الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 أبريل 2020

الطعن 2079 لسنة 6 ق جلسة 26 / 10 / 1936 مج عمر ج 3 ق 490 ص 618


جلسة 26 أكتوبر سنة 1936
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.
----------------
(490)
القضية رقم 2079 سنة 6 القضائية [(1)]

اختلاس وديعة.
سند باسم شخص. تسليمه إليه لاستعماله في أمر معين. رفعه دعوى بهذا السند باسمه هو شخصياً. ادّعاؤه بأن هذا السند كان تحت يده وبأنه إنما تسلم صورة من هذا السند. اختلاس.
(المادة 296 ع)

-------------------
إذا تسلم أحد الورثة باعتباره نائباً عن باقي الورثة سنداً بمبلغ مّا محرّراً باسمه لاستعماله في أمر معين فرفع بهذا السند دعوى باسمه هو شخصياً مدعياً أن هذا السند كان تحت يده هو وأنه لم يتسلمه نيابة عن الورثة، بل هو إنما تسلم صورة منه كانت بخزانة المتوفى فإن هذا الشخص يكون بذلك قد غير حيازته الناقصة لهذا السند إلى حيازة كاملة بنية التملك ويكون مختلساً لهذا العقد.


[(1)] الواقعة أن ورثة شخص جردوا أوراقه ومستنداته وحرروا محضراً بجردها وسلموا هذه الأوراق جميعاً لأحدهم باعتباره ممثلاً لباقي الورثة واستأمنوه عليها. ومن هذه الأوراق سند بمبلغ ثمانية آلاف جنيه محرر لاسم الوارث الذي تسلم الأوراق. ونظراً لأن المتوفى كان يتعامل بالربا، ولكي يخفي معاملاته الربوية كان يحرر سندات الدين التي هي له في الواقع لإذن أشخاص آخرين، ونظراً إلى أن الورثة جميعاً كانوا يعلمون حقيقة الواقع فإنهم لم يشكوا في أن هذه الأوراق جميعاً هي ملك الموّرث. فما كان من الوارث الذي تسلم الأوراق إلا أن تصرف في هذه الأوراق لمصلحته الخاصة ومنها السند الذي باسمه فقد رفع دعوى بقيمته باسمه هو شخصياً. ولما نوزع في ذلك السند ادّعى أنه كان تحت يده وأن الورقة التي كانت بالخزانة وسلمت إليه إنما هي صورة منه. وقد ثبت للمحكمة أن السند نفسه، لا صورة مفتعلة منه، هو الذي كان موجوداً بخزانة المتوفى وسلم للمتهم ولذلك قضت بأن هذا السند هو في حقيقته هبة مضافة إلى ما بعد الموت. فاتهمت النيابة المتهم بتبديد السندات التي تسلمها وقضي عليه ابتدائياً واستئنافياً بحبسه ثلاثة شهور مع إيقاف التنفيذ. فطعن المتهم في هذا الحكم قائلاً إن تهمة التبديد بالنسبة لسند الثمانية الآلاف جنيه لا قيام لها حتى مع ثبوت أن مبلغ السند هبة مضافة إلى ما بعد الموت لأن هذا السند محرّر باسمه فرفضت محكمة النقض هذا الطعن بناء على القاعدة التي قررتها.

الطعن 2518 لسنة 32 ق جلسة 31 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 214 ص 883

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1962
برياسة السيد المستشار عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي، وأحمد موافى.
--------------
(214)
الطعن رقم 2518 لسنة 32 القضائية
نقض "إجراءاته".
ميعاد الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية الحضورية أربعون يوما من تاريخ صدورها. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.
قيام عذر مقبول يحول دون الطعن بالنقض خلال هذا الأجل. أثره: امتداد ميعاد التقرير بالطعن وجوب القيام به إثر زوال المانع. تقديم أسباب الطعن يمتد أيضا عشرة أيام أخرى من تاريخ التقرير. علة ذلك.
--------------
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا بتاريخ 30/ 12/ 1961، إلا أن الطاعن لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 22/ 2/ 1962 وقدم الأسباب في يوم 26 من هذا الشهر بعد انتهاء الميعاد المحدد، معتذرا بشهادة طبية مؤرخة 28/ 1/ 1962 تفيد أنه كان مريضا وأن حالته المرضية استدعت الراحة التامة في الفراش مع العلاج لمدة أربعة أسابيع من ذلك التاريخ مما يؤيد صحة دفاعه من أنه كان مريضا في تاريخ انتهاء المدة المقررة للطعن، وقد بادر فور زوال المرض بالتقرير بالطعن على اعتبار أن ذلك الإجراء منه لا يعدو أن يكون عملا ماديا يتعين القيام به على أثر زوال المانع، وكان إعداد أسباب الطعن وتقديمها يستدعى فسحة من الوقت، قدرها القانون في ظل سريان أحكام المواد من 420 إلى 440 من قانون الإجراءات الجنائية - الملغاة بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - بعشرة أيام تمضى على تاريخ العلم بإيداع الحكم قلم الكتاب والاطلاع على أسبابه أخذا بحكم المادة 426. وقد جرى قضاء محكمة النقض في ظل تلك الأحكام على قبول الأسباب التي تقدم في خلال هذه المدة محسوبة من تاريخ زوال المرض. وأنه وإن كان القانون رقم 57 لسنة 1959 لم يتضمن حكما مماثلا لنص المادة 426 إجراءات "الملغاة "إلا أنه وقد مد في ميعاد الطعن بالنقض وجعله أربعين يوما، راعى في تحديد هذا الميعاد أن الحكم يبطل عملا بالمادة 312 إجراءات المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع عليه ما لم يكن صادرا بالبراءة فرأى إضافة عشرة أيام محسوبة من هذا الأجل للتقرير بالطعن وتقديم الأسباب بعد الاستحصال من قلم الكتاب على الشهادة المثبتة لعدم حصول التوقيع في الميعاد المذكور. وقد أكد الشارع هذه المهلة بالتعديل الذى أدخله على الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بمقتضى القانون رقم 106 لسنة 1962 حين أكملها بهذه العبارة "ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب..."، مما يفصح عن اتجاه الشارع إلى منح هذه الرخصة عند ثبوت قيام الحائل دون الاطلاع على الحكم وأسبابه في الميعاد القانوني وقيامها بمجرد زوال ذلك المانع، وهو ما ينعطف على العذر المانع لمباشرة إجراءات الطعن. كل ذلك ما لم يثبت أن الطاعن لم يعلم بصدور الحكم المراد الطعن عليه لوجود حائل منعه من ذلك ففي هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن إلا من يوم علمه رسميا بصدور ذلك الحكم. ولما كان الطاعن بعد أن علم بالحكم المطعون فيه قد قام به العذر المانع فحال دون الطعن عليه في الميعاد القانوني، وبمجرد زواله بادر بالتقرير بالطعن فيه وقدم الأسباب خلال المهلة سالفة البيان، فإن الطعن يكون مقبولا شكلا.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21 مارس سنة 1960 بدائرة قسم الرمل: شرع في سرقة محتويات منزل نيلي إيما نويل، وأوقفت الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه من ضبطه متلبسا بها. وطلبت عقابه بالمواد 45 و47 و317/ 1 و321 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الرمل الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 11 يونيه سنة 1960 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. عارض المتهم في هذا الحكم، وقضى في معارضته بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1960 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم والنيابة الحكم. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 15 من أبريل سنة 1961 بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. عارض المتهم في هذا الحكم، وقضى في معارضته بتاريخ 30/ 12/ 1961 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصروفات جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 22 فبراير سنة 1962. وقدم الأستاذ المحامي عنه تقريرا بالأسباب في 26 من الشهر المذكور... الخ.

المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن كان قد صدر بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1961 في حضور الطاعن بتأييد الحكم المستأنف الحضوري الاعتباري المعارض فيه، إلا أن الطاعن لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 22 من فبراير سنة 1962 وقدم الأسباب في يوم 26 من هذا الشهر بعد انتهاء الميعاد المحدد قانونا معتذرا بشهادة طبية تحمل تاريخ 28 من يناير سنة 1962.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على هذه الشهادة - المرافقة لتقرير الأسباب - أن الطاعن كان مريضا باضطراب في ضربات القلب مع هبوط وأن حالته المرضية استدعت الراحة التامة في الفراش مع العلاج لمدة أربعة أسابيع من ذلك التاريخ، مما يؤيد صحة دفاعه من أنه كان مريضا في تاريخ انتهاء المدة المقررة للتقرير بالطعن، وقد بادر فور زوال المرض بالتقرير بالطعن على اعتبار أن ذلك الإجراء منه لا يعدو أن يكون عملا ماديا يتعين القيام به على أثر زوال المانع - لما كان ما تقدم، وكان إعداد أسباب الطعن وتقديمها يقتضى فسحة من الوقت، قدرها القانون في ظل سريان أحكام المواد من 420 إلى 440 من قانون الإجراءات الجنائية - الملغاة بالقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - بعشرة أيام تمضى على تاريخ العلم بإيداع الحكم قلم الكتاب والاطلاع على أسبابه أخذا بحكم المادة 426. وقد جرى قضاء هذه المحكمة في ظل تلك الأحكام على قبول الأسباب التي تقدم في خلال هذه المدة المحسوبة من تاريخ زوال المرض. وأنه وإن كان القانون رقم 57 لسنة 1959 لم يتضمن حكما مماثلا لنص المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أنه وقد مد في ميعاد الطعن بالنقض وجعله أربعين يوما، راعى في تحديد هذا الميعاد أن الحكم يبطل عملا بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع عليه ما لم يكن صادرا بالبراءة، فرأى إضافة عشرة أيام محسوبة من هذا الأجل للتقرير بالطعن وتقديم الأسباب بعد الاستحصال من قلم الكتاب على الشهادة المثبتة لعدم حصول التوقيع في الميعاد المذكور. وأكد الشارع هذه المهلة بالتعديل الذى أدخله على الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بمقتضى القانون رقم 106 لسنة 1962 حين أكملها بهذه العبارة: "ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب" مما يفصح عن اتجاه الشارع إلى منح هذه الرخصة عند ثبوت قيام الحائل دون الاطلاع على الحكم وأسبابه في الميعاد القانوني وقيامها بمجرد زوال ذلك المانع، وهو ما ينعطف على العذر المانع لمباشرة إجراءات الطعن. كل ذلك ما لم يثبت أن الطاعن لم يعلم بصدور الحكم المراد الطعن عليه لوجود حائل منعه من ذلك ففي هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن إلا من يوم علمه رسميا بصدور ذلك الحكم. ولما كان ذلك, وكان الطاعن بعد أن علم بالحكم المطعون فيه قد قام به العذر المانع فحال دون الطعن عليه في الميعاد القانوني، وبمجرد زواله بادر بالتقرير بالطعن فيه وقدم الأسباب خلال المهلة سالفة البيان، فإن الطعن يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال، ذلك بأنه دان الطاعن بجريمة الشروع في السرقة بقوله إنه كان يحاول فتح باب مسكن المجنى عليها مع أن الأفعال التي أتاها - وهى مجرد وقوفه أمام باب المسكن للاحتماء من المطر - لا تكون هذه الجريمة. هذا فضلا عن أن المجني عليها لم تر واقعة محاولة فتح باب مسكنها، بل إنها ذكرت أنها سمعت صوت هذه المحاولة، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن المجني عليها أحست بمن يحاول فتح باب مسكنها فلما فتحت الباب وجدت الطاعن أمامها وأنه هرب حين فوجئ بها، وقد أيدها في روايتها خادمها الذي قرر برؤيته الطاعن يغادر البيت عدوا وكانت المجني عليها تصيح إذ ذاك مستغيثة، فتعقبه حتى أمسك به. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها وشاهد الإثبات، والتفت عن دفاع الطاعن من أنه احتمى من المطر بباب الحديقة وإذ خرجت المجني عليها واستغاثت خشي الأمر فهرب، وخلص الحكم إلى إدانته بجريمة الشروع في السرقة. ولما كان هذا البيان تتحقق به تلك الجريمة كما هي معرفة به في القانون وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظرف الذي يؤدى فيه شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة محكمة النقض عليها. وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم ينحل إلى جدل في موضوع الدعوى وسلطة محكمة الموضوع في استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها بما لا معقب عليها فيه. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا.

