الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019

الطعن 17085 لسنة 4 ق جلسة 28 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 96 ص 760

جلسة 28 من اكتوبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / أسامة توفيق عبد الهادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علاء مرسي ، مجدي عبد الحليم ، علي عبد البديع ونادر جويلي نواب رئيس المحكمة .
------------
(96)
الطعن 17085 لسنة 4 ق
(1) استئناف " نظره والحكم فيه " . معارضة . محكمة استئنافية.
استئناف المحكوم عليه الحكم الابتدائي الصادر ضده غيابياً . مفاده : تجاوزه عن استعمال حقه في المعارضة اكتفاءً منه باللجوء إلى طريق الاستئناف . التفات المحكمة الاستئنافية عن طلبه بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة بعد أن تنازل عن هذا الطريق من طرق الطعن . صحيح .
مثال .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . دفوع " الدفع باستحالة حدوث الواقعة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
النعي باستحالة حدوث الواقعة وفقاً للصورة التي اعتنقها الحكم . غير مقبول . ما دام قد ساق على ثبوتها لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها .
(3) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح إثارته أمام محكمة النقض .
مثال .
(4) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته . موضوعي . لا يستأهل رداً صريحاً . ما دام الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها .
(5) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ المحكمة بشهادتهم . مفاده ؟
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض.
(6) إثبات " شهود " " خبرة " . حكم " بيانات حكم الإدانة " . جريمة " أركانها " . ضرب " ضرب بسيط " .
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على المواءمة والتوفيق .
بيان حكم الإدانة بجريمة الضرب المؤثمة بالمادة 242 عقوبات مواقع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجني عليهما وأثرها ودرجة جسامتها . غير لازم . علة ذلك ؟
مثال .
(7) إثبات " خبرة " " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بالتناقض بين الدليلين القولي والفني . موضوعي . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
(8) نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . حكم " بيانات التسبيب " . استئناف " نظره والحكم فيه " .
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية .
خلو الحكم الابتدائي من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الحكم . لا يعيب الحكم الاستئنافي . ما دام قد تداركها واستوفاها وأنشأ لقضائه أسباباً جديدة .
(9) تقرير التلخيص . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " بطلانه " . بطلان . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقرير التلخيص . ماهيته ؟
وجود نقص أو خطأ في تقرير التلخيص . لا يبطل الحكم .
النعي على تقرير التلخيص بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من مراجعة الأوراق أن الطاعن قُدم للمحاكمة أمام محكمة أول درجة ‏لجلسة .... فتخلف عن الحضور فقررت المحكمة التأجيل لجلسة .... للإعلان بالدعوى المدنية ، وبالجلسة المحددة لم يحضر الطاعن فقضت ‏المحكمة في الجلسة ذاتها حضورياً اعتبارياً بحبس الطاعن شهر مع الشغل وإلزامه بأن يؤدى ‏للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ، ثم كان أن ‏استأنف الطاعن هذا الحكم وطلب دفاعه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة ، كما تمسك ‏ببراءة الطاعن تأسيساً على كيدية الاتهام وتلفيقه ، فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه ‏بالاكتفاء بحبس الطاعن ثمانية وأربعين ساعة والتأييد فيما عدا ذلك .‏ وحيث إنه مع فرض أن الحكم المستأنف هو حكم غيابي ، ‏فإنه من المقرر أن استئناف المحكوم عليه الحكم الابتدائي الصادر ضده غيابياً يفيد أنه تجاوز عن استعمال حقه في المعارضة اكتفاءً منه باللجوء إلى طريق الاستئناف ، ومن ثم فإنه ما كان على المحكمة الاستئنافية أن تلتفت لما إذا كان الحكم المستأنف منه هو حكم قابل للمعارضة من عدمه أو أن تستجلى موافقته على النزول عن هذا الطريق من طرق الطعن ، ولا عليها إن هي لم تجبه إلى طلبه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة بعد أن تنازل هو عن هذا الطريق من طرق الطعن ، ومن ثم فإن نعيه على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون في غير محله .
2- لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة استعرضت الأدلة القائمة في الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي ، وألمت بها ألماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في حكم العقل والمنطق ولها أصلها الثابت من الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها من أقوال المجني عليهما ، والتقرير الطبي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها – ولا ينازع الطاعن من أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق ، ومن ثم ، فإن ما يثيره الطاعن من استحالة حصول الواقعة وفقًا للصورة التي اعتنقها الحكم ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
3- لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتي أول وثاني درجة أن الطاعن قد أبدى اعتراضاً على التقرير الطبي ، فإن النعي ببطلان هذا التقرير لا يعدو أن يكون دفعاً بتعييب إجراء من الإجراءات التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة ، لا يصح إثارته أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً ، بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها ، دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها .
5- من المقرر أن وزن أقوال الشهود ، وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن ، وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن من المقرر أن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ، ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن أقوال المجني عليهما لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل ، وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6- من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على المواءمة والتوفيق . وإذ كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من أقوال المجني عليهما أن الطاعن اعتدى على المجني عليهما بالضرب ، فأحدث إصابتهم التي بينها التقريرين الطبيين ، فإنه يستوى بعد ذلك أن يكون ذلك الاعتداء قد أسفر عن إصابة واحدة أو أكثر ، أو لم يترك بالمجني عليهما أي أثر على الاطلاق ، ذلك بأنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً ، ولو حدث باليد مرة واحدة سواء ترك أثر أو لم يترك ، ومن ثم فإنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى هذه المادة أن يبين مواقع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجنى عليهما ، ولا أثرها ، ولا درجة جسامتها ، ومن ثم ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
7- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ، ومن ثم ، لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ ذلك لأنه دفاع موضوعي ، ولا يقبل منه النعي على المحكمة بإغفاله الرد عليه ، ما دام أنه لم يتمسك به أمامها .
8- لما كانت الأحكام النهائية هي وحدها التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض ، فإن خلو الحكم الابتدائي من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الحكم – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم الاستئنافي ما دام قد تدارك إغفال هذه البيانات ، واستوفاها وأنشأ لقضائه أسباباً جديدة - كما هو الحال في الحكم المطعون فيه .
9- لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية ، هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها ، وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ، ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى ، وكان الثابت بمحاضر الجلسات أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير ، فلا يجوز له من بعد النعي عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها في دفاعه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
وحيث إنه يبين من مراجعة الأوراق أن الطاعن قُدم للمحاكمة أمام محكمة أول درجة ‏لجلسة .... فتخلف عن الحضور فقررت المحكمة التأجيل لجلسة .... للإعلان بالدعوى المدنية ، وبالجلسة المحددة لم يحضر الطاعن فقضت ‏المحكمة في الجلسة ذاتها حضورياً اعتبارياً بحبس الطاعن شهر مع الشغل وإلزامه بأن يؤدى ‏للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ، ثم كان أن ‏استأنف الطاعن هذا الحكم وطلب دفاعه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة ، كما تمسك ‏ببراءة الطاعن تأسيساً على كيدية الاتهام وتلفيقه ، فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه ‏بالاكتفاء بحبس الطاعن ثمانية وأربعين ساعة والتأييد فيما عدا ذلك .‏ وحيث إنه مع فرض أن الحكم المستأنف هو حكم غيابي ، ‏فإنه من المقرر أن استئناف المحكوم عليه الحكم الابتدائي الصادر ضده غيابياً يفيد أنه تجاوز عن استعمال حقه في المعارضة اكتفاءً منه باللجوء إلى طريق الاستئناف ، ومن ثم فإنه ما كان على المحكمة الاستئنافية أن تلتفت لما إذا كان الحكم المستأنف منه هو حكم قابل للمعارضة من عدمه أو أن تستجلى موافقته على النزول عن هذا الطريق من طرق الطعن ، ولا عليها إن هي لم تجبه إلى طلبه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة بعد أن تنازل هو عن هذا الطريق من طرق الطعن ، ومن ثم فإن نعيه على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة استعرضت الأدلة القائمة في الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي ، وألمت بها ألماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في حكم العقل والمنطق ، ولها أصلها الثابت من الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها من أقوال المجني عليهما ، والتقرير الطبي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها – ولا ينازع الطاعن من أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق ، ومن ثم ، فإن ما يثيره الطاعن من استحالة حصول الواقعة وفقاً للصورة التي اعتنقها الحكم ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتي أول وثاني درجة أن الطاعن قد أبدى اعتراضاً على التقرير الطبي ، فإن النعي ببطلان هذا التقرير لا يعدو أن يكون دفعاً بتعييب إجراء من الإجراءات التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة ، لا يصح إثارته أمام محكمة النقض ، ولما كان المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً ، بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها ، دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود ، وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن ، وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن من المقرر أن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ، ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن أقوال المجني عليهما لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل ، وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على المواءمة والتوفيق . وإذ كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من أقوال المجنى عليهما أن الطاعن اعتدى على المجني عليهما بالضرب ، فأحدث إصابتهم التي بينها التقريرين الطبيين ، فإنه يستوى بعد ذلك أن يكون ذلك الاعتداء قد أسفر عن إصابة واحدة أو أكثر ، أو لم يترك بالمجني عليهما أي أثر على الاطلاق ، ذلك بأنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يعد الفعل ضرباً ، ولو حدث باليد مرة واحدة سواء ترك أثر أو لم يترك ، ومن ثم فإنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى هذه المادة أن يبين مواقع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجنى عليهما ، ولا أثرها ، ولا درجة جسامتها ، ومـن ثـم ، فـإن مـا يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد ، هذا فضلاً على أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ، ومن ثم ، لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك ؛ لأنه دفاع موضوعي ، ولا يقبل منه النعي على المحكمة بإغفاله الرد عليه ، ما دام أنه لم يتمسك به أمامها . لما كان ذلك ، وكانت الأحكام النهائية هي وحدها التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض ، فإن خلو الحكم الابتدائي من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الحكم – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم الاستئنافي ما دام قد تدارك إغفال هذه البيانات ، واستوفاها وأنشأ لقضائه أسباباً جديدة - كما هو الحال في الحكم المطعون فيه - لما كان ذلك ، وكان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية ، هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها ، وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ، ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى ، وكان الثابت بمحاضر الجلسات أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير ، فلا يجوز له من بعد النعي عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها في دفاعه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاثنين، 19 أغسطس 2019

الطعن 6271 لسنة 82 ق جلسة 26 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 95 ص 751

جلسة 26 من أكتوبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاشم النوبي ، توفيق سليم ، جلال شاهين وأيمن شعيب نواب رئيس المحكمة .
-------------
(95)
الطعن 6271 لسنة 82 ق
(1) حكم " حجيته " . قوة الأمر المقضي . علامة تجارية . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
حجية الأحكام . مناطها : وحدة الخصوم والموضوع والسبب .
اتحاد السبب . شروط تحققه ؟
جريمة حيازة سلعة مجهولة المصدر بقصد الاتجار تختلف عن جريمة تزوير علامة تجارية واستعمالها بسوء قصد رغم العلم بتزويرها . لكل منهما ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة الواقعة فيهما سبباً وموضوعاً .
مثال لاطراح محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
(2) علامة تجارية . تقليد . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
العلامة التجارية أو الصناعية . ماهيتها والهدف منها ؟
تسجيل العلامة التجارية . هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها .
الركنان المادي والمعنوي ‏لجريمة تقليد علامة تجارية . مناط تحققهما ؟
العبرة في تقدير تقليد العلامة التجارية بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . المعيار في أوجه الشبه . هو ما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه . تقدير ذلك . موضوعي .
 جريمة استعمال العلامة التجارية المزورة أو المقلدة . مناط تحققها ؟
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمتي تقليد علامة تجارية واستعمالها بسوء قصد مع العلم بذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم عنها المتهم هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق ، ولا يكفى القول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى ، أو أن تتحد معها في الوصـف القانوني ، أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد ، إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة ، وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما . ولما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن التهمة سند الدفع بعدم الجواز هي حيازة سلعة مجهولة المصدر بقصد الاتجار ، والمؤثمة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 ، والمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 ، بينما موضوع الجنحة الماثلة هو تزوير علامة تجارية ، واستعمالها بسوء قصد ، رغم علمه بتزويرها ، والمؤثمة بقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ، فإن موضوع هذه الدعوى يكون مختلف عن موضوع الدعوى سند الدفع بعدم الجواز ، ومستقلة عنها ، وأن لكل منهما ذاتية وظروفاً خاصة تتحقق به المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة الواقعة في الدعويين سبباً وموضوعاً ، ويكون هذا الدفع قد أثير على غير سند من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضه .
2- من المقرر بنص المادة 113 /1 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 أنه : " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : 1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور . 2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة " . وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه يقصد بالعلامة التجارية أو الصناعية كل إشارة أو دلالة مميزة يضعها التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صناعتها أو الخدمات التي يقدمها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع والخدمات المتماثلة ، وتهدف العلامة تلك إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظـراً لما تؤديه لهم هذه العلامات من خدمات هي سهولة التعرف على ما يفضلونه من سلع وبضائع ، وذلك مما يستفاد من نص المادة 63 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية ، وأن تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها ، ويتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بمحاكاة الجاني العلامة التجارية محل الحماية محاكاة مطابقة لها بحيث لا يمكن التفرقة بينهما ، أو محاكاة بتقليد العناصر الجوهرية في تكوين العلامة محل الحماية والتي نتج عنها مشابهة بينهما ، والعبرة في الحالتين بأثر تلك المحاكاة على المستهلك العادي ومدى انخداعه بها وإدخال اللبس والتضليل عليه ، بحيث يُقبِل على شراء المنتج الذي يحمل هذه العلامة المزورة أو المقلدة ظناً منه أنها تحمل العلامة التجارية الأصلية ، وأن الأصل في تقليد العلامة التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار في أوجه الشبه هو ما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وهو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ، ويتحقق الركن المعنوي في تلك الجريمة بتوافر القصد الجنائي العمدي من إرادة الجاني محاكاة العلامة محل الحماية لإدخال اللبس والتضليل على مستهلك هذا المنتج مع العلم بعدم حقه في محاكاة هذه العلامة ، كما أن جريمة استعمال العلامة المزورة أو المقلدة تقوم بكل فعل يأتيه المتهم يتحقق به استعمال العلامة المزورة أو المقلدة فيما زورت من أجله ، وتتطلب هذه الجريمة قصداً خاصاً هو قصد استعمال تلك العلامة المقلدة أو المزورة بسوء قصد البيع .
