الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 31 مارس 2020

الطعن 791 لسنة 46 ق جلسة 14 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 202 ص 892


جلسة 14 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ ويعيش رشدى، ومحمد وهبة، وأحمد طاهر خليل، وفاروق راتب.
------------
(202)
الطعن رقم 791 لسنة 46 القضائية

 (1)ضرب. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم لزوم تحدث الحكم. إلا عن الإصابة التي رفعت عنها الدعوى.
 (2)إثبات. "بوجه عام. شهادة. خبرة ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تطابق الدليل القولي. مع الدليل الفني. غير لازم متى كان الجمع بينهما لا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
 (3)إثبات "خبرة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
متى لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته.
 (4)مستشار الإحالة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره".
تولى المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم. الدفاع عن المدعى بالحق المدني لا عيب، متى تولى الدفاع عن المتهم. محام آخر موكلا.
 (5)إثبات "خبرة" ضرب. "أحدث عاهة".
إيراد التقرير الطبي. أن العاهة مستديمة. انتهاء الحكم إلى أنها فوق ذلك يستحيل برؤها. لا خطأ. أساس ذلك.

---------------
1 - لا تثريب على الحكم إذ هو اقتصر على ذكر إصابة رأس المصاب في الضرب البسيط التي نسب إلى الطاعن أحداثها وذلك بفرض أن هذا المصاب كانت به إصابات أخرى - لأن الأصل أن الحكم متى اقتصر على إصابة بعينها أثبت التقرير الطبي وجودها واطمأنت إلى أن المتهم هو محدثها، فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم ينسب إلى المتهم إحداثها.
2 - من المقرر من أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني على الحقيقة - التي وصلت إليها المحكمة - بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
3 - لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.
4 - أن قيام المحامي الذى ندب من مستشار الإحالة للمدافعة عن الطاعن - بفرض حصول هذا الندب - بالمرافعة عن المدعى بالحقوق المدنية، ليس من شأنه أن يقدح في صحة الحكم أو يؤثر على سلامته ما دام الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد وكل محاميا تولى المدافعة بالفعل عنه، ذلك بأن ندب مستشار الإحالة محاميا للمتهم بجناية - وعلى ما يبين من المادة 188 من قانون الإجراءات الجنائية - لا يكون إلا إذا لم يكن المتهم قد وكل من يقوم بالدفاع عنه.
5 - إن نص المادة 240 من قانون العقوبات إذ أردف عبارة "عاهة مستديمة" بعبارة "يستحيل برؤها" فقد أكد - فحسب - معنى الاستدامة الظاهر من العبارة الأولى، ومن ثم فلا يحول دون تطبيق هذا النص اقتصار التقرير الطبي الشرعي على وصف العاهة بأنها مستديمة وسكوته عن الإفصاح باستحالة برئها طالما أن هذه الاستحالة - ولو لم تذكر - صفة ملازمة ونتيجة حتمية لاستدامة العاهة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من (1)..... (الطاعن)، (2)....... بأنهما بدائرة مركز نجع حمادي محافظة قنا (المتهم الأول) ضرب...... بعصا على زراعه الأيسر فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في معظم حركة كب الساعد الأيسر مما يقلل من كفاءته على العمل بنسبة 5% (خمسة في المائة)، (المتهم الأول أيضا) ضرب المتهم الثاني فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما، (المتهم الثاني) ضرب...... فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 240/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات، وادعى.... (المجنى عليه) مدنيا قبل المتهم (الطاعن) بمبلغ 250 ج على سبيل التعويض النهائي، ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام والمادتين 32 و17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض النهائي (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي ضرب نشأت عنه بأحد المجنى عليهما عاهة مستديمة، قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع كما أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه لم يشتمل على بيان الواقعة - بما في ذلك البلاغ المقدم وآلات الاعتداء المضبوطة - ولا الظروف التي وقعت فيها والباعث لدى الطاعن على الاعتداء، ولو أنه فعل لظهر أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي عن المال تبيح له استعمال القوة اللازمة لرد ما قارفه المصاب بالعاهة من إزالة حد بين ملكين هذا إلى إغفال الحكم إيراد ما ذكره أحد الشهود عن سبب الحادث، وإعراضه عن شهادة آخر استقر في التحقيقات وجلسة المحاكمة على نفى وجود الطاعن وقت حصوله، واقتصاره على ذكر إصابة رأس المصاب في الضرب البسيط - التي نسب إلى الطاعن أحداثها - بالرغم من وجود إصابات أخرى بجسمه، وعدم رده على دفاع الطاعن القائم على أن ما ذكره هذا المصاب من ضربة بقبضة اليد في رأسه لا يتفق وما جاء بالتقرير الطبي من حدوث إصابة الرأس من الضرب بجسم صلب راض، وعلى أن المصاب بالعاهة قد تناقض في أقواله، وأن شيخ العزبة قدم البلاغ خلوا من اسم الطاعن وكشف عن سوء سلوكه المجنى عليهما وعن أن الواقعة مشاجرة استعملت فيها العصى والطوب كما أوضح أنه لا توجد للطاعن زراعة في مكان وقوعها. هذا إلى أن المحكمة قعدت عن تحقيق موضع الإصابة التي نشأت عنها العاهة - والتي جاء بالحكم أنها بالساعد مع أنها بالزند - وذلك على الرغم مما وقع في هذا الصدد من تناقض بين قول المصاب وبين الدليل الفني من جهة، ومن خلط في التقارير الطبية الشرعية ذاتها بين الزند والساعد من جهة أخرى، ولم تستجب إلى طلب الدفاع مناقشة الطبيب الشرعي في هذا الخصوص - مع أن التقارير الطبية غير قاطعة في كيفية حدوث إصابات هذا المصاب وفى عددها والآلة المستعملة في إحداثها - وردت على ذلك الطلب بما لا يصلح ردا، فضلا عن أنها سمحت لمحامي المدعى بالحقوق المدنية بالمرافعة مع أنه كان قد ندب من مستشار الإحالة للمرافعة عن الطاعن، ولم تلتفت إلى أن التقرير الطبي الشرعي لم يصف العاهة المستديمة بأنها يستحيل برؤها مع أن هذا الوصف هو المناط في تخلف تلك العاهة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "حيث إن واقعة الدعوى استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة على أنه في الصباح من يوم 25/ 5/ 1972 بناحية بهجورة مركز نجع حمادي محافظة قنا وبينما المجنى عليه... يقوم بسقاية الأرض التي يعمل بها أقبل عليه... وتلاعنا عند اللقاء ثم وقعت ملحمة بسبب النزاع على الحد الفاصل للأرض، التقيا فيها مع المتهمين الأول - الطاعن - والثاني.. واستطال من خلالها المتهم الأول ثم تطاول واعتدى على المجنى عليه... بعصا بأن أنزل به من الضربات ما عدته ثلاث اتبع بعضها بعضا فأصابه بالإصابات لموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي بالساعد الأيسر والتي نشأت عن إحداها عاهة مستديمة بالساعد الأيسر، كما اعتدى على المتهم الثاني ... بأن ضربه بقبضه يده على رأسه فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما" وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من شهادة كل من المجنى عليهما - المصاب بالعاهة والمصاب في الضرب البسيط - ومما ثبت من التقارير الطبية الابتدائية والشرعية وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان مجموع ما أورده الحكم - على النحو المتقدم بيانه - كافيا لتفهم واقعة الدعوى وظروفها، حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة
الأركان القانونية لجريمتي الضرب اللتين دين بهما الطاعن، فإن ذلك يحقق حكم القانون إذ هو لم يرسم شكلا أو نمطا يسوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل. أما ما يثيره بشأن الباعث لديه على الاعتداء، فإنه مردود بأن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركنا من أركانها فلا يعيب الحكم إغفاله جملة. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئا عن حالة الدفاع الشرعي، فلا يحق مطالبة المحكمة - من بعد - بأن تبحث واقعة من الوقائع التي تتصل بها أو تورد في حكمها بالإدانة بيانا بخصوصها ما دامت لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تلتزم - بحسب الأصل - بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه، كما أن لها أن تعرض عن قالة شاهد النفي ما دامت لا تثق بها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من إغفاله إيرادا قول الشاهد عن سبب الحادث ومن أعراضه عن شهادة آخر نفى وجود الطاعن وقت حصوله يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا تثريب على الحكم إذ هو اقتصر على ذكر إصابة رأس المصاب في الضرب البسيط التي نسب إلى الطاعن إحداثها - وذلك بفرض أن هذا المصاب كانت به إصابات أخرى - لأن الأصل أن الحكم متى اقتصر على إصابة بعينها أثبت التقرير الطبي وجودها واطمأنت إلى أن المتهم هو محدثها، فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم ينسب إلى المتهم أحداثها لما كان ذلك وكان قول المصاب المذكور بحدوث إصابة الرأس هذه من الضرب بقبضة اليد لا يتعارض - خلافا لدفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع - بل يتفق مع ما نقله الحكم عن التقرير الطبي من أن هذه الإصابة عبارة عن كدمات رضية، إذ أن الإصابات الرضية يجوز حدوثها من الضرب بالأيدي ومن فلا جناح على الحكم إذ هو التفت عن ذلك الدفاع فلم يرد عليه لأنه قانوني ظاهر البطلان كل ذلك بالإضافة إلى أنه متى كان الثابت أن الحكم قد اعتبر جريمتي الضرب - المفضي إلى العاهة المستديمة والبسيطة اللتين دان الطاعن بهما جريمة واحدة أعمالا للفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، وأوقع عليه تبعا لذلك العقوبة المقررة للجريمة الأولى الأشد وحدها، فإنه لا جدوى للطاعن من كافة ما يعيبه عليه في خصوص جريمة الضرب البسيط. لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن المتعلق بتناقض المصاب بالعاهة في أقواله وبما أثبته أو قاله شيخ العزبة لا يعدو في جملته أن يكون دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه، لأن في اطمئنانها أو الأدلة التي عولت عليها ما يدل على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب تحقيق موضع الإصابة التي نشأت عنها العاهة أو يثر شيئا البتة عن تناقض الدليليين القولي والفني في خصوص هذا الموضع بالذات، أو عن وجود خلط في التقارير الطبية الشرعية بشأنه، فلا يقبل النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها لما كان ذلك وكان قصارى مراد الدفاع من طلب مناقشة الطبيب الشرعي حسبما أثبت بذلك المحضر إنما هو ما ادعاه من وجود خلاف بين الدليلين القولي والفني في خصوص عدد الضربات التي تلقاها المصاب بالعاهة، ومن عدم تحدث هذا الأخير عن إصاباته بالعضد الأيسر، وقد رد الحكم على الطلب بقوله "أما عن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني فإنها كرة خاسرة، ذلك أنه وإن يكن التقرير الطبي الشرعي قد أثبت وجود كدمات وسحجات رضية عديدة بمنتصف الساعد الأيسر بالمجنى عليه ..... ووصفها بأنها عديدة فان التقرير لم يحصها أو يعدها عدا بالأرقام. من هنا فإنها تقل وتكثر حسب الأحوال فلو أن الضربات الثلاث التي تلقاها المجنى عليه نجم عنها ثلاث إصابات فهذا العدد في منطق الكثرة بصدق عليه لفظ عديدة بنفس المنطق الذى يصدق على المزيد من الإصابات. هذه واحدة وأخرى أن المجنى عليه المذكور أفصح منذ فجر التحقيق أنه تلقى الضربات على ذراعه الأيسر ولا مراء في أن الذراع الأيسر ينتظم لعضد الأيسر. إذ كان ذلك. وكانت المحكمة قد انتهت إلى نفى التناقض المدعى بين الدليل الفني والدليل القولي - نفيا قاطعا - وكانت الحقائق التي انطوى عليها التقريران الطبيان الابتدائي والشرعي واضحه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فقد تعين الالتفات عن طلب مناقشة الطبيب الشرعي". وإذ كان هذا الذى رد به الحكم كافيا ويسوغ به رفض طلب مناقشة الطبيب الشرعي - سالف البيان - طالما أن المحكمة قد أوضحت انتفاء الخلاف المدعى بين الدليلين القولي والفني ولم تجد هي قصورا في التقارير الطبية - على النحو الذى يثيره الطاعن لأول مرة في منعاه - يبرر إجابة ذلك الطلب، لما هو مقرر من أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني على الحقيقة - التي وصلت إليها المحكمة - بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق، ومن أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشة ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان قيام المحامي الذى ندب من مستشار الإحالة للمدافعة عن الطاعن - بفرض حصول هذا الندب - بالمرافعة عن المدعى بالحقوق المدنية، ليس من شأنه أن يقدح في صحة الحكم أو يؤثر على سلامته ما دام الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد وكل محاميا آخر تولى المدافعة بالفعل عنه، ذلك بأن ندب مستشار الإحالة محاميا للمتهم بجناية - وعلى ما يبين من نص المادة 188 من قانون الإجراءات الجنائية - لا يكون إلا إذا لم يكن المتهم قد وكل من يقوم بالدفاع عنه. لما كان ذلك، وكان نص المادة 240 من قانون العقوبات إذ أردف عبارة "عاهة مستديمة" بعبارة "يستحيل برؤها" فقد أكد - فحسب - معنى الاستدامة الظاهر من العبارة الأولى، ومن ثم فلا يحول دون تطبيق هذا النص اقتصار التقرير الطبي الشرعي على وصف العاهة بأنها مستديمة وسكوته عن الإفصاح باستحالة برئها طالما أن هذه الاستحالة - ولو لم تذكر - صفة ملازمة ونتيجة حتمية لاستدامة العاهة. هذا إلى أنه لا جدوى للطاعن من جميع ما يثيره بشأن العاهة المستديمة ما دام الحكم قد أثبت في حقه أنه أحدث بالمصاب بالعاهة ضربتين أخريين خلاف الضربة التي نشأت عنها هذه العاهة - من جهة - وأوقع عليه في الوقت ذاته عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر، وهى عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة بجريمة الضرب البسيط - من جهة أخرى - لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 889 لسنة 46 ق جلسة 27 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ق 227 ص 1012


جلسة 27 من ديسمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد على بليغ.
---------------
(227)
الطعن رقم 889 لسنة 46 القضائية

 (1)محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إجراءات. "إجراءات التحقيق". "مواجهة. استجواب". استدلالات.
المواجهة كالاستجواب. من إجراءات التحقيق. يحظر قانونا على مأمور الضبط القضائي إجراؤها.
(2) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالرد على دفع قانوني ظاهر البطلان.

