جلسة 14 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار
محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ ويعيش رشدى، ومحمد
وهبة، وأحمد طاهر خليل، وفاروق راتب.
------------
(202)
الطعن رقم 791 لسنة 46
القضائية
(1)ضرب.
حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم لزوم تحدث الحكم. إلا
عن الإصابة التي رفعت عنها الدعوى.
(2)إثبات. "بوجه عام. شهادة. خبرة ". محكمة الموضوع
"سلطتها في تقدير الدليل".
تطابق الدليل القولي. مع
الدليل الفني. غير لازم متى كان الجمع بينهما لا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
(3)إثبات "خبرة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا
يوفره".
متى لا تلتزم المحكمة
بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته.
(4)مستشار الإحالة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره".
تولى المحامي المنتدب
للدفاع عن المتهم. الدفاع عن المدعى بالحق المدني لا عيب، متى تولى الدفاع عن
المتهم. محام آخر موكلا.
(5)إثبات "خبرة" ضرب. "أحدث عاهة".
إيراد التقرير الطبي. أن
العاهة مستديمة. انتهاء الحكم إلى أنها فوق ذلك يستحيل برؤها. لا خطأ. أساس ذلك.
---------------
1 - لا تثريب على الحكم
إذ هو اقتصر على ذكر إصابة رأس المصاب في الضرب البسيط التي نسب إلى الطاعن
أحداثها وذلك بفرض أن هذا المصاب كانت به إصابات أخرى - لأن الأصل أن الحكم متى
اقتصر على إصابة بعينها أثبت التقرير الطبي وجودها واطمأنت إلى أن المتهم هو
محدثها، فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم ينسب إلى المتهم إحداثها.
2 - من المقرر من أنه ليس
بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني على الحقيقة - التي وصلت إليها
المحكمة - بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي غير
متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
3 - لا تلتزم المحكمة بإجابة
طلب استدعاء الخبير لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها
اتخاذ هذا الإجراء.
4 - أن قيام المحامي الذى
ندب من مستشار الإحالة للمدافعة عن الطاعن - بفرض حصول هذا الندب - بالمرافعة عن
المدعى بالحقوق المدنية، ليس من شأنه أن يقدح في صحة الحكم أو يؤثر على سلامته ما
دام الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد وكل محاميا تولى المدافعة بالفعل
عنه، ذلك بأن ندب مستشار الإحالة محاميا للمتهم بجناية - وعلى ما يبين من المادة
188 من قانون الإجراءات الجنائية - لا يكون إلا إذا لم يكن المتهم قد وكل من يقوم
بالدفاع عنه.
5 - إن نص المادة 240 من
قانون العقوبات إذ أردف عبارة "عاهة مستديمة" بعبارة "يستحيل
برؤها" فقد أكد - فحسب - معنى الاستدامة الظاهر من العبارة الأولى، ومن ثم
فلا يحول دون تطبيق هذا النص اقتصار التقرير الطبي الشرعي على وصف العاهة بأنها
مستديمة وسكوته عن الإفصاح باستحالة برئها طالما أن هذه الاستحالة - ولو لم تذكر -
صفة ملازمة ونتيجة حتمية لاستدامة العاهة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا
من (1)..... (الطاعن)، (2)....... بأنهما بدائرة مركز نجع حمادي محافظة قنا
(المتهم الأول) ضرب...... بعصا على زراعه الأيسر فأحدث به الإصابة الموصوفة
بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة
في معظم حركة كب الساعد الأيسر مما يقلل من كفاءته على العمل بنسبة 5% (خمسة في المائة)،
(المتهم الأول أيضا) ضرب المتهم الثاني فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي
تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما، (المتهم الثاني) ضرب...... فأحدث به
الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما،
وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 240/
1 و242/ 1 من قانون العقوبات، وادعى.... (المجنى عليه) مدنيا قبل المتهم (الطاعن)
بمبلغ 250 ج على سبيل التعويض النهائي، ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمادتي
الاتهام والمادتين 32 و17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول (أولا) بمعاقبة
المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني
مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض النهائي (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس
مع الشغل لمدة شهر واحد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن
الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي ضرب نشأت عنه بأحد المجنى عليهما عاهة
مستديمة، قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع كما أخطأ في تطبيق القانون.
ذلك بأنه لم يشتمل على بيان الواقعة - بما في ذلك البلاغ المقدم وآلات الاعتداء
المضبوطة - ولا الظروف التي وقعت فيها والباعث لدى الطاعن على الاعتداء، ولو أنه
فعل لظهر أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي عن المال تبيح له استعمال القوة اللازمة
لرد ما قارفه المصاب بالعاهة من إزالة حد بين ملكين هذا إلى إغفال الحكم إيراد ما
ذكره أحد الشهود عن سبب الحادث، وإعراضه عن شهادة آخر استقر في التحقيقات وجلسة
المحاكمة على نفى وجود الطاعن وقت حصوله، واقتصاره على ذكر إصابة رأس المصاب في الضرب
البسيط - التي نسب إلى الطاعن أحداثها - بالرغم من وجود إصابات أخرى بجسمه، وعدم
رده على دفاع الطاعن القائم على أن ما ذكره هذا المصاب من ضربة بقبضة اليد في رأسه
لا يتفق وما جاء بالتقرير الطبي من حدوث إصابة الرأس من الضرب بجسم صلب راض، وعلى
أن المصاب بالعاهة قد تناقض في أقواله، وأن شيخ العزبة قدم البلاغ خلوا من اسم
الطاعن وكشف عن سوء سلوكه المجنى عليهما وعن أن الواقعة مشاجرة استعملت فيها العصى
والطوب كما أوضح أنه لا توجد للطاعن زراعة في مكان وقوعها. هذا إلى أن المحكمة
قعدت عن تحقيق موضع الإصابة التي نشأت عنها العاهة - والتي جاء بالحكم أنها
بالساعد مع أنها بالزند - وذلك على الرغم مما وقع في هذا الصدد من تناقض بين قول
المصاب وبين الدليل الفني من جهة، ومن خلط في التقارير الطبية الشرعية ذاتها بين الزند
والساعد من جهة أخرى، ولم تستجب إلى طلب الدفاع مناقشة الطبيب الشرعي في هذا الخصوص
- مع أن التقارير الطبية غير قاطعة في كيفية حدوث إصابات هذا المصاب وفى عددها
والآلة المستعملة في إحداثها - وردت على ذلك الطلب بما لا يصلح ردا، فضلا عن أنها
سمحت لمحامي المدعى بالحقوق المدنية بالمرافعة مع أنه كان قد ندب من مستشار
الإحالة للمرافعة عن الطاعن، ولم تلتفت إلى أن التقرير الطبي الشرعي لم يصف العاهة
المستديمة بأنها يستحيل برؤها مع أن هذا الوصف هو المناط في تخلف تلك العاهة.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "حيث إن واقعة الدعوى استقرت في يقين المحكمة
مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة على أنه
في الصباح من يوم 25/ 5/ 1972 بناحية بهجورة مركز نجع حمادي محافظة قنا وبينما
المجنى عليه... يقوم بسقاية الأرض التي يعمل بها أقبل عليه... وتلاعنا عند اللقاء
ثم وقعت ملحمة بسبب النزاع على الحد الفاصل للأرض، التقيا فيها مع المتهمين الأول
- الطاعن - والثاني.. واستطال من خلالها المتهم الأول ثم تطاول واعتدى على المجنى
عليه... بعصا بأن أنزل به من الضربات ما عدته ثلاث اتبع بعضها بعضا فأصابه
بالإصابات لموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي بالساعد الأيسر والتي
نشأت عن إحداها عاهة مستديمة بالساعد الأيسر، كما اعتدى على المتهم الثاني ... بأن
ضربه بقبضه يده على رأسه فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر
لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما" وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة
مستمدة من شهادة كل من المجنى عليهما - المصاب بالعاهة والمصاب في الضرب البسيط -
ومما ثبت من التقارير الطبية الابتدائية والشرعية وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى
ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان مجموع ما أورده الحكم - على النحو المتقدم بيانه