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، فإن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت التي أوردتها من أن المتهم قد زور العلامة التجارية .... والمسجلة بمصلحة التسجيل التجاري باسم الشركة المجني عليها .... بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، وأن التشابه بين العلامة المزورة والعلامة الأصلية وصل إلى حد التطابق بينهما لما ثبت من التقرير الفني لجهاز التنمية الداخلية والذي قام بفحص العينات من أن العلامتين المزورة والمقلدة بينهما تشابه جوهري يؤدي إلى إحداث اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين ويدعوهم إلى الاعتقاد أنها ذات منتجات الشركة التي تحمل العلامة الأصلية ، وأنه استعمل تلك العلامة بسوء قصد في محله ويبين ذلك من كبر كمية المضبوطات ومن تخصص المتهم في التجارة في تلك المنتجات ، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن إنكار المتهم وتلتفت عما أثاره الدفاع من دفوع وأوجه دفاع كما سلف البيان ، ويكون قد ثبت لديها أن المتهم .... في يوم .... بدائرة قسم .... : 1- قلد العلامة التجارية .... والمملوكة لشـركة .... على النحو الثابت بالأوراق . 2- استعمل بسوء القصد العلامة التجارية المقلدة موضوع التهمة الأولى مع علمه بذلك بعرض السلعة محل تقليد العلامة للبيع للجمهور . الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمادة 113 فقرة (1) بند 1 ، 2 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية .
        وحيث إنه عن مصادرة المضبوطات فالمحكمة تقضي بها عملاً بمقتضى المادة 113 /3 من القانون 82 لسنة 2002 سالف الذكر .
وحيث إن الجريمتين المسندتين للمتهم قد انتظمهما مشروع إجرامي واحد وارتبطتا معاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثم يتعين إجراء الارتباط بينهما والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وصفاً عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- زور علامة تجارية " .... " والمملوكة لشركة .... على النحو الوارد بتقرير تنمية التجارة الداخلية . 2- استعمل بسوء قصد العلامة التجارية المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمه بأمر تزويرها . وطلبت عقابه بالمادة 113 /1 بند (1) فقرة 1 ، 4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 .
ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام ، وبعد إعمال المادة 32 /2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه ، وتغريمه عشرة آلاف جنيه ، ومصادرة المضبوطات . عارض المحكوم عليه ، وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً ، وفي الموضوع برفضها ، وتأييد الحكم المعارض فيه . اسـتأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... الاقتصادية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ، وبإلغاء عقوبة الحبس ، والاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ عشرين ألف جنيه ، والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة .... لنظر الموضوع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة ، واطمأن إليها وجدانها تخلص فيما أثبته المقدم / .... الضابط بالإدارة العامة لشئون التموين من أنه وردت إليه معلومات وشكوى من الشركة المجني عليها مفادها أن المتهم ، وهو صاحب .... يقوم بتجميع رولمان البلي من جهات مجهولة المصدر ، ويضع عليها علامات مقلدة - عند طرحها للبيع - بقصد تضليل الجمهور ، وتسويقها على أنها منتجات أصلية ، وتم ضبط المتهم وضُبط بالمحل سالف الذكر عدد خمسمائة بلية ماركة .... مدون عليها بلد المنشأ إيطاليا ، وخمسمائة بلية مدون عليها بلد المنشأ فرنسا ، وثمانمائة بلية مدون عليها بلد المنشأ السويد ، وخمسمائة بلية مدون عليها بلد المنشأ ألمانيا ، وعدد ستمائة بلية غير مدون عليها أي بيانات ، مقاسات مختلفة . وقد ثبت من تقرير جهاز التنمية الداخلية أن شـركة .... تـمـتـلـك العلامة .... ، وأنها مسجلة برقم .... ، ومجددة ، وتتمتع بالحماية القانونية داخل مصر، وأن المتهم استعمل تلك العلامة ، وذلك بوضعها على أجزاء الرولمان بلي ، وطرحها للجمهور في محله على أنها تحمل العلامة التجارية الأصلية .
وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها من المتهم ، وتوافرت الأدلة على صحتها أخذا بما ورد بمحضر الشرطة المؤرخ في .... ، وأقوال .... العامل بالمحل وقت الضبط . والتقرير الفني المودع من جهاز التنمية المحلية .
وقد تضمن محضر الضبط المؤرخ .... أن تحريات الضابط / .... بإدارة شرطة التموين دلت على أن المتهم يتجر في محله المسمى .... في رولمان البلي الذي يقوم بتجميعه من جهات مجهولة المصدر ، وإعادة تعبئته في عبوات تحمل ماركة مشهورة .... - .... ، وطرحه بالأسواق على أنه من إنتاج هذه الشركات ، وبالتوجه إلى ذلك المحل تقابل مع العامل / .... الذي أفاد أنه المدير المسئول ، وأن صاحب المحل هو المتهم ، وعثر بالمحل على المضبوطات السالف ذكرها ، وقام الضابط بسحب عينات ، وإرسالها لجهاز حماية الملكية الفكرية رفقة شكوى الشركة المجنى عليها ، والتي تفيد أن المتهم يقوم بعرض بضائع تحمل علامة تجارية مقلدة ومتشابهة مع المنتجات المملوكة للشركة التي يمثلها ، وتسويقها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور .
وإذ قرر .... العامل بالمحل وقت الضبط أن المضبوطات مسئولية المتهم مالك المحل ، وهو الذي يحضر تلك البضاعة إليه . وثبت من التقرير الفني لجهاز التنمية الداخلية أنه بفحص العينات المضبوطة بمحل المتهم تبين أن شركة .... تمتلك العلامة التجارية .... والمسجلة برقم .... ، ومجددة ، وتتمتع بالحماية القانونية داخل مصر ، وأنها لمنتجات حامل كراسي بلي وخلافه ، كما تمتلك ذات الشركة العلامة التجارية سالفة الذكر ، والمسجلة برقم .... على قناطر ارتكاز كروية ، ومستديرة ، وأجزائها ، وقطع غيارها ، كما تمتلك ذات الشركة ذات العلامة ، والمسجلة برقم .... على الرولمان بلي ، وكرات التحميل ، كما تمتلك شركة .... العلامة التجارية .... برقم .... ، وهي مسجلة ، وتتمتع بالحماية ، وأنه بالمناظرة بين العينات المضبوطة ، والعلامات التجارية المسجلة تبين أن العلامة الثابتة على العينات .... هي ذات العلامة التجارية .... المسجلة برقم .... ، وهو ما تكون معه العلامتان الثابتان بالعينات بها تشابه جوهري يؤدي إلى إحداث اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين ، حال كونها في حقيقتها مقلدة .
ومن حيث إن المتهم أنكر التهمة أمام هذه المحكمة ، وقدم محاميه مذكرة دفع فيها بعدم جواز نظـر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم .... لسنة .... ، وبانتفاء أركان جريمتي تقليد العلامة التجارية واستعمالها ، وبانتفاء صلته بالمضبوطات ، وأن الحكم الاستئنافي قضى بتشديد العقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي رغم أنه المستأنف وحده . فقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم .
وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم .... لسنة .... ، فإنه لما كان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم عنها المتهم هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق ، ولا يكفى القول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى ، أو أن تتحد معها في الوصـف القانوني ، أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سـلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد ، إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة ، وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما . ولما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن التهمة سند الدفع بعدم الجواز هي حيازة سلعة مجهولة المصدر بقصد الاتجار ، والمؤثمة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 ، والمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 ، بينما موضوع الجنحة الماثلة هو تزوير علامة تجارية ، واستعمالها بسوء قصد ، رغم علمه بتزويرها ، والمؤثمة بقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ، فإن موضوع هذه الدعوى يكون مختلف عن موضوع الدعوى سند الدفع بعدم الجواز ، ومستقلة عنها ، وأن لكل منهما ذاتية وظروفاً خاصة تتحقق به المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة الواقعة في الدعويين سبباً وموضوعاً ، ويكون هذا الدفع قد أثير على غير سند من الواقع والقانون ، وتقضي المحكمة برفضه .
وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإنه من المقرر بنص المادة 113 /1 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 أنه : " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : 1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور . 2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة " .
وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه يقصد بالعلامة التجارية أو الصناعية كل إشارة أو دلالة مميزة يضعها التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صناعتها أو الخدمات التي يقدمها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع والخدمات المتماثلة ، وتهدف العلامة تلك إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظـراً لما تؤديه لهم هذه العلامات من خدمات هي سهولة التعرف على ما يفضلونه من سلع وبضائع ، وذلك مما يستفاد من نص المادة 63 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية ، وأن تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها ، ويتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بمحاكاة الجاني العلامة التجارية محل الحماية محاكاة مطابقة لها بحيث لا يمكن التفرقة بينهما ، أو محاكاة بتقليد العناصر الجوهرية في تكوين العلامة محل الحماية والتي نتج عنها مشابهة بينهما ، والعبرة في الحالتين بأثر تلك المحاكاة على المستهلك العادي ومدى انخداعه بها وإدخال اللبس والتضليل عليه ، بحيث يُقبِل على شراء المنتج الذي يحمل هذه العلامة المزورة أو المقلدة ظناً منه أنها تحمل العلامة التجارية الأصلية ، وأن الأصل في تقليد العلامة التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار في أوجه الشبه هو ما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وهو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ، ويتحقق الركن المعنوي في تلك الجريمة بتوافر القصد الجنائي العمدي من إرادة الجاني محاكاة العلامة محل الحماية لإدخال اللبس والتضليل على مستهلك هذا المنتج مع العلم بعدم حقه في محاكاة هذه العلامة ، كما أن جريمة استعمال العلامة المزورة أو المقلدة تقوم بكل فعل يأتيه المتهم يتحقق به استعمال العلامة المزورة أو المقلدة فيما زورت من أجله ، وتتطلب هذه الجريمة قصداً خاصاً هو قصد استعمال تلك العلامة المقلدة أو المزورة بسوء قصد البيع .
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، فإن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت التي أوردتها من أن المتهم قد زور العلامة التجارية .... والمسجلة بمصلحة التسجيل التجاري باسم الشركة المجني عليها .... بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، وأن التشابه بين العلامة المزورة والعلامة الأصلية وصل إلى حد التطابق بينهما لما ثبت من التقرير الفني لجهاز التنمية الداخلية والذي قام بفحص العينات من أن العلامتين المزورة والمقلدة بينهما تشابه جوهري يؤدي إلى إحداث اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين ويدعوهم إلى الاعتقاد أنها ذات منتجات الشركة التي تحمل العلامة الأصلية ، وأنه استعمل تلك العلامة بسوء قصد في محله ويبين ذلك من كبر كمية المضبوطات ومن تخصص المتهم في التجارة في تلك المنتجات ، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن إنكار المتهم وتلتفت عما أثاره الدفاع من دفوع وأوجه دفاع كما سلف البيان ، ويكون قد ثبت لديها أن المتهم .... في يوم .... بدائرة قسم .... :- 1- قلد العلامة التجارية .... والمملوكة لشـركة .... على النحو الثابت بالأوراق . 2- استعمل بسوء القصد العلامة التجارية المقلدة موضوع التهمة الأولى مع علمه بذلك بعرض السلعة محل تقليد العلامة للبيع للجمهور . الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمادة 113 فقرة (1) بند 1 ، 2 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية .
وحيث إنه عن مصادرة المضبوطات فالمحكمة تقضي بها عملاً بمقتضى المادة 113 /3 من القانون 82 لسنة 2002 سالف الذكر .
وحيث إن الجريمتين المسندتين للمتهم قد انتظمهما مشروع إجرامي واحد وارتبطتا معاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثم يتعين إجراء الارتباط بينهما والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وصفاً عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية ، فالمحكمة تقضي بإلزام الطاعن بها عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9831 لسنة 72 ق جلسة 26 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 94 ص 743

جلسة 26 من أكتوبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / فرغلي زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد العال ، هاشم النوبي ، صلاح محمد وجلال شاهين نواب رئيس المحكمة .
------------
(94)
الطعن 9831 لسنة 72 ق
(1) محكمة النقض " سلطتها في الرجوع عن أحكامها " . نقض " سقوط الطعن " .
وجوب الرجوع في قرار سقوط الطعن . ما دام الطاعن قد نفذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه . علة ذلك ؟
مثال .
(2) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(3) حكم " بيانات الديباجة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
خطأ الحكم أو قصوره في بيان طلبات النيابة العامة بديباجته . لا يعيبه . علة ذلك ؟
مثال .
(4) أمر بألا وجه . قوة الأمر المقضي . نيابة عامة . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تصرف النيابة العامة الذي لا يفيد على وجه القطع استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى الجنائية . عدم جواز اعتباره أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى . علة ذلك ؟
مجرد إرسال النيابة كتاباً إلى الجهة الإدارية التابع لها المتهم لمحاكمته تأديبياً . لا يفيد على وجه القطع واللزوم أنها ارتأت إصدار أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قِبَله .
مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
(5) دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني " . دعوى جنائية " تحريكها " " قيود تحريكها " . إضرار غير عمدي . موظفون عموميون . نيابة عامة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون طبقاً للمادة 8 مكرراً إجراءات . غير مقبول . ما دام النائب العام قد أذن برفعها قِبَل المتهمين . تحديد وكيل النيابة المختص الجلسة التي تطرح فيها القضية على المحكمة ومباشرة إجراءاتها بنفسه بعد ذلك. صحيح.
(6) خطأ . مسئولية جنائية . إضرار غير عمدي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الخطأ المشترك . لا يخلي المتهم من المسئولية الجنائية . ما دام لم يترتب عليه عدم توافر أحد أركان الجريمة .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت محكمة استئناف القاهرة - منعقدة في غرفة المشورة - سبق أن قررت بجلسة 22/10/2009 بسقوط الطعن بناءً على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه ، غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد نفذ العقوبة المحكوم بها عليه خلال الفترة من 24/3/2002 إلى 27/4/2002 ولسابقة حبسه احتياطياً من 16/10/1996 إلى 3/3/1997 كما هو ثابت من شهادة الجدول الصادرة من نيابة .... الكلية المؤرخة في 4/9/2011 - والمرفقة بملف الطعن - مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن قد سقط عنه من هذا التاريخ أي قبل الحكم بسقوط الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الرجوع في ذلك القرار .
2- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال البنك الذي يعمل به الطاعن ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما بينتها المحكمة ، وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
3- من المقرر أن خطأ الحكم أو قصوره في بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لا يعيبه ؛ لأنه خارج عن دائرة استدلاله ، وهو من بعد لا يعدو أن يكون خطأ مادياً من كاتب الجلسة لا يخفى على قارئ الحكم ، ولا سيما أن الحكم أورد نص المادة 116 مكرراً (أ) المنطبق على واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن من أن الحكم أورد بديباجته وصف الاختلاس ، وهو تهمة جديدة خلاف التي يحاكم عنها الطاعن يكون غير قويم .
4- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية واطرحه قولاً أنه : " حسب الثابت بالأوراق أن السيد المستشار النائب العام قدم المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد صدور طلب من وزير الاقتصاد بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمين عن الواقعة محل الاتهام المسند إليهما ، وأن ذلك لا يتعارض مع القرار الصادر منه في 6/9/1998 بالموافقة على ما خلصت إليه مذكرة المكتب الفني بإرسال الأوراق للجهة الإدارية التابع لها المتهمان لمجازاتهما إدارياً ، إذ إن البنك المجني عليه قد تظلم للسيد المستشار - النائب العام - في 27/10/1998 من ذلك القرار مما دعا إلى فحص الأوراق من جديد ، وصدور قرار النائب العام الأخير آنف البيان استعمالاً للحق والسلطة المخولة له قانوناً مما يكون معه الدفع المتقدم يتجافى وصحيح الواقع والقانون تقضي المحكمة والحال كذلك برفضه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان تصرف النيابة العامة لا يفيد على وجه القطع استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى الجنائية ، فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى ؛ لأن الأصل في هذا الأمر أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة ، فإنه لا يصح استنتاجه من تصرف أو إجراء آخر ، إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلي أن ثمة أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وإذ كانت النيابة العامة - بفرض صحة ما يثيره الطاعن - قد أرسلت كتاباً إلى الجهة الإدارية التابع لها لمجازاته إدارياً عن الواقعة ، فإن ذلك بمجرده لا يفيد على وجه القطع واللزوم أن النيابة العامة قد ارتأت إصدار أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على الطاعن ويكون ما انتهى إليه الحكم من اطراح دفع الطاعن في هذا الشأن سديداً .
5- لما كان الحكم قد رد على دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون طبقاً لنص المادة 8 مكرراً إجراءات جنائية ، وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في اطراحه ؛ ذلك أن الثابت من الأوراق أن النائب العام قد أذن برفع الدعوى قِبل المتهمين ، فإنه لا تثريب على وكيل النيابة المختص إن هو أمر بعد ذلك بتحديد الجلسة التي تطرح فيها القضية على المحكمة وباشر إجراءاتها بنفسه - بفرض صحة ذلك - ويكون النعي على الحكم بالبطلان لهذا السبب ليس له محل .
6- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته ، ورد عليه بما يسوغ اطراحه ، كما أبان خطأ الطاعن ورابطة السببية بين الخطأ والضرر مستنداً في ذلك إلى أدلة الدعوى ، فإنه لا ينال منه ما يثيره الطاعن من أن خطأ المتهم الآخر بتركه الحقيبة ، وبها كسور النقد الأجنبي بجانب الطاعن دون أن يودعها خزينة البنك أثناء مغادرته للصلاة - بفرض قيامه - لا ينفي مسئولية الطاعن عن جريمة الإضرار بإهمال في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها التي أثبت الحكم قيامها في حقه ، لما هو مقرر أن الخطأ المشترك في مجال المسئولية الجنائية لا يخلي المتهم من المسئولية ، ما دام أن هذا الخطأ لا يترتب عليه عدم توافر أحد أركان الجريمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بوصف أنهما : تسببا بخطئهما في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملان بها ، وهي بنك ..... فرع ...... ، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما في أداء وظيفتهما ، بأن تركا حقيبة العملات الأجنبية الخاصة بالبنك في غير المكان الخاص بها ، وبداخلها مبلغ نقدى وقدره أربعمائة وأحد عشر وتسعمائة وسبعون جنيها وخمسة وخمسون قرشاً ، فاستطالت يد الغير إليه مما نتج عنه ضياع الأموال على الجهة التي يعملان بها على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابهما بالمواد 116 مكرراً /أ ، 119 /1 ، 119 مكرراً /هــ من قانون العقوبات .
وادعى رئيس مجلس إدارة بنك .... بصفته مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
وقضت محكمة جنح .... الجزئية حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمين ستة أشهر مع الشغل ، وكفالة خمسمائة جنيه ، وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي الحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه تعويض مؤقت . فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم ، ومحكمة .... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفع الأولى بغير الطريق الذي رسمه القانون .
وأعيدت الأوراق للنيابة العامة وأصدر السيد المستشار النائب العام قراراً بإرسال الأوراق للجهة الإدارية التابع لها المتهمان لمجازتهما إدارياً .
فتظلم المدعي بالحقوق المدنية من ذلك القرار ، وبتاريخ .... أذن السيد المستشار النائب العام برفع الدعوى الجنائية على المتهمين بعد الحصول على إذن وزير الاقتصاد بتحريك الدعوى الجنائية .
 وقدمت الأوراق لمحكمة جنح .... بذات القيد والوصف سالفي البيان ، والمحكمة المذكورة قضت عملا ًبمواد الاتهام آنفة البيان بحبس المتهمين ستة أشهر وكفالة مائتي جنيه وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ، ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض ، محكمة استئناف القاهرة - دائرة طعون جنح النقض - قضت بسقوط الطعن .
فتقدم وكيل الطاعن طلب للرجوع في هذا الحكم ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن محكمة استئناف القاهرة - منعقدة في غرفة المشورة - سبق أن قررت بجلسة 22/10/2009 بسقوط الطعن بناءً على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه ، غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد نفذ العقوبة المحكوم بها عليه خلال الفترة من 24/3/2002 إلى 27/4/2002 ولسابقة حبسه احتياطياً من 16/10/1996 إلى 3/3/1997 كما هو ثابت من شهادة الجدول الصادرة من نيابة .... الكلية المؤرخة في 4/9/2011 - والمرفقة بملف الطعن - مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن قد سقط عنه من هذا التاريخ أي قبل الحكم بسقوط الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الرجوع في ذلك القرار .
ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه - وآخر - بجريمة التسبب بخطئهما في إلحاق ضرر جسيم بأموال البنك الذي يعملان به ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه جاء غامضاً في بيان واقعة الدعوى وأركان الجريمة ، وخالياً من الأسباب مكتفياً بتأييد حكم أول درجة ، وجاء بوصف الاختلاس ، رغم أن التهمة التي يحاكم عليها هي الإضرار غير العمدى ، ورد على دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر ضمني من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية حين أمرت بإرسال الأوراق إلى الجهة الإدارية لمجازاته إدارياً ، إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغه ، وما كان للنيابة العامة أن تُعيد تحقيق الواقعة ، إلا إذا ظهرت أدلة جديدة ، وهو ما لم تكشف عنه الأوراق ، واطرح بما لا يسوغ دفعه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني ، وأغفل الرد على دفاعه بانتفاء مسئوليته عن الواقعة ، وعدم توافر أركان الجريمة في حقه ، وأن خطأ المحكوم عليه الآخر بتركه الحقيبة بجانب الطاعن لدى مغادرته البنك للصلاة هو الذي أدى إلى فقدها ، بما يقوم به الخطأ من جانبه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال البنك الذي يعمل به الطاعن ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما بينتها المحكمة ، وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن خطأ الحكم أو قصوره في بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لا يعيبه ؛ لأنه خارج عن دائرة استدلاله ، وهو من بعد لا يعدو أن يكون خطأ مادياً من كاتب الجلسة لا يخفى على قارئ الحكم ، سيما أن الحكم أورد نص المادة 116 مكرراً (أ) المنطبق على واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن من أن الحكم أورد بديباجته وصف الاختلاس ، وهو تهمة جديدة خلاف التي يحاكم عنها الطاعن يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية واطرحه قولاً أنه : " حسب الثابت بالأوراق أن السيد المستشار النائب العام قدم المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد صدور طلب من وزير الاقتصاد بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمين عن الواقعة محل الاتهام المسند إليهما ، وأن ذلك لا يتعارض مع القرار الصادر منه في 6/9/1998 بالموافقة على ما خلصت إليه مذكرة المكتب الفني بإرسال الأوراق للجهة الإدارية التابع لها المتهمان لمجازاتهما إدارياً ، إذ إن البنك المجني عليه قد تظلم للسيد المستشار - النائب العام - في 27/10/1998 من ذلك القرار مما دعا إلى فحص الأوراق من جديد ، وصدور قرار النائب العام الأخير آنف البيان استعمالاً للحق والسلطة المخولة له قانوناً مما يكون معه الدفع المتقدم يتجافى وصحيح الواقع والقانون تقضي المحكمة والحال كذلك برفضه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان تصرف النيابة العامة لا يفيد على وجه القطع استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى الجنائية ، فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى ؛ لأن الأصل في هذا الأمر أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة ، فإنه لا يصح استنتاجه من تصرف أو إجراء آخر ، إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلي أن ثمة أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وإذ كانت النيابة العامة - بفرض صحة ما يثيره الطاعن - قد أرسلت كتاباً إلى الجهة الإدارية التابع لها لمجازاته إدارياً عن الواقعة ، فإن ذلك بمجرده لا يفيد على وجه القطع واللزوم أن النيابة العامة قد ارتأت إصدار أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على الطاعن ويكون ما انتهى إليه الحكم من اطراح دفع الطاعن في هذا الشأن سديداً ، كما رد على دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون طبقاً لنص المادة 8 مكرراً إجراءات جنائية ، وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في اطراحه ؛ ذلك أن الثابت من الأوراق أن النائب العام قد أذن برفع الدعوى قِبل المتهمين ، فإنه لا تثريب على وكيل النيابة المختص إن هو أمر بعد ذلك بتحديد الجلسة التي تطرح فيها القضية على المحكمة وباشر إجراءاتها بنفسه - بفرض صحة ذلك - ويكون النعي على الحكم بالبطلان لهذا السبب ليس له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته ، ورد عليه بما يسوغ اطراحه ، كما أبان خطأ الطاعن ورابطة السببية بين الخطأ والضرر مستنداً في ذلك إلى أدلة الدعوى ، فإنه لا ينال منه ما يثيره الطاعن من أن خطأ المتهم الآخر بتركه الحقيبة ، وبها كسور النقد الأجنبي بجانب الطاعن دون أن يودعها خزينة البنك أثناء مغادرته للصلاة - بفرض قيامه - لا ينفي مسئولية الطاعن عن جريمة الإضرار بإهمال في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها التي أثبت الحكم قيامها في حقه ، لما هو مقرر أن الخطأ المشترك في مجال المسئولية الجنائية لا يخلي المتهم من المسئولية ، ما دام أن هذا الخطأ لا يترتب عليه عدم توافر أحد أركان الجريمة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 16583 لسنة 4 ق جلسة 23 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 93 ص 739

جلسة 23 من أكتوبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد التواب أبو طالب ، ياسر الهمشري ، حسين حجازي وأحمد سعيد نواب رئيس المحكمة .
----------
(93)
الطعن 16583 لسنة 4 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها ونص القانون الذي حكم بموجبه . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها ونص القانون الذي حكم بمقتضاه . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم ذلك . المادة 310 إجراءات .
(2) دعوى جنائية " تحريكها " " قيود تحريكها " . نيابة عامة . قانون " تفسيره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " بطلانه " . بطلان .
الإبلاغ عن الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب . حق لكل من علم بها . عدم اشتراط صفة معينة في المُبَلغ أو قيود على حق النيابة في رفع الدعوى الجنائية . التزام المحكمة بالفصل فيها . متى رُفعت إليها وفقاً للأوضاع القانونية واتصلت بها . أساس ذلك ؟
تحريك النيابة العامة للدعوى الجنائية بناءً على شكوى من غير المجني عليه أو وكيله . لا يُبطل إجراءات رفعها واتصال المحكمة بها اتصالاً قانونياً صحيحاً . ما دامت ليست عن جريمة من جرائم الشكوى أو الطلب .
 (3) قانون " تفسيره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دعوى مدنية .
المواد 27 ، 28 ، 251 إجراءات . مفادهم ؟
الجدل في صفة وكيل المجني عليه الحاضر بجلسات المحاكمة . غير مقبول . ما دام لم يَمثُل بها بصفته مدعياً بالحقوق المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الْحُكْمَ الْمَطْعُونَ فِيْهِ بَيَّنَ وَاقِعَّةَ الدَعْوى بِمَا تتَحَقَّق بِهِ أَرْكَان الجَرِيمَة التي دَانَ الطَاْعِنَ بِها ، وَأَوْرَدَ عَلَى ثُبُوتِها فِي حَقِهِ أَدِلَةً سَائِغَةً وَمِنْ شَأَنِها أَنَّ تُؤَدي إِلى مَا رَتبَهُ الحُكْمُ عَلَيهِا ، كَمَا بيَّنَ نَصَّ القَاْنـُون الذي حُكِمَ بِمُوجَبِهِ - وَذَلِك عَلَى خِلَاف زَعم الطَاْعِنِ بِأَسْبَاب طَعْنه - . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ القَاْنـُونُ لَمْ يَرْسِمْ شَكْلاً خَاصَاً يَصُوغ فِيْهِ الحُكْم بَيَان الوَاقِعَة المُسْتَوجِبَة للعُـقُوبَة وَالظُرُوف التي وَقَعَت فِيها وَنَصَ القَاْنـُون الذي حَكَمَ بِمُقتضَاهُ ، وَكَاْنَ مَجْمُوعُ مَا أَوْرَدَهُ الحُكْمُ - فِي الدَعْوى الرَاهِنَة - كَافِياً فِي تَفَهُمِ الوَاقِعَة بِأَرْكَانِها وَظُروفها حَسبما اِسْتخلصتها المَحْكَمَة وَمَادة العِقَاب التي عَامَلَت بها الطَاْعِن ، فَإِنَّ ذَلِك يَكُونُ مُحَقِقاً لِحُكْمِ القَاْنـُـون كَمَا جَرَىَ بِهِ نَصُ المَادَةِ 310 مِنْ قَاْنـُـون الإِجْرَاءَات الجِنَائية . وَمِنْ ثَمَّ ، فَإِنَّ مَا يُثِيرَهُ الطَاْعِنُ فِي هذا الخُصُوص يَكُون غَيْر سَدِيدٍ .
2- لَمَّا كَاْنَ قَاْنونُ الإِجْرَاءَاتُ الجِنَائِيةُ قَد نَصَّ فِي المَادَةِ 25 مِنْهُ عَلَى أَنَّهُ : " لِكُلِ منْ عَلِمَ بِوُقُوعِ جَرِيمَة - يَجُوز للنِيَابَة العَامَة رَفع دَعْوى عَنْها بِغَيْرِ شَكوى أَوْ طَلَب - أَنَّ يُبْلِغ النِيَابَة العَامَة أَوْ أَحَدَ مِأَمُوري الضَبط القَضَائِي عَنها . " ، فَإِنَّ المُشَرِعَ بِهَذه المَثَابة لَمْ يَضَعَ ثِمَة شروط يتطلبها فِي صِفَةِ المُبَـلِغ ، أَوْ قِيُوداً عَلَى حَقِ النِيَابَة العَامَة فِي رَفع الدَعْوى الجِنَائِية ، فَهِي صَاحِبَةُ الحَق فِي رَفْعِها وفقاً للأَوضاع التي رَسَمَها القَاْنـُون ، وَمَتى رُفـِعَت الدَعْوى فِي هذه الصُورة ، فَإِنَّ المَحْكَمَةَ تُصْبِحُ - وَقَد اِتَصَلت بِها - مُلزَمَةً بِالفَصْلِ فِيها . لَمَّا كَاْنَ ذلك ، وكَاْنَ الثَابِتُ مِنْ مُطَالَعَة مُدَوَنَات الحُكْم المَطْعُون فِيْهِ ، أَنَّ الدَعْوَى الجِنَائِية قَد رُفـعَت مِنْ النِيَابَة العَامَة ، وَكَاْنَ الطَاْعِنُ لَا يَدعي فِي أَسْبَابِ طَعْنِهِ أَنَّ الجَرِيمَة التي دِين بِها مِنْ جَرَائِم الشَكوى أَوْ الطَلب ، فَإِنَّه وَعَلَى فَرْضِ صِحَة زَعْمُهُ أَنَّ الدَعْوى الجِنَائِيَة حُرِكَت مِنْ قِـبَـل النِيَابَة العَامَة بِنَاءً عَلَى شَكْوَى مِنْ غَيْرِ المَجْني عَلَيهِ أَوْ وكيله ، فَإِنَّ ذَلِك لَا يُبطِل إِجْرَاءَات رَفعها وَاِتصَال المَحْكَمَة بِها اِتصَالاً قَاْنـُـونياً صحيحاً ، فَإِنَّ مَا يَنعَاهُ الطَاْعِنُ فِي هذا الخُصُوص وَبِصَدَّد اِنتفَاء صِفَة المُبَلِغ عَنْ الوَاقِعَة اِبتدَاءً يَكُون غَيْرَ قَويمٍ .
3- لَمَّا كَاْنَ مَفَادُ المَوَاد 27 ، 28 ، 251 مِنْ قَاْنـُـون الإِجْرَاءَات الجِنَائيَة أَنَّهُ مَا لَمْ يَدع المَجْنِي عَلَيهِ مَدَنياً بِالتَعويض بِصِفَتِهِ مَضْرُوراً مِنْ الجريمة التي وَقَعَت ، فَإِنَّهُ لَا يُعَدُ مِنْ أَطْرَاف الخُصُومَة أَمَام المَحْكَمَة الجِنَائيَة ، وَمِنْ ثَمَّ فَلَا يَجُوز لَهُ وَالحَال كَذَلِك المُثُول أَمَامها سِوَى لِمُرَاقَبَةِ إِجْرَاءَات المُحَاكَمَة وَأَنَّ يُسَجِل مُلَاحظَاتَهُ عَلَيها بإِثبَاتِها فِي محضر الجلسة إِنْ رَأَت المَحْكَمَة مُقتضً لِذَلِك ، وَلَيس لَهُ بِهَذه المَثَابَة إِبْدَاء ثِمَة طَلبات فِي الدَعْوى إِلى المَحْكَمَة . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ الطَاْعِنُ لَا يَدعي أَنَّ المَجْنِي عَلَيهِ قد مَثَلَ بِجَلسَات المُحَاكَمَة بِصَفَتِهِ مُدعياً بِالحُقُوق المَدَنِية - وَهُوَ مَا خَلَت مِنْهُ الأَوْرَاقُ - فَلَيس لَهُ - مِنْ بَعد - الجَدَل فِي صِفَةِ وَكِيلِ المَجْنِي عَلَيهِ وَالذي كَاْنَ شَاخِصَاً فِي جلسات المُحَاكَمَة ؛ وَمِنْ ثَمَّ ، يَكُون مَا يَنعَاُه الطَاْعِنُ فِي هذا الخُصُوص يَكُون وَلَا أَسَاس لَهُ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وَحَيْثُ إِنَّ الْحُكْمَ الْمَطْعُونَ فِيْهِ بَيَّنَ وَاقِعَّةَ الدَعْوى بِمَا تتَحَقَّق بِهِ أَرْكَان الجَرِيمَة التي دَانَ الطَاْعِنَ بِها، وَأَوْرَدَ عَلَى ثُبُوتِها فِي حَقِهِ أَدِلَةً سَائِغَةً وَمِنْ شَأَنِها أَنَّ تُؤَدي إِلى مَا رَتبَهُ الحُكْمُ عَلَيهِا ، كَمَا بَـيَّنَ نَصَّ القَاْنـُـون الذي حُكِمَ بِمُوجَبِهِ - وَذَلِك عَلَى خِلَاف زَعم الطَاْعِنِ بِأَسْبَاب طَعْنه . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ القَاْنـُونُ لَمْ يَرْسِمْ شَكْلاً خَاصَاً يَصُوغ فِيْهِ الحُكْم بَيَان الوَاقِعَة المُسْتَوجِبَة للعُقُوبَة وَالظُرُوف التي وَقَعَت فِيها وَنَصَ القَاْنـُـون الذى حَكَمَ بِمُقتضَاهُ ، وَكَاْنَ مَجْمُوعُ مَا أَوْرَدَهُ الحُكْمُ - فِي الدَعْوى الرَاهِنَة - كَافِياً فِي تَفَهُمِ الوَاقِعَة بِأَرْكَانِها وَظُروفها حَسبما اِسْتخلصتها المَحْكَمَة وَمَادة العِقَاب التي عَامَلَت بها الطَاْعِن ، فَإِنَّ ذَلِك يَكُونُ مُحَقِقاً لِحُكْمِ القَاْون كَمَا جَرَىَ بِهِ نَصُ المَادَةِ 310 مِنْ قَاْنـُـون الإِجْرَاءَات الجِنَائية . وَمِنْ ثَمَّ ، فَإِنَّ مَا يُثِيرَهُ الطَاْعِنُ فِي هذا الخُصُوص يَكُون غَيْر سَدِيدٍ . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ قَاْنـُـونُ الإِجْرَاءَاتُ الجِنَائِيةُ قَد نَصَّ فِي المَادَةِ 25 مِنْهُ عَلَى أَنَّهُ : " لِكُلِ منْ عَلِمَ بِوُقُوعِ جَرِيمَة - يَجُوز للنِيَابَة العَامَة رَفع دَعْوى عَنْها بِغَيْرِ شَكوى أَوْ طَلَب - أَنَّ يُبْلِـغ النِيَابَة العَامَة أَوْ أَحَدَ مِأَمُوري الضَبط القَضَائِي عَنها " ، فَإِنَّ المُشَرِعَ بِهَذه المَثَابة لَمْ يَضَعَ ثِمَة شروط يتطلبها فِي صِفَةِ المُبَـلِغ ، أَوْ قِيُوداً عَلَى حَقِ النِيَابَة العَامَة فِي رَفع الدَعْوى الجِنَائِية، فَهِي صَاحِبَةُ الحَق فِي رَفْعِها وفقاً للأَوضاع التي رَسَمَها القَاْنـُـون ، وَمَتى رُفـِــعَت الدَعْوى فِي هذه الصُورة ، فَإِنَّ المَحْكَمَةَ تُصْبِحُ - وَقَد اِتَصَلت بِها - مُلزَمَةً بِالفَصْلِ فِيها . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وكَاْنَ الثَابِتُ مِنْ مُطَالَعَة مُدَوَنَات الحُكْم المَطْعُون فِيْهِ ، أَنَّ الدَعْوَى الجِنَائِية قَد رُفـِعَت مِنْ النِيَابَة العَامَة ، وَكَاْنَ الطَاْعِنُ لَا يَدعي فِي أَسْبَابِ طَعْنِهِ أَنَّ الجَرِيمَة التي دِين بِها مِنْ جَرَائِم الشَكوى أَوْ الطَلب ، فَإِنَّه وَعَلَى فَرْضِ صِحَة زَعْمُهُ أَنَّ الدَعْوى الجِنَائِيَة حُرِكَت مِنْ قِـبَـل النِيَابَة العَامَة بِنَاءً عَلَى شَكْوَى مِنْ غَيْرِ المَجْني عَلَيهِ أَوْ وكيله ، فَإِنَّ ذَلِك لَا يُبطِل إِجْرَاءَات رَفعها وَاِتصَال المَحْكَمَة بِها اِتصَالاً قَاْنـُونياً صحيحاً ، فَإِنَّ مَا يَنعَاهُ الطَاْعِنُ فِي هذا الخُصُوص وَبِصَدَّد اِنتفَاء صِفَة المُبَلِغ عَنْ الوَاقِعَة اِبتدَاءً يَكُون غَيْرَ قَويمٍ . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ مَفَادُ المَوَاد 27 ، 28 ، 251 مِنْ قَاْنـُـون الإِجْرَاءَات الجِنَائيَة أَنَّهُ مَا لَمْ يَدع المَجْنِي عَلَيهِ مَدَنياً بِالتَعويض بِصِفَتِهِ مَضْرُوراً مِنْ الجريمة التي وَقَعَت ، فَإِنَّهُ لَا يُعَدُ مِنْ أَطْرَاف الخُصُومَة أَمَام المَحْكَمَة الجِنَائيَة ، وَمِنْ ثَمَّ فَلَا يَجُوز لَهُ وَالحَال كَذَلِك المُثُول أَمَامها سِوَى لِمُرَاقَبَةِ إِجْرَاءَات المُحَاكَمَة وَأَنَّ يُسَجِل مُلَاحظَاتَهُ عَلَيها بإِثبَاتِها فِي محضر الجلسة إِنْ رَأَت المَحْكَمَة مُقتضً لِذَلِك ، وَلَيس لَهُ بِهَذه المَثَابَة إِبْدَاء ثِمَة طَلبات فِي الدَعْوى إِلى المَحْكَمَة . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ الطَاْعِنُ لَا يَدعي أَنَّ المَجْنِي عَلَيهِ قد مَثَلَ بِجَلسَات المُحَاكَمَة بِصَفَتِهِ مُدعياً بِالحُقُوق المَدَنِية - وَهُوَ مَا خَلَت مِنْهُ الأَوْرَاقُ - فَلَيس لَهُ - مِنْ بَعد - الجَدَل فِي صِفَةِ وَكِيلِ المَجْنِي عَلَيهِ وَالذي كَاْنَ شَاخِصَاً فِي جلسات المُحَاكَمَة ؛ وَمِنْ ثَمَّ ، يَكُون مَا يَنعَاُه الطَاْعِنُ فِي هذا الخُصُوص يَكُون وَلَا أَسَاس لَهُ . لَمَّا كَاْنَ مَا تَـقَـدَّم ، الأَمر الذي يَضْحَى مَعَهُ الطَعْنُ عَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ خَلِيقاً للتَـقرِير بِعَدَمِ قُـبُولَهُ مَوْضُوعاً .
ـــــــــــــــ

الطعن 13658 لسنة 83 ق جلسة 22 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 92 ص 736

جلسة 22 من أكتوبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوي أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاني مصطفي ، محسن البكري وإبراهيم عوض نواب رئيـس المحكمة وياسر كرام .
----------
(92)
الطعن 13658 لسنة 83 ق
نقض " التنازل عن الطعن " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . كفالة . رد . مصادرة .
تنازل الطاعنة عن الطعن المقدم منها . ترك للخصومة . يوجب إثبات نزولها عنه ورد الكفالة . دون بحث ما إذا كان الطعن مقبولاً في ذاته أم لا . ما دام التنازل مقبولاً وواقعاً قبل نظر الدعوى وقبل صدور أي حكم في الطعن . أساس وعلة ذلك؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت الطاعنة قد تنازلت عن طعنها بمُقتضى الطلب المُقدَّم من وكيلها الأُستاذ / .... المُحَامي والمُزيَّل بتوقيعه بموجب توكيل خاص مُودع ملف الطعن ، ويُبيح له ذلك ، ولمَّا كَان التنَازُل عن الطعن هو تَرك للخصومة يَترتَّب عليه وفق نص المادة 143 من قانون المُرَافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن ