الصدور وأن المحكمة الدستورية وهي المنوط بها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح قضت برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة 226 من القانون المدني وهو حكم ملزم لكافة سلطات الدولة - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خلاف القانون وأخطأ في تطبيقه مما نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى نص المادة 175 فقرة أولى من الدستور والمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الدستورية العليا هي الجهة المنوط بها دون غيرها مهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين فلا يكون لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص في القانون لم يقض بعدم دستوريته وإنما إذا تراءى لها ذلك في دعوى مطروحة عليها تعين وقفها وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية. لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 4/ 5/ 1985 برفض دعوى عدم دستورية نص المادة 226 من القانون المدني ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/ 5/ 1985 - وهو حكم ملزم لكافة سلطات الدولة - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إهدار لنص المادة 226 من القانون المدني لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية التي اعتبرها الدستور مصدراً أساسياً للتشريع يكون نقد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 49 لسنة 57 ق جلسة 6 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 348 ص 342


جلسة 6 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي، حسين متولي نواب رئيس المحكمة و مصطفى عزب.
----------------
(348)
الطعن رقم 49 لسنة 57 القضائية

(1) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "احتساب الضريبة على الوحدات المفروشة في الأماكن السياحية".
الوحدات السكنية المفروشة في الأماكن السياحية. احتساب الضريبة عليها. كيفيته. المادة 32 من القانون 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 46 لسنة 1978. قرار وزير السياحة 281 لسنة 1978 بتحديد المناطق السياحية الصادرة تنفيذاً لحكم المادة 32 لم يشمل مدينة الأقصر. لا محل للتحدي بقرار وزير السياحة رقم 34 لسن 1976 الذي اعتبر منطقة الأقصر من المناطق السياحة. علة ذلك.
 (2)ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "احتساب الضريبة على الوحدات المفروشة".
تأجير الوحدات السكنية المفروشة. خضوعه للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية سواء انصب على وحدة واحدة أو جزء منها. كيفية احتساب تلك الضريبة. اختلافها من حالة لأخرى. م 32 ق 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 46 لسنة 1978.

------------------
1 - النص في البند الرابع من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية على أن "....... وفي حالة تأجير أكثر من وحدة مفروشة في الأماكن غير السياحية أو في حالة تأجير وحدة واحدة أو جزء من وحدة مفروشة في الأحياء السياحية التي تحدد بقرار من الوزير المختص تربط الضريبة على أساس قيمة الإيجار مخصوماً منه خمسون في المائة مقابل جميع التكاليف بما في ذلك الاستهلاك والمصروفات.......... وفي جميع الأحوال يشترط ألا تقل الضريبة على أساس الأرباح الفعلية عن قيمة الفئات الثابتة المشار إليها والمقررة للوحدات المؤجرة في الأحياء غير السياحية وعن ثلاثة أمثال هذه الفئات بالنسبة للوحدات المؤجرة في الأحياء السياحية......." يدل على أن المشرع قد أفرد حكماً خاصاً بالنسبة لكيفية احتساب الضريبة على الوحدات السكنية المفروشة التي تقع في الأماكن السياحية راعى فيه ارتفاع العائد من وراء استغلال هذا النشاط بتلك الأماكن، وقد فوض المشرع وزير السياحة في تحديد الأحياء السياحية المشار إليها تحقيقاً لهذه الغاية، وأصدر وزير السياحة بناء على هذا التفويض قراره رقم 281 لسنة 1978 بتحديد المناطق السياحية، وعنى بالنص في المادة الأولى منه على أن هذا التحديد وفقاً لحكم المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالمادة الثالثة من القانون رقم 46 لسنة 1978 وعدد فيه الأحياء السياحية دون أن يشمل ذلك مدينة الأقصر، وبالتالي فإنه لا محل للتحدي بقرار وزير السياحة رقم 34 لسنة 1976 الذي اعتبر منطقة الأقصر من المناطق السياحية إذ أن هذا القرار قد صدر بمقتضى التفويض الصادر من المشرع الوارد في نص المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1972 بشأن إشراف وزارة السياحة على الناطق السياحية واستغلالها وفي حدود الهدف الذي ابتغاه المشرع من وضع هذا القانون وقبل صدور قانون العدالة الضريبية الذي يبين كيفية ربط الضريبة في حالة تأجير الوحدات المفروشة في الأحياء السياحية تحقيقاً لغايات معينة، ومن ثم فإنه لا يسوغ اعتبار قرار وزير السياحة السابق قد صدر تنفيذاً للمادة 32 سالفة الذكر.
2 - لما كانت المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 تنص على أنه "تسري الضريبة على أرباح........ 4 - الأشخاص والشركات الذين يؤجرون أكثر من وحدة سكنية مفروشة....... فإذا أنصب الإيجار على وحدة مفروشة واحدة أو جزء منها....... استحقت الضريبة استثناء من أحكام المادة (37) وفقاً للفئات التالية للحجرة الواحدة وفق قيمتها الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة العقارية......... وفي حالة تأجير أكثر من وحدة مفروشة في الأماكن غير السياحية أو في حالة تأجير وحدة أو جزء من وحدة مفروشة في الأحياء السياحية التي تحدد بقرار من الوزير المختص تربط الضريبة على أساس قيمة الإيجار مفروشاً مخصوماً منه خمسون في المائة مقابل جميع التكاليف بما في ذلك الاستهلاك والمصروفات......... وفي جميع الأحوال يشترط ألا تقل الضريبة على أساس الأرباح الفعلية عن قيمة الفئات الثابتة المشار إليها والمقررة للوحدات المؤجرة في الأحياء السياحية وعن ثلاثة أمثال هذه الفئات بالنسبة للوحدات المؤجرة في الأحياء السياحية..........". وكان مفاد ذلك أن المشرع أخضع تأجير الوحدات السكنية المفروشة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية سواء أنصب ذلك على وحدة واحدة أو جزء منها إلا أنه غاير في طريقة احتساب الضريبة بين ما إذا كان التأجير منصباً على وحدة واحدة أو جزء منها في الأماكن غير السياحية وبين ما إذا كان التأجير يشمل أكثر من وحدة مفروشة في الأماكن غير السياحية أو وحدة أو جزء من وحدة مفروشة في الأحياء السياحية وذلك استثناء من سعر الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المحددة طبقاً لأحكام المادة (37) من القانون سالف الذكر. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق اتفاق الطرفين على أن المطعون ضده قام بتأجير شقة مفروشة عامي 1978، 1979 واشترك مع آخرين في تأجير شقة مفروشة أخري عام 1979 بمدينة الأقصر فإنه يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ويجري احتسابها على نحو ما أفصح عنه نص المادة 32 آنف الذكر في بندها الرابع، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن المطعون ضده لم يقم بتأجير أكثر من وحدة واحدة مفروشة لا تستحق عليها ضريبة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الأقصر قدرت الضريبة عن نشاط المطعون ضده في تأجير شقة مفروشة عن الفترة من 23/ 9/ 1976 حتى 3/ 9/ 1977 بمبلغ 102 جنيه. كما قدرت الضريبة عن تأجير شقة مفروشة لشركة المقاولين العرب بمبلغ 108 جنيه عن كل من سنتي 1978، 1979 وكذلك قدرت الضريبة عن تأجير شقة مفروشة لشركة إيزيس للسياحة سنة 1979 بمبلغ 428 جنيه و076 مليم يخص المطعون ضده فيها الربع ومقداره 107 جنيه و019 مليم وإذ اعترض المطعون ضده وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن أصدرت قرارها في 9/ 11/ 1983 بإلغاء المحاسبة عن الفترة من 23/ 9/ 1976 حتى 3/ 9/ 1977 وتأييد تقدير المأمورية للضريبة عن سنتي 1978، 1979، فطعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم 76 لسنة 1983 كلي ضرائب الأقصر. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 2/ 2/ 1985 بتأييد القرار المطعون فيه استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 155 لسنة 4 ق قنا. وبتاريخ 5/ 11/ 1986 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه على أن تلتزم مأمورية ضرائب الأقصر بمحاسبة المطعون ضده على ضوء ما جاء بأسباب الحكم. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة وقرار لجنة الطعن في شأن تقدير الضريبة عن نشاط المطعون ضده في تأجير شقتين مفروشتين بمدينة الأقصر على أنه لم يصدر قرار من وزير السياحة باعتبار مدينة الأقصر من الأحياء السياحية في حكم المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 في حين أن القرار رقم 134 لسنة 1976 الصادر من وزير السياحة قد اعتبر مدينة الأقصر منطقة سياحية.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن النص في البند الرابع من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية على أن "......... وفي حالة تأجير أكثر من وحدة مفروشة في الأماكن غير السياحية أو في حالة تأجير وحدة واحدة أو جزء من وحدة مفروشة في الأحياء السياحية التي تحدد بقرار من الوزير المختص تربط الضريبة على أساس قيمة الإيجار مخصوماً منه خمسون في المائة مقابل جميع التكاليف بما في ذلك الاستهلاك والمصروفات.......... وفي جميع الأحوال يشترط ألا تقل الضريبة على أساس الأرباح الفعلية عن قيمة الفئات الثابتة المشار إليها والمقررة للوحدات المؤجرة في الأحياء غير السياحية وعن ثلاثة أمثال هذه الفئات بالنسبة للوحدات المؤجرة في الأحياء السياحية......." يدل على أن المشرع قد أفرد حكماً خاصاً بالنسبة لكيفية احتساب الضريبة على الوحدات السكنية المفروشة التي تقع في الأماكن السياحية راعي فيه ارتفاع العائد من وراء استغلال هذا النشاط بتلك الأماكن، وقد فوض المشرع وزير السياحة في تحديد الأحياء السياحية المشار إليها تحقيقاً لهذه الغاية، وأصدر وزير السياحة بناء على هذا التفويض قراره رقم 281 لسنة 1978 بتحديد المناطق السياحية، وعنى بالنص في المادة الأولى منه على أن هذا التحديد وفقاً لحكم المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالمادة الثالثة من القانون رقم 46 لسنة 1978 وعدد فيه الأحياء السياحية دون أن يشمل ذلك مدينة الأقصر، وبالتالي فإنه لا محل للتحدي بقرار وزير السياحة رقم 34 لسنة 1976 الذي اعتبر منطقة الأقصر من المناطق السياحية إذ أن هذا القرار قد صدر بمقتضى التفويض الصادر من المشرع الوارد في نص المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1972 بشأن إشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها وفي حدود الهدف الذي ابتغاه المشرع من وضع هذا القانون وقبل صدور قانون العدالة الضريبية الذي يبين كيفية ربط الضريبة في حالة تأجير الوحدات المفروشة في الأحياء السياحية تحقيقاً لغايات معينة، ومن ثم فإنه لا يسوغ اعتبار قرار وزير السياحة السابق قد صدر تنفيذاً للمادة 32 سالفة الذكر. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم جرى في قضائه على أن المطعون ضده لم يقم بتأجير أكثر من وحدة واحدة مفروشة لا يستحق عليها ضريبة في حين أنه طبقاً للبند الرابع من المادة 32 من القانون 14 لسنة 1939 المضاف بالقانون رقم 46 لسنة 1978 تستحق الضريبة على تأجير وحدة واحدة مفروشة. وإذ كان الثابت من قرار لجنة الطعن وسائر أوراق الملف الضريبي أن المطعون ضده كان يؤجر في سنة 1979 شقة مفروشة بمدينة الأقصر لشركة المقاولون العرب بالإضافة إلى شقة أخري كان يؤجرها هو وآخرين لشركة إيزيس للسياحة، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك لما كانت المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 تنص على أنه "تسري الضريبة على أرباح........ 4 - الأشخاص والشركات الذين يؤجرون أكثر من وحدة سكنية مفروشة....... فإذا أنصب الإيجار على وحدة مفروشة واحدة أو جزء منها.......... استحقت الضريبة استثناء من أحكام المادة (37) وفقاً للفئات التالية للحجرة الواحدة وفق قيمتها الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة العقارية......... وفي حالة تأجير أكثر من وحدة مفروشة في الأماكن غير السياحية أو في حالة تأجير وحدة أو جزء من وحدة مفروشة في الأحياء السياحية التي تحدد بقرار من الوزير المختص تربط الضريبة على أساس قيمة الإيجار مفروشاً مخصوماً منه خمسون في المائة مقابل جميع التكاليف بما في ذلك الاستهلاك والمصروفات......... وفي جميع الأحوال يشترط ألا تقل الضريبة على أساس الأرباح الفعلية عن قيمة الفئات الثابتة المشار إليها والمقررة للوحدات المؤجرة في الأحياء السياحية وعن ثلاثة أمثال هذه الفئات بالنسبة للوحدات المؤجرة في الأحياء السياحية..........". وكان مفاد ذلك أن المشرع أخضا تأجير الوحدات السكنية المفروشة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية سواء أنصب ذلك على وحدة واحدة أو جزء منها إلا أنه غاير في طريقة احتساب الضريبة بين ما إذا كان التأجير منصباً على وحدة واحدة أو جزء منها في الأماكن غير السياحية وبين ما إذا كان التأجير يشمل أكثر من وحدة مفروشة في الأماكن غير السياحية أو وحدة أو جزء من وحدة مفروشة في الأحياء السياحية وذلك استثناء من سعر الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المحددة طبقاً لأحكام المادة (37) من القانون سالف الذكر. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق اتفاق الطرفين على أن المطعون ضده قام بتأجير شقة مفروشة عامي 1978، 1979 واشترك مع آخرين في تأجير شقة مفروشة أخري عام 1979 بمدينة الأقصر فإنه يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ويجري احتسابها على نحو ما أفصح عنه نص المادة 32 آنف الذكر في بندها الرابع، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن المطعون ضده لم يقم بتأجير أكثر من وحدة واحدة مفروشة لا تستحق عليها ضريبة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.

الطعن 620 لسنة 57 ق جلسة 15 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 359 ص 407


جلسة 15 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشاد مبروك، السيد خلف نائبي رئيس المحكمة، محمد يسري زهران وحسن يحيى فرغلي.
------------------
(359)
الطعن رقم 620 لسنة 57 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "التنازل أو بيع العين المؤجرة".
حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل. م 20 ق 136 لسنة 1981. حق المالك في الشراء. شرطه. أثر ذلك. عدم حلوله محل المتعاقد الآخر الذي اشتري العين. علة ذلك.

-------------------
نص المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله "في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية" فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه هذا الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضاً الحق في شراء العين إذا أبدي رغبته في ذلك خلال الأجل المبين في النص وأودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسلم العين إليه، ولا يعد شراء المالك للعين حلولاً من جانبه محل المتعاقد الآخر الذي اشتري العين، ذلك أن المالك لا يشتري العين المؤجرة التي بيعت للغير. بما قد تشتمل عليه من منقولات مادية أو معنوية, إذ قرر النص خصم قيمة ما بها من منقولات عند إيداع المالك نسبة 50% من الثمن المعروض على المستأجر، أي أن المحل الذي ينصب عليه شراء المالك هو العين خالية وهو غير المحل المعروض للبيع على الغير بالجدك.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 9033 لسنة 1985 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المطعون ضدها من المحل التجاري الذي تستأجره منه. وقال بياناً لذلك إنها أعلنته باتفاقها على بيع هذا المحل نظير مبلغ 11500 ج يخص المنقولات والبضائع منه 6500 ج وأن قيمة حق الانتفاع 5000 ج وعليه إذا أراد استرداد العين أن يدفع لها مبلغ 9000 ج قيمة المنقولات والبضائع ونسبة 50% من مقابل حق الانتفاع وما كان هذا الإنذار مخالفاً نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فقد قام بإيداع مبلغ 2500 ج نسبة الـ 50% من مقابل حق الانتفاع فقط وفقاً لحكم النص سالف البيان وإذ لم تقم المطعون ضدها بتسليمه العين والتنازل عن عقد الإيجار فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 30/ 4/ 1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6831 لسنة 103 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 21/ 1/ 1987 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كانت الفقرة الأولي من المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تعطي للمالك - في حالة قيام المستأجر ببيع المحل التجاري أو التنازل عنه للغير - الحق في الحصول على نسبة 50% من ثمن هذا البيع أو مقابل التنازل عنه بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات الموجودة بالعين وهي ذات النسبة التي يجب عليه إيداعها إذا ما أبدى هو رغبته في شراء العين، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى برفض دعواه تأسيساً على وجوب أن يودع ثمن المنقولات ونسبة 50% من مقابل حق الانتفاع يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه "يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال، بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين. وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن مخصوماً منه نسبة ال 50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار إيداعاً مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان.." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله "في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية" فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه هذا الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضاً لاحق في شراء العين إذا أبدي رغبته في ذلك خلال الأجل المبين في النص وأودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسلم العين إليه، ولا يعد شراء المالك للعين حلولاً من جانبه محل المتعاقد الآخر الذي اشتري العين، ذلك أن المالك لا يشتري العين المؤجرة التي بيعت للغير. بما قد تشتمل عليه من منقولات مادية أو معنوية, إذ قرر النص خصم قيمة ما بها من منقولات عند إيداع المالك نسبة 50% من الثمن المعروض على المستأجر، أي أن المحل الذي ينصب عليه شراء المالك هو العين خالية وهو غير المحل المعروض للبيع على الغير بالجدك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعن لم يقم بإيداع ثمن بيع المتجر المتمثل في قيمة المنقولات ومقابل حق الانتفاع مخصوماً من هذا المقابل نسبة 50% فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 803 لسنة 57 ق جلسة 19 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 363 ص 431


جلسة 19 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي وعبد الجواد هاشم نواب رئيس المحكمة.
------------------
(363)
الطعن رقم 803 لسنة 57 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار" "ترك العين المؤجرة".
ترك العين المؤجرة. شرطه. هجر المستأجر الإقامة فيها على وجه نهائي بنية تخليه عن العلاقة الإيجارية طواعية واختياراً. تخلف ذلك. أثره. عدم تحققه في معنى المادة 29 ق 49 لسنة 1977. (مثال بشأن إيجار أجنبي).

---------------------
نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة وبالامتداد القانوني في مفهوم هذه المادة، هو الترك الفعلي من جانب  المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك بشرط استمرار عقد إيجاره مع المؤجر قائما، ويجب أن يتوافر في الترك عنصران أولهما مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائي والثاني معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة فيها عنصر التخلي عن العلاقة الإيجارية للغير مما لازمه أن يكون ترك المستأجر الإقامة بالعين المؤجرة وتخليه عنها لغيره بمحض إرادته عن طواعية واختيار، فإذا ما تخلف هذا الشرط بأن حيل بين المستأجر والإقامة بالعين لأي سبب كان لا دخل لإرادته فيه فلا تتحقق حالة الترك التي عناها المشرع بالمادة 29 سالفة البيان، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن قراراً وزارياً صدر بإنهاء إقامة المطعون ضده الأول المستأجر الأصلي لعين النزاع وإبعاده عن البلاد نفذ بتاريخ 12/ 5/ 1979 بمغادرتها نهائياً، فإن تخليه عن العين المؤجرة نفاذاً لهذا القرار يكون قد تم قسراً لسبب لا دخل لإرادته فيه مما يترتب عليه انحلال عقد إيجاره بقوة القانون لاستحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه، وبالتالي فلا تقوم حالة ترك العين المؤجرة من جانبه لشقيقه المطعون ضده الثاني مما لا يخول الأخير حقاً في امتداد عقد إيجار تلك العين تطبيقاً للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب قضاءه بامتداد عقد الإيجار محل النزاع إلى المطعون ضده الثاني على أن المطعون ضده الأول قد تركها له عند مغادرته البلاد نهائياً بتاريخ 12/ 5/ 1979 تنفيذاً للقرار الوزاري بإنهاء إقامته وإبعاده، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 8785 لسنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم على أولهما في مواجهة الثاني بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 6/ 1969 وتسليمها الشقة المبينة بالصحيفة خالية، وقالت بياناً لذلك إن المطعون ضده الأول الفلسطيني الجنسية يستأجر منها هذه الشقة بموجب ذلك العقد، وإذ انتهت إقامته بالبلاد وتنازل عنها لشقيقه المطعون ضده الثاني دون تصريح منها فقد أقامت الدعوى بمطلبيها سالفي البيان، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود قضت برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدي محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5100 لسنة 100 قضائية، فأحالت الدعوى إلي التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت بتاريخ 5 من يناير سنة 1987 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول إنه أقام قضاءه على أن انتهاء إقامة المطعون ضده الأول بالبلاد ومغادرته لها نفاذاً للقرار الوزاري بإبعاده بتاريخ 12/ 5/ 1979 لا يترتب عليها انتهاء عقد إيجاره للعين محل النزاع بقوة القانون به يعتبر تركاً لها بقصد التخلي عن العلاقة الإيجارية لصالح شقيقه المطعون ضده الثاني الذي كان يقيم معه فيمتد عقد الإيجار إليه وفقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في حين أن الترك المعول عليه في حكم هذا النص هو الترك الإرادي من جانب المستأجر مما لا ينطبق على إبعاد المطعون ضده الأول من البلاد وإنهاء إقامته بها بموجب القرار سالف الذكر إذ لا يصح القول في هذه الحالة بأنه قد تخلي عن عين النزاع وتركها للمطعون ضده الثاني بمحض إرادته، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك فهذا مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجته أو أولاده أو أي من والديه الذين كانونا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك..........." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة وبالامتداد القانوني في مفهوم هذه المادة، هو الترك الفعلي من جاني المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك بشرط استمرار عقد إ يجاره مع المؤجر قائما، ويجب أن يتوافر في الترك عنصران أولهما مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائي والثاني معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة فيها عنصر التخلي عن العلاقة الإيجارية للغير مما لازمه أن يكون ترك المستأجر الإقامة بالعين المؤجرة وتخليه عنها لغيره بمحض إرادته عن طواعية واختيار، فإذا ما تخلف هذا الشرط بأن حيل بين المستأجر والإقامة بالعين لأي سبب كان لا دخل لإرادته فيه فلا تتحقق حالة الترك التي عناها المشرع بالمادة 29 سالفة البيان، لما كان ذل، وكان الثابت من الأوراق أن قراراً وزارياً صدر بإنهاء إقامة المطعون ضده الأول المستأجر الأصلي لعين النزاع وإبعاده عن البلاد نفذ بتاريخ 12/ 5/ 1979 بمغادرتها نهائياً، فإن تخليه عن العين المؤجرة نفاذاً لهذا القرار يكون قد تم قسراً لسبب لا دخل لإرادته فيه مما يترتب عليه انحلال عقد إيجاره بقوة القانون لاستحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه، وبالتالي فلا تقوم حالة ترك العين المؤجرة من جانبه لشقيقه المطعون ضده الثاني مما لا يخول الأخير حقاً في امتداد عقد إيجار تلك العين إليه تطبيقاً للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب قضاءه بامتداد عقد الإيجار محل النزاع إلى المطعون ضده الثاني على أن المطعون ضده الأول قد تركها له عند مغادرته البلاد نهائياً بتاريخ 12/ 5/ 1979 تنفيذاً للقرار الوزاري بإنهاء إقامته وإبعاده، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء للمستأنفة بطلباتها في الدعوى.

الطعن 2122 لسنة 57 ق جلسة 23 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 372 ص 476


جلسة 23 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، حسين دياب، عزت البنداري، سمير عبد الهادي نواب رئيس المحكمة.
--------------------
(372)
الطعن رقم 2122 لسنة 57 القضائية

تأمينات اجتماعية "معاش".
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. سريانه على أصحاب الأعمال. شرطه. م 1 ق 61 لسنة 1973. عدم قيد التاجر في السجل التجاري لا يزيل عنه صفة أنه من الخاضعين لشرط القيد به. استمرار التأمين قائماً وإلزامياً طبقاً لأحكام القانون 108 لسنة 1976 ولو تخلفت بعض شروطه.

--------------------
مؤدي النص في المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على بعض أصحاب الأعمال والمادة 52 من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال أن المشرع جعل التأمين طبقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 على أصحاب الأعمال ممن يزاولون نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو في مجال الخدمات إجبارياً طالما كانوا ضمن من يخضعون لشرط القيد في السجل التجاري وتوافرت فيهم باقي الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى منه. وإنه وإن كانت المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجاري المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1960 قد أخضعت التجار للقيد في السجل التجاري وأوجبت عليهم تقديم طلب قيد اسمهم فيه، إلا أن عدم قيام التاجر بهذا القيد لا يزيل عنه صفة أنه من الخاضعين لشرط القيد بالسجل التجاري ومن ثم تسري عليه أحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 ويكون التأمين إلزامياً بالنسبة له ويستمر هذا التأمين قائماً وإلزامياً طبقاً لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 ولو تخلفت فيه بعض الشروط التي تستلزمها المادة الثالثة منه لانطباقه على أصحاب الأعمال وذلك إعمالاً للمادة 52 منه. ويستحق التاجر معاش الشيخوخة عند بلوغه سن الخامسة والستين إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو بلغت مدة اشتراكه في التأمين 180 شهراً، فإذا كانت المدة أقل من ذلك فلا يستحق المعاش إلا من تاريخ استكمالها أو من تاريخ توقفه عن النشاط أيهما أقرب. لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها لا تماري في أن الطاعن يخضع لشرط القيد في السجل التجاري، وكان تقاعسه عن قيد اسمه في ذلك السجل لا يمنع من انطباق أحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 عليه وسريان أحكام تأمين الشيخوخة عليه مع استمرار سريانه أيضاً طبقاً لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976، واستحقاقه لمعاشه متى بلغ سن الخامسة والستين وتوافرت فيه إحدى الحالتين المنصوص عليهما في المادة 12 من القانون الأخير والسالف الإشارة إليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم سريان أحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 على الطاعن على أنه لم يقم بقيد اسمه في السجل التجاري ورتب على ذلك عدم سريان أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 عليه لتجاوزه سن الستين في تاريخ صدوره فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2666 لسنة 1983 عمال أسيوط الابتدائية على المطعون ضدها - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وطلب الحكم بأحقيته لمعاش الشيخوخة طبقاً لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 اعتباراً من 1/ 3/ 1981 مع صرف متجمده حتى الفصل في الدعوى ثم دورياً بعد ذلك، وقال بياناً لها إنه يعمل بحرفة ترزي عربي بمحله بمدينة الخارجة وتم التأمين عليه لدى الهيئة المطعون ضدها اعتباراً من 1/ 11/ 1973 واستمر في مباشرة نشاطه وسداد اشتراكات التأمين حتى زاد سنة عن خمسة وستين عاماً فأنهى نشاطه وباع محله بالجدك في 4/ 3/ 1981 وتقدم للهيئة المطعون ضدها بطلب صرف معاش الشيخوخة طبقاً لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 إلا أنها رفضت فأقام الدعوى بطلبات سالفة البيان - ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقرير حكمت بتاريخ 13/ 12/ 1984 للطعن بطلباته. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 لسنة 60 ق أسيوط وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 15/ 4/ 87 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال يشترط الانتفاع بأحكامه أن يكون صاحب العمل ممن يخضعون لشرط القيد في السجل التجاري دون أن يستلزم إجراء هذا القيد، وبالتالي يخضع لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 ويكون التأمين إلزامياً بالنسبة له ولو تجاوز سن الستين عملاً بنص المادة 52 من ذلك القانون وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم انطباق أحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 على الطاعن على أنه لم يقم بإجراء القيد في السجل التجاري ورتب على ذلك عدم انطباق القانون رقم 108 لسنة 1976 عليه لتجاوزه سن الستين في تاريخ صدوره فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن ذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على بعض أصحاب الأعمال على أن "تسري أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أصحاب الأعمال الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية: 1 - أن يكونوا ممن يزاولون نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو في مجال الخدمات ويخضعون لشرط القيد في السجل التجاري......... ويكون التأمين إلزامياً على من تتوافر فيهم هذه الشروط من أصحاب الأعمال في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية" وفي المادة 52 من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم على أنه "استثناء من أحكام المادة (3) تسري أحكام هذا القانون على أصحاب الأعمال الذين سبق خضوعهم لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال". وفي المادة 12 منه قبل تعديلها بالقانون رقم 48 لسنة 1984 على أن "يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة عند بلوغه السن في الحالتين الآتيتين: ( أ ) إذا توقف عن مزاولة نشاطه. (ب) إذا بلغت مدة اشتراكه في التأمين 180 شهراً حتى ولو استمر في مباشرة نشاطه بعد بلوغه السن، فإذا قلت المدة عن ذلك استحق المعاش من تاريخ استكمالها أو توقفه عن النشاط أيهما أقرب.........." مؤداه أن المشرع جعل التأمين طبقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 على أصحاب الأعمال ممن يزاولون نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو في مجال الخدمات إجبارياً طالما كانوا ضمن من يخضعون لشرط القيد في السجل التجاري وتوافرت فيهم باقي الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى منه. وإنه وإن كانت المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجاري المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1960 قد أخضعت التجار للقيد في السجل التجاري وأوجبت عليهم تقديم طلب قيد اسمهم فيه، إلا أن عدم قيام التاجر بهذا القيد لا يزيل عنه صفة أنه من الخاضعين لشرط القيد بالسجل التجاري ومن ثم تسري عليه أحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 ويكون التأمين إلزامياً بالنسبة له ويستمر هذا التأمين قائماً وإلزامياً طبقاً لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 ولو تخلفت فيه بعض الشروط التي تستلزمها المادة الثالثة منه لانطباقه على أصحاب الأعمال وذلك إعمالاً للمادة 52 منه. ويستحق التاجر معاش الشيخوخة عند بلوغه سن الخامسة والستين إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو بلغت مدة اشتراكه في التأمين 180 شهراً، فإذا كانت المدة أقل من ذلك فلا يستحق المعاش إلا من تاريخ استكمالها أو من تاريخ توقفه عن النشاط أيهما أقرب. لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها لا تماري في أن الطاعن يخضع لشرط القيد في السجل التجاري، وكان تقاعسه عن قيد اسمه في ذلك السجل لا يمنع من انطباق أحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 عليه وسريان أحكام تأمين الشيخوخة عليه مع استمرار سريانه أيضاً طبقاً لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976، واستحقاقه لمعاشه متى بلغ سن الخامسة والستين وتوافرت فيه إحدى الحالتين المنصوص عليهما في المادة 12 من القانون الأخير والسالف الإشارة إليهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم سريان أحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 على الطاعن على أنه لم يقم بقيد اسمه في السجل التجاري ورتب على ذلك عدم سريان أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 عليه لتجاوزه سن الستين في تاريخ صدوره فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.