الطعن 2792 لسنة 32 ق جلسة 31 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 215 ص 888

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1962
برياسة السيد المستشار عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي، وأحمد موافي.
-----------
(215)
الطعن رقم 2792 لسنة 32 القضائية
حكم "ما يبطله". عقوبة. نقض "سلطة محكمة النقض".
تاريخ صدور الحكم. عنصر من مقوماته خلو الحكم من تاريخ صدوره. يبطله قانونا. ولو كان محضر الجلسة قد استوفى هذا البيان . الحكم بعقوبة الإعدام. القضاء بعدم قبول الطعن المقدم من المتهم، وقبول عرض للنيابة اتضاح أن الحكم المطعون فيه قد خلا من تاريخ صدوره مما يبطله. أثر ذلك: وجوب نقض الحكم والإحالة.
----------
إذا كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه صدر حضوريا بإعدام الطاعن وقد خلا من تاريخ صدوره فإنه يكون باطلا قانونا، ولا يشفع في هذا أن محضر الجلسة قد استوفى هذا البيان. لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة، إلا أنه من المستقر عليه أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقوماتها قانونا. وإذ ما كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها، فبطلانها يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه. لما كان ذلك، وكانت النيابة قد عرضت الحكم المطعون فيه عملا بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959، فإن على محكمة النقض أن تحكم طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من هذا القانون - وكان البطلان الذى لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، فإنه يتعين نقض الحكم والإحالة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 10 سبتمبر سنة 1960 بدائرة قسم باب الشعرية محافظة القاهرة: قتل مخدومته أسماء جرجس كريم عمدا مع سبق الاصرار بأن بيت النية على قتلها وتوجه إليها أثناء نومها وأطبق بكلتا يديه على رقبتها ليخنقها وأتبع ذلك بأن عقد قطعة قماش حول رقبتها وجذبها من طرفها قاصدا من ذلك قتلها خنقا فحدثت بها الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أن المتهم في نفس ظرفي الزمان والمكان سالفي الذكر قتل مخدومه عبد الله يوسف الحاج زوج المجنى عليها السابقة عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم على قتله وتوجه إليه أثناء نومه وضغط بكلتا يديه حول رقبته ليخنقه ثم عقد قطعة القماش عينها حول رقبته وجذبها من طرفيها قاصدا من ذلك قتله فحدثت به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، الأمر المنطوي على الجناية المنصوص عنها بالمادتين 230، 231 عقوبات، وقد وقعت هاتان الجنايتان تسهيلا لارتكاب فعل الجنحة المنصوص عنها بالمادة 317/ 1 - 4 - 7 من قانون العقوبات، إذ أن المتهم في نفس ظرفي الزمان والمكان سالفي الذكر سرق النقود المبينة بالمحضر للمجنى عليه عبد الله يوسف الحاج من مسكنه حالة كونه يعمل خادما لديه بالأجرة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف والمواد سالفة الذكر. فقررت الغرفة ذلك بتاريخ 13/ 2/ 1961. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بإجماع الآراء بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1962 عملا بالمواد 230 و231 و34/ 3 و317/ 1 - 4/- 7 من قانون العقوبات بمعاقبة شوقي لبيب سمعان سعد بالإعدام. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره ولم يقدم أسبابا لطعنه. وقد قدمت النيابة العامة مذكرة مؤرخة 4 نوفمبر سنة 1962 توافق فيها على الحكم الصادر بالإعدام... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن في الحكم المطعون فيه في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا، فيكون طعنه غير مقبول شكلا.
وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة طبقا لما هو مقرر بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقدمت مذكرة برأيها في الحكم في الميعاد المبين بالمادة 34، وطلبت إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه صدر حضوريا بإعدام الطاعن وقد خلا من تاريخ صدوره مما يبطله قانونا، ولا يشفع في هذا أن يكون محضر الجلسة قد استوفى هذا البيان. لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقوماتها قانونا. وإذ ما كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها، فبطلانها يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه. لما كان ذلك، وكانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39" - وكان البطلان الذى لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 - التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه والإحالة إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين.

الطعن 2795 لسنة 32 ق جلسة 31 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 216 ص 891

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1962
برياسة السيد المستشار عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي، وأحمد موافى.
--------------
(216)
الطعن رقم 2795 لسنة 32 القضائية
أشياء ضائعة.
جريمة تملك الشيء الضائع. لا يشترط فيها قيام نية التملك حال العثور على الشيء. يكفى توافر هذه النية بعد ذلك.
------------
من المقرر أنه لا يشترط في جريمة تملك الشيء الضائع أن تكون نية التملك قد وجدت عند المتهم حال عثوره على الشيء، بل يكفي أن تكون قد توافرت لديه بعد ذلك الوقت.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه منذ أسبوعين سابقين على يوم 17/ 4/ 1961 بدائرة بلقاس: سرق فانوس السيارة المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بلقاس قضت حضوريا بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1961 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل النفاذ بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1961 عملا بمادة الاتهام والمادة الأولى من دكريتو الأشياء المفقودة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... ألخ.

المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ في القانون، ذلك أنه دان الطاعن طبقا لدكريتو والأشياء الفاقدة دون أن يحقق دفاعه من أنه عامل طرق وقد عثر على الفانوس في الطريق العام فانتوى الإبلاغ عنه وحضر خصيصا لتسليمه إلى مهندس الطرق. وقد أخطأ الحكم حين اتخذ من مضى المدة قرينة على سوء القصد، مع أن فوات المدة المقررة بالدكريتو لتسليم الأشياء الفاقدة لا يدل بذاته على توافر القصد الجنائي للسرقة - كما عاقب الحكم الطاعن بعقوبة السرقة تأسيسا على أن قصده قد انصرف إلى حبس الفانوس الذى عثر عليه بنية تملكه، مع أن الثابت هو انعدام هذه النية لدى الطاعن، إذ لو قامت لديه لما اعترف بعثوره على الفانوس في الطريق. والأصل أن جريمة السرقة لا تتحقق إلا إذا كان القصد الجنائي معاصرا لفعل الاختلاس، فإذا تراخى عنه فلا يكون في الأمر جريمة، بل تعد الواقعة مجرد مخالفة تنطبق عليها المادة الأولى من دكريتو الأشياء الفاقدة.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة العثور على أشياء مفقودة واحتباسها بنية تملكها بطريق الغش التي دين الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أنه كان منتويا الإبلاغ عن الفانوس الذى عثر عليه هو من قبيل الدفاع الموضوعي، وكان لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أنه تمسك به أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يقبل منه أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض. وكان البحث في نية تملك الشيء الفاقد لدى من عثر عليه هو من شئون محكمة الموضوع وقد أقامت قضاءها على ما ينتجه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط في جريمة تملك الشيء الضائع أن تكون نية التملك قد وجدت عند المتهم حال عثوره على الشيء بل يكفى أن تكون قد توافرت لديه بعد ذلك الوقت، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

السبت، 25 أبريل 2020

الطعن 997 لسنة 33 ق جلسة 13 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 8 ص 39


جلسة 13 من يناير سنة 1964
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وأحمد موافي، ومحمد عبد الوهاب خليل.
--------------
(8)
الطعن رقم 997 لسنة 33 القضائية

محلات عامة. قمار. مسئولية جنائية.
مسئولية مستغل المحل العام ومديره والمشرف على أعمال فيه عن أية مخالفة لأحكام القانون 371 لسنة 1956. طبيعتها: مسئولية مفترضة. حتى ولو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها. لا يقبل من أحد منهم الاعتذار بعدم علمه. ما لم يثبت قيام ظروف قهرية تحول بينه وبين الإشراف على المحل ومنع ارتكاب الجريمة. مثال.

----------------
مفاد نص المادة 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 - في شأن المحال العامة - أن مساءلة مستغل المحل ومديره والمشرف على أعمال فيه عن أية مخالفة لأحكامه هي مسئولية أقامها الشارع وافتراض لها علم هؤلاء بما يقع من مخالفات حتى ولو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها، فلا يقبل من أحد منهم أن يعتذر بعدم علمه ما لم يثبت قيام ظروف قهرية تحول بينه وبين الإشراف على المحل ومنع ارتكاب الجريمة. ولم كانت "لعبة الكومي" التي كان يزاولها اللاعبان بمقهى المطعون ضده مقابل ثمن المشروبات من الألعاب المحظور مزاولتها في المحلات العمومية طبقاً للمادة 19 من القانون السالف الإشارة إليه ولقرار وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955 باعتبارها من ألعاب القمار ذات الطابع الخطر على مصالح الجمهور، فإن المطعون ضده باعتباره مستغلاً للمقهى يكون مسئولاً عن هذه المخالفة مسئولية مفترضة طبقاً لحكم المادة 38 سالفة الذكر، سواء أعادت عليه فائدة من وراء المقامرة أم لا.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 23 فبراير سنة 1961 بدائرة قسم ثان طنطا: سمع بلعب القمار في محله العام، وطلبت عقابه بالمواد 1 و19 و34 و36/ 2 و37 و38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957. ومحكمة طنطا الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1961 ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 11/ 2/ 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في القانون إذ أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة سماحة بلعب القمار في محله العام على أنه لا دليل على علمه بأن اللاعبين كانا يزاولان لعب الورق مقابل دفع ثمن المشروبات عن طريق الشخص الخاسر منهما وأنه لم يكن يحصل على أي مقابل من وراء سماحة لهما باللعب مع أن مسئولية المطعون ضده - باعتباره مستغل المقهى مفترضة في حقه حتى ولو لم يكن موجوداً بالمحل، ولا يقبل منه الاعتذار بعدم العلم - كما أن الربح يجوز أن يتحقق في المقامرة على طعام وشراب أو على أي شيء آخر يقوم بمال - والثابت من أوراق الدعوى أن اللعبة التي كان يزاولها اللاعبان من قبيل ألعاب القمار مما كان يتعين معه مساءلة المطعون ضده طبقاً لنص المادة 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 سواء عادت عليه منفعة أولاً وسواء بدر منه مسلك إيجابي أو لم يبدر.
وحيث إن حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في أن ضابط مكتب الآداب ضبط شخصين من رواد المقهى يلعبان بالورق "لعبة الكومي" وقررا الضابط أنهما اتفقا على أن يدفع الخاسر منهما ثمن ما يتناولاه من مشروب. وأن المتهم "المطعون ضده" صاحب المقهى يعلم بذلك ثم خلص الحكم إلى القول "وحيث إن علم المتهم بأن من يلعبان الورق كانا يمارسانه مقابل دفع ثمن الطلبات من الشخص الخاسر منهما. أمر لم يقم عليه دليل فضلاً عن أن المتهم لم يكن يحصل على أجر مقابل السماح لهما باللعب فتكون التهمة على غير أساس مما يستوجب القضاء بالبراءة". وما انتهى إليه الحكم غير سديد ذلك بأن المادة 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة تنص على أنه "يكون مستغل المحل ومديره والمشرف على أعمال فيه مسولين معاً عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون" وواضح من صياغة هذه المادة أن مساءلة مستغل المحل ومديره والمشرف على أعمال فيه عن أية مخالفة لأحكامه هي مسئولية أقامها الشارع وافترض لها علم هؤلاء بما يقع من مخالفات حتى ولو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها فلا يقبل من أحد منهم أن يعتذر بعدم علمه ما لم يثبت قيام ظروف قهرية تحول بينه وبين الإشراف على المحل ومنع ارتكاب الجريمة. لما كان ذلك، وكانت لعبة الكومي التي كان يزاولها اللاعبان بمقهى المطعون ضده مقابل ثمن المشروبات من الألعاب المحظور مزاولته في المحلات العمومية طبقاً للمادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 ولقرار وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955 باعتبارها من أعمال القمار ذات الطابع الخطر على مصالح الجمهور، فإن المطعون ضده باعتباره مستغلاً للمقهى يكون مسئولاً عن هذه المخالفة مسئولية مفترضة طبقاً لحكم المادة 38 سالفة البيان، سواء أعادت عليه فائدة من وراء المقامرة أم لا. لما كان ما تقدم، فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون فيما أقام عليه قضاءه بالبراءة. وإذ كان هذا الخطأ القانوني قد حجب المحكمة عن التعرض لموضوع الدعوى والبت برأيها في الأدلة المطروحة عليها مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 992 لسنة 33 ق جلسة 13 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 7 ص 35