- كافيا لتفهم واقعة الدعوى وظروفها، حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة
الأركان القانونية لجريمتي
الضرب اللتين دين بهما الطاعن، فإن ذلك يحقق حكم القانون إذ هو لم يرسم شكلا أو
نمطا يسوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. ومن
ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل. أما ما يثيره
بشأن الباعث لديه على الاعتداء، فإنه مردود بأن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس
ركنا من أركانها فلا يعيب الحكم إغفاله جملة. لما كان ذلك، وكان البين من محضر
جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئا عن حالة الدفاع الشرعي،
فلا يحق مطالبة المحكمة - من بعد - بأن تبحث واقعة من الوقائع التي تتصل بها أو
تورد في حكمها بالإدانة بيانا بخصوصها ما دامت لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى
قيام هذه الحالة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تلتزم - بحسب الأصل - بأن تورد من
أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه، كما أن لها أن تعرض عن قالة شاهد النفي ما
دامت لا تثق بها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من إغفاله إيرادا قول
الشاهد عن سبب الحادث ومن أعراضه عن شهادة آخر نفى وجود الطاعن وقت حصوله يكون غير
سديد. لما كان ذلك، وكان لا تثريب على الحكم إذ هو اقتصر على ذكر إصابة رأس المصاب
في الضرب البسيط التي نسب إلى الطاعن إحداثها - وذلك بفرض أن هذا المصاب كانت به
إصابات أخرى - لأن الأصل أن الحكم متى اقتصر على إصابة بعينها أثبت التقرير الطبي
وجودها واطمأنت إلى أن المتهم هو محدثها، فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من
إصابات لم ينسب إلى المتهم أحداثها لما كان ذلك وكان قول المصاب المذكور بحدوث
إصابة الرأس هذه من الضرب بقبضة اليد لا يتعارض - خلافا لدفاع الطاعن أمام محكمة
الموضوع - بل يتفق مع ما نقله الحكم عن التقرير الطبي من أن هذه الإصابة عبارة عن
كدمات رضية، إذ أن الإصابات الرضية يجوز حدوثها من الضرب بالأيدي ومن فلا جناح على
الحكم إذ هو التفت عن ذلك الدفاع فلم يرد عليه لأنه قانوني ظاهر البطلان كل ذلك
بالإضافة إلى أنه متى كان الثابت أن الحكم قد اعتبر جريمتي الضرب - المفضي إلى
العاهة المستديمة والبسيطة اللتين دان الطاعن بهما جريمة واحدة أعمالا للفقرة
الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، وأوقع عليه تبعا لذلك العقوبة المقررة
للجريمة الأولى الأشد وحدها، فإنه لا جدوى للطاعن من كافة ما يعيبه عليه في خصوص
جريمة الضرب البسيط. لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن المتعلق بتناقض المصاب بالعاهة
في أقواله وبما أثبته أو قاله شيخ العزبة لا يعدو في جملته أن يكون دفاعا موضوعيا
لا تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه، لأن في اطمئنانها أو الأدلة التي عولت عليها
ما يدل على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب
تحقيق موضع الإصابة التي نشأت عنها العاهة أو يثر شيئا البتة عن تناقض الدليليين القولي
والفني في خصوص هذا الموضع بالذات، أو عن وجود خلط في التقارير الطبية الشرعية
بشأنه، فلا يقبل النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها لما كان
ذلك وكان قصارى مراد الدفاع من طلب مناقشة الطبيب الشرعي حسبما أثبت بذلك المحضر
إنما هو ما ادعاه من وجود خلاف بين الدليلين القولي والفني في خصوص عدد الضربات التي
تلقاها المصاب بالعاهة، ومن عدم تحدث هذا الأخير عن إصاباته بالعضد الأيسر، وقد رد
الحكم على الطلب بقوله "أما عن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني
فإنها كرة خاسرة، ذلك أنه وإن يكن التقرير الطبي الشرعي قد أثبت وجود كدمات وسحجات
رضية عديدة بمنتصف الساعد الأيسر بالمجنى عليه ..... ووصفها بأنها عديدة فان
التقرير لم يحصها أو يعدها عدا بالأرقام. من هنا فإنها تقل وتكثر حسب الأحوال فلو
أن الضربات الثلاث التي تلقاها المجنى عليه نجم عنها ثلاث إصابات فهذا العدد في منطق
الكثرة بصدق عليه لفظ عديدة بنفس المنطق الذى يصدق على المزيد من الإصابات. هذه
واحدة وأخرى أن المجنى عليه المذكور أفصح منذ فجر التحقيق أنه تلقى الضربات على
ذراعه الأيسر ولا مراء في أن الذراع الأيسر ينتظم لعضد الأيسر. إذ كان ذلك. وكانت
المحكمة قد انتهت إلى نفى التناقض المدعى بين الدليل الفني والدليل القولي - نفيا
قاطعا - وكانت الحقائق التي انطوى عليها التقريران الطبيان الابتدائي والشرعي
واضحه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فقد تعين الالتفات عن طلب مناقشة
الطبيب الشرعي". وإذ كان هذا الذى رد به الحكم كافيا ويسوغ به رفض طلب مناقشة
الطبيب الشرعي - سالف البيان - طالما أن المحكمة قد أوضحت انتفاء الخلاف المدعى
بين الدليلين القولي والفني ولم تجد هي قصورا في التقارير الطبية - على النحو الذى
يثيره الطاعن لأول مرة في منعاه - يبرر إجابة ذلك الطلب، لما هو مقرر من أنه ليس
بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني على الحقيقة - التي وصلت إليها
المحكمة - بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي غير
متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق، ومن أن المحكمة
لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشة ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر
هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان قيام المحامي الذى ندب من
مستشار الإحالة للمدافعة عن الطاعن - بفرض حصول هذا الندب - بالمرافعة عن المدعى
بالحقوق المدنية، ليس من شأنه أن يقدح في صحة الحكم أو يؤثر على سلامته ما دام
الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد وكل محاميا آخر تولى المدافعة بالفعل
عنه، ذلك بأن ندب مستشار الإحالة محاميا للمتهم بجناية - وعلى ما يبين من نص
المادة 188 من قانون الإجراءات الجنائية - لا يكون إلا إذا لم يكن المتهم قد وكل
من يقوم بالدفاع عنه. لما كان ذلك، وكان نص المادة 240 من قانون العقوبات إذ أردف
عبارة "عاهة مستديمة" بعبارة "يستحيل برؤها" فقد أكد - فحسب -
معنى الاستدامة الظاهر من العبارة الأولى، ومن ثم فلا يحول دون تطبيق هذا النص
اقتصار التقرير الطبي الشرعي على وصف العاهة بأنها مستديمة وسكوته عن الإفصاح
باستحالة برئها طالما أن هذه الاستحالة - ولو لم تذكر - صفة ملازمة ونتيجة حتمية
لاستدامة العاهة. هذا إلى أنه لا جدوى للطاعن من جميع ما يثيره بشأن العاهة
المستديمة ما دام الحكم قد أثبت في حقه أنه أحدث بالمصاب بالعاهة ضربتين أخريين
خلاف الضربة التي نشأت عنها هذه العاهة - من جهة - وأوقع عليه في الوقت ذاته عقوبة
الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر، وهى عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة بجريمة
الضرب البسيط - من جهة أخرى - لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس
متعينا رفضه موضوعا.