الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 أبريل 2020

الطعن 1381 لسنة 50 ق جلسة 10 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 209 ص 1090


جلسة 10 من ديسمبر سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد سالم يونس، ومحمد رفيق البسطويسي.
----------------
(209)
الطعن رقم 1381 لسنة 50 القضائية

(1) طعن "ميعاده". نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)نقض "الطعن بالنقض. إجراءاته". "شروط قبوله". كفالة "إيداعها".
- عدم إيداع الكفالة من المحكوم عليه بعقوبة الغرامة. أو عدم حصوله على قرار بإعفائه منها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
- الأصل تعدد الكفالة بتعدد الطاعنين. ما لم تجمعهم مصلحة واحدة.

-----------------
1 - متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 15 من مارس سنة 1978 ولم يقرر الطاعن الأول....... بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 25 من إبريل سنة 1978، كما لم يقدم أسباب طعنه إلا في هذا التاريخ متجاوزاً في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من القانون المذكور.
2 - لما كان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، قد أوجب لقبول طعن المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية أن يودع الكفالة المبينة بالمادة 36 منه، وكان الطاعن وهو محكوم عليه بعقوبة الغرامة لم يودع خزينة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقررة في القانون حتى تاريخ نظر الطعن، ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً. ولا يغير من ذلك أن الطاعن الأول قد أودع الكفالة المقررة، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل هو أن تتعدد الكفالة بتعدد الطاعنين إلا إذا جمعتهم مصلحة واحدة، فلا تودع سوى كفالة واحدة، وواقع الحال في الطعن الماثل أن كلاً من الطاعنين يستقل عن الآخر بالفعل المسند إليه والمرفوعة به الدعوى عليه مما يمتنع معه القول بتوحد مصلحتيهما.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما. (المتهم الأول): ضرب عمداً....... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. (المتهم الثاني): أهان بالقول محامياً هو الأستاذ....... بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالتحقيقات وكان ذلك أثناء وبسبب قيامه بأعمال وظيفته. وطلبت عقابهما بالمادة 98 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل، 133، 242/ 1 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، كما ادعى كل من المتهمين مدنياً قبل المجني عليه بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت حضورياً في 27 يونيه سنة 1977 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم الأول مائتي قرش وتغريم المتهم الثاني عشرين جنيهاً وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ورفض الدعوى المدنية المقامة من المتهمين ضد المدعي بالحقوق المدنية. فاستأنفا - ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المتهم الأول، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. وطعن كل من المحكوم عليهما في الحكم الصادر ضده بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 15 من مارس سنة 1978 ولم يقرر الطاعن الأول...... بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 25 من إبريل سنة 1978، كما لم يقدم أسباب طعنه إلا في هذا التاريخ متجاوزاً في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من القانون المذكور.
ومن حيث إنه بشأن الطعن المرفوع من الطاعن الثاني...... فإنه لما كان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، قد أوجب لقبول طعن المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية أن يودع الكفالة المبينة بالمادة 36 منه، وكان الطاعن وهو محكوم عليه بعقوبة الغرامة لم يودع خزينة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقررة في القانون حتى تاريخ نظر الطعن، ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً. ولا يغير من ذلك أن الطاعن الأول قد أودع الكفالة المقررة، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل هو أن تتعدد الكفالة بتعدد الطاعنين إلا إذا جمعتهم مصلحة واحدة فلا تودع سوى كفالة واحدة، وواقع الحال في الطعن الماثل أن كلاً من الطاعنين يستقل عن الآخر بالفعل المسند إليه والمرفوعة به الدعوى عليه مما يمتنع معه القول بتوحد مصلحتيهما.

الطعن 1387 لسنة 50 ق جلسة 10 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 210 ص 1093


جلسة 10 من ديسمبر سنة 1980
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن عثمان عمار؛ وإبراهيم حسين رضوان؛ وحسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم.
---------------------
(210)
الطعن رقم 1387 لسنة 50 القضائية

(1) جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". بطلان.
جريمة اغتصاب السندات بالقوة المنصوص عليها في المادة 235 عقوبات. قابلية السند للإبطال. لا تحول دون قيامها.
بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وحده.
إقرار المالك الحقيقي للعقد. أو أيلولة ملكية المبيع للبائع بعد صدوره. يصححانه في حق المشتري.
 (2)جريمة. "الجريمة المستحيلة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره".
الجريمة المستحيلة. ماهيتها؟
الدفع باستحالة جريمة اغتصاب سند بالقوة. لقابلية السند للإبطال. دفاع قانوني ظاهر البطلان. التفات الحكم عن الرد عليه. لا عيب.

