الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 مارس 2020

الطعن 495 لسنة 34 ق جلسة 20 /6 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 181 ص 1212


جلسة 20 من يونيه سنة 1968
برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.
---------------
(181)
الطعن رقم 495 لسنة 34 القضائية

(أ) علامة تجارية. "التشابه بين علامتين". "ماهيته".
تقدير ذاتية العلامة التجارية وتميزها عن غيرها. وجوب النظر إلى العلامة في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها. العبرة ليست باحتواء العلامة على حروف مما تحتويه علامة أخرى إنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن للشكل الذي تبرز به ولوقع نطق مجموع الكلمة في السمع.
(ب) علامة تجارية. "التشابه بين علامتين". محكمة الموضوع.
الفصل في وجود أو عدم وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين هو مما يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي استند إليه سائغة.
(ج) علامة تجارية. "التشابه بين علامتين تجاريتين". "معياره".
معيار التشابه بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه.

-------------
1 - لتقدير ما إذا كانت للعلامة التجارية ذاتية خاصة متميزة عن غيرها يجب النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف مما تحتويه علامة أخرى وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن وللشكل الذي تبرز به هذه الحروف في علامة أخرى ولوقع نطق مجموع الكلمة في السمع فلا يهم إذن اشتراك علامة مع أخرى في بعض حروفها إذا كان ذلك لا يؤدي إلى اللبس أو الخلط بينهما [(1)].
2 - الفصل في وجود أو عدم وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين به هو مما يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي استند إليها من شأنها أن تبرر النتيجة التي انتهى إليها [(2)].
3 - معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه في 13 يناير سنة 1959 قدمت مؤسسة ولكوم (المطعون ضدها الأولى) الطلب رقم 35020 إلى مراقبة العلامات التجارية لتسجيل علامة (أمبيرين Empirin)  عن مستحضر طبي من الفئة رقم 5 من فئات المنتجات الواردة بالملحق رقم 1 للائحة التنفيذية للقانون رقم 57 لسنة 1939 وبعد فحص هذا الطلب قررت اللجنة قبول تسجيل العلامة وأشهر عنها بالعدد 236 من جريدة العلامات التجارية الصادر في إبريل سنة 1960 وبتاريخ 13 يوليه سنة 1960 عارضت شركة باير (الطاعنة) في تسجيل العلامة بدعوى وجود تشابه بينها وبين علامتها (اسبرين Aspirin) السابق تسجيلها تحت رقم 7561 في 28 مارس سنة 1942 عن مستحضر طبي من نفس الفئة رقم 5 وأن من شأن هذا التشابه وقوع الخلط بين العلامتين وبتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1960 أصدر مراقب العلامات التجارية قراراً بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بقبول تسجيل العلامة رقم 35020 المعارض في تسجيلها وبني هذا القرار على أن العلامتين متميزتان عن بعضهما ولا محل لإمكان حدوث اللبس بينهما لاختلافهما في المظهر العام وفي الجرس الصوتي لكل منهما يؤيد ذلك أن العلامتين استخدمتا في السوق المصرية جنباً إلى جنب منذ سنة 1949 دون منازعة من الشركة المعارضة وبتاريخ 7 من يناير سنة 1961 طعنت شركة باير (الطاعنة) في هذا القرار بالدعوى رقم 49 لسنة 1961 تجاري كلي القاهرة وطلبت قبول طعنها شكلاً وفي الموضوع إلغاء القرار المذكور ورفض طلب الشركة المعارض ضدها الأولى (المطعون ضدها الأولى) تسجيل العلامة (امبيرين) وبتاريخ 27 من مارس سنة 1962 حكمت محكمة القاهرة الابتدائية بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما قرره من قبول تسجيل العلامة (أمبرين) فاستأنفت مؤسسة ويلكوم (المطعون ضدها الأولى) هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 426 سنة 80 قضائية تجاري القاهرة وبتاريخ 26 مايو سنة 1964 قضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد القرار المطعون فيه في خصوص قبول تسجيل العلامة "امبيرين" وبتقرير تاريخه 25 من يوليه سنة 1964 طعنت شركة باير في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد تنعى فيه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان لقصور تسبيبه ولفساد استدلاله ولخطئه في الإسناد وتقول بياناً لذلك إن الحكم المطعون فيه أثبت أن علامتي الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى وإن تماثلتا تماماً في المقطع الأخير لكل منهما وهو (بيرين) إلا أنهما تختلفان في المقطع الأول وأن هذا الاختلاف وإن كان قاصراً على حرف (س. S) في الأولى و(م. M) في الثانية إلا أن كلاً من الحرفين مختلف تماماً عن الآخر من حيث طرق النطق والكتابة والجرس الصوتي مما ينتفي معه وجود تشابه بين العلامتين يحمل على اللبس ويؤدي إلى خدع الجمهور وترى الطاعنة أن هذا الذي قرره الحكم لا يكفي لحمل قضائه بقبول تسجيل العلامة (امبرين) لأنه من غير المستساغ القول بأن وجود حرف السين (S) في العلامة (اسبيرين) وحرف الميم (M) في العلامة (امبيرين) من شأنه أن يحدث اختلافاً واضحاً في طرق نطق وكتابة كل من الحرفين والجرس الصوتي لهما لأن العبرة في النطق في هذا الصدد ليست بنطق الحرف منفرداً وإنما في مجموع الكلمة بأكملها وطالما أن في العلاقة مقطع (بيرين) فإن نطق الكلمة يكون واحداً ويكون معه الجرس الصوتي في أذن الرجل العادي واحداً وبذلك يقع الخلط بين العلامتين وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن وجود حرفي S وM) من شأنه أن ينتفي به وجود تشابه يحمل على اللبس ويؤدي إلى تضليل الجمهورية فإنه يكون قد أخطأ في الإسناد كما شابه فساد في الاستدلال فيما قرره من أن عامة الشعب أصبحوا الآن على درجة من الوعي يسهل معها عليهم معرفة نختلف أنواع الأدوية المشهورة الدائمة الاستعمال ذلك لأنه من المقرر أن العبرة في أوجه التشابه التي تعتبر تقليداً محرماً قانوناً هي بما يخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه أي المشتري العادي لا الرجل الغني وإذ كانت أقراص الاسبيرين لا يقتصر بيعها على الصيدليات بل هي موجودة في كل متجر وقد ذاع صيتها واعتاد أفراد الطبقة الشعبية استعمالها فإنه إذ عرض عليهم مستحضر آخر مثل إمببرين يعالج نفس الأمراض التي يعالجها الإسبيرين فإنه يقر في ذهن الرجل العادي أنه من مستحضرات شركة باير لتشابه الكلمتين وتضيف الطاعنة أن من مظاهر القصور في التسبيب قول الحكم المطعون فيه أن عامة الشعب أصبحوا الآن على درجة من الوعي يسهل معها عليهم معرفة مختلف أنواع الأدوية إذ لا يقبل القول بأن الوعي الطبي بين فئات الشعب قد بلغ حداً يمكنه معه معرفة التراكيب التي تتكون منها المستحضرات الطبية ولم يكن للحكم المطعون فيه إنزال هذا القول منزلة الدليل بغير الاستماع إلى رأي أصحاب الفن والمعرفة والعرف الجاري أما أن ينزل حكمه في ذلك عارياً عن الدليل فإن ذلك يكون قصوراً في التسبيب مبطلاً له.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد قرار مراقبة العلامات التجارية على "قوله وحيث إن علامتي الشركتين (الطاعنة والمطعون ضدها الأولى) وإن تماثلتا تماماً في المقطع الأخير لكل منهما وهو (بيرين) إلا أنهما تختلفان في المقطع الأول وإذ كان الاختلاف قاصراً فيهما على حرفي S في الأولى وM في الثانية إلا أن هذا الحرف مختلف تماماً عن بعضه من حيث طرق النطق والكتابة والجرس الصوتي فوجود كل منهما في العلامتين من شأنه أن يحدث اختلافاً واضحاً في طرق نطق وكتابة كل من الحرفين والجرس الصوتي والمظهر العام لهما مما ينتفي معه وجود تشابه بينهما يحمل على اللبس ويؤدي إلى تضليل الجمهور أو خدعه هذا بجانب أن عامة الشعب أصبحوا الآن على درجة من الوعي تسهل معها عليهم معرفة مختلف الأدوية المشهورة الدائمة الاستعمال والتفرقة بينها مثل أسبرو وأسبيرين وأمبيرين وغيرها من الأدوية الشائعة الاستعمال والتي أضحى معروفاً للجمهور الغرض من استعمالها" وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه لا يشوبه عيب مما تسنده إليه الطاعنة ذلك أنه لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها يجب النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف مما تحتويه علامة أخرى وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن وللشكل الذي تبرز به هذه الحروف في علامة أو أخرى ولوقع نطق مجموع الكلمة في السمع فلا يهم إذن اشتراك علامة مع أخرى في بعض حروفها إذا كان ذلك لا يؤدي إلى للبس والخلط بينهما. لما كان ذلك وكان الفصل في وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين أو عدم وجود هذا التشابه هو مما يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي استند إليها من شأنها أن تبرر النتيجة التي انتهى إليها وكانت محكمة الاستئناف قد التزمت الضوابط الصحيحة للتمييز بين العلامتين ونظرت إلى عناصر كل منهما كوحدة وإلى المظهر العام لها وإلى وقع الكلمة في مجموعها في الإذن ونفت في حدود سلطتها التقديرية وبأسباب سائغة وجود تشابه يدعو إلى الخلط بينهما وتضليل الجمهور أو خدعه وكان غير صحيح ما تقوله الطاعنة من أن الحكم جعل المعيار في التشابه الخادع ما ينخدع به الرجل الغني الشديد الحرص ذلك أن الحكم صرح بأن التشابه المحظور هو ما يحمل على اللبس ويؤدي إلى تضليل الجمهور أو خدعه وقرن ذلك بتعبيره عن هذا الجمهور بأنه عامة الشعب بما يفيد أنه جعل المعيار في ذلك هو ما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه أما ما قرره الحكم أن عامة الشعب أصبحوا الآن على درجة من الوعي يسهل معها عليهم التفرقة بين الأدوية المشهورة الدائمة الاستعمال فإن هذا القول فضلة أضافها الحكم بعد أن كان قد فرغ من تسبيب قضائه ويستقيم الحكم بدونها ومن ثم فإن النعي على هذا القول يكون بفرض صحته غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن علي غير أساس متعيناً رفضه.


 [(1)] نقض 26/ 1/ 67 بمجموعة المكتب الفني س 18 ص 25 ونقض 22/ 11/ 1962 س 13 ص 1063.
 [(2)] نقض 8/ 4/ 1965 بمجموعة المكتب الفني س 16 ص 468.


الطعن 121 لسنة 25 ق جلسة 10 / 12 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 115 ص 763

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1959
برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعبد السلام بلبع المستشارين.
-------------
(115)
الطعن رقم 121 لسنة 25 القضائية
(أ) اسم تجاري. محكمة الموضوع. حكم "عيوب التدليل". "القصور". "فساد الاستدلال". "ما لا يعد كذلك". "بطلان الإسناد". حكم "رقابة محكمة النقض" "تحصيل فهم الواقع". نقض "أسباب الطعن" "أسباب موضوعية ".
تحري محكمة الموضوع الواقع في شأن اللفظ المتنازع على استعماله كاسم تجاري واستخلاصها من الأدلة المقدمة لها بعد وزنها لها وترجيح بعضها على بعض أنه لقب اشتهر به والد الطرفين تلقوه وحملوه عنه واشتهروا به بأسباب سائغة من مصادر لا تناقض شيئاً مما أوردته بشأنها تنحسر به رقابة محكمة النقض عليها في تحصيل هذا الواقع. على غير أساس ما رمى به الحكم من قصور وفساد استدلال وبطلان إسناد.
(ب) علامات تجارية "ما يصح اعتباره كذلك وشرطه". "الاسم الخاص".
مفهوم نص الم 1 ق 57/ 39 إباحة الشارع للتاجر أو الصانع اتخاذ اسمه الخاص علامة لتمييز منتجاته بشرط أن يتخذ في كتابته شكلاً مميزاً.
"الكلمة".
إباحة اتخاذ كلمة علامة مشروط بأن تكون الكلمة المطلقة متضمنة تسمية مميزة أو مبتكرة.
(جـ) علامات تجارية. اسم تجاري "شطبه".
لا خطأ في رفض المحكمة طلب شطب لفظ من السجل التجاري إذا كانت قد أقامت قضاءها على أنه اسم تجاري وليس بعلامة تجارية.
(د) اسم "الاسم التجاري". "الاسم المدني".
اتخاذ الاسم الشخصي واللقب:
حق كل تاجر في اتخاذه اسماً تجارياً له لتمييز محله عن غيره.
التجريد منه:
كون مستمداً من اسمه المدني لا يتأدى معه تجريده منه لمجرد التشابه بينه وبين أسماء آخرين. هناك وسائل لدرء الخلط أو اللبس أو المنافسة غير المشروعة.
(هـ، و) مسئولية "المسئولية التقصيرية" "عناصرها" "الخطأ". حكم "عيوب التدليل" "التناقض" "ما لا يعد كذلك".
عدم قيام المسئولية في حالة نفي الخطأ. مثال.
----------------
1 - إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه مقام من حيث الواقع على أن الطاعن لم يستعمل لفظ "الشبراويشي" كعلامة تجارية وإنما استعمله اسماً تجارياً له - كما استعمله المطعون عليهما الأول والثاني اسماً تجارياً لهما بدعوى أنه لقب اشتهرا به كما اشتهر به والدهما من قبل، وكان مما يقتضيه الفصل في النزاع القائم بين الطرفين تحري الواقع في شأن هذا اللفظ، فإن محكمة الموضوع وقد خلصت من بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها في هذا الصدد وموازنة بعضها بالبعض الآخر إلى أنه لقب اشتهر به والد الطرفين وكان ملتصقاً به من وقت طويل سابق على اتخاذ الطاعن لحرفة صناعة وتجارة العطور وأن المطعون عليهما الأول والثاني وأخاهما (الطاعن) كانوا جميعاً يحملون هذا اللقب وقد تلقوه عن والدهم واشتهروا به طوال حياتهم ولم يكن حمل المطعون عليه الأول له مبتدئاً من تاريخ إضافته إلى اسمه في شهادة ميلاده، وكان يبين من مراجعة ما أوردته محكمة الموضوع في حكمها تفصيلاً لمصادر هذا التحصيل أن ما أثبتته مسنداً إليها لا يناقض شيئاً مما ورد به، وكان ما استخلصته منها سائغاً، فإنه بهذا وذاك تنحسر رقابة محكمة النقض على محكمة الموضوع في تحصيلها للواقع المتقدم بيانه، ويكون على غير أساس ما رمى به حكمها في هذا الخصوص من القصور وفساد الاستدلال وبطلان الإسناد.
2 - تنص المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 على أنه "فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً والإمضاءات والكلمات..." ومفهوم هذا النص أن الشارع أباح للتاجر أو الصانع أن يتخذ من اسمه الخاص علامة لتمييز منتجاته وفي هذه الحالة يشترط أن يتخذ هذا الاسم في كتابته شكلاً مميزاً - كما أباح له أيضاً إذا لم يرد اتخاذ اسمه علامة - أن يتخذ من أية كلمة من الكلمات علامة - ولأن الكلمة شيء غير الاسم الشخصي - اقتضى الحال أن تكون الكلمة المطلقة كعلامة تجارية متضمنة تسمية مميزة أو مبتكرة - ويتضح من ذلك أن الشارع في تعداده لما يصح اعتباره علامة تجارية ذكر الأسماء والكلمات مما يفيد أن اسم التاجر المتخذ علامة تجارية ليس في مفهوم النص مجرد كلمة من الكلمات بحيث يستغني عن شرط اتخاذه في كتابته شكلاً مميزاً، وإذن لا يكون بالحكم المطعون فيه قصور ولا خطأ في القانون إذا لم يعتد بما أثاره الطاعن أما محكمة الموضوع من أن لفظ "الشبراويشي" هو محض كلمة ويصح لذلك أن تكون بمجردها ودون أن تتخذ في كتابتها شكلاً مميزاً علامة تجارية.
3 - لا يكون الحكم قد أخطأ في القانون إذا لم يستجب لما طلبه الطاعن من شطب اسم "الشبراويشي" من صحيفة القيد الخاصة بالمطعون عليه الأول بإدارة السجل التجاري إذا كان قد أقام قضاءه على أن هذا اللفظ ليس بعلامة تجارية وأنه اسم تجاري مشتق من لقب الأسرة التي ينتمي إليها الطاعن والمطعون عليهما الأول والثاني.
4 - الأصل أن لكل تاجر أن يتخذ من اسمه الشخصي "ويدخل في ذلك اللقب" اسماً تجارياً لتمييز محله التجاري عن نظائره، ومن ثم فلا يتأدى تجريد شخص من اسمه التجاري المستمد من اسمه المدني لمجرد التشابه بينه وبين أسماء الآخرين على أن القضاء لا يعدم من الوسائل ما يدرأ به ما عساه يقع من خلط أو لبس أو منافسة غير مشروعة نتيجة لتشابه الأسماء.
5 - إذا كانت محكمة الموضوع إذ قررت أن المطعون عليهما الأول والثاني كانا على حق في استعمال لقب "الشبراويشي" وأن أولهما سعى لمنع خلط اللبس بإضافة اسمه الخاص قبل اللقب المذكور - وأن سعيه هذا كان على قدر إدراكه - فإنها تكون قد نفت عن المطعون عليهما الخطأ بجميع صوره سواء كان هذا الخطأ خروجاً على الحق أو تعسفاً في استعماله - بما يمتنع معه المساءلة بالتعويض.
6 - لا تناقض بين رفض محكمة الموضوع طلب التعويض وفرضها على المطعون عليهما في الوقت نفسه قيوداً في شأن استعمال اللقب إذا كان لا يستشف من تلك القيود أنها قد أنست منهما خطأ فأرادتهما على تداركه وكان واقع الأمر أنها ما فرضت تلك القيود إلا رغبة منها في "زيادة الحيطة" كما عبرت بذلك صراحة في أسباب حكمها.

المحكمة
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه بتواريخ 16 و18 و20 من يونيه سنة 1951 أقام الطاعن الدعوى رقم 1310 لسنة 1951 كلي مصر بمحكمة القاهرة الابتدائية على المطعون عليه وذكر بياناً لها أنه هو والمطعون عليهما الأول والثاني أبناء المرحوم الحاج محمد عبد الله الفقي من بلدة شبراويش مركز أجا دقهلية - وبميلاد كل منهم أطلق عليه اسمه الذي دون في دفاتر المواليد منتهياً بلفظ الفقي الذي كان ينتهي به أيضاً اسم أبيهم والذي كان يعمل مطوفاً بمكة - وفي سنة 1927 بدأ الطاعن احتراف صناعة إنتاج العطور واتخذ من كلمة "الشبراويشي" علامة تجارية يميز بها صناعته وإنتاجه عن غيرها - وسجلها - كعلامة تجارية - في 14 فبراير سنة 1933 بمحكمة الاستئناف المختلطة بالإسكندرية كما سجلها في 21/ 10/ 1940 بإدارة العلامات التجارية بمصلحة التشريع التجاري والملكية الصناعية بوزارة التجارة في أعقاب صدور القانون 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية وجدد تسجيلها لمدة عشرة سنوات أخرى من 21/ 10/ 1950، كما أنه حين قيد اسمه في السجل التجاري في سنة 1953 اتخذ كلمة الشبراويشي ضمن اسمه التجاري - وألحق أخويه (المطعون عليهما الأول والثاني) بالعمل لديه إلى أن عن لهما أن ينفصلا عنه وأن يعملا في صناعة وتجارة مماثلة متخذين من السطو على علامة الشبراويشي التي أنشأها هو علامة لهما، وقد عمد أولهما إلى التمهيد لذلك بإضافة لفظ الشبراويشي إلى شهادة ميلاده في يناير سنة 1951 ثم ترك العمل لدى الطاعن في مارس سنة 1951، وافتتح في نفس المبنى الذي أنشأ فيه الطاعن تجارته محلاً لبيع الروائح العطرية واستعمل كلمة الشبراويشي عنواناً لمحله، ثم كون مع الثاني شركة الغرض منها إنتاج وتجارة العطور وأدوات التجميل مقلدين بضاعته واضعين عليها اسم الشبراويشي - وطلب الطاعن بدعواه شطب قيد اسم الشبراويشي من صحيفة قيد اسم حسن محمد عبد الله الفقي وإلغاء إجراءات التسجيل بالسجل التجاري الجاري إتمامها بمعرفة المطعون عليه الثاني - مع احتفاظه بكافة التعويضات التي تترتب على استعمالهما هذا الاسم وإلزام المطعون عليه الثالث بإجراء الشطب طبقاً لمنطوق الحكم مع إلزام الأول بتعويض مؤقت قدره جنيه واحد وإلزام الأول والثاني بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، ثم عدل طلباته إلى المطالبة أيضاً بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض ثم أضاف بعد ذلك إلى طلباته الحكم بغرامة تهديدية قدرها مائة جنيه عن كل يوم من أيام التأخير في تنفيذ الحكم، وبتاريخ 18 يونيه سنة 1953 حكمت محكمة القاهرة الابتدائية. أولاً - بإلزام المطعون عليهما الأولين بأن يضيفا عبارة "الفقي سابقاً" بعد العبارة الدالة على أن منتجات الروائح العطرية وأدوات التجميل ومستحضراتها من إنتاج حسن الشبراويشي أو حسن الشبراويشي وأخيه على كافة ما ينتجانه أو ما يعرضانه للبيع من هذه المنتجات وعلى كافة الأوراق والإعلانات واللافتات والمحال الخاصة بهذه الصناعة وبتلك التجارة إلى غير ذلك مما يستعمل فيها وما يستعان به في القيام بها على أن تكون هذه الإضافة ببنط أكبر من بنط عبارة حسن الشبراويشي أو حسن الشبراويشي وأخيه وبطريقة واضحة وجلية في لونها وشكلها حتى تكمل باقي هذين الاسمين التجاريين مع إلزامهما بدفع غرامة تهديدية قدرها خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام التأخير في تنفيذ الحكم بعد مضي عشرين يوماً من تاريخ النطق بالحكم. ثانياً - بإلزام مكتب السجل التجاري بالقاهرة - "المطعون عليه الثالث" - بإجراء هذه الإضافة في القيدين رقم 76255 في 19/ 3/ 1951 ورقم 77161 في 17/ 6/ 1951 والأول خاص "بالمطعون عليه الأول" والثاني خاص "بالمطعون عليهما الأول والثاني" معاً والحاصلين في السجل التجاري وفي كافة ما يتطلب قيده منها في غيرها من الأوراق وبالسجلات. ثالثاً - بإلزام المطعون عليه الأول بأن يدفع مبلغ 200 جنيه لجمعية الإسعاف بالقاهرة لحساب الطاعن وتبرعاً منه. رابعاً - ينشر هذا الحكم في جرائد الأهرام والزمان والايجبشيان جازيت والبورص إجيبشين. خامساً - إلزام المطعون عليهما الأول والثاني بالمصروفات وبمبلغ 10 جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. سادساً - برفض ما عدا ذلك من الطلبات، وبتاريخ 18 و21 يوليه سنة 1953 استأنف المطعون عليهما الأول والثاني هذا الحكم إلى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 378 سنة 70 ق تجاري وطلبا قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف وبإلغائه والحكم برفض دعوى المستأنف ضده الأول (الطاعن) وإلزامه بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين، كما استأنف الطاعن هذا الحكم أيضاً في 7 و8 أغسطس سنة 1953 إلى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 441 لسنة 70 ق تجاري وطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع. أولاً - بشطب قيد اسم "الشبراويشي" من صحيفة قيد (حسن محمد عبد الله الفقي) وبإلغاء إجراءات التسجيل بالسجل التجاري الجاري إتمامها بمعرفة المطعون عليه الثاني مع إلزامهما بدفع غرامة تهديدية مقدارها مائة جنيه عن كل يوم من أيام التأخير. ثانياً - بإلزام المطعون عليهما الأول والثاني بأن يدفعا له مبلغ 1000 جنيه على سبيل التعويض يقرر بتبرعه بعد القضاء له به لجمعية الإسعاف بالقاهرة مع تأييد الحكم المستأنف في سائر ما قضى به على المطعون عليهما المذكورين، وبتاريخ 23/ 2/ 1954 قررت محكمة استئناف القاهرة ضم الاستئنافين معاً ليصدر فيهما حكم واحد - وفي 30 ديسمبر سنة 1954 قضت في موضوع الاستئناف رقم 378 لسنة 70 ق تجاري - أولاً - بتعديل الحكم المستأنف وإلزام كل من المستأنفين (حسن وحسين الشبراويشي) أن يكتب اسمه قبل لقب الشبراويشي وببنط أكبر من البنط الذي يكتب به هذا اللقب مع إضافة عبارة "تأسس سنة 1951" بنفس البنط الذي يكتب به اللقب على منتجات الروائح العطرية وأدوات التجميل وجميع المستحضرات التي ينتجانها أو يعرضانها للبيع وعلى كافة الأوراق والإعلانات واللافتات والأعمال الخاصة بهذه الصناعة - وفي حالة كتابة الاسم والنوع باللغة الأجنبية يكتب الاسم كاملاً دون الاقتصار على الحرف الأول من الاسم، مع إلزامهما بدفع غرامة قدرها عشرة جنيهات عن كل يوم من أيام التأخير في تنفيذ هذا الحكم بعد مضي شهر من تاريخ النطق به - ثانياً - بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنفين (حسن وحسين الشبراويشي) بأن يدفعا مبلغ 200 قرش بصفة تعويض للمستأنف عليه (الطاعن) وبرفض دعوى هذا الأخير بالنسبة لهذا الشق (التعويض). ثالثاً - بإلزام المستأنفين (حسن وحسين الشبراويشي) بأن يدفعا نصف مصروفات الدرجتين مع إلزام المستأنف عليه الأخير (الطاعن) بالنصف الآخر - وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. رابعاً - بتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك - وفي موضوع الاستئناف رقم 441 لسنة 70 ق تجاري المرفوع من حمزة الشبراويشي (الطاعن) برفضه وبإلزام رافعه بالمصروفات ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف عليهما (المطعون عليهما الأول والثاني)، وبتاريخ 22 مارس سنة 1955 قرر الطاعن الطعن بالنقض في هذا الحكم، وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 14 يونيه سنة 1959 وفيها صممت النيابة العامة على الرأي المبدى بمذكرتها، وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 26 من نوفمبر سنة 1959 وفيها صممت النيابة على رأيها سالف الذكر.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه قصور التسبيب والخطأ في القانون، وفي بيان ذلك ذكر أنه أبدى لمحكمة الموضوع أنه قد اتخذ من كلمة الشبراويشي علامة تجارية، وأنه قد تملك هذه العلامة بتسجيلها وداوم على استعمالها فأصبح ممتنعاً على الكافة أن ينازعوه فيها - وحق له اللجوء للقضاء لحمايتها وحمايته أيضاً من السطو عليها ومنافسته في ذلك منافسة غير مشروعة، واستند في ذلك إلى أن عبارة المادة الأولى من القانون 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية تتسع للقول بأن العلامة التجارية كما يجوز أن تكون اسماً متخذاً شكلاً مميزاً فإنه يجوز أيضاً أن تكون "كلمة" ولفظ الشبراويشي لا يعدو أن يكون كلمة فجاز لذلك أن يتخذه "علامة تجارية" وقد أقرته إدارة تسجيل العلامات التجارية على نظره في هذا الخصوص فقبلت في سنة 1940 تسجيل هذا اللفظ - بوصف أنه "علامة تجارية" - وقد كان لهذه الإدارة أن تمتنع عن هذا التسجيل استناداً إلى المادة 9 من القانون المشار إليه آنفاً لو أنها خالفت طالب التسجيل في جواز اعتبار اللفظ المذكور صالحاً لأن يكون علامة تجارية - كما أن هذه الإدارة لم تبد اعتراضاً ما حينما تقدم إليها في سنة 1950 يطلب تجديد تسجيل تلك العلامة، ولما كان التسجيل قد تم على النحو الآنف ذكره وكان الطالب قد داوم على استعمال العلامة المذكورة فقد ثبتت له ملكيتها طبقاً لصريح نص المادة 3 من القانون السالف الإشارة إليه - كما أصبح له أن يدفع منازعة الغير له في ذلك باستعماله لتلك العلامة على وجه الاستمرار - طبقاً لذات النص ولكن الحكم المطعون فيه أخذ في الخصوص المتقدم بنظر حاصله أن "لفظ الشبراويشي" ليس بعلامة تجارية - ولم يستعمله الطاعن إلا باعتباره اسماً تجارياً وهو باعتباره اسماً لا يصح اعتباره علامة تجارية إلا إذا كان متخذاً شكلاً مميزاً في كتابته وهو ما لم يتوافر في الدعوى - ولا عبرة بقبول إدارة التسجيل تسجيل هذا اللفظ كعلامة تجارية، وعلى هذا الأساس رفضت طلب شطب اسم المطعون عليهما الأول والثاني مقررة أنه ليس للطاعن إلا أن يطلب تطبيق القيود والقواعد المتفق عليها لحماية الاسم التجاري - وهذا التأسيس من شأنه أن يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور وبالخطأ في القانون، إذ يبين منه أن ذلك الحكم لم يفصح أيما إفصاح عن العلة في اطراحه لما تمسك به الطاعن - من أن لفظ "الشبراويشي" هو كلمة من الكلمات المصرح في نص المادة الأولى من القانون 57 لسنة 1939 بصلاحيتها لتكون علامة تجارية - وفي هذه الحالة ليس ثمت ما يدعو لأن تتميز تلك الكلمة في كتابتها بشكل مميز ينقلها من اتصافها بأنها "اسم تجاري" إلى وصف "العلامة التجارية" - وفي ذلك قصور عن مواجهته دعوى الطاعن وخطأ في القانون - بدا في مخالفة مفهوم المادة الأولى من القانون 57 سنة 1939 وفيما هو مقرر فقهاً وقضاء من أن العلامة التجارية قد تتمخض اسماً أو تعبيراً أو كلمة مستعارة من اسم مدينة أو شخصية تاريخية وما شاكل ذلك من أسماء يبدعها التصوير والخيال - كذلك كان الحكم المطعون فيه مشوباً بذات الشوائب إذ اعتبر أن جزاء الشطب قاصر على العلامات التجارية دون الأسماء التجارية والحال أن جزاء الشطب سائغ ومندوب إليه قانوناً في مجال الأسماء والألقاب في حدود وعلى قدر النشاط التجاري والصناعي الذي تجري فيه المنافسة غير المشروعة.
وحيث إن محصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه في السبب الثالث بطلانه لقصور أسبابه وبطلان إسناده وفساد استدلاله، ذلك أن الطاعن ذكر لمحكمة الموضوع أن شهادة ميلاد كل من المطعون عليهما الأول والثاني قد خلت من اسم الشبراويشي وإن هذا الاسم لم يضف إلى بيانات شهادة الميلاد الخاصة بالمطعون عليه الأول لقباً له إلا في يناير سنة 1951 - أي قبل تركه العمل لدى الطاعن بشهرين وعن طريق استصدار أمر قضائي في ذلك التاريخ - وأن والد أطراف الدعوى لم يعرف باسم الشبراويشي إلا في بلاد الحجاز حيث كان يمارس مهنته كمطوف - منسوباً - إلى بلدته الأصلية بالديار المصرية - وقد أيد الطاعن ما أدلى به في هذا الخصوص بالمستندات المقدمة منه لتلك المحكمة - ولكنها أطرحت ما ورد بها مقررة أن ما استند إليه الطاعن من ذلك لا أساس له من الواقع وأن هذا الاسم هو لقب أصيل لأسرة الطاعن والمطعون عليهما (الأول والثاني) وأنهما اكتسباه بالميلاد - وما حصلته محكمة الموضوع يناهض مستندات الدعوى والبيانات - المقدمة فيها.
وحيث إن النعي بما ورد في هذين السببين مردود أولاً بأنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه مقام من حيث الواقع على أن الطاعن لم يستعمل لفظ "الشبراويشي" كعلامة تجارية وإنما استعمله المطعون عليهما الأول والثاني اسماً تجارياً لهما بدعوى أنه لقب اشتهرا به كما اشتهر به والدهما من قبل - ولما كان مما يقتضيه الفصل في النزاع القائم بين الطرفين تحري الواقع في شأن هذا اللفظ - فإن محكمة الموضوع قد خلصت من بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها في هذا الصدد وموازنة بعضها بالبعض الآخر إلى أنه لقب اشتهر به والد الطرفين ولم يكن اشتهاره به لمناسبة مباشرته مهنته كمطوف في بلاد الحجاز - بل أنه كان ملتصقاً به وهو في الديار المصرية - قبل نزوحه إلى الحجاز - ومن وقت طويل سابق على اتخاذ الطاعن لحرفة صناعة وتجارة العطور، وأن المطعون عليهما الأول والثاني وأخاهما (الطاعن) كانوا جميعاً يحملون هذا اللقب وقد تلقوه عن والدهم واشتهروا به طوال حياتهم - ولم يكن حمل المطعون عليه الأول له مبتدئاً فحسب من تاريخ إضافته في سنة 1951 إلى اسمه في شهادة ميلاده - وقد أوردت محكمة الموضوع في حكمها تفصيلاً لمصادر هذا التحصيل - ويبين من مراجعتها أن ما أثبته مسنداً إليها لا يناقض شيئاً مما ورد بها كما أن ما استخلصته منها كان سائغاً، وبهذا وذاك تنحسر رقابة هذه المحكمة على محكمة الموضوع في تحصيلها للواقع المتقدم بيانه ويكون على غير أساس ما رمى به حكمها في هذا الخصوص من القصور وفساد الاستدلال وبطلان الإسناد، ومردود ثانياً - بأن الحكم المطعون فيه - فيما حصله من أن الطاعن قد استعمل لفظ "الشبراويشي" وهو لقبه العائلي