الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 مايو 2020

الطعن 404 لسنة 20 ق جلسة 6 / 2 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 220 ص 581


جلسة 6 من فبراير سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.

---------------
(220)
القضية رقم 404 سنة 20 القضائية
أمر الحفظ 
المانع من العود إلى الدعوى العمومية. هو الذي يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبطية القضائية بناءً على انتداب منها. انتداب النيابة أومباشياً لاستيفاء بعض نقط التحقيق. لا يعتبر انتداباً لأحد رجال الضبطية القضائية.
------------
إن مقتضى نص المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات هو أن أمر الحفظ المانع من العود إلى الدعوى العمومية إنما هو الذي يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبطية القضائية بناءً على انتداب منها, وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أن وكيل النيابة أمر بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وكلف أومباشياً من القسم لم يعينه لسؤال شاهد عن معلوماته فقام أومباشى بتنفيذ هذه الإشارة وبعد الاطلاع عليها أمر وكيل النيابة بحفظ الشكوى إدارياً فإن هذا الأمر لا يكون ملزماً لها بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد أو شرط, إذ أن النيابة لم تقم بأي تحقيق في الشكوى قبل حفظها كما أن انتدابها لأومباشى لاستيفاء بعض نقط التحقيق لا يعتبر انتداباً لأحد رجال الضبطية القضائية لأن الأومباشى ليس منهم طبقاً للمادة 4 من قانون تحقيق الجنايات.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في 22 - 2 - 1948 بدائرة قسم الجمالية سرق المنقولات المبينة بالمحضر لخديجة محمد عويس من منزلها المسكون. وطلبت عقابه بالمواد 317/ 1 عقوبات و312 المعدلة بالقانون رقم 64 سنة 1947. وقد ادعت خديجة محمد عويس بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الجمالية الجزئية دفع المتهم بعدم جواز الإثبات بالبينة. والمحكمة قضت عملاً بمواد الاتهام أولاً - برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة. وثانياً - بحبس المتهم شهرين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائياً وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية بلا مصاريف جنائية. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالسرقة جاء قاصراً وأقيم على ما يخالف الثابت بالأوراق فضلاً عن مخالفته للقانون. وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم استند إلى المعاينة التي أجراها معاون الضبط بناءً على انتدابه من النيابة والتي ثبت فيها أن المنقولات الموجودة بالمنزل لا تطابق ما أبلغت عنه الزوجة وأن فواتير الشراء مقيدة باسمه ولكن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع مع أن والد الزوجة قد أقر أيضاً بأن هذه المنقولات ليست هي التي اشتراها لابنته ومع خلو القضية من أي دليل على أن شيئاً قد نقل من المنزل في الفترة بين وقوع الفرقة وحصول المعاينة. ثم إن المحكمة قد أطرحت أقوال شهود النفي بمقولة إنها لا تؤيد دعوى الطاعن مع أن ما ذكرته عنها لا يطابق ما قالوه في جلسة المحاكمة ثم إنه يكذب ما قاله شهود الإثبات من أن والده اعترف بوجود الجهاز بالمنزل وتعهد بالمحافظة عليه ورده إلى صاحبته. كما استندت المحكمة إلى ما قالته عن البطاقة التي قدمها والده وذكرت أنه لم ينكرها وأنه عللها تعليلاً غير مقبول وذلك دون أن تبين فحوى تلك البطاقة أو توضح هذا التعليل, ويضيف الطاعن أن المحكمة قد خالفت القانون إذ رفضت ما دفع به من عدم قبول الدعوى العمومية لسبق صدور قرار من النيابة بحفظ الشكوى ذلك بأن النيابة بعد أن اطلعت على محاضر جمع الاستدلالات التي قام بها البوليس أصدرت أمراً في 20 - 3 - 1948 إلى الأومباشى بسؤال الزوجة وبعد أن نفذ هذا الأمر أصدرت قراراً بحفظ الشكوى إدارياً