جلسة 13 من يناير سنة 1964
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين صفوت السركي، ومختار مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
---------------
(7)
الطعن رقم 992 لسنة 33 القضائية

دخان. جريمة. غش. مسئولية جنائية. قصد جنائي.
جريمة خلط الدخان: توافر الركن المادي لها سواء أكان الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة. مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقب عليها. افتراض توافر القصد الجنائي لدى الفاعل إذا كان صانعاً. عدم استطاعته دفع مسئوليته في حالة ثبوت الغش أو الخلط.

-------------
لم يحدد قرار وزير المالية الرقيم 91 لسنة 1933 - بشأن وضع نظام لخلط الدخان - نسبة للخلط وسوى في توافر الركن المادي للجريمة بين الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة وجعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها كما هو مستفاد من أحكام المواد 1، 6، 6 مكرر، 7 من القانون قم 74 لسنة 1933 - بشأن تنظيم صناعة وتجارة الدخان - المعدل بالقانون 79 لسنة 1944 - فأنشأ بذلك نوعاً من المسئولية المفروضة مبنية على افتراض توفر القصد الجنائي لدى الفاعل - إذا كان صانعاً. ومن ثم لا يستطيع دفع مسئوليته في حالة ثبوت الغش أو الخطأ.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في 12/ 6/ 1960 بمركز طلخا: أحرز دخاناً مغشوشاً - وطلبت عقابه بالمواد 1 و6/ 1 من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانونين رقمي 79 لسنة 1944 و86 لسنة 1948. وقد ادعت مصلحة الجمارك بحق مدني قبل المتهم بمبلغ 350 جنيهاً على سبيل التعويض. ومحكمة طلخا الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1961 عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعية بالحق المدني بمصاريف دعواها المدنية. فاستأنفت المدعية (الطاعنة) هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بتاريخ 18 مارس سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، أنه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي بتبرئة المطعون ضده من تهمة إحرازه دخاناً مغشوشاً ورفض الدعوى المدنية قبله، تأسيساً على أن تقرير معمل التحليل، لم يوضح مقدار الزيادة في كمية العسل التي خلط بها الدخان، وأن المطعون ضده، لم يكون يقصد الغش بدليل إخطاره مراقبة الإنتاج بعزمه على القيام بعميلة التعسيل، مع أن القانون يوجب توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة الثانية من دكريتو 22 من يونيه سنة 1891 بشأن منع غش الدخان المعدلة بالقانون رقم 87 لسنة 1948 إذا ما ثبت وجود أية زيادة مهما كان مقدارها - كما أن المشروع لم يشترط للعقاب، على جريمة غش الدخن أو خلطة توافر سوء القصد وإنما يكفي في ذلك بالنسبة للصانع مجرد إحراز الأدخنة المغشوشة أو المخلوطة.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنها تخلص فيما أثبته محرر المحضر في محضره المؤرخ 31/ 12/ 1960 من أنه بتاريخ 12/ 6/ 1960 تقدم المتهم "المطعون ضده" بطلب إلى مصلحة الإنتاج بحضور مندوب عملية تعسيل الأدخنة وقد حضر المندوب المذكور عملية التعسيل ولما أخذت عينة من الدخان المعسل أرسلت لتحليلها وقد وردت نتيجة التحليل غير مطابقة للقرار الوزاري رقم 91 لسنة 1933 لاحتوائها على نسبة من العسل تزيد عن الحد الأدنى المسموح بإضافته". وعرض الحكم لدفاع المطعون ضده في خصوص دعواه من أن مندوب الإنتاج لم يحدد مقدار العينة التي أخذت، ولا نوع الأدخنة المعسلة. وأن تقرير التحليل لم يعين مقدار الزيادة في كمية العسل التي خلط بها الدخان حتى يمكن التحقق من أن المطعون ضده أضاف كمية من العسل زيادة عن المقرر فأورد في مدوناته بأن محضر مندوب الإنتاج لم يظهر به نوع الأدخنة المعسلة - ثم خلص الحكم إلى قوله "وحيث إنه من المعروف أن الدخان تختلف نسبة ذوبانه في العسل باختلاف نوعه وأنه ما دام محرر المحضر لم يتأكد من النوع فإن هذه المحكمة تتشكك في التهمة فضلاً عن ذلك فالثابت أنه لم يوضح بالتقرير نسبة الزيادة في العسل المخالفة للقرار الوزاري لمعرفة ما إذا كانت هذه النسبة كبيرة أو صغيرة إذ قد تكون هذه الزيادة بسبب جفاف العسل ونوع الدخان وقابليته للتشرب بالعسل. وحيث إنه متى كان الأمر كذلك وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم، ومن ثم تقضى ببراءة المتهم عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية وليس أدل على ذلك أن المتهم لم يكن يقصد الغش إذ أنه أبلغ عن التعسيل وحضر مندوب الإنتاج عملية التعسيل ومتى كان الأمر كذلك وقد انتهى قضاء المحكمة إلى البراءة ومن ثم يتعين رفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بالمصاريف" لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يخالف القانون. ذلك بأن قرار وزير المالية رقم 91 لسنة 1933 بشأن وضع نظام لخلط الدخان لم يحدد نسبة للخلط وسوى في توافر الركن المادي للجريمة بين الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة وجعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها كما هو مستفاد من أحكام المواد 1و 6 و 6 مكرر و7 من القانون رقم 74 لسنة 1933 بشأن تنظيم صناعة وتجارة الدخان والمعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1944 فأنشأ بذلك نوعاً من المسئولية المفروضة مبنية على افتراض توفر القصد الجنائي لدى الفاعل - إذا كان صانعاً ومن ثم لا يستطيع دفع مسئوليته في حالة ثبوت الغش أو الخلط. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده صانع وأنه تبين من تحليل العينة المأخوذة من الدخان المعسل عدم مطابقتها للقرار الوزاري رقم 91 لسنة 1933 لاحتوائها على كمية من العسل تزيد عن الحد الأقصى المسموح به قانوناً وهو ما يكفي لثبوت جريمة غش الدخان أو خلطه كما هي معرفة في القانون، فإن ما انتهى إليه الحكم من براءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية تأسيساً على عدم إيضاح نسبة الزيادة في العسل المخالفة للقرار الوزاري المشار إليه يكون مخطئاً في القانون. لما كان ذلك، وكان الطعن قاصراً على الدعوى المدنية، وكان قضاء الحكم المخالف للقانون قد حجب المحكمة عن مناقشة تلك الدعوى فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إليها والإحالة مع إلزام المطعون ضده المصاريف.

الطعن 2420 لسنة 2 ق جلسة 31 / 10 / 1932 مج عمر ج 2 ق 381 ص 611

جلسة 31 أكتوبر سنة 1932
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
------------------
(381)
القضية رقم 2420 سنة 2 القضائية
(أ ) موانع العقاب. 
المادة 58 ع. التثبت والتحري اللذان تتطلبهما الحالة المنصوص عليها فيها. مظهرهما.
(ب) دفاع شرعي. 
أركانه. الاعتقاد بوجود خطر. سبب معقول لهذا الاعتقاد.
(المادتان 209 و210 ع(
-------------
1 - إن مظهر التثبت والتحري اللذين يتطلبهما القانون في الحالة المنصوص عليها بالمادة 58 من قانون العقوبات هو ألا يلجأ الموظف إلى استخدام سلاحه ضدّ من يشتبه في أمرهم إلا بعد التيقن من أن لشبهته محلا واستنفاد وسائل الإرهاب والتهديد التي قد تعينه على القبض على المشتبه فيهم بغير حاجة إلى استعمال سلاحه.
2 - يشترط لقيام حق الدفاع الشرعي أن يكون المتهم قد اعتقد على الأقل وجود خطر على نفسه أو ماله أو على نفس غيره أو ماله وأن يكون لهذا الاعتقاد سبب معقول (1).
الطعن المقدّم من النيابة العامة في دعواها رقم 1541 سنة 1932 المقيدة بجدول المحكمة رقم 2420 سنة 2 قضائية في قرار حضرة قاضى الإحالة القاضي بأن لا وجه لإقامة الدعوى رقم 752 سنة 1932 أبو حمص لعدم الجناية على عبد العزيز محمد حسين متهم عمره 25 سنة صناعته خفير نظامي وسكنه زاوية نعيم.

الوقائع
اتهمت النيابة العمومية عبد العزيز محمد حسين بأنه في ليلة 7 مايو سنة 1932 الموافق أوّل محرّم سنة 1351 بزمام عزبة الكوم الأحمر التابعة لزاوية نعيم من أعمال مركز أبى حمص شرع في قتل أحمد عبد القادر أبو راس عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا أصابه في الألية وسلسلة الظهر وأعلى الفخذ قاصدا بذلك قتله، وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجنى عليه بالعلاج. وطلبت من حضرة قاضى الإحالة بمحكمة دمنهور الأهلية إحالته إلى محكمة جنايات إسكندرية لمحاكمته بالمواد 45 و46 و198 فقرة أولى من قانون العقوبات.
وبتاريخ 18 يونيه سنة 1932 قرر حضرته بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية على المتهم لعدم الجناية.
فقرر سعادة النائب العمومي بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 26 يونيه سنة 1932، وقدّم حضرته تقريرا بالأسباب في 27 منه.

المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قدّم في الميعاد ممن يملكه وبينت أسبابه في الميعاد كذلك فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن محصل الطعن أن قرار الإحالة أخطأ في تطبيق القانون على الواقعة المبينة به لأنه التمس للمتهم عذرا فيما أتاه من إطلاق النار على المجنى عليه على حين أن ما وقع منه لا ينطبق على الحالة المنصوص عليها في المادة 58 من قانون العقوبات التي تعفى من العقاب الموظف العمومي إذا ارتكب بحسن نية فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه كما أنه لا ينطبق على حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو المال لأن لكل من الحالتين شروطا لم تتوفر في الواقعة التي صدر بشأنها القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن واقعة هذه المادة كما ثبت بالقرار المطعون فيه "أن المجنى عليه وأخاه خرجا لري غيطهما في الساعة الثانية صباحا ومعهما جاموستهما ولما اقتربا من المتهم وهو خفير نظامي نادى عليهما فلم يجيبا نداءه فأطلق عيارا ناريا أصاب المجنى عليه في الألية وسلسلة الظهر وأعلى الفخذ وذلك لما قام في نفسه من أنهما لصان يقودان جاموسة مسروقة ولأنه لم يسمع منهما ردا على ندائه".
ومن حيث إنه يشترط للإعفاء من العقاب طبقا للمادة 58 عقوبات أن يثبت الموظف فوق حسن نيته أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة.
ومن حيث إن مظهر التثبت والتحري اللذين يتطلبهما القانون في مثل الحالة التى بصددها البحث ألا يلجأ الخفير إلى استخدام سلاحه ضد من يشتبه في أمرهم إلا بعد التيقن من أن لشبهته محلا واستنفاد وسائل الإرهاب والتهديد التي قد تعينه على القبض على المشتبه فيهم بغير حاجة إلى استعمال سلاحه. ولهذا قضت التعليمات المرعية بأنه إذا ما اشتبه خفير في شخص نادى عليه ثلاث مرات فاذا لم يجبه وأمعن في سيره أطلق الخفير في الفضاء عيارا ناريا للإرهاب فاذا حاول المشتبه فيه الهرب أطلق الخفير صوب ساقيه عيارا آخر ليعجزه عن الفرار. وظاهر من الوقائع التي أثبتها القرار المطعون فيه أن المتهم لم يعمل بهذه التعليمات المستمدة من روح القانون بل إنه بمجرّد عدم الرد على ندائه اكتفى بإطلاق عيار واحد وقد صوّبه على المجنى عليه مباشرة فأصابه في أليته وسلسلة ظهره وأعلى فخذه أى في مقتل من مقاتله مع أن المجنى عليه وزميله - من جهة أخرى - لم يحاول أيهما الهرب.
ومن حيث إن ما أتاه قد ينم عن استهانة بالتعليمات المفروضة عليه رعايتها واستخفاف بالأرواح لا يجيزه القانون فالشبهة قائمة على وجود الجناية خالية عن العذر المعفى من العقاب المشار إليه بالمادة 58 عقوبات لعدم توفر شروط ذلك الإعفاء بحسب ظاهر البيان المثبت بالقرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه لا يمكن القول بأن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن مال غيره لأنه يشترط لقيام حق الدفاع الشرعي أن يكون المتهم قد اعتقد على الأقل وجود خطر على مال الغير وأن يكون لهذا الاعتقاد سبب معقول. وظاهر من ظروف الواقعة بحسب ما جاء بالقرار المطعون فيه أن المجنى عليه لم يحاول الفرار من وجه المتهم بالجاموسة التي ظن بأنها مسروقة بل ولا منفردا فقد يلوح أن من التسرع أن يبتدره هذا بإطلاق النار لغير مبرر ظاهر.
ومن حيث إنه يبين مما تقدّم أن ما وقع من المتهم بحسب ما أثبته القرار المطعون فيه غير ظاهر أنه يلتمس له معه أى عذر من الأعذار القانونية السالفة الذكر بل الظاهر فيه توفر الشبهة على وجود جناية شروع في قتل غير مقترنة بعذر من الأعذار القانونية وهى معاقب عليها بالمواد 45 و46 و198 فقرة أولى من قانون العقوبات وكان من واجب قاضى الإحالة إحالة المتهم على محكمة الجنايات بهذه التهمة كما تقضى به المادة 12 فقرة أولى من قانون تشكيل محاكم الجنايات.

 (1)واقعة هذه القضية تتلخص في أن المجنى عليه وأخاه خرجا لري غيطهما في الساعة الثانية صباحا ومعهما جاموستهما ولما اقتربا من المتهم وهو خفير نظامي نادى عليهما فلم يجيبا نداءه فأطلق عيارا ناريا أصاب المجنى عليه في الألية وسلسلة الظهر وأعلى الفخذ. وذلك لما قام في نفسه من أنهما لصان يقودان جاموسة مسروقة ولأنه لم يسمع منهما ردا على ندائه فقدّمته النيابة إلى قاضى الإحالة طالبة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و198/ 1 من قانون العقوبات فقرر قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى عليه لعدم الجناية لأن المتهم معذور فيما وقع منه، فطعن النائب العمومي في هذا القرار بطريق النقض وبنى طعنه على أن ما وقع من المتهم لا ينطبق على الحالة المنصوص عليها في المادة 58 ع ولا على حالة الدفاع الشرعي.
ملحوظة - تقضى التعليمات المرعية بأنه إذا ما اشتبه خفير في شخص نادى عليه ثلاث مرات فاذا لم يجبه وأمعن في سيره أطلق الخفير في الفضاء عياراً نارياً للإرهاب فاذا حاول المشتبه فيه الهرب أطلق الخفير صوب ساقيه عياراً آخر ليعجزه عن الفرار.

الجمعة، 24 أبريل 2020

الطعن 1368 لسنة 50 ق جلسة 8 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 208 ص 1085


جلسة 8 من ديسمبر سنة 1980
برئاسة السيد المستشار: عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أمين أمين عليوه، وفوزي المملوك، وراغب عبد الظاهر، وعبد الرحيم نافع.
----------------
(208)
الطعن رقم 1368 لسنة 50 القضائية

 (1)حكم. "بطلان الحكم". بطلان. نقض. "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". تزوير. "أوراق رسمية".
الحكم غيابياً في جناية بغير الإدانة. لا يبطل بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه. علة ذلك؟
انفتاح ميعاد الطعن بالنقض في ذلك الحكم. من تاريخ صدوره.
( 2، 3) إجراءات. "إجراءات المحاكمة". تزوير. "أوراق رسمية". اختصاص "الاختصاص النوعي". "تنازع الاختصاص". نيابة عامة. مستشار الإحالة. طعن. نقض. "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
 (2)رفع الدعوى الجنائية. الجنايات الواردة في الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها. يكون من النيابة العامة مباشرة. إلى محكمة الجنايات. المادة 366 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية. مخالفة هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.
(3) حكم محكمة الجنايات في جناية تزوير. بعدم قبول الدعوى لإحالتها إليها من النيابة العامة مباشرة. منه للخصومة على خلاف ظاهره. علة ذلك. وأثره؟

----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضدهما من محكمة الجنايات بعدم قبول الدعوى الجنائية - لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون - في جناية الاشتراك في تزوير محرر رسمي التي أسندت إليهما، إلا أنه لا يعتبر أنه أضر بهما لأنه لم يدينهما بها، ومن ثم فهو لا يبطل بحضورهما أو القبض عليهما - لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية. حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن ميعاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره.
2 - لما كانت المادة 366 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1973 قد نصت على أنه تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر جنايات الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر والتزوير وغيرها من الجنايات الواردة في الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها، وترفع الدعوى إلى تلك الدوائر مباشرة من النيابة العامة ويفصل في هذه الدعوى على وجه السرعة وكانت الجناية المسندة للمطعون ضدهما هي من الجنايات المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، فإن رفع الدعوى الجنائية فيها يكون من النيابة العامة مباشرة إلى محكمة الجنايات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق المرسوم في القانون؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات وإن قضى خاطئاً بعدم قبول الدعوى بحالتها لإحالتها إليها من النيابة العامة مباشرة دون عرضها على مستشار الإحالة، فإنه يعد في الواقع - على الرغم من أنه غير فاصل في موضوع الدعوى - منهياً للخصومة على خلاف ظاهره طالما أنه سوف يقابل حتماً على مقتضى ما تقدم - من مستشار الإحالة فيما لو أحيلت إليه القضية بحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة تقديمها إلى المحكمة المختصة وخروجها من ولايته القضائية - ومن ثم فإن هذا الحكم يكون صالحاً لورود الطعن عليه بطريق النقض. ولما كان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون، فإنه يتعين الحكم بقبوله شكلاً، وإذ جاء الطعن في محله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وقبول الدعوى الجنائية والإحالة إلى محكمة الجنايات لنظر الموضوع.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو....... مأذون........ في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة عقد الزواج رقم...... صفحة...... حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أبديا على خلاف الحقيقة ما يفيد خلوهما من الموانع الشرعية القانونية مع أن الأولى في عصمة زوج آخر وضبط الزواج على هذا الأساس وتمت الجريمة بناء على ذلك، وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً لمواد الاتهام. ومحكمة جنايات بنها قضت غيابياً عملاً بالمواد 170/ 2، 373/ 1، 384 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المرسوم في القانون. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضدهما من محكمة الجنايات بعدم قبول الدعوى الجنائية - لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون - في جناية الاشتراك في تزوير محرر رسمي التي أسندت إليهما، إلا أنه لا يعتبر أنه أضر بهما لأنه لم يدينهما بها، ومن ثم فهو لا يبطل بحضورهما أو القبض عليهما - لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية. حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن ميعاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره.
وحيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه، أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق المرسوم في القانون استناداً إلى أنها أقيمت من النيابة العامة مباشرة وليس عن طريق إحالتها من مستشار الإحالة قد اعتراه الخطأ في تطبيق القانون - ذلك أن الجناية التي أسندت للمطعون ضدهما - هي من الجنايات المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي يكون للنيابة العامة حق رفعها إلى محكمة الجنايات مباشرة عملاً بالمادة 366 مكرراً من قانون الإجراءات الجناية المضافة بالقانون رقم 5 لسنة 1973، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل وصف التهمة حسبما وردت في أمر الإحالة انتقل إلى القول بأنه "وحيث إنه لما كان قد أسند إلى المتهمين ارتكاب جناية اشتراك في تزوير محرر رسمي، مما لا تتدرج ضمن جرائم أمن الدولة المنوه عنها بالقرار الجمهوري رقم 7 لسنة 1967 ويتعين معه وفقاً للمادة 170/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية رفع الدعوى إلى مستشار الإحالة ولا تحال الدعوى إلى محكمة الجنايات طبقاً للمادة 373/ 1 من هذا القانون إلا بناء على أمر من مستشار الإحالة". لما كان ذلك، وكانت المادة 366 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1973 قد نصت على أنه "تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات، لنظر جنايات الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر والتزوير وغيرها من الجنايات الواردة في الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها، وترفع الدعوى إلى تلك الدوائر مباشرة من النيابة العامة ويفصل في هذه الدعاوى على وجه السرعة" وكانت الجناية المسندة للمطعون ضدهما هي من الجنايات المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، فإن رفع الدعوى الجنائية فيها يكون من النيابة العامة مباشرة إلى محكمة الجنايات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق المرسوم في القانون، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات وإن قضى خاطئاً بعدم قبول الدعوى بحالتها لإحالتها إليها من النيابة العامة مباشرة دون عرضها على مستشار الإحالة، فإنه يعد في الواقع - على الرغم من أنه غير فاصل في موضوع الدعوى - منهياً للخصومة على خلاف ظاهره طالما أنه سوف يقابل حتماً - على مقتضى ما تقدم - من مستشار الإحالة فيما لو أحيلت إليه القضية بحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة تقديمها إلى المحكمة المختصة وخروجها من ولايته القضائية - ومن ثم فإن هذا الحكم يكون صالحاً لورود الطعن عليه بطريق النقض. ولما كان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون، فإنه يتعين الحكم بقبوله شكلاً، وإذ جاء الطعن في محله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وقبول الدعوى الجنائية والإحالة إلى محكمة الجنايات لنظر الموضوع.