اسماً تجارياً لا علامة تجارية، قد قام على ما ورد فيه من إقرار الطاعن بذلك في صحيفة دعواه في مواضع متعددة منها - وأنه لا يجوز طبقاً للمادة الأولى من القانون 57 لسنة 1939 اعتبار الاسم علامة تجارية إلا إذا اتخذ الاسم شكلاً مميزاً. وهذا الذي أقيم عليه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص - لا يشوبه قصور ولا يعتوره خطأ في القانون، ذلك أن نص المادة الأولى من القانون 57 لسنة 1939 يجري بأنه "فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً والإمضاءات والكلمات...." ومفهوم هذا النص أن الشارع أباح للتاجر أو الصانع أن يتخذ من اسمه الخاص علامة لتمييز منتجاته وفي هذه الحالة يشترط أن يتخذ هذا الاسم في كتابته شكلاً مميزاً - كما أباح له أيضاً "إذا لم يرد اتخاذ اسمه علامة - أن يتخذ من أية كلمة من الكلمات علامة - وفي هذه الحالة ولأن الكلمة شيء غير الاسم الشخصي - اقتضى الحال أن تكون الكلمة المطلقة كعلامة تجارية متضمنة تسمية مميزة أو مبتكرة، ويتضح من ذلك أن الشارع في تعداده لما يصح اعتباره علامة تجارية ذكر الأسماء والكلمات، مما يفيد أن اسم التاجر المتخذ علامة تجارية ليس في مفهوم النص مجرد كلمة من الكلمات بحيث يستغنى عن شرط اتخاذه في كتابته شكلاً مميزاً - وإذن لا يكون بالحكم المطعون فيه قصور ولا خطأ في القانون إذ لم يعتد بما أثاره الطاعن أمام محكمة الموضوع من أن لفظ "الشبراويشي" هو محض كلمة ويصح لذلك أن تكون بمجردها ودون أن تتخذ في كتابتها شكلاً مميزاً - علامة تجارية، ومردود. ثالثاً بأن الحكم المطعون فيه لم يخطئ في القانون إذ لم يستجب لما طلبه الطاعن من شطب اسم الشبراويشي من صحيفة القيد الخاصة بالمطعون عليه الأول بإدارة السجل التجاري - فإنه قد أقام قضاءه على ما سبق بيانه من أن هذا اللفظ ليس بعلامة تجارية - وأنه اسم تجاري مشتق من لقب الأسرة التي ينتمي إليها الطاعن والمطعون عليهما الأول والثاني - وما قرره الحكم المطعون فيه من أنه "لا يجوز للمحكمة في حالة تشابه الأسماء المدنية أن تأمر بمنع صاحبه من استعماله في التجارة وتأمر بشطب اسمه" غير مخالف للقانون - ذلك أن الأصل أن لكل تاجر أن يتخذ من اسمه الشخصي "ويدخل في ذلك اللقب" اسماً تجارياً لتمييز محله التجاري عن نظائره فلا يتأتى تجريد شخص من اسمه التجاري المستمد من اسمه المدني لمجرد التشابه بينه وبين أسماء الآخرين لذلك كان الحكم المطعون فيه على حق فيما قضاه من عدم إجابة الطاعن إلى ما طلبه من شطب القيد الوارد في السجل التجاري على أن القضاء لا يعدم من الوسائل الأخرى ما يدرأ به ما عساه يقع من خلط أو لبس أو منافسة غير مشروعة نتيجة لتشابه الأسماء.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في السبب الثاني الخطأ في القانون، إذ قرر الحكم أنه لا يجوز في حالة تشابه الأسماء المدنية - أن تأمر المحكمة بمنع صاحبه من استعماله في التجارة ويشطب اسمه ولو نشأت عن ذلك منافسة لسميه وأن هذا غير جائز ولو اتجهت نية التاجر الثاني إلى إحداث هذه المنافسة والإضرار بسميه، ووجه الخطأ في ذلك فيما يتعلق بالشطر الأول منه أن حماية صاحب اللقب الناجح من اغتصاب مقاسميه لهذا اللقب أمر مستقر فقهاً وقضاء، كما أنه مستقر أيضاً أن هذه الحماية تمتد إلى الحرمان من استعمال ذات اللقب في نفس فرع النشاط الذي يمارسه صاحب اللقب الناجح - وفيما يتعلق بالشطر الثاني منه يبدو وجه الخطأ جلياً في مخالفته لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 5 من التقنين المدني فيما تقرره من أن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
وحيث إن النعي بما ورد في الشرط الأول من هذا السبب مردود بما سلف ذكره في الرد على السببين الأول والثالث - كما أنه مردود في شطره الثاني بأن عبارة الحكم المطعون فيه الواردة في سبب النعي ليست من جوهر بناء هذا الحكم - بل هي مسوقة فيه استطراداً ومتعلقة بفرض غير قائم في خصوص النزاع الراهن على ما سيأتي بيانه في الرد على السبب الرابع.
وحيث إن النعي بالسبب الرابع مبناه أن الحكم المطعون فيه قضى برفض ما طلبه الطاعن من تعويض عما لحق به من أضرار متعددة بينها تفصيلاً في مذكرته التي تقدم بها لمحكمة الاستئناف وقد بررت تلك المحكمة قضاءها في هذا الخصوص بمبررات قاصرة - مبنية أيضاً على الخطأ في القانون - ذلك أنه بفرض أن المطعون عليهما الأول والثاني كانا على حق في استعمال اسم الشبراويشي في صناعة العطور باعتبار أنهما يستعملان في ذلك لقبهما العائلي فإن الأمر لا يخلو من فرضين أولهما أن يكونا قد قصدا بمزاولتهما هذه الصناعة في ظل هذا اللقب - الإضرار به فيلزمهما الضمان وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية أو لنظرية التعسف في استعمال الحق - وفي هذه الصورة لم تعمل محكمة الموضوع شيئاً من هذه الأحكام. وثانيهما - ألا يكونا قد قصدا الإضرار بالطاعن - غير أنه من الثابت مع ذلك أنه قد لحق به الضرر فعلاً من جراء عدم اتخاذهما ما يكفي من الاحتياط لمنع الخلط واللبس - وفي هذه الحالة أيضاً كان يتعين تعويض الطاعن عن هذا الضرر - وليس أدل على أنهما لم يتخذا الاحتياط الكافي من أن ذات محكمة الموضوع في حكمها المطعون فيه - والذي قضت فيه برفض طلب التعويض - قد فرضت عليهما في الوقت نفسه - في شأن استعمال لقب الشبراويشي قيوداً - وألزمتهما حدوداً - رأت هي ألا محيص عنها درءً للضرر ومنعاً للخلط واللبس.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في خصوص رفض طلب التعويض على ما ورد فيه من أن "المحكمة لا ترى محلاً له (للتعويض) بعد ما وضح من أن المستأنفين (المطعون عليهما الأول والثاني) على حق في استعمال لقب الشبراويشي وأن المستأنف الأول (المطعون عليه الأول) حاول بقدر ما هداه إليه إدراكه أن يمنع اللبس وأضاف اسمه حسن قبل لقب الشبراويشي على جميع الأوراق الخاصة به وعلى زجاجات العطور التي يبيعها ولا ترى المحكمة فيما أضافته من قيود ما يبرر الحكم عليه بالتعويض" ويبين من ذلك أن محكمة الموضوع إذ قررت أن المطعون عليهما الأول والثاني كانا على حق في استعمال لقب الشبراويشي وأن أولهما سعى لمنع خلط اللبس بإضافة اسمه الخاص قبل اللقب المذكور - وأن سعيه هذا كان على قدر إدراكه - فإنها تكون قد نفت عن المطعون عليهما (الأول والثاني) الخطأ بجميع صوره - سواء كان هذا الخطأ خروجاً عن الحق أو تعسفاً في استعمال الحق بما تمتنع معه المساءلة بالتعويض أما تلك القيود التي فرضتها محكمة الموضوع على المطعون عليهما (الأول والثاني) فلا يستشف منها أنها قد أنست منهما خطأ - فأرادتهما على تداركه - بل واقع الأمر أنها ما فرضت تلك القيود إلا رغبة منها في "زيادة الحيطة" كما عبرت بذلك صراحة في أسباب حكمها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 331 لسنة 21 ق جلسة 4 / 2 / 1954 مكتب فني 5 ج 2 ق 74 ص 486


جلسة 4 من فبراير سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت، ومحمد نجيب أحمد، ومصطفى فاضل، وعبد العزيز سليمان المستشارين.

---------------
(74)
القضية رقم 331 سنة 21 القضائية
(أ) علامات تجارية. حكم. تسبيبه. 
تقريره أن رسم نصف القرش المثقوب لا يعتبر شعاراً للدولة مما لا يجوز اتخاذه علامة تجارية. لا خطأ.
(ب) علامات تجارية. 
وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين. مسألة موضوعية.
(ج) علامات تجارية. 
أوجه التشابه التي تعتبر تقليداً. العبرة فيها هي بما يخدع به متوسط الحرص والانتباه.

---------------
 (1)متى كان الحكم قد قرر أن رسم نصف القرش المثقوب الذي اتخذه المطعون عليه علامة تجارية مميزة لبضاعته لا يعتبر شعاراً للدولة يمتنع عليه اتخاذه فإن هذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون.
 (2)تقرير وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي أقيم عليها تبرر النتيجة التي انتهى إليها.
 (3)العبرة في أوجه التشابه التي تعتبر تقليداً محرماً قانوناً هي بما يخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفني وحده.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحامي عن الطاعن والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه في 12 من مايو سنة 1948 قدم المطعون عليه الأول طلباً إلى رئيس محكمة مصر قال فيه إنه اتخذ لتمييز منتجاته من الدخان المعسل علامة تجارية هي "أبو قرش" وقد سجلها في 28 من إبريل سنة 1948 برقم 3243 - وأنه بالرغم من ذلك تعمد الطاعن تقليد علامته بوضعها على منتجات مصنعه المعبأة في صناديق من ذات اللون بحيث جاء المظهر العام للعلامتين واحداً بالرغم من الفروق الطفيفة بينهما الأمر الذي أدى إلى خدع الجمهور واختلاط الأمر عليه. وطلب لذلك توقيع الحجز التحفظي على جميع الصناديق والأوراق والكليشيهات التي تحمل العلامة المذكورة وتحديد جلسة لنظر الموضوع والحكم - أولاً - بصحة الحجز وجعله نافذاً. ثانياً - بإعدام الأشياء المحجوز عليها، ثالثاً - بمنع الطاعن من استعمال العلامة المحجوز عليها سواء بأكملها أو بأي جزء منها. رابعاً - بإلزام الطاعن بأن يدفع إليه مبلغ 25 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. خامساً - ينشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة الطاعن - سادساً - بإلزام الطاعن بجميع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة... الخ وفي 13 من مايو سنة 1948 صدر الأمر بتوقيع الحجز ونفذ في 26 منه. وفي 15 من يونيه سنة 1948 طلب المطعون عليه الأول توقيع حجز تكميلي آخر. وصدر الأمر بذلك ونفذ في 7/ 7/ 1948. وفي 3 من نوفمبر سنة 1948 رفع الطاعن تظلماً من أمري الحجز قيد برقم 963 سنة 1948 تجاري. ثم أقام دعوى فرعية على المطعون عليه الأول طلب فيها. في مواجهة مصلحة العلامات التجارية التي أدخلها خصماً في الدعوى. شطب علامة أبو قرش التي اتخذها المطعون عليه الأول علامة لبضاعته والتي سجلها في 28 من إبريل سنة 1948 برقم 3243 مع إلزام المطعون عليه الأول بالمصروفات...الخ. مؤسساً دعواه على أن تسجيل علامة المطعون عليه الأول قد وقع خاطئاً لأن علامة نصف القرش تعتبر شعاراً من شعارات الدولة فلا يمكن اتخاذها علامة تجارية أو عنصراً من عناصرها عملاً بالمادة 5 من القانون رقم 57 سنة 1939، وفي 3 من يونيه سنة 1950 قضت المحكمة: أولاً - في الدعوى الأصلية: ( أ ) بصحة الحجزين التحفظيين الموقعين في 26/ 5/ 1948 و7/ 7/ 1948 وجعلهما نافذين. (ب) بمصادرة جميع الأشياء المحجوز عليها. (جـ) بإلزام الطاعن بأن يدفع إلى المطعون عليه الأول مبلغ 25 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. (د) ينشر الحكم في جريدتي الأهرام والزمان على نفقة الطاعن. (هـ) بإلزام المطعون عليه الأول بالمصروفات وبمبلغ ألفي قرش مقابل أتعاب المحاماة، ثانياً - في التظلم المرفوع من الطاعن عن الحجزين بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وبصحة الحجزين المتظلم منهما. ثالثاً - في الدعوى الفرعية بعدم قبولها لرفعها من غير صاحب الشأن فيها مع إلزام الطاعن بالمصروفات... الخ. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 161 سنة 67 ق تجاري. وفي 10 من مايو سنة 1951 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول دعوى المستأنف الفرعية (الطاعن) وبقبولها، وفي موضوعها برفضها وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت الطاعن بالمصروفات. فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب - حاصل الأول منها هو أن الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعن الفرعية الخاصة بطلب شطب علامة المطعون عليه الأول تأسيساً على أن علامة نصف القرش ليست شعاراً رسمياً للدولة، وإذ رتب على ذلك جواز اتخاذ المطعون عليه الأول هذا الشعار علامة لمنتجاته، أخطأ في تطبيق القانون. ذلك: أولاً - أنه لا يجوز لأحد خلاف الحكومة أن يسك العملة النقدية، ثانياً - أن مصلحة العلامات التجارية نفسها عندما طلب إليها المطعون عليه الأول تسجيل علامته وهي كلمة أبو قرش مصحوبة برسم نصف القرش المثقوب رفضت تسجيل تلك العلامة وقالت إن نصف القرش شعار نقدي للدولة، ولا يجوز اتخاذه علامة تجارية أو عنصراً من عناصرها عملاً بالمادة 5 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات التجارية. أما كون المصلحة المذكورة قد قبلت بعد ذلك تسجيل علامة "نصف القرش" إذا أضيف إليها عبارة
"أبو قرش" - بحجة أن تحديد العلامة باللون الوارد بها لا يدعو لاستبعاد رسم نصف القرش أو تعديله إذ أصبح عنصراً رئيسياً من العلامة، فهو أمر مخالف للقانون لأن العملة وهي شعار نقدي للدولة لا يجوز اتخاذها علامة تجارية وأما استناد الحكم في تفسير كلمة شعار إلى القاموس الفرنسي بأنه مجموع العلامات والرسوم والزخرفة الداخلة أو الخارجة بالدرع الذي تتخذه دولة أو مدينة أو عائلة شريفة رمزاً لها، وبالتالي لا ينطبق على نصف القرش المثقوب، فإنه فضلاً عن كونه استناداً خاطئاً إذ للمصطلحات القانونية معنى غير المعنى اللغوي، فإن التعريف الذي أخذ به الحكم لمعنى الشعار ينطبق أيضاً على نصف القرش المثقوب لأنه مجموع علامات ورسوم وزخرفة اتخذتها الدولة شعاراً نقدياً لها.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن الفرعية أقام قضاءه على أن: "المادة الخامسة من القانون رقم 57 سنة 1939 إذ نصت على أن لا يسجل كعلامة تجارية أو عنصر منها: الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو بإحدى البلاد التي تعامل مصر معاملة المثل - قد أراد بكلمة الشعار. على ما يستفاد من النص الفرنسي للمادة المذكورة. "مجموعة العلامات والرسوم والزخرفة الداخلة أو الخارجة (المحيطة) بالدرع الذي تتخذه دولة أو مدينة أو عائلة شريفة رمزاً لها. فمثلاً الدولة البريطانية تتخذ صورة الأسد الناهض والفرس الواثب المتقابلين شعاراً لها، كما تتخذ دولة فرنسا الجمهورية الثالثة شعاراً حرفي R. F متعانقين داخل طاقة من الزهور وعلمين متعانقين مثلثي الألوان، وكما تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية شعاراً لها النسر الطائر والقابض بإحدى رجليه على فرع من نبات وبالأخرى على سهام... تلك هي شعارات الدول وما قال أحد إن عملة النقود تدخل في هذا النص" وهذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه بأن رسم نصف القرش المثقوب لا يعتبر شعاراً للدولة لا مخالفة فيه للقانون - ولا يعيبه الاستئناس في تفسير كلمة "الشعار" بالمعنى اللغوي المصطلح عليه لهذا اللفظ، أما ما يذهب إليه الطاعن من أن المطعون عليها الثانية سبق لها أن رفضت قبول تسجيل علامة نصف القرش بدعوى أن نصف القرش شعار نقدي للدولة، فهو أيضاً مردود بأن مصلحة العلامات التجارية قد عدلت عن هذا الرأي وسجلت العلامة في 28 من إبريل سنة 1948 بعد أن تبين لها وجه الصواب فيما انتهت إليه.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن المحكمة بعد أن قالت في أسباب حكمها "إنه إن صح أن مصلحة العلامات رفضت تسجيل العلامة بحجة أن نصف القرش شعار للدولة" مما يستفاد منه إنها افترضت لمجرد الجدل أن مصلحة العلامات التجارية رفضت التسجيل استناداً إلى هذا الأساس، بعد أن قالت المحكمة ذلك عادت وتناقضت إذ قطعت في أن المصلحة رفضت التسجيل في بادئ الأمر وأنها بعد رفض التسجيل عدلت عن رأيها وسجلت العلامة، وأنه لما كانت العبارة الأخيرة تفيد التأكيد بأن مصلحة العلامات رفضت تسجيل العلامة ثم عادت فقبلتها مع أن هذا يتعارض مع ما سبق لها أن قررته فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور.
ومن حيث إن الحكم قال في هذا الخصوص "إن ما يدعيه المستأنف (الطاعن) من أن اتخاذ صورة نصف القرش المثقوب أمر تحرمه المادة الخامسة من القانون رقم 57 لسنة 1939 هو ادعاء غير صحيح وإنه وإن صح أن مصلحة العلامات التجارية ردت على المستأنف عليه الأول (المطعون عليه الأول) مرتين برفض طلب تسجيله على هذا الأساس فيكون هذا الرأي غير سديد ولا يؤيده نص المادة الخامسة وهو رأي لم تصر عليه المصلحة بدليل أنها عدلت عنه وسجلت للمستأنف عليه علامته" وهذا الذي أورده الحكم لا تناقض فيه إذ هو لا يعدو أن يكون تفنيداً لدفاع الطاعن الذي أثاره من أن مصلحة العلامات رفضت في البداية تسجيل العلامة، وإنه مع التسليم بصحة ما ادعاه الطاعن فإن المصلحة لم تكن على حق في هذا الرفض لأن نص المادة الخامسة من قانون العلامات التجارية لا تحرم اتخاذ صورة راده أثاره أ نصف القرش علامة تجارية.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم إذ أقام قضاءه في الدعوى الأصلية على وجود تشابه بين علامة الطاعن وعلامة المطعون عليه الأول، وأن هذا التشابه من شأنه أن يخدع الرجل العادي، أخطأ في القانون، ذلك أنه فضلاً عن وجود خلاف كبير بين العلامتين فإن العلب التي ينتجها الطاعن مكتوب عليها اسمه ومرسوم عليها رسمه في أحد وجهيها ومدون عليها في الوجه الآخر بيان مقدار ثمنها، في حين أن علب المطعون عليه الأول على أحد وجهيها اسمه وصورة بحار ممسك بعجلة القيادة وفي الوجه الآخر مكتوب عليها كلمة أبو قرش ورسم عملة نصف القرش المثقوب. ومن ثم يكون الاختلاف بين العلامتين اختلافاً بيناً لا يصح معه القول - كما ذهب إليه الحكم - بأن هناك تقليداً، إذ التقليد الممنوع قانوناً هو الذي يخدع الرجل الفني في الصنف موضوع التعامل لا عامة الناس.
ومن حيث إن هذا السبب مردود: أولاً - بأن تقرير وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم - كما هو الحال في الدعوى - تبرر النتيجة التي انتهى إليها، ومردود ثانياً - بأن العبرة في أوجه التشابه التي تعتبر تقليداً محرماً قانوناً هي بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفني وحده.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 284 لسنة 46 ق جلسة 30 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 180 ص 971

جلسة 30 من مارس سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، سيد عبد الباقي، الدكتور أحمد حسني، حافظ السلمي.
-------------
(180)
الطعن رقم284  لسنة 46 القضائية
(1) علامات تجارية. بيع "بيع المحل التجاري".
العلامة التجارية جزء من المحل التجاري - بيع المحل - الأصل شموله للعلامة التجارية ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك مادة 19 ق 57 لسنة 1939.
 (2)بيع "بيع المحل التجاري".
بيع المحل التجاري، شموله العناصر المادية والمعنوية قصره على المادية - مؤداه.
--------------
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على أن "يشمل انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل أو المشروع ما لم يتفق على غير ذلك". يدل على أن الأصل أن العلامة التجارية جزء من المحل التجاري وأن بيع المحل التجاري يشملها ولو لم ينص على ذلك في عقد البيع باعتبارها من توابع المحل التجاري وجزء لا يتجزأ منه بوصفها متصلة به ومن مستلزماته التي يتحقق بها عنصر الاتصال بالعملاء، وأجاز الشارع بيع المحل التجاري دون علاماته التجارية عند الاتفاق على ذلك.
2 - لم يتضمن القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحل التجاري ورهنه تعريفاً للمحل التجاري ونص في الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على أن يحدد في عقد البيع ثمن مقومات المحل التجاري غير المادية والمهمات والبضائع كل منها على حدة وأفصح الشارع في المذكرة التفسيرية عن العناصر المختلفة التي تسهم في تكوين المحل التجاري ومن ثم فهو يشمل المقومات المادية كالبضائع ومهمات المحل وهي الخصيصة المادية والمقومات غير المادية وتتمثل في الاختراعات والرخص والعملاء والسمعة التجارية والحق في الاتجار والعلامات التجارية وغيرها وهي الخصيصة المعنوية، وكان عنصر الاتصال بالعملاء وهو العنصر الجوهري - بماله من قيمة اقتصادية جوهرياً لوجود المحل التجاري ويدخل في تقييمه ويرتبط بعناصره الأخرى وهو ما يستلزم في هذا العنصر أن يكون مؤكداً وحقيقياً فإذا تجرد بيع المحل التجاري من عناصره الجوهرية فقد الوصف القانوني للمحل التجاري ولم يعد ثمة بيع للمتجر..

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الواقع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 23/ 3/ 1964 باع الحارس العام على أموال الخاضعين لأحكام قانون الطوارئ إلى الشركة الطاعنة منشأة شركة مكتبة وخردوات الموسكي - والمملوكة للمطعون ضده الأول وآخر وبتاريخ 18/ 12/ 1968 تقدمت الشركة الطاعنة بطلب رقم 44789 لتسجيل العلامة التجارية "كاديلاك" والتي سجلت وأشهر عنها بالعدد 368 في جريدة العلامات الصادر في 7/ 4/ 1971 كما تقدم المطعون ضده الأول في 7/ 7/ 1970 بطلب رقم 46318 لتجديد تسجيل تلك العلامة التي سبق شطبها، وفي تاريخ 13/ 4/ 1971 عارض المطعون ضده الأول في تسجيل الشركة الطاعنة للعلامة سالفة الذكر وقيدت المعارضة تحت رقم 2148 وبتاريخ 27/ 9/ 1972 قررت مراقبة العلامات التجارية قبول المعارضة ورفض تسجيل العلامة المذكورة للشركة الطاعنة، طعنت الشركة الطاعنة في هذا القرار بالدعوى رقم 373 لسنة 1972 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية، وبتاريخ 30/ 11/ 1974 حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد القرار المطعون عليه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 437 لسنة 91 ق تجاري القاهرة وبتاريخ 29/ 1/ لسنة 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الشركة الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون ضدهما الثاني والثالث بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وبرفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث في غير محله، ذلك أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن مصلحه في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الأخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الأخر في طلباته وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة طلبت أمام محكمتي الموضوع إلغاء القرار رقم 2148 علامات تجارية الصادر من المطعون ضده الثالث برفض طلب تسجيل علامة الشركة الطاعنة التجارية رقم 44789 والحكم بتسجيلها واختصم المطعون ضده بصفته الرئيس الأعلى للسجل التجاري "مراقبة العلامات التجارية" وقد حكم نهائياً بتأييد القرار الصادر من المطعون ضده الثالث وبذلك يكون المطعون ضدهما الثاني والثالث خصمان حقيقيان في هذا النزاع ومن ثم يكون للطاعنة مصلحة في اختصامهما لإلغاء القرار الصادر منهما.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون والخطأ في تحصيل وقائع الدعوى ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه، قضى برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه الصادر من مراقبة تسجيل العلامات التجارية برفض تسجيل العلامة التجارية موضوع النزاع تأسيساً على ملكيتها للشركة الطاعنة، وإسناد هذه الملكية إلى المطعون ضده الأول في حين أنها ملك شركة مكتبة وخردوات الموسكي والشركاء فيها المطعون ضده الأول وآخر وأن أموال هذه الشركة قد آلت إلى الدولة بسبب خضوع الشريكين فيها للحراسة وتصرفت الحراسة العامة في أموال الشركة فباعتها إلى الطاعنة وشمل البيع جميع الأصول من عقار ومنقول وكل ما يكون تابعاً لها أو متعلقاً أو مخصصاً لخدمتها من منقول أو عقار وهي عنصر من العناصر المعنوية في المنشأة المبيعة محل العقد المؤرخ 23/ 3/ 1964 ولذلك يكون اعتراض المطعون ضده الأول على طلب الشركة الطاعنة الذي تقدمت به لمراقبة العلامات التجارية لتسجيل العلامة محل النزاع على اعتبار أنه هو المالك لهذه العلامة في غير محله لانعدام صفته ويكون القرار الذي أصدرته مراقبة العلامات التجارية بقبول هذه المعارضة ورفضه طلب تسجيل العلامة المقدم من الطاعنة باطلاً وبالتالي بطلان الحكمين المطعون عليهما.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن نطاق الطعن بالنقص لا يتصور أن يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع، فلا يجوز أن يضمن الطاعن صحيفة طعنه نعياً يخرج عن نطاق الخصومة المعروضة، كما لا يقبل أن يقدم فيها دفعاً أو دفاعاً يكون شأنه توسيع هذا النطاق المحدد بما لم يسبق إبداؤه أمام المحكمة المطعون في حكمها، لما كان ذلك وكان نعي الشركة في السببين الأول والثاني من أسباب النعي، هو دفع بانتفاء صفة المطعون ضده الأول في ملكية العلامة التجارية موضوع النزاع وفي قيام حقه في الطعن على قرار مراقبة العلامات التجارية بتسجيلها باسم الشركة الطاعنة، هو دفاع جديد لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ومن ثم لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث والرابع والسادس والخامس الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان السبب الثالث تقول أن الحكم خلص إلى أن عقد بيع المنشأة المملوكة للشركة المطعون عليها الأولى يتعلق بالعناصر المادية وحدها فإنه لا يشمل العناصر المعنوية ومن ثم لا يرتب تنازلاً عن ملكية العلامة التجارية للطاعنة، في حين أن عقد البيع يشمل جميع أصول وخصوم المنشأة المبيعة من عقار ومنقول وبذلك فإن البيع يتعلق بالمنشأة برمتها ومن بينها العلامة التجارية باعتبارها عنصراً من عناصرها، وهو ما تنبئ عنه نصوص عقد البيع والتي جاءت عباراته جامعة شاملة إذ نص البند الأول على أن البيع يشمل جميع أصول وخصوم المنشأة المبيعة من عقار ومنقول فيما عدا ما هو موجود أو مستحق منها خارج الجمهورية العربية المتحدة ويؤكد ذلك نص البند الخامس من العقد الذي حدد محل البيع واعتبر عناصر المنشأة الحقيقة كل ما يكون تابعاً لها أو متعلقاً أو مخصصاً لخدمتها من منقول أو عقار فضلاً عن أن العقد خلا من نص على استبعاد العلامة التجارية من عناصر البيع، وفي بيان السبب الرابع والسادس تقول الطاعنة أن الحكم انحرف بتفسير العقد عن عبارته الواضحة إذ اعتد في بيع المحل التجاري بالعناصر المادية وحدها وتأدى به ذلك إلى استبعاد العلامة التجارية من نطاق عقد بيع المنشأة واستدل على ذلك بأمرين، أولهما أنه أخذ بتقرير لجنة التقييم التي نص العقد على الاحتكام إليها في تحديد ثمن المبيع ورتب على عدم تقرير اللجنة ثمناً للعلامة التجارية انحسار البيع عنها في حين أن دور اللجنة كان تنفيذاً لبند من بنود العقد وهو قيامها بتحديد ثمن المبيع وإذ أعطى الحكم اللجنة سلطة تحديد أو تعديل مضمون العقد فإنه يكون بذلك قد أضفى عليها سلطة لا تملكها، وثانيهما أن الشركة الطاعنة لم تتقدم بطلب تجديد العلامة التجارية من الشطب وأنها تقدمت بطلب تسجيل علامة جديدة وأقام الحكم من ذلك قرينه قاطعة على أن الطاعنة اعتبرت نفسها غير مالكة للعلامة التجارية ولم يشتمل شراؤها للمحل على العلامة كعنصر من عناصره، وأنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بإدخال وكيلها في البراءات خصماً في الدعوى إذ ثبت تواطؤه مع المطعون ضده، في حين أن هذه القرنية تتعارض مع الدليل المباشر على ملكية الطاعنة للعلامة وهي ملكية مستفادة من نصوص عقد بيع المنشأة المبيعة المؤرخ 23/ 3/ 1964، وفي بيان السبب الخامس تقول الطاعنة أن الحكم الاستئنافي ذهب في استبعاد العلامة التجارية من نطاق عقد البيع إلى أن هذا العقد يشمل العناصر المادية وحدها دون العناصر المعنوية في المنشأة المبيعة واستند الحكم في ذلك إلى عبارة العقد التي تتعلق بجميع أصول وخصوم المنشأة من عقار ومنقول تأسيساً على أن العناصر المادية وحدها هي التي يمكن أن تكون عقاراً أو منقولاً - وهو من الحكم خطأ في فهم القانون - ذلك أن عبارة المال المنقول يقصدها عند الإطلاق - الأموال المنقولة مادية كانت أو معنوية، كما شاب الحكم تناقض إذ اعتبر أن عقد البيع المذكور هو بيع منشأة ثم أورد أن المبيع هو العناصر المادية وحدها في حين أن وصف المحل التجاري لا يثيب للعناصر المادية وحدها لأن العناصر المعنوية هي المقومات الأساسية لوجوده.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على أن "يشمل انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل أو المشروع ما لم يتفق على غير ذلك". يدل على أن الأصل أن العلامة التجارية جزء من المحل التجاري وأن بيع المحل التجاري يشملها ولو لم ينص على ذلك في عقد البيع باعتبارهما من توابع المحل التجاري وجزء لا يتجزأ منه بوصفها متصلة به ومن مستلزماته التي يتحقق فيها عنصر الاتصال بالعملاء، وأجاز الشارع بيع المحل التجاري دون علاماته التجارية عند الاتفاق على ذلك. ولما كان المناط في تطبيق هذا النص أن ينصب البيع على محل تجاري وكان القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحل التجاري ورهنه لم يتضمن تعريفاً للمحل التجاري ونص في الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على أن يحدد في عقد البيع ثمن مقومات المحل التجاري غير المادية والمهمات والبضائع كل منها على حدة وأفصح الشارع في المذكرة التفسيرية عن العناصر المختلفة التي تسهم في تكوين المحل التجاري ومن ثم فهو يشمل المقومات المادية كالبضائع ومهمات المحل وهي الخصيصة المادية، والمقومات غير المادية وتتمثل في الاختراعات والرخص والعملاء والسمعة التجارية والحق في الإيجار والعلامات التجارية وغيرها وهي الخصيصة المعنوية، وكان عنصر الاتصال بالعملاء وهو العنصر الجوهري - بماله من قيمة اقتصادية جوهرياً لوجود المحل التجاري ويدخل في تقييمه ويرتبط بعناصره الأخرى وهو ما يستلزم في هذا العنصر أن يكون مؤكداً Cereaine وحقيقياً Raelle فإذا تجرد المحل التجاري من عناصره الجوهرية فقد الوصف القانوني للمحل التجاري ولم يعد ثمة بيع للمتجر، وإذ كان من حق محكمة الموضوع تكييف الاتفاق المطروح عليها ولها في سبيل ذلك تحري قصد المتعاقدين والتعرف على طبيعة العقد ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع الثابت بالأوراق وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه والثابت في الدعوى أنه في تفسيره لعقد البيع المؤرخ 23 - 3 - 1964 قرر أنها لم تحدد مقابلاً للعناصر المعنوية الداخلة في تقدير المحل التجاري من السمعة والموقع التجاري والعلامات التجارية وغيرها بما يعني أن هذه العناصر لم يشملها عقد بيع المنشأة، كما رتب الحكم على ذلك أن العلامة التجارية لم يقدر لها ثمن واستبعدت من البيع، وهي دعامة مستقلة تكفي وحدها لإقامة الحكم، ولا يعيب الحكم المطعون فيه ما اشتمل عليه من تقرير قانوني خاطئ من وصف بيع المحل التجاري "بأنه يتحدد بالعناصر المادية فقط وهي وحدها التي يمكن أن تكون عقاراً أو منقولاً" إذ أن هذا التقرير القانوني الخاطئ لا يؤثر في صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة ولمحكمة النقض أن تصحح ذلك التقرير القانوني الخاطئ وأن تعطي الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد في هذا التكيف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع..
وحيث إنه لما تقدم فإن النعي على الحكم المطعون فيه لهذه الأسباب يكون على غير أساس سليم ويتعين لذلك رفض الطعن.

السبت، 14 مارس 2020

الطعن 4020 لسنة 75 ق جلسة 6 / 5 / 2010


بسم الله الرحمن الرحيم
             ـــــ
باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة الخميس ( أ ) المدنية
ـــــ
برئاسة السيد القاضـــى / سعـــيد شعـــله نـائب رئيــس المحكمـة
وعضوية السادة القضــاة / محمود سعيد محمـود  و نــــادر الســـــيد
                                      نـائبى رئيـس المحكمـة
                           أحمـد أبـو ضـيف  و إيهــــاب ســــلام .
وحضور ممثـل النيابة السيد / أيمن كريم .
وأمين السر السيد / سيد صقر .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 22 من جماد أول سنة 1431 هـ الموافق 6 من مايو سنة 2010 م .
أصدرت الحكم الآتـى :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4020 لسنة 75 ق .
المـرفوع مــن :
....... المقيم .... – محافظة الجيزة .  حضر عنه الأستاذ / ..... المحامى .
ضـــد
ـ .... . المقيمة ....– محافظة الجيزة . لم يحضر عنها أحد .
الوقـائـــع
        فى يوم 3/3/2005 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 4/1/2005 في الاستئناف رقم 14870 لسنة 120 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة . 
وفى 4/11/2009 أُعلن المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها الحكم قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه.
وبجلسة 21/5/2009 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشــورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 15/4/2010 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرته- والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .     
المحكمـــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـــلاه السيد القاضى المقرر / أحمد أبو ضيف والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 6653 لسنة 2003 مدنى الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ ثلاثين ألف جنيه ، وقالت بياناً لها إنه بدد منقولاتها التى تسلمها منها على سبيل الأمانة إبان قيام الزوجية بينهما فأقامت ضده الجنحة رقم 3458 لسنة 2001 الهرم التى قضى فيها بحكم بات بإدانته وبإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، ولما كان من حقها طلب التعويض النهائي عما أصابها من أضرار مادية وأدبية تقدرها بالمبلغ المطالب به فقد أقامت الدعوى .
حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون عليها 2000 جنيه . استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 14870 لسنة 120 ق القاهرة ، حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل قدر التعويض مبلغ 15000 جنيه . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد    في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الثابت من قائمة منقولات الزوجية أن قيمتها تقدربمبلغ 2320 جنيه ، إلا أن الحكم قضى بزيادة مقدار التعويض للمطعون عليها بصورة     مغالى فيها بجعله 15000 جنيه بدلاً من 2000 جنيه دون أن يورد لقضائه هذا أسباباً تبرره وتكفى لحمله مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 203/1 ، 215 من القانون المدني أن الأصل هو تنفيذ الالتزام عيناً ، ويُصار إلى عوضه أي التنفيذ بمقابل إذا استحال التنفيذ العيني أو اتفق الدائن والمدين على الاستعاضة بالتعويض عن التنفيذ العيني سواء كان ذلك صراحة أو ضمناً ، وأنه ولئن كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن مناط ذلك أن  يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن التزم بموجب قائمة أعيان الجهاز المؤرخة 9/8/1983 بأن يؤدى للمطعون عليها قيمة المنقولات المبينة بها والمودعة لديه وقدرها 2320 جنيه ، ومن ثم فإن هذا الاتفاق قد تضمن تحديد قيمة التعويض المادي المستحق للمطعون عليها في حالة عدم تنفيذه التزامه برد تلك المنقولات عيناً ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى تقدير التعويض المادي المتمثل في قيمة المنقولات بمبلغ 10000 جنيه وإلى زيادة التعويض الأدبي بجعله 5000 جنيه دون أن يورد لذلك أسباب سائغة ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه سببي الطعن .
لــذلــــك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .