جلسة 8 من ديسمبر سنة 1980
برئاسة السيد المستشار: عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين: أمين أمين عليوه، وفوزي المملوك، وراغب عبد الظاهر، وعبد
الرحيم نافع.
----------------
(208)
الطعن
رقم 1368 لسنة 50 القضائية
(1)حكم. "بطلان الحكم". بطلان. نقض. "التقرير بالطعن
وإيداع الأسباب. ميعاده". تزوير. "أوراق رسمية".
الحكم غيابياً في جناية
بغير الإدانة. لا يبطل بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه. علة ذلك؟
انفتاح ميعاد الطعن
بالنقض في ذلك الحكم. من تاريخ صدوره.
( 2، 3) إجراءات. "إجراءات
المحاكمة". تزوير. "أوراق رسمية". اختصاص "الاختصاص
النوعي". "تنازع الاختصاص". نيابة عامة. مستشار الإحالة. طعن. نقض.
"ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
(2)رفع الدعوى الجنائية.
الجنايات الواردة في الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثاني من
قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها. يكون من النيابة العامة مباشرة. إلى محكمة
الجنايات. المادة 366 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية. مخالفة هذا النظر. خطأ في
تطبيق القانون.
(3) حكم
محكمة الجنايات في جناية تزوير. بعدم قبول الدعوى لإحالتها إليها من النيابة
العامة مباشرة. منه للخصومة على خلاف ظاهره. علة ذلك. وأثره؟
----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضدهما من
محكمة الجنايات بعدم قبول الدعوى الجنائية - لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون
- في جناية الاشتراك في تزوير محرر رسمي التي أسندت إليهما، إلا أنه لا يعتبر أنه
أضر بهما لأنه لم يدينهما بها، ومن ثم فهو لا يبطل بحضورهما أو القبض عليهما - لأن
البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة
في غيبة المتهم بجناية. حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات
الجنائية، ومن ثم فإن ميعاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره.
2 - لما كانت المادة 366 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية
المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1973 قد نصت على أنه تخصص دائرة أو
أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر جنايات الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر
والتزوير وغيرها من الجنايات الواردة في الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من
الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها، وترفع الدعوى إلى تلك
الدوائر مباشرة من النيابة العامة ويفصل في هذه الدعوى على وجه السرعة وكانت
الجناية المسندة للمطعون ضدهما هي من الجنايات المنصوص عليها في الباب السادس عشر من
الكتاب الثاني من قانون العقوبات، فإن رفع الدعوى الجنائية فيها يكون من النيابة
العامة مباشرة إلى محكمة الجنايات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر
بقضائه بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق المرسوم في القانون؛ فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات وإن قضى
خاطئاً بعدم قبول الدعوى بحالتها لإحالتها إليها من النيابة العامة مباشرة دون
عرضها على مستشار الإحالة، فإنه يعد في الواقع - على الرغم من أنه غير فاصل في
موضوع الدعوى - منهياً للخصومة على خلاف ظاهره طالما أنه سوف يقابل حتماً على
مقتضى ما تقدم - من مستشار الإحالة فيما لو أحيلت إليه القضية بحكم بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة تقديمها إلى المحكمة المختصة وخروجها من ولايته القضائية - ومن ثم
فإن هذا الحكم يكون صالحاً لورود الطعن عليه بطريق النقض. ولما كان الطعن قد
استوفى الشكل المقرر في القانون، فإنه يتعين الحكم بقبوله شكلاً، وإذ جاء الطعن في
محله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وقبول الدعوى الجنائية والإحالة إلى محكمة
الجنايات لنظر الموضوع.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: اشتركا بطريق الاتفاق
فيما بينهما وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو....... مأذون........ في
ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة عقد الزواج رقم...... صفحة...... حال تحريرها
المختص بوظيفته وذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها
بأن أبديا على خلاف الحقيقة ما يفيد خلوهما من الموانع الشرعية القانونية مع أن الأولى
في عصمة زوج آخر وضبط الزواج على هذا الأساس وتمت الجريمة بناء على ذلك، وأحالتهما
إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً لمواد الاتهام. ومحكمة جنايات بنها قضت
غيابياً عملاً بالمواد 170/ 2، 373/ 1، 384 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم قبول
الدعوى لرفعها بغير الطريق المرسوم في القانون. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم
بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضدهما من محكمة
الجنايات بعدم قبول الدعوى الجنائية - لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون - في
جناية الاشتراك في تزوير محرر رسمي التي أسندت إليهما، إلا أنه لا يعتبر أنه أضر
بهما لأنه لم يدينهما بها، ومن ثم فهو لا يبطل بحضورهما أو القبض عليهما - لأن
البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة
في غيبة المتهم بجناية. حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات
الجنائية، ومن ثم فإن ميعاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره.
وحيث إن ما تنعاه النيابة
العامة على الحكم المطعون فيه، أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير
الطريق المرسوم في القانون استناداً إلى أنها أقيمت من النيابة العامة مباشرة وليس
عن طريق إحالتها من مستشار الإحالة قد اعتراه الخطأ في تطبيق القانون - ذلك أن
الجناية التي أسندت للمطعون ضدهما - هي من الجنايات المنصوص عليها في الباب السادس
عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي يكون للنيابة العامة حق رفعها إلى
محكمة الجنايات مباشرة عملاً بالمادة 366 مكرراً من قانون الإجراءات الجناية
المضافة بالقانون رقم 5 لسنة 1973، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه بعد أن حصل وصف التهمة حسبما وردت في أمر الإحالة انتقل إلى القول بأنه
"وحيث إنه لما كان قد أسند إلى المتهمين ارتكاب جناية اشتراك في تزوير محرر
رسمي، مما لا تتدرج ضمن جرائم أمن الدولة المنوه عنها بالقرار الجمهوري رقم 7 لسنة
1967 ويتعين معه وفقاً للمادة 170/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية رفع الدعوى إلى
مستشار الإحالة ولا تحال الدعوى إلى محكمة الجنايات طبقاً للمادة 373/ 1 من هذا
القانون إلا بناء على أمر من مستشار الإحالة". لما كان ذلك، وكانت المادة 366
مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة
1973 قد نصت على أنه "تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات، لنظر
جنايات الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر والتزوير وغيرها من الجنايات
الواردة في الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون
العقوبات والجرائم المرتبطة بها، وترفع الدعوى إلى تلك الدوائر مباشرة من النيابة
العامة ويفصل في هذه الدعاوى على وجه السرعة" وكانت الجناية المسندة للمطعون
ضدهما هي من الجنايات المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من
قانون العقوبات، فإن رفع الدعوى الجنائية فيها يكون من النيابة العامة مباشرة إلى
محكمة الجنايات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بعدم قبول
الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق المرسوم في القانون، فإنه يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات وإن
قضى خاطئاً بعدم قبول الدعوى بحالتها لإحالتها إليها من النيابة العامة مباشرة دون
عرضها على مستشار الإحالة، فإنه يعد في الواقع - على الرغم من أنه غير فاصل في
موضوع الدعوى - منهياً للخصومة على خلاف ظاهره طالما أنه سوف يقابل حتماً - على
مقتضى ما تقدم - من مستشار الإحالة فيما لو أحيلت إليه القضية بحكم بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة تقديمها إلى المحكمة المختصة وخروجها من ولايته القضائية - ومن ثم
فإن هذا الحكم يكون صالحاً لورود الطعن عليه بطريق النقض. ولما كان الطعن قد
استوفى الشكل المقرر في القانون، فإنه يتعين الحكم بقبوله شكلاً، وإذ جاء الطعن في
محله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وقبول الدعوى الجنائية والإحالة إلى محكمة
الجنايات لنظر الموضوع.