في 25 - 3 - 1948 ثم حركت النيابة بعدها الإجراءات دون أن يصدر أمر من النائب العام بإلغاء الحفظ السابق وإقامة الدعوى عليه إذ أن الأمر الصادر في 20 - 3 - 1948 باتخاذ إجراء معين بقصد إظهار الحقيقة في مسألة معينة يعتبر من قبيل التحقيق ويكون قرار الحفظ الصادر بناءً عليه مقيداً للنيابة لا تملك بعده رفع الدعوى عملاً بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات وأنه لا يؤثر في هذا النظر أن الأمر صدر إلى أومباشى من رجال الضبطية الإدارية وأن يكون التحقيق قد باشره هذا الأومباشى لأن النيابة وإن كانت تجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق إلا أنها فيما يصدر منها لإثبات واقعة في الدعوى أو نفيها تعتبر سلطة تحقيق.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها ثم تعرض لدفاع الطاعن في الموضوع وأطرحه للأسباب التي أوردها ولم يأخذ بما دفع به من عدم قبول الدعوى قال "إنه من الاطلاع على الأوراق تبين أن النيابة قررت بتاريخ 25 - 3 - 1948 قيد الأوراق بدفتر الشكوى الإدارية وحفظها ثم رأت النيابة أن تستوفى ما نقص من التحقيق فانتدبت بتاريخ 16 - 6 - 1948 أحد رجال الضبطية القضائية لدخول منزل المتهم وتفتيشه والبحث عن المنقولات الواردة بالمحضر ومعاينتها وبيان ما إذا كانت مطابقة لنفس التي ذكرها الشاكي وإذا كانت كذلك تودع لدى أمين ثم قيدت النيابة الأوراق برقم جنحة وقدمت المتهم للمحاكمة. وحيث إن أمر الحفظ الذي يصدر من النيابة لكي يكون مقيداً لها يجب أن يتوفر فيه شرطان الأول أن يكون قد صدر بعد تحقيق والثاني أن يكون قد صدر من النيابة بصفتها سلطة تحقيق. وحيث إنه قد ظهر من الاطلاع على إشارة مساعد النيابة في 20 - 3 - 1948 أنه أمر بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وكلف أومباشياً من القسم لم يعينه بسؤال زوج المتهم خديجة محمد عويس عن معلوماتها وعن الأشياء التي أخذها المتهم فقام الأومباشى عبد الحافظ أحمد بتنفيذ هذه الإشارة وبعد الاطلاع عليها قرر وكيل النيابة في 25 - 3 - 1948 بحفظ الشكوى إدارياً. وحيث إنه عن الشرط الأول فيتبين أن يكون الحفظ مسبوقاً بتحقيق تقوم به النيابة أو تنتدب أحد رجال الضبطية القضائية لإجرائه وحيث إن النيابة لم تقم بأي تحقيق في الشكوى قبل حفظها كما أن انتدابها لأومباشى لاستيفاء بعض نقط التحقيق لا يعتبر انتداباً لأحد رجال الضبطية القضائية لأن الأومباشى ليس منهم طبقاً للمادة 4 من قانون تحقيق الجنايات ومن ذلك يتبين أن الحفظ لم يسبقه تحقيق من النيابة ولا تحقيق من أحد رجال الضبطية القضائية بعد انتدابه من النيابة وأن الإجماع على أنه لكي يكون الأمر ملزماً للنيابة يجب أن يسبقه تحقيق منها أو من أحد رجال الضبطية القضائية ينتدبه لذلك وأنه لما تقدم يكون الشرط الأول غير متوافر ويكون أمر الحفظ الصادر من النيابة في 25 مارس سنة 1948 غير ملزم لها ولها حق الرجوع فيه بلا قيد أو شرط." ولما كان الأمر كذلك وكان ما أوردته المحكمة من الأدلة له أصله بالأوراق حسبما تبينته هذه المحكمة ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبته عليه فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إذ هو جدل موضوعي مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى بناءً على ما تطمئن إليه وتقتنع به. أما ما يثيره بشأن أمر الحفظ الصادر من النيابة فإنه لما كان مقتضى نص المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات هو أن أمر الحفظ المانع من العود إلى الدعوى العمومية إنما هو الذي يسبقه تحقيق وكان التحقيق هو ما تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبطية القضائية بناءً على انتداب منها - فإن الحكم المطعون فيه يكون مطابقاً للقانون فيما قضى به في هذا الشأن.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1813 لسنة 20 ق جلسة 29 / 1 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 210 ص 555


