الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 مارس 2020

الطعن 5475 لسنة 81 ق جلسة 15 / 12 / 2013


باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد القاضي/  عزت عبد الله البندارى  نـائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / منصـــــور العشـرى   ،    محمــد منيعـــم
                          محمـــــد خلــف     و     بهــاء صالح 
                 نواب رئيس المحكمـة
ورئيس النيابة السيد / علاء السجيعى .
وأمين السر السيد / عادل الحسينى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 12 من صفر سنة 1435هـ الموافق 15 من ديسمبر سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5475 لسنة 81 قضائية .
المرفـوع من :
-       السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بصفته.  ومقره بسرباى أول طريق كفر الشيخ – ثان طنطا – الغربية .
لم يحضر عنه أحد .
ضـــد
1-  السيد / ...... .المقيم بأريمون – مركز كفر الشيخ .
2-  السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بصفته. ومقره شارع عبد السلام عارف بجوار الاستاذ الرياضى ـــــ المنصورة .
3-  السيد / رئيس قطاع كهرباء كفر الشيخ بصفته . ومقره مديرية المساحة ـــــ كفر الشيخ.
حضر عن المطعون ضده الأول الاستاذ / ........ المحامى .
الوقائـع
فى يوم 21/3/2011 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 24/1/2011 فى الاستئناف رقم 322 لسنة 58 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .  
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 13/4/2011 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفى 7/4/2011 أعلنت المطعون ضدها الثانية بصحيفة الطعن .
وفى 27/4/2011 أعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن .
وفى 20/4/2011 أودعت المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها رفض الطعن .
و فى 27/4/2011 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر فحددت لنظـره جلسة 15/12/2013 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبيـن بمحضر الجلسة - حيث صمم محامى المطعون ضده الأول والنيابة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـــرر / بهـاء صالـح " نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى والتى انتهى قيدها برقم 396 لسنة 2008 عمال طنطا الابتدائية على الطاعنة وآخرين للمطعون ضدهما الثانى والثالث – شركــــــة شمـــــال الدلتــــــا لتوزيـع الكهرباء – رئيس قطاع كهرباء كفر الشيخ – بطلب الحكم بإلزامهم أن يؤدوا له المقابل النقدى لرصيد الإجازات التى لم يحصل عليها إثناء خدمته وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية فى الفترة من 21/4/1997 وحتى 13/7/2002 ثم نقل للشركة الطاعنة منذ ذلك التاريخ حتى أحالته للمعاش فى 1/9/2001 وله رصيد إجازات اعتيادية لم يستنفدها أثناء خدمته قامت الطاعنة بصرف المقابل النقدى لعدد 120 يوماً وامتنعت عن صرف باقى المقابل النقدى لرصيد إجازاته فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان وبتاريخ 30/4/2008 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية لرفعها على غير ذى صفة وبرفض الدعوى استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 322 لسنة 58 ق طنطا ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الاستئناف بالنسبة للمطعون ضدها الثانية والثالث وأحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى أقوال شاهدى المطعون ضده الأول حكمت بتاريخ 24/1/2011 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 20ر63588 جنيهاً باقى المقابل النقدى لرصيد إجازاته ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقـضه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم جواز الطعن أن قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه إعمالا لنص المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .
وحيث إن هذا الدفع فى غير محله ذلك أنه وإن كانت دعوى المطعون ضده الأول رفعت بطلب إلزام الطاعنة أن تؤدى له رصيد إجازاته الاعتيادية محسوباً على الأجر الاساسى مضافا إليه العلاوات عند نهاية خدمته وهو إن كان طلب يمكن تقديره ويقل عن مائة ألف جنيه قيمة باقى الإجازات الاعتيادية التى لم يحصل عليها استناداً إلى عدم صحة قرار الطاعنة بحرمانه من ذلك المبلغ لكونه يمثل مدة إجازات قضاها المطعون ضده الأول لدى المطعون ضدها الثانية وقد تمسكت الطاعنة بصحة قرارها هذا وكان الفصل فى الدعوى يقتضى بحث مدى صحى قرار الطاعنة  للتحقق من صحة أو عدم صحة الأساس القانونى للالتزام الـــــــــــــذى يطالب به المطعون ضده الأول للطاعنة ومن ثم فأن المنازعة قد استطالت إلى أصل الحق وتعتبر الدعوى بالتالى غير مقدرة القيمة وتجاوز قيمتها مائة الف جنيه ويجوز الطعن فى حكمها بطريق النقض .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك  تقول أن الخبير المنتدب فى الدعوى انتهى فى تقريره إلى أن المطعون ضده الأول عمل لدى الشركة المطعون ضدها الثانية من 21/4/1974 وحتى 13/7/2002 ثم نقل للشركة الطاعنة منذ التاريخ الأخير حتى إحالته للمعاش فى 1/9/2006 ، وأن الطاعنة لا تكون ملزمة بمقابل رصيد إجازات المطعون ضده الأول إلا عن فترة عمله لديها دون مدة خدمته السابقة وفقاً لنص المادة 77 من لائحتها فإنه يستحق أربعة أشهر وهو ما قامت الطاعنة بصرفه له رغم أن رصيد إجازاته لديها عدد 77 يوم فقط ومن ثم فإنها تكون قد صرفت له بالزيادة عن رصيده المستحق له لديها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بمقابل رصيد إجازاته لدى الطاعنة والمطعون ضدها الثانية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقررـــ فى قضاء هذه المحكمة ــــ أن مقابل رصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى الذى يقرره القانون أو اللائحة لا يعدو أن يكون تعويضاً يلتزم به صاحب العمل لإخلاله بالتزام من التزاماته القانونية ترتب عليه تفويت حصول العامل على إجازاته وعليه تحمل تبعته , وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أيضاً أنه يترتب على نقل العامل إنهاء خدمته بالجهة المنقول منها ويستصحب معه إلى الجهة المنقول إليها أجره وأقدميته ، ولا يمتد ذلك إلى ما كانت تلتزم به الجهة المنقول منها خلال فترة عمله لديها ومنها مقابل رصيد  إجازاته التى لم يستعملها لديها بسبب يرجع إليها باعتبارها المسئولة عن تعويضه عن عدم استعمالها لإخلالها بالتزام جوهرى فرضه القانون ولا علاقة للجهة المنقول إليها بهذا الإخلال . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير أن الشركة الطاعنة قامت بصرف رصيد الإجازات الاعتيادية للمطعون ضده الأول لعدد 120 يوماً وفقاً لنص المادة 77من لائحتها وأن المستحق له لدى تلك الشركة عدد 77 يوماً ومن ثم فإن الشركة الطاعنة  تكون قد قامت بصرف رصيد إجازاته الاعتيادية بالزيادة عن القدر الملزم به عقب نقله إليها أما رصيد الإجازات التى لم يستعمله أبان عمله بالشركة المنقول بها والبالغ مقداره أربعمائة وخمسين يوماً فلا تسئل عنه الطاعنة لأنه لم يكن يعمل لديها آنذاك ولم يكن عدم استعماله لها بسبب يرجع إليها ولا ينسب إليها ثمة إخلال يرتب مسئوليتها عن تعويض المطعون ضده الأول . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى خصوص ما قضى به على الطاعنة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في الاسئناف رقم 322 لسنة 58 ق طنطا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للطاعنة.
لذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به على الطاعنة ، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 322 لسنة 58 ق طنطا بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمستأنف ضدها الأولى وألزمت المستأنف المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .

الطعن 8526 لسنة 85 ق جلسة 28 / 7 / 2016


باسم الشعب
محكمـــــة النقــــــــــض

الدائرة المدنية والعمالية

ــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشــار/ مصطفى جمال الدين   رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين/ كـــمال عــبد النبى ، يحيى الـجـنــدى
              أحـــــمـــــد داود    و  على عـــبـــد المـــنــعـــم
                        "  نواب رئيس المحكمة  "              
بحضور السيد رئيس النيابة /  هيثم نافع.
وحضور السيد أمين السر / محمد رجب.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 23 من شوال سنة 1437هـــــ الموافق 28 من يوليو سنة 2016م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8526 لسنة 85 ق القضائية .
المرفــــــــــوع مـن
السيد/ ........ . المقيم بناحية ... محافظة المنوفية .
حضر عنه الأستاذ/ ..... ــــ المحامى .
ضـــــــــــــد
السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة. مقرها 16 ب شارع 26 يوليو القاهرة . لم يحضر أحد عنه.
الـــــوقــائــــــــــع
فى يوم 29/4/2015 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة مأمورية شمال،  الصـادر بتاريخ 4/3/2015 فى الاستئنـاف رقم 1360 ، 1368 لسنـة 18 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات .
وفى 11/5/2015 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
وفى يوم26/5/2015 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 28/4/2016 للمرافعة وبذات الجلسة سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــــــــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقـــــرر / أحمد على داود - نائب رئيس محكمة النقض - والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1629 لسنة 2006 شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها ــــ الشركة العامة لتجارة الجملة ــــ بطلب الحكم بعودته إلى العمل وصرف راتبه كاملاً وجميع مستحقاته المتأخرة من تاريخ الوقف، وإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ 600000 جنيها تعويض مادى وأدبى لفصله تعسفيا، وقال بيانا لها إنه يعمل لدى المطعون ضدها التى أوقفته عن العمل لاتهامه بجناية اختلاس قضى فيها ببراءته، إلا أنها لم تعده إلى العمل أو تصرف له مستحقاته وفصلته بالقرار رقم 350 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 17/7/2002 فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا ثم لجنة ثلاثية قدموا تقاريرهم وبتاريخ 31/5/2014 حكمت المحكمة فى الطلبين الأول والثانى بعدم جواز نظرهما لسابقة الفصل فيهما بالدعوى رقم 1071 لسنة 2001 شمال القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم 70 لسنة 7 ق استئناف القاهرة وفى الطلب الثالث بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ 40000 جنيها تعويض مادى وأدبى. إستأنفت المطعون ضدها والطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافين رقمى 1360 ، 1368 لسنة 18ق، وبتاريخ 4/3/2015 حكمت المحكمة فى الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض وتأييده فيما عدا ذلك وفى الاستئناف الثانى برفضه، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بعدم جواز نظر الطلبين الأول والثانى من طلباته لسابقة الفصل فيهما بالدعوى رقم 1071 لسنة 2001 شمال القاهرة الابتدائية واستئنافها
رقم 70 لسنة 7 ق استئناف القاهرة رغم اختلاف موضوع الدعويين فى الموضوع والسبب مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن المقرر ــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــ أن حجية الأمر المقضى ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا ولازما للنتيجة التى انتهت إليها، وأن من شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضى وفقا للمادة 101 من قانون الإثبات وحدة الموضوع والخصوم والسبب، كما أن المقرر ــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــ أن الشارع من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون حتى تستطيع المحكمة التحقق مما ينعونه على الحكم المطعون فيه إعمالاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007، ولما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكمين الابتدائى والمطعون فيه أن الطاعن سبق وأن اقام الدعوى رقم 1071 لسنة 2001 شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بعودته للعمل وصرف راتبه كاملا وجميع مستحقاته المتأخرة، وقضى له فيها بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى له نصف راتبه الموقوف ونصف علاواته الخاصة وقيمة الحوافز والأرباح عن الفترة من 2/1/2000 حتى 30/4/2002 فضلاً عن المبالغ المستحقة من تاريخ 1/5/2002 حتى تاريخ الحكم وتأييد الحكم بالاستئناف رقم 70 لسنة 7 ق استئناف القاهرة، وهو ذات الأساس الذى أقام عليه الطلب الأول والثانى فى الدعوى الماثلة فإن الدعوتين تكونان متحدتين أطرافا ومحلا وسببا، وإذ التزم الحكم الابتدائى مؤيدا بالحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقدم الطاعن الدليل على اختلاف موضوع الدعويين فالنعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن يطعن بالوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن المادة 61 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 حددت على سبيل الحصر الحالات التى يجوز فيها لرب العمل فصل العامل، ولم تتوافر فى حقه أيا منها كما خالف الحكم نص المادة 67 من القانون سالف البيان التى اوجبت إعادته إلى عمله بعد تبرئته من العجز المنسوب إليه فى الجناية رقم 782 لسنة 2000 الباجور مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت
المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام تنص على أن "يعمل فى شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، ونصت المادة 44 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون سالف الذكر فى فقرتها الأخيرة على أن "تسرى في شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، وكان النص فى المادة 67 من قانون العمل والواردة فى الفصل الخامس المشار إليه على أنه "إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أى جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه احتياطيا، فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجبت إعادته إلى عمله وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا" يدل على أن المشرع أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضى ببراءته مركزا قانونيا خاصا يفترض التعسف من صاحب العمل إذا هو رفض إعادته إلى عمله وذلك حملا لصاحب العمل على الظاهر أو الغالب، وهذا المركز الخاص لا يتعارض مع صاحب العمل فى إنهاء عقد العمل غير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء، على أن يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر لأنه هو الذى يدعى خلاف الثابت حكما. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها أصدرت قرارها بفصل الطاعن من عمله لوجود عجز بعهدته 66 طن سكر تبلغ قيمتها 79200 جنيها، إلا أن الثابت أيضاً أن الطاعن قضى ببراءته استنادا إلى أن وجود العجز ليس دليلاً على الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئا عن خطأ فى العمليات الحسابية أو غير ذلك، كما وأن كمية السكر محل الاختلاس لم تبع بمعرفة الطاعن وإنما بمعرفة مفتش منطقة الباجور للشركة المالكة، ولم يتم تحصيل قيمتها ومن ثم فان العجز المنسوب إليه نابع من خطأ فى عملية البيع والتحصيل لعدم مراعاة القرارات واللوائح المنظمة لعمليات البيع بالأجل. وعلى ذلك يكون فصل الطاعن تعسفيا إذ لم تقدم المطعون ضدها المبرر لهذا الفصل ويستحق التعويض عن ذلك. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض التعويض عن الفصل على ما تساند إليه من أحكام المادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 غير المنطبقة على الطعن وأن وجود العجز بعهدة الطاعن يعد خطأ جسيم ترتب عليه ضرر جسيم للمطعون عليها وأن الحكم ببراءته لا ينفي وجود العجز لديه ورتب على ذلك صحة قرار الفصل، ورفض طلب التعويض فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص.
        وحيث إن الموضوع فيما نقض من الحكم صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم فى الاستئناف رقم 1360 لسنة 18 ق استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف فى خصوص ما قضى به من تعويض.

لــــــذلك
        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى من رفض طلب التعويض، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1360 لسنة 18 ق استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف فى هذا الخصوص وألزمت المطعون ضدها بمصاريف الطعن والاستئناف وثلاثمائة مقابل أتعاب المحاماة.

الخميس، 12 مارس 2020

الطعن 213 لسنة 40 ق جلسة 23 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 340 ص 1826

جلسة 23 من يونيه سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد. عاصم المراغي، محمد فتح الله والدكتور أحمد حسني.
------------
(340)
الطعن رقم 213 لسنة 40 القضائية
1)، 2 ) تسجيل. علامة تجارية. ملكية. قانون. معاهدات. نقض.
 (1)ملكية العلامة التجارية. ثبوتها بأسبقية استعمالها. التسجيل لا يعدو أن يكون قرينة على الملكية. جواز نفيها لمن يثبت أسبقيته في استعمالها. ثبوت الملكية لمن قام بتسجيلها واستعمالها لمدة خمس سنوات لاحقة على التسجيل دون حصول الغير على حكم بصحة منازعته في الملكية.
 (2)النعي بأن العلامة التجارية للشركة الأجنبية لا تتمتع بحماية دولية طبقاً لمعاهدة مدريد نعي غير منتج طالما أن العلاقة مسجلة في مصر طبقاً لأحكام القانون المصري.
------------
1 - نص المادة الثالثة من قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 57 لسنة 1939 يدل على أن الأصل في ملكية العلامة التجارية أنها ثبتت بأسبقية استعمالها، وأن تسجيلها لا يعدو أن يكون قرينة على ذلك يجوز دحضها لمن يثبت أسبقيته في استعمال تلك العلامة، إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل وأكد ملكية العلامة لمن قام بتسجيلها واستمر في استعمالها بصفة دائمة مدة خمس سنوات لاحقة على تاريخ تسجيلها دون أن ترفع عليه خلالها دعوى من الغير تتضمن منازعته في ملكية العلامة قضى فيها بصحة هذه المنازعة ولا وجه لما تمسكت به الطاعنة من وجوب احتساب مدة الخمس سنوات من تاريخ تقديم طلب تسجيل علامتها الأولى أخذاً بمفهوم نص المادة 15 من ذات القانون، ذلك أن نص المادة الثالثة المشار إليها جاء صريحاً وواضحاً في احتساب سريان تلك المدة من تاريخ تسجيل العلامة فلا مجال للاجتهاد مع وضوح النص.