-------------
1 - قابلية السند للإبطال لا تحول دون قيام جريمة اغتصاب السندات بالقوة المنصوص عليها في المادة 325 من قانون العقوبات، ومن المقرر أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وحده ولا يسري في حق المالك الحقيقي الذي له أن يقر البيع في أي وقت فيسري عندئذ في حقه وينقلب صحيحاً في حق المشتري، كما ينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد، ومتى قضي بإبطال العقد التزم البائع برد ما قبضه من الثمن.
2 - إن الجريمة لا تعد مستحيلة إلا إذا لم يكن في الإمكان تحققها مطلقاً، كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة البتة لتحقيق الغرض الذي يقصده الفاعل، أما إذا كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها ولكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة الجاني فإنه لا يصح القول بالاستحالة. ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن - بما لا يمارى في أن له أصله في الأوراق - أنه توسل بالقوة والتهديد إلى اغتصاب عقد البيع مثبتاً به بيع المجني عليها السيارة والتزامها بتسليمها إليه، فإن الوسيلة تكون قد حققت الغرض الذي قصده الطاعن وهو الحصول على السند بما تكون معه جريمة اغتصابه بالقوة والتهديد التي دانه الحكم بها قد تحققت، الأمر الذي يغدو معه دفاع الطاعن على هذه الصورة دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه.


الوقائع
اتهمت النيابة الطاعن وآخرين حكم (ببراءتهم) بأنهم اغتصبوا بالقوة والتهديد سنداً يثبت تصرف....... في السيارة المملوكة لها بالبيع للمتهم الأول وذلك بأن شدوا وثاق زوجها....... وانهالوا عليه ضربا فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وتمكنوا بهذه الوسيلة من حملها على توقيع السند سالف البيان. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً عملاً بالمادة 325 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة اغتصاب عقد بيع بالقوة قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يلق بالاً إلى دفاع الطاعن أن السيارة موضوع العقد غير مملوكة للمجني عليها وبالتالي يستحيل عليها تنفيذ التزامها بنقل ملكيتها مما تغدو معه الجريمة مستحيلة لعدم إمكان تحقق النتيجة، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة اغتصاب سند بالقوة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال كل من..... و...... ومن اعتراف الطاعن ومن التقرير الطبي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان ما يدعيه الطاعن من أن المجني عليها لم تكن مالكة للسيارة قبل عقد البيع - بفرض صحته - لا يجديه، ذلك أن قابلية السند للإبطال لا تحول دون قيام جريمة اغتصاب السندات بالقوة المنصوص عليها في المادة 325 من قانون العقوبات. ومن المقرر أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وحده ولا يسري في حق المالك الحقيقي الذي له أن يقر البيع في أي وقت فيسري عندئذ في حقه وينقلب صحيحاً في حق المشتري، كما ينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد، ومتى قضي بإبطال العقد التزم البائع برد ما قبضه من الثمن. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن عقد البيع قد تضمن أن المجني عليها قبضت الثمن فقد كان في مقدور الطاعن أن يطلب إبطال العقد استناداً إلى عدم ملكية المجني عليها السيارة ويطالبها برد ما أداه لها من ثمن. لما كان ذلك، فإن منعى الطاعن بأن الجريمة تعتبر مستحيلة يكون على غير أساس هذا فضلاًَ عن أن الجريمة لا تعد مستحيلة إلا إذا لم يكن في الإمكان تحققها مطلقاً، كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة البتة لتحقيق الغرض الذي يقصده الفاعل؛ أما إذا كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها ولكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة الجاني فإنه لا يصح القول بالاستحالة. ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن - بما لا يمارى في أن له أصله في الأوراق - أنه توسل بالقوة والتهديد إلى اغتصاب عقد البيع مثبتاً به بيع المجني عليها السيارة والتزامها بتسليمها إليه. فإن الوسيلة تكون قد حققت الغرض الذي قصده الطاعن وهو الحصول على السند بما تكون معه جريمة اغتصابه بالقوة والتهديد التي دانه الحكم بها قد تحققت. الأمر الذي يغدو معه دفاع الطاعن على هذه الصورة دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه. لما كان ما تقدم. فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 407 لسنة 50 ق جلسة 14 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 211 ص 1097


جلسة 14 من ديسمبر سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور، ومحمد محمود عمر؛ وسمير ناجي.
---------------
(211)
الطعن رقم 407 لسنة 50 القضائية

دعوى جنائية "انقضاؤها بالوفاة". إجراءات. إجراءات المحاكمة".
وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد. وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.

--------------
من حيث إنه يبين من الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد قد توفي المحكوم عليه المرحوم....... كالثابت من إفادة رئيس القلم الجنائي لنيابة النقض المرفق والمؤرخة 6/ 12/ 1980. لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه. "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى"، فإنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه وهو في حكم الموظف العمومي محصل بشركة النيل العامة لأتوبيس وسط الدلتا فرع دسوق التابعة للمؤسسة المصرية العامة لنقل الركاب بالأقاليم. ارتكب تزويراً في محررات لإحدى المؤسسات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام والتي تساهم الدولة في مالها بنصيب وهي المنافستات المبينة بالتحقيقات وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن قام بتغيير الأرقام الدالة على عدد التذاكر يجعلها أقل من المنصرف فعلاً فتمت الجريمة بناء على ذلك وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً لمواد الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضورياً عملاً بالمواد 111/ 6، 112، 118 مكرراً، 119، 214/ 1 و2 مكرر، 17، 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وإلزامه برد مبلغ 380 جنيه و855 مليماً وبتغريمه بمبلغ مساو لهذا المبلغ باعتبار أنه أولاً. وهو في حكم الموظف العمومي محصل بشركة النيل العامة لوسط الدلتا فرع دسوق والتابعة للمؤسسة المصرية العامة للنقل البري للركاب بالأقاليم اختلس لنفسه مبلغ 380 جنيه و885 مليماً قيمة تذاكر معدة لصرفها للركاب وقام ببيعها للركاب وتحصيل قيمتها بصفته أميناً عليها وحالة كونه من مأموري التحصيل (ثانياً) وهو في حكم الموظف العمومي على النحو المبين بالتهمة الأولى زور في محررات لإحدى المؤسسات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام والتي تساهم الدولة في مالها بنصيب وهي المنافستات المبينة بالتحقيقات وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن قام بتغير الأرقام الدالة على عدد التذاكر المبيعة مما يجعلها أقل من المنصرف فعلاً فتمت الجريمة بناء على ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
من حيث إنه يبين من الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد قد توفي المحكوم عليه المرحوم...... كالثابت من إفادة رئيس القلم الجنائي لنيابة النقض المرفقة والمؤرخة 6/ 12/ 1980. لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه. "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى" فإنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم.

الطعن 1443 لسنة 50 ق جلسة 17 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 212 ص 1100


جلسة 17 من ديسمبر سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي.
----------------
(212)
الطعن رقم 1443 لسنة 50 القضائية

(1) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". دفاع شرعي. دفوع "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي". محضر الجلسة. حكم "تسبيبه تسبيب غير معيب" نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز إثارة الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي لأول مرة أمام النقض إلا إذ كانت مدونات الحكم تظاهره.
تناول الحكم إصابة بعينها نسب حدوثها للمتهم. وأثبت التقرير الطبي وجودها. لا حاجة للحكم للتعرض لغيرها لم تكن محل اتهام. ولم ترفع بشأنها الدعوى.
 (2)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "خبرة". حكم تسبيبه. تسبيب غير معيب".
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى ذلك.
الاعتداء بالفأس لا يستتبع حتماً أن تكون الإصابة الناتجة عنه قطعية. جواز أن تكون رضية.

---------------
1 - متى كان مبنى ما ينعاه الطاعن في شأن اعتداء المجني عليه وولديه عليه وهو ما يرمي به إلى أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه مردوداً بأن الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها، وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أنه لا الطاعن ولا المدافع عنه قد دفع أيهما أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً، هذا إلى أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى كان الحكم قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها وأثبت التقرير الطبي الشرعي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى مما لا يصح معه القول بأن سكوت الحكم عن ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن لها.
2 - من المقرر - أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء، وكان الاعتداء بالفأس لا يستتبع حتماً أن تكون الإصابة عنها قطعية، بل يصح ما انتهى إليه الحكم من أنها رضية تأسيساً على حصولها من الجزء غير الحاد منها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب...... عمداً بجسم صلب راض ثقيل "فأس" في رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي الفقد العظمي الكامل بالجدارية اليسرى نتج عنها شلل بالطرف العلوي الأيمن ويقدر العجز الناتج من الفقد العظمي والشلل بنسبة 35% خمسة وثلاثون في المائة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. وادعى....... مدنياً قبل المتهم طالباً الحكم عليه فضلاً عن العقوبة الجنائية بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 1000 جنيه ألف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات بحبس المتهم مع الشغل لمدة سنتين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 1000 ألف جنيه على سبيل التعويض. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يعرض لما أثاره من اعتداء المجني عليه وولديه عليه بالضرب وإحداثهم إصابات برأسه وساعده بل أغفل الإشارة إلى هذه الإصابات عند تحصيله لواقعة الدعوى على الرغم من أهمية ذلك في تقدير مسئوليته، كما لم تجبه المحكمة إلى طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في وصف إصابة المجني عليه، وما إذا كانت قطعية أم رضية تحدث من جسم صلب راض أياً كان نوعه، أو من فأس كما قرر المجني عليه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه في صباح 22 من أكتوبر سنة 1975 نشب نزاع بين المجني عليه والمتهم وشقيقه لقيام المجني عليه بمنع الآخرين من وضع الأرز الخاص بهما أمام منزله، فلما كان عصر ذلك اليوم هاجمه المتهم في منزله واعتدى عليه بالضرب بالفأس في رأسه فأحدث به الإصابة التي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال المجني عليه وما جاء بالتقرير الطبي الشرعي ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان مبنى ما ينعاه الطاعن في شأن اعتداء المجني عليه وولديه عليه وهو ما يرمي به إلى أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه مردوداً بأن الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها، وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أنه لا الطاعن ولا المدافع عنه قد دفع أيهما أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً، هذا إلى أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى كان الحكم قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها وأثبت التقرير الطبي الشرعي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى مما لا يصح معه القول بأن سكوت الحكم عن ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن لها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى على ما سلف بيانه - قد عرض لطلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في حقيقة إصابة المجني عليه وما إذا كانت قطعية أم رضية وهل يمكن أن تحدث من الضرب بفأس ورد عليه في قوله بأن المحكمة ترى عدم إجابة هذا الطلب لانتفاء مبرره، ذلك لأن التقرير الطبي الشرعي فصل في هذه المسألة إذ أثبت الطبيب الشرعي في تقريره المؤرخ 1/ 3/ 1977 وبعد مناظرته المجني عليه والكشف عليه أن إصابته رضية ومثلها تحدث من المصادمة بجسم صلب راض أياً كان نوعه، وكان المجني عليه قد قرر بتحقيقات النيابة أن المتهم ضربه برأس الفأس، فيكون التقرير الطبي الشرعي من ثم قد قطع في هذه المسألة وبما يتفق وما شهد به المجني عليه من أن الإصابة رضية ومثلها تحدث من المصادمة بجسم صلب راض أياً كان نوعه، كما أن التقريريين الطبيين الشرعيين المؤرخين 6/ 3/ 1977، 9/ 7/ 1977 قد وصفا إصابة المجني عليه تفصيلاً وسببها وما انتهت إليه من تخلف عاهة مستديمة لدى المجني عليه حسب التفصيل السابق إيراده يصدر هذه الأسباب، ومن ثم يكون طلب الدفاع الاحتياطي ولا مبرر له فيتعين رفضه" لما كان ذلك، وكان من المقرر - أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء، وكان الاعتداء بالفأس لا يستتبع حتماً أن تكون الإصابة عنها قطعية، بل يصح ما انتهى إليه الحكم من أنها رضية تأسيساً على حصولها من الجزء غير الحاد منها - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1016 لسنة 50 ق جلسة 19 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 213 ص 1104


جلسة 18 من ديسمبر سنة 1980
برئاسة السيد المستشار صلاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعة؛ ومحمد النادي؛ وصفوت مؤمن، وأحمد أبو زيد.
----------------
(213)
الطعن رقم 1016 لسنة 50 القضائية

دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". مسئولية جنائية. "شيك بدون رصيد".
دفاع الطاعن بحصول المدعي المدني على الشيك تحت تأثير الإكراه. جوهري تقديمه الأدلة على دفاعه. يوجب أن تعرض المحكمة له استقلالاً، كشفاً لمدى صدقه. إمساكها عن ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

----------------
حيث إنه وإن كان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن قدم حافظة بمستنداته التي أشار إليها بأسباب طعنه، إلا أن البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن ملف الدعوى الاستئنافية قد حوى حافظة مستندات الطاعن أثبت بوجهها دفاعه بأنه وقع الشيك موضوع هذه الدعوى مع شيكات أخرى تحت تأثير الإكراه وتمسك بدلالة المستندات التي تضمنتها الحافظة على صحة هذا الدفاع وقد أدرجت تلك الحافظة ضمن بيان الأوراق التي يحتويها ملف الدعوى بما يفيد أنها قدمت للمحكمة وكانت تحت بصرها - ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي دان الطاعن، أخذاً بأسبابه دون أن يعرض لما أبداه الطاعن من دفاع أمام المحكمة الاستئنافية وما قدمه من مستندات تدليلاً على صحة دفاعه، وكان دفاع الطاعن الذي تضمنته حافظة المستندات سالفة البيان يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً، لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت إطراحه، أما وقد أمسكت عن ذلك ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن، ولو أنها عنيت ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً، فضلاً عن قصوره بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قصر النيل ضد الطاعن بوصف أنه في يوم أول نوفمبر سنة 1977 بدائرة قسم حدائق القبة محافظة القاهرة: أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336/ 337 من قانون العقوبات، والمحكمة المذكورة قررت إحالة الدعوى إلى محكمة جنح حدائق القبة لنظرها، ومحكمة جنح حدائق القبة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت، فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة لم تعرض للمستندات التي قدمها الطاعن للمحكمة الاستئنافية والتي ضمنها دفاعه بأنه وقع على الشيك موضوع الدعوى تحت تأثير الإكراه، وهو دفاع لم تلتفت إليه المحكمة مع جوهريته ولم تعرض للمستندات المؤيدة لصحته وقضت في الدعوى دون أن تعني بتحقيقه أو الرد عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه وإن كان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن قدم حافظة بمستنداته التي أشار إليها بأسباب طعنه، إلا أن البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن ملف الدعوى الاستئنافية قد حوى حافظة مستندات للطاعن أثبت بوجهها دفاعه بأنه وقع الشيك موضوع هذه الدعوى مع شيكات أخرى تحت تأثير الإكراه وتمسك بدلالة المستندات التي تضمنتها الحافظة على صحة هذا الدفاع وقد أدرجت تلك الحافظة ضمن بيان الأوراق التي يحتويها ملف الدعوى بما يفيد أنها قدمت للمحكمة وكانت تحت بصرها - ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي دان الطاعن، أخذاً بأسبابه دون أن يعرض لما أبداه الطاعن من دفاع أمام المحكمة الاستئنافية وما قدمه من مستندات تدليلاً على صحة دفاعه، وكان دفاع الطاعن الذي تضمنته حافظة المستندات سالفة البيان يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً، لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت إطراحه، أما وقد أمسكت عن ذلك ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن، ولو أنها عنيت ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً فضلاً عن قصوره بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 1487 لسنة 50 ق جلسة 24 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 215 ص 1113


جلسة 24 من ديسمبر سنة 1980
برياسة السيد المستشار محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد سالم يونس، ومحمد ممدوح سالم.
----------------
(215)
الطعن رقم 1487 لسنة 50 القضائية

 (1)حكم. "وضعه". تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تحرير الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة. لا تحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب.
استحالة قراءة أسباب الحكم تجعله خالياً من الأسباب. أثر ذلك. بطلانه.
(2) حكم. "وضعه والتوقيع عليه". "إصداره". "بطلان الحكم". بطلان. شهادة سلبية. إثبات. "بوجه عام".
وجوب وضع الأحكام والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها، وإلا كانت باطلة. ما لم تكن صادرة بالبراءة. المادة 312 إجراءات.
الشهادة السلبية دليل إثبات على عدم إيداع الحكم وتوقيعه في الميعاد. يغني عنه بقاء الحكم خالياً من التوقيع حتى نظر الطعن.
بطلان الحكم الاستئنافي. تأييد الحكم المطعون فيه له. أثره: بطلانه.

-----------------
1 - يوجب الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة، أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المذكور قد خلا فعلاً من أسبابه لاستحالة قراءتها، وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً، وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه.
2 - متى كانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة، وإنه وإن كان من المقرر أن المعول عليه في إثبات عدم التوقيع على الحكم في هذا الميعاد هو بالشهادة التي تصدر بعد انقضاء هذه المدة متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه، إلا أن هذه الشهادة لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء الذي استلزمه القانون واعتبره شرطاً لقيام الحكم ويغني عن هذا الدليل بقاء الحكم حتى نظر الطعن خالياً من التوقيع، ولما كان الثابت من الاطلاع على الحكم الغيابي الاستئنافي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قد خلا حتى الآن من التوقيع عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته برغم مضي فترة الثلاثين يوماً التي استوجب القانون توقيع الحكم قبل انقضائها، فإنه يكون مشوباً بالبطلان الذي يستطيل إلى الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييده.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر، المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الدولة والتي كانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع، فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح مركز العياط الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة جنيهين لإيقاف التنفيذ. فاستأنف، ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه البطلان ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه برغم خلو هذا الحكم من الأسباب لوضعها في عبارات غير مقروءة، كما أيد الحكم الغيابي الاستئنافي الباطل لعدم التوقيع عليه من رئيس الدائرة، وذلك مما يعيبه بما يوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي - الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه - أن أغلب أسبابه غير مقروءة وأن عبارات عديدة منها يكتنفها الإبهام في غير اتصال يؤدي إلى معنى مفهوم. لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة، أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثابتها بالحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المذكور قد خلا فعلاً من أسبابه لاستحالة قراءتها وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً، وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه. لما كان ذلك، وكانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة، وأنه وإن كان من المقرر أن المعول عليه في إثبات عدم التوقيع على الحكم في هذا الميعاد هو بالشهادة التي تصدر بعد انقضاء هذه المدة متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه، إلا أن هذه الشهادة لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء الذي استلزمه القانون واعتبره شرطاً لقيام الحكم ويغني عن هذا الدليل بقاء الحكم حتى نظر الطعن خالياً من التوقيع، ولما كان الثابت من الاطلاع على الحكم الغيابي الاستئنافي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قد خلا حتى الآن من التوقيع عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته برغم مضي فترة الثلاثين يوماً التي استوجب القانون توقيع الحكم قبل انقضائها، فإنه يكون مشوباً بالبطلان الذي يستطيل إلى الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييده. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.

الطعن 1491 لسنة 50 ق جلسة 24 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 216 ص 1117


جلسة 24 من ديسمبر سنة 1980
برياسة السيد المستشار محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان؛ وحسين كامل حنفي، ومحمد سالم يونس؛ ومحمد رفيق البسطويسي.
--------------------
(216)
الطعن رقم 1491 لسنة 50 القضائية

 (1)قانون. "تفسيره". "تطبيقه". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". خلو رجل. إيجار أماكن. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التحرز في تفسير القوانين الجنائية واجب. غموض النص. لا يحول دون تفسيره على هدي قصد المشرع. القياس في مجال التأثيم. محظور.
 (2)إيجار أماكن. خلو رجل. قانون. "تفسيره" "تطبيقه". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". اشتراك.
اقتضاء المؤجر بالذات أو بالواسطة. مقدم إيجار أو أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار. أو خارج نطاقه. زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. مؤثم.
حصول المؤجر من المستأجر على مقدم إيجار. أو تقاضيه أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار. هما مناط حظر اقتضاء المبالغ الإضافية. أساس ذلك؟.
قصر الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها في المادة 45 من القانون 52 لسنة 1969 على الوسيط أو المستأجر دافع خلو الرجل كشريك للمؤجر في الجريمة.
اقتضاء المستأجر بالذات أو بالواسطة من المؤجر أو المالك أو من الغير أية مبالغ في مقابل إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المكان المؤجر. لا تأثيم. مخالفة ذلك. خطأ في تأويل القانون.
مدى التزام المالك بدفع المبالغ المحددة بالمواد 49 وما بعدها من القانون 49 لسنة 1977 كتعويض في حالات إخلاء العين المؤجرة لهدمها وإعادة بنائها؟.
 (3)حكم. "بياناته. بيانات حكم الإدانة". "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن، ما يقبل منها".
الحكم بالإدانة. وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.