جلسة 29 يناير سنة 1951
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
------------
(210)
القضية رقم 1813 سنة 20 القضائية
نقض.

شاهد. تجريحه. الأخذ بأقواله. الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. لا يجوز.
--------------
متى أخذت محكمة الموضوع بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 25 من إبريل سنة 1949 الموافق 26 من جمادى الآخرة سنة 1368 بناحية بريده مركز ومديرية المنيا ضربا علي أبو العلا عمداً فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 236/ 1 - 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعت خديجة محمد مخيمر بحق مدني وطلبت القضاء لها بمبلغ 150 جنيهاً. ومحكمة جنايات المنيا قضت عملاً بالمادة 242 فقرة أولى من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين يوسف أحمد عبد المطلب وعبد المعطي محمد عبد المطلب بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامهما متضامنين بدفع مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض لخديجة محمد مخيمر "المدعية بالحق المدني" والمصاريف المدنية المناسبة و5 جنيهات مقابل أتعاب المحاماة, وذلك على اعتبار أن المتهمين في الزمان والمكان المذكورين ضربا علي أبو العلا فأحدثا به إصابات اقتضت علاجاً أقل من عشرين يوماً. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.

المحكمة
وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في أن الطاعن الثاني كان متهماً بجناية ولم يحضر للدفاع عنه محامٍٍ أمام محكمة الجنايات فتكون إجراءات المحاكمة باطلة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن هذا الوجه غير صحيح.
وحيث إن الوجه الثاني يتحصل في أن الدفاع عن الطاعن الأول تكلم في إفاضة بشأن شهادة الشاهدين اللذين بنت المحكمة إدانة الطاعنين عليهما وبين فسادها فأخذت المحكمة بشهادتهما دون أن تعرض لما قاله الدفاع في تجريحها. كما أن الدفاع عن الطاعن الأول جرح شهادة خديجة محمد مخيمر ومن شهد معها بأنها شهادة متأخرة قدمت بها عريضة بعد الحادث بزمن طويل ولم يذكر بها أنها رأت الطاعنين وهما يقارفان الجريمة كما أن محمود أبو العلا وأخاه إسماعيل لم يذكرا أنهما رأياها هي أو شاهدا من شهودها وكان الأمر يستحق النظر من محكمة الموضوع ولكنها لم تذكر إلا أن التهمة ثابتة من شهادة الزوجة إلخ.
وحيث إنه متى أخذت محكمة الموضوع بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها والجدل في ذلك موضوعي مما لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1069 لسنة 20 ق جلسة 22 / 1 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 200 ص 531


جلسة 22 من يناير سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, المستشارين.
---------------
(200)
القضية رقم 1069 سنة 20 القضائية
دفاع شرعي.

