باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية
المنعقدة في يوم السبت 2 من أبريل سنة 1977 الموافق 13 من ربيع الثاني سنة 1397 .
المؤلفة برياسة
السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين
: محمد عبد الوهاب خليل وعمر حافظ شريف ومحمد بهجت محمود عتيبة نواب رئيس المحكمة
وعلى أحمد كامل ، وأبو بكر محمد عطيه الوكيلين بالمحكمة والمستشار محمد فهمى حسن عشري
أعضاء
وحضور السيد
المستشار / محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد
عبد الباري إبراهيم أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في طلب التفسير
المقيد بجدول المحكمة برقم 2 لسنة 8 القضائية المقدم من السيد
المستشار وزير العدل
" الوقائع
"
طلب وزير العدل بكتابه رقم 63 المؤرخ في 16 من فبراير سنة 1977 عملاً بنص الفقرة
الثانية من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة
1969 إصدار قرار تفسيري للنصين الآتيين:
أولا : نص الفقرة الثالثة من البند ( تاسعا ) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق
بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972والمعدل بالقانون رقم 17
لسنة 1976 وذلك لبيان ما إذا كان هذا النص يسرى في حالة تعيين أحد مستشاري محاكم
الاستئناف في وظيفة قضائية أعلى خلاف الوظائف الواردة في الفقرة الأولى من البند (
تاسعا) المشار إليه كوظيفة النائب العام أو المحامي العام الأول أم أنه لا يسرى في
هذه الحالة .
ثانياً : نص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة
القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976
وذلك لبيان ما إذا كان مستشارو محكمة النقض يستحقون بمجرد بلوغ مرتباتهم نهاية
مربوط الوظيفة التي يشغلونها العلاوات والبدلات المقررة لوظائف رؤساء الاستئناف والمحامي
العام الأول أم أنهم يستحقون العلاوات والبدلات المقررة لوظائف نواب رئيس محكمة
النقض.
وجاء بكتاب وزير العدل أن البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق
بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 17
لسنة 1976 يقضى بأن يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها
معادلا لمرتب وبدلات من يعين رئيسا أو نائبا لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من
المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض.
فإذا عين من غير محاكم الاستئناف فيكون مرتبه معادلا لمرتب من يليه في الأقدمية بمحكمة
النقض. ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من كان
يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض من مستشاري محاكم الاستئناف.
ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة في إحدى الوظائف
القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظائف التي عين فيها.
وفى جميع الأحوال لا تصرف أية فروق مالية عن الماضي .
وقد أثار نص الفقرة الثالثة من هذا البند خلافا في الرأى بشأن تطبيقه في حالة
تعيين أحد مستشارى محاكم الاستئناف في وظيفة قضائية أخرى غير وظائف رؤساء محاكم
الاستئناف ونوابهم ذات مرتب وبدلات أعلى كوظيفة النائب العام والمحامى العام الأول
فذهب رأى إلى أن المقصود بهذا النص هو عدم حرمان المستشار بمحكمة النقض من
المميزات التى كان سيحصل عليها حتما لو بقى مستشارا بمحكمة الاستئناف حتى لا يقل
مرت به وبدلاته عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه بمحكمة النقض
أما في حالة تعيين المستشار بمحاكم الاستئناف في وظيفة أعلى من الوظائف الواردة في
جدول المرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية فيعالجها نص الفقرة الأولى
من البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الذى يقصر الوظائف الأعلى على وظائف
رؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم دون غيرها من هذه الوظائف.
وذهب رأى آخر إلى أن الأخذ بالرأى السابق لا يدع مجالا لتطبيق نص الفقرة الثالثة
من البند (تاسعا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية ولا
يتصور أن يضع المشرع نصا لا يكون هناك مجال لإعما له ولما كان إعمال النص أولى من
إهما له فإنه لا يكون ثمة مجال لتطبيق الفقرة الثالثة من البند (تاسعا) المشار
إليه إلا في حالة من يعين من مستشارى محاكم الاستئناف في وظائف قضائية أخرى خلاف
الوظائف الواردة بنص الفقرة الأولى من البند (تاسعا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات
كوظيفة النائب العام أو المحامى العام الأول ومن ثم فإنه يتعين طبقا لنص الفقرة
الثالثة المشار إليه ألا يقل مرتب وبدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من
كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض من مستشارى محاكم الاستئناف إذا
عين في وظيفة النائب العام أو المحامى العام الأول.
وعن الشق الثانى من طلب التفسير جاء بكتاب وزير العدل أن نص الفقرة الأخيرة من
قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية والمضافة بالقانون رقم
17 لسنة 1976 المشار إليه الذى يقضى باستحقاق العضو الذى يبلغ مرت به نهاية مربوط
الوظيفة التى يشغلها العلاوة والبدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق
إليها قد أثار خلافا في الرأى بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض في حالة بلوغ مرتباتهم
نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلونها فذهب رأى إلى أنه لما كانت الوظيفة الأعلى
مباشرة لوظيفة مستشارى محكمة النقض طبقا لجدول الوظائف والمرتبات الملحق بقانون
السلطة القضائية والمعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1976 هى وظيفة نواب رؤساء محاكم
الاستئناف والمحامى العام الأول فإنه في حالة بلوغ مرتب مستشار النقض نهاية مربوط
الوظيفة التى يشغلها يستحق علاوة وبدل الوظيفة الأعلى مباشرة أى وظيفة نائب رئيس
محكمة الاستئناف والمحامى العام الأول بينما ذهب رأى آخر إلى أن مستشارى محكمة
النقض يستحقون عند بلوغ مرتباتهم نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلونها العلاوات
والبدلات المقررة لوظيفة نائب رئيس محكمة النقض لأن هذه الوظيفة هى التى تلى وظيفة
مستشار بمحكمة النقض.
وقيد طلب التفسير بجدول المحكمة العليا برقم 2 لسنة 8 ق عليا تفسير وقدمت هيئة
المفوضين بالمحكمة العليا تقريراً بالرأى القانونى وحدد لنظر الطلب أمام المحكمة
جلسة 5 من مارس سنة 1976 وفيها نظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة وأرجأت
المحكمة إصدار القرار إلى جلسة اليوم.
" المحكمة
"
بعد الاطلاع على
الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانوناً.
ومن حيث إن وزير
العدل يطلب تفسير نص الفقرة الثالثة من البند (تاسعا) من قواعد تطبيق جدول
المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل
بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وذلك لبيان ما إذا كان هذا النص يسرى في حالة تعيين أحد
مستشارى محاكم الاستئناف في وظيفة قضائية أخرى غير الوظائف الواردة بنص الفقرة
الأولى من البند (تاسعا) المشار إليه كوظيفة النائب العام أو المحامى العام الأول
أم أنه لا يسرى في هذه الحالة . وكذلك تفسير نص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول
المرتبات، الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
والمضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وذلك لبيان ما إذا كان مستشارو محكمة النقض
يستحقون عند بلوغ مرتباتهم نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلونها العلاوات والبدلات
المقررة لوظائف نواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامى العام الأول أم يستحقون
العلاوات والبدلات المقررة لوظائف نواب رئيس محكمة النقض.
عن الشق الأول من
طلب التفسير
من حيث أنه يبين من
استقصاء التشريعات المنظمة للقضاء منذ صدور القانون رقم 116 لسنة 1948 بتعديل جدول
مرتبات رجال القضاء والنيابة الملحق بقانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 حتى
صدور القانون القائم وهو القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين
الهيئات القضائية - يبين أن الشارع استحدث بالمادة الأولى من القانون رقم 116 لسنة
1948 المشار إليه نصا يقضى بأن " يكون راتب المستشار بمحكمة النقض معادلا
لراتب من يعين وكي لا أو رئيسا لإحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانون
يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض" وقد استهدف الشارع بهذا النص
اقرار المساواة في المزايا المادية بين مستشارى محكمة النقض ومستشارى محاكم
الاستئناف إذ كفل للمستشار بمحكمة النقض راتبا معادلا لراتب زميله المستشار بإحدى
محاكم الاستئناف عند ما يعين وكي لا أو رئيسا لإحدى هذه المحاكم متى كان ترتيبه في
الأقدمية تاليا لزميله المستشار بمحكمة النقض قبل تعيينه بهذه المحكمة حتى لا يضار
بهذا التعيين فيحرم من مزايا كانت تدركه لو أنه ظل مستشارا بمحكمة الاستئناف. وقد
رددت التشريعات المتوالية المنظمة للقضاء هذا النص حتى استقر كأصل ثابت ينظم
معاملة كبار رجال القضاء من مستشارى محكمة النقض ومستشارى محاكم الاستئناف على
النحو السابق وكان آخر هذه التشريعات قانون السلطة القضائية القائم المعدل
بالقانون رقم 17 لسنة 1976 إذ ينص البند (تاسعاً) من قواعد تطبيق جدول المرتبات
الملحق بهذا القانون على أن: " يكون مرتب
وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلا لمرتب وبدلات من يعين رئيسا
أو نائبا لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية
قبل تعيينه في محكمة النقض.
فإذا عين من غير محاكم الاستئناف فيكون مرت به معادلا لمرتب من يليه في الأقدمية
بمحكمة النقض. ولايجوز أن يقل مرتب وبدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات
من كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض من مستشارى محاكم الاستئناف.
ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة العامة في إحدى
الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظيفة التى عين فيها.
وفى جميع الأحوال لا تصرف أية فروق عن الماضى ".
ومن حيث إن المادة 119 من قانون السلطة القضائية تنص على أن " يكون تعيين
النائب العام أو المحامى العام الأول من بين مستشارى محكمة النقض أو مستشارى محكمة
الاستئناف أو من في درجتهم من رجال القضاء والنيابة " ويستفاد من هذا النص أن
التعيين في هذين المنصبين ( منصب النائب العام ومنصب المحامى العام الأول) يتم
بالاختيار من بين مستشارى محكمة النقض ومستشارى محاكم الاستئناف ومن في درجتهم من
رجال القضاء والنيابة دون تفرقة أو تمييز لطائفة عن الأخرى ولما كان تعيين
المستشار بمحكمة النقض لا يحول دون اختياره نائبا عاما أو محاميا عاما أول فقد
أغفل المشرع النص على هذين المنصبين حين كفل للمستشار بمحكمة النقض مرتبا معادلا
لمرتب من يعين رئيسا أو نائبا لرئيس إحدى محاكم الاستئناف ولا يصح قياس هذه الحالة
على حالة استحقاق المستشار بمحكمة النقض الراتب والبدل اللذين يتقاضاهما زميله
المستشار بمحكمة الاستئناف عند ما يعين رئيسا أو نائبا لرئيس إحدى محاكم الاستئناف
متى كان هذا تاليا له في الأقدمية قبل تعيينه بمحكمة النقض- ذلك أن هذه القاعدة
وردت على سبيل الاستثناء لحكمة تغياها الشارع وهى إقرار المساواة بين هاتين
الطائفتين من كبار رجال القضاء الذين يضمهم كادر واحد عند ما يعين المستشار بمحكمة
الاستئناف رئيسا أو نائبا لرئيس محكمة استئناف وهو أمر يتم في الأغلب على أساس
قاعدة الأقدمية مما يبرر حق المستشار بمحكمة النقض في الحصول على المزايا التى حصل
عليها زميله هذا متى كان تاليا له في الأقدمية قبل تعيينه بمحكمة النقض، أما حيث
يكون التعيين على أساس الاختيار المطلق مثل التعيين في وظيفة النائب العام
والمحامى العام الأول من بين مستشارى محكمة النقض ومحكمة الاستئناف ومن في درجتهم
من رجال القضاء والنيابة فإن تعيين المستشار بمحكمة النقض لا يحول بينه وبين
اختياره لمنصب النائب العام أو المحامى العام الأول ومن ثم فلن يضار باختيار من
يليه في الأقدمية لشغل منصب من هذين المنصبين وتنتفى بذلك حكمة القاعدة المشار
إليها ومن أجل هذا قصر الشارع قاعدة المساواة وهى قاعدة استثنائية على حالة تعيين
المستشار بمحكمة الاستئناف رئيسا أو نائبا لرئيس هذه المحكمة دون سواهما من
المناصب وما يرد على سبيل الاستثناء لا يقاس عليه وخاصة في مجال الحقوق المادية المستحقة
للعاملين في الدولة ولو شاء الشارع أن يبسط هذه القاعدة كى تشمل منصبى النائب
العام والمحامى العام الأول لما أعوزه النص الصريح على ذلك كما فعل في نص المادة
119 من قانون السلطة القضائية حين قرن منصبى رئيس ونائب رئيس محكمة الاستئناف
بعبارة " أو من في درجتهم من رجال القضاء والنيابة ".
ومن حيث إن الفقرة الثالثة من البند تاسعا المشار إليه تنص على أنه "لايجوز
أن يقل مرتب المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية قبل تعيينه
بمحكمة النقض من مستشارى محاكم الاستئناف". وظاهر من هذا النص أن الشارع يعقد
مقارنة بين راتب المستشار بمحكمة النقض وراتب زميله الذى كان يليه في الأقدمية من
مستشارى محاكم الاستئناف فلم يعرض لمنصبى النائب العام أو المحامى العام الأول.
ولتحديد المدلول الصحيح للنص المذكور يتعين الرجوع إلى المادة 11 من القانون رقم
17 لسنة 1976 فقد استحدث الشارع فقرة بالجدول الملحق بقانون السلطة القضائية يقضى
بأن يستحق العضو الذى يبلغ مرت به نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها العلاوة
المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز نهاية مربوط
الوظيفة الأعلى وفى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة "
ولما كان تطبيق هذا النص قد يفضى إلى الإخلال بالتوازن والمساواة اللذين حرص
عليهما الشارع في معاملة طائفتى المستشارين بمحكمة النقض ومستشارى محاكم الاستئناف
فقد بلغ راتب المستشار بمحكمة الاستئناف نهاية مربوط وظيفته التى يشغلها فيستحق
العلاوة والبدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بينما يحرم
زميله المستشار بمحكمة النقض رغم أقدميته السابقة عليه من هذه الميزة لتخلف شرط
استحقاقها وهو بلوغ راتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها وعلاجا لهذه التفرقة
واقرارا للمساواة بين هاتين الطائفتين كفل الشارع بالفقرة الثالثة من البند تاسعا
من الجدول الملحق بقانون السلطة القضائية للمستشار بمحكمة النقض كافة المزايا التى
يحصل عليها من يكون أحدث منه من المستشارين بمحكمة الاستئناف وذلك قياسا على حالة
تعيين المستشار بمحكمة الاستئناف رئيسا أو نائبا لرئيس هذه المحكمة إذ يستحق زميله
المستشار بمحكمة النقض الذى كان يسبقه في الأقدمية قبل تعيينه بهذه المحكمة الراتب
والبدل اللذين يحصل عليهما ومن ثم يكون الشارع قد كفل المساواة بين الطائفتين في الحالتين
حالة تعيين المستشار بمحكمة الاستئناف رئيسا أو نائبا لرئيس هذه المحكمة وهى
الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من البند تاسعا السالفة الذكر والحالة
الثانية عند ما يبلغ المستشار بالاستئناف نهاية مربوط وظيفته حيث يستحق العلاوات
والبدلات المقررة للوظيفة الأعلى بشرط ألا يجاوز نهاية مربوطها وقد استحدث الشارع
الفقرة الثالثة من البند تاسعا لعلاج هذه الحالة حتى لا يفوت المستشار بمحكمة
النقض أى ميزة مادية يحصل عليها زميله الأحدث منه من مستشارى محكمة الاستئناف وحتى
لا يضار من تعيينه بمحكمة النقض ولم يخطر بذهن الشارع تطبيق هذه الفقرة عند تعيين
المستشار بمحكمة الاستئناف في وظائف قضائية أخرى مثل وظيفة النائب العام والمحامى
العام الأول.
ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم أن الفقرة الثالثة من البند ( تاسعا) من قواعد تطبيق
جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 تسرى عند بلوغ راتب المستشار بمحكمة الاستئناف
نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها بحيث يستحق العلاوة والبدل المقررين للوظيفة
الأعلى وهى وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف ووظيفة المحامى العام الأول بشرط ألا
يجاوز نهاية مربوط هاتين الوظيفتين. وفى هذه الحالة يستحق زميله المستشار بمحكمة
النقض العلاوة والبدل المذكورين متى كان يسبقه في ترتيب الأقدمية قبل تعيينه
مستشارا بهذه المحكمة .
ولا يسري حكم هذه الفقرة في حالة تعيين أحد مستشارى محكمة الاستئناف في وظيفة
قضائية أعلى غير الوظائف الواردة بالفقرة الأولى من البند تاسعا سالفة الذكر مثل
وظيفة النائب العام والمحامى العام الأول.
عن الشق الثانى من
طلب التفسير
ومن حيث إن الخلاف في هذا الشق يثور حول تحديد الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة
المستشار بمحكمة النقض في مفهوم جدول المرتبات المشار إليه هل هى وظيفة نائب رئيس
المحكمة أم هى وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف والمحامى العام الأول.
ومن حيث إن جدول
الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972
المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 ينتظم كبار رجال القضاء جميعا إذ جمع بين مستشارى
محكمة النقض والمستشارين بمحاكم الاستئناف والمحامين العامين فلم يخص الشارع طائفة
منهم بوضع متميز بل سوى بينهم وبين زملائهم سالفى الذكر في المعاملة المالية
وقسمهم من حيث مخصصاتهم وبدلاتهم وعلاواتهم أربعة أقسام:
أولها : خاص برئيس
محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام وقد حدد لكل منهم راتب
مقداره 2500 جنيها في السنة وبدل تمثيل مقداره 2000 جنيه والقسم الثانى يتضمن نواب
رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف الأخرى وحدد لكل منهم راتب من 2200 إلى
2500 جنيها في السنة بعلاوة سنوية قدرها مائة جنيه وبدل تمثيل مقداره 1500 جنيه
ويتضمن القسم الثالث نواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامى العام الأول وحدد لكل
منهم راتب من 1900 إلى 2000 جنيها في السنة بعلاوة سنوية قدرها 75 جنيها وبدل
تمثيل مقداره 1200 جنيها ويضم القسم الرابع المستشارين بمحكمة النقض ومحاكم
الاستئناف والمحامين العامين وحدد لكل منهم راتب من 1400 إلى 1800 جنيها في السنة
بعلاوة قدرها 75 جنيها في السنة وبدل قضاء مقداره 420 جنيها. وقد جاء ترتيب وظائف
القسم الثالث الخاص بنواب رؤساء الاستئناف والمحامى العام الأول تاليا مباشرة
لوظائف القسم الرابع الذى يضم المستشارين بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحامين
العامين.
وقد نصت الفقرة
الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المتقدم ذكره على أن يستحق العضو الذى يبلغ
مرت به نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة
ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرت به نهاية مربوط الوظيفة الأعلى وفى هذه
الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة .
ومن حيث إنه يبين
من الأعمال التحضيرية للقانون رقم 17 لسنة 1976 المشار إليه أنه قد ورد على لسان
وزير العدل عند مناقسة مشروع هذا القانون بجلسة 8 من فبراير سنة 1976 بمجلس الشعب
أن المشروع الذى عرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية في 26 من نوفمبر سنة 1975
كان ينص على أن يكون مرتب المستشار من 1400 – 2000 جنيه وعند ما أرسل المشروع إلى
مجلس الشعب كان ينص على أن يكون مرتب المستشار من 1400 إلى 1800 جنيه، ولما عرض
على اللجنة التشريعية طلبت الحكومة بكتابها الموجه إلى المجلس في 15 من يناير سنة
1976 أن تكون درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف وهى الدرجة التالية لدرجة مستشار ذات
بداية ونهاية من 1900 إلى 2000 جنيه بدلا من أن يكون الربط الثابت لها هو 2000
جنيه لأن العلاوات بهذه الطريقة تنطلق حتى يصل مرتب المستشار إلى 2000 جنيه كما
جاء بتقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عن مشروع هذا القانون أن المشرع استبقى
ربط الوظيفة وبدل القضاء المقرر حاليا لوظيفة المستشارين. ولما كان المشروع قد أخذ
بمبدأ اطلاق العلاوات بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية وفق القاعدة المقررة في نظام
العاملين المدنيين بالدولة فقد طلب وزير العدل أثناء نظر المشروع تأكيدا لما تضمنه
خطابه سالف الذكر أن يكون للمستشارين ومن في حكمهم في الهيئات القضائية الأخرى هذا
الحق حتى يتحقق التناسق بين نهاية مرت بهم وبين نهاية مرتب الرؤساء بالمحاكم
الابتدائية من الفئة (أ) ومن في حكمهم وقد أخذت اللجنة بهذا الأقتراح باعتبار أن
وظيفة المستشار هى قمة الوظائف القضائية مسئولية وأهمية وأن فرص الترقية إلى
الوظيفة التى تعلوها محدودة نتيجة لطبيعة التركيب الهرمى للوظائف القضائية وحتى لا
يتجمد مرتب المستشار إذا بلغ أقصى مربوط هذه الوظيفة رأت اللجنة أن تطلق العلاوات
له بحيث إذا بلغ أقصى مربوط الوظيفة استحق العلاوة المقررة للوظيفة التالية . وقد
أقتضى الأخذ بهذا الرأى تعديل مرتب الوظيفة التالية وهى نائب رئيس محكمة الاستئناف
والمحامى العام الأول وما يعادلها لتصبح ذات حدين في ربطها بدلا من أن تكون ذات
ربط واحد وجعل لها ذات العلاوة السنوية المقررة للمستشار فأصبح ربط هذه الوظائف من
1900 إلى 2000 جنيها سنويا.
ومن حيث إنه يخلص
مما تقدم أن الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة المستشار سواء بمحكمة النقض أو بمحاكم
الاستئناف في مفهوم جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية وطبقا لترتيب هذا
الجدول هى وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف والمحامى العام الأول.
" فلهذه
الأسباب "
وبعد الإطلاع على
قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 17
لسنة 1976.
وعلى جدول المرتبات
الملحق بهذا القانون.
قررت المحكمة :
أولاً : أن الفقرة الثالثة من البند ( تاسعا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق
بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 17
لسنة 1976 تسرى عند بلوغ راتب المستشار بمحكمة الاستئناف نهاية مربوط الوظيفة التى
يشغلها بحيث يستحق العلاوة والبدل المقررين للوظيفة الأعلى وهى وظيفة نائب رئيس
محكمة الاستئناف ووظيفة المحامي العام الأول بشرط ألا يجاوز نهاية مربوط هاتين
الوظيفتين وفى هذه الحالة يستحق زميله المستشار بمحكمة النقض العلاوة والبدل
المذكورين متى كان يسبقه في ترتيب الأقدمية قبل تعيينه مستشارا بهذه المحكمة .
ثانيا : لا تسري هذه الفقرة في حالة تعيين المستشار بمحكمة الاستئناف في وظيفة
قضائية أعلى غير الوظائف الواردة بالفقرة الأولى من البند "تاسعا" من
القواعد المتقدم ذكرها مثل وظيفة النائب العام والمحامي العام الأول.
ثالثاً : أن
الوظيفة التالية لوظيفة المستشار بمحكمة النقض ووظيفة المستشار بمحكمة الاستئناف
في خصوص تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المشار إليه هي وظيفة
نائب رئيس محكمة الاستئناف ووظيفة المحامي العام الأول ومن ثم فإن المستشار بمحكمة
النقض والمستشار بمحكمة الاستئناف يستحق كلاهما متى بلغ راتبهما نهاية مربوط
الوظيفة التي يشغلانها – العلاوة والبدل المقررين لوظيفة نائب رئيس محكمة
الاستئناف والمحامي العام الأول بشرط ألا يجاوز راتبهما نهاية مربوط هاتين
الوظيفتين.