2 - البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه أقام قضاءه على أن علامة الشركة ضدها الأولى - وهي شركة أجنبية - مسجلة في مصر برقم... بتاريخ 28/ 8/ 1959 وأن العلامة الأولى للشركة الطاعنة رقم 38813 سجلت بتاريخ 24/ 5/ 1962 وأن دعوى الشركة المطعون ضدها الأولى رفعت بتاريخ 26/ 1/ 1966 طعناً في قرار تسجيل العلامة رقم 40818 المماثلة للعلامة رقم 38813 أي قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تسجيل تلك العلامة، ومن ثم فإن النعي بأن علامة الشركة المطعون ضدها الأولى لا تتمتع بحماية دولية في مصر طبقاً لمعاهدة مدريد يكون غير منتج طالما أن هذه العلامة مسجلة في مصر طبقاً لأحكام القانون المصري، ولم يؤسس الحكم المطعون فيه قضاءه على أن علامة الشركة المطعون ضدها الأولى لا تتمتع في مصر بحماية معاهدة مدريد الدولية.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 70 لسنة 66 تجاري كلي القاهرة على الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الثاني والثالث بصفتهما طالبة الحكم بإلغاء قرار مراقبة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 16/ 1/ 1966 في المعارضة رقم 1806 ورفض تسجيل علامة الشركة الطاعنة رقم 40818، وقالت بياناً لدعواها أنها تملك العلامة التجارية وهي مسجلة دولياً برقم 223192 كما تم تسجيلها في مصر بتاريخ 28/ 8/ 1959 وقد تقدمت الشركة الطاعنة في 13/ 10/ 1963 بطلب تسجيل علامة تجارية مكونة من كلمتين عن منتجات الكاوتشوك والأصناف المصنوعة منه مما يندرج تحت الفئة 17 من فئات المنتجات وهي من نفس طبيعة المنتجات التي تميزها علامة الشركة المطعون ضدها الأولى، وقيد هذا الطلب برقم 40818 لذا فقد عارضت في تسجيل هذه العلامة غير أن مراقبة العلامات التجارية رفضت المعارضة وقبلت التسجيل بقرارها المشار إليه الصادر بتاريخ 16/ 1/ 1966 فأقامت دعواها طعناً في هذا القرار، وطلبت الشركة الطاعنة رفض الدعوى تأسيساً على أنها تملك العلامة رقم 38813 المسجلة بتاريخ 24/ 5/ 1962 وهي مكونة من كلمتي....... ولا تختلف عن العلامة رقم 40818 إلا في الإطار الخارجي، ومن ثم فلا مصلحة للشركة المطعون ضدها الأولى في الدعوى طالما أنها لم تعارض في تسجيل العلامة الأولى والتي ستبقى ملكيتها للشركة الطاعنة. وبتاريخ 12/ 4/ 1967 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بإلغاء قرار مراقبة العلامات التجارية وبرفض تسجيل العلامة رقم 40818 استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 343 لسنة 84 ق، وبتاريخ 20/ 1/ 1970 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول، وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والقصور في التسبيب، وفي بيان يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الشركة المطعون ضدها الأولى رفعت دعواها أمام محكمة أول درجة في 26/ 1/ 1966 قبل انقضاء خمس سنوات على تسجيل علامة الشركة الطاعنة رقم 38813 في 24/ 5/ 1962 بما لا تكون معه ملكية هذه العلامة قد خلصت للشركة الطاعنة وفات الحكم المطعون فيه أن العلامة مودعة بتاريخ 10/ 7/ 1961 وأن المادة 15 من القانون رقم 57 لسنة 1939 تجعل التسجيل أثره من تاريخ تقديم الطلب وبذلك تكون الدعوى قد رفعت بعد انقضاء ما يزيد على خمس سنوات من تاريخ إيداع العلامة وبعد أن خلصت ملكيتها للشركة الطاعنة إعمالاً لحكم المادة الثالثة من ذات القانون ودون أن يبين الحكم سبب عدم احتساب المدة من تاريخ إيداع العلامة واحتسابها من تاريخ تسجيلها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة الثالثة من قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 57 لسنة 1939 قد نصت على أن "يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها." فقد دلت على أن الأصل في ملكية العلامة التجارية أنها تثبت بأسبقية استعمالها، وأن تسجيلها لا يعدو أن يكون قرينة على ذلك يحوز دحضها لمن يثبت أسبقيته في استعمالها تلك العلامة، إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل وأكد ملكية العلامة لمن قام بتسجيلها واستمر في استعمالها بصفة دائمة مدة خمس سنوات لاحقة على تاريخ تسجيلها دون أن ترفع عليه خلالها دعوى من الغير تتضمن منازعته في ملكية العلامة قضي فيها بصحة هذه المنازعة لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة للطاعنة قد سجلت علامتها التجارية الأولى رقم 38813 - المماثلة لعلامتها الثانية رقم 40818 بتاريخ 24/ 5/ 1962 وأن الشًركة المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها بتاريخ 26/ 5/ 1966 تنازع فيها الشركة الطاعنة في ملكية تلك العلامة، فإن مدة الخمس سنوات المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 سالف البيان لم تكن قد انقضت على تاريخ تسجيل العلامة عند رفع الدعوى الحالية، ومن ثم لم تستقر للشركة الطاعنة ملكيتها، ولا وجه لما تمسكت به الطاعنة من وجوب احتساب مدة الخمس سنوات من تاريخ تقديم طلب تسجيل علامتها الأولى أخذاً بمفهوم نص المادة 15 من ذات القانون، ذلك أن نص المادة الثالثة المشار إليها جاء صريحاً وواضحاً في احتساب سريان تلك المدة من تاريخ تسجيل العلامة فلا مجال للاجتهاد مع وضوح النص، هذا فضلاً عن أن المنازعة الحالية قد رفعت قبل انقضاء خمس سنوات على تاريخ تقديم طلب تسجيل العلامة الأولى للشركة الطاعنة الحاصل في 10/ 7/ 61 ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه خطؤه في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول الشركة الطاعنة إن الحكم أسبغ حماية دولية على علامة الشركة المطعون ضدها الأولى في مصر رغم أنها لا تتمتع بتلك الحماية طبقاً لمعاهدة مدريد لأنها شركة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية التي لم تنضم إلى تلك المعاهدة، وبالتالي لا يجوز لها اتخاذ إجراءات التسجيل الدولي للعلامة التجارية طبقاً لها. وترتيباً على ذلك يكون لعلامة الشركة الطاعنة أولوية على علامة الشركة المطعون ضدها التي جاء تسجيلها لعلامتها في مصر تالياً لتسجيل علامة الشركة الطاعنة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أن البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه أقام قضاءه على أن علامة الشركة المطعون ضدها الأولى مسجلة في مصر برقم 223192 بتاريخ 28/ 8/ 1959 وأن العلامة الأولى للشركة الطاعنة رقم 38813 سجلت بتاريخ 24/ 5/ 1962 وأن دعوى الشركة المطعون ضدها الأولى رفعت بتاريخ 26/ 1/ 1966 طعناً في قرار تسجيل العلامة رقم 40818 المماثلة للعلامة رقم 38813 أي قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تسجيل تلك العلامة، ومن ثم فإن النعي بأن علامة الشركة المطعون ضدها الأولى لا تتمتع بحماية دولية في مصر طبقاً لمعاهدة مدريد يكون غير منتج طالما أن هذه العلامة مسجلة في مصر طبقاً لأحكام القانون المصري. ولم يؤسس الحكم المطعون فيه قضاءه على أن علامة الشركة المطعون ضدها الأولى تتمتع في مصر بحماية معاهدة مدريد الدولية، ويكون النعي بهذا الوجه غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 13309 لسنة 88 ق جلسة 2 / 12 / 2019

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين ( أ )
ــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة القاضـي / مصطـــفى محـــمد نائـــب رئــيس المحكمـة
وعضويــة القضـــاة / نادي عبد المعتمد أبو القــاسم ، هشام الشافعــــي
حسيــن النخـــلاوي و إبراهيــم فـؤاد
نـواب رئيـس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد عبد المجيد.
وأمين السر / خالد عمر.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 5 من ربيع الآخر سنة 1441 هـ الموافق 2 من ديسمبر سنة 2019 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13309 لسنة 88 القضائية .
المرفوع مـن
........
........
........ " الطـــــــــــــــــــاعــــــــــــنين "
المرفوع مـن
........
........
........ " الطــــــــاعــــــــــــنين "
ضـــــــــــــــد
النيـــابـــــــة العـــــــــــامــــــــة " المطعون ضدها "
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضيـة الجناية رقم 31114 لسنة 2015 قسم بولاق الدكرور ( المقيدة برقم 11251 لسنة 2015 كلي جنوب الجيزة ).
بوصف أنهم في يوم 17 من أكتوبر سنة 2017 بدائرة قسم بولاق الدكرور ـــــ محافظة الجيزة .
ـــ المتهمان الأول والثاني :ـــ قتلا المجني عليه / ........ ( زوج المتهمة الثالثة ) عمداً مع سبق الإصرار والترصد لخلافاته العائلية مع المتهم الأول استعرت نيرانها بتلاسنه باعوجاج سلوك شقيقته ( المتهمة الثالثة ) بعلاقتها الآثمة مع المتهم الثاني ولاستئثار الأخير بها ليستطردا ما بينهما من علاقة عاشر فيها بعضهما معاشرة الأزواج ، وتهديد المجني عليه لذويه بعدما كشف عنه السوء فتلاقت بواعثهما فوقر في نفسيهما الخلاص منه بعدما قضت الثالثة منهما واستحكمت إرادتهما فاستحصفوا قتله واتخذوا طريق الشيطان سبيلاً وأعطيا لوسواسه لجام سوقه فرسما مخططاً إجرامياً وأعدا وسيلة جريمتهما أسلحة وأدوات ( سكينتين ، قفازات طبية ، وشاحي رقبة ) وأقدما على تنفيذها بعدما جرى التنسيق بينهما والمتهمة الثالثة وهيأت لهما مسرح الواقعة ــــــ مسكن الزوجية ـــــ فتوجها صوبه ضاربين بخمور النسوة على وجهيهما متوارين بإحدى غرفه متربصين قدومه لتنفيذ ما انتوياه ولما حضر وقريبه على حين غرة فساء وجهاهما وانهالا عليه بطعنات قاسية بمواضع متفرقة من جسده منتويين إزهاق روحه محدثين به الإصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أردته قتيلاً ولاذا بالفرار من مسرح الواقعة خشية افتضاح أمرهما وتحت قناع المكر بعدما وقفا على أمر وفاته تظاهروا بالحزن والأسى على فراقه على النحو المبين بالتحقيقات .
ـــ المتهمة الثالثة :ـــ اشتركت بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني على ارتكاب الجريمة آنفة البيان بعدما رمت إلى إزهاق روحه وعقدت مخططها ونفاذاً لذلك استجلبت إرادتهما ودفعتهما لتحقيق ما رمت إليه وشحذت همتهما بتحقير المجنى عليه من شأن الأول وبأوقات المتعة مع المتهم الثاني ورسموا مخططاً إجرامياً وأنفذت دورها بتمهيدها لمسرح الواقعة ــــــ مسكن الزوجية ـــــــ وأمدتهما بمفتاح المسكن فتحققت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة .
ـــ المتهمان الأول والثاني : أحرزا سلاحين أبيضين " سكينتين " دون مسوغ من الضرورة المهنية استخدماهما في إحداث إصابات المجني عليه التي أودت بحياته .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى مدنياً ..... المحامي وكيلاً عن شقيقي المجني عليه قبل المتهمين بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكــــــورة قررت بجلسة 8 من نوفمبر سنة 2017 بإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتى جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي الشرعي فيها وحددت جلسة 7 من فبراير سنة 2018 للنطق بالحكم .
وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 40/1 أولاً ، ثانياً و ثالثاً ، 41 ، 230 ، 231 ، 232 ، 235 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً /1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 6 من الجدول الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات والمادتين 309 / 2 ، 320 من قانون الإجراءات الجنائية ، بمعاقبة كل من / ... ، و ... و ... بالإعدام شنقاً لما أسند إليهم وبمصادرة المضبوطات وألزمتهم المصروفات الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصروفاتها .
فطعن المحكوم عليه ... في هذا الحكم بطريق النقض في 11 من فبراير سنة 2018 ، كما طعن المحكوم عليه ... في هذا الحكم بطريق النقض في 12 من فبراير سنة 2018 ، كما طعنت المحكوم عليها ... في هذا الحكم بطريق النقض في 18 من فبراير سنة 2018.
وأودعــــت مذكرتان بأسباب الطعن عن المحكوم عليهما الأول والثالثة ، الأولى في 29 من مارس سنة 2018 ، والثانية في 7 من أبريل سنة 2018 موقع عليهما من ... المحامي ، وأودعت مذكرة عن المحكوم عليه الثاني في 7 من أبريل سنة 2018 موقع عليها من... المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي المقـرر والمرافعـة والمداولة قانوناً.
أولاً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليهم :ـــ
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن الأول ... والثالثة ... ينعيان على الحكم المطعون فيه من خلال تقريري الأسباب أنه إذ دان الأول بجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ ، ودان الثانية بجريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع الطاعنين الأول والثاني في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه شابه الغموض والإبهام ، ولم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهما بها والظروف التي وقعت فيها ولم يبين مؤدى إقرار الطاعنين الأول والثاني بالتحقيقات وبمحضر جلسة تجديد الحبس ومؤدى تقرير الصفة التشريحية اكتفاءً بنتيجته ، وخلا من بيان نص القانون الذى حكم بموجبه ، ودلل على توافر نية القتل في حقهما بما يخالف الثابت بالأوراق إذ أورد في أسبابه أن المتهمة الثالثة قد اتفقت مع المتهمين الآخرين على ترك منزل الزوجية لتفسح لهما المجال للانفراد بالمجنى عليه وأنها أعطت مفتاح الشقة محل الجريمة للمتهم الأول وهو ما لا أصل له بالأوراق ، وعول في إدانتهما على تحريات المباحث دون أن يورد مصدر تلك التحريات ورد بما لا يصلح رداً على الدفع بعدم جديتها ، كما أنه عول في إدانة المتهمة الثالثة على هذه التحريات وأقوال مجريها النقيب محمد سعيد الجوهري وهى لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً أساسياً على ارتكاب الجريمة ، كما دفعا ببطلان القبض على المتهمين لمخالفته لنص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية ، وببطلان اعتراف المتهمين الأول والثاني بالتحقيقات لوقوعه نتيجة إكراه مادي ومعنوي بيد أن المحكمة ردت على هذين الدفعين برد قاصر غير سائغ ، وأخيراً فقد تولى محامٍ واحد الدفـــــاع عن المتهميـــــن رغــــم تعارض مصلحتهما ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
كما ينعى الطاعن الثاني ... أنه إذ دانه بجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه خلا من بيان نص القانون الذى حكم بموجبه ، وعول في إدانته على اعتراف المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وعلى اعتراف المتهم الأول بمحضر تجديد الحبس دون بيان مؤداه ، ودلل على توافر نية القتل بما لا أصل له بالأوراق ولا تسانده أقوال الشهود ، واتخذ من التحريات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام في حقه دون أن يورد مصدر تلك التحريات ، فضلاً عن أن الحكم رد على الدفع بعدم جديتها بما لا يصلح رداً ، كما أن ما جاء باعتراف المتهمين الأول والثاني ليس فيه ما يشير إلى أن المتهمة الثالثة قد اتفقت معهما على ترك منزل المجنى عليه لتفسح لهما المجال للانفراد به ، كما أنه من غير المتصور عقلاً ومنطقاً أن تبقى المضبوطات في مقلب القمامة لمدة أكثر من يوم مما يؤكد عدم معقولية تصوير الواقعة ، ورد بما لا يصلح رداً على الدفع ببطلان القبض على المتهمين ، كما أن واحداً تولى الدفاع عن المتهمين الأول والثالثة رغم تعارض مصلحتهما ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بقوله : " أنه وإثر خلافات عائلية بين المتهمة الثالثة ... وبين زوجها المجني عليه ... بسبب اعوجاج سلوك زوجته وارتباطها بعلاقة آثمة بالمتهم الثاني ... وعندما علم الزوج بأمر هذه العلاقة أخبر أسرتها فاستشاط غيظاً المتهم الأول ... شقيق المتهمة الثالثة من هذا ولكون المجنى عليه كان يعامله باحتقار ولم يمنحه أجره عن أعمال الدهانات التي قام بها بشقة المتهم الأول كما أهان والده ، ففكر في الانتقام من المجني عليه وقد تلاقت إرادته مع إرادة المتهم الثاني الذى أراد أيضاً الانتقام منه لتصفوا له الأحوال مع المتهمة الثالثة وتستمر علاقتهما المحرمة ولكون المجني عليه قد هدده بإلحاق الأذى به وبأفراد أسرته وكان وراء شحذ هذه العزائم لدى المتهمين الأول والثاني وتحريكها نحو قتل المجني عليه المتهمة الثالثة التي راحت تحرضهم بعبارات ترددها للمتهم الأول وشقيقها وراحت تشحذ عزيمتهما مستغلة في ذلك الضغينة بين شقيقها المتهم الأول والمجنى عليه ورغبة عشيقها في الاستئثار بها لتستمر في النهم من هذه العلاقة المحرمة وقد اندفع المتهمان الأول والثاني نحو تحقيق هدفها وامتثالاً لتحريضها فخططا وتقابلا وتلاقت إرادتهما على قتل المجني عليه وأعدا لذلك سكينتين ووشاحي رقبة لكى يكون كل منهما ملثماً وقت ارتكاب الواقعة وانتهى الاتفاق أن يكون مكان التنفيذ مسكن المجني عليه وقد اتفقت معهما المتهمة الثالثة بأن تترك لهما مسكن الزوجية في اليوم المحدد وبعد أن اشترى المتهم الثاني قفازات طبية لإخفاء بصماتهما وذهب المتهمان الأول والثاني إلى مسكن المجني عليه ودلفا بداخله واختبئا لمدة ساعة حتى حضر المجني عليه برفقة قريبه ... وتركه ودخل غرفة نومه وقام المتهمان بالإجهاز عليه طعناً بالسكين التي معهما فطعناه طعنات متوالية وفى أماكن متفرقة من جسده قاصدين إزهاق روحه والمجنى عليه يجرى أمامهما وهو يصيح خارج من طرقة شقته وهما خلفه للحاق به ليتحقق لهما ما أرادا وآنذاك هرع الضيف ... نحو صوت المجنى عليه وخلفه المتهمان ملثمين ممسكاً كل منهما سكيناً مخضبةً بالدماء ويرتديان قفازات طبية بأيديهما والمجني عليه خرجت أمعاؤه أمامه وسقط أمامه ، ثم قام المتهم الثاني بفتح باب الشقة وتمكن من الهرب وحال نزولهما على السلم عثرا على كرتونة قاما بوضع السكينتين والقفازات ووشاحي الرقبة المستخدمين في الحادث بداخلها وقاما بالتخلص منها بإحدى مقالب القمامة وانصرف المتهم الثاني هرباً وذهب المتهم الأول إلى شارع التحرير وقام بالاتصال بشقيقته المتهمة الثالثة وأخبرها أنه ينتظرها ، وقام ضيف المجنى عليه بمحاولة إسعافه عن طريق الاتصال بشقيق الأخير ويدعى ... وأخبره بالواقعة فحضر شقيقه وقاما بنقل المجنى عليه إلى المستشفى وهناك فارق الحياة وعقب علم المتهمة الثالثة من شقيقة المجنى عليه بمقتله ذهبت لمقابلة المتهم الأول بشارع التحرير حيث كان ينتظرها لتذهب معه إلى المستشفى التي بها زوجها المجنى عليه وكأنها لا تعلم بأمر مقتله ومن فعل ذلك وطلبت من نجل شقيقتها المدعو ... أن يذهب لمنزل الزوجية ومسرح الجريمة ليحضر لها مبلغاً مالياً كانت تخبئه هناك وطلبت منه أن يخفي قميصاً خاصاً بالمتهم الأول شقيقها كان يوجد بالشقة من الأيام التي كان يعمل بها الأخير " نقاشاً " بالشقة وطلبت منه إزاحة قطعة خشب كانت توضع على شباك دورة المياه الخاصة بالشقة لتظهر الواقعة على أنها واقعة سرقة ولتبعد الشبهة عن شقيقها المتهم الأول وقد امتثل ابن شقيقتها لطلبها وفعل ذلك وآنذاك ساورته الشكوك أن خالته المتهمة الثالثة وخاله المتهم الأول وأيضاً المتهم الثاني وراء مقتل المجنى عليه لأنه قبيل الواقعة بشهرين قرر له المتهم الأول أنه متضايق من المجني عليه لما قاله عن شقيقته وأنها على علاقة بالمتهم الثاني وقرر له آنذاك أنه يريد الانتقام منه وقد زادت هذه الشكوك عندما وجد دراجته النارية التي كان يستقلها المتهم الأول يوم الحادث بكراج بجوار مسكن المجني عليه وقد تركها المتهم ولم يذهب إلى أخذها إلا في اليوم الثاني وهو ما دعا أيضاً حارس الكراج إلى الشك في المتهم الأول أنه وراء مقتل المجني عليه عندما علم أن الأخير هاجمه شخصان البارحة ولقى مصرعه وأن الدراجة النارية باتت تلك الليلة بالكراج ولم يأتِ المتهم فيأخذها كما ساورت الشكوك شقيق المجني عليه المدعو ... من أن تكون زوجة القتيل وراء مقتله للخلافات التي بينهما بسبب شك شقيقه المجنى عليه في سلوكها ولكون المتهمة الثالثة عند ذهابها إلى المستشفى لم يظهر عليها الحزن كأي زوجة قُتِل زوجها وسؤالها عن ميراث زوجها وفور تلقي النقيب محمد سعيد الجوهري معاون مباحث قسم بولاق الدكرور بلاغاً بالواقعة قام بإجراء التحريات السرية حول الواقعة وقد توصلت إلى صحة الواقعة وعقب ضبط المتهمين أقر المتهمان الأول والثاني بارتكابهما للواقعة بتحريض من المتهمة الثالثة وأرشداه عن مكان التخلص من الكرتونة التي بها أدوات الجريمة وتم ضبطها وقد أقر المتهمان الأول والثاني بتحقيقات النيابة العامة بارتكابهما الواقعة . " وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى المحكوم عليهما أدلة استقاها من أقوال الشهود ... ، ... ، ... و ... ، وما جاء بالتحريات السرية التي أجراها النقيب محمد سعيد الجوهري معاون مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه ... ، وما ثبت من تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ، ومن إقرار المتهمين الأول والثاني بالتحقيقات باقترافهم واقعة قتل المجني عليه وإقرار المتهم الأول بجلسة تجديد حبسه بتاريخ 1/11/2015 باقترافه للواقعة ، ومن تعرف المدعو ... على المتهم الأول إبان عرضه عليه ، ومن ضبط السلاحين الأبيضين المستخدمين في الواقعة " سكينتين " بإرشاد المتهمين وكذا الأدوات" قفازين طبيين ووشاحي رقبة " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المحكوم عليهما بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منهما ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافــــــة العناصـــــر القانونية للجريمة التي دان المحكوم عليهما بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـــــ كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه لدى تحصيله لواقعة الدعوى وسرده لأدلة الثبوت أورد مضمون اعتراف المتهمين الأول والثاني مرتداً إلى أقوالهما بتحقيقات النيابة العامة وإقرار المتهم الأول بجلسة تجديد حبسه بتاريخ 1/11/2015 باقترافهما للواقعة ، فإن في ذلك ما يكفي بياناً له ويحقق مراد الشارع في شأن بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ما دامت المحكمة قد اطمأنت إليه واقتنعت به وله مأخذه الصحيح من الأوراق ، فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصّل من تقرير الصفة التشريحية : " أـــ وجود إصابات بالمجنى عليه المذكور عبارة عن أحد عشر جرحاً بمقدمة ويسار ويمين البطن وجرح بالإبط الأيسر وجرح انتقائي براحة اليد اليسرى وجروح وخذية بمقدمة المرفق وخلفية كف اليدين اليمنى واليسرى ويسار العنق ب ــــ تلك الجروح ذات طبيعة طعنية وقطعية حيوية حديثة حدثت من أجسام صلبة ذات حافة مدببة ج ـــ جواز حدوث الإصابات وفق التصوير والتاريخ المعطيين بالأوراق ومن مثل السلاحين المضبوطين بإرشاد المتهمين د - تعزى الوفاة إلى الإصابات الطعنية بيسار الصدر وما أحدثته من تهتك بنسيج الرئة اليسرى وكذلك الإصابات الطعنية بالبطن وما أحدثته من تهتك بالأمعاء والإثنى عشر وبعض الأوردة والشرايين بالبطن وما نتج عن ذلك من نزيف دموي غزير بالتجويف الصدري والبطن مما أدى إلى صدمة نزفية غير مرتجعة أدت إلى الوفاة ، وباقي الإصابات القطعية بالظهر والبطن لم تكن في حد ذاتها مميتة ولكنها ساهمت في إضعاف قوة المجني عليه لسهولة الإجهاز عليه " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم بالنسبة لتقرير الصفة التشريحية يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة ويحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، ولا ينال من سلامته عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، فإن منعى الطاعنين الأول والثالثة على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وأفصح عن أخذه بها ـــــ خلافاً لما يزعمه الطاعنان ـــــ فإن النعي على الحكم بإغفال نص القانون يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم في بيان نية القتل له معينه الصحيح مما شهد به ضابط الواقعة بالتحقيقات ولم يَحِد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه ، ومن ثم فقد انحسرت عنه قالة الخطأ في الإسناد في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري ، وكان تقدير جدية تلك التحريات وكفايتها هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الضابط النقيب محمد سعيد الجوهري على النحو الذى شهد به وسطره الحكم في مدوناته من قيام المتهمين الثلاثة بالاتفاق فيما بينهم على قتل المجنى عليه وأُوكل أمر التنفيذ للمتهمين الأول والثاني اللذين رسما خطة التنفيذ بعدما مهدت لهما المتهمة الثالثة مسرح الواقعة وأمدتهما بمفتاح المسكن وبضبطهم أقر له المتهمان الأول والثاني بذلك الاتفاق ، ولم يستند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد من التحريات وإنما إلى ما ورد بأقوال الضابط في شأنها ، وهو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ، ويضحى ما يثيرونه فى هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض على الطاعنين وأطرحه فى قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المهتمين لمخالفته نص المادة 127 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية ، ولما كان الثابت أن ضبط المتهمين تم بمعرفة النقيب محمد سعيد الجوهري معاون مباحث قسم بولاق الدكرور وتحرر عن ذلك المحضر المؤرخ 23/10/2015 الساعة العاشرة مساء وكان ضبطهم وإحضارهم تم بناء على الأمر الصادر من النيابة العامة بأن قام الضابط سالف الذكر بعمل عدة أكمنة على أماكن تردد المتهمين وتمكن من ضبطهم ولم تشر الأوراق أن ضبطهم جاء مخالفاً للأمر الصادر له بذلك ، وبالفرض الجدلي أن الضابط قام بضبط أي من المتهمين خارج النطاق المكاني لدائرة اختصاصه استناداً إلى وقوع الجريمة في دائرة اختصاصه فإن هذا الاختصاص يمتد بحكم الضرورة التي اقتضته إلى تتبع مرتكبيها خارج تلك الدائرة ، ولما كان دفاع المتهمين في هذا الشأن قولاً مرسلاً عارياً عن الدليل وليس في الأوراق ما يظاهره ، ومن ثم يكون دفع المتهمين في هذا الشأن غير سديد . " وكان ما أورده الحكم فيما تقدم سائغاً في الرد على دفاع الطاعنين وصحيحاً في القانون ، ذلك أن مؤدى نص المادتين 126 ، 199 من قانون الإجراءات الجنائية أن للنيابة العامة - عندما تباشر التحقيق - أن تصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره ، وتقدير الأحوال التي تستوجب ذلك متروك لتقدير المحقق ، ولم يستلزم القانون لإصدار هذا الأمر أن يكون بناء على طلب من مأمور الضبط القضائي أو أن يكون مسبوقاً بتحريات حول شخص المتهم ، ولما كان الحكم قد سوغ القبض على الطاعنين - نفاذاً لهذا الأمر - من مأمور الضبط القضائي خارج نطاق اختصاصه المكاني استناداً إلى وقوع الجريمة في دائرة اختصاصه وامتداد هذا الاختصاص إلى تتبع مرتكبيها خارج تلك الدائرة بحكم الضرورة التي اقتضته وهو رد صحيح وسائغ ، كما أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة فإن هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفــــــــع الطاعنين الأول والثاني ببطلان اعترافهما لصدوره تحـــــــت تأثير الإكراه وأطرحه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان الاعتراف المنسوب صدوره عن المتهم الأول والثاني لأنه كان وليد إكراه مادي ومعنوي ، ولما كان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وفي الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره وفى أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه باطل لأنه انتزع منه بطريق الإكراه ولا يطابق الحقيقة والواقع . لما كان ذلك ، وكان مما أثاره دفاع المتهمين الأول والثاني ما إن مثلا أمام النيابة العامة للتحقيق في 24/10/2015 أخبر وكيل النيابة المحقق مع كل منهما أن النيابة العامة هي التي تقوم بالتحقيق وتم مناظرة كل منهما على حدة ولم يجد وكيل النيابة المحقق بأي منهما إصابات ظاهرة توحى بتعرضه للتعذيب وقد أدليا في التحقيقات باعترافات تفصيلية بارتكابهما للجريمة وخطوات اتفاقهم على ارتكابها وكيفية تنفيذها ، وانهى كل منهما أقواله بأن هذا الاعتراف لم يكن وليد إكراه من أحد ، كما أنهما هما من أرشدا ضابط الواقعة عن مكان تخلصهما من السلاح الأبيض " السكينتين " والقفازين الطبيين ووشاحي الرقبة المستخدمين في الواقعة وردد المتهم الأول هذا الاعتراف بجلسة تجديد حبسه بتاريخ 1/11/2015 ، ولما كان اعترافهما جاء على نحو يتفق مع ما أوردته الأدلة الفنية ، ومن ثم فإن المحكمة يطمئن وجدانها إلى أن اعتراف المتهمين الأول والثاني بالتحقيقات قد صدر منهما عن إرادة حرة طواعيةً واختياراً وخلت مما يشوبها من إكراه مادي أو معنوي وجاءت صادقة ومطابقة للحقيقة والواقع وتتخذ منها المحكمة دليلاً في حق المتهمين إذ جاء دفعهما في هذا الشأن قولاً مرسلاً عارياً عن الدليل وليس في الأوراق ما يظاهره ، ويكون دفع المتهمين في هذا الشأن غير سديد ." وإذ كان هذا الذي رد به الحكم على ما أثير بشأن الإكراه المبطل للاعتراف سائغاً في تفنيده واطراحه ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتُزِع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ـــــ وهو الحال في الدعوى ـــــ فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الأستاذ ... المحامي تولى الدفاع عن الطاعنين الأول والثالثة ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محامٍ واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة مادامت ظروف الواقع لا تؤدى إلى القول بوجود تعارض حقيقي بين مصالحهم ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن المحكوم عليها الثالثة اشتركت مع الأول والثاني في ارتكاب الجريمة المسندة إليهم بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة ، كما أنه لم يكن مؤدى شهادة من شهد منهما على الآخر نفى الاتهام عن نفسه ، وكان القضاء بإدانة أحدهما ـــــ كما يستفاد من أسباب الحكم ـــــ لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقي المُخِل بحق الدفاع ، فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة في خصوص هذه الدعوى أن يتولى الدفاع عن المحكوم عليهما محامٍ واحد ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهما بمحامٍ خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع مادام لم يبده بالفعل ، ومن ثم تكون مظنة الإخلال بحق الدفاع منتفية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ـــــ كما هو الحال في الدعوى الراهنة ـــــ وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بأن تتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة بالرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، ذلك أن الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ما تقدم فإن الطعن المقدم من المحكوم عليهم يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ثانياً : عن عرض النيابة العامة للقضية بالنسبة للمحكوم عليهما بالإعدام ... و ...:-
وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهما دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد ـــــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـــــ لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها ـــــ دون أن تتقيد بالرأي الذى ضمنته النيابة بمذكرتها ـــــ ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطروح الصادر بإعدام المحكوم عليهما قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دانهما بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية وتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ومن إقرار المتهمين بالتحقيقات باقترافهم واقعة قتل المجنى عليه وإقرار المتهم الأول بجلسة تجديد حبسه بتاريخ 1/11/2015 ومن تعرف المدعو ... على المتهم الأول إبان عرضه عليه ، ومن ضبط السلاحين الأبيضين المستخدمين في الواقعة " سكينتين " بإرشاد المتهمين وكذا الأدوات " قفازين طبيين ووشاحي رقبة " وكلها مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق على ما يبين من المفردات وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان الحكم المطروح قد استظهر نية القتل بقوله : " فإنه لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عمَّا يضمره في نفسه . لما كان ذلك ، وكانت نية القتل قد توافرت لدى المتهمين من حاصل ما بينته المحكمة من ظروف الدعوى وأدلتها ، إذ الثابت أنه على إثر خلافات عائلية بين المتهمة الثالثة وبين زوجها المجني عليه سببها شكوك ساورت الأخير بسبب اعوجاج سلوك زوجته وارتباطها بعلاقة آثمة بالمتهم الثاني ، وبعد أن أخبر ذويها بهذه العلاقة أوغلت المتهمة الثالثة صدر شقيقها المتهم الأول وحرضته على قتله ، كما حرضت عشيقها المتهم الثاني على ذلك ليخلص لها بمفردها لتتلذذ بهذه العلاقة المحرمة ، وقد اتفقت معهما على أن تترك لهما منزل الزوجية لتفسح لهما المجال للانفراد بالمجني عليه وقتله وأمدتهما بمفتاح المسكن ، ونفاذاً لهذا المخطط الإجرامي أوكلت فيه المتهمة الثالثة أمر التنفيذ إلى المتهمين الأول والثاني وبالفعل أعدا أداة الجريمة سكينتين وتلثما بوشاحي رقبة ولبسا في أيديهما قفازات طبية حتى لا يتركا بمكان الواقعة آثار لهما ودلفا إلى مسكن المجني عليه وعند دخوله مسكنه أجهزا عليه بعدة طعنات متوالية وفي أماكن متفرقة من جسده منها ما هو قاتل بطبيعته وبلا شفقة أو رحمة ولم يردعهما صراخ المجني عليه أو عدوه من أمامهما ، إذ لحقا به إلى الصالة ليكملا الإجهاز عليه حتى تيقنا من أنه فارق الحياة إلا أنهما فوجئا بوجود شخص كان في ضيافة المجني عليه وهو الشاهد الثالث فخشيا من افتضاح أمرهما ولاذا بالفرار بعد أن تركا المجني عليه وقد خرجت أمعاؤه وسقط غارقاً في دمائه وفارق الحياة متأثراً بجراحه وطعناته فور نقله إلى المستشفى ، فكان للمتهمين ما أرادوا وهو إزهاق روح المجني عليه ، الأمر الذي يؤكد توافر نية القتل لدى المتهمين جميعاً ." ولما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عمّا يضمره في نفسه ، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان ما أورده الحكم المعروض ـــــ على السياق المتقدم ـــــ يكفي لاستظهار نية القتل ، فإنه يكون فقد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض قد استظهر علاقة السببية بين إصابات المجني عليه التي أوردها تفصيلاً عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته من واقع ذلك التقرير من أن وفاة المجني عليه تعزى إلى الإصابات الطعنية بيسار الصدر وما أحدثته من تهتك بنسيج الرئة اليسرى ، وكذلك الإصابات الطعنية بالبطن وما أحدثته من تهتك بالأمعاء والإثنى عشر وبعض الأوردة والشرايين بالبطن ، وما نتج عن ذلك من نزيف دموي غزير بالتجويف الصدري والبطن مما أدى إلى صدمة نزفية غير مرتجعه أدت إلى الوفاة ، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ظرف سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة وإنما هي تستفاد من قائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، وكان الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار بقوله " ... ولما كان الثابت للمحكمة أن المتهمين الثلاثة قد تلاقت إرادتهم على قتل المجني عليه وأخذوا فترة من الزمن قرابة الشهرين لتدبير خطة الخلاص منه وبعد تفكير وهدوء وروية خلصوا إلى خطة التخلص من المجني عليه بأن اتفقت معهما المتهمة الثالثة بأن تمدهما بمفتاح المسكن وتفسح لهما مسرح الجريمة خالياً لينفردا بالمجني عليه وجهز المتهم الثاني أدوات الجريمة وهي عبارة عن سكينتين وقفازات طبية ووشاحي رقبة ، وبعد أن اتفق مع شقيقها المتهم الأول على أن يكون مكان التنفيذ مسكن المجني عليه ، كما اتفقا على ميعاد التنفيذ وهو يوم 16/10/2015 حيث تقابلا واستقلا دراجة نارية يقودها المتهم الأول مروراً من أمام الحانوت الخاص بالمجني عليه للتأكد من تواجده به ودلفا للمسكن بواسطة المفتاح المتحصل عليه من المتهمة الثالثة واختبئا به حتى حضر المجني عليه فانهالا عليه طعناً بكل قسوة ووحشية قاصدين إزهاق روحه ، فكان لهم ما أرادوا جميعاً مما يقطع بتوافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين الثلاثة كما هو معرف به في القانون . " فإن ما ساقه الحكم على النحو السالف يتفق وصحيح القانون ويتحقق به معنى سبق الاصرار. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص قيام ظرف الترصد في قوله " ... وكان الثابت من أقوال شهود الإثبات وإقرار المتهمين الأول والثاني أنهما كانا يتربصان للمجني عليه بمسكنه مختبئين في الطرقة المؤدية لغرفة نومه في انتظار قدومه بعد المرور عليه من أمام حانوته وتأكدهما من وجوده وخلو مسكنه إذ ذهبت زوجته وهي المتهمة الثالثة طرف أهلها لتفسح لهما المجال لتنفيذ مخططهم الإجرامي بقتل المجني عليه وهما يعلمان أنه سوف يأتي فور إغلاق حانوته وأنه سوف يكون بمفرده لينالا منه وما إن دلف المجني عليه مسكنه انهالا عليه طعناً بأماكن متفرقة من جسده قاصدين إزهاق روحه ، وقد تفاجئا أنه يرافقه الشاهد الثالث وعقب ذلك فرا هاربين فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وهو ما تستخلص منه المحكمة توافر ظرف الترصد في حق المتهمين الأول والثاني كما هو معرف به في القانون . " وهو استخلاص له مأخذه الصحيح من الأوراق ويتوافر به قيام هذا الظرف الذي يكفي لتحققه مجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه ، دون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد باستخفاء أو بغير استخفاء ، هذا إلى أن حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر . لمــا كان ذلك ، وكان الحكم المعروض قد بين واقعــة الدعــوى بما تتــوافر به كــافة العنــاصر القانونيــة للجريمــة التي دان المحكوم عليهما بالإعدام بها وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنهــا أن تؤدى إلى ما رتبــه الحكم عليها وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمــة وبعد استطلاع رأى مفتى الجمهوريــة وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقــه أو في تأويــله وصدر من محكمة مشكــلة وفقاً للقانون ، ولها ولايــة الفصل في الدعوى ، ولم يصدر بعد قانون يسرى على واقعــة الدعوى يغير ما انتهى إليه هذا الحكم أو يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهما على ما نصت عليه المادة الخامســة من قانون العقوبــات فيتعيــن لذلــك مع قبــول عرض النيــابة العامة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما ... و ....

ثــالثــاً :ــــ وحيث إنه من المقرر وكما قالت المحكمة الدستوريــة العليــا " أن تقدير العقوبة من خلال تقريرها يتعلق بعوامل موضوعيــة تتصل بالجريمة ذاتهــا وبعنــاصر شخصيــة تعود لمرتكبــها ، بما مؤداه قيــام علاقة حتميــة بين سلطة القاضي في تقدير العقوبة وتناسبها مع الجريمــة ، وأكدت المحكمة هذا المعنــى في قولها أن إيقــاع جزاء في غير ضرورة ـــــ بصورة مجردة ـــــ يجر ألوانــاً من المعاناة تخالطها آلام تفتقــر إلى مبرراتها ، واستخلصت المحكمة أن مناط مشروعيــة العقوبــة أن يباشر كل قاضــى سلطته في مجــال التدرج بها وتجزئتها من منظور موضوعي يتعلق بها وبمرتكبــها . " ويردف الفقــه : " فإنه لمن العبث ألا تتوافر الرقابــة الجديــة على هذا المنطق ـــــ منطــق القاضي في تقدير العقــوبة ـــــ فيجب أن تزاول محكمة النقض رقابتها على ضوء ما تستبيــنه من مدونات الحكم المطعون فيه ، فواقــع الأمــر أن تقدير الجزاء الجنائي لا يجوز اعتبــاره مجرد مســألة موضوعـــية يجب تركهــا لمطلق تقدير قاضــى الموضوع ، طــالما أن القــانون قد أراد تحديده تحقيقــاً لغــاية معيـــنة لضبــط هذا التقرير ، فمما لا شك أن رقــابة محكمة النقض على حســن اختيــار الجزاء الجنائي ــــ بوصفه الحل النهائــي ـــــ يضمن نوعيــن من الاستقرار في تحديد ضوابط الحكــم بهــذا الجزاء ويقضــي على الفوضى التقديرية في اختيــار العقوبات التقليديــة والتدابيــر العقــابية ، ويكــفل حســن رقابة محكمة النقض على المنطق القضائي . " ويضيف الفقــه ـــــ وبحق ـــــ " إن اختيــار الجزاء الجنائي مسـألة قانونيــة وإن خالطها التقدير . " وفى هذا المعنــى أوصى المؤتمــر الدولي السابع لقانون العقوبـــات بأنه : " لا يجوز أن تعتبـــر سلطة القاضي في التقدير مجرد سلطة تحكميــة ، ويجب أن تمارس في نطاق قانوني وفقاً للمبادئ العامة للقانون . " فلا مراء أن البحــث في شخصيــة المتهم السابق على الحكم هو الإجــراء الذى يجب على القاضي اتبــاعه للوصول إلى تقديــر سليـــم لمدى خطــورته الإجراميــة حتى يستند إليها في تقدير الجــزاء الجنائي ، وأن ثبــوت الوقائع المكونــة لها أو عدم ثبوتهــا مسألة موضوعيــة بلا جدال تستقل به محكمة الموضوع في التقديــر ، أما إضفــاء الخطورة على هذه الوقائع أو لا فهي عمليــة تكييـف قانونيــة لتلك الوقائع التي يتثبت القاضي من توافرها ، فمقتضــى أن القانون يرتب آثاراً قانونيــة على توافر الخطورة الإجراميــة أن يعتــبر وصف شخصيــة المجرم بالخطورة عمليــة قانونيــة لا تترخص فيها محكمــــة الموضوع سلطة تقدير مطلقــة وتزاول محكمة النقض رقابتها وفقاً لما تستقر على الأخذ به من معايير علميــة أو طبــقاً للضوابط القانونيــة التي يحددها المشرع لكــى يمارس القاضي وفقاً لها سلطته في تقديــر الخطورة أم لا . لما كان ذلك ، فإنه إدراكــاً من محكمة النقض لخطورة تخليها عن الرقابة على المنطق القضائي في اختيـار الجزاء الجنائي فقد سطرته قولاً وعمــلاً في العديد من أحكامهـا سائلة قاضي الموضوع حسـاباً عن مدى سلامة تقديره للعقوبة حيــن قالت : " إن الثــابت من مدونات الحكم المطعون فيــه والمفردات ترادف الوقائع التي اقترفها المحكوم عليهم مكونــة حلقــات متشابكــة ومتماثــلة في مشروع إجرامي واحد وفى إطار ظروف وملابســات واحدة ، فباتت المغايرة بين مصــائر من أوقعت عليهم محكمة الموضوع عقوبة الإعدام وبين من نزلت بالنسبة لهم عن هذه العقوبة إلى عقوبة السجن المؤبد وكذا بين من أوقعت عليهم عقوبة السجن المؤبد وبين من نزلت بالنسبة لهم عن هذه العقوبة إلى السجن المشدد أمر تتأذى منه العدالة وتأباه أشد الإبـــاء ـــــ وانتهت إلى تصحيح تلك العقــوبات ــــــ بالقول أنه لذات الظروف التي رأتها محكمة الموضوع مبرراً لاستعمال المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة لبعض من الطاعنين ، فإن هذه المحكمة ـــــ محكمة النقض ـــــ تُعمــل كذلك هذه المادة في حق آخرين ، كما اضطردت أحكــام هذه المحكمة ـــــ محكمة النقض ـــــ على استعمال المادة 17 من قانون العقوبات في جرائم حيــازة وإحراز الأسلحة والذخــائر بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريــة النص الناهي عن استعمالها ـــــ وذلك دون أن تنقض وتعيــد الدعــوى إلى محكمة الموضوع ـــــ كما وأن قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض ذاته قد رخص لها بموجب المــادة 39 منه أن تصحح الحكم إذا كان مبنيــاً على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقــه أو في تأويلـــه ـــــ دون أن تعيده إلى محكمة الموضوع ـــــ تاركاً لها أمر تقدير العقوبة تختار بين حديها دون إلزام بقدر محدد ، بل واستعملت معه المحكمة أيضاً المادة 17 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد قضى في المادة 41 من قانون العقوبات أن : " من اشترك في جريمــة فعليــه عقوبتها إلا ما استثنــى قانوناً بنص خاص . " وعنى بهذه القاعدة إلزام القاضي أن يطبق على الشريك النص الخاص بالجريمة التي اشترك فيها وأن يوقع عليه العقوبة المقررة في هذا النص غير أنه استثنى من ذلك حالات منها ما تقرره المادة 235 من قانون العقوبات في قولها : " المشاركون في القتــل الذى يستوجب الحكم على فاعــله بالإعدام يعاقبــون بالإعدام أو بالسجن المــؤبد مستمداً حكمها من الشريــعة ، فعقــوبة الجريمــة الإعـــدام ، ولكن ليست هذه العقوبــة وحدها هي التي توقع على الشريك ، وإنما يستطيع القاضي أن يحكم عليه ـــــ دون التجــاء إلى الظروف المخففـة ـــــ بالسجن المؤبد وبذلك تكون للشريك عقوبة أقل من العقوبة المقررة للجريمة ، 
وعلة هذا التخفيف كون عقــوبة الإعـدام عقوبة ذات حد واحد ، فقدر المشرع أنها قد تكون قاسيــة على شريك كان دوره في الجريمة محدوداً ، وقد أوضحــت محكمة النقض مراد الشارع في هذا الصدد بقولهــا : " إن عقوبة السجن المشدد قد شُرعت على وجه الاستثناء للشريك في جريمة القتل المستوجب لعقوبة الإعـــدام وشرعتها لاعتبارات لصيــقة بنفس عقوبة الإعــدام وهى ألا تكون تلك العقوبة الفادحــة قضاءً محتماً على الشريك " . ولذات العــلة أيضاً أقالت هذه المحكمة ـــــ محكمة النقض ـــــ شركــاء في جرائم قتل عقوبتها الإعدام من عقوبة الإعدام المقضي بها عليهم وصححتها ـــــ بدون نقض ـــــ إلى السجن المؤبــد بعد أن أوّلت تعريف الحكم المطعون فيه بأسبابه للعقوبات التي قررها القانون للشريك بالقول أنه قد تكون رغبــة من الحكم في الأخذ بالتخفيف وأخطأ في المنطوق . لما كان ذلك ، فإنه ولحــاقاً بما سلف بيانه مما قررته ـــــ وبحق ـــــ هذه المحكمة ـــــ محكمة النقض ـــــ من إعمال رقابتها على التقدير الجزائي وتبعاً له وسيراً على دربــه ، فإنه وبالنظــر إلى ظروف الواقعــة ومن واقع مفردات الدعــوى من جِد محدوديــة دور الطاعنة الثالثة ـــــ الشريكــة ـــــ ومن عظم حاجة صغارها إليها بعد فقد أبيهم ، وبعد أن قالت محكمة الموضوع ـــــ وبحق ـــــ كلمتها في ثبوت صحــة إسناد التهمة إليها أن تقضى بتعديل العقوبة المقضي بها عليها في الحدود التي تسمح بها المادة 235 من قانون العقوبات بجعلها السجن المـــؤبد بدلاً من عقوبة الإعــدام المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ــــ  أولا : بقبول طعن المحكوم عليهم وعرض النيابة شكلًا.
ثانياً : وفى الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما ..... و ..... وبتعديل الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنة الثالثة ...... بإلغاء عقوبة الإعدام المقضي بها عليها ومعاقبتها بالسجن المؤبد ورفض الطعن فيما عدا ذلك .