الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 يناير 2020

الطعن 6831 لسنة 59 ق جلسة 16 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ق 159 ص 1041


جلسة 16 من نوفمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد يحيى رشدان ومقبل شاكر ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العزيز محمد.
---------------
(159)
الطعن رقم 6831 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "بطلانه". بطلان. نقض "التقرير بالطعن وتقديم الأسباب. ميعاده".
الحكم غيابياً في جناية بغير الإدانة. لا يبطل بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه. علة ذلك؟
انفتاح ميعاد الطعن بالنقض في ذلك الحكم من تاريخ صدوره.
 (2)محكمة الجنايات. حكم "سقوطه". طعن "الطعن بالنقض". نقض "ما يجوز الطعن فيه".
جواز طعن النيابة العامة بالنقض في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية. أساس ذلك؟
(3) نقض "التقرير بالطعن. ميعاده".
تصادف اليوم الأخير لميعاد الطعن بالنقض. عطلة رسمية. أثره؟
(4) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة كي تقضي بالبراءة. حد ذلك؟
 (5)إثبات "بوجه عام". "شهادة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
تساند حكم البراءة في شكه في أقوال شاهد الإثبات على ما يخالف الثابت في الأوراق يعيبه. لا يغني عن ذلك ذكره دليلاً آخر للبراءة. علة ذلك؟

------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات ببراءته من التهمة المسندة إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط، إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بشيء ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه، لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن ميعاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره.
2 - لما كانت المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، فإن طعنها يكون جائزاً.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر..... وكان اليوم الأخير لميعاد الطعن بالنقض هو يوم الجمعة....... من نوفمبر سنة..... الذي وافق عطلة رسمية فإن الطاعن إذ قرر بالطعن وأودع أسبابه بتاريخ...... من نوفمبر سنة....... أي في اليوم التالي للعطلة الرسمية، فإن طعنه يكون قد صادف الميعاد القانوني وقد استوفى الشكل المقرر له في القانون.
4 - من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه، إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.
5 - لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن محضر ضبط الواقعة محرر بتاريخ.... من..... سنة.... بمعرفة المقدم...... وكيل قسم مكافحة المخدرات أثبت فيه انتقاله في ذلك اليوم حوالي الساعة 3.20 من القسم يرافقه....... لتنفيذ إذن تفتيش أحد تجار المخدرات وحال سيرهما بالطريق ضبطا المتهم محرزاً الجوهر المخدر المضبوط على الصورة التي أوردها الحكم المطعون فيه. وقد قرر بمضمون ذلك بتحقيقات النيابة العامة وأضاف بأن ضبط الطاعن تم الساعة 3.50 فإن ما تساند عليه في تبرير شكه في أقوال الضابط شاهد الإثبات، فضلاً عن أنه يخالف الثابت في الأوراق فإنه لم يبين وجه الاختلاف في تلك الأقوال وسنده في هذا القول، الأمر الذي ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها، ولا يغني عن ذلك ما ذكرته المحكمة من دليل آخر للبراءة إذ ليس من المستطاع مع ما جاء في الحكم على خلاف الثابت في الأوراق، الوقوف على مبلغ أثر هذا الدليل لو فطنت المحكمة إلى حقيقته في الرأي الذي انتهت إليه، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات ببراءته من التهمة المسندة إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط، إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بشيء ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن ميعاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره وكانت المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، فإن طعنها يكون جائزاً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في 4 من أكتوبر سنة 1987 وكان اليوم الأخير لميعاد الطعن بالنقض هو يوم الجمعة 13 من نوفمبر 1987 الذي وافق عطلة رسمية فإن الطاعن إذ قرر بالطعن وأودع أسبابه بتاريخ 14 من نوفمبر 1987 أي في اليوم التالي للعطلة الرسمية، فإن طعنه يكون قد صادف الميعاد القانوني وقد استوفى الشكل المقرر له في القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه فساد في الاستدلال وخالف الثابت في الأوراق ذلك بأنه استند - من بين ما استند إليه - في قضائه بالبراءة إلى الشك في أقوال الضابط شاهد الإثبات الأول لاختلاف في أقوال الضابط بالتحقيقات من أن الضبط تم الساعة 3.20 حال أنه قرر فيها بمثل ما أثبته في محضر ضبط الواقعة أنه انتقل من القسم الساعة 3.20 وأن الضبط حدث في الساعة 3.50 ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صدرها الاتهام أورد ضمن ما استند إليه تبريراً لقضائه بالبراءة ما نصه:..... ذلك أن ثمة اختلاف واضح بين ما قرره المقدم...... في تحقيق النيابة من أن الضبط قد حدث الساعة 3.20 مما يشكك في أقواله......" لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه، إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن محضر ضبط الواقعة محرر بتاريخ 8 من يونيو سنة 1987 بمعرفة المقدم...... وكيل قسم مكافحة المخدرات أثبت فيه انتقاله في ذلك اليوم حوالي الساعة 3.20 من القسم يرافقه....... لتنفيذ إذن تفتيش أحد تجار المخدرات وحال سيرهما بالطريق ضبطا المتهم محرزاً الجوهر المخدر المضبوط على الصورة التي أوردها الحكم المطعون فيه. وقد قرر بمضمون ذلك بتحقيقات النيابة العامة وأضاف بأن ضبط الطاعن تم الساعة 3.50، فإن ما تساند عليه في تبرير شكه في أقوال الضابط شاهد الإثبات، فضلاً عن أنه يخالف الثابت في الأوراق فإنه لم يبين وجه الاختلاف في تلك الأقوال وسنده في هذا القول، الأمر الذي ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها، ولا يغني عن ذلك ما ذكرته المحكمة من دليل آخر للبراءة إذ ليس من المستطاع مع ما جاء في الحكم على خلاف الثابت في الأوراق، الوقوف على مبلغ أثر هذا الدليل لو فطنت المحكمة إلى حقيقته في الرأي الذي انتهت إليه، مما يعيب حكمها ويوجب نقضه والإعادة.

الطعن 25889 لسنة 59 ق جلسة 17 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ق 160 ص 1047

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة ومحمد شعبان وعلي شكيب.
------------------
(160)
الطعن رقم 25889 لسنة 59 القضائية
 (1)إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "وصف الحكم". نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره المحكمة عنه.
وجوب حضور المتهم بنفسه في الأحوال التي يكون الحبس وجوبياً. جواز حضور وكيله في الأحوال الأخرى.
حضور وكيل عن المتهم المحكوم عليه بالغرامة أمام محكمة ثاني درجة. يجعل الحكم حضورياً. ويجوز الطعن فيه بالنقض.
 (2)استئناف. نيابة عامة. طعن "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
تفويت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة. انغلاق طريق الطعن بطريق النقض أمامها. بشرط أن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة.
مثال.
 (3)بناء. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
شرط الاستفادة من أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 أن تكون الأعمال المخالفة قد وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون.
القصد من إصدار القانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 هو مجرد مد المهلة المحددة لتقديم طلبات المخالفين إلى الجهة الإدارية المختصة خلالها.
 (4)حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته؟
مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للأصول الفنية.
---------------
1 - إن المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به الحضور بنفسه أمام المحكمة، وأجازت في الأحوال الأخرى أن ينيب وكيلاً عنه، ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفه المتهم وحده أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم، فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه. إذ كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية ومن مدونات الحكم المطعون فيه حضور محامي كوكيل عن المتهم وأبدى دفاعه في الاتهام المسند إليه، فإن الحكم المطعون فيه، كما وصفته المحكمة هو بحق حكماً حضورياً ويجوز من هذه الناحية الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاء واحداً، أما إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل، فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة (الطاعنة) وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريم المطعون ضده 3000 جنيه (ثلاثة آلاف جنيه) وتصحيح الأعمال المخالفة بعدم استئنافها له إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده - قد قضت بتعديل الحكم المستأنف بإعفاء المطعون ضده من الغرامة المحكوم بها فقد غدا هذا الحكم قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة العامة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً.
3 - لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه يشترط للاستفادة من أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 التي عدلت بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 أن تكون الأعمال المخالفة قد وقعت قبل العمل بأحكام القانون رقم 30 لسنة 1983 في 8/ 6/ 1983 ولا ينال من ذلك أن تلك المادة استبدل بها نص المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1984 التي استبدل بنص الفقرة الأولى منها نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1986، ذلك بأن القصد من إصدار القانونين الأخيرين هو مجرد مد المهلة المحددة لتقديم طلبات المخالفين إلى الجهة الإدارية خلالها.
4 - من المقرر أن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن نقل وصف التهمة المسندة إلى المطعون ضده، واستعرض المراحل التي مرت بها الدعوى بنى قضاءه على قوله إلا أنه وقد صدر القانون رقم 54 لسنة 1984 الذي ينص على أن تعفى جميع المخالفات التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه من الغرامة الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإعفاء المتهم من الغرامة المقضي بها فقط، فخلا بذلك من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي عولت عليها المحكمة في قضائها بالإدانة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه - فوق أنه أخطأ في تطبيق القانون بإعماله حكم الإعفاء على مبنى أقيم بعد العمل بأحكام القانون رقم 30 لسنة 1983 - يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن تصحيح هذا الخطأ. مما يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1 - أقام بناء بدون ترخيص. 2 - أقام بناء غير مطابق للأصول الفنية والقواعد الصحية والمواصفات العامة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 4، 11، 22 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 30 لسنة 1983 والقانون 54 لسنة 1984، ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 3000 جنيه قيمة تكاليف البناء عن الجميع وإزالة الأعمال المخالفة عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف مع إعفاء المتهم من الغرامة وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
من حيث إن المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به الحضور بنفسه أمام المحكمة، وأجازت في الأحوال الأخرى أن ينيب وكيلاً عنه، ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفه المتهم وحده أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم، فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه. إذ كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية ومن مدونات الحكم المطعون فيه حضور محامي كوكيل عن المتهم وأبدى دفاعه في الاتهام المسند إليه، فإن الحكم المطعون فيه، كما وصفته المحكمة هو بحق حكماً حضورياً ويجوز من هذه الناحية الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، هذا ومن ناحية أخرى، فإنه من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاء واحداً، أما إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل، فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة (الطاعنة) وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريم المطعون ضده 3000 ج (ثلاثة آلاف جنيه) وتصحيح الأعمال المخالفة بعدم استئنافها له إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده - قد قضت بتعديل الحكم المستأنف بإعفاء المطعون ضده من الغرامة المحكوم بها فقد غدا هذا الحكم قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة العامة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى بإعفاء المطعون ضده من عقوبة الغرامة المقضى بها عليه جزاء إقامته بناء بغير ترخيص وغير مطابق للأصول الفنية المقررة أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه تساند في قضائه إلى نص المادة الأولى من القانون 54 لسنة 1984، في حين أن الأعمال المخالفة مثار الاتهام وقعت في تاريخ لاحق على العمل بأحكام القانون رقم 30 لسنة 1983 - مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق ومحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه في 7/ 10/ 1984 أقام بناء بدون ترخيص وغير مطابق للأصول الفنية، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريمه 3000 جنيه وإزالة المخالفة، عارض فقضي في معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، استأنف، ومحكمة ثاني درجة قضت بتعديل الحكم المستأنف بإعفائه من الغرامة وتأييده فيما عدا ذلك، لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه يشترط للاستفادة من أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 التي عدلت بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 أن تكون الأعمال المخالفة قد وقعت قبل العمل بأحكام القانون رقم 30 لسنة 1983 في 8/ 6/ 1983 ولا ينال من ذلك أن تلك المادة استبدل بها نص المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1984 التي استبدل بنص الفقرة الأولى منها نص المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1986، ذلك بأن القصد من إصدار القانونين الأخيرين هو مجرد مد المهلة المحددة لتقديم طلبات المخالفين إلى الجهة الإدارية خلالها، وكانت المخالفة التي نسب إلى المطعون ضده ارتكابها على ما يبين من وصف التهمة - قد وقعت في 7/ 10/ 1984 أي في تاريخ لاحق على العمل بأحكام القانون رقم 30 لسنة 1983 سالف الذكر، وبالتالي يتخلف شرط من شروط الاستفادة بالأحكام المقررة بالمادة الثالثة من ذلك القانون، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعفاء المطعون ضده من الغرامة المقضي بها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يستوجب حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، إلا أنه لما كان القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن نقل وصف التهمة المسندة إلى المطعون ضده، واستعرض المراحل التي مرت بها الدعوى بنى قضاءه على قوله إلا أنه وقد صدر القانون رقم 54 لسنة 1984 الذي ينص على أن تعفى جميع المخالفات التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه من الغرامة الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإعفاء المتهم من الغرامة المقضي بها فقط، فخلا بذلك من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي عولت عليها المحكمة في قضائها بالإدانة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه - فوق أنه أخطأ في تطبيق القانون بإعماله حكم الإعفاء على مبنى أقيم بعد العمل بأحكام القانون رقم 30 لسنة 1983 - يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة الطعن عن تصحيح هذا الخطأ. مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 15817 لسنة 59 ق جلسة 29 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ق 168 ص 1081


جلسة 29 من نوفمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي.
----------------
(168)
الطعن رقم 15817 لسنة 59 القضائية

 (1)ضرائب "الضريبة على الاستهلاك". جريمة "أركانها". قانون "تفسيره".
المخاطب بأحكام القانون 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك، والملتزم بأداء الضريبة وعليه تقع تبعة التهرب منها. هو المنتج أو المستورد للسلعة الخاضعة للضريبة بحسب ما إذا كانت محلية أو مستوردة.
حيازة السلع دون أن تكون مصحوبة بما يفيد سداد الضريبة عنها لا تعتبر في حكم التهرب إلا إذا كانت حيازتها بغرض التجارة. المادة 54/ 4 من القانون 133 لسنة 1981.
(2) حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". قانون "القانون الأصلح". ضرائب "الضريبة على الاستهلاك" "الضريبة على المبيعات".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
عدم بيان الحكم صفة الطاعن وما إذا كان منتجاً أو مستورداً للسلعة المضبوطة أو حائزاً لها بغرض التجارة فضلاً عن عدم بيانه نوع السلعة المضبوطة محل التهرب وما إذا كانت قد وردت ضمن الجدول المرافق للقانون 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك أم وردت بالجدول المرفق بالقانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات لتحديد أيهما أصلح للطاعن. قصور.

-------------------
1 - لما كان يبين من استقراء نصوص القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك أن المخاطب بأحكامه والملتزم بأداء الضريبة وعليه تقع تبعة التهرب منها هو المنتج أو المستورد للسلعة الخاضعة للضريبة - بحسب ما إذا كانت محلية أو مستوردة - إذا كانت مدرجة بالجدول المرافق للقانون - وأن حيازة تلك السلع دون أن تكون مصحوبة بما يفيد سداد الضريبة عنها لا تعتبر في حكم التهرب طبقاً للبند 4 من المادة 54 من القانون سالف الذكر إلا إذا كانت حيازتها بغرض التجارة.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله "إنه بتاريخ 23/ 3/ 1983 أثبت...... و...... و...... مأموري الضرائب بمصلحة الضرائب على الاستهلاك بالزقازيق أنه بالانتقال إلى محل المتهم وبالتفتيش على البضاعة الموجودة لديه لمعرفة ما إذا كان مسدداً لضريبة الاستهلاك من عدمه وجد...... من الأدوات الكهربائية المحلية والأجنبية غير مسددة لضريبة الاستهلاك، ولم يقدم المتهم ما يفيد ذلك......." وبعد أن استعرض الحكم ما دفع به المتهم من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وللمستندات التي قدمها دليلاً على سداد الضريبة أطرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى ثم دان الطاعن تأسيساً على ثبوت التهمة في حقه بعد أن خصم قيمة الضرائب التي تقدم الطاعن بمستندات تفيد سدادها من جملة الضريبة المستحقة، وعاقبه بالغرامة وإلزامه بسداد باقي الضريبة المستحقة وتعويض يعادل ثلاثة أمثالها، ولما كان الحكم المطعون فيه في تحصيله لواقعة الدعوى على نحو ما سلف لم يبين صفة الطاعن التي بها انطبق النص القانوني الذي دين بمقتضاه وما إذا كان منتجاً أو مستورداً للسلعة المضبوطة أو حائزاً لها بغرض التجارة والتفت كلية عن إيراد الأدلة التي تساند إليها في قضائه وبيان فحواها - فضلاً عن أنه لم يبين نوع السلعة المضبوطة وبيان ما إذا كانت قد وردت في الجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك، وما إذا كانت ضمن السلع الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات والمعمول به من 3 مايو 1991 لبيان أي القانونين أصلح للطاعن، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً - وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز السلع المبينة بالأوراق الخاضعة للضريبة دون أن تكون مصحوبة بمستندات تفيد سداد تلك الضريبة، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 53، 54/ 5 من القانون رقم 133 لسنة 1981، ومحكمة جنح قسم أول الإسماعيلية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والمصادرة وبإلزامه بأن يؤدي لمصلحة الضرائب على الاستهلاك بالزقازيق مبلغ (557.80 ج) قيمة الضريبة المستحقة وتغريمه مبلغ ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة. استأنف. ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التهرب من ضريبة الاستهلاك استناداً إلى حيازته سلعاً خاضعة للضريبة دون أن تكون مصحوبة بمستندات تفيد سدادها قد شابه الخطأ في تطبيق القانون لأنه ليس من الملزمين بأداء الضريبة إذ أنه ليس منتجاً للسلعة الخاضعة للضريبة أو مستورداً لها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من استقراء نصوص القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك أن المخاطب بأحكامه والملتزم بأداء الضريبة وعليه تقع تبعة التهرب منها هو المنتج أو المستورد للسلعة الخاضعة للضريبة - بحسب ما إذا كانت محلية أو مستوردة - إذا كانت مدرجة بالجدول المرافق للقانون - وأن حيازة تلك السلع دون أن تكون مصحوبة بما يفيد سداد الضريبة عنها لا تعتبر في حكم التهرب طبقاً للبند 4 من المادة 54 من القانون سالف الذكر إلا إذا كانت حيازتها بغرض التجارة. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله "إنه بتاريخ 23/ 3/ 1983 أثبت...... و...... و..... مأموري الضرائب بمصلحة الضرائب على الاستهلاك بالزقازيق أنه بالانتقال إلى محل المتهم وبالتفتيش على البضاعة الموجودة لديه لمعرفة ما إذا كان مسدداً لضريبة الاستهلاك من عدمه وجد..... من الأدوات الكهربائية المحلية والأجنبية غير مسددة لضريبة الاستهلاك، ولم يقدم المتهم ما يفيد ذلك....." وبعد أن استعرض الحكم ما دفع به المتهم من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وللمستندات التي قدمها دليلاً على سداد الضريبة أطرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى ثم دان الطاعن تأسيساً على ثبوت التهمة في حقه بعد أن خصم قيمة الضرائب التي تقدم الطاعن بمستندات تفيد سدادها من جملة الضريبة المستحقة، وعاقبه بالغرامة وإلزامه بسداد باقي الضريبة المستحقة وتعويض يعادل ثلاثة أمثالها، ولما كان الحكم المطعون فيه في تحصيله لواقعة الدعوى على نحو ما سلف لم يبين صفة الطاعن التي بها انطبق النص القانوني الذي دين بمقتضاه وما إذا كان منتجاً أو مستورداً للسلعة المضبوطة أو حائزاً لها بغرض التجارة والتفت كلية عن إيراد الأدلة التي تساند إليها في قضائه وبيان فحواها - فضلاً عن أنه لم يبين نوع السلعة المضبوطة وبيان ما إذا كانت قد وردت في الجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك، وما إذا كانت ضمن السلع الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات والمعمول به من 3 مايو 1991 لبيان أي القانونين أصلح للطاعن، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً - وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الطعن 19988 لسنة 59 ق جلسة 3 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ق 171 ص 1101

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ كمال أنور رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمي وإبراهيم الهنيدي.
-----------
(171)

الطعن رقم 19988 لسنة 59 القضائية

نقض "الصفة في الطعن". محاماة.
التقرير بالطعن. حق شخصي لمن صدر الحكم ضده. مباشرة غيره هذا الإجراء. شرطه: أن يكون موكلاً عنه.
عدم إفصاح المحامي المقرر بالطعن مباشرته هذا الإجراء نيابة عن زميله الموكل. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
------------
لما كان المحامي...... قرر نيابة عن المحامي...... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه بموجب توكيل أشير إلى رقمه بورقة التقرير بالطعن بيد أن التوكيل المشار إليه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر، وإنما قدم توكيل آخر صادر من المحكوم عليه لعدة محامين ليس من بينهم المحامي المقرر بالطعن الماثل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن حق شخصي لمن صدر الحكم ضده وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله ذلك الحق. فإن هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة ولا يشفع في ذلك ما نصت عليه المادة 90 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 من إجازة إنابة المحامي الموكل أحد زملائه في مباشرة بعض الإجراءات، ما دام أن من قرر بالطعن لم يفصح عن أنه يباشر هذا الإجراء نيابة عن زميله الموكل، وذلك لما هو مقرر أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً - تسبب خطأ في موت كل من 1 -...... 2 -...... 3 -....... 4 -....... 5- ..... 6 -...... 7 -....... 8 -....... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق الرئيسي أمامه فاصطدم بسيارته بالسيارة التي أمامه والتي لم يترك مسافة بينه وبينها كما اصطدم بالسيارة الأجرة رقم..... أجرة السويس مما أدى إلى وفاة المجني عليهم سالفي الذكر. ثانياً: تسبب خطأ في إصابة كل من..... و.... و.... وكان ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح على النحو المبين بالتهمة الأولى. فأحدث إصابات المجني عليهم سالفي الذكر. ثالثاً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. رابعاً: لم يترك مسافة بينه وبين السيارة التي أمامه. خامساً: حاول أن يتخطى السيارة التي أمامه في حين أن حالة الطريق لا تسمح بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 238/ 1 - 3، 244/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 77، 79، 80 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل. وادعى المجني عليه...... وورثة المجني عليه..... مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح دير مواس قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ عن التهم الثلاث الأول ومبلغ جنيه عن كل من التهمتين الأخيرتين وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ....... المحامي عن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
من حيث إن المحامي...... قرر نيابة عن المحامي....... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه بموجب توكيل أشير إلى رقمه بورقة التقرير بالطعن بيد أن التوكيل المشار إليه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر، وإنما قدم توكيل آخر صادر من المحكوم عليه لعدة محامين ليس من بينهم المحامي المقرر بالطعن الماثل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن حق شخصي لمن صدر الحكم ضده وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله ذلك الحق. فإن هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة ولا يشفع في ذلك ما نصت عليه المادة 90 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 من إجازة إنابة المحامي الموكل أحد زملائه في مباشرة بعض الإجراءات، ما دام أن من قرر بالطعن لم يفصح عن أنه يباشر هذا الإجراء نيابة عن زميله الموكل، وذلك لما هو مقرر أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه، لما كان ما تقدم، فإن هذا الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً، ومن ثم يتعين التقرير بذلك.

الطعن 19578 لسنة 59 ق جلسة 6 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ق 174 ص 1120


جلسة 6 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا وحسام عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة وعبد الله المدني.
--------------
(174)
الطعن رقم 19578 لسنة 59 القضائية

 (1)جريمة "أركانها". ضرب "ضرب بسيط". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مثال لتسبيب لإيراد الحكم لأقوال شاهد الإثبات ومؤدى التقرير الطبي في جريمة ضرب بسيط.
 (2)إثبات "بوجه عام". "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها والمفاضلة بينها. أساس ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(3) دعوى مدنية. دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بغير الطريق القانوني. في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه. إبداء الدفع في عبارة عامة مرسلة. عدم التزام المحكمة بالرد عليه.
 (4)حكم "بياناته" "بيانات الديباجة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثبات الحكم في ديباجته تاريخ صدوره. عدم جواز النعي عليه في هذا الشأن.
(5) حكم "بياناته" "منطوقه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً.
قضاء الحكم في منطوقه بتأييد الحكم المستأنف في معارضة استئنافية. والقضاء بتأييد الحكم المعارض فيه في محضر الجلسة. مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع ولا يؤثر في سلامة الحكم.

-----------------
1 - من حيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن المجني عليه أبلغ بأنه تدخل لفض مشاجرة بين شقيقه وبين الطاعن ووالده فطعنه الطاعن بمطواة أحدثت إصابته المبينة بالتقرير الطبي وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه - على السياق المتقدم - ومما ثبت من التقرير الطبي بأن بالمجني عليه جرح طعني في الناحية اليسرى من الصدر طوله 3 سم وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان هذا الذي أورده الحكم كاف في إبداء مضمون أقوال شاهد الإثبات - المجني عليه - ومؤدى التقرير الطبي وينأى بالحكم المطعون فيه عن قالة القصور في التسبيب التي رماه الطاعن بها.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها ولها أن تفاضل بين هذه التقارير وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه، إذ أن ذلك الأمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على التقرير الطبي الذي أوردت مؤداه في حكمها والذي لم ينازع الطاعن في صحة ما نقله الحكم عنه، فإنه لا يجوز مصادرتها في اعتقادها بدعوى تناقض هذا التقرير مع تقرير آخر بشأن موضع الإصابة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية المؤرخ....... أن المدافع عن الطاعن اقتصر على القول بأنه يدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وهي عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منها، ومن ثم فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد عليه إذ يلزم لذلك أن يبدي الدفع في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.
4 - لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت في ديباجته تاريخ صدوره فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل له.
5 - من المقرر أن العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر في معارضة استئنافية قضت فيها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وهو ما تبين يقيناً من محضر الجلسة من أن منطوق الحكم قد جرى في الدعوى على قبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، وكان الطاعن لا يدعي في طعنه أن الاختلاف بين منطوق الحكم وبين ما أثبته بمحضر الجلسة بشأنه يغاير حقيقة ما حكمت به المحكمة، فإنه لا ينال من سلامة الحكم ما جاء بمنطوقه من تأييد الحكم المستأنف إذ كل ذلك لا يعدو مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع ولا يؤثر في سلامة الحكم ولا يقدح في صحته.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحدث عمداً بـ......... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي تقرر لعلاجها مدة أقل من عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً ضد والد المتهم بصفته ولياً طبيعياً عليه بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزام والد المتهم بصفته ولياً طبيعياً على المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف، ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ...... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وران عليه البطلان ذلك بأنه خلا من بيان مضمون الأدلة التي أقام عليها قضاءه وعول على التقارير الطبية رغم تناقضها في تحديد موضع إصابة المجني عليه، ورد الحكم على الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية برد غير سائغ فضلاً عن خلوه من تاريخ صدوره. كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن المجني عليه أبلغ بأنه تدخل لفض مشاجرة بين شقيقه وبين الطاعن ووالده فطعنه الطاعن بمطواة أحدثت إصابته المبينة بالتقرير الطبي وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه - على السياق المتقدم - ومما ثبت من التقرير الطبي بأن بالمجني عليه جرح طعني في الناحية اليسرى من الصدر طوله 3 سم وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان هذا الذي أورده الحكم كاف في إبداء مضمون أقوال شاهد الإثبات - المجني عليه - ومؤدى التقرير الطبي وينأى بالحكم المطعون فيه عن قالة القصور في التسبيب التي رماه الطاعن بها فإن هذا الوجه من النعي يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها ولها أن تفاضل بين هذه التقارير وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه، إذ أن ذلك الأمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على التقرير الطبي الذي أوردت مؤداه في حكمها والذي لم ينازع الطاعن في صحة ما نقله الحكم عنه، فإنه لا يجوز مصادرتها في اعتقادها بدعوى تناقض هذا التقرير مع تقرير آخر بشأن موضع الإصابة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية المؤرخ...... أن المدافع عن الطاعن اقتصر على القول بأنه يدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وهي عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منها، ومن ثم فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد عليه، إذ يلزم لذلك أن يبدي الدفع في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه. وإذ كان الحكم حين عرض لدفع الطاعن أطرحه بقوله "إن المحكمة تلتفت عنه لعدم جديته إذ أنه لم يبين ما ارتكن إليه وسبب دفعه" وهو قول سائغ، ومن ثم فلا وجه لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت في ديباجته تاريخ صدوره فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر في معارضة استئنافية قضت فيها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وهو ما تبين يقيناً من محضر الجلسة من أن منطوق الحكم قد جرى في الدعوى على قبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، وكان الطاعن لا يدعي في طعنه أن الاختلاف بين منطوق الحكم وبين ما أثبت بمحضر الجلسة بشأنه يغاير حقيقة ما حكمت به المحكمة، فإنه لا ينال من سلامة الحكم ما جاء بمنطوقه من تأييد الحكم المستأنف إذ كل ذلك لا يعدو مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع ولا يؤثر في سلامة الحكم ولا يقدح في صحته، ومن ثم فلا وجه لما ذهبت إليه النيابة العامة بمذكرة إبداء رأيها في الطعن الماثل من طلب الحكم بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه في خصوصية العقوبة المقضى بها إذ هي - على نحو ما سلف - ذات العقوبة التي قضى بها الحكم المعارض فيه، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 10484 لسنة 59 ق جلسة 7 / 6 / 1992 مكتب فني 43 ق 88 ص 595


جلسة 7 من يونيه سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة وسمير أنيس والبشري الشوربجي.
------------
(88)
الطعن رقم 10484 لسنة 59 القضائية

(1) مسئولية جنائية. مسئولية مدنية. قتل خطأ. طب. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية". إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. موضوعي.
إباحة عمل الطبيب. شرطها. مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة. التفريط في اتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر. أياً كانت درجة جسامة الخطأ.
حق محكمة الموضوع في الأخذ بالتقرير الطبي الشرعي. والتعويل عليه في إثبات الخطأ.
 (2)رابطة السببية. إثبات "بوجه عام". قتل خطأ. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". "نقض أسباب الطعن، ما لا يقبل منها". خطأ. ضرر.
تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر. موضوعي. كفاية استخلاص المحكمة أنه لولا خطأ المتهم لما وقع الحادث.

---------------
1 - لما كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً، قدرت أن الطاعن أخطأ بإجرائه الجراحة في عيادته الخاصة بغير مساعدة طبيب تخدير وبغير توافر ما يلزم لمجابهة مضاعفاتها فإن هذا القدر الثابت من الخطأ يكفي لحمل مسئولية الطاعن، إذ من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله وأياً كانت درجة جسامة الخطأ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بالتقرير الطبي الشرعي وعول عليه في إثبات خطأ الطاعن - بما نقله عنه مما لا يماري الطاعن في أنه له أصله من الأوراق - فإن تعييبه بقالة الخطأ في تطبيق القانون يكون غير قويم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ظروف الواقعة وتقرير الطب الشرعي حصول خطأ من جانب الطاعن على النحو المتقدم، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض..
2 - من المقرر أن تقدير رابطة السببية هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق وكان يكفي لتوافر رابطة السببية هذه أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى وأدلتها أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الحادث وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تتحقق به رابطة السببية بين خطأ الطاعن والنتيجة وهي وفاة المجني عليها فيكون ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سديداً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - تسبب خطأ في موت....... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم إلمامه بالأصول الفنية بأن لم يقم بإجراء العملية الجراحية المبينة بالتحقيقات للمجني عليها في إحدى المستشفيات التي تتوافر فيها الإمكانيات والوسائل اللازمة لتوفر الأمن والعناية للمرضى وأجراها في عيادته الخاصة رغم عدم توافر هذه الإمكانيات والوسائل مما أدى إلى عدم تدارك إسعاف المجني عليها عند إصابتها بصدمة جراحية من إجراء هذه العملية فحدثت بها الأعراض المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى موتها وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المعادي قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه. استأنف. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائتي جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ..... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن (وهو طبيب) أجرى "جراحة قيصرية" لتوليد المجني عليها داخل عيادته الخاصة بغير مساعدة طبيب تخدير أو أي طبيب آخر، ودون أن تكون العيادة - مجهزة بالتجهيزات الطبية الضرورية لمجابهة مضاعفات الجراحة، وأن الطاعن أصر على إجرائها بنفسه في عيادته ولم يستجب لما أبداه مرافقو المجني عليها - زوجها وشقيقه وطبيبان آخران - من اقتراح نقلها إلى أحد المستشفيات مقرراً لهم أن عيادته مجهزة تجهيزاً كافياً وبأنه سبق أن أجرى بها مثل هذه العملية، فكان عاقبة ذلك أن أصيبت المجني عليها بصدمة جراحية مما ينشأ عادة نتيجة العملية التي أجريت لها ولم يتيسر إسعافها ففاضت روحها بالعيادة وقد عول الحكم المطعون فيه - في ثبوت خطأ الطاعن - على ما أورده من تقرير الطب الشرعي من أن تصدي الطاعن لإجراء عملية قيصرية في عيادته دون الاستعانة بطبيب تخدير حسب الأصول الطبية ودون توافر الإمكانيات التي تستلزمها تلك العملية، وأنه لو كان قد تم نقل المريضة إلى أحد المستشفيات وبوشرت الحالة داخل المستشفى وبإمكانيات المستشفى التي لا تتوافر في العيادات الخاصة بما كان قد أمكن التغلب على ما حدث للمريضة - يعد خطأ مهنياً من جانب الطاعن يسأل عنه وعن نتيجته السيئة التي انتهت بوفاة المجني عليها - لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً، قدرت أن الطاعن أخطأ بإجرائه الجراحة في عيادته الخاصة بغير مساعدة طبيب تخدير وبغير توافر ما يلزم لمجابهة مضاعفاتها فإن هذا القدر الثابت من الخطأ يكفي لحمل مسئولية الطاعن، إذ من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله وأياً كانت درجة جسامة الخطأ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بالتقرير الطبي الشرعي وعول عليه في إثبات خطأ الطاعن - بما نقله عنه مما لا يماري الطاعن في أن له أصله من الأوراق - فإن تعييبه بقالة الخطأ في تطبيق القانون يكون غير قويم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ظروف الواقعة وتقرير الطب الشرعي حصول خطأ من جانب الطاعن على النحو المتقدم، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قالة الفساد في الاستدلال - يكون غير مقبول، لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لرابطة السببية بين خطأ الطاعن ووفاة المجني عليها، واستظهرها بما اطمأن إليه من تقرير الطب الشرعي وكان من المقرر أن تقدير رابطة السببية هو من المسائل التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق، وكان يكفي لتوافر رابطة السببية هذه أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى وأدلتها أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الحادث وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تتحقق به رابطة السببية بين خطأ الطاعن والنتيجة وهي وفاة المجني عليها فيكون ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سديداً ويكون ما يثيره الطاعن غير ذي محل، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، فيفصح عن عدم قبوله موضوعاً، وهو ما يستتبع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 10068 لسنة 59 ق جلسة 4 / 6 / 1992 مكتب فني 43 ق 87 ص 591


جلسة 4 من يونيه سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين وحسن عبد الباقي.
---------------
(87)
الطعن رقم 10068 لسنة 59 القضائية

 (1)سب وقذف. جريمة "أركانها". قصد جنائي.
العلانية في جريمة السب العلني. مناط تحققها: توزيع الكتابة على عدد من الناس بغير تمييز وانتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب.
 (2)سب وقذف. حكم "بيانات حكم الإدانة".
بيان ركن العلانية في جريمة السب العلني شرط لصحة الحكم.
 (3)سب وقذف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
تداول الشكوى المتضمنة عبارات السب أيدي موظفين بحكم عملهم. غير كاف لتوافر ركن العلانية. وجوب أن يقصد الجاني إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه.
إغفال الحكم بيان ما إذا كانت الشكوى قد تداولتها أيدي عدد من الناس بلا تمييز وقصد الطاعن من فعله. قصور.

-----------------
1 - من المقرر أن العلانية في جريمة السب لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس بغير تمييز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب.
2 - يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين عنصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح.
3 - لما كان ما حصله الحكم في صدد بيانه واقعة الدعوى وفحوى الشكوى المقدمة من الطاعن لا يتوافر فيه عنصر العلانية ذلك بأنه لا يكفي لتوافر العلانية أن تكون عبارات السب قد تضمنتها شكوى تداولتها أيدي موظفين بحكم عملهم، بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه، وكان الحكم قد أغفل بيان ما إذا كانت الشكوى قد تداولتها أيدي عدد من الناس بلا تمييز فضلاً عن بيان مقصد الطاعن من فعله، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم أول الزقازيق ضد الطاعن بوصف أنه قذف في حقها بأمور لو صحت لاستوجبت احتقارها عند أهل وطنها وطلبت عقابه بالمادتين 303 و306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب وإلزامه بالتعويض قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر ركن العلانية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل الواقعة بما مؤداه أن الطاعن قدم شكوى إلى نيابة قسم الزقازيق ضد المدعية بالحقوق المدنية تضمنت عبارات اعتبرها الحكم ماسة بها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة السب لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس بغير تمييز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب، وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين عنصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح، وكان ما حصله الحكم في صدد بيانه واقعة الدعوى وفحوى الشكوى المقدمة من الطاعن لا يتوافر فيه عنصر العلانية ذلك بأنه لا يكفي لتوافر العلانية أن تكون عبارات السب قد تضمنتها شكوى تداولتها أيدي موظفين بحكم عملهم، بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه، وكان الحكم قد أغفل بيان ما إذا كانت الشكوى قد تداولتها أيدي عدد من الناس بلا تمييز فضلاً عن بيان مقصد الطاعن من فعله، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة، مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.