--------------
1 - إن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهته بباقي المتهمين مردود بأن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور قانونا على مأمور الضبط القضائي اتخاذها.
2 - لا إلزام على الحكم بالرد على دفع قانوني ظاهر البطلان.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من: 1 - ..... 2 - ..... 3 - .... 4 - ..... 5 - ..... 6 - ..... بأنهم بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة: المتهمين الأربعة الأول - سرقوا الأنابيب المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة...... من متجره وذلك بطريق الكسر من الخارج حالة كون المتهم الأول عائدا سبق الحكم عليه بست عقوبات مقيدة للحرية لسرقات وشروع فيها الأخيرة منها بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين في الجناية رقم 1757 سنة 1963 بولاق. المتهم الخامس اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأربعة الأول في ارتكاب جريمة السرقة سالفة الذكر بأن اتفق معهم على ارتكابها وقدم عربة نقل لاستخدامها في نقل المسروقات.. المتهم السادس أخفى المسروقات المتحصلة من جريمة السرقة سالفة الذكر مع علمه بذلك. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والثالث وغيابيا بالنسبة إلى المتهمين الخامس والسادس عملا بالمواد 49/ 1 و51 و7 و3/ 2 - 4 - 5 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول والمادة 317/ 2 - 4 - 5 من القانون ذاته بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث والمواد 4/ 2 - 3 و41 و317/ 2 - 4 - 5 من القانون عينه بالنسبة إلى المتهم السادس (أولا) بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى المتهمين الرابع....... بوفاته. (ثانيا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات ومعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث والخامس والسادس بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. عارض الطاعن و....... المحكوم عليهما غيابيا في هذا الحكم وقضى في معارضتهما بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه وبمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن الأستاذ ...... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه ...... في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

المحكمة
وحيث إن المحكوم عليه ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في سرقة قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في الإسناد وخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه اعرض عن دفاع الطاعن ببطلان محضر الضبط الذى جحد فيه الاتهام الموجه إليه لعدم مواجهته بباقي المتهمين ليقولوا كلمتهم في إنكاره كما أن الحكم المطعون فيه اعتنق أسباب الحكم الغيابي الذى أقام قضاءه على ما نسبه من إقرار إلى كل من المتهمين الأول والسادس....... و...... بأن الطاعن كان ينقل المسروقات حالة أن أيا منهما لم يقل بذلك هذا فضلا عن أن التكييف القانوني الصحيح للواقعة هي أنها إخفاء أشياء مسروقة ولم يبحث الحكم توافر باقي أركانها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه ساق واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر جريمة الاشتراك في السرقة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها - أما ما يثيره الطاعن بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهته بباقي المتهمين فلما كان من المقرر أن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور قانونا على مأمور الضبط القضائي اتخاذها، وأنه لا إلزام على الحكم بالرد على دفع قانوني ظاهر البطلان، فإن هذا النعي من الطاعن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الغيابي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه كان قد أورد في معرض حصره للأدلة التي أقام عليها قضاءه بالنسبة لجميع المتهمين إقرارات كل من المتهمين الأول والسادس....... و....... إلا أنه حينما فصل إقراري هذين المتهمين لم يورد من بينهما ما يشكل دليلا قبل الطاعن ذلك بأن ما أورده الحكم في مدوناته للتدليل على اشتراكه الطاعن في السرقة هو ما جاء في تحصيله لشهادة الضابط من إقرار المتهمين الثلاثة الأول له بأن، الطاعن كان يساعدهم في نقل المسروقات على عربة صندوق يملكها وما حصله من إقرار المتهم الثاني في محضر الشرطة بأن المسروقات نقلت بعرية الطاعن الذى سلمها إياه لهذا الغرض وهو ما لم ينف فيه الطاعن أن له أصل في الأوراق ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ في الإسناد يكون على غير أساس متعين الرفض، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت اشتراك الطاعن مع باقي المتهمين في جريمة السرقة وذلك بطريق الاتفاق والمساعدة بأن قدم لهم عربة الصندوق لنقل المسروقات عليها وأقام قضاءه على ذلك بأدلة سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق، وتؤدى إلى ما رتبه عليها من نتيجة فإن ما يثيره الطاعن من جدل وحول التكييف القانوني للواقعة يكون على غير أساس معين الرفض، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير سند صحيح واجب الرفض.

الطعن 890 لسنة 46 ق جلسة 27 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ق 228 ص 1015


جلسة 27 من ديسمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، والسيد محمد مصري شرعان.
-----------
(228)
الطعن رقم 890 لسنة 46 القضائية

 (1)استئناف. "ميعاده". محكمة استئنافية. "إجراءات نظرها الدعوى والحكم فيها". نظام عام. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محضر الجلسة. دفاع. الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره.
ميعاد الاستئناف من النظام العام. جواز التمسك به أمام محكمة النقض لأول مرة. ما دام لا يتطلب تحقيقا موضوعيا.
عدم جواز إبداء دفاع موضوعي أمام محكمة النقض. ولو كان قد سبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. طالما لم يثبت بمحضر الجلسة.
 (2)محكمة استئنافية. "إجراءات نظرها الدعوى والحكم فيها". استئناف. "نظره والحكم فيه".
مجرد سؤال المحكمة الاستئنافية للمدعى بالحقوق المدنية لا يفيد أنها فصلت في شكل الاستئناف.

----------------
1 - ميعاد الاستئناف - كل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن لا تقتضى تحقيقا موضوعيا. وإذ كان كل من الحكم ومحضر الجلسة قد خلا من أي دفاع للطاعن يبرر تأخره في التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر قانونا. فإن ما يثيره في أسباب طعنه عن مرضه في تاريخ جلسة المعارضة الابتدائية التي صدر فيها الحكم برفضها يكون غير مقبول، ولا يجوز له التحدي بأن سبق أن أبدى هذا الدفاع ولكنه لم يدون في محضر الجلسة، إذ كان عليه - ما دام يرى أن هذا الدفاع يهمه - أن يطلب صراحة إثباته في محضر الجلسة.
2 - مجرد مثول الطاعن والمدعى بالحقوق المدنية بجلسة المحاكمة وسؤال المحكمة الأخير عن تخالصه من الطاعن لا يفيد أنها فصلت ضمنا في شكل الاستئناف.


الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطرق المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية الجزئية ضد الطاعن متهما إياه بأنه بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة. أصدر له شيكا بمبلغ 68 ج على بنك القاهرة فرع طنطا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية، والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية قرشا صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات وخمسين قرشا مقابل أتعاب المحاماة بلا مصروفات جنائية. عارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن المحكوم عليه ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلا للتقرير به بعد الميعاد قد شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه وانطوى على إخلال بحق الدفاع وتناقض في التسبيب، ذلك بأن الطاعن أصيب بحالة مرضية حالت دون حضوره جلسة المعارضة الابتدائية التي صدر فيها الحكم المستأنف، وقد أبدى هذا الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا أنه لم يثبت في محضر الجلسة، ومضت المحكمة في نظر الدعوى بمناقشة المدعى بالحقوق المدنية في واقعة تخالصه مع الطاعن عن المبلغ موضوع الشيك محل الاتهام، وإذ كان في تطرقها للموضوع على هذا النحو ما يشير إلى أنها انتهت ضمنا إلى سلامة شكل الاستئناف، فما كان لها أن تقضى بعد ذلك بعدم قبوله.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة دانت الطاعن غيابيا وألزمته بالتعويض الذى طلبه المدعى بالحقوق المدينة، فعارض الطاعن، وقضى برفض معارضته، فاستأنف فقضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد لأن مجاوزته إياه كان بغير عذر غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن لا تقتضى تحقيقا موضوعيا. وإذ كان كل من الحكم ومحضر الجلسة قد خلا من أي دفاع للطاعن يبرر تأخره في التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر قانونا، فإن ما يثيره في أسباب طعنه عن مرضه في تاريخ جلسة المعارضة الابتدائية التي صدر فيها الحكم برفضها يكون غير مقبول ولا يجوز له التحدي بأن سبق أن أبدى هذا الدفاع ولكنه لم يدون في محضر الجلسة، إذ كان عليه - ما دام يرى أن هذا الدفاع يهمه - أن يطلب صراحة إثباته في محضر الجلسة. كما أن مجرد مثول المدعى بالحقوق المدنية بجلسة المحاكمة وسؤال المحكمة الأخير عن تخالصه من الطاعن لا يفيد أنها فصلت ضمنا في شكل الاستئناف، ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا - لما يبين من أن تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانوني - قد وافق صحيح القانون ولا تناقض فيه - لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا

الطعن 887 لسنة 46 ق جلسة 27 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ق 226 ص 1010


جلسة 27 من ديسمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، ومحمد صفوت القاضي، والسيد محمد مصري شرعان، ومحمد عبد الحميد صادق.
--------------
(226)
الطعن رقم 887 لسنة 46 القضائية

دعوى جنائية. "انقضاؤها بالوفاة". إجراءات. إجراءات المحاكمة. 
وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد. وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.
--------------
من حيث إنه يبين من الأوراق أنه من بعد التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع أسبابه في الميعاد، توفى الطاعن المحكوم عليه ..... وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى". فإنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: وهو موظف عمومي كاتب بالقوات الجوية عرض على .... وآخرين الوساطة بأن عرض عليهم بأن يتوسط بينهم وبين كل من مدير الإدارة المدنية بالقوات الجوية ورئيس شئون الموظفين بها في تقديم رشوة للآخرين مقابل تعيين الأولين في وظائف لاسلكية بالقوات الجوية. وطلبت عقابه بالمواد 106 و110 و111 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مصر الجديدة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرون جنيها لإيقاف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية عارض، وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية. فطعن الأستاذ....... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
من حيث إنه يبين من الأوراق أنه من بعد التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع أسبابه في الميعاد قد توفى الطاعن المحكوم عليه المرحوم..... بتاريخ 11 مارس سنة 1975 - كالثابت من شهادة الوفاة المرفقة - لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى "فإنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن.

الطعن 893 لسنة 46 ق جلسة 27 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ق 229 ص 1018


جلسة 27 من ديسمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إسماعيل محمود حفيظ، والسيد محمد شرعان، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد على بليغ.
---------------
(229)
الطعن رقم 893 لسنة 46 القضائية

محكمة الاستئناف. "الإجراءات أمامها". معارضة. "نظرها والحكم فيها". "نقض ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
إلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر في المعارضة الاستئنافية. يجعل هذا الحكم الأخير هو القائم وحده. لأن النعي واردا على الحكم الغيابي الملغي. عدم قبوله.
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الحكم النهائي.

--------------
لما كان إلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي بالحكم المطعون فيه لا يدع أي سبيل لاندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم وكأنه وحده الصادر من محكمة آخر درجة. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن إنما ينصرف إلى الحكم الغيابي الاستئنافي دون الحكم المطعون فيه والذى انصب عليه الطعن بطريق النقض، وكان لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة فإن ما ينعاه الطاعن في طعنه على الحكم الغيابي يكون غير مقبول ومن ثم يتعين رفض طعنه موضوعا.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم ثان المنصورة محافظة الدقهلية: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لـ...... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة قسم ثان المنصورة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف عارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد القانوني بلا مصاريف جنائية. عارض، وقضى بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الأستاذ ...... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن المحكوم عليه ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد الحكم الغيابي الاستئنافي الذى قضى بعدم قبول استئنافه شكلا للتقرير به بعد الميعاد قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يعرض للشهادة الطبية المودعة بملف الدعوى والمثبتة لمرض الطاعن الذى يبرر قبول الاستئناف شكلا، وقد صدر الحكم الغيابي الاستئنافي في جلسة لم يعلن لها الطاعن.
وحيث أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية ضد الطاعن لأنه اختلس المحجوزات المملوكة له فدانته محكمة أول درجة غيابيا، فعارض وقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فاستأنف فقضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد، فعارض وقضت المحكمة بتاريخ 26 من يناير سنة 1975 بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلا وفى موضوعها بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلا وفى موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم الأخير بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان إلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي بالحكم المطعون فيه لا يدع أي سبيل لاندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم وكأنه وحده الصادر من محكمة آخر درجة. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن إنما ينصرف إلى الحكم الغيابي الاستئنافي دون الحكم المطعون فيه والذى انصب عليه الطعن بطريق النقض، وكان لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة فإن ما ينعاه الطاعن في طعنه على الحكم الغيابي يكون غير مقبول ومن ثم يتعين رفض طعنه موضوعا.

السبت، 28 مارس 2020

الطعن 368 لسنة 34 ق جلسة 28 / 3 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 96 ص 655

جلسة 28 من مارس سنة 1968
برياسة السيد المستشار محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، محمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.
-------------
(96)
الطعن رقم 368 لسنة 34 القضائية
(أ) حكم. "حجية الحكم". دعوى. "دعاوى الحيازة". إجارة. حيازة.
الحكم بنقض حكم دعوى استرداد الحيازة المرفوعة من المستأجر على مشتري العين المؤجرة. لا حجية لهذا الحكم في الدعوى الموضوعية التي أقامها ضد المشتري بطلب التعويض عن الإخلال بالتزامه بتمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة. اختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً. الحكم في دعوى الحيازة لا يمس أصل الحق. أساسه توافر الحيازة.
(ب) إجارة. "التزامات المؤجر". "تعويض". "بيان عناصر الضرر".
استظهار محكمة الموضوع إخلال المؤجر بالتزامه بتمكين المستأجر من الانتفاع. قضاؤها بتعويض يوازي أجرة العين المؤجرة باعتبار هذا التعويض كافياً لجبر الضرر الذي لحق المستأجر. بيان لعناصر الضرر.
(ج) تعويض. "تقدير التعويض". محكمة الموضوع. إجارة.
تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون ما يلزم باتباع معايير معينة في خصومه، من سلطة قاضي الموضوع. مثال.
---------------
1 - الحكم الصادر من محكمة النقض والذي يقضي بنقض حكم صادر في دعوى استرداد الحيازة التي أقامها المستأجر على مشتري العين المؤجرة مستنداً فيها إلى حيازته للعين وأن هذه الحيازة قد سلبت بالقوة، لا تكون له حجية في الدعوى الموضوعية التي أقاماه المستأجر على المشتري مطالباً إياه بالتعويض عن إخلاله بالتزامه بتمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة وبعدم التصرف له فيها وهو الالتزام الذي يفرضه عليه عقد الإيجار الذي خلف المؤجر الأصلي فيه، وذلك لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً ولأن الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يمس أصل الحق ولا ينبني على أساس ثبوته أو نفيه وإنما على أساس توافر الحيازة بشروطها القانونية وعدم توافرها.
2 - متى استظهرت محكمة الموضوع ما أتاه المؤجر (الطاعن) من أعمال أدت إلى حرمان المستأجر (المطعون ضده) من الانتفاع بالعين المؤجرة خلال مدة معينة وتعتبر إخلالاً منه بالتزاماته وقضت للمطعون ضده المستأجر على هذا الأساس بتعويض يوازي أجرة هذه العين في تلك المدة اعتباراً بأن هذه الأجرة تعادل الانتفاع الذي حرم منه لأن الأجرة هي مقابل الانتفاع ولما رأته المحكمة في حدود سلطتها التقديرية من أن تلك الأجرة تمثل التعويض الكافي لجبر الضرر الذي لحقه فإن الحكم يكون قد بين عناصر الضرر الذي قضى بتعويضه.
3 - تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه هو من سلطة قاضي الموضوع ولا تثريب عليه إن هو قدر قيمة التعويض المستحق للمستأجر عن حرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة بقدر الأجرة خلال المدة التي حرم فيها المستأجر من هذا الانتفاع ما دام القاضي قد رأى في هذه الأجرة التعويض العادل الجابر للضرر الناشئ عن هذا الحرمان.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 14 من أكتوبر سنة 1942 استأجر المطعون ضده ممن يدعى محمد مصطفى درهوس قطعة أرض فضاء ومحاطة بأسوار بقصد استعمالها شونة للخضر والفاكهة لفترة تتجدد بالتتابع ما لم يظهر أحد الطرفين رغبته في عدم التجديد بموجب كتاب موصى عليه قبل نهاية المدة بشهر وذلك نظير إيجار سنوي قدره اثنا عشر جنيهاً. وجاء بالبند التاسع عشر من العقد أنه في حالة بيع العقار المؤجر كله أو بعضه فإن على المالك أن يحتفظ بحق المستأجر (المطعون ضده) في إجراء إصلاحات وإقامة أبنية معينة على حسابه الخاص ودون رجوع على المالك بشيء من قيمتها، وحدد البند الثلاثين مدة العقد بسنتين تنتهيان في 14 أكتوبر سنة 1944 على أنه إذا احتاج المالك لأرضه في نهاية السنة الأولى فلا يحق للمستأجر الاعتراض على تسليمها بما عليها بدون دفع أي تعويض للمستأجر خاصة عن الأبنية الدائمة. وقد أثبت تاريخ ذلك العقد في 15 فبراير سنة 1943 - وفي 23 أكتوبر سنة 1943 أقام المؤجر وهو المالك الأصلي للعقار "محمد مصطفى درهوس" الدعوى رقم 165 سنة 1944 مدني جزئي السيدة زينب على المطعون ضده طلب فيها الحكم بفسخ عقد الإيجار المشار إليه وتسليمه العين المؤجرة استناداً إلى حقه المنصوص عليه في البند الثلاثين من عقد الإيجار فقضى فيها بتاريخ 19 من ديسمبر سنة 1943 بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيساً على أن عقد الإيجار المذكور ينطبق عليه الأمر العسكري رقم 315 سنة 1941 فلا يجوز الإخلاء لغير السببين الواردين به على سبيل الحصر وهما استعمال المكان بطريقة تنافى شروط العقد والتأخير في دفع الأجرة وهو ما لم يتحقق في تلك الدعوى، بعد ذلك باع المالك الأصلي "المؤجر" العين المؤجرة إلى الطاعن بعقد عرفي مؤرخ 14 فبراير سنة 1944 لقاء مبلغ 2160 ج وأثبت في البندين الأول والسادس من عقد البيع علم المشتري الجديد بقبول الإيجار المبرم مع المطعون ضده، وعندئذ أقام المشتري (الطاعن) الدعوى رقم 352 سنة 1944 مدني كلي الزقازيق بعريضة معلنة في 8 من إبريل سنة 1944 خاصم فها المالك الأصلي البائع له والمستأجر (المطعون ضده) ومديرية الشرقية وطلب الحكم بصحة التعاقد الصادر إليه واعتبار الحكم بمثابة عقد ناقل للملكية مع تسليمه قطعة الأرض بما عليها من بناء، فحكم في تلك الدعوى بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1944 بإثبات صحة التعاقد وبرفض طلب التسليم تأسيساً على أن المشتري (الطاعن) كان عالماً عند شرائه العين بواقعة تأجيرها إلى المطعون ضده وأن الأخير لم يتأخر في سداد الإيجار وأن طلب المشتري تسلم العين معناه إخراج المستأجر منها بالمخالفة لأحكام الأمر العسكري السالف الإشارة إليه. وإذ اتضح بعد ذلك لمكتب صحة بندر الزقازيق أن الشونة تدار بغير ترخيص فقد حرر محضر مخالفة ضد المستأجر لها (المطعون ضده) وقضى بتاريخ 9 من ديسمبر سنة 1944 بإغلاق الشونة ونفذ الحكم فعلاً في 27 من ديسمبر سنة 1944، وأثر ذلك تقدم كل من المطعون ضده والطاعن إلى النيابة بطلب التصريح له يفتح الشونة فأذنت النيابة بذلك للأول بتاريخ 18 من فبراير سنة 1945 وللثاني في 24 من فبراير سنة 1945 فسبق الطاعن بتنفيذ أمر النيابة الصادر له وفتح الشونة في 26 فبراير سنة 1945 ونظراً لتضارب أمري النيابة فقد تقدم إليها كل من الخصمين بشكوى وقيدت الشكويان برقم 639 سنة 1945 إداري بندر الزقازيق وأمرت النيابة بمنع تعرض المطعون ضده للطاعن ومكنت الأخير من وضع يده وعندئذ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 846 سنة 1945 مدني بندر الزقازيق على الطاعن طلب فيها استرداد حيازته للعين المؤجرة له قولاً منه بأن الطاعن غصبها منه عنوة وفي 24 من أكتوبر سنة 1945 قضى ابتدائياً بعدم قبول هذه الدعوى لعدم توافر ركن القوة غير أن هذا الحكم ألغى استئنافياً وحكم للمطعون ضده بطلباته بتاريخ 19 من فبراير سنة 1946 فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقضت محكمة النقض في 12 من يونيه سنة 1947 بنقض الحكم المطعون فيه تأسيساً على ما قالته في حكمها من أن البادي من الأوراق أن حكم الإغلاق قد قطع الاتصال بين يد المطعون ضده والشونة، ولما أحيلت القضية إلى المحكمة الاستئنافية قضت فيها من جديد في 17 من يناير سنة 1950 بتأييد الحكم الابتدائي، فطعن المطعون ضده في هذا الحكم الجديد بطريق النقض ونقضت محكمة النقض الحكم لعيب شكلي في تشكيل المحكمة وأحالت القضية إلى المحكمة الاستئنافية التي حكمت في 21 من نوفمبر سنة 1953 بتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بعدم قبول دعوى استرداد الحيازة إزاء ذلك أقام المطعون ضده الدعوى الموضوعية رقم 329 لسنة 1954 مدني كلي الزقازيق على الطاعن بعريضة أعلنت إليه في 21 من إبريل سنة 1954 طلب فيها الحكم بتسليمه العين المتنازع عليها وبمنع الطاعن من إجراء كل ما من شأنه الحيلولة دون انتفاعه بها وأسس هذه الدعوى على أن الطاعن قد أخل بالتزامه كمؤجر بضمان انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة طبقاً للمادة 373 من القانون المدني القديم وقام دفاع الطاعن على أن العين المؤجرة قد تغيرت معالمها إذ أزيلت الشونة وأقيمت مكانها عدة حوانيت، وحكم في 9 من فبراير سنة 1956 بتسليم المطعون ضده الشونة المؤجرة له وبباقي طلباته تأسيساً على أن انقطاع حيازة المطعون ضده المادية للعين بتنفيذ حكم الإغلاق لا يعني انقطاع حيازته المعنوية والقانونية لها كمستأجر بل يظل حقه القانوني في الانتفاع بها قائماً وأن تسلم الطاعن العين بناء على أمر النيابة العامة ليس من شأنه إنشاء حقوق له تتعارض مع ما يقضى به القانون. وفي 26 من نوفمبر سنة 1958 تأيد هذا الحكم استئنافياً من محكمة الاستئناف في القضية 137 سنة 8 ق المنصورة. وعندما أراد المطعون ضده تنفيذ ذلك الحكم الأخير استشكل في تنفيذه أحد الأشخاص بمقولة إنه يستأجر الشونة من مالكها الجديد (الطاعن) بموجب عقد مؤرخ 29 من يوليه سنة 1958 وقيد الإشكال برقم 303 سنة 1958 مستعجل الزقازيق وحكم في أول ديسمبر سنة 1958 برفضه موضوعاً غير أنه في الاستئناف رقم 428 سنة 1958 مدني مستعجل الزقازيق قضى في 28 من فبراير سنة 1956 بإلغاء الحكم المستأنف وبوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وفي 31 من مارس سنة 1960 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 289 سنة 1960 مدني كلي الزقازيق على الطاعن والمستشكل طلب فيها تسليم العين المؤجرة فقضى له في 5 إبريل سنة 1961 بطلباته - بعد ذلك أقام المطعون ضده الدعوى الحالية رقم 714 سنة 1960 مدني كلي الزقازيق على الطاعن بعريضة أعلنت إليه في 15 من سبتمبر سنة 1960 طلب فيها الحكم بإلزامه بمبلغ 2000 ج على سبيل التعويض لما أصابه من أضرار مادية بسبب حرمانه من الانتفاع بالشونة وأبان في دفاعه أن التعويض المطالب به يقوم على أسس ثلاثة ( أ ) تعويض أساسه الخطأ المادي الذي ارتكبه الطاعن باعتدائه على حيازته وغصب الشونة المؤجرة مما كان موضوع الشكوى رقم 639 لسنة 1945 إداري بندر الزقازيق (ب) تعويض أساسه المسئولية العقدية لنكول الطاعن عن تنفيذ التزامه الناشئ عن عقد الإيجار المبرم بين المطعون ضده وبين المالك الأصلي البائع للطاعن إذ خسر المطعون ضده مركزه في السوق وفقد نشاطه التجاري (ج) تعويض أساسه الكيد في التداعي في مختلف القضايا المرددة بين الطرفين - وطلب الطاعن رفض الدعوى على أساس أن منازعته للمطعون ضده تستند إلى حقه كمالك للأرض والبناء وركن الأحكام التي صدرت لصالحه ضد المطعون ضده في المنازعات التي نشبت بينهما - وفي 28 من مارس سنة 1962 قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى فاستأنف المطعون ضده الحكم وقيد الاستئناف برقم 151 سنة 5 ق المنصورة ومحكمة الاستئناف قضت في 6 من إبريل سنة 1964 ببطلان الحكم المستأنف لعدم تلاوة تقرير التلخيص وفي موضوع الدعوى بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 132 ج على سبيل التعويض - فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن في أولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بالتعويض على قوله بأن الطاعن أخطأ إذ تعرض للمطعون ضده وسلب حيازته للعين المؤجرة حارماً إياه من الانتفاع بها كمستأجر. هذا في حين أن الحكم الصادر من محكمة النقض في 12 من فبراير سنة 1947 أثبت أن المطعون ضده لم يكن حائزاً للعين عندما تسلمها الطاعن بناء على أمر النيابة العامة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه حكم النقض وأقام قضاءه على أن الحيازة كانت للمطعون ضده في هذا الوقت فإنه يكون قد أهر حجية حكم النقض المذكور كما أخطأ في تفسير المادة 373 من القانون المدني التي تلزم المؤجر بعدم التعرض للمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة والتي استند إليها الحكم المطعون فيه أنه يشترط لتطبيق هذه المادة أن يكون المستأجر حائزاً للعين المؤجرة وهو الأمر المنتفي بحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن الحكم الصادر من محكمة النقض وقد قضى بنقض حكم صادر في دعوى استرداد حيازة أقامها المطعون ضده المستأجر على الطاعن الذي اشترى العين المؤجرة من المؤجر لها مستنداً فيها إلى حيازته لهذه العين وأن هذه الحيازة قد سلبت منه بالقوة فإن حكم النقض المذكور لا تكون حجية في الدعوى التي فصل فيها الحكم المطعون فيه والتي أقامها المطعون ضده على الطاعن مطالباً إياه بالتعويض عن إخلاله بالتزامه بتمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة وبعدم التعرض له فيها وهو الالتزام الذي يفرضه عليه عقد الإيجار الذي خلف المؤجر الأصلي فيه - وذلك لاختلاف الدعويين سبباً وموضوعاً، ولأن الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يمس أصل الحق ولا ينبني على أساس ثبوته أو نفيه وإنما على أساس توافر الحيازة بشروطها القانونية وعدم توافرها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لم يخطئ إذ لم يعتد بما قرره حكم النقض الصادر في دعوى استرداد الحيازة من أن حكم الإغلاق قد قطع الاتصال بين يد المطعون ضده والشونة المؤجرة كما لم يخطئ الحكم في تطبيق المادة 373 من القانون المدني الملغي ما دام قد أثبت حق المطعون ضده كمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة له وأن الطاعن الذي خلف المؤجر في التزاماته بما آتاه من أعمال بينها الحكم قد حال دون هذا الانتفاع ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والتناقض ومخالفة حكم المادة 121 من القانون المدني القديم وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه اكتفى عند القضاء بالتعويض بذكر قاعدة عامة في تقدير الحد الأقصى للتعويض الذي يستحقه المستأجر عن التعرض الحاصل له من المؤجر. دون أن يستظهر الحكم عناصر الضرر الذي لحق المطعون ضده والذي يستحق من أجله التعويض المقضى به وإذ أغفل الحكم ذلك فقد شابه قصور يبطله. كما أن أسبابه جاءت متناقضة إذ بينما يقرر أن الطاعن لم يتسلم العين إلا إبان إغلاقها وأنه لا يد له في تعطيل أعمال المطعون ضده وهو الأمر الذي ينتفي معه وقوع الضرر إذاً بالحكم يقضي رغم ذلك للمطعون ضده بالتعويض - هذا إلى أن الحكم خالف المادة 121 مدني قديم حين ألزم الطاعن بتعويض يساوي الأجرة دون نظر إلى الضرر الفعلي الذي يمكن أن يكون قد لحق المطعون ضده.
وحيث إن النعي في شقه الأول ومبناه القصور في التسبيب غير صحيح ذلك لأن الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى ثبوت حق المطعون ضده كمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة أقام قضاءه باستحقاقه للتعويض المحكوم به على قوله "بأن انتهازه (أي الطاعن) فرصة إغلاق المحل بناء على حكم قضائي ثم تقديمه طلب في 24 من فبراير سنة 1945 إلى النيابة العامة بفتح ذلك المحل وتنفيذ ذلك الأمر فعلاً في 28 من فبراير سنة 1945 ينطوي دون جدال على تعرض مادي محظور عليه وفق المادة 373 من القانون المدني القديم الذي كان معمولاً به وقتذاك. فإن المستأنف عليه (الطاعن) حين جعل عمدته في استصدار إذن النيابة بإعادة فتح العين المؤجرة الصادر حكم بإغلاقها طبقاً لما جاء على لسانه بمحضر الشكوى رقم 639 لسنة 1945 إداري بندر الزقازيق هو انتهاء عقد الإيجار وقد تسلمها فعلاً، فيكون بذلك قد أخل بانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة الانتفاع الذي يخوله إياه عقده الإيجار وقد وقع ذلك في أثناء مدة انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة بل في أثناء امتداد الإجارة امتداداً قانونياً بتشريع خاص..." ثم قرر الحكم "وعلى ذلك فإن أراد المستأجر أن يطالب بالتعويض لقاء عدم تنفيذ المستأنف عليه لالتزامه فذلك من مطلق حقه وأنه هدياً بما سلف فإن الأصل في تعويض المستأجر عن التعرض الحاصل له من المؤجر ألا تجاوز قيمة التعويض الأجرة المتفق عليها. وإذ حددت الأجرة السنوية بواقع اثني عشر جنيهاً وسلبت الحيازة في شهر فبراير سنة 1945 حتى أعيدت بالحكم الصادر في فبراير سنة 1956 أي أحد عشر عاماً فإن التعويض الكافي تقدره المحكمة بمبلغ مائة واثنين وثلاثين جنيهاً ليس غير" ومن هذا يبين أن محكمة الموضوع قد استظهرت ما أتاه الطاعن المؤجر من أعمال أدت إلى حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة خلال مدة معينة وتعتبر إخلالاً منه بالتزاماته وقضت للمطعون ضده المستأجر على هذا الأساس بتعويض يوازي أجرة هذه العين في تلك المدة اعتباراً بأن هذه الأجرة تعادل الانتفاع الذي حرم منه لأن الأجرة هي مقابل انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولما رأته المحكمة في حدود سلطتها التقديرية من أن تلك الأجرة تمثل التعويض الكافي لجبر الضرر الذي لحقه وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد بين عناصر الضرر الذي قضى بتعويضه ويكون النعي عليه بالقصور في هذا الخصوص على غير أساس ولا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للتعويض مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض - والنعي في شقه الثاني ومبناه التناقض غير صحيح أيضاً ذلك بأن من بين عنصر الضرر التي كان يطالب المطعون ضده بتعويضه عنها ما لحقه من خسارة في تجارته بسبب حرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة فلم تجبه محكمة الموضوع إلى ذلك استناداً إلى ما قالته في حكمها من "أنه يجوز أن يحكم بتعويض أكبر من قيمة الأجرة إلا إذا سبب تعرض المؤجر للمستأجر أضراراً خاصة غير حرمانه من الانتفاع. والحقيقة الواقعة أن المحكمة لم تستبن أن هناك ثمة أضرار لحقت المستأجر تنطوي على هذا المعنى فإن المستأنف عليه (الطاعن) لم يستلم العين إلا في إبان إغلاقها وكانت أعمال المستأنف (المطعون ضده) بالتالي معطلة بسبب لا يد للمستأنف عليه فيه وإنما المسئول عنه هو المستأنف (المطعون ضده) الذي لم يعمل على الاستجابة لما يفرضه القانون من وجوب استصدار ترخيص بإدارة محله" وإذ كان مؤدى هذا الذي أورده الحكم هو نفي مسئولية الطاعن عما لحق المطعون ضده من أضرار أخرى ادعاها إلى جانب حرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة ولا تناقض بين ما قرره الحكم وهو بصدد نفي مسئولية الطاعن عن هذه الأضرار الأخرى وبين قضائه بالتعويض من أجل حرمان المطعون ضده من الانتفاع بالعين المؤجرة إذ لا تلازم وجوداً وعدماً بين هذا الضرر والأضرار الأخرى التي نفى الحكم مسئولية الطاعن عنها. إذ كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص بالتناقض يكون على غير أساس - والنعي في شقه الثالث ومبناه مخالفة حكم المادة 121 مدني قديم عند تقدير التعويض مردود بما سبق الرد به على الشق الأول من هذا السبب وبأن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه هو من سلطة قاضي الموضوع ولا تثريب عليه إن هو قدر قيمة التعويض المستحق للمستأجر عن حرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة بقدر الأجرة خلال المدة التي حرم فيها المستأجر من هذا الانتفاع ما دام القاضي قد رأى في هذه الأجرة التعويض العادل الجابر للضرر الناشئ عن هذا الحرمان.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مسخه للوقائع وافتقاده الأساس المعقول في تقدير التعويض وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اتخذ الأجرة في المدة من فبراير سنة 1945 حتى فبراير سنة 1956 أساساً لتقدير التعويض على اعتبار أنها المدة التي حرم المطعون ضده خلالها من الانتفاع بالعين المؤجرة وأن حيازتها قد عادت إليه بالحكم الصادر لصالحه في فبراير سنة 1956 مع أن الحكم المطعون فيه قد تضمن عند سرده للوقائع أن الحكم المذكور الصادر بتسليم الشونة إلى المطعون ضده قضى بوقف تنفيذه، وبالتالي فلم تعد به الحيازة إليه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ولا مصلحة للطاعن فيه ذلك أنه إذ لم يجادل في أن المطعون ضده ظل محروماً من الانتفاع بالعين المؤجرة خلال المدة من فبراير سنة 1945 حتى فبراير سنة 1956 وهي المدة التي اعتبر الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد حرم فيها من الانتفاع بالعين المؤجرة والتي قام على أساسها تقدير محكمة الموضوع للتعويض، فلا صالح للطاعن في التمسك بأن ما ورد في بيانات الحكم عن وقائع الدعوى مؤداه أن حرمان المطعون ضده من الانتفاع بالعين المؤجرة طال أكثر من هذه المدة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس مما يتعين معه رفضه.

الطعن 1034 لسنة 76 ق جلسة 25 / 2/ 2016


باسم الشعب 
محكمـــــة النقـــــض 
الدائرة المدنية والعمالية 
ــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـار/ مصطفى جمال الدين " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ كـــمال عــبـــد النبى ،  يحيي الـــجــندى
                أحـمـد داود  و على عـــبـــد الــمـــنــعــــم     
               " نواب رئيس المحكمة"
بحضور السيد رئيس النيابة /  كريم عادل غانم  .
وحضور السيد أمين السر / محمد رأفت.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 16 من جمادي الأولي سنة 1437هـــــ الموافق 25 من فبراير سنة 2016م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1034 لسنة 76 ق القضائية .
المرفــــــــــوع مـن
السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة بصفته.
مقره ــــ شارع الجيش دمنهور بحيرة .حضر عن الطاعنة الأستاذ/ .... ــــ المحامى  .
ضـــــــــــــــــــــــــد
السيد/ ....... .المقيم ــــ .... محافظة البحيرة .حضر المطعون ضده بشخصه .
الـــــوقـــــائــــــــــع
فى يوم 7/2/2006 طُعن بطريـــــق النقض فى حكم محكمة استئناف الاسكندرية " مأمورية دمنهور ". الصــادر بتاريخ 20/12/2005 فى الاستئنـاف رقـــــم 737 لسنـــــة 61 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعـــــنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى 14/2/2006 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى يوم 27/2/2006 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 25/2/2016 للمرافعة وبذات الجلسة سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كلا من وكيل الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــــــــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشــار المقـــــرر / كمال امين عبد النبى - نائب رئيس محكمة النقض - والمرافعة ، وبعد المداولة .
        وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
   وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة ـــــ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة ــــ الدعوى رقم 5396 لسنة 2004عمال دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته فى ضم مدة خبرته بالمحاماة الفترة من 2/3/1994 حتى تاريخ تعيينه بالشركة فى 20/4/1999 ومقدارها 18 يوم و1 شهر وخمس سنوات وإرجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة إلى 20/3/1994 واحتساب تلك المدة فى المرتب والعلاوات وإضافة كل ذلك إلى بداية الأجر وتدرجه بعد إضافة علاوات الخبرة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة اعتباراً من 21/12/1994 بعقود عمل مؤقتة إلى أن تم تعيينه بصفة دائمة فى 20/4/1999 بوظيفة محام بالدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف القانونية، وإذ رفضت الطاعنة ضم مدة اشتغاله بالمحاماة وإرجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة بقدر هذه المدة، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ضمت المحكمة الدعوى رقم 1935 لسنة 2001 عمال دمنهور الابتدائية إلى أوراق الدعوى والتى سبق أن أقامها المطعون ضده على الطاعنة بذات الطلبات وندبت فيها خبير، قدم تقريره ثم شطبت ولم تجدد من الشطب، قضت المحكمة فى 28/5/2005 بأحقيته فى ضم مدة خبرته بالمحاماة خلال الفترة من 2/3/1994 حتى تاريخ تعيينه بالشركة الطاعنة فى 20/4/1999 وقدرها 18 يوم 1 شهر 5 سنوات وإرجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة إلى 2/3/1994 وإلزام الطاعنة باحتساب تلك المدة فى المرتب والعلاوات وإضافة ذلك إلى بداية الأجر وتدرجه وإضافة علاوة الخبرة مع إلزامها أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 428 جنيه فروق مالية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الاسكندرية (مأمورية دمنهور) بالاستئناف 737 لسنة 61 ق، وبتاريخ 20/12/2005 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
        وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إنه وفقاً لنص المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمادة 6 من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بشأن قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية والمادة 38 من لائحة الشركة الطاعنة، فإن الأقدمية فى الوظائف إنما تكون من تاريخ التعيين فيها، مادامت جهة لعمل لم تتطلب فى إعلانها طلب التعيين مدة خبرة قانونية معينة، وأن المطعون ضده التحق بالعمل لديها إعتباراً من 21/12/1994 بموجب عقود عمل مؤقتة منفصلة وحتى تاريخ تعيينه لديها بصفة دائمة فى 20/4/1999 بوظيفة محام بالدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف القانونية، وأنها لم تعتد بمدة اشتغاله بالمحاماة لعدم اشتراطها لها فى الإعلان عن التعيين وإنما اشترطت فقط الحصول على ليسانس الحقوق والقيد أمام المحاكم الابتدائية، ومن ثم فلا أحقية له فى طلب ضم مدة اشتغاله بالمحاماة وإرجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة بقدر هذه المدة، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى ضم مدة خبرته بالمحاماة من تاريخ قيده بجدول المحامين فى 2/3/1994 حتى تاريخ تعيينه بالشركة الطاعنة فى 20/4/1999 وإرجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة إلى 2/3/1994 وإلزامها بالفروق المالية المترتبة على ذلك ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
   وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن النص فى المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أنه "يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف الفنية بالإدارة القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام حسب الأحوال، وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد الواردة فى المادة التالية، وأن تتوافر فيه الشروط الأخرى التى قد تقررها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون وفى المادة 13 من ذات القانون على أن "يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى: محام ثالث: القيد أمام المحاكم الابتدائية ..... وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين فى الوظائف الخاضعة لهذا النظام" والنص فى المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنه 1978 الصادر استناداً إلى التفويض التشريعى المنصوص عليه بالمادة 8 من القانون سالف الذكر على أن " تحدد الأقدمية فى الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر، وتحدد الأقدمية فيها بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه. ويراعى فى تحديد الأقدمية القواعد التالية 1- ..... 2- .... 3- إذا كان التعيين لأول مرة تحسب أقدمية المعينين على أساس درجة ومدة القيد فى جدول المحامين مع حساب مدة الاشتغال أو الأعمال النظيرة طبقاً للمادة (13) من القانون ، وعند التساوى يقدم صاحب المؤهل الأعلى فالأعلى فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً، وذلك كله بشرط ألا يسبقوا زملاءهم في الإدارة القانونية ...." يدل على أن المعينين لأول مرة فى وظائف الإدارة القانونية فى الجهات الخاضعة للقانون سالف الذكر تحدد أقدمياتهم بتاريخ القرار الصادر بالتعيين مادامت جهة العمل لم تتطلب فى إعلانها طلب التعيين مدة خبرة قانونية معينة، ويجوز لجهة العمل إذا رأت الاعتداد بمدد الخبرة القانونية السابقة أن تحدد تاريخاً أسبق من تاريخ صدور القرار ترتد فيه أقدمية المعين إليها بحسب ما ضمنه من هذه المدد، أما إذا تضمن القرار تعيين أكثر من عضو فى الوظائف الفنية بالإدارة القانونية ولم تكن جهة العمل قد اشترطت للتعيين مدة خبرة سابقة فيجرى ترتيب أقدمياتهم بمراعاة درجة ومدة القيد فى جدول المحامين دون أن يعنى ذلك إرجاع الأقدمية إلى تاريخ القيد المذكور بل يبقى تاريخ إصدار القرار هو الأساس فى تحديد الأقدمية وذلك كله دون إهدار مدد القيد المذكورة عند الترقية لوظائف الدرجة الأعلى حيث يعتبر استيفاء المدة المبينة منها فى المادة 13 من القانون 47 لسنة 1973 سالفة الإشارة إليه شرطاً أساسياً للترقية، لما كان ذلك، وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة فى وظيفة أخصائى خدمة مواطنين وشكاوى بعقود عمل مؤقتة ومنفصلة اعتباراً من 21/12/1994 حتى 30/6/1997 ثم محام بالإدارة العامة للشئون القانونية من 2/7/1997 إلى أن تم تعيينه فى وظيفة محام بالدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف القانونية اعتباراً من 20/4/1999 ولم تستجب الطاعنة لطلبه بضم مدة اشتغاله بالمحاماة وإرجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة بقدر هذه المدة ، وإذ كانت العبرة فى تحديد الأقدمية هى بالقرار الصادر بالتعيين مادام أن الطاعنة لم تعتد بمدة اشتغال المطعون ضده بالمحاماة ولم تكن هذه المدة مشترطة في الإعلان عن التعيين، ومن ثم يكون المطعون ضده فاقد الحق في طلب ضم مدة اشتغاله بالمحاماة وإرجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة بقدر هذه المدة، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى ضم مدة خبرته بالمحاماة من تاريخ قيده بجدول المحامين فى 2/3/1994 حتى تاريخ تعيينه بالشركة الطاعنة فى 20/4/1999 وإرجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة إلى 2/3/1994 ورتب على ذلك إلزامها بالفروق المالية المقضى بها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
  وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 737 لسنة 61 ق الاسكندرية (مأمورية دمنهور) بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . 
 لــــــذلك
   نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 737 لسنة 61 ق الاسكندرية (مأمورية دمنهور) بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده بمصروفات الطعن ودرجتى التقاضى وثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .