الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 ديسمبر 2019

الطعن 7098 لسنة 55 ق جلسة 18 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ق 86 ص 419

جلسة 18 من مارس سنة 1986
برياسة السيد المستشار: فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وحسن غلاب ومحمد أحمد حسن ومحمود رضوان.
-----------------
(86)
الطعن رقم 7098 لسنة 55 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن. عدم إيداعها".
عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
  (2)جريمة "أركانها". اتفاق جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تمام جريمة الاتفاق الجنائي بمجرد اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع.
استخلاص العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى. موضوعي.
عدم تقيد المحكمة بالأدلة المباشرة دون غيرها. حقها في استخلاص الحقائق القانونية مما قدم إليها من أدلة ولو غير مباشرة. ما دام ما حصلته لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
 (3)إكراه. ظروف مشددة. فاعل أصلي. اشتراك. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية.
الإكراه ظرف عيني يتعلق بالأركان المادية للجريمة. سريانه في حق كل من ساهموا فيها.
 (4)إثبات "بوجه عام" "شهادة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
قول متهم على آخر. حقيقته شهادة. للمحكمة التعويل عليها.
 (5)نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحديد أسباب الطعن ووضوحها. شرط لقبولها.
 (6)إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. حق لمحكمة الموضوع وحدها. لها أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
 (7)نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ادعاء وجود نقص بتحقيقات النيابة. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.
 (8)إثبات "شهود". إجراءات المحاكمة.
تلاوة أقوال الشهود. جوازها إذا تعذر سماعهم أو بقبول المتهم صراحة أو ضمناً.
----------------
1 - إن الطاعنين الأول والثاني وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنيهما، فيكون الطعن المقدم من كل منهما غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2 - لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع، وأنه يكفي أن تستخلص المحكمة العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام في وقائع الدعوى ما يسوغ بوقوعه. وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
3 - من المقرر أن ظرف الإكراه إنما هو من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة اللاصقة بنفس الفعل، ولذلك فهي تسري على كل من ساهموا في الجريمة المقترنة بها سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء وليس لأحد منهم أن يتنصل من المسئولية عن النتائج المترتبة عليها.
4 - من المقرر أن أقوال متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها.
5 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً فإن ما يثيره الطاعن بشأن تناقض أقوال المتهمين الأول والثاني - يكون غير مقبول طالما لم يكشف عنه وجه التناقض الذي يقول به.
6 - لما كان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى كل متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة لمتهم آخر وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وأخذت بتصويرهم للواقعة بالنسبة للطاعن وحده دون المتهمين الآخرين الذين قضت ببراءتهم، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.
7 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من نقص في تحقيقات النيابة العامة بصدد واقعة إطلاق النار على أحد المتهمين وإرفاق التقرير الطبي عن إصابته، ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا النقص، ومن ثم فلا يحل له من بعد - أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
8 - لما كان الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957، أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً، إلا أنه يصح لها أن تقرير تلاوة أقوال الشهود إذا تعذر سماع شهادتهم أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين حكم ببراءتهم بأنهم: اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية مقاومة سلطات المعاقب عليها بالمادة 137 مكرراً 1، 2 وذلك بأن اتفقوا على استعمال القوة والتهديد مع أميني الشرطة..... و... لحملها على الامتناع عن أعمال من أعمال وظيفتهما هو احتجاز المتهمين.... و.... على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: بأنهم بالطريق العمومي ميدان صيدناوي بالعتبة سرقوا الإحراز الموصوفة بالتحقيقات من أمين الشرطة.... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اعترضوا سبيله حال كون المتهمين الأول والثاني وآخر يحملون أسلحة الأول والثاني "مدية" والآخر "سنجة" وهدده المتهم الأول والآخر باستعمال هذا السلاح عندما حاول مقاومتهم فوقع الرعب في نفسه وتعطلت بذلك مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من سرقة الإحراز سالفة الذكر، ثالثاً: استعملوا القوة والتهديد مع أميني الشرطة سالفي الذكر لحملهما بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما هو إخلاء سبيل المتهمين .... و ..... حالة كون المتهم الأول والثاني وآخر يحملون أسلحة الأول والثاني "مدية" والآخر "سنجة" استعملها الثاني بأن طعن أمين الشرطة.... فأحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبي وهدده الآخر باستعمال السنجة وهدد الأول أمين الشرطة باستعمال المدية وتمكنوا بهذه الوسيلة من بلوغ مقصدهم. وإحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، ومحكمة جنايات.... قضت حضورياً للطاعنين في 20 مارس سنة 1982 عملاً بالمواد 48/ 1، 137 مكرراً، 315/ 1، 30، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعنين الأول والثاني وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنيهما، فيكون الطعن المقدم من كل منهما غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثالث قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم الاتفاق الجنائي والسرقة بالإكراه واستعمال القوة والتهديد مع موظفين عموميين لحملهما على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما فقد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال واعتراه إخلال بحق الدفاع وبطلان في الإجراءات أثر فيه، ذلك بأن الشروط الواجب توافرها لقيام هذه الجرائم الثلاث غير قائمة فليس في الأوراق ما يفيد حصول اتفاق بين الطاعن وباقي المتهمين على ارتكاب أي جريمة - كما أن القيد الحديدي الذي كان مصفداً به بصحبة أميني الشرطة يحول دون إتيانه أي فعل قسري في جريمة السرقة أو أن يستعمل معهما القوة والتهديد ولا تصلح أقوال المتهمين الأول والثاني دليلاً عليه في الإدانة فضلاً عن تناقضها هذا إلى أن تناقض الشهود - حسبما قاله الحكم - كان باعثاً على عدم اطمئنان المحكمة بالنسبة لمن قضت ببراءتهم وهو بذاته يصلح سنداً لبراءة الطاعن. وكذا فإن النيابة العامة تقاعست عن تحقيق واقعة إطلاق النار على أحد المتهمين وما أثاره الطاعن أمامها في هذا الخصوص. وأخيراً فإن المحكمة لم تجر تحقيقاً في الدعوى اكتفاء بتلاوة أقوال الشهود، وكل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مضمونه أنه أثناء سير أمين الشرطة..... مع زميله أمين الشرطة.... - وبصحبتهما (الطاعن) وآخر في طريقهم لعرض المتهمين على نيابة مخدرات القاهرة - التقى المقبوض عليهما بكل من المتهمين الأول (....) والثاني (....) ودار بين هذين الأخيرين والطاعن حديث، وبعد أن قفل الأمينان وبصحبتهما المقبوض عليهما من النيابة وهم في الطريق العام فوجئا بالمتهم الأول يشهر مطواة في وجه أمين الشرطة..... وقام بخطف الحقيبة التي بها إحراز المخدرات المضبوطة وهرب بها فلاحقه إلا أنها سقطت منه بعد أن تمكن من سرقة حرزين منها، وفي تلك الأثناء أشهر المتهم الثاني مدية في وجه أمين الشرطة الآخر (.....) مهدداً إياه وآزره في ذلك الحين (الطاعن) - الذي تمكن هو المقبوض عليه الآخر من الهرب بعد أن شلت مقاومة أمين الشرطة وأصيب في يده، إلا أنه انطلق خلفهما وأطلق عياراً نارياً أصاب أحدهما وتمكن من القبض عليهما ثانية. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو، أدلة مستمدة من شهادة أمين الشرطة وكل من......... و......... واعتراف المتهمين الأول والثاني في تحقيقات النيابة العامة وما استبان من التقرير الطبي الموقع على أمين الشرطة..... وهي أدلة لا يجادل الطاعن في أن لها معينها من الأوراق. وبعد أن عرض الحكم لدفاع الطاعن بإنكار الاتهام وأطرحه، تحدث عن قيام الاتفاق الجنائي بينه وبين المتهمين الأول والثاني في قوله "وحيث إن المحكمة ترى أن هناك اتفاقاً جنائياً بين المتهمين الأول والثاني والرابع (الطاعن) وذلك من اعتراف كل من المتهمين الأول والثاني وأنه قد اتحدت إرادة كل من المتهمين الأول والثاني والرابع على ارتكاب جناية سرقة الإحراز ومقاومة السلطات وقد تم تنفيذ هذا الاتفاق فعلاً". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في كل ما تقدم تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي كما هي معرفة به في القانون، ذلك بأنه لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع، وأنه يكفي أن تستخلص المحكمة العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه. وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من الأدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى التي ترد إلى أصل صحيح في الأوراق وبأسباب مؤدية إلى ما رتبه عليها أن اتفاقاً مسبقاً قد تم بين الطاعن والمتهمين الأول والثاني على ارتكاب جنايتي السرقة في الطريق العام بطريق الإكراه واستعمال القوة والعنف مع أميني الشرطة. أخذاً بالأدلة السالف بيانها - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في حقيقته من قبيل الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى هذا المنعى على غير أساس خليقاً بالرفض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، قد اثبت في حق المحكوم عليه الأول ارتكابه سرقة حقيبة الإحراز بطريق الإكراه الواقع على أمين الشرطة بانتزاعها من يده بعد تهديده باستعمال المطواة التي أشهرها في وجهه - كما أثبت اتفاق الطاعن مع هذا المحكوم عليه والمحكوم عليه الآخر (المتهمين الأول والثاني) على ارتكاب هذه الجريمة، وكان من المقرر أن ظرف الإكراه إنما هو من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة اللاصقة بنفس الفعل، ولذلك فهي تسري على كل من ساهموا في الجريمة المقترنة بها سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء وليس لأحد منهم أن يتنصل من المسئولية عن النتائج المترتبة عليها. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مساءلة الطاعن بوصفه فاعلاً في جريمة السرقة بالإكراه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير قويم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل - على نحو ما تقدم - بأسباب سائغة على اتفاق الطاعن مع المتهمين الأول والثاني على ارتكاب جريمة استعمال القوة والتهديد مع أميني الشرطة لحملهما على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما. فإن مساءلته عن ارتكاب هذه الجريمة يكون قد أصاب صحيح القانون. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن أقوال متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها. فإن ما يثيره الطاعن بشأن استدلال الحكم بأقوال المتهمين الأول والثاني على اتفاقهما معه في ارتكاب الجرائم المشار إليها - يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً فإن ما يثيره الطاعن بشأن تناقض أقوال المتهمين الأول والثاني - يكون غير مقبول طالما لم يكشف عنه وجه التناقض الذي يقول به. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى كل متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة لمتهم آخر وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وأخذت بتصويرهم للواقعة بالنسبة للطاعن وحده دون المتهمين الآخرين الذين قضت ببراءتهم، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها بما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من نقص في تحقيقات النيابة العامة بصدد واقعة إطلاق النار على أحد المتهمين وإرفاق التقرير الطبي عن إصابته، ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا النقص، ومن ثم فلا يحل له من بعد - أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل المقرر في المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957، أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً، إلا أنه يصح لها أن تقرير تلاوة أقوال الشهود إذا تعذر سماع شهادتهم أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، ولما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة في العاشر من مارس سنة 1982 وهي الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، أن المدافع عن الطاعن وكذلك النيابة العامة لم يتمسكا بسماع شهود الإثبات وطلبا الاكتفاء بتلاوة أقوالهم، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون أن تسمع شهادتهم، ولا تكون قد أخطأت في الإجراءات ولا أخلت بحق الدفاع، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 3030 لسنة 55 ق جلسة 8 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 8 ص 34


جلسة 8 من يناير 1988
برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وفتحي خليفة.
---------------
(8)

الطعن رقم 3030 لسنة 55 القضائية

 (1)أسباب الإباحة "الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".

الدفاع الشرعي عن النفس. ماهيته؟
تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي. شرط ذلك؟
 (2)أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
- الاعتراف بالجريمة ليس شرطاً لقيام حالة الدفاع الشرعي.
- تعدد إصابات المجني عليه وجسامتها لا يدل بذاته عن أن الطاعن لم يكن يرد اعتداء متخوفاً منه.
- النظر إلى الوسيلة التي أخذ بها المدافع وكونه استخدمها بالقدر اللازم للرد على الاعتداء. لا يكون إلا بعد نشوء حق الدفاع الشرعي وقيامه.
 (3)أسباب الإباحة "دفاع شرعي". دفوع "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة قيام الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
- ما يكفي لقيام حالة الدفاع الشرعي؟
- تقدير ظرف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري. المناط فيه للحالة النفسية التي يكون فيها المدافع. عدم جواز محاسبته على أساس التفكير الهادئ بعيداً عن ظروف الحادث.

---------------

1 - من المقرر أن الدفاع الشرعي عن النفس هو استعمال القوة اللازمة لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو عن نفس غيره وأن تقدير الوقائع المؤدية إلى قيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيها وإن كان من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم في هذا الشأن سليماً لا عيب فيه.
2 - من المقرر أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي الاعتراف بالجريمة، وكان تعدد إصابات المجني عليه وجسامتها وانتشارها بجسمه لا يدل بذاته على أن الطاعن لم يكن يرد اعتداء متخوفاً منه لأنه لا يشترط بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعي أن تكون الوسيلة التي أخذ بها المدافع قد استخدمت بالقدر اللازم لرد الاعتداء عنه وإنما يكون النظر إلى الوسيلة من هذه الناحية بعد نشوء الحق وقيامه بحيث إذا تبين بعد ذلك أن المدافع لم يتجاوز حدود حقه في الدفاع قضى له بالبراءة، وإلا عوقب إذا كانت القوة التي استعملت لدفع التعدي قد زادت على القدر الضروري - بعقوبة مخففة باعتباره معذوراً.
3 - من المقرر أنه يكفي لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد صدر فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون هذا الاعتداء أو التصور مبنياً على أسباب معقولة، وتقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري المناط فيه للحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذي يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله في ظروف حرجة ودقيقة تتطلب منه معاجلة موقفه على الفور والخروج من مأزقه مما لا يصلح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن الذي كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه المخاطر والملابسات.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في قتل....... عمداً بأن طعنه بمطواة كان يحتفظ بها قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. ومحكمة جنايات دمياط قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليه.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.



المحكمة
من حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في القتل العمد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن المدافع عنه تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس بيد أن الحكم نفى توافرها بأسباب غير سائغة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدى بقيام حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن وأطرحه بقوله "وبجلسة المحاكمة قدم المدافع عن المتهم - الطاعن - محضر صلح وطلب الحكم ببراءته تأسيساً على قيام حالة الدفاع الشرعي وهو دفع في غير محله لأنه فضلاً عن تعارضه مع إنكار المتهم تعديه على المجني عليه في التحقيقات وإصراره على الإنكار بالجلسة فإنه إذا كان المجني عليه قد أمسك بالمتهم وتشاحن معه مما يترتب عليه وجود سحجة بسيطة برقبته كالثابت بالتحقيقات فإن هذا لم يكن يبرر قيام المتهم باستلال المطواة وطعنه إياه أكثر من طعنة عنيفة في صدره وبطنه أدت إلى نفاذ إحداها إلى تجويف البطن وخروج الأمعاء الأمر الذي يتنافى مع قيام التناسب بين الاعتداء والدفاع وهو من الأمور الجوهرية لقيام حالة الدفاع الشرعي كما هي معرفة في القانون فإذا كان المتهم قد اعتقد بأن إمساك المجني عليه له يكون خطراً على نفسه فإن هذا الاعتقاد أو التصور لم يكن مبنياً على أسباب مقبولة وكان يكفيه وهو محفوف بهذه الظروف والملابسات أن يدفع تماسك المجني عليه معه بيديه مستغيثاً بالأهالي الذين كان يحفل بهم مبنى الشهر العقاري مكان الحادث وهم أنفسهم الذين حالوا بينه وبين مواصلة الاعتداء على الأخير". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفاع الشرعي عن النفس هو استعمال القوة اللازمة لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو عن نفس غيره وأن تقدير الوقائع المؤدية إلى قيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيه وإن كان من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم في هذا الشأن سليماً لا عيب فيه. لما كان ذلك، وكان مفاد ما أورده الحكم بأنه اعتمد في نفي حالة الدفاع الشرعي على ما قرره من أن المتهم لم يعترف بالجريمة وما أضافه إلى ذلك من تعدد إصابات المجني عليه وجسامتها وانتشارها بجسمه وعدم تناسبها مع الاعتداء الذي وقع على الطاعن وأنه كان يكفي لقيام حالة الدفاع الشرعي الاعتراف بالجريمة، وكان تعدد إصابات المجني عليه وجسامتها وانتشارها بجسمه لا يدل بذاته على أن الطاعن لم يكن يرد اعتداء متخوفاً منه لأنه لا يشترط بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعي أن تكون الوسيلة التي أخذ بها المدافع قد استخدمت بالقدر اللازم لرد الاعتداء عنه وأن يكون النظر إلى الوسيلة من هذه الناحية بعد نشوء الحق وقيامه بحيث إذا تبين بعد ذلك أن المدافع لم يتجاوز حدود حقه في الدفاع له بالبراءة، وإلا عوقب - إذا كانت القوة التي استعملت لدفع التعدي قد زادت على القدر الضروري - بعقوبة مخففة باعتباره معذوراً. وإذ كان من المقرر كذلك أنه يكفي لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد صدر فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون هذا الاعتقاد أو القصور مبنياً على أسباب معقولة، وتقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري المناط فيه الحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذي يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله في ظروف حرجة ودقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقه مما لا يصلح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن الذي كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه المخاطر والملابسات، وهو ما قصر الحكم المطعون فيه في استظهاره. لما كان ما تقدم، فإن الحكم إذ نفى قيام حالة الدفاع الشرعي وأهدر دفاع الطاعن الذي أسسه عليها لما ذكره من أسباب يكون - فوق فساد استدلاله - قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 3026 لسنة 55 ق جلسة 7 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 7 ص 29


جلسة 7 من يناير 1986
برياسة السيد المستشار: محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن غلاب ومحمود البارودي ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.
-------------
(7)
الطعن رقم 3026 لسنة 55 القضائية

(1) إثبات "خبرة" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
انتفاء التناقض بين دليلين فنيين متواليين في الزمن عن مدى الإصابة. علة ذلك؟
قاضي الموضوع فيما يأخذ أو يدع من تقارير الخبراء. لا معقب عليه.
(2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إثارة الطاعن عدم مسئوليته عن إصابة المجني عليه الواردة بالتقرير الطبي. دفاع موضوعي للتشكيك في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة. عدم التزام المحكمة بالرد عليه. أساس ذلك.
 (3)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
- مثال.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
- عدم جواز المجادلة فيما ارتسم في وجدان القاضي بالدليل الصحيح أمام محكمة النقض.
 (5)هتك عرض. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
هتك العرض. كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش منه عاطفة الحياء. لا يشترط أن يترك أثراً بالمجني عليه.

---------------------
1 - من المقرر أن فوات فترة زمنية بين تقرير طبي وآخر عن إصابة بعينها يستتبع حتماً عدم تطابق النتيجة التي يخلص إليها كل منهما، ذلك بأن المدى الزمني يسمح بتغيير الإصابة وحودث تفاوت فيها، ومن ثم فلا تناقض بين الدليلين الفنيين المطروحين والمتواليين زمنياً، إذا ما أثبت أولهما وجود إصابات بالمجني عليه واثبت ثانيهما عدم وجود آثار إصابية وقت توقيع الكشف الطبي، وأن ذلك لا ينفي وقوع الفعل في التاريخ المدعى به دون أن يترك أثراً إصابياً باقياً نظراً لمضي فترة زمنية بينهما، بما يسمح بتغير معالم الإصابة وتطورها فضلاً عن أنه لا معقب على قاضي الموضوع فيما يأخذ أو يدع من تقارير.
2 - لما كان ما يثره الطاعن من عدم مسئوليته عن إصابات المجني عليه التي أوردها التقرير الطبي الابتدائي مردوداً بما هو ظاهر من أن ما تغياه الطاعن من هذا الدفاع إنما هو مجرد التشكيك في الدليل المستمد من أقوال المجني عليه وشاهد الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها فإن ما يثيره الطاعن من ذلك لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالرد عليها إذ أن الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردتها مما يفيد ضمناً أنها أطرحتها.
3 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره - بفرض صحته - من خطأ الحكم فيما نقله عن المجني عليه من أن الطاعن أولج قضيبه بدبره، في حين أن ما ذكره هو عبارة "عمل فيا من ورا" إذ أن كلا العبارتين تتلاقيان في معنى هتك العرض - وهو ما يسلم به الطاعن - وكان ما أورده الحكم من ذلك لا أثر له في منطقه أو فيما انتهى إليه.
4 - لما كان القول بأن صراخ المجني عليه كان لحظة قيام الطاعن بتجريده من ملابسه دون حدوث إيلاج لا يعدو أن يكون مجرد جدل لتجريح أدلة الدعوى فيما ارتسم بوجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
5 - يكفي لتوافر هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش كإحداث احتكاك أو إيلاج يترك أثراً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية....... بأنه هتك عرض الصبي ........ والذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة بغير قوة أو تهديد بأن خلع عنه سرواله وأولج قضيبه في دبره على النحو الثابت بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى ..... بصفته ولياً طبيعياً على ابنه بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً عملاً بالمادة 269 من قانون العقوبات والمواد 251، 309، 320 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يؤدي إلى المدعي المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبي لم يبلغ السابعة من عمره بغير قوة أو تهديد فقد شابه فساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه عول في قضائه بالإدانة على ما ورد بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي رغم تناقضهما فيما انتهيا إليه حيث أثبت التقرير الأول أن المجني عليه وجد مصاباً بكدمة بفتحة الشرج وجرح بسيط والتهاب بينما أثبت التقرير الطبي الشرعي ما مؤداه أن المجني عليه متكرر الاستعمال لواطاً من مدة طويلة، وأن فتحة الشرج تخلو من الآثار الإصابية وقت الكشف عليه، وأن ذلك لا ينفي حصول الفعل في التاريخ المدعى به دون أن يترك أثراً إصابياً باقياً نظراً لرخاوة العضلة، وأثار الدفاع عن الطاعن عدم مسئولية المحكوم عليه عن الإصابات التي أوردها التقرير الطبي الابتدائي وأنها لا ترجع إلى الفعل المنسوب إلى المتهم، إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع وقضى بإدانة الطاعن، كما أثبت الحكم أن المجني عليه ذكر بتحقيقات النيابة حدوث إيلاج به، في حين أن ذلك لم يصدر من المجني عليه الذي قال فقط "عمل فيا من ورا" وهي عبارة تفيد هتك العرض ولكن لا تفيد بالقطع معنى الإيلاج، هذا إلى أن المجني عليه أوضح بالتحقيقات أنه صرخ بعد أن قام الطاعن بتجريده من ملابسه وقبل هتك العرض بينما يذكر الحكم أن الاستغاثة جاءت عقب طرح المجني عليه أرضاً وبعد الإيلاج فيه، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك العرض التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه ووالده والتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن فوات فترة زمنية بين تقرير طبي وآخر عن إصابة بعينها يستتبع حتماً عدم تطابق النتيجة التي يخلص إليها كل منهما، ذلك بأن المدى الزمني يسمح بتغيير الإصابة وحدوث تفاوت فيها، ومن ثم فلا تناقض بين الدليلين الفنيين المطروحين والمتواليين زمنياً، إذا ما أثبت أولهما وجود إصابات بالمجني عليه واثبت ثانيهما عدم وجود آثار إصابية وقت توقيع الكشف الطبي، وأن ذلك لا ينفي وقوع الفعل في التاريخ المدعى به دون أن يترك أثراً إصابياً باقياً نظراً لمضي فترة زمنية بينهما، بما يسمح بتغير معالم الإصابة وتطورها فضلاً عن أنه لا معقب على قاضي الموضوع فيما يأخذ أو يدع من تقارير ومن ثم يضحى هذا الوجه من النعي على غير أساس. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من عدم مسئوليته عن إصابات المجني عليه التي أوردها التقرير الطبي الابتدائي مردوداً بما هو ظاهر من أن ما تغياه الطاعن من هذا الدفاع إنما هو مجرد التشكيك في الدليل المستمد من أقوال المجني عليه وشاهد الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها فإن ما يثيره الطاعن من ذلك لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالرد عليها إذ أن الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردتها مما يفيد ضمناً أنها أطرحتها. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره - بفرض صحته - من خطأ الحكم فيما نقله عن المجني عليه من أن الطاعن أولج قضيبه بدبره، في حين أن ما ذكره هو عبارة "عمل فيا من ورا" إذ أن كلا العبارتين تتلاقيان في معنى هتك العرض - وهو ما يسلم به الطاعن - وكان ما أورده الحكم من ذلك لا أثر له في منطقه أو فيما انتهى إليه. لما كان ذلك وكان القول بأن صراخ المجني عليه كان لحظة قيام الطاعن بتجريده من ملابسه دون حدوث إيلاج لا يعدو أن يكون مجرد جدل لتجريح أدلة الدعوى فيما ارتسم بوجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض، ذلك بأنه يكفي لتوافر هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش كإحداث احتكاك أو إيلاج يترك أثراً، ومن ثم يستوي أن تكون استغاثة المجني عليه قد حدثت في أي من الحالين إذ لا يغير ذلك من وقوع لجريمة هتك العرض ويضحى كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن مجرد دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بمتابعته فيه أو الرد عليه ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1942 لسنة 55 ق جلسة 5 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 6 ص 24


جلسة 5 من يناير سنة 1986
برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي ومحمود عبد الباري.
------------
(6)
الطعن رقم 1942 لسنة 55 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن".
- عدم التقرير بالطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
 (2)نيابة عامة. قانون "تفسيره". اختصاص "الاختصاص المحلي".
- للمحامي العام لمحكمة الاستئناف في دائرة اختصاصه المحلي. كافة اختصاصات النائب العام. المادة 30 من قانون السلطة القضائية.
- لرؤساء نيابة الاستئناف ما للمحامي العام في القيام بأعمال الاتهام والتحقيق في جميع الجرائم التي تقع في دائرة محكمة الاستئناف. أساس ذلك؟
 (3)نيابة عامة "اختصاصها". قرارات إدارية. اختصاص "الاختصاص المحلي". مواد مخدرة.
- قرار وزير العدل بإنشاء نيابة مخدرات الإسكندرية. تنظيمي. لا يسلب النيابات العادية اختصاصها العام.
 (4)مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
- تقدير قصد الإتجار في المواد المخدرة. موضوعي.
- مثال لتسبيب سائغ لتوافر قصد الإتجار.
(5) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة في الطعن".
- اتصال وجه الطعن بالطاعن وأن تكون له مصلحة فيه. شرط لقبوله.

---------------------
1 - إن الطاعنين الثاني والثالث وإن قدما الأسباب في الميعاد إلا أنهما لم يقررا بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر، ومن ثم يتعين عدم قبول طعنهما شكلاً.
2 - لما كان نص قانون السلطة القضائية على أن يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين "المادة 30" ومقتضى ذلك أنه يملك في دائرة اختصاصه المحلي كافة اختصاصات النائب العام سواء تلك التي يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته ويكون لرؤساء نيابة الاستئناف الذين يعملون مع المحامي العام الأول ما لهذا الأخير في أن يقوموا بأعمال النيابة في الاتهام والتحقيق في جميع الجرائم التي تقع في دائرة محكمة الاستئناف، وهذا الاختصاص أساسه تفويض من المحامي العام الأول أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض، بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهي صريح.
3 - لما كان القرار الصادر من وزير العدل بإنشاء نيابة مخدرات الإسكندرية هو قرار تنظيمي لم يأت بأي قيد يحد من السلطات المخولة قانوناً للنيابات بالمحاكم العادية أو ينقص من اختصاصها الشامل لكافة أنواع الجرائم وليس من شأنه سلب ولايتها في مباشرة تحقيق أية جريمة من الجرائم الواردة بقانون المخدرات 182 سنة 1960.
4 - من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
5 - الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم حازوا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 66 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. (أولاً) بمعاقبة...... بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه. (ثانياً) بمعاقبة كل من...... و...... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين وتغريم كل ثلاثة آلاف جنيه. (ثالثاً) مصادرة المخدر والسيارة المضبوطين. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعنين الثاني والثالث وإن قدما الأسباب في الميعاد إلا أنهما لم يقررا بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر، ومن ثم يتعين عدم قبول طعنهما شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول استوفى الشكل المقرر له في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار قد شابه مخالفة في القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من رئيس نيابة استئناف الإسكندرية بمكتب المحامي العام الأول، لأن القانون لم يحدد اختصاصاته ولم يخوله سلطات المحامي العام الأول - المختص بإصداره - ولم يثبت أن الأخير قد انتدبه لذلك. هذا فضلاً عن عدم اختصاصه بإصدار هذا الإذن بعد أن أنشئت نيابة مخدرات الإسكندرية التي اختصت بإجراءات التحقيق في جرائم القانون رقم 182 لسنة 1960 إلا أن المحكمة ردت على هذا الدفع بشقيه بما لا يصلح رداً، كما أن الحكم استدل على توافر قصد الإتجار في حق الطاعن بما لا ينتجه قانوناً وأخيراً فقد أطرحت المحكمة - بما لا يسوغ - دفاع المحكوم عليهما الأول والثاني القائم على انتفاء حيازتهما للمخدر المضبوط والذي ضبط أسفل قدم الطاعن. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه. لما كان ذلك، وكان نص قانون السلطة القضائية على أن يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين "المادة 30" ومقتضى ذلك أنه يملك في دائرة اختصاصه المحلي كافة اختصاصات النائب العام سواء تلك التي يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته ويكون لرؤساء نيابة الاستئناف الذين يعملون مع المحامي العام الأول ما لهذا الأخير في أن يقوموا بأعمال النيابة في الاتهام والتحقيق في جميع الجرائم التي تقع في دائرة محكمة الاستئناف، وهذا الاختصاص أساسه تفويض من المحامي العام الأول أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض، بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهي صريح. لما كان ذلك وكان القرار الصادر من وزير العدل بإنشاء نيابة مخدرات الإسكندرية هو قرار تنظيمي لم يأت بأي قيد يحد من السلطات المخولة قانوناً للنيابات بالمحاكم العادية أو ينقص من اختصاصها الشامل لكافة أنواع الجرائم وليس من شأنه سلب ولايتها في مباشرة تحقيق أية جريمة من الجرائم الواردة بقانون المخدرات 182/ 1960. ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر في هذه الدعوى باعتباره عملاً من أعمال التحقيق يكون صحيحاً غير مخالف للقانون وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا محل لتعييبه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الإتجار في حق الطاعن بقوله "وحيث إن الواضح في أوراق الدعوى، يقيناً أن حيازة المتهمين للمخدر بقصد الإتجار ذلك أن تحريات رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإسكندرية ومفتشو تلك الإدارة أكدت ذلك القصد فضلاً عن كبر كمية المخدرات المضبوطة" فإن الحكم إذ استدل على ثبوت قصد الإتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التي أوردها فإن قضاءه في هذا الشأن يكون محمولاً وكافياً في استخلاص هذا القصد في حق الطاعن، بما يضحى معه منعاه في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه، وكان منعى الطاعن على الحكم في شأن انتفاء حيازة المحكوم عليهما الثاني والثالث للمخدر المضبوط لا يتصل بشخصه ولا مصلحة له فيه، بل هو يختص بالمحكوم عليهما المذكورين وحدهما فلا يقبل منه ما يثيره في هذا الصدد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


الطعن 4256 لسنة 55 ق جلسة 2 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 4 ص 17


جلسة 2 من يناير سنة 1986
برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية.
-----------------
(4)
الطعن رقم 4256 لسنة 55 القضائية

تسعيرة. جريمة. مسئولية جنائية "المسئولية المفترضة". قانون "تفسيره". اشتراك. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
- تحميل المادة 15 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 صاحب المحل مسئولية كل ما يقع من مخالفات. إثبات عدم تمكنه من منع وقوع المخالفة بسبب الغياب أو استحالة المراقبة. وجوب اقتصار العقوبة في هذه الحالة على الغرامة.
- المسئولية المفترضة المقررة بالمادة 15 سالفة الذكر. عدم قيامها إلا بثبوت مسئولية مرتكب الفعل المخالف. مغايرة ذلك لقواعد الاشتراك المعروفة في القانون. أساس ذلك؟
- قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن استناداً إلى مسئوليته المفترضة. رغم تبرئته مرتكب الفعل المخالف. خطأ في تطبيق القانون.
مثال في جريمة امتناع عن بيع سلعة مسعرة.

-------------------
لما كانت المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 تقضي بأن "يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها. فإذا ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المادتين 9، 13 من القانون" فقد دلت بذلك على مسئولية صاحب المحل ومديره أو القائم على إدارته مسئولية مفترضة عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون بعيدة كل البعد عن قواعد الاشتراك المعروفة في القانون، مما مفاده أنه لا يمكن معاقبة أي منهم - كما هو الحال في الشريك - بغض النظر عن معاقبة الفاعل، لأن الشريك يستمد صفته من الجريمة التي وقعت ومن فعل الاشتراك الذي ارتكبه وعن قصده هو من فعلته - أما المسئولية المفترضة المنصوص عليها في المادة 15 سالفة الذكر فإنها لا تقوم إلا مع قيام مسئولية مرتكب الفعل المخالف لأحكام المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وتدور معها وجوداً وعدماً فإذا كان الحكم قد نفى عن المتهمة الأولى القصد الجنائي في جريمة الامتناع عن بيع سلعة وقضى ببراءتها من التهمة المسندة إليها فإن ذلك يستتبع براءة الطاعن - صاحب المحل ما دام الحكم لم يثبت الاشتراك في حقه طبقاً للقواعد العامة - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أدانه - رغم هذا - استناداً إلى مسئوليته المفترضة وحدها بمقتضى المادة 15 سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه على محكمة النقض نقض الحكم وتصحيحه والقضاء ببراءة الطاعن من هذه الجريمة - إلا أنه متى كانت هناك تهمة أخرى موجهة إلى الطاعن هي تهمة عدم الإعلان عن الأسعار تخضع في تقدير عقوبتها من غير ارتباط مع الجريمة الأولى إلى محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى قضى ببراءتها بأنهما: 1 - امتنعا عن بيع سلعة مسعرة (سكر ناعم) 2 - لم يعلنا عن أسعار ما يعرضانه للبيع وطلبت عقابهما بالمواد 9، 14، 15، 16 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950، 6، 13/ 1، 15، 16 من القرار رقم 180 لسنة 1950 ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالمنصورة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وغرامة ثلاثمائة جنيه والمصادرة وغلق المحل لمدة شهر واحد ونشر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة شهر واحد. عارض المحكوم عليهما وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي. استأنفا ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، عارضا وقضى في معارضتهما بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبراءة المتهمة الأخرى مما أسند إليها وبقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً بالنسبة للمتهم وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ........ المحامي عن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الامتناع عن بيع سلعة مسعرة وعدم الإعلان عن الأسعار قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن قضاء الحكم ببراءة المتهمة الأولى زوجته تأسيساً على انعدام القصد الجنائي لديها لانتفاء علمها بوجود السلعة بالمحل يستتبع بالضرورة انحسار المسئولية عنه بصفته صاحب المحل مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه ببراءة المتهمة الأولى من التهمة الأولى على قوله "وحيث إنه عن التهمة الأولى المنسوبة إلى المتهمة الأولى فإنه لما كان قد استقر في وجدان المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها أنها كانت تقف في المحل المملوك لزوجها المتهم الثاني عرضاً وأنه عندما سألها مجري المحاولة قبل الضبط عن وجود سكر بالمحل لم تكن تعلم حقيقة بوجود هذه السلعة ومن ثم فقد انهار الركن المعنوي لجريمة الامتناع وهو العلم بوجود السلعة بما يتعين القضاء ببراءة المتهمة من التهمة الأولى المسندة إليها واستطرد الحكم وهو بصدد مساءلة المتهم الثاني صاحب المحل - الطاعن - إلى القول بأن مسئولية صاحب المحل مفترضة عما يقع فيه من مخالفات لأحكام المرسوم بقانون المذكور - 163 لسنة 1950 المعدل - ما لم يثبت أنه بسبب غيابه لم يتمكن من دفع وقوع المخالفة التي وقعت من المتهمة الأولى فتقتصر العقوبة على الغرامة، ولما كان ذلك، وكانت المخالفة التي وقعت من المتهمة الأولى لامتناعها عن بيع سعلة مسعرة يسأل عنها المتهم الثاني لأن مسئوليته مفترضة ولا يقدح في ذلك تبرئة المتهمة الأولى من ذات التهمة والسبب يرجع إليها فقط وهو انعدام قصدها الجنائي ومن ثم تكون هذه التهمة قد توافرت في حقه ركناً ودليلاً" لما كان ذلك، وكانت المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 تقضي بأن "يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها. فإذا ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المادتين 9، 13 من القانون. فقد دلت بذلك على مسئولية صاحب المحل ومديره أو القائم على إدارته مسئولية مفترضة عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون بعيدة كل البعد عن قواعد الاشتراك المعروفة في القانون، مما مفاده أنه لا يمكن معاقبة أي منهم - كما هو الحال في الشريك - بغض النظر عن معاقبة الفاعل، لأن الشريك يستمد صفته من الجريمة التي وقعت ومن فعل الاشتراك الذي ارتكبه وعن قصده هو من فعلته - أما المسئولية المفترضة المنصوص عليها في المادة 15 سالفة الذكر فإنها لا تقوم إلا مع قيام مسئولية مرتكب الفعل المخالف لأحكام المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وتدور معها وجوداً وعدماً فإذا كان الحكم قد نفى عن المتهمة الأولى القصد الجنائي في جريمة الامتناع عن بيع سلعة وقضى ببراءتها من التهمة المسندة إليها فإن ذلك يستتبع براءة الطاعن - صاحب المحل ما دام الحكم لم يثبت الاشتراك في حقه طبقاً للقواعد العامة - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أدانه - رغم هذا - استناداً إلى مسئوليته المفترضة وحدها بمقتضى المادة 15 سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه على محكمة النقض نقض الحكم وتصحيحه والقضاء ببراءة الطاعن من هذه الجريمة - إلا أنه متى كانت هناك تهمة أخرى موجهة إلى الطاعن هي تهمة عدم الإعلان عن الأسعار تخضع في تقدير عقوبتها من غير ارتباط مع الجريمة الأولى إلى محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


الطعن 3513 لسنة 55 ق جلسة 1 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 3 ص 14


جلسة أول يناير سنة 1986
برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله.
---------------
(3)
الطعن رقم 3513 لسنة 55 القضائية

(1) مواد مخدرة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات "بوجه عام".
الدفع باختلاف وزن ما ضبط من مخدر عما جرى تحليله. جوهري متى كان الواقع يظاهره.
 (2)نقض "الطعن بالنقض. نظره" إجراءات المحاكمة "فقد أوراق التحقيق".
فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها. يوجب نقض الحكم. متى كان من شأنه. تعذر تحقيق وجه الطعن.

------------------
1 - إن الدفع باختلاف وزن ما جرى تحليله عما أرسل إلى التحليل اختلافاً ملحوظاً. هو دفاع جوهري، إذا كان الواقع يشهد له ويظاهره.
2 - تنص المادة 559 أ. ج على أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك "وكانت المذكرة الإيضاحية قد أفصحت عن علة هذا الحكم في قولها "أن الطعن بطريق النقض إنما يوجه إلى الحكم ذاته ولا شأن له بالوقائع فمتى كان الحكم موجوداً أمكن الفصل في الطعن بغير الرجوع إلى الأوراق اللهم إلا إذا كان الطعن منصباً على التحقيق ففي هذه الحالة يكون هناك محل لإعادة الإجراءات". لما كان ذلك، وكان فقد أوراق التحقيق في الدعوى الماثلة قد جعل تحقيق وجه الطعن متعذراً فإنه يتعين نقض الحكم.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و7 و34/ أ و42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 و61 لسنة 1977 والبند رقم 57 من الجدول الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مخدر بقصد الاتجار قد شابه قصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك بأن ثمة فارقاً ملحوظاً بين ما أرسل من عينات إلى المعامل الكيماوية لتحليله وما تم تحليله إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بأن ثمة عبثاً بالإحراز وأن وزن العينات التي أرسلت للتحليل مائة جرام في حين أن وزن ما تم تحليله مائة وتسعة وسبعون جراماً ونصف جرام. لما كان ذلك، وكان الدفع باختلاف ما جرى تحليله عما أرسل إلى التحليل اختلافاً ملحوظاً، هو دفاع جوهري إذا كان الواقع يشهد له ويظاهره، وكان الفصل في هذا الوجه من أوجه النعي يقتضي ضم المفردات للتثبت من صحة ما يثيره الطاعن في هذا الشأن، وكانت النيابة العامة قد أفادت بعدم العثور على تحقيقات الجناية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وكانت المادة 559 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك" وكانت المذكرة الإيضاحية قد أفصحت عن علة هذا الحكم في قولها "أن الطعن بطريق النقض إنما يوجه إلى الحكم ذاته ولا شأن له بالوقائع فمتى كان الحكم موجوداً أمكن الفصل في الطعن بغير الرجوع إلى الأوراق اللهم إلا إذا كان الطعن منصباً على التحقيق ففي هذه الحالة يكون هناك محل لإعادة الإجراءات". لما كان ذلك، وكان فقد أوراق التحقيق في الدعوى الماثلة قد جعل تحقيق وجه الطعن متعذراً فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.