الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 يناير 2020

الطعن 1891 لسنة 34 ق جلسة 1 / 3/ 1965 مكتب فني 16 ج 1 ق 40 ص 187


جلسة أول من مارس سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومختار رضوان، ومحمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل.
--------------
(40)
الطعن رقم 1891 لسنة 34 القضائية

إجراءات المحاكمة. بطلان. شهود.
مذهب الشارع في التفرقة بين الشهادة التي تسمع بيمين وبين تلك التي تعد من قبيل الاستدلال والتي تسمع بغير يمين يوحى بأنه يرى أن الأشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقة ممن أوجب عليهم حلفها ولكنه مع ذلك لم يحرم على القاضي الأخذ بالأقوال التي يدلي بها على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق.
المحكمة لا تملك إجبار الشاهد على حلف اليمين أو الإدلاء بالشهادة إن رأى الامتناع عن ذلك. كل ما لها طبقاً للمادة 284 إجراءات أن توقع عليه العقوبة المقررة فيها وأن تعفيه منها إذا عدل من تلقاء نفسه عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة. امتناع شاهد النفي عن أداء اليمين. رفض المحكمة الاستماع إلى شهادته بغير يمين. حصول ذلك في حضور الطاعن والمدافع عنه دون أن يفصح أيهما للمحكمة عن رغبته في أن تسمع شهادته بغير يمين. سقوط حق الطاعن في الدفع بهذا البطلان الذي يدعى وقوعه بغير حق.

---------------
الأصل أنه يجب على الشاهد أن يكون صادقاً في شهادته، ولحمله على الصدق أوجب القانون في المادة 283/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق, كما عاقب الشارع على شهادة الزور وعلى إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء بتقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة. فاستحلاف الشاهد هو من الضمانات التي شرعت لمصلحة المتهم لما في الحلف من تذكير الشاهد بالإله القائم على كل نفس وتحذيره من سخطه عليه إن هو قرر غير الحق ولما هو مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترهيب أن يدلي الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول في نفس القاضي فيتخذها من أسس تكوين عقيدته. إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك إما بسبب حداثة سنهم كالأحداث الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة والمحرومين من أداء الشهادة بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة فإنهم لا يسمعون طبقاً للبند "ثالثاً" من المادة 25 من قانون العقوبات إلا على سبيل الاستدلال مثلهم في ذلك ناقص الأهلية. ومذهب الشارع في التفرقة بين الشهادة التي تسمع بيمين وبين تلك التي تعد من قبيل الاستدلال والتي تسمع بغير يمين يوحى بأنه يرى أن الأشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقة ممن أوجب عليهم حلفها ولكنه مع ذلك لم يحرم على القاضي الأخذ بالأقوال التي يدلي بها على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه وغاية ما في الأمر أن الشارع أراد أن يلفت النظر إلى هذه الأقوال كي يكون القاضي أكثر احتياطاً في تقديرها وترك له بعد ذلك الحرية التامة في الأخذ بها أو إطراحها. ولما كان شاهد النفي الذي امتنع عن أداء اليمين ليس من بين الأشخاص الذين قضى الشارع بعدم تحليفهم اليمين ولا تملك المحكمة أن تجبر الشاهد على حلف اليمين أو الإدلاء بالشهادة إن رأى الامتناع عن ذلك وكل ما لها طبقاً للمادة 284 من قانون الإجراءات الجنائية - أن توقع عليه العقوبة المقررة فيها وأن تعفيه منها إذا عدل من تلقاء نفسه عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة. وكان الطاعن وقد وضع قدره حسب تصوره واعتقاده في يد شاهده، فهو وحده الذي كان يستطيع تكييف موقفه من شهادة هذا الشاهد مقدراً احتمالاتها بعد أن تكشفت نيته بالامتناع عن أداء اليمين، وكان له أن يفصح للمحكمة عن رغبته في أن تسمع شهادته بغير يمين راضياً بقسمه منها. ولما كان الطاعن لم يتمسك بسماع أقوال شاهده على سبيل الاستدلال، وكان الإجراء الذي اتخذته المحكمة برفضها الاستماع إلى شهادته بغير يمين قد تم في حضور الدفاع والطاعن الذي سكت عن الاعتراض عليه وبذلك يسقط حقه في الدفع بهذا البطلان الذي يدعى وقوعه بغير حق - ولا يقدح في هذا أن تكون المحكمة قد أصدرت قراراً برفض سماع الشاهد المذكور إذ أن هذا القرار لا يعدو أن يكون من الإجراءات التنظيمية لسير المحاكمة. التي لا تقيد المحكمة ولا ينغلق به الباب على الطاعن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في ليلة الاثنين 18 من سبتمبر سنة 1961 بدائرة مركز مطاى محافظة المنيا: شرعوا في قتل خلف محمد أحمد ومحمد عيد سيد أحمد وشبيب أحمد علي يوسف عمداً بأن أطلقوا عليهم أعيرة نارية من أسلحة يحملونها قاصدين قتلهم وأحدث مجهول منهم بالمجني عليه الأول الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي تخلفت من جراء إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد إبصار العين اليسرى كلية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه هو وتدارك المجني عليه الأول بالعلاج وعدم إصابتهم الهدف بالنسبة للمجني عليهما الثاني والثالث - وقد اقترنت بهذه الجناية ثلاث جنايات أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر: (أولاً) شرعوا في السرقة من حقل محمد على يوسف بطريق الإكراه الواقع على الخفيرين شبيب أحمد على يوسف ومحمد عيد سيد أحمد وحالة كونهم يحملون أسلحة نارية ظاهرة، بأن داهموا الحقل سالف الذكر وضغط أحدهم على رأس الخفير الأول وطرحه آخر أرضاً وألقوا عليه بعض الأجولة الفارغة ووضع ثالث بندقيته بظهره آمراً إياه بالصمت كما ضربوا الخفير الثاني وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الجناة فيه هو مقاومتهم وركونهم إلى الفرار. (ثانياً) أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة وغير مشخشنة (بنادق وفرود). (ثالثاً) أحرزوا ذخيرة (طلقات) مما تستعمل في الأسلحة سالفة الذكر دون أن يكون مرخصاً لهم بحملها. وطلبت إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و314/ 1 و316 من قانون العقوبات و 1/ 1 و6 و26/ 1 - 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدولين رقمي 2 و3 (البندين أ و ب من القسم الأول). والأمر المنطبق على المواد 45 و46 و234/ 1 - 2 من قانون العقوبات فصدر القرار بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً بتاريخ 11 مارس سنة 1963 عملاً بالمواد 45 و46 و234/ 2 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/ 1 - 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 المرافق و32/ 1 عقوبات بالنسبة لجميع المتهمين وكذلك المادة 17 عقوبات بالنسبة لهم عدا السابع وبالمادة 66 عقوبات للسابع وحده بمعاقبة كل من المتهمين جميعاً عدا السابع بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. وبمعاقبة المتهم السابع بالحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعنين من الثاني إلى التاسع وإن قرروا بالطعن في الحكم المطعون فيه إلا أنهم لم يقدموا أسباباً فيكون طعنهم غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الوجه الأول من هذا الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم الشروع في القتل والشروع في السرقة بالإكراه وإحراز السلاح والذخيرة المسندة إليه قد انطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة لم تجب طلب الدفاع بإحالة الطاعن إلى الكشف الطبي لإصابته بشذوذ عقلي يتمثل في ميله للكذب والتفاخر في سبيل إظهار نفسه بمظهر العظمة على الرغم مما لهذا الدفاع من أثر في تقدير اعترافه وتحديد مسئوليته.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة تؤدي إلى ما رتبه عليها ولها أصل في الأوراق ومنها اعتراف الطاعن في حق نفسه وحق غيره من المتهمين في الدعوى - عرض إلى دفاع الطاعن بإصابته بجنون العظمة ورد عليه بما يفنده تأسيساً على ما استظهره من أقواله ومسلكه في التحقيقات وظروف الواقعة وهو ما يحمل قضاءه في هذا الصدد، إذ الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية التي يترتب عليها الإعفاء من المسئولية الجنائية أمر يتعلق بوقائع الدعوى يفصل فيه قاضي الموضوع بما لا معقب عليه طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة في جميع الأحوال بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من ندب خبير لإبداء الرأي في حالة المتهم العقلية ما دامت قد رأت أنها في غير حاجة للاستعانة برأيه في أمر تبينته من عناصر الدعوى وما بوشر فيها من تحقيقات، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد انطوى على بطلان في الإجراءات أثر فيه كما خالف القانون ذلك بأن المحكمة رفضت سماع أقوال أحد شاهدي النفي بعد أن امتنع عن أداء اليمين وكان يتعين عليها الاستماع إليه على سبيل الاستدلال.
وحيث انه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن طلب سماع أقوال شاهدي النفي فلما استدعى أولهما وهو محمد على يوسف امتنع عن حلف اليمين فرفضت المحكمة سماع أقواله ثم استمعت إلى شهادة الشاهد الثاني الذي قرر بأنه يعلم أن الطاعن يكذب كثيراً ثم ترافع الدفاع نافياً مسئولية الطاعن لميله للكذب وإصابته بجنون العظمة وانتهى إلى طلب البراءة. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يجب على الشاهد أن يكون صادقاً في شهادته، ولحمله على الصدق أوجب القانون في المادة 283/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق, كما عاقب الشارع على شهادة الزور وعلى إعانة الجاني من الفرار من وجه القضاء بتقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة فاستحلاف الشاهد هو من الضمانات التي شرعت لمصلحة المتهم لما في الحلف من تذكير الشاهد بالإله القائم على كل نفس وتحذيره من سخطه عليه إن هو قرر غير الحق ولما هو مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترهيب أن يدلي الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول في نفس القاضي فيتخذها من أسس تكوين عقيدته. إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك إما بسبب حداثة سنهم كالأحداث الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة والمحرومين من أداء الشهادة بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة فإنهم لا يسمعون طبقاً للبند (ثالثاً) من المادة 25 من قانون العقوبات إلا على سبيل الاستدلال مثلهم في ذلك ناقص الأهلية. ومذهب الشارع في التفرقة بين الشهادة التي تسمع بيمين وبين تلك التي تعد من قبيل الاستدلال والتي بغير يمين يوحى بأنه يرى أن الأشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقة ممن أوجب عليهم حلفها ولكنه مع ذلك لم يحرم على القاضي الأخذ بالأقوال التي يدلي بها على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق. فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه وغاية ما في الأمر أن الشارع أراد أن يلفت النظر إلى هذه الأقوال كي يكون القاضي أكثر احتياطاً في تقديرها وترك له بعد ذلك الحرية التامة في الأخذ بها أو إطراحها. لما كان ذلك, وكان شاهد النفي الذي امتنع عن أداء اليمين ليس من بين الأشخاص الذين قضى الشارع بعدم تحليفهم اليمين ولا تملك المحكمة أن تجبر الشاهد على حلف اليمين أو الإدلاء بالشهادة إن رأى الامتناع عن ذلك وكل ما لها طبقاً للمادة 284 من قانون الإجراءات الجنائية أن توقع عليه العقوبة المقررة فيها وأن تعفيه منها إذا عدل من تلقاء نفسه عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة. لما كان ما تقدم, وكان الطاعن - وقد وضع قدره حسب تصوره واعتقاده في يد شاهده - فهو وحده الذي كان يستطيع تكييف موقفه من شهادة هذا الشاهد مقدراً احتمالاتها بعد أن تكشفت نيته بالامتناع عن أداء اليمين وكان له أن يفصح للمحكمة عن رغبته في أن تسمع شهادته بغير يمين راضياً بقسمه منها. ولما كان الطاعن لم يتمسك بسماع أقوال شاهده على سبيل الاستدلال. وكان الإجراء الذي اتخذته المحكمة برفضها الاستماع إلى شهادته بغير يمين قد تم في حضور الدفاع والطاعن الذي سكت عن الاعتراض عليه وبذلك يسقط حقه في الدفع بهذا البطلان الذي يدعى وقوعه بغير حق. ولا يقدح في هذا أن تكون المحكمة قد أصدرت قراراً برفض سماع الشاهد المذكور إذ أن هذا القرار لا يعدو أن يكون من الإجراءات التنظيمية لسير المحاكمة التي لا تقيد المحكمة ولا ينغلق به الباب على الطاعن.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 30 لسنة 20 ق جلسة 13 / 11 / 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 15 ص 88

جلسة 13 من نوفمبر سنة 1952
برياسة السيد المستشار الأستاذ عبد الحميد وشاحي. وبحضور السادة الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسي المستشارين.
------------
(15)
القضية رقم 30 سنة 20 قضائية
(1) مسئولية. حكم. تسبيبه.
قضاؤه بمسئولية الطاعنة عن غرق ابن المطعون عليهما في حمام للسباحة. تأسيسه هذه المسئولية على أن الطاعنة هي التي عينت ملاحظي الحمام وهي التي تندب من يقوم منهم بالملاحظة والإشراف. في هذا ما يكفي لإقامة الحكم. النعي على الحكم بالقصور لعدم بيانه ما إذا كانت مرتبات هؤلاء الملاحظين تدفع لهم عن العمل بالحمام وحده أو عن أعمال أخرى منضمة إليها أو لأنه نفى الشخصية المعنوية للحمام بأسباب غير مؤدية - نعي غير منتج.
 (2)مسئولية. حكم. تسبيبه.
تأسيسه مسئولية الطاعنة عن الضرر الذي لحق المطعون عليهما على أسباب مسوغة. بحثه أسباب الخطأ الأخرى التي تنازع الطاعنة في ثبوتها. غير مجد. تحدث الحكم بعد ذلك عن المسئولية عن أعمال الغير ممن هم تحت الرعاية وفقاً لنص المادة 151 مدني قديم. تزيد لا يضيره الخطأ فيه. خطأ الحكم في ذكر النص القانوني الواجب التطبيق. لا يعيبه.
----------------
(1) متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بمسئولية الطاعنة عن الضرر الذي لحق المطعون عليهما بسبب غرق ابنهما في حمام للسباحة أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى من أن الطاعنة عينت الملاحظين وهي التي تندب من يقوم منهم بالملاحظة والإشراف على الحمام، مما تتوافر معه علاقة تبعية هؤلاء الموظفين إلى الطاعنة وبالتالي مسئوليتها عما يرتكبه هؤلاء التابعون من أخطاء تسبب ضرراً للغير في حال تأدية وظائفهم أو بسببها، فإنه يكون مما لا جدوى فيه البحث فيما إذا كانت مرتبات موظفي الحمام تدفع لهم عن أعمالهم في الحمام وحده أو عن أعمال أخرى منضمة إليها، كما يكون غير منتج ما تمسكت به الطاعنة من أن للحمام شخصية معنوية مستقلة عنها.
(2) متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة أثبتت عدة أخطاء ارتكبها عمال الطاعنة، ومنها تراخي ملاحظ الحمام عن إغاثة الغريق في الوقت المناسب، وأن هذا الخطأ كان هو السبب المباشر للغرق. وكان هذا الوجه من الإهمال وحده كافياً في تقرير مسئولية التابع. وبالتالي ترتيب المسئولية في ذمة الطاعنة استناداً إلى المادة 152 من القانون المدني (القديم) - وهي الخاصة بمسئولية السيد عن أعمال تابعه - وكان تحصيل المحكمة لهذا الوجه من الإهمال هو تحصيل صحيح ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق. فإنه ينبني على ما تقدم أن يكون غير مجد بحث أوجه الخطأ الأخرى التي أوردتها المحكمة والتي تنازع الطاعنة في ثبوتها. ولا يضير الحكم ما ورد فيه أو ما ورد في الحكم الابتدائي من أسباب أخرى في خصوص المسئولية عن أعمال الغير ممن هم تحت الرعاية وفقاً لنص المادة 151 من القانون المدني (القديم)، إذ هو - حتى ولو كان مشوباً بالخطأ في القانون - تزيد لم تكن المحكمة في حاجة إليه بعد أن أقامت حكمها على سبب للمسئولية مستمد من أوراق الدعوى، كما لا يعيبه أيضاً خطؤه في ذكر النص الواجب التطبيق وفقاً لهذا السبب متى كان المفهوم من الوقائع السالف بيانها أن النص الواجب الإنزال هو نص المادة 152 من القانون المدني (القديم).

الوقائع
في يوم 4 من فبراير سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 30 من نوفمبر سنة 1949 في القضية رقم 480 سنة 65 ق - وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون عليهما واحتياطياً إحالة القضية على دائرة أخرى للفصل فيها مجدداً مع إلزام المطعون عليهما بجميع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وفي 8 من فبراير سنة 1950 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن. وفي 23 منه أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها - وفي 7 من مارس سنة 1950 أودع المطعون عليهما مذكرة بدفاعهما مشفوعة بمستنداتهما طلبا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات وأتعاب المحاماة - وفي 29 من مارس سنة 1950 أودعت الطاعنة مذكرة بالرد - وفي 13 من إبريل سنة 1950 أودع المطعون عليهما مذكرة بملاحظاتهما على الرد. وفي 20 من يناير سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة بالمصروفات. وبجلسة 30 من أكتوبر سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محاميا الطرفين والنيابة العامة على ما جاء بمذكراتهم - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحاميين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعة الدعوى، حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن المطعون عليهما رفعا على الطاعنة الدعوى رقم 2385 سنة 1947 محكمة مصر الابتدائية وقالا في صحيفتها إن في أول يونيه سنة 1946 نزل ولدهما المرحوم محمد فتحي زعتز الطالب بالسنة الرابعة بالمدرسة التوفيقية الثانوية إلى حوض السباحة المنشأ بالمدرسة المذكورة فغرق ولم يجد من ينقذه فراح ضحية إهمال الطاعنة وأنه ثبت من التحقيق الذي أجرته النيابة مسئولية التابعين للوزارة الذين عينتهم للإشراف على هذا الحمام وملاحظة المستحمين فيه وطلبا الحكم بإلزامها بتعويض مقداره عشرة آلاف جنيه - وفي 25 من مارس سنة 1948 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تدفع إلى المطعون عليهما مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض والمصاريف: بانية قضاءها على أسباب تجمل في. (1) - أنه ثابت بالأوراق والتحقيقات أن للحمام ملاحظين عينتهما وزارة المعارف فإنهما المسئولان عن إرشاد الطلبة المبتدئين والعمل على سلامة الأعضاء الموجودين بالحمام وأنه تبين أن أحدهما قد تغيب يوم الحادث مع أن المفروض أن يقف الملاحظان بجانبي الحوض للمراقبة وأن يكون جميع المستحمين تحت نظرهما. (2) - وأنه لا يدرأ مسئولية الوزارة التذرع بمرض المتوفى لأنه كان واجباً عليها قبل أن تسمح له بالاستحمام أن تفحصه طبياً للتأكد من سلامته. (3) - أنه لا يمكن تعليل الحادث إلا بأن الملاحظ ومن معه كانوا لاهين عمن في الحوض لأنهم لو لم يكونوا كذلك لتنبهوا إلى غوص المتوفى وتمكنوا من إنقاذه قبل أن يفارق الحياة - واستأنفت الطاعنة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 480 سنة 65 قضائية محكمة استئناف مصر وتمسكت بأن للحمام شخصية معنوية ولذا ما كان يجوز مساءلتها. فرفضت المحكمة هذا الدفاع تأسيساً على أن اللائحة التي وضعت للحمام إن هي إلا تنظيم إداري لهذا الحمام لم تخلق له شخصية معنوية، وأن موظفي الحمام تدفع مرتباتهم من الطاعنة كما قالت إن خطأ عمال الوزارة ثابت كما ذكرته محكمة أول درجة وكما تراه هي في تغيب الملاحظ الآخر ووجود ملاحظ تعلم الوزارة عدم صلاحيته لمراقبة وتدريب التلاميذ على الوجه الأكمل الذي يضمن سلامتهم وهو وجه مستقل من أوجه الإهمال، وأن الثابت في الدعوى هو أن ابن المطعون عليهما غرق نتيجة لهذا الإهمال، وأن هذا الملاحظ كان واجباً عليه حتماً أن ينزل الماء ليغيث الطالب ولم يفعل بل انتشله زملاؤه بعد فترة طويلة ورأت تعديل التعويض إلى مبلغ 3 آلاف جنيه. بناء على ما ذكرته من أسباب بالإضافة إلى أسباب الحكم الابتدائي. وقررت الطاعنة الطعن في الحكم المذكور بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على سببين يتحصل أولهما في أن الحكم عاره قصور في التسبيب وخطأ في القانون - أما القصور فآيته أن المحكمة إذ نفت الشخصية المعنوية للحمام اعتمدت في ذلك على قولها "إن هذه اللائحة (لائحة الأحكام الداخلية) إن هي إلا تنظيم إداري لهذا الحمام. لم تخلق شخصية معنوية له وهؤلاء موظفو الحمام والقائمون بأمره تدفع لهم المستأنفة (الطاعنة) - مرتباتهم" - مع أن هذا الذي قررته المحكمة عن اللائحة لا يبين منه كيف يصلح تدليلاً على انتفاء الشخصية المعنوية التي تستفاد من وجود لائحة داخلية. هذا فضلاً عن أن المحكمة لم تبين ما إذا كانت مرتبات موظفي الحمام تصرف لهم من الطاعنة عن أعمالهم في الحمام أو عن غير ذلك. كما هو الواقع من الأمر - كما أن هذا الذي قررته المحكمة إن صح أن يحمل على أن الوزارة كانت تدفع للقائمين بهذا العمل مرتباً عن عملهم في الحمام فإنه لا سند له من الأوراق. أما الخطأ في القانون ففي نفي الحكم الشخصية المعنوية على الرغم من توافر مقوماتها من ذمة مالية وإدارة مستقلة، وقد قدمت الطاعنة دليلاً على ذلك اللائحة الداخلية للحمام وكشف حساب ماليته المستقلة ببنك مصر.
ومن حيث إن هذا السبب بوجهيه غير منتج - ذلك أن الحكم أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة تأسيساً على ما استخلصه من أوراق الدعوى - كما يبين بعد - من أن الطاعنة هي التي عينت الملاحظين. وهي التي تندب من يقوم منهم بالملاحظة والإشراف على الحمام، مما تتوافر معه علاقة تبعية هؤلاء الملاحظين إلى الطاعنة وبالتالي مسئوليتها هي عما يرتكبه هؤلاء التابعون من أخطاء تسبب ضرراً للغير في حال تأدية وظيفتهم أو بسببها، مما لا جدوى معه في بحث ما إذا كانت مرتبات موظفي الحمام تدفع لهم عن أعمالهم في الحمام وحده أو عن أعمال أخرى منضمة إليها.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون في خصوص أحكام المسئولية من وجهين - (أولهما) إذ لا يبين من الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه بوضوح أساس مسئولية الطاعنة عن الحادث: إذ يتضح من عبارة الحكم الابتدائي أنه أسس المسئولية على المادة 151 فقرة 2 من القانون المدني مخطئاً في تأويلها إذ اعتبر الوزارة مسئولة عن ملاحظ الحمام الذي اعتبره الحكم مسئولاً بدوره عن الحادث بموجب كونه راعياً مسئولية أسندها بصريح لفظه إلى مجرد وقوع حادث لتلميذ تحت الرعاية، ثم أشار في موضع آخر إلى أن خطأ الملاحظ والمراقب والمدرسين مستفاد من لهوهم عن إنقاذ الغريق وأن هذا الخطأ يترتب عليه مسئولية الوزارة باعتبارهم تابعين لها وتكون مسئولة عن الحادث على مقتضى المادة 152 مدني (قديم) وهو تأسيس للمسئولية وتصوير لها على أساس آخر، مما لا يبين معه على أي من الأساسين بنى الحكم الابتدائي قضاءه. وقد زاد الحكم المطعون فيه الأمر تخليطاً، إذ يبين من أسبابه أنه طبق على الوقائع التي أثبتها حكم المادة 151 فقرة ثانية - ولكن على صورة أخرى هي أنه اعتبر موظفي الحمام ممن يدخلون في زمرة من يقع تحت الرعاية في عرف المادة 151 فقرة 2 وأن الوزارة راعية لهم في عرف هذه المادة نفسها. مما يجعل أسباب الحكم معيبة ومشوبة بالغموض والتجهيل. ثم إن الحكم الابتدائي إذ ذهب في تقدير مسئولية الطاعنة إلى اعتبار الراعي مسئولاً عما يحدث لمن هم تحت رعايته من أضرار ساء بذلك تطبيق الفقرة الثانية من المادة 151 مدني لأنها إنما تتحدث عن المسئولية عما يقع ممن هم تحت الرعاية كما أن الحكم المطعون فيه اعتبر القائمين بملاحظة الحمام ممن تعتبرهم المادة 151 فقرة 2 مدني تحت الرعاية في حين أن مدلول هذا التعبير قانوناً لا يمكن أن ينصرف إليهم فهو لا ينصرف إلا إلى الفئات التي ذكرتها المادة 1384 من القانون المدني الفرنسي وما أخذ به شراح القانون في هذا البيان، وليس القائمون بشئون الحمام ممن يمكن إدخالهم تحت عنوان فئة من هذه الفئات (والوجه الثاني) إذ نعت الطاعنة لدى محكمة الاستئناف على قول الحكم الابتدائي - في رده على دفاع الوزارة - بأن الحادث وقع بخطأ الغريق لإقدامه على الاستحمام مع كونه مريضاً - "بأنه بفرض صحة هذا الدفاع فإن الوزارة تكون مسئولة لأنها كان واجباً عليها قبل أن تسمح له بالاشتراك في الحمام أن تفحصه طبياً للتأكد من سلامته ومن أنه لا خطر عليه من مزاولة رياضة السباحة ولأن الوزارة مسئولة بسبب غياب ملاحظ من الاثنين اللذين تقضى اللائحة بوجودهما" نعت الطاعنة على هذا القول بأنه في شقيه مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى التي كانت تحت نظر المحكمة إذ ثبت بمحضر تحقيق النيابة على لسان المطعون عليه الأول أن الغريق سبق توقيع الكشف عليه عند الاشتراك في الحمام كما ثبت من اللائحة التي استند إليها الحكم أنها لا توجب وجود ملاحظين اثنين" ومع قيام هذا الدفاع الجوهري فإن محكمة الاستئناف لم تعلن بالرد عليه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم أنه أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن حادث غرق ابن المطعون عليهما على "إهمال موظفي الحمام في القيام بواجبهم وأن إهمال أحدهم ملزم للوزارة بتعويض الضرر" وعلى أنه "لا شك في أن وجود ملاحظ واحد بدل اثنين كما نصت عليه اللائحة الداخلية إهمال" وأن "وجود هذا الملاحظ وهو ما تعلم الوزارة عدم صلاحيته للقيام بحراسة وتدريب التلاميذ على الوجه الأكمل الذي يضمن سلامتهم هو إهمال آخر وكل الثابت في هذه الدعوى أن ابن المستأنف عليهما (المطعون عليهما) "غرق نتيجة لهذا الإهمال" وأن هذا الملاحظ كان واجباً عليه حتماً أن ينزل الماء ليغيث الطالب ولم يفعل بل انتشله زملاؤه بعد فترة طويلة": ولما كان يبين من هذا الذي جاء بالحكم أن المحكمة أثبتت عدة أخطاء ارتكبها عمال الطاعنة، ومنها تراخي ملاحظ الحمام عن إغاثة الغريق في الوقت المناسب، وأن هذا الخطأ كان هو السبب المباشر للغرق - وكان هذا الوجه من الإهمال وحده كافياً في تقرير مسئولية التابع - وبالتالي ترتيب المسئولية في ذمة الطاعنة استناداً إلى المادة 152 من القانون المدني (القديم) وهي الخاصة بمسئولية السيد عن أعمال تابعه - وكان تحصيل المحكمة لهذا الوجه من الإهمال هو تحصيل صحيح ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق وكان ينبني على ما تقدم أن يكون غير مجد بحث أوجه الخطأ الأخرى التي أوردتها المحكمة والتي تنازع الطاعنة في ثبوتها - وكان كذلك لا يضير الحكم - ما ورد فيه أو ما ورد في الحكم الابتدائي من أسباب أخرى في خصوص المسئولية عن أعمال الغير ممن هم تحت الرعاية وفقاً لنص المادة 151 مدني، إذ هو - حتى ولو كان مشوباً بالخطأ في القانون - تزيد لم تكن المحكمة في حاجة إليه بعد أن أقامت حكمها على سبب للمسئولية مستمد من أوراق الدعوى وكان كذلك لا يعيبه خطؤه في ذكر النص الواجب التطبيق وفقاً لهذا السبب متى كان المفهوم من الوقائع السالف بيانها أن النص الواجب الإنزال هو نص المادة 152 من القانون المدني القديم - لما كان ذلك كذلك يكون هذا السبب بوجهيه في غير محله.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

الاثنين، 6 يناير 2020

الطعن 9527 لسنة 88 ق جلسة 10 / 1 / 2019


محضــر جلســة
محكمـــــة النقــــــــــض
الدائرة المدنية والعمالية
ــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشــــــــــار / كمــال عبــد النبـــى    " نائــــب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين / أحمـد داود       ،     على عبــد المنعم        
       محمــود عطــــا       و     أيمـــــن حجــــاج
                           " نواب رئيس المحكمــــة "
وحضور السيد أمين السر/ محمد رأفت.
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الخميس 4 من جمادى الأولى سنة 1440 هـــــ الموافق 10 من يناير سنة 2019م.
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9527 لسنة 88 القضائية.
المرفــــــــــوع مــــــــــن
السيد/ رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى.
ومقرها/ ميدان قارون – شارع الخليفة المأمون – بندر الفيوم.
ضـــــــــــــــد
السيد/ ...............
والمقيم/ ...... – أول الفيوم.
المحكمــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
لما كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغاً وبما له معينه من الأوراق إلى أحقية المطعون ضده فى العلاوة المطالب بها ورتب على ذلك إلزام الطاعن بصرفها له والفروق المترتبة عليها والفوائد، فإن النعى عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، بما يتعين معه الأمر بعدم قبول الطعن.
لذلك
قررت المحكمة – منعقدة فى غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن بالمصاريف، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة الكفالة.

الطعن 1935 لسنة 72 ق جلسة 1 / 6 / 2014

محضر جلسة 
محكمـة النقــض 
الدائرة العمالية 
ــــ 
برئاسة السيد القاضـى/ عــــزت عبد الله البنــــدارى نـائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة القضاة / منصــور العشــرى ، محمــد منيـعم 
خـالــد مـــدكـــور و أحمـد قـاعــود 
نواب رئيس المحكمـة 
وأمين السر السيد / عادل الحسينى . 
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . 
فى يوم الأحد 3 من شعبان سنة 1435هـ الموافق 1 من يونيه سنة 2014 م . 
أصدرت القرار الآتى: 
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1935 لسنة 72 القضائية . 
المرفــوع مــن 
1 ـــ السيد / ......... .ـــ المقيم ... كفر الدوار . 
15 ــ السيد / ..... .ــ المقيم ...... . 
ضـــــد 
ـــ السيد / العضو المنتدب لشركة مصر للحرير الصناعي بصفته. 
ــ ومقره كفر الدور البحيرة . 
المحكمــة 
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . 
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإعلان الذى توجهه المطعون ضدها للعاملين بشأن الإحالة إلى المعاش المبكر التعويضي لا يعد إيجاباً بل الإيجاب هو الذى يصدر من العاملين طالبى الاستفادة مما ورد بالإعلان ولا ينعقد العقد إلا بقبول المطعون ضدها لكل حالة على حده ، وإذا اختلف قبولها عن إيجاب العاملين معدلاً في هذا الإيجاب فإن ذلك يعد رفضاً لطلبهم يتضمن إيجاباً جديداً محدداً مقدار التعويض دون إضافة أى مبالغ أخرى إعمالاً للمادة 96 من القانون المدنى، وإذ كان الثابت بالأوراق أن نظام الإحالة للمعاش المبكر الذى وصفته المطعون ضدها وأعلنت عنه تضمن تقسيم خروج من سيطبق عليهم شروطه إلى ثلاث دفعات في تواريخ 15/5، 15/9 ، 15 /12 /1998 , وتضمن صرف منحة التكريم. إلا أن المطعون ضدها عدلت عن صرف تلك المنحة وقامت بالإعلان لمن يرغب في العدول عن الرغبة في التقاعد المبكر والاستمرار في العمل بتقديم طلب بذلك وأنه في حالة عدم تقديم الطلب يعتبر موافقة صريحة على تطبيق الخروج بدون المنحة موضوع النزاع .وقد تم ذلك بعد انتهاء خدمة الدفعة الأولى وقبل انتهاء خدمة الدفعة الثانية التى كان من بينها الطاعنين, ومن ثم فإن قبول الطاعنين لهذا الإيجاب المعدل من قبل المطعون ضدها يجعل العقد بينهم وبين المطعون ضدها قد انعقد صحيحاً بما لا يجوز لهم طلب تعديله ,وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة الصحيحة فإن النعى عليه بما ورد بالوجه الأول من سبب الطعن يكون على غير أساس . ولما كان الثابت من الأوراق ومن دفاع الشركة المطعون ضدها أنها قامت بعمل إعلان داخلي وأخطرت من تقدم بطلب للخروج على المعاش المبكر بعدولها عن صرف منحة التكريم, وقدمت تأييداً لدفاعها بيان بأسماء العاملين الذين عدلوا رغبتهم في الخروج على المعاش المبكرــــــ والذى لم يطعن عليهم بثمة مطعــن ـــــ فإن نعى الطاعنين بإغفال محكمة الاستئناف تحقيق دفاعهم بالطعن على الإخطارات المرسلة لهم يكون غير مقبول لتوافر العلم لديهم من الإعلان الذى تم داخل الشركة, فضلا عن أنهم لم يسلكوا الطريق الذى رسم القانون للطعن بالتزوير ويضحى النعى بهذا الوجه غير مقبول . 
لذلـــــك 
قررت المحكمة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين بالمصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسوم القضائية .

الطعن 360 لسنة 79 ق جلسة 13 / 7 / 2016


محضر جلسة
محكمــــــــــــة النقــــــــــــــض
الدائرة العمالية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد  المستشـــــــار / إسماعيل عبـد السميـع   نـــــائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / حســــام قرنــى    ،    سميـــر سعـــــــــــــــــد
                               الدسوقــــــى الخولـــى     و   طــــــــــــارق تميــــــــرك 
                                              نـــواب رئـــيس المحــكمة
وأمين السر السيد / محمد إسماعيل  .
فى الجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 8 من شوال سنة 1437 هـ الموافق 13 من يوليو سنة 2016 م .
أصدرت القرار الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 360 لسنة 79 القضائية .
المرفــوع مـــــن
- السيد / الممثل القانونى لشركة الأهرام للمشروبات .
موطنه القانونى / برقم 500 المنطقة الصناعية – العبور – القليوبية .
ضــــــــــــــــد
1- السيد / ........ . المقيم / .... – الجيزة .
13- السيد / ......... . المقيم / .... – الجيزة .
عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة .
المحــــــكــــمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضدهم أمام محكمة أول درجة هى إلزام الطاعنة بصرف مكافأة نهاية الخدمة لكل منهم وفائدة 7% على كل مبلغ ومبلغ خمسون ألف جنيه لكل منهم تعويضاً مادياً وأدبياً من جراء ما لحق بهم من ضرر عن امتناعها عن صرف هذه المكافأة لهم , والدعوى على هذا النحو تتضمن طلبات مستقلة موجهة من كل واحد من المطعون ضدهم إلى الطاعنة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة وأنه وإن جمعتها صحيفة واحدة إلا أنها فى الحقيقة عدة دعاوى ولا يمنع من ذلك تماثل أسباب كل من المطعون ضدهم فى طلباته ومن ثم فإن هذه الدعوى تقدر بقيمة ما يطلبه كل منهم على حدة , ولما كانت إجراءات التقاضى ومنها جواز الطعن فى الأحكام من عدمه تعلقه بالنظام العام تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها , وكان مناط جواز الطعن بالنقض وفقاً لنص المادة 248 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والمعمول به من 1/10/2007 – المنطبقة على الطعن – أن تتجاوز قيمة الدعوى مائة ألف جنيه أو تكون غير مقدرة القيمة , وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل على أن مكافأة نهاية الخدمة لكل واحد من المطعون ضدهم بالإضافة إلى الفائدة والتعويض المطالب به يجاوز مبلغ مائة ألف جنيه لكل منهم على حدة ومن ثم فإن طعنها على الحكم المطعون فيه بطريق النقض يكون غير جائز بما يتعين معه عدم جواز الطعن .           
لذلــــــــــــــــــــــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم جواز الطعن , وألزمت الطاعنة بالمصروفات ، وأمرت بمصادرة الكفالة .

الطعن 3249 لسنة 79 ق جلسة 4 / 5 / 2010


باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ فتحـى المصـرى           نــائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشـارين / عاطف الأعـصـر      ،     سميــر سعــــد        
نائبـى رئيـس المحكمــة
                                محمـــد زعلـوك      و    محمـد عبد الظاهــر
ورئيس النيابة السيد / محمد عبد الفتاح سليم .
وأمين السر السيد / حسين محمد حسن .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 20 من جمادى الأولى سنة 1431هـ الموافق 4 من مايو سنة2010م
        أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3249 لسنة 79 القضائية .
       المرفـوع مــن :
السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر للتصدير والاستيراد إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضـة للنقـل البحرى والبرى التابعة لوزارة الاستثمار والكائن مركزها الرئيسى برقم 28 أ شارع طلعت حرب ـ القاهرة .
ومحله المختار قطاع الشئون القانونية بذات المقـر .
حضر عنها الأستاذ / ..... المحامى عن الشركة الطاعنة .

ضــــد

السيد / ...... . المقيم ..... ـ القاهرة . لم يحضر أحد عن المطعون ضده .

الـوقـائــع

        فى يوم 26/2/2009 طعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهـرة الصادر بتاريخ 30/12/2008 فى الاستئنافين رقـمى 41085 ، 41113 لسنة 124 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
وفى ذات اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى يوم 8/3/2009 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى يوم 22/3/2009 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه .
ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 15/12/2009 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 16/2/2010 للمرافعة وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مُبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنة والمطعون ضده والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــة

        بعد الإطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/  محمد عبد الظاهـر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده  أقام الدعوى التى قيدت برقم 9358 لسنة 2007 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة ـ شركة .... للاستيراد والتصدير ـ بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليه مبلغ 50000 جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابته من اتهامه فى الجناية رقم 897 لسنة 1997 قصـر النيـل والمقيدة برقم .... لسنة 1997 جنايات أموال عامة ومبلغ 250000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن فصلـه تعسفياً ونصيبه فى الأرباح عن عام 1995 والمقابـل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يحصـل عليها ونصيبه فى مشروع النصف يوم ومكافأة نهاية الخدمة وقدرها خمسة آلاف جنيه وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الشركة الطاعنة حتى شغـل منصب مديـر إدارة استيراد الأغذيـة المتنوعة من الدرجة الأولى ووقـع على خطابات ضمان مع الإدارة المالية لصالح أحد العملاء بناء على طلب رئيس القطاع ثم حدث نزاع فى تنفيذ الاتفاق وقدم للمحاكمة وصدر حكماً ضده بالحبس لمدة سنتين ثم أصدرت الطاعنة قراراً بإنهاء خدمته ، وإذ كان ذلك القرار مشوباً بالتعسف فأقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إليه مبلغ 10000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبيـاً عن فصلـه ومبلغ 284.23 جنيهاً نصيبه فى أرباح عام 1995 ومبلغ 5344.65 جنيهاً مقابـل نقدى عن رصيد إجازاته ومقدارها 357 يوماً ومبلغ 5000 جنيه مكافأة نهاية الخدمة من رئيس مجلس الإدارة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 41085 لسنة 124 ق . القاهرة . كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 41113 لسنة 124 ق . القاهرة . وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثانى للأول للارتباط قضت بتاريخ 30/12/2008 برفض الاستئنافين وتأييد الحكـم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .  
وحيث إن الطعن أقيـم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بالمقابـل النقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز الثلاثة أشهر فى حين أن المادة 79 من لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة نفاذاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والمعتمدة بقرار وزيـر قطاع الأعمال رقم 49 لسنة 1995 والواجبة التطبيق على واقعة النزاع لا تجيز صرف المقابـل النقدى لرصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضــه  .
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك بأنه من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن العامل لا يستحق مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها إذا ثبت أن عدم استعماله لها بسبب يرجع إليه بتراخيه فى طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه لظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عينا أثناء مدة خدمته فإذا تعذر ذلك استحق تعويضاً عنها بما يسـاوى على الأقـل أجره عن هذا الرصيد أيا كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال هذه الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائـى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالمقابـل النقدى لكامل رصيد إجازاته التى لم يحصل عليها فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويكون النعى فى هذا الشأن على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثانـى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه اعتبر أن الجريمة التى ارتكابها المطعون ضده لا تعد من الجرائـم المخلة بالشرف والأمانة على اعتبار أن الحكم الصادر فى الجنايـة رقم .... لسنة 1997 قصـر النيـل والتى ارتكبها المطعون ضده غير عمدية وذلك بالمخالفة لنص المادة 106 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن النص فى المادة 45 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن " تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية 1ـ ..... 2ـ...... 3ـ ..... 4ـ..... صدور حكم بات بعقوبة جنايـة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ الشامل ودون إخـلال بأحكام قانون العقوبات إن كان قد حكم عليه لأول مرة فلا يؤدى ذلك إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قـدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقـع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاءه فى الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفــة أو طبيعة العمل " يدل على أن خدمة العامل لا تنتهى بقوة القانون بمجرد الحكم عليه لأول مرة بعقوبة الجنايـة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رأت لجنة شئون العاملين بالشركة بعد مطالعتها لأسباب الحكم الجنائـى ومعرفة ظروف الواقعة التى حكم من أجلها أن بقاءه فى الخدمـة حسب تقديرها يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل على أن يصدر قراراً مبيناً به أسباب هذا التعارض لمعرفة مبررات ودواعى إنهاء خدمته لهذا السبب عند المنازعة فيه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة أصدرت قراراً بإنهاء خدمة المطعون ضده للحكم عليه فى الجناية رقم .... لسنة 1997 قصـر النيـل ، وكان المطعون ضده قد حكم عليه بالحبس سنتين مع الشعل عن تهمة الإضرار الجسيم غير العمدى بأموال الجهة الطاعنة التى كان يعمل بها تمثل فى الاستيلاء على مبـلغ 47750000.0 جنيه سبعة وأربعين مليون وسبعمائة وخمسين ألف جنيه من أموال الشركة ، وكانت لجنة شئون العاملين بها قـد قررت بعد الاطلاع على أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاءه فى الخدمـة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة فإن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده على هذا الأساس لا يكون مخالفاً للقانون ولا يستوجب التعويض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضـه فى هذا الشأن .
وحيث إن عن موضوع الاستئناف رقم 41113 لسنة 124 ق . القاهـرة فيما نقض منه فى شأن طلب التعويض فإنه صالح للفصـل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضـى به من تعويض وبرفض الدعوى فى هذا الشأن .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الثانى من السبب الثانـى والأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصـور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إنها قدمت لمحكمة الموضوع حافظة مستندات اشتملت على طلب موقع من المطعون ضده تقدم به إلى قطاع الشئون القانونية بتاريخ 28/10/2007 لصرف مبـلغ 284.23 جنيهاً نصيبه فى أرباح عام 1995 وإذن صـرف ذلك المبلغ مما يفيد استلام المطعون ضده له وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضـــه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك بأنـه من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور ، وكان الثابت أن الطاعنة قدمت لمحكمة أول درجة بجلسـة 23/1/2007 حافظة مستندات اشتملت على طلب صرف أربـاح عام 1995 موقع من المطعون ضده وإذن صرف للمبلغ وذلك للتدليـل على صحة دفاعها الوارد بسبب النعى من أن المطعون ضده تقاضى تلك الأرباح وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذين المستندين ولا يبين منه أنه فحصهما أو اطلع عليهما فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضـه فى هذا الشأن على أن يكون مع النقض الإحالة .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانـى من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائـى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بمكأفاة نهايـة الخدمة استناداً إلى تقرير الخبير الذى حددها بمبلغ خمسة آلاف جنيه بالمخالفة لنص المادة 69 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتى حددت شروط استحقاق العامل لتلك المكافأة ولا يوجد سندا للحكم المطعون فيه للقضاء بها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضــه .
        وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن مفاد نص المواد 2/1 ، 42/1 ، 48/3 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ، أن هذا القانون ولائحته التنفيذيـة وما تصدره تلك الشركات من لوائـح هى الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمــل أو أى قانون آخـر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده فى مكأفاة نهايـة الخدمة ومقدارها خمسة آلاف جنيه دون أن يورد ما يفيد إطلاعه على لائحة نظام العاملين بالشركة والمادة 69 منها والتى تبين شروط استحقاقها مكافأة نهايـة الخدمة ومقداره رغم لزوم ذلك للفصـل فى الدعوى فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبـة تطبيق القانون ويوجب نقضه فى هذا الشأن على أن يكون مع النقض الإحالـة .

لذلــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضـى به من إلزام الطاعنة بالتعويض وبأرباح عام 1995 وبمكافأة نهايـة الخدمة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 41113 لسنــة 124 ق القاهرة فيما نقض من الحكم المطعون فيه ـ بالنسبة لطلب التعويض عن إنهاء الخدمة ـ بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعـوى فى هذا الشأن وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة بشأن طلبى أرباح عام 1995 ومكافأة نهايـة الخدمة للفصل فيهما والزمت المطعون ضده المصروفات ومائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 1110 لسنة 67 ق جلسة 26 / 12 / 2012


باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــ
برئاسة السيد  المستشـار / إسماعيل عبـد السميـع          نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / الدسوقى أحمد الخولى    ،     محمـد الأتـربــى
                                طـــارق تميــرك    و     زكريــا عوض الله
نواب رئيس المحكمة
ورئيس النيابة السيد / هيثم نافع .
وأمين السر السيد / ناصر عرابى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 13 من صفر سنة 1434هـ الموافق 26 من ديسمبر سنة 2012 م.
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم  1110 لسنة 67 القضائية .
المرفــوع مــن
ـ السيد / مدير عام شركة ..... بصفته . وموطنه القانونى الكائن بمقرها ميدان التحرير ـ محافظة القاهرة . لم يحضر عنه أحد .
ضـــــد
ـ السيد / ...... المقيم ..... ـ محافظة الجيزة . لم يحضر عنه أحد .
الـوقـائــع
     فـى يوم 8/10/1997 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة  الصادر بتاريخ 15/9/1997 فى الاستئنافين رقمى 428 ، 550 لسنـة 114 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
       وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
        وفى 30/10/1997 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
       ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
      عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 10/10/2012 للمرافعة . وبها سُمِعت الدعوى أمام  هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلسة ـ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـ  والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
        بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد المستشار المقرر / طارق تميــرك " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى مكتب العمل بغرب القاهرة ضمنها أنه كان من العاملين لدى الطاعنة ـ شركة هيلتون انترناشيونال ـ التي فصلته عسفاً من العمل اعتباراً من 22/12/1991 وإذ لم يتمكن مكتب العمل من تصفية النزاع ودياً فقد أحال الأوراق إلى قاضى الأمور المستعجلة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية فقيدت الدعوى برقم 43 لسنة 1992 عمال جزئي القاهرة وبتاريخ 20/6/1992 قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الفصل وإلزام الطاعنة بأن تؤدى له بما يعادل أجرة الشهري اعتباراً من تاريخ الفصل . وإذ حدد المطعون ضده طلباته الموضوعية بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مائة ألف جنيه تعويضاً عن فصله من العمل عسفاً فحكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائيــة حيث قيدت برقم 509 لسنة 1993 عمال كلى جنوب القاهرة . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى للتحقيق . وبتاريخ 27/4/1997 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة  بأن تؤدى للمطعون ضده خمسة عشر ألف جنيه . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 428 لسنة 114 ق القاهرة . وأقام المطعون ضده استئنافاً فرعياً قيد برقم 550 لسنة 114 ق . حكمت المحكمة بتاريخ 15/9/1997 بتعديل الحكم المستأنف بجعل مبلغ التعويض عشرة آلاف جنيه . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . وفى بيان ذلك تقول إنها أصدرت قرارها بفصل المطعون ضده بالتطبيق لنص المادة 61/4 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 إذ تغيب عن العمل بدون سبب مشروع لأكثر من عشر ة أيام متصلة عام 1991 رغم إنذاره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بتعويض المطعون ضده عن الأضرار التي أصابته من قرار فصله تأسيساً على أن فصله كان تعسفياً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مرود . ذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن اعتقال العامل أو حبسه يعتبر قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً ويترتب عليه وقف العقد مؤقتاً لحين انتهاء الاعتقال أو مدة الحبس دون انفساخــه . لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة لا تمارى في أن المطعون ضده كان محبوساً لمدة ستة أشهر على ذمة قضية أتهم فيها بتقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وأن غيابه عن العمل كان لهذا السبب . وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة علمت بهذا العذر أثناء تحقيق مكتب العمل المختص في الشكوى المقدمة من المطعون ضده . ومن ثم فإن قيام الطاعنة بفصله من العمل على سند من انقطاعه عن العمل رغم إنذاره خلال المدة الموجبة لإنهاء خدمته بالرغم من أن الغياب كان بسبب عذر خارج عن إرادته وهو حبسه بموجب حكم قضائي فإن قرارها بفصله من العمل يكون مشوباً بالتعسف ولا يغير من ذلك ما تثيره الطاعنة من أن حبس المطعون ضده على ذمة القضية سالفة الذكر يبيح لها فصله من العمل باعتبارها من القضايا الماسة بالشرف لأن فصلها للمطعون ضده كان بسبب الانقطاع عن العمل وليس بسبب ارتكاب المطعون ضده جريمة مخلة بالشرف . وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى الطعن على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلــــــك
حكمـت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصاريف وأمرت بمصادرة الكفالة .

الطعن 251 لسنة 49 ق جلسة 9 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 343 ص 1808


جلسة 9 من نوفمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت حنودة... نائب رئيس المحكمة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوى، وأحمد نصر الجندي.
-------------
(343)
الطعن رقم 251 لسنة 49 القضائية

 (1)حكم "الطعن في الحكم: الحق في الطعن". نقض "الخصوم في الطعن".
الطعن بالنقض. عدم قبوله من غير المحكوم عليه بالحكم المطعون فيه.
(2) بطلان "بطلان الإجراءات". دعوى "انقطاع سير الخصومة".
البطلان الناشئ عن صدور حكم على من توفى أثناء سير الخصومة بطلان نسبى ليس لغير ورثته التمسك به.

---------------
1 - من المقرر ألا يقبل الطعن - بالنقض - من غير المحكوم عليه بالحكم المطعون فيه.
2 - البطلان الناشئ عن صدور حكم على من توفى أثناء سير الخصومة هو بطلان نسبى ليس لغير ورثته التمسك به.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن هيئة الأوقاف المصرية - المطعون ضدها - اقامت الدعوى رقم 166/ 1953 - مدنى كلى دمياط على المرحوم...... طالبة الحكم بفسخ عقد تحكير الأرض محل النزاع وإزالة ما عليها من منشآت وبإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 75 مليم، 5 جنيه متأخر أجر الحكر حتى سنة 1950 مع جعل مقابل الحكر السنوي مبلغ 559 مليم، 225 جنيه. تدخل الطاعنون خصوما في الدعوى طالبين رفضها لامتلاكهم الأرض محل النزاع بوضع اليد أكثر من خمسين عاماً. بتاريخ 25/ 5/ 1972 قضت المحكمة برفض طلبات الطاعنين وأجابت المطعون ضدها إلى بعض طلباتها. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 96/ 4 ق - المنصورة (مأمورية دمياط) طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم. بتاريخ 4/ 12/ 78 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين التاسع والسادسة عشر والسابعة عشر والثامنة عشر ورفضه بالنسبة للباقين. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان من المقرر ألا يقبل الطعن من غير المحكوم عليه بالحكم المطعون فيه وكان الطاعنون التاسع والسادسة عشر والسابعة عشر والثامنة عشر ليسوا من بين الخصوم في الحكم المطعون فيه فإن الطعن منهم يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن - بالنسبة لباقي الطاعنين - استوفى أوضاعه القانونية.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بأولهما على الحكم المطعون فيه بطلانه لصدوره ضد .... رغم وفاته في 25/ 3 / 1978.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن البطلان الناشئ عن صدور حكم على من توفى في أثناء سير الخصومة هو بطلان نسبى ليس لغير ورثته التمسك به لما كان ذلك وكان الطاعنون ليسوا ورثة للمرحوم...... فإن النعي منهم بهذا السبب يكون غير مقبول.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بتملكهم أرض النزاع بالتقادم بوضع اليد المدة الطويلة، ولم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع لمجرد القول بأنهم ورثة المرحوم ...... الذى سبق أن أقر باعتباره تلك الأرض موقوفة ومحكورة له، وأنهم يحاجون بهذا الإقرار باعتباره صادراً من مورثهم. وإذ لم يبين الحكم سنده في اعتبارهم ورثة له، رغم إنكارهم لهذه الصفة وإن تشابهت الاسماء وأقام على ذلك - وحده - قضاءه برفض طلباتهم يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان الطاعنون قد أقاموا تدخلهم على تملكهم الارض محل النزاع بالتقادم الذى جاوزت مدته خمسين عاما سابقة على رفع الدعوى، وتمسكوا بأنهم ليسوا من بين ورثة المرحوم........ مما لازمه إن صح ذلك - ألا يحاجوا بالإقرار الصادر من الأخير بواقعة التحكير وتملك وقف المدرسة المتبولية للأرض المحكورة، فإن الحكم المطعون فيه إذ حاجهم بهذا الاقرار على مجرد القول بأنهم ورثة له دون بيان سنده. ورتب على ذلك وحده قضاءه برفض طلباتهم يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه، دون حاجة إلى بحث باقي سببي الطعن.