لا يشترط أن يكون المتهم قد اعترف بالواقعة أو تمسك في دفاعه بقيام الدفاع الشرعي. الفعل المتخوف منه المسوغ للدفاع الشرعي. لا يشترط أن يكون خطراً حقيقياً.
-------------
إنه وإن كان لا يشترط لاعتبار المتهم في حالة دفاع شرعي أن يكون قد اعترف بالواقعة أو أن يتمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي لديه وقت مقارفته للحادث, كما أن القانون لا يوجب بصفة مطلقة أن يكون الاعتداء حقيقياً, بل يصح القول بقيام هذه الحالة ولو كان الاعتداء وهمياً أي لا أصل له في الواقع وحقيقة الأمر متى كانت الظروف والملابسات تلقي في روع المدافع أن هناك اعتداء جدياً وحقيقياً موجهاً إليه, إلا أنه متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم تفيد أن المتهم لم يكن يقصد رد اعتداء وقع عليه أو توهم وقوعه من المجني عليه, بل إنه كان هو البادئ بالاعتداء على أحد أقارب المجني عليه - فإن ما انتهت إليه المحكمة من نفي حالة الدفاع الشرعي يكون مطابقاً للقانون ولا يكون هناك محل للبحث فيما إذا كان قد تجاوز حدود هذا الحق, إذ لا يصح القول بتجاوز الحق إلا مع قيامه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم 23 من شعبان سنة 1368 الموافق 20 من يونيه سنة 1949 بناحية صنيم مركز أبو قرقاص مديرية المنيا - قتل عمداً بربري عمر دياب بأن أطلق عليه مقذوفاً نارياً من مسدس قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات, فقرر بتاريخ 4 من أغسطس سنة 1949 إحالته إليها لمحاكمته بالمادة المذكورة. وقد ادعت شمة عبد الله إسماعيل زوجة القتيل عن نفسها وبصفتها وصية على بناته عزيزة ونجية وجاز القاصرات بحق مدني قبل المتهم وطلبت القضاء لها عليه بمبلغ ألف جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات المنيا قضت عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة الحلبي أحمد سيد الشهير بتغيان بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها مبلغ أربعمائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة و10ج أتعاب محاماة, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه قد جاء قاصراً. ومتناقضاً ومخطئاً في تطبيق القانون, إذ أن الواقعة كما صورتها المحكمة تفيد أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس فقد ورد بالحكم أن المجني عليه شهر عصاه في وجهه, وأنه لم يطلق النار إلا بعد أن لوح بالعصا متظاهراً بتهديده وأنه كان في ثورة غضب واستفزاز من جانب المجني عليه, أما ما ذكرته من أنه توهم أن المجني عليه حضر للمساعدة في رد الاعتداء على آخر فإنه لا يؤثر في قيام حالة الدفاع, لأن العبرة بما يقوم في ذهن المدافع لا بذهن المجني عليه وما دام قد قام لدى المتهم سبب جدي للاعتقاد بوجود اعتداء يخشى منه فإنه يكون في حالة دفاع شرعي بقطع النظر عن اعترافه أو إنكاره وبقطع النظر عما إذا كان قد تمسك بالدفاع الشرعي بصفة أصلية أو كان الطلب منه على سبيل الاحتياط, كما لا يؤثر فيه كون الخطر حقيقياً أو أنه كان وهمياً ما دام قد توفر لدى المدافع سببه. ويضيف الطاعن أن ما ذكرته المحكمة من أن المجني عليه لم يكن يقصد الاعتداء عليه بل كان يريد حمله على عدم الاعتداء على الآخر لا يكفي لإطراح دفاعه بل كان يتعين أن تبين المحكمة ما كان يقوم في ذهنه هو حتى إذا ما تبينت أمره نزلت على نتيجته فتبرئه أو تبحث ما إذا كان قد تجاوز حدود القوة اللازمة لرد الاعتداء, كما أنها تعرضت لما دفع به من أن القاتل غيره وأن المجني عليه سيء السير وأنه إنما اتهم طمعاً في ماله فحكمت على هذا الدفاع بالفساد دون أن تعني بتحقيقه مع أن هذا الفساد في ذاته لا يقوم دليلاً على مقارفته جريمة القتل كما أن ما تعرضت له عن الباعث كان من قبيل الفرض والاحتمال الذي لم يؤيد بدليل مما لا يصح أن يقوم عليه حكم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فقال إنها تتحصل "على ما تبين من الأوراق والتحقيقات ومما دار بالجلسة أنه قبل غروب يوم 23 من شعبان سنة 1368 هجرية الموافق 20 من يونيه سنة 1949 بناحية صنيم مركز أبى قرقاص مديرية المنيا حدثت مشادة كلامية بين عبد الحميد مهران طه وإسماعيل عبد الجليل عبد الله أمام حانوت البقال عبد الغني عبد الرحمن فتح الباب من أجل خادم أولهما ويدعى حسين أحمد قريب ثانيهما وتطورت هذه المشادة إلى تماسك صحبه اعتداء من إسماعيل عبد الجليل علي عبد الحميد مهران بقبضة اليد والحذاء, وفض هذا الشجار وانصرف كل منهما إلى منزله ويقع كل من هذين المنزلين في نفس الشارع الذي يقع فيه حانوت البقال ثم عاد عبد الحميد مهران طه إلى منزل إسماعيل عبد الجليل عبد الله فوجد هناك غريمه مع الحلبي أحمد سيد الشهير بتغيان (المتهم) فقفل راجعاً إلى منزله مسرعاً يتعقبه إسماعيل عبد الجليل والمتهم وآخرون قاصدين الاعتداء عليه فحال بينهم وبين ذلك (البقال عبد الغني عبد الرحمن) غير أنه بعد توجه هذا البقال إلى المسجد لأداء فريضة صلاة المغرب ذهب كل من إسماعيل عبد الجليل والمتهم إلى منزل عبد الحميد مهران طه وهما لا يزالان على تلك النية ولما لم يجداه أمام منزله نادياه للخروج للتحرش به فخرج وحدث تماسك بينه وبين المتهم وحضر على صوت هذه الحركة بربري عمر دياب "القتيل" وهو قريب عبد الحميد مهران من منزله المجاور وزوجته شمة عبد الله إسماعيل ثم صالحة محفوظ زوجة عبد الحميد مهران التي أصيبت في هذه المشاجرة وأخذ بربري عمر دياب يلوم المتهم وزميله إسماعيل عبد الجليل على تحرشهما بقريبه وتهجمهما على منزله ولوح بعصاه التي كان يحملها في ذلك الوقت في مواجهة المتهم متظاهراً بتهديده أن هو أو زميله اعتديا على غريمهما فعز على المتهم أن تبدو هذه الحركة من المجني عليه وهو المدرس في المدرسة الأولية الذي يعتقد بمركب النقص فيه أنه أرفع منه مقاماً وأعز نفراً فسولت له نفسه أن يقتص منه جزاء هذا التطاول فأخذ المسدس الذي يحمله وأطلق عليه منه مقذوفاً نارياً أصابه في مقتل فخر صريعاً ولاذ هو بالفرار متحصناً بالمدرسة الأولية التي يعمل فيها, وهي قريبة من مكان الحادث" ثم تعرض لما تمسك به المدافع عن الطاعن من فساد الاتهام وقيام حالة الدفاع الشرعي فلم يأخذ بالأول للأسباب التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إليه كما نفى قيام حالة الدفاع لديه.
وحيث إنه ولو كان صحيحاً أنه لا يشترط لاعتبار المتهم في حالة دفاع شرعي أن يكون قد اعترف بالواقعة أو أن يتمسك في دفاع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي لديه وقت مقارفته للحادث, كما أن القانون لا يوجب بصفة مطلقة أن يكون الاعتداء حقيقياً بل يصح القول بقيام هذه الحالة ولو كان الاعتداء وهمياً أي لا أصل له في الواقع وحقيقة الأمر متى كانت الظروف والملابسات تلقى في روع المدافع أن هناك اعتداء جدياً وحقيقياً موجهاً إليه, ولو أن الأمر كذلك إلا أن الواقعة كما أثبتها الحكم على الصورة السالفة تفيد أن الطاعن لم يكن بقصد رد اعتداء وقع عليه أو توهم وقوعه من المجني عليه وأنه من جهة أخرى كان هو البادئ بالاعتداء على أحد أقارب المجني عليه المذكور, ولذا فإن ما انتهت إليه المحكمة من نفي حالة الدفاع الشرعي يكون مطابقاً للقانون. ومتى تبين انتفاء حالة الدفاع الشرعي فلا يكون هناك محل للبحث فيما إذا كان قد تجاوز هذا الحق, إذ لا يصح القول بتجاوز الحق إلا مع قيامه. أما يشير إليه الطاعن عن الباعث على الجريمة فمردود بأنه متى جزم الحكم بالإدانة اعتماداً على ما أورده من أدلة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فذلك يكفي لسلامته بقطع النظر عن الباعث على الجريمة, إذ أن البواعث ليست من أركانها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الاثنين، 18 مايو 2020

الطعن 1737 لسنة 57 ق جلسة 12 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 161 ص 984


جلسة 12 من إبريل سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، محمد خيري الجندي، عبد العال السمان ومحمد شهاوي.
----------------
(161)
الطعن رقم 1737 لسنة 57 القضائية

بيع. "تسليم المبيع".
التزام البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع. مفاده. تحديد المبيع بالشيء المتفق عليه في عقد البيع. تحديده في المبيع المعين بالذات بحسب أوصافه الأساسية المتفق عليها والتي تميزه عن غيره. م 431 مدني. وقوع خطأ مادي في التسليم يتعلق بماهية المبيع. لا يمنع البائع من طلب تصحيحه. م 123 مدني.
مثال تسليم إحدى شقق الأوقاف خلاف التي تمت عليها الموافقة.

--------------------
النص في المادة 431 من القانون المدني على أن "يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع. يدل على أن محل التزام البائع بتسليم العين المبيعة إلى المشتري يتحدد بالمبيع المتفق عليه في عقد البيع وهو في الشيء المعين بالذات يكون بحسب أوصافه الأساسية المتفق عليها والتي تميزه عن غيره، كما أن وقوع خطأ مادي في التسليم فيما يتعلق بماهية المبيع لا يمنع البائع من الطلب تصحيحه وفقاً لما تقضي به المادة 123 من القانون المدني. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الشقة التي تسلمها المطعون ضده الأول بموجب المحضر المؤرخ 8 من يوليو سنة 1981 والمطلوب القضاء بصحته ونفاذه هي المقصودة برقم 8 التي تعاقد الأول على شرائها وليست رقم 7 التي تعاقد المطعون ضده عليها طبقاً للرسم الهندسي الذي أجريت وفقاً له عملية القرعة والتعاقد مستدلاً على ذلك بإقرار الهيئة البائعة له وبما أسفرت عنه المعاينة التي أجراها الخبير المنتدب من أن جميع الشقق في جميع الأدوار التي تعلو شقة النزاع أو تقع تحتها تحمل رقم 8 وسلمت إلى من تعاقدوا على الشقة رقم 8 أو إلى ما جاء بكتاب الشركة العامة للإنشاءات القائمة على التنفيذ والتسليم من أن الشقة التي تسلمها المطعون ضده الأول رقم 8، انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بصحة ونفاد محضر التسليم سالف الذكر على سند من أن تغييراً قد جرى في أرقام الوحدات السكنية بعد استلام المطعون ضده الأول لشقة التداعي بإرادة هيئة الأوقاف المنفردة ولا يحاج به، ودون أن يعن الحكم يبحث ماهية العين التي تم تعاقد المطعون ضده الأول على شرائها من المطعون ضده الثاني وما إذا كان التسليم الذي تم يتفق مع التحديد المتفق عليه في العقد أم لا ودفاع الطاعن من أن خطأ مادياً وقع في تسليم المبيع بموجب المحضر المقضي بصحته ونفاذه وطلبت الهيئة البائعة تصحيحه، مع أن من شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء قاصر التسبيب معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 6522 سنة 1982 مدني الجيزة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني - طالباً الحكم بصحة ونفاذ محضر التسليم المؤرخ 8 يوليو سنة 1981 والمتضمن استلامه الشقة رقم 7 بالدور السادس بعمارة الأوقاف المبينة بالصحيفة وكف منازعتهما له في ذلك، وقال بياناً لدعواه أن هيئة الأوقاف التي يمثلها المطعون ضده الثاني أعلنت عن بيع وحدات العمارة المذكورة وتقدم بطلب برغبته في الحصول على إحدى هذه الوحدات وبعد إجراء القرعة اختص بالشقة رقم 7 بالدور السادس وبتاريخ 14 من يونيو سنة 1981 تقدم بطلب تسليم الشقة المخصصة له فمكنة المهندس المشرف على التنفيذ منها وحرر محضراً بالتسليم مؤرخاً 8 من يوليو سنة 1981 ثم أبرم العقد الخاص بها بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 1981 وأقام بالشقة المذكورة هو وأسرته لكن الطاعن يتعرض له على سند من أن التسليم تم بطريق الخطأ وأن هذه الشقة هي في الحقيقة رقم "8" والتي أختص بها بموجب عقد التمليك المبرم بينه وبين المطعون ضده الثاني بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 1981 وأقام عليه الدعوى رقم 1240 سنة 1982 مستعجل الجيزة بطلب طرده منها باعتباره غاصباً وحكم للطاعن بطلباته وتأيد هذا الحكم في الاستئناف رقم 679 سنة 1982 مستأنف مستعجل الجيزة، وإذ كانت الشقة التي وضع يده عليها هي المتخصصة له والمقصودة برقم 7 التي تعاقد عليها فقد أقام الدعوى ليحكم له بطلباته، دفعت هيئة الأوقاف بعدم قبول الدعوى لأن التسليم مؤقت ولم يعتمد من رئيس مجلس الإدارة وأن المطعون ضده الأول تسلم الشقة محل النزاع بطريق الخطأ إذ أنها المقصود برقم 8 والمخصصة للطاعن، وبتاريخ 21 من مايو سنة 1983 قضت المحكمة بصحة ونفاذ محضر التسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4482 لسنة 100 قضائية طالباً إلغاء والقضاء أصلياً بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وبإحالتها إلى قاضى التنفيذ بمحكمة الدقي واحتياطياً برفض الدعوى، كما استأنفه أمام ذات المحكمة المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم 5109 سنة 18 قضائية طالباً نفس الطلبات، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول وندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 17 من مارس سنة 1987 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن العبرة في تعيين العين المبيعة التي اتجهت إليها إرادة البائع والمشترى. في كل من عقدي البيع الصادرين إلى الطاعن والمطعون ضد الأول تكون بالوصف الترقيم الذين تم على أساسها التوزيع عن طريق القرعة التخصيص في تحرير عقود البيع وليست بالرقم الذي أعطى لتلك العين وقت التسليم في تاريخ لاحق وأن الشقة محل النزاع وفقاً للترقيم المذكور هي المقصودة برقم (8) التي أختص بها وليست رقم (7) التي أختص بها المطعون ضده الأول مستدلاً على ذلك بإقرار الهيئة المطعون ضدها الأولى البائعة له الذي أفصحت عنه مذكرة مدير عام الإسكان بها المؤرخة 15/ 2/ 1982 ومذكرة مستشارها القانوني المؤرخة 28/ 2/ 1982 وكتابا الهيئة المؤرخان 24/ 11/ 1981، 29/ 11/ 1981 وبالرسم الهندسي المودع تحت رقم (9) من حافظة المستندات المقدمة من الهيئة المطعون ضدها الثانية البائعة - إلى محكمة الاستئناف والمبين به أسماء الملاك حسب الأرقام التي تم القرعة وفقاً لها، كما تمسك بدلالة ما ثبتت بالمعاينة التي أجراها الخبير المنتدب من أن جميع الشقق في جميع الأدوار سواء التي تعلو شقه النزاع أو تقع تحتها تحمل رقم (8) وسلمت إلى من خصصوا بها من ذلك شقة الأستاذ........ التي تقع بالدور الرابع أسفل شقة النزاع فهي تحمل رقم (8) وقد تم تسلمها بتاريخ 10/ 12/ 1980 منذ سبعة أشهر سابقة على تسليم العين إلى المطعون ضده الأول، وبما جاء بكتاب الشركة العامة للإنشاءات - وهي الشركة التي كان منوط بها التنفيذ والتسليم والمؤرخ 18/ 11/ 1981 من أن الشقة التي تسلمها المطعون ضده الأول هي المقصودة الشقة رقم (8) التي أختص بها الطاعن، غير أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بصحة ونفاذ محضر التسليم المؤرخ 8/ 7/ 1981 والمتضمن استلام المطعون ضده الأول للشقة محل النزاع على سند من أن تغيراً طرأ على ترقيم شقق العمارة التي تقع بها هذه الشقة بعد استلام المطعون ضده الأول لها بموجب المحضر السالف الذكر، وأنه وفقاً للترقيم الذي تم التسليم على أساسه كانت هذه الشقة تحمل رقم (7) المختصة للمطعون ضده الأول، وأطرح دفاع الطاعن فيه هذا الشأن ولم يقسطه حقه من البحث في حين أن وقوع خطأ مادي في تسليم البيع يجيز - البائع أن يطلب تصحيح ما وقع فيه من خطأ باسترداد العين التي وقع عليها التسليم الخاطئ والوفاء بتسليم العين محل التعاقد، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن النص في المادة 431 من القانون المدني على أن "يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع. يدل على أن محل التزام البائع بتسليم العين المبيعة إلى المشترى يتحدد بالمبيع المتفق عليه في عقد البيع وهو في الشيء المعين بالذات يكون بحسب أوصافه الأساسية المتفق عليها والتي تميزه عن غيره، كما أن وقوع خطأ مادي في التسليم فيما يتعلق بماهية المبيع لا يمنع البائع من الطلب تصحيحه وفقاً لما تقضي به المادة 123 من القانون المدني. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الشقة التي تسلمها المطعون ضده الأول بموجب المحضر المؤرخ 8 من يوليو سنة 1981 والمطلوب القضاء بصحته ونفاذه هي المقصودة برقم (8) التي تعاقد الأول على شرائها وليست رقم (7) التي اختص بها المطعون ضده الأول عليها طبقاً للرسم الهندسي الذي أجريت وفقاً له عملية القرعة والتعاقد مستدلاً على ذلك بإقرار الهيئة البائعة له وبما أسفرت عنه المعاينة التي أجراها الخبير المنتدب من أن جميع الشقق في جميع الأدوار التي تعلو شقة النزاع أو تقع تحتها تحمل رقم (8) وسلمت إلى من تعاقدوا على الشقة رقم (8)، وإلى ما جاء بكتاب الشركة العامة للإنشاءات القائمة على التنفيذ والتسليم من أن الشقة التي تسلمها المطعون ضده الأول رقم (8)، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بتأييد الحكم الابتدائي في القاضي بصحة ونفاذ محضر التسليم سالف الذكر على سند من أن تغييراً قد جرى في أرقام الوحدات السكنية بعد استلام المطعون ضده الأول لشقة التداعي بإرادة هيئة الأوقاف المنفرد ولا يحاج به، ودون أن يعن الحكم ببحث ماهية العين التي تم تعاقد المطعون ضده الأول على شرائها من المطعون ضده الثاني وما إذا كان التسليم الذي تم يتفق مع التحديد المتفق عليه في العقد أم لا ودفاع الطاعن من أن خطأ مادياً وقع في تسليم المبيع بموجب المحضر المقضي بصحته ونفاذه وطلبت الهيئة البائعة تصحيحه، مع أن من شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء قاصر التسبيب معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 4572 لسنة 84 ق جلسة 27 / 2 / 2019


باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأربعاء (أ) المدنية
ـــــــ
برئاسة السيد القاضي / ســـــــامــــــح مــصــطفى                                 نائـب رئيس المحكمـــــة
وعضوية السادة القضاة / ســـــــامى الـــــدجــوى                ،                 مــــــحــــمـــود الــعــــتـــيـــق
                         عمرو يحيى القاضى                و                 صــــــــــــلاح بـــــــــــــــــدران
                                                     نـواب رئـيـس الـمـحـكمة .                                
وبحضور رئيس النيابة / محمد ربيع .
وأمين السر الأستاذ / محمد عبد المجيد .      
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 22 من جمادى الأولى سنة 1440ه الموافق 27 من فبراير سنة 2019م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4572 لسنة 84 ق .

المرفوع من

- ............ .المقيم ......  – محافظة القاهرة .  حضر عنه لأستاذ / ...... المحامى .
ضــد
1-   وزير العدل بصفته .
2-   مدير عام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة .
يعلنا بهيئة قضايا الدولة – 42 شارع جامعة الدول العربية – المهندسين - محافظة الجيزة .
حضر عنهما المستشار / .......... العضو بهيئة قضايا الدولة .
الوقائع
فى يـوم 6/3/2014 طعـــــن بطريــــق النقــــض فــــى حكـم محكمـة استئناف القاهرة مأمورية الجيزة الصـادر بتـاريخ 6/1/2014 فـى الاستئناف رقم 4365 لسنة 17 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع  بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 2 / 4 / 2014 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
وفى 14 / 4 / 2014 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن  .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 28 / 11 / 2018 عُرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 23 / 1 / 2019 نظر الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن و نائب هيئة قضايا الدولة الحاضر عن المطعون ضدهما والنيابة على ما جاء بمذكراتهم والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـــاع التقريـــــر الـذى تلاه السيـــــد القاضى المقـــرر/ سامى الدجوى " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
        وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام التظلم رقم 174 لسنة 2006 مدني شمال القاهرة الابتدائية متظلماً من أمر التقدير رقم 198 لسنة 2005 /2006 الصادر من المطعون ضده الثانى بصفته بطلب الحكم بإلغاء أمر التقدير موضوع التظلم . وقال بياناً لدعواه : إنه أعلن بأمر تقدير الرسوم رقم 198 لسنة 2005/2006 بتاريخ 7 /11/2002 فى المطالبة عن المحرر رقم 1184 لسنة 2002 توثيق شمال القاهرة ، ولما كان الأمر مخالفاً للقانون أقام الدعوى . قضت المحكمة بإلغاء أمر تقدير الرسوم التكميلي الصادر من المطعون ضده الثانى فى المطالبة رقم 198 لسنة 2005/ 2006 الصادرة بشأن المحرر المشهر رقم 1184 توثيق شمال القاهرة وإعتباره كأن لم يكن . استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 4365 لسنة 17 ق القاهرة . وبتاريخ
 6/1/2014 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض التظلم وتأييد أمر تقدير الرسم التكميلي محل التداعي . طعن
الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها  .
        وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة أن مدير عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة – المطعون ضده الثانى – لا يمثل تلك المصلحة وإنما يمثلها وزير العدل – المطعون ضده الأول .
        وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك أنه لما كان الأصل تطبيقاً للأحكام العامة أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإدارتها فى كافة الشئون المتعلقة بها باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التي يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التي رسمها القانون ، ولما كان المطعون ضده الأول هو الممثل لمصلحة الشهر العقاري دون المطعون ضده الثانى ، فإن اختصام الأخير فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول .
        وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – قد أستوفى أوضاعه الشكلية .   
        وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول: إن المحرر الموثق لا توجد به أية أخطاء مادية أو غش ، ومن ثم فإن صدور أمر التقدير التكميلى يكون قد صدر على غير سند مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك إنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة – إن المشرع بإصداره القانون رقم 6 لسنة 1991 متضمناً تعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 وقانون المرافعات المدنية والتجارية قد استهدف بهذا التعديل فى ضوء ما نصت عليه مذكرته الإيضاحية ( إلغاء نظام التحرى والأخذ بنظام تحديد قيم الأموال موضوع المحررات على نحو ثابت وفقاً لأسس حددها مشروع القانون أو أحال فيها إلى جداول يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل وتنتفى معها المطالبة اللاحقة لعملية الشهر ) ... وتمضى المذكرة فتقول : إن نظام التحرى ( كان يجيز لمصلحة الشهر والتوثيق بعد تمام الشهر ، أن تجرى تحرياتها للتعرف على القيمة الحقيقية للأموال موضوع المحررات
المشهرة ، فإذا أسفرت التحريات عن تقدير لهذه القيمة بأكثر مما تضمنه المحرر فإنها كانت تطالب بفروق الرسوم المستحقة ، وهو نظام يخلق عدم الاستقرار فى معرفة أصحاب الشأن سلفاً لما هو مستحق عليهم من رسوم ، ويضاعف من سلبياته عدم وجود ضوابط دقيقة لأسس التقدير الأمر الذى يفتح باباً للمنازعات القضائية ) ومن هذا المنطلق نصت المادة 21 المعدلة على قواعد محددة لتقدير الأموال موضوع المحررات المشهرة . ثم أقفل باب إعادة تقدير هذه الأموال باستثناء حالتي الخطأ المادي والغش ليمنع كما قال فى المذكرة الإيضاحية ( المطالبة اللاحقة لعملية الشهر ) وهكذا نصت المادة 25 المعدلة على ما يلى " تكون للدولة – ضماناً لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادي والغش – حق امتياز على الأموال محل الصرف ، وتكون هذه الأموال ضامنة السداد لتلك الرسوم فى أي يد تكون " ، ونصت المادة 26 المعدلة على ما يلى " يصدر بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها والمشار إليها في المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص ، ويعلن هذا الأمر ... " ، مفاده أن القانون 6 لسنة 1991 قد استحدث أمرين : أولهما أنه جعل تقدير قيمة الأموال مرهوناً بضوابط انفرد المشرع بتحديدها ألحق بها جداول حاسمة بحيث لم تعد هناك أي سلطة تقديرية للمكتب المختص ولا مجال للرجوع الى التحريات مهما كانت الظروف ، والثاني أنه لا محل لإعادة التقدير بعد تمام الشهر حتى لو كان المكتب المختص قد أخطأ فى التقدير إلا إذا كان يستند الى واحدة من اثنتين خطأ مادى محض أو غش وما عدا ذلك من أخطاء فلا سبيل لتصحيحها . والمقصود بالغش أوضح من أن يحتاج لتفسير ، أما مفهوم الخطأ المادي فى القانون فهو الخطأ فى التعبير لا الخطأ فى التفكير ، أي الأخطاء الحسابية المحضة أو ما يشابهها ولا يتسع للأخطاء التي تستند الى عدم الإلمام بالواقع أو إرساء القاعدة العامة أو البند الواجب الإتباع فى تقدير قيمة الأموال حتى لا تكون أوامر التقدير اللاحقة على الشهر وسيلة للرجوع عن التقديرات السابقة ، وهو ما يناقض توجهات القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد أمر تقدير الرسوم التكميلى على مجرد الأخذ بتقرير الخبير الذى صرف جهده إلى تقدير الرسم النسبى على مجرد بيان رأس مال الشركة موضوع عقد التصفية وهو مبلغ ثلاثون مليوناً كأنما إعادة التقدير أمر مسموح ، ولم يورد الحكم ولم يتضمن التقرير ما يدل على توافر الغش أو الخطأ المادى الذى يبيح صدور أمر التقدير أساساً ؛ فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة : الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ،  وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة