الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 مايو 2020

الطعن 368 لسنة 49 ق جلسة 16 / 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 211 ص 1167

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد كمال سالم، ومحمد رأفت خفاجي، ومحمد سعيد عبد القادر، وماهر قلادة واصف.
-----------------
(211)
الطعن رقم 368 لسنة 49 القضائية
 (1)نقض "أثره نقض الحكم". "سلطة محكمة النقض". استئناف. "نطاق الاستئناف: النقض والإحالة".
نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. مؤداه. وجوب التزام محكمة الاستئناف في قضائها بالمسألة القانونية التي فصل فيها حكم النقض. مخالفة ذلك. أثره. تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية. م 269/ 2 مرافعات. علة ذلك.
((2 – 3 إيجار الأماكن". قانون.
 (2)تأجير المستأجر العين المؤجرة مفروشة في ظل القانون 121/ 1947. مؤداه. امتداد عقدها قانوناً. صدور القانون 52 لسنة 1969. أثره. انحسار الامتداد القانوني للتأجير مفروش. م 23، 26 و29 منه "مثال".
 (3)حق المالك في تأجير وحدات المبنى مفروشاً. م 13 ق 136/ 1981. قاصر على المباني التي يبدأ في إنشائها في 31/ 7/ 1981 - تاريخ العمل بالقانون.
---------------------
1 - النص في الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه ولئن كان نقض الحكم المطعون فيه نقضاًَ كلياً، وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته يقتضي زواله ومحو حجيته وبه تعود الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض، بحيث يكون لهم أن يسلكوا أمام هذه المحكمة من مسالك الطلب والدفع والدفاع ما كان لهم في ذلك قبل إصداره ويكون لمحكمة الإحالة أن تقيم حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى الذي تحصله ما تقدم لها من دفاع وعلى أسس قانونية أخرى غير التي جاءت بالحكم المطعون فيه واستوجب نقضه، إلا أن ذلك مشروط بألا تخالف محكمة الإحالة قاعدة قررتها محكمة النقض في حكمها الناقض، لما كان ذلك وكان الثابت من حكم محكمة النقض الصادر في..... في الطعن رقم.... أنها نقضت الحكم الاستئنافي الأول الصادر في..... الذي قضى بعدم جواز الاستئناف لنهائية الحكم المستأنف، وفصلت فيه وفي شكل الاستئناف وإجازاته، فإنه كان يتحتم على محكمة الاستئناف التي أحيلت إليها القضية أن تتبعه في هذه المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 269 سالفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف للمرة الثانية وعلى نفس الأساس الأول فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه والحكم بقبول الاستئناف شكلاً.
2 - لئن كان عقد إيجار عين النزاع مفروشة قد أبرم في..... في ظل القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن الذي كانت أحكامه تسري على الأماكن المؤجرة مفروشة، ومنها امتداد عقود إيجارها امتداداً قانونياً، إلا أن هذا الامتداد وقد انحسر عنها بصدور القانون رقم 52 لسنة 1969 والذي استثناها من حكم المادة 23 منه، ذلك أن المقصود من هذا الاستثناء وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو إخراجها من حكم الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن لما كان ذلك وكان القانون رقم 52 لسنة 1969 سالف الذكر يسري على المنازعات المطروحة التي لم يفصل فيها ولو كانت ناشئة عن عقود أبرمت قبل صدوره لتعلقه بالنظام العام، فإن هذا القانون يسري على النزاع المطروح، عملاً بنص المادة 29 منه.
3 - إن ما نصت عليه المادة 13 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعقد الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به من 31/ 7/ 1981 من إعطاء المالك الحق في تأجير ثلث وحدات المبنى مفروشاً إذا كان مكوناً من أكثر من وحدة، هذا الحق قاصر على المباني التي يرخص في إقامتها أو يبدأ في إنشائها من تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر في 31/ 7/ 1981 حسب صريح نص تلك المادة.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 6831 سنة 1970 مدني كلي القاهرة ضد الطاعنة والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 7/ 10/ 1957، وإخلاء الشقة المؤجرة مفروشة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها مع المنقولات، تأسيساً على أن المطعون ضده الثاني استأجرها مفروشة بموجب العقد سالف الذكر، ثم تركها للطاعنة - بعد أن طلقها - بغير وجه حق، وإذ كان القانون رقم 52 لسنة 1969 يحظر على الملاك تأجير أكثر من شقة مفروشة، وكانت المطعون ضدها الأولى - المالكة - تؤجر شقة أخرى مفروشة بنفس العقار الذي تملكه، فقد أقامت الدعوى لتصحيح وضعها طبقاً للقانون. أجابت الطاعنة بأن عين النزاع أجرت خالية وأقامت بها مع زوجها المطعون ضده الثاني منذ بدء الإيجار وتركها لها بعد طلاقها منه. بتاريخ 10/ 5/ 1971 حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2637 سنة 88 ق القاهرة، وبتاريخ 11/ 3/ 1973 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 458 سنة 43 ق وبتاريخ 16/ 3/ 1977، قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة. وبعد تعجيل الاستئناف قضت المحكمة بتاريخ 23/ 12/ 1978 بعدم جواز الاستئناف للمرة الثانية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية أيضاً، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات تحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم جواز استئناف حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي بالإخلاء، في حين أن محكمة النقض سبق أن فصلت في هذه المسألة القانونية في حكمها الصادر في الطعن رقم 458 سنة 43 ق فإن الحكم يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات على أن "فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم وفي هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة"، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه ولئن كان نقض الحكم المطعون فيه نقضاًَ كلياً وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته يقتضي زواله ومحو حجيته فتعود الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض، بحيث يكون لهم أن يسلكوا أمام هذه المحكمة من مسالك الطلب والدفع والدفاع ما كان من ذلك قبل إصداره، ويكون لمحكمة الإحالة أن تقيم حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى الذي تحصله ما تقدم لها من دفاع وعلى أسس قانونية أخرى غير التي جاءت بالحكم المطعون فيه واستوجبت نقضه، إلا أن ذلك مشروط بألا تخالف محكمة الإحالة قاعدة قانونية قررتها محكمة النقض في حكمها الناقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم محكمة النقض الصادر في 16/ 3/ 1977 في الطعن رقم 458 سنة 43 ق أنها نقضت الحكم الاستئنافي الأول الصادر بتاريخ 11/ 3/ 1973 الذي قضى بعدم جواز الاستئناف لنهائية الحكم المستأنف وجاء في أسبابها "لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون عليها الأولى أقامتها بعد صدور القانون رقم 52 لسنة 1969 استناداً إلى أن عين النزاع مؤجرة مفروشة، وأن المادة 23 من ذلك القانون أخرجت الأماكن المؤجرة مفروشة من حكم الامتداد القانوني خلافاً لما كانت تقضي به المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 الذي أبرم عقد الإيجار موضوع النزاع في ظله، وأن المادة 26 منه أباحت للمالك أن يؤجر شقة واحدة مفروشة في كل عقار يملكه، وهي تؤجر في ذات العقار شقة أخرى مفروشة، وأن المادة 29 أوجبت على الملاك والمستأجرين تعديل أوضاعهم وفقاً لهذه الأحكام، وكانت الطاعنة قد أجابت على الدعوى بأن مما أثبت بالعقد من أن الشقة مفروشة صوري، وأنها أجرت خالية، وكان مفاد ذلك القول أن عقد الإيجار محل النزاع يسري عليه الامتداد القانوني، فإن مثار النزاع في الدعوى يكون في حقيقة الواقع دائراً حول ما إذا كان العقد ممتداً امتداداً قانونياً تبعاً لتأجير العين خالية طبقاً لتصوير الطاعنة، أو أن هذا الامتداد قد انحسر عنه بعد إذ أدركه القانون رقم 52 لسنة 1969 بالنظر لتأجير العين مفروشة أخذاً بقول المطعون عليها الأولى، لما كان مما تقدم، وكانت المادة 27/ 8 من قانون المرافعات تقضي بأنه إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد، فإن التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها، وكانت المدة المشار إليها في الدعوى المطروحة غير محدودة، فإن قيمة الدعوى تعد عندئذ زائدة عن مائتين وخمسين جنيهاً طبقاً للمادة 46 من قانون المرافعات، ويجوز الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة فيها. وإذ لم يساير الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه وكانت محكمة النقض قد فصلت في هذا الحكم في شكل الاستئناف فأجازته، فإنه كان يتحتم على محكمة الاستئناف التي أحيلت إليها القضية أن تتبعه في هذه المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 269 سالفة الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم جوز الاستئناف للمرة الثانية وعلى نفس الأساس الأول، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه، والحكم بقبول الاستئناف شكلاً.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الطعن للمرة الثانية، فإنه يتعين الحكم في الموضوع عملاً بالمادة 269/ 4 مرافعات.
وحيث إنه لما كانت المراكز القانونية للخصوم لم تستقر بعد، فإنه يتعين على هذه المحكمة حتى تفصل في الدعوى أن تبحث مدى تطبيق النصوص المتعلقة بالنظام العام في قوانين إيجارات الأماكن المتعاقبة.
وحيث إن الثابت من الأوراق، ومن عقد الإيجار المؤرخ 7/ 10/ 1957 أن المطعون ضده الثاني استأجر شقة النزاع مفروشة من المطعون ضدها الأولى، وأن الخلاف حول هذا الوصف قد حسم بحكم محكمة النقض الصادر بتاريخ 16/ 3/ 1977 في الطعن رقم 459 سنة 43 ق، والذي انتهى إلى أن عين النزاع أجرت مفروشة، لما كان ذلك، وكانت المسألة الأساسية التي فصل فيها هذا الحكم بقضاء بات هي ذات المسألة المثارة في النزاع المطروح، فإن هذا القضاء يحوز قوة الأمر المقضي، ومن ثم فإن دفاع الطاعنة القائم على أن الإيجار انصب على عين غير مفروشة يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولئن كان عقد إيجار عين النزاع مفروشة قد أبرم في 7/ 10/ 1957 في ظل القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن الذي كانت أحكامه تسري على الأماكن المؤجرة مفروشة، ومنها امتداد عقود إيجارها امتداداً قانونياً، إلا أن هذا الامتداد قد انحسر عنها بصدور القانون رقم 52 لسنة 1969 والذي استثناها من حكم المادة 23 منه، ذلك أن المقصود من هذا الاستثناء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إخراجها من حكم الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 52 لسنة 1969 سالف الذكر يسري على المنازعات المطروحة التي لم يفصل فيها ولو كانت ناشئة عن عقود أبرمت قبل صدوره لتعلقه بالنظام العام، فإن هذا القانون يسري على النزاع المطروح، وغير صحيح ما ذكرته الطاعنة في صحيفة الطعن من أن الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 458 سنة 43 ق قد أخضع عقد إيجار عين النزاع للامتداد القانوني، ذلك أن البين من مدوناته سالفة الذكر، أنه تعرض لمسألة جواز الاستئناف, ولم يفصل في مسألة امتداد العقد، كما أنه لا محل لتمسك الطاعنة بحكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتي يجري نصها على أنه "يحق للمستأجر الذي يسكن في عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها، وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد، ولا يجوز للمؤجر طلب إخلائه....، ذلك أن المناط في تطبيق هذا النص أن يكون عقد إيجار المكان مفروشاً ما زال قائماً، والثابت أن المطعون ضدها الأولى استندت في طلب فسخ عقد إيجار عين النزاع المؤجرة مفروشة لأحكام المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن التي حظرت على الملاك تأجير أكثر من شقة مفروشة وأنها ترغب في تعديل وضعها تطبيقاً لأحكام المادة 29 من هذا القانون، لأنها تؤجر شقة أخرى مفروشة في ذات العقار الذي تملكه، وقدمت تأييداً لدعواها شهادة رسمية من مأمورية توثيق مصر الجديدة تفيد تأجيرها شقة مفروشة بعقار النزاع بعقد كان يسري في 4/ 10/ 1964، ولم تنازعها الطاعنة في ذلك، ومن ثم فإن عقد إيجار عين النزاع مفروشة موضوع الدعوى - وهو إيجار ثان مفروش من مالكة العين - ينقضي حتماً وبقوة القانون في 18/ 8/ 1970، أي بعد مضي سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 سالف الذكر، عملاً بالمادة 29 منه. ولا يغير من هذا النظر أيضاً ما نصت عليه المادة 13 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - والمعمول به من 31/ 7/ 1981 - من إعطاء المالك الحق في تأجير ثلث وحدات المبنى مفروشاً إذا كان مكوناً من أكثر من وحدة، ذلك أن هذا الحق قاصر على المباني التي يرخص في إقامتها أو يبدأ في إنشائها من تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر في 31/ 7/ 1981 حسب صريح نص تلك المادة، ومن ثم فلا ينطبق على عقار النزاع. لما كان ذلك فإنه يتعين فسخ عقد إيجار عين النزاع الصادر للمطعون ضده الثاني، وإخلائها من الطاعنة التي شغلتها على غير سند من القانون، ومن ثم يكون الحكم المستأنف الذي قضى بالإخلاء والتسليم في محله ويتعين تأييده.

الطعن 387 لسنة 49 ق جلسة 20 / 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 218 ص 1205

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1982
برئاسة السيد المستشار الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة، الدكتور أحمد حسني، محمد طموم وزكي المصري.
-----------------
(218)
الطعن رقم 387 لسنة 49 القضائية
 (1)نقل "نقل جوي. اتفاقية فارسوفيا". مسئولية. قانون.
أحكام توزيع المسئولية بين الناقل الجوي والشخص المضرور. خضوعها لقانون القاضي م 21 اتفاقية فارسوفيا. انطباق حكم المادة 216 مدني لعدم وجود تشريع خاص بتنظيم عقد النقل الجوي.
 (2)نقل "نقل جوي". مسئولية. نقض "جدل موضوعي".
إقامة الحكم قضاءه بانتفاء مسئولية الناقل على ما ثبت من وصول الطرد موضوع النزاع إلى جهة الوصول سليماً وأن عدم استلامه يرجع إلى خطأ الطاعنة التي تقاعست عن الاستلام. صحيح. النعي على الحكم بما تثيره الطاعنة من أنها توجهت لاستلام الطرد فلم تجده. جدل موضوعي لم يقم الدليل عليه. غير مقبول.
-------------------
1 - إذ كانت المادة 21 من الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي الموقعة في فارسوفيا في 12/ 10/ 1929 والتي انضمت مصر إليها بالقانون رقم 593 لسنة 1955 تنص على أنه "إذا أثبت الناقل أن خطأ الشخص المضرور قد تسبب عنه الضرر أو أسهم في إحداثه، فللمحكمة طبقاً لنصوص قانونها. وأن تستبعد مسئولية الناقل أو تخفف منها" فإنها تكون قد أتت بقاعدة إسناد تحيل إلى قانون القاضي فيما يتعلق بأحكام توزيع المسئولية بين الناقل الجوي والشخص المضرور. وكانت المادة 216 من التقنين المدني هي المنطبقة - لعدم وجود تشريع خاص ينظم عقد النقل الجوي....
2 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد للقاعدة القانونية الصحيحة من أن عقد النقل يلزم الناقل بنقل البضاعة سليمة إلى جهة الوصول، قد أقام قضاءه بانتفاء مسئولية المطعون ضدها الأولى (الناقلة) على ما استقاه واطمأن إليه من تقرير خبير الدعوى وفي حدود سلطة المحكمة التقديرية - من أن الطرد موضوع النزاع قد وصل سليماً إلى جهة الوصول وأودع مخازن المطعون ضدها الثانية (شركة مصر للطيران) في 1/ 7/ 1975 وتسلمت الطاعنة إذن التسليم في 7/ 7/ 1975 إلا أنه لم يقم دليل على أنها توجهت لاستلام الطرد بموجب الإذن المشار إليه وكان نتيجة تقاعسها عن الاستلام لمدة ثلاثة أشهر أن نقل الطرد إلى مخزن المهمل، الأمر الذي استخلص منه الحكم أن عدم الاستلام إنما يرجع إلى خطأ الطاعنة ورتب على ذلك استبعاد مسئولية المطعون ضدها الأولى، ولما كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم فإن ما تثيره الطاعنة في نعيها من أنها توجهت إلى المستودعات فور تسلمها إذن التسليم ولم تجد الطرد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لم تقدم الدليل عليه مما يجعله غير مقبول.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 474 لسنة 1975 تجاري كلي جنوب القاهرة على الشركة المطعون ضدها الأولى (شركة الخطوط الجوية الباكستانية) بطلب إلزامها بأن تدفع لها مبلغ 7868 ماركا ألمانيا وفوائده القانونية. وقالت بياناً لدعواها إنها استوردت رسالة مستلزمات طبية شحنت في طرد واحد على إحدى طائرات المطعون ضدها الأولى بموجب وثيقة الشحن رقم 96918415 إلا أنها لم تتسلم الرسالة رغم حصولها على إذن تسليم بها مما يعد هلاكاً كلياً يرتب مسئولية المطعون ضدها الأولى، قامت هذه الأخيرة بإدخال المطعون ضده الثانية (شركة مصر للطيران) في الدعوى للحكم عليها بما عسى أن يقضى به ضدها. وبتاريخ 8/ 2/ 1977 قضت محكمة أول درجة بندب خبير في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/ 12/ 1977 بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تدفع للشركة الطاعنة مبلغ 7868 ماركا ألمانياً وفوائده القانونية وبإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بأن تدفع للمطعون ضدها الأولى ذات المبلغ. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 94 سنة 95 ق، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 811 سنة 95 ق وبعد أن ضمت محكمة استئناف القاهرة الاستئناف الأخير إلى الأول قضت بتاريخ 27/ 12/ 1978 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه اعتبر التزام الناقل التزاماً بوسيلة ورتب على ذلك أن المطعون ضدها الأولى (الناقلة) قد أوفت بالتزامها بتسليم الطرد موضوع النزاع إلى مستودعات شركة مصر للطيران (المطعون ضدها الثانية) في حين أن التزام الناقل هو التزام بتحقيق غاية، فإذا أراد الناقل أن يتخلص من المسئولية في حالة امتناع المرسل إله عن استلام الأشياء تعين عليه أن يلجأ إلى محكمة المواد الجزئية للحصول على إذن بإيداعها أو بيع جزء منها طبقاً لما تقضي به المادة 100 من القانون التجاري كما أنه غير صحيح ما ادعته المطعون ضدها الثانية بتحويل الطرد إلى المهمل لتقاعس الطاعنة عن استلامه خلال المدة المقررة، إذ أنها لم تتأخر في الاستلام وإنما توجهت إلى مستودعات المطعون ضدها الثانية فور تسلمها إذن التسليم فلم تجد الطرد مما دفعها إلى إقامة الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه بانتفاء مسئولية المطعون ضدها الأولى (الناقلة) على وقوع خطأ من الطاعنة بسبب تقصيرها في استلام الطرد دون أن يتوخى أسباب ذلك ويبحث مدى مسئولية الشركة المطعون ضدها الأولى (الناقلة) عن تنفيذ التزامها ومسئوليتها عن أخطاء المطعون ضدها الثانية باعتبارها تابعة لها في تنفيذ عقد النقل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة 21 من الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي الموقعة في فارسوفيا في 12/ 10/ 1929 والتي انضمت مصر إليها بالقانون رقم 593 لسنة 1955 تنص على أنه (إذا أثبت الناقل أن خطأ الشخص المضرور قد تسبب عنه الضرر أو أسهم في إحداثه فللمحكمة، طبقاً لنصوص قانونها وأن تستبعد مسئولية الناقل أو تخفف منها) فإنها تكون قد أتت بقاعدة إسناد تحيل إلى قانون القاضي فيما يتعلق بأحكام توزيع المسئولية بين الناقل الجوي والشخص المضرور، ولما كانت المادة 216 من التقنين المدني هي المنطبقة - لعدم وجود تشريع خاص ينظم عقد النقل الجوي - تنص على أنه "يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه)، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد القاعدة القانونية الصحيحة من أن عقد النقل يلزم الناقل بنقل البضاعة سليمة إلى جهة الوصول، قد أقام قضاءه بانتفاء مسئولية المطعون ضدها الأولى (الناقلة) على ما استقاه واطمأن إليه من تقرير خبير الدعوى وفي حدود سلطة المحكمة التقديرية من أن الطرد موضوع النزاع قد وصل سليماً إلى جهة الوصول وأودع مخازن المطعون ضدها الثانية (شركة مصر للطيران) في 1/ 7/ 1975 وتسلمت الطاعنة إذن التسليم في 7/ 7/ 1975 إلا أنه لم يقم دليل على أنها توجهت لاستلام الطرد بموجب الإذن المشار إليه وكان نتيجة تقاعسها عن الاستلام لمدة ثلاثة أشهر أن ينقل الطرد إلى مخزن المهمل، الأمر الذي استخلص منه الحكم أن عدم الاستلام إنما يرجع إلى خطأ الطاعنة ورتب على ذلك استبعاد مسئولية المطعون ضدها الأولى، ولما كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم فإن ما تثيره الطاعنة في نعيها من أنها توجهت إلى المستودعات فور تسلمها إذن التسليم ولم تجد الطرد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لم تقدم الدليل عليه مما يجعله غير مقبول، كما أنه لا محل للتحدي في هذا الصدد بحكم المادة 100 من القانون التجاري إذ هي تتعلق بحالة امتناع المرسل إليه عن الاستلام وهي حالة مغايرة لحالة النزاع، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن.

الطعن 172 لسنة 49 ق جلسة 28 / 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 227 ص 1256

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1982
برئاسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: يحيى العموري نائب رئيس المحكمة، ومحمد المرسي فتح الله، وأحمد ضياء عبد الرازق وجرجس اسحق.
--------------------
(227)
الطعن رقم 172 لسنة 49 القضائية
دعوى. دفوع "الدفع بعدم القبول". ملكية. وقف.
دعوى تثبيت ملكية جزء من أعيان الوقف. عدم جواز رفعها قبل قيام لجنة شئون الأوقاف بتقدير وفرز حصة الخيرات فيها. علة ذلك. م 3 ق 271 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف.
-----------------
لما كان القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها قد قضى في المادة الثالثة منه بأن تختص لجنة شئون الأوقاف - المشكلة وفقاً للمادة الثانية منه - وحدها بالمسائل التي عددتها ومنها طلبات تقدير وفرز حصة الخيرات، وكان مؤدى ذلك أنه لا يقبل من المستحقين في الوقف أن يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن تقوم اللجنة سالفة البيان بتقدير وفرز حصة الخيرات فيها، إذ أن من شأن إجابتهم إلى طلباتهم في هذه الحالة المصادرة على عمل هذه اللجنة وجعله ولا طائل منه، وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن اللجنة لم تقم بتقدير وفرز حصة الخيرات في أعيان الوقف محل النزاع، فإن دعوى المطعون ضدهم بطلب تثبيت ملكيتهم لحصة شائعة في القدر المفرز الذي تسلمته الطاعنتان من أعيان الوقف تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 897 لسنة 1968 مدني كلي المنصورة على الطاعنين طالبين الحكم بتثبيت ملكيتهم لأرض زراعية مساحتها 6 س و1 ط و2 ف شائعة في مساحة 10 س و21 ط و28 ف المبينة المعالم والحدود بالصحيفة مع التسليم، وقالوا بياناً للدعوى إن حجة الوقف الصادرة من مورثهم المرحوم.... في 25/ 7/ 1900 قد حددت نصيب الخيرات فيه بقيراطين من 24 قيراطاً من مساحة 18 س و7 ط و293 ف وبانتهاء الوقف تسلمت الطاعنة الأول ومن بعدها الطاعنة الثانية مساحة قدرها 10 س و17 ط و26 ف وهي تزيد بمقدار 6 س و1 ط و2 ف على نصيب الخيرات في الوقف وإذ كان هذا القدر الزائد ملكاً لهم باعتبارهم المستحقين في الوقف فقد أقاموا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم له شائعاً فيما تسلمته الطاعنتان من أعيان الوقف. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره دفعت الطاعنتان بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وقضت المحكمة بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لمساحة 11 ط و1 ف أطياناً زراعية شائعة في مساحة 10 س و21 ط و28 ف المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة مع تسليمها لهم استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 380 لسنة 30 ق المنصورة في 29/ 11/ 1978 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم قضى برفض الدفع المبدى منهما بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على سند من القول بأن الدعوى هي دعوى تثبيت ملكية وليست دعوى قسمة في حين أن دعوى تثبيت الملكية في جزء من أعيان الوقف يجب أن يسبقها بالضرورة قيام لجنة شئون الأوقاف ووفقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتقدير وفرز حصة الخيرات في الوقف كي يخلص ما زاد عنها ملكاً للمستحقين فيه وإذ كان ذلك لم يتم بعد فإن الدعوى تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى برفض الدفع المبدى منهما - قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها قد قضى في المادة الثالثة منه بأن تختص لجنة شئون الأوقاف - المشكلة وفقاً للمادة الثانية منه - وحدها بالمسائل التي عددتها ومنها طلبات تقدير وفرز حصة الخيرات، وكان مؤدى ذلك أنه لا يقبل من المستحقين في الوقف أن يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن تقوم اللجنة سالفة البيان بتقدير وفرز حصة الخيرات فيها، إذ أن من شأن إجابتهم إلى طلبهم في هذه الحالة المصادرة على عمل هذه اللجنة وجعله ولا طائل منه، وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن اللجنة لم تقدم بتقدير وفرز حصة الخيرات في أعيان الوقف محل النزاع، فإن دعوى المطعون ضدهم بطلب تثبيت ملكيتهم لحصة شائعة في القدر المفرز الذي تسلمته الطاعنتان من أعيان الوقف تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنتين بهذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 380 لسنة 30 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى المطعون ضدهم لرفعها قبل الأوان

الطعن 585 لسنة 49 ق جلسة 29 / 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 228 ص 1259

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1982
برئاسة السيد المستشار محمد إبراهيم الدسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم رشدي، مصطفى زعزوع، حسين علي حسين والحسيني الكناني.
---------------------
(228)
الطعن رقم 585 لسنة 49 القضائية
 (1)استئناف. قانون. محكمة الموضوع. قرار إداري. "قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط".
جواز استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية أو الجزئية في دعوى مبتدأة أو طعن في قرار إحدى اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي كأصل. ما دام لم يقيدها أو يخالفها نص صريح الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في لجان طعون الترميم والصيانة والهدم. ق 52 لسنة 1960 قابليتها للاستئناف. علة ذلك.
(2) حكم. "تسبيبه". خبرة. "الخبير الاستشاري". محكمة الموضوع. إثبات.
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والأخذ برأي الخبير الاستشاري الذي اطمأنت إليه دون الخبير المنتدب في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
--------------
1 - مبدأ التقاضي على درجتين هو أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي، وإذ كانت المحاكم الابتدائية أو المحاكم الجزئية - كل في حدود  - اختصاصها هو أولى الدرجتين في جهة القضاء العادي، فإن الأحكام الصادرة منها، سواء في دعوى مبتدأة أو في طعن في قرار إحدى اللجان الإدارية، ولو كانت ذات اختصاص قضائي تكون قابلة كأصل للطعن فيها بالاستئناف أمام محاكم الدرجة الثانية، ما لم يأت نص يقيد من هذه القاعدة أو يخالفها، ولما كان المشرع في القانون 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - قد ناط في المادة 31 منه بالجهة الإدارية المختصة معانية وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة عليها سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله. وعهد في المادة 32 منه إلى لجنة مشكلة تشكيلاً خاصاً بدراسة هذه التقارير التي تقدمها الجهة الإدارية وإصدار قرار فيها، وأجاز في المادة 34 منه لكل من ذوي الشأن الطعن في هذا القرار خلال مدة معينة أمام المحكمة الابتدائية فإن الحكم الذي يصدر من هذه المحكمة في مثل هذه الطعون لا يعدو أن يكون حكماً ابتدائياً صادراً من محكمة أول درجة قابلاً للطعن فيه بالاستئناف وفي نطاق ما تنص به القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات طالما خلا القانون من نص صريح يحول دون ذلك، ولما كانت الدعوى الراهنة غير قابلة لتقدير قيمتها وبالتالي تجاوز النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية، فيكون الحكم الصادر فيها جائزاً استئنافه.
2 - لما كان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في تقدير الأدلة المطروحة عليها والموازنة بينها وترجيح ما تطئمن إليه منها واستخلاص ما تراه متوافقاً مع واقع الدعوى دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً، وكان تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى فلا على الحكم المطعون فيه إن اعتد بتقريرين استشاريين وأطرح رأي الخبير المنتدب دون أن يتناوله برد مستقل، إذ لا إلزام على محكمة الموضوع بتتبع كل حجج الخصوم ومناحي دفاعهم والرد على كل منها استقلالاً، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما يكفي لحمله في استخلاص سائغ من واقع أدلة مطروحة على المحكمة من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 5148 لسنة 1976 كلي جنوب القاهرة - طعناً على القرار 37 لسنة 1976 الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، بهدم المباني العلوية من عقار النزاع، وذلك بطلب الحكم بتعديله إلى هدم كامل العقار. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره، قضت في 9/ 2/ 1978 بتعديل القرار المطعون فيه إلى هدم كامل العقار. استأنف المطعون ضدهم الرابع والسادس والسابع والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والسادس عشر والسابع عشر بالاستئنافات 1141، 1623، 1651، 1655 لسنة 95 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات حكمت في 23/ 1/ 1979 بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد قرار اللجنة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره. وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول من سببي الطعن، أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً، ذلك أن مقتضى نصوص المواد 32، 33، 34 من القانون 52 لسنة 1969، أن المشرع قنن لأعمال الترميم والصيانة والهدم منهجاً استثنائياً من حيث تشكيل اللجان الإدارية وموعد الطعن في قرار اللجنة ووجوب تنفيذ قرارها الثاني، وأنه من شأن تتابع هذه النصوص وتلك الإجراءات على النحو المتقدم أن يكون المشرع قد اعتبر حكم المحكمة الابتدائية منهياً لكل خلاف غير قابل للطعن فيه بالاستئناف.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مبدأ التقاضي على درجتين هو أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي، وإذ كانت المحاكم الجزئية - كل في حدود اختصاصها - هو أولى الدرجتين في جهة القضاء العادي، فإن الأحكام الصادرة منها، سواء في دعوى مبتدأة أو في طعن في قرار إحدى اللجان الإدارية ولو كانت ذات اختصاص قضائي، تكون قابلة للطعن فيها بالاستئناف أمام محاكم الدرجة الثانية، ما لم يأت نص صريح يقيد من هذه القاعدة أو يخالفها، ولما كان المشرع في القانون 52 لسنة 1969. المنطبق على واقعة الدعوى - قد ناط في المادة 31 منه بالجهة الإدارية المختصة معانية وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة عليها سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله. وعهد في المادة 32 منه إلى لجنة مشكلة تشكيلاً خاصاً بدراسة هذه التقارير التي تقدمها الجهة الإدارية وإصدار قرار فيها، وأجاز في المادة 34 منه لكل من ذوي الشأن الطعن في هذا القرار خلال مدة معينة أمام المحكمة الابتدائية، فإن الحكم الذي يصدر من هذه المحكمة في مثل هذه الطعون لا يعدو أن يكون حكماً ابتدائياً صادراً من محكمة أول درجة قابلاً للطعن فيه بالاستئناف في نطاق ما تقضي به القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات، طالما خلا القانون من نص صريح يحول دون ذلك، ولما كانت الدعوى الراهنة غير قابلة لتقدير قيمتها وبالتالي تجاوز النصاب في المحكمة الابتدائية فيكون الحكم الصادر فيها جائزاً استئنافه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني - أن تقرير الخبير أورى أموراً ووقائع جوهرية تستدعي هدم البناء كاملاً، اعتد بها الحكم الابتدائي واتخذها أساساً لقضائه، وكان يتعين على الحكم المطعون فيه، وقد ألغى الحكم الابتدائي أن يتناول هذه الأمور الجوهرية بالرد، وإذ أغفل ذلك وأقام قضاءه على أسباب مؤداها أن قرار اللجنة محصن من كل طعن، فإنه يكون مشوباً بالقصور، هذا إلى أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من استحداث مبان في تاريخ لاحق لصدور قرار الهدم 32 لسنة 1948 لا سند له في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود، ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في تقدير الأدلة المطروحة عليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متوافقاً مع واقع الدعوى دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً، وكان تقرير الخبير لا يعدو أو يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو اعتد بتقريرين استشاريين وأطرح رأي الخبير المنتدب دون أن يتناوله برد مستقل، إذ لا إلزام على محكمة الموضوع بتتبع كل حجج الخصوم ومناحي دفاعهم والرد على كل منها استقلالاً، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما يكفي لحمله في استخلاص سائغ من واقع أدلة مطروحة على المحكمة من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها، والنعي في شقه الثاني عار عن دليله، إذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه قرار الهدم 32 لسنة 1948 حتى 1948 حتى صدور قرار الهدم محل التداعي.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1202 لسنة 49 ق جلسة 30 / 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 232 ص 1289

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1982
برئاسة السيد المستشار محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة، وعلي السعدني، ومحمد مختار منصور، ومحمود نبيل البناوي.
------------------
(232)
الطعن رقم 1202 لسنة 49 القضائية
شفعة "دعوى الشفعة".
بيع العقار من نفس البائع أكثر من مرة. للشفيع أن يشفع في أي من هذه البيوع طالما بقيت الملكية للبائع. انتقالها إلى مشتر آخر غير المشفوع منه بتسجيله عقده قبل تسجيل إعلان الرغبة. أثره. عدم قبول طلب الشفعة. علة ذلك. ادعاء الشفيع صورية ذلك العقد المسجل. وجوب اختصام جميع المشترين فيه وإلا كانت دعواه غير مقبولة.
------------------
إذا بيع العقار من نفس البائع أكثر من مرة كان للشفيع أن يشفع في أي من هذه البيوع طالما كانت ملكية هذا العقار ما زالت للبائع، فإذا انتقلت الملكية إلى مشتر آخر غير المشفوع منه بتسجيله عقده قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة فإن طلب الشفعة يكون غير مقبول لأن الشفعة سبب لكسب الملكية وفي هذه الحالة لا تؤدي إلى انتقال الملكية إلى الشفيع، فإن هو ادعى صورية هذا العقد المسجل لا يلتفت إلى ادعائه ما لم يختصم جميع المشترين فيه وإلا بقيت دعواه غير مقبولة. لما كان ذلك، وكان مفاد دفاع المطعون ضده الأول - الشفيع - أنه يشفع في البيع الصادر من المطعون ضده الثاني إلى الطاعنين وحدهما ويدفع بصورية البيع المسجل الصادر من نفس البائع عن ذات العقار إلى الطاعنين و..... وكان المطعون ضده الأول لم يسجل إعلان الرغبة في الشفعة ولم يختصم في دعواه هذه المشترية مع الطاعنين بالعقد المدعى صوريته فإن الدعوى تكون غير مقبولة.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3292 سنة 1976 مدني كلي طنطا على الطاعنين والمطعون ضده الثاني طالباً الحكم بأحقيته في أخذ الأطيان البالغ مساحتها 16 س، 1 ط، 1 ف المبينة بصحيفة الدعوى بالشفعة والتسليم وقال بياناً لدعواه إنه قد نما إلى علمه أن المطعون ضده الثاني باع هذه الأطيان إلى الطاعنين لقاء ثمن قدره 950 ج، وإذ كان يحق له أخذها بالشفعة لأنه جار للأطيان المشفوع فيها من ثلاث جهات ويملك أطياناً تفوق قيمتها نصف ثمن الأطيان المشفوع فيها وأنذر الطاعنين والمطعون ضده الثاني برغبته في الأخذ بالشفعة وأودع الثمن خزينة المحكمة فقد أقام الدعوى ليحكم له بطلباته، دفع الطاعنان بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام.... المشترية معهما بعقد تم تسجيله، طعن المطعون ضده الأول بصورية هذا العقد، بتاريخ 19/ 5/ 1977 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 451 س 27 ق طالباً إلغائه والحكم له بطلباته، وبتاريخ 12/ 3/ 1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده الأول في أخذ الأطيان المباعة بالشفعة. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إنه يشترط لقبول دعوى الشفعة أن يختصم فيها جميع البائعين والمشترين ولو تمسك الشفيع بصورية عقود بعضهم، ولما كان المطعون ضده الأول لم يختصم في دعواه...... المشترية معها بالعقد المدعى صوريته فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيته في الشفعة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه إذا بيع العقار من نفس البائع أكثر من مرة كان للشفيع أن يشفع في أي من هذه البيوع طالما كانت ملكية هذا العقار ما زالت للبائع، فإذا انتقلت الملكية إلى مشتر آخر غير المشفوع منه بتسجيله عقده قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة فإن طلب الشفعة يكون غير مقبول لأن الشفعة سبب لكسب الملكية وهي في هذه الحالة لا تؤدي إلى انتقال الملكية إلى الشفيع، فإن هو ادعى صورية هذا العقد المسجل لا يلتفت إلى ادعائه ما لم يختصم جميع المشترين فيه وإلا بقيت دعواه غير مقبولة. لما كان ذلك، وكان مفاد دفاع المطعون ضده الأول الشفيع - أنه يشفع في البيع الصادر من المطعون ضده الثاني إلى الطاعنين وحدهما ويدفع بصورية البيع المسجل الصادر من نفس البائع عن ذات العقار إلى الطاعنين و… وكان المطعون ضده الأول لم يسجل إعلان الرغبة في الشفعة ولم يختصم في داعوه هذه المشترية مع الطاعنين بالعقد المدعى صوريته فإن الدعوى تكون غير مقبولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الدعوى على سند من أن اختصام هذه المشترية غير واجب لصورية عقدها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الأربعاء، 20 مايو 2020

الطعن 1278 لسنة 20 ق جلسة 15 / 1 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 184 ص 486


جلسة 15 من يناير سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبى بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
---------------
(184)
القضية رقم 1278 سنة 20 القضائية
حكم. تسبيبه.

إدانة المتهم بناءً على أقوال المجني عليه. قول الحكم إن سلوك المجني عليه في دعواه المدنية يعتبر تنازلاً منه عنها. ذلك لا يصح بناءً عليه الطعن في الحكم بالتناقض.
-----------
إذا كانت المحكمة قد أخذت بأقوال المجني عليه واعتمدت عليها في إدانة المتهم, ورأت في الوقت ذاته أن سلوك هذا المجني عليه في دعواه المدنية يعتبر تنازلاً منه عن هذه الدعوى, فلا يصح بناءً على ذلك الطعن في الحكم بمقولة إنه وقع في تناقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - عبد الرحمن عرابي حنفي. 2 - جابر عبد الرحمن عبد الظاهر. بأنهما في يوم 11 من يوليه سنة 1945 الموافق 11 من شعبان سنة 1361 بناحية هو مركز نجع حمادي مديرية قنا - الأول: ضرب عمداً زكي عبد الباقي عبد الوارث فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة هي فقدانه جزءاً من عظام القبوة الواقي للمخ من شأنها أن تجعله عرضة للتأثيرات الخارجية والمضاعفات المخية والسحائية والصرع مما يجعل حياته في خطر إذا ما أصيب بإحدى هذه المضاعفات وهذا مما يقلل مقدرته على العمل بنحو 12%, والثاني ضرب عمداً المجني عليه سالف الذكر فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما الأول بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات والثاني بالمادة 242/ 1 من ذات القانون. فقرر إحالتهما إليها لمعاقبتهما بالمادتين المذكورتين كل فيما يخصه. وقد ادعى زكي عبد الباقي المجني عليه بحق مدني قدره 100 جنيه قبل المتهمين بالتضامن على سبيل التعويض. و في أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة وجهت النيابة العامة إلى كل من 1 - زكي عبد الباقي عبد الوارث. 2 - سليمان إبراهيم السيد. 3 - محمود حسين تهمة أنهم شهدوا اليوم زوراً لصالح المتهمين وطلبت معاقبتهم بالمواد 294 و296 و32/ 1 من قانون العقوبات. والمحكمة قضت عملاً بمواد الاتهام كل وما طلب معاقبته به بمعاقبة المتهم الأول عبد الرحمن عرابي حنفي بالسجن لمدة ثلاث سنين ومعاقبة المتهم الثاني جابر عبد الرحمن عبد الظاهر بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر, ومعاقبة كل من زكي عبد الباقي عبد الوارث وسليمان إبراهيم السيد ومحمود حسين بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبإلزام المتهمين الأول والثاني متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني زكي عبد الباقي مائة جنيه والمصاريف المدنية و300 قرش أتعاب محاماة. فطعن المحكوم عليهم الأربعة الأول في هذا الحكم بطريق النقض وقدم الأولان تقريراً في 4 من فبراير سنة 1948 بأن الحكم المطعون فيه لم يختم في الميعاد القانوني أرفقا به شهادة رسمية تثبت ذلك كما قدم الأخيران تقريراً بأسباب طعنهما في 14 من الشهر المذكور. وبجلسة 22 من مارس سنة 1948 أعطت المحكمة الطاعنين الأول والثاني أجلاً مداه عشرة أيام كاملة ليقدما خلاله ما يريان تقديمه من أسباب للطعن على الحكم فقدماها في أول إبريل سنة 1948. ومحكمة النقض قضت حضورياً بقبول الطعن شكلاً و في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لجميع الطاعنين وإحالة الدعوى إلى محكمة جنايات قنا لتقضي فيها دائرة أخرى وإلزام المدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية 500 قرش أتعاب محاماة للطاعنين الأول والثاني. ومحكمة جنايات قنا بعد أن نظرت الدعوى للمرة الثانية قضت أولاً: بمعاقبة عبد الرحمن عرابي حنفي بالسجن لمدة ثلاث سنين. وثانياً: بمعاقبة جابر عبد الرحمن عبد الظاهر بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر. وثالثاً: بمعاقبة كل من زكي عبد الباقي عبد الوارث وسليمان إبراهيم السيد بالحبس مع الشغل لمدة شهرين. ورابعاً: رفض دعوى زكي عبد الباقي عبد الوارث المدنية وألزمته بمصروفاتها (وذلك لحصول الصلح بين الطرفين). فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالضرب الذي نشأت عنه عاهة قد أقيم على ما لا سند له فضلاً عن قصوره وتناقضه وعن بطلان الإجراءات والإخلال بحق الطاعن في الدفاع. و في بيان ذلك يقول إن المحكمة أخذت بأقوال المجني عليه أمام النيابة ونسبت إليه أنه ذكر أن الطاعن ضربه على رأسه الضربة التي أحدثت العاهة مع أن المجني عليه المذكور لم يشهد بذلك ثم إنه دافع بأن الضربة من الخلف مما لا يستطيع معه المجني عليه معرفة الضارب فنفت المحكمة حصول الضرب من الخلف وخالفت بذلك أقوال المجني عليه نفسه كما خالفت ما ورد بالكشوف الطبية عن محل الإصابة. ويضيف الطاعن أن المجني عليه والشهود قضي عليهم في المحاكمة الأولى باعتبار أنهم شهدوا زوراً, ولما أن نقض الحكم وأعيدت المحاكمة أعلنوا كشهود فقط ولم توجه إليهم تهمة شهادة الزور, وأنه كان لهذا الإجراء الباطل أثره فيما أدلوا به أمام المحكمة إذ عدلوا عن أقوالهم السابقة التي قالوها أمام الهيئة الأولى وذلك خشية الحكم عليهم مرة ثانية ولو أن الأمر انتهى بإدانتهم مرة أخرى. ثم إن المحكمة قد تناقضت إذ قضت برفض الدعوى المدنية بناءً على ما قرره المجني عليه في المحاكمة الأولى من أنه لم يتعرف ضاربيه واعتبرت هذا تنازلاً منه عنها ولم تأبه لعدوله عن هذا القول أمامها مع أنها أخذت بهذا القول واعتمدت عليه في إدانته في الدعوى الجنائية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها, ولما كان ما أوردته المحكمة من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبته عليه فلا محل لما يثيره الطاعن في طعنه إذ هو لا يخرج عن المجادلة في تقدير الأدلة التي عولت عليها محكمة الموضوع في حكمها مما لا معقب عليه فيه - هذا ولا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بأقوال المجني عليه واعتمدت عليها في حكمها بالإدانة في الدعوى الجنائية ورأت في الوقت ذاته أن سلوكه في دعواه المدنية يعتبر تنازلاً عن هذه الدعوى فلا يصح إذن التعلل بذلك للقول بوجود تناقض في الحكم. أما ما يثيره الطاعن في شأن الشهود الذين سبقت إدانتهم بالشهادة الزور فلا وجه له إذ أن إعادة المحاكمة كانت تقتضي إعلانهم كشهود طبقاً لأمر الإحالة. وأما عن تأثرهم في شهادتهم بالحكم السابق صدوره عليهم فهو مما يدخل في تقدير هذه الشهادة ويرجع الأمر فيه لمحكمة الموضوع. على أن الواضح من الحكم أن المحكمة صرحت بأنها لا تعول على ما شهد به الشهود المشار إليهم أمامها بل تأخذ بأقوالهم في تحقيق النيابة وترى أنها هي الأقوال الصحيحة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1670 لسنة 20 ق جلسة 8 / 1 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 180 ص 473


جلسة 8 من يناير سنة 1951
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
--------------
(180)
القضية رقم 1670 سنة 20 القضائية

اختلاس محجوزات.
الاختلاس في معنى المادة 323ع. معناه كل فعل يعد عرقلة في سبيل التنفيذ. مثال لقصور الحكم في بيان هذا المعنى.
---------------
الاختلاس في معنى المادة 323 من قانون العقوبات لا يقتصر على مدلوله المعروف في جريمة السرقة أي انتزاع الحيازة, بل يراد به كل فعل يعد عرقلة في سبيل التنفيذ. فإذا كان الحكم الذي أدان المتهم في اختلاس أشياء محجوزة - في بيانه واقعة الدعوى وفى إيراده أسباب الإدانة - لم يبين كيف كان الفعل الذي وقع من المتهم معرقلاً لتنفيذ مقتضى الحجز فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه سرق الدولاب والبنك الخشبي الموضحي الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكين لعبد العظيم حسنين من مسكنه. وطلبت عقابه بالمادة 317 فقرة أولى من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الفيوم الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصروفات. فاستأنفت النيابة. ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم أسبوعين بالشغل وأمرت بوقف تنفيذ هذه العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم وذلك عملاً بالمادتين 317/ 1, 327 مع تطبيق المادتين 55, 56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه, إذ دانه باختلاس أشياء محجوزة, قال بوجوب العقاب لقاء عرقلة التنفيذ, مع أن التنفيذ لم يكن قد حل, حيث قدم المجني عليه البلاغ قبل يوم البيع, هذا إلى أن التنفيذ كان موقوفاً لرفع الطاعن دعوى باسترداد الأشياء المحجوزة قضي فيها بطلباته من قبل رفع الدعوى الجنائية عليه بواقعة هذا الاختلاس.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله "إن حجزاً وقع على دولاب ومنضدة وجانب من القطن لديه على المجني عليه وأقيم هو حارساً, ولما عاد يوماً إلى منزله لم يجد الدولاب ولا المنضدة فأيقن أن أخاه المتهم قد استولى عليهما فطالبه بردهما بعد أن فهمه بأنه محجوز عليهما وأنه الحارس فلما لم يأبه لمطالبته أبلغ بالحادث, وسئل المتهم فأجاب بأنه استولى على الدولاب والمنضدة لأنهما ملكه ولا غنى له عنهما بحكم صناعته, لأنه نجار, وقال بأنه لا يمكن ردهما بحال, ثم قال بأنه أقام دعوى باستردادهما وأظهر استعداده لتقديمهما عند طلبهما والمحافظة عليهما انتظاراً لحكم القضاء في دعوى الاسترداد المقول عنها ولما ووجه أخوه الحارس بذلك أقر المتهم على بقائهما عنده, ثم صدر الحكم بعد ذلك لصالح المتهم في دعوى الاسترداد وقيدت النيابة الدعوى العمومية ضده". وقد انتهى الحكم من هذا البيان إلى القول بوجوب عقاب الطاعن بالمادتين 317, 323 من قانون العقوبات بناءً على أنه "لا يمكن القول بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم المالك لما انتهت إليه المعاينة من وجود المحجوزات موضوع التهمة بالمنزل الذي حجزت به فعلاً إذ أن هذا النص إنما يرمي إلى العقاب لقاء عرقلة التنفيذ, وعلى ذلك فإن التهمة تعد قائمة بنقل المحجوزات إلى مكان وجودها". ولما كان الاختلاس في المادة 323 من قانون العقوبات لا يقتصر على مدلوله المعروف في جريمة السرقة أي انتزاع الحيازة, بل براد به كل فعل يعد عرقلة في سبيل التنفيذ وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه من بيان لواقعة الدعوى وأسباب لإدانة الطاعن بها لا يبين منه كيف كان الفعل الذي وقع منه معرقلاً لتنفيذ مقتضى الحجز, فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 1743 لسنة 20 ق جلسة 15 / 1 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 191 ص 505


جلسة 15 من يناير سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
-----------
(191)
القضية رقم 1743 سنة 20 القضائية
إثبات.

تقدير قوة الدليل في الإثبات. من سلطة المحكمة وحدها. الأخذ بأقوال الشاهد بالنسبة إلى واقعة معينة أو متهم معين وعدم الأخذ بها بالنسبة إلى واقعة أخرى أو متهم آخر, من حق المحكمة.
------------
لا حرج على المحكمة في أن تأخذ بأقوال الشاهد بالنسبة إلى واقعة معينة أو متهم معين ولا تأخذ بها بالنسبة إلى واقعة أخرى أو متهم آخر, إذ للمحكمة بمقتضى القانون أن تعول على بعض أقوال الشاهد متى رأت أنها صحيحة وصادقة وتعرض عن باقي أقواله إن رأت أنها غير صحيحة, وهي إذ تفعل ذلك لا يصح أن يقال عنها إنها وقعت في تناقض ما دام تقدير قوة الدليل في الإثبات من سلطتها وحدها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - محمد سيد محمد الحبشي (الطاعن). و2 - حسين سرور محمد الحبشي. و3 - عبيدو سعيد محمد الحبشي. بأنهم أولاً - الأول: أحدث عمداً بإبراهيم سيد إبراهيم الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي انثناء في السلامية الأخيرة للسبابة اليسرى مع تغير في المفصل السلامي الأصغر مما يقلل من قدرته على العمل بما لا يزيد عن 2%. وثانياً: أحدث عمداً بسيد إبراهيم مصطفى الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تقل عن عشرين يوماً وكان ذلك مع سبق الإصرار. والمتهمان الثاني والثالث: أحدثا عمداً بمصطفى سيد إبراهيم الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تقل عن عشرين يوماً وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت عقابهم بالمواد 240 - 1 - 2 و242 - 1 - 2 من قانون العقوبات للأول والمادة 242 - 1 - 2 للثاني والثالث. ومحكمة باب الشعرية الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول بحبس المتهم الأول ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ, وبتغريم كل من المتهمين الثاني والثالث 200 قرش وأعفتهم من المصروفات الجنائية. فاستأنف المتهمون هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وإلغائه بالنسبة للثاني والثلث وبراءتهما مما أسند إليهما وذلك عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه إذ دانه بالضرب الذي نشأت عنه عاهة وبالضرب البسيط جاء قاصراً ومتناقضاً فضلاً عن إخلال المحكمة بحقه في الدفاع, فقد دافع بأن التهمة ملفقة لما بينه وبين المجني عليهم من ضغائن. وقال إنه من الجائز أن تكون إصابة المجني عليه قد حدثت أثناء عمله حيث يشتغل "خراطاً" وطلب تحقيق الأمر بشهادة الشهود أو مناقشة الطبيب الكشاف أو الطبيب الشرعي إلا أن المحكمة دانته دون أن تجيبه إلى هذا الطلب أو ترد عليه, ثم إن حكمها قد تناقض إذ قضت ببراءة آخرين كانوا متهمين معه بناءً على ما قالته من إنها لا تثق بأقوال المجني عليهم بالنسبة إليهم وفى الوقت نفسه آخذته هو بهذه الأقوال. ويضيف الطاعن أن المحكمة فاتها أن تعين العاهة فلم تذكر نوعها ومكانها من جسم المصاب أو أي بيان عنها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها وتحدث عن العاهة فعينها تعييناً واضحاً ثم تعرض لدفاع الطاعن وإطرحه للأسباب التي أوردها ومتى كان الأمر كذلك فلا محل لما يثيره من جدل موضوعي يدور حول تقدير أدلة الدعوى. أما ما يثيره من الإخلال بحقه في الدفاع فمردود بأن المحكمة ردت على دعواه افتعال الإصابة وبأنه لم يطلب إليها الاستعانة بالطبيب الشرعي حتى ينعى عليها سكوتها عن طلبه, هذا ولا حرج على المحكمة إن هي أخذت بأقوال الشاهد بالنسبة إلى واقعة معينة أو متهم معين ولم تأخذ بها بالنسبة إلى واقعة أخرى أو متهم آخر, إذ للمحكمة بمقتضى القانون أن تعول على بعض أقوال الشاهد متى رأت أنها صحيحة وصادقة وتلتفت عن باقي أقواله إن رأت أنها غير صحيحة, وهي إذ تفعل ذلك لا يصح أن يقال عنها إنها وقعت في تناقض ما دام تقدير قوة الدليل في الإثبات من سلطتها وحدها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.