------------------
1 - الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه في حالة غموض النص، فإن الغموض لا يحول دون تفسيره على هدي ما يستخلص من قصد الشارع، مع مراعاة ما هو مقرر من أن القياس محظور في مجال التأثيم.
2 - إن الشارع إنما يؤثم بالإضافة إلى فعل اقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم إيجار - أن يتقاضى منه أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد - وفي حدود ما نص عليه القانون - سواء كان ذلك المؤجر مالك العقار أو مستأجره الذي يروم تأجيره إلى غيره فتقوم في جانبه حينئذ صفة المؤجر وسببية تحرير عقد الإيجار، وهذا مناط حظر اقتضاء تلك المبالغ الإضافية، وذلك بهدف الحيلولة دون استغلال حاجة الطرف المستأجر الملحة إلى شغل المكان المؤجر نتيجة ازدياد أزمة الإسكان المترتبة على زيادة عدد السكان زيادة كبيرة وعدم مواكبة حركة البناء لتلك الزيادة مما حمل الشارع على التدخل لتنظيم العلاقة بين مؤجري العقارات ومستأجريها بقصد حماية جمهور المستأجرين من استغلال بعض المؤجرين. فأرسى الأسس الموضوعية لتحديد أجرة الأماكن في المواد 10، 11، 12 من القانون 52 لسنة 1969 وحظر على المؤجرين في المادتين 17، 45 اقتضاء أية مبالغ بالذات أو بالوساطة تزيد عن الأجرة والتأمين المنصوص عليهما في العقد وفي الحدود التي نص عليها القانون. وإذ كان ذلك فإن الحظر المشار إليه لا يسري على المستأجر الذي ينهي العلاقة الإيجارية ويتنازل للمؤجر أو للغير عن العين المؤجرة لتخلف الصفة والسببية مناط التأثيم. ولا يغير من ذلك ما ورد في المادة 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إعفاء المستأجر والوسيط من العقوبة إذا أبلغ أو اعترف بالجريمة، ذلك أن الثابت من المناقشات التي دارت بمجلس الأمة عند نظر مشروع هذا القانون أن الشارع قصد بالإعفاء المنصوص عليه في تلك المادة، المستأجر الذي يدفع مبلغ الخلو المحظور إلى المؤجر فيكون قد شارك بفعله هذا في وقوع الجريمة محل التأثيم. وكذلك الحال بالنسبة للوسيط، فرأى المجلس قصر الإعفاء عليهما فحسب - دون المؤجر - باعتبار أن هذه هي الوسيلة الناجعة لضبط جرائم خلو الرجل، ولذلك فإن حكم الإعفاء لا ينصرف البتة إلى حالة المستأجر الذي يتقاضى (خلو الرجل) بوصفه مؤجراً من الباطن إلى غيره، ومما يزيد الأمر وضوحاً في تحديد نطاق التأثيم كما عناه الشارع وأنه مقصور على المؤجر، أنه عند صياغة حكم الحظر في المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن - وهي التي حلت محل المادة 17 من القانون رقم 52 لسنة 1969 دون أي تغيير في مضمون القاعدة - أفصح الشارع بجلاء لا لبس فيه عن هذا المعنى بالنص في تلك المادة على أن "لا يجوز للمؤجر مالكاً أو مستأجراً بالذات أو بالوساطة اقتضاء أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليهما في العقد كما لا يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضى أي مقدم إيجار". بل إنه لما يؤكد قصد الشارع في عدم تأثيم ما يتقاضاه المستأجر من مبالغ تعويضاً عن ترك العين المؤجرة ما نص عليه في المواد 49 وما بعدها من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر بأن يدفع للمستأجر المبالغ المحددة في هذه المواد على سبيل التعويض في حالات الإخلاء المترتبة على ما استحدثه من أحكام في شأن هدم المباني لإعادة بنائها بشكل أوسع. ولما كان مفاد ذلك كله أن تقاضي المستأجر بالذات أو بالوساطة أية مبالغ مقابل إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المكان المؤجر هو فعل مباح يخرج عن دائرة التأثيم سواء طبقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 أو الأمر العسكري رقم 6 لسنة 1973 اللذين استند إليهما الحكم المطعون فيه في إدانة الطاعن، أو أي قانون أو أمر عسكري آخر.
3 - المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه. بصفته مستأجراً تقاضى من المستأجر اللاحق مبلغ ثلاثة عشر ألف جنيه كخلو رجل. وطلبت عقابه بالمادتين 17، 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1970 وأمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 6 لسنة 1973. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرين ألف جنيه. ومحكمة جنح مصر الجديدة الجزئية قضت حضورياً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. فاستأنفت النيابة العامة كما استأنف المدعي بالحق المدني - ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بحبس المتهم شهراً مع الشغل وإلزامه بأداء مبلغ 13000 جنيه قيمة الخلو للمدعي بالحق المدني وبأن يؤدي له مبلغ 100 جنيه تعويضاً شاملاً للأضرار التي لحقت به. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه - وهو مستأجر - بجريمة خلو الرجل وألزمه بالرد والتعويض المدني عن واقعة اقتضائه من المطعون ضده مبلغاً من النقود مقابل تنازله له عن الشقة المؤجرة له من مالكها قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يعن ببيان أركان الجريمة والتدليل على توافرها في حقه، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن المدعي بالحقوق المدنية (المطعون ضده) أبلغ النيابة العامة بأن الطاعن - الذي يستأجر شقة يستعملها كعيادة لطب الأسنان - قبل أن يسلمه العيادة المذكورة خالية وأن يحصل له على عقد إيجار من المالك شريطة أن يحرر عقد بينهما يثبت فيه أنه باعه منقولات وأثاثاً بالشقة نظير مبلغ ألفي جنيه وأن يدفع له مبلغ ثلاثة عشر ألف جنيه، وفي الموعد المحدد سلم المطعون ضده المبلغ المتفق عليه إلى الطاعن الذي سلمه لزوجته التي انصرفت به وتوجها معاً إلى المالك الذي حرر عقد الإيجار للمطعون ضده، وخلص الحكم إلى ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن استناداً إلى أقوال المطعون ضده وشهادة الشهود، وانتهى إلى مؤاخذته بالمادتين 17، 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والمادة الأولى من الأمر العسكري رقم 6 لسنة 1973 لتقاضيه مبلغاً إضافياً خارج نطاق الإيجار. لما كان ذلك وكان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه في حالة غموض النص، فإن الغموض لا يحول دون تفسيره على هدي ما يستخلص من قصد الشارع؛ مع مراعاة ما هو مقرر من أن القياس محظور في مجال التأثيم، وكان يبين من استقراء التشريعات والأوامر العسكرية التي تناولت تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 جاءت - عند صدوره - خلواً من النص على تأثيم ما عسى أن يتقاضاه المؤجرون من المستأجرين من مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار، مما حدا بالشارع إلى إصدار القانون رقم 11 لسنة 1962 بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 16 من القانون رقم 121 لسنة 1947 تنص على أنه "يعاقب بالعقوبة المشار إليها كل مؤجر يتقاضى أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار كخلو أو ما يماثله من المستأجر مباشرة أو عن طريق وسيط في الإيجار، وفي الحالة الأخيرة تطبق العقوبة ذاتها على الوسيط" وأفصح الشارع عن الهدف الذي تغياه من هذا التعديل فيما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن "بعض المؤجرين ما زالوا يحصلون على مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار كخلو رجل تحايلاً منهم على قوانين تخفيض إيجار الأماكن التي قصد منها حماية المستأجرين من مغالاة المؤجرين في تقدير الإيجار وأن المادة السادسة من القانون رقم 121 لسنة 1947 تنص على التزام المؤجر برد أية مبالغ يحصل عليها من المستأجر خارج نطاق عقد الإيجار، سواء حصل عليها مباشرة أو عن طريق وسيط في الإيجار، وهذه المبالغ هي ما يعرف اصطلاحاً بخلو الرجل، أو أي مبالغ أخرى يحصل عليها المؤجر دون سبب مشروع والغرض من تقرير هذا الحكم هو حماية الآثار التي استهدفها المشرع في تحديد الإيجار لصالح المستأجرين، إلا أن القانون لم يضع جزاء جنائياً على مخالفة هذه المادة ضمن العقوبات التي نصت عليها المادة 16 منه لذلك يقتضي الأمر إدراج هذه المخالفة ضمن المخالفات الأخرى التي تستوجب الجزاء الجنائي الوارد بهذه المادة وتطبيقها على المؤجر أو وسيط الإيجار في حالة الحصول على هذه المبالغ....." ثم بعد ذلك، وإذ صدر القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذي حصلت واقعة الدعوى في ظله - فقد نص في المادة 17 منه على أنه "لا يجوز للمؤجر بالذات أو بالوساطة اقتضاء أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد، ويسري هذا الحظر أيضاً على المستأجر، كما لا يجوز بأي صورة من الصور للمؤجر اقتضاء مقدم إيجار كما نصت المادة 40 من هذا القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 17 سواء كان مؤجراً أو مستأجراً أو وسيطاً ويعفى من العقوبة كل من المستأجر والوسيط إذا أبلغ أو اعترف بالجريمة". وإبان مناقشة هذا المشروع في مجلس الأمة أجاب رئيس المجلس على تساؤل أحد الأعضاء بأن الحكمة من إضافة الفقرة التي تقضي بسريان الحظر على المستأجر إلى المادة 17 - هي منع المؤجر من الباطن من أن يقتضي مقدماً من الذي يؤجر له". كما وأن المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 6 لسنة 1973 نصت على أنه "لا يجوز للمالك أن يقتضي من المستأجر أية مبالغ سواء كمقدم أجرة أو تأمين أو أية صفة أخرى غير ذلك بما يجاوز مجموع أجرة شهرين، ويعاقب المؤجر أو المالك على مخالفة ذلك بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه ولا تقل عن قيمة المبالغ المدفوعة زيادة عن الحد المذكور، مع إلزامه برد المبالغ التي يحصل عليها، ويعاقب بنفس العقوبة كل من حصل من المستأجر على مقابل للتأجير (خلو رجل) بأية صورة وتحت أي ستار، مع إلزامه برد المبالغ التي حصل عليها". ولما كان البين من استقراء هذه النصوص والأعمال التشريعية التي اقترنت بإصدار بعضها، أن الشارع إنما يؤثم - بالإضافة إلى فعل اقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم إيجار - أن يتقاضى منه أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد - وفي حدود ما نص عليه القانون - سواء كان ذلك المؤجر مالك العقار أو مستأجره الذي يروم تأجيره إلى غيره فتقوم في جانبه حينئذ صفة المؤجر وسببية تحرير عقد الإيجار، وهما مناط حظر اقتضاء تلك المبالغ الإضافية، وذلك بهدف الحيلولة دون استغلال حاجة الطرف المستأجر الملحة إلى شغل المكان المؤجر نتيجة ازدياد أزمة الإسكان المترتبة على زيادة عدد السكان زيادة كبيرة وعدم مواكبة حركة البناء لتلك الزيادة مما حمل الشارع على التدخل لتنظيم العلاقة بين مؤجري العقارات ومستأجريها بقصد حماية جمهور المستأجرين من استغلال بعض المؤجرين، فأرسى الأسس الموضوعية لتحديد أجرة الأماكن في المواد 10، 11، 12 من القانون رقم 52 لسنة 1969 وحظر على المؤجرين في المادتين 17، 45 اقتضاء أية مبالغ بالذات أو بالوساطة تزيد عن الأجرة والتأمين المنصوص عليهما في العقد وفي الحدود التي نص عليها القانون. وإذ كان ذلك فإن الحظر المشار إليه لا يسري على المستأجر الذي ينهي العلاقة الإيجارية ويتنازل للمؤجر أو للغير عن العين المؤجرة لتخلف الصفة والسببية مناط التأثيم. ولا يغير من ذلك ما ورد في المادة 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إعفاء المستأجر والوسيط من العقوبة إذا أبلغ أو اعترف بالجريمة، ذلك أن الثابت من المناقشات التي دارت بمجلس الأمة عند نظر مشروع هذا القانون أن الشارع قصد بالإعفاء المنصوص عليه في تلك المادة، المستأجر الذي يدفع مبلغ الخلو المحظور إلى المؤجر فيكون قد شارك بفعله هذا في وقوع الجريمة محل التأثيم، وكذلك الحال بالنسبة للوسيط، فرأى المجلس قصر الإعفاء عليهما فحسب - دون المؤجر - باعتبار أن هذه هي الوسيلة الناجعة لضبط جرائم خلو الرجل، ولذلك فإن حكم الإعفاء لا ينصرف البتة إلى حالة المستأجر الذي يتقاضى (خلو الرجل) بوصفه مؤجراً من الباطن إلى غيره ومما يزيد الأمر وضوحاً في تحديد نطاق التأثيم كما عناه الشارع وأنه مقصور على المؤجر، أنه عند صياغة حكم الحظر في المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن - وهي التي حلت محل المادة 17 من القانون رقم 52 لسنة 1969 دون أي تغيير في مضمون القاعدة - أفصح الشارع بجلاء لا لبس فيه عن هذا المعنى بالنص في تلك المادة على أن "لا يجوز للمؤجر مالكاً أو مستأجراً بالذات أو بالوساطة اقتضاء أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليهما في العقد، كما لا يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضى أي مقدم إيجار". بل إنه لمما يؤكد قصد الشارع في عدم تأثيم ما يتقاضاه المستأجر من مبالغ تعويضاً عن ترك العين المؤجرة ما نص عليه في المواد 49 وما بعدها من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر بأن يدفع للمستأجر المبالغ المحددة في هذه المواد على سبيل التعويض في حالات الإخلاء المترتبة على ما استحدثه من أحكام في شأن هدم المباني لإعادة بنائها بشكل أوسع. ولما كان مفاد ذلك كله أن تقاضي المستأجر بالذات أو بالوساطة أية مبالغ مقابل إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المكان المؤجر هو فعل مباح يخرج عن دائرة التأثيم سواء طبقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 أو الأمر العسكري رقم 6 لسنة 1973 اللذين استند إليهما الحكم المطعون فيه في إدانة الطاعن، أو أي قانون أو أمر عسكري آخر، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا - على ما سلف بيانه - من إيراد واقعة الدعوى في صورة من الصور التي يؤثمها القانون رقم 52 لسنة 1969 أو الأمر العسكري رقم 6 لسنة 1973 - سواء بتوافر صفة المؤجر في حق الطاعن وتقاضيه المبلغ المشار إليه في الحكم بسبب تحريره عقد إيجار بالمكان الذي سلمه للمطعون ضده، أو بوصف كونه شريكاً للمؤجر لهذا المكان في تقاضي المبلغ المذكور أو وسيطاً لديه في ذلك، وإيراد الأدلة على ذلك الاشتراك أو تلك الوساطة، فإنه يكون - فوق خطئه في تأويل القانون - قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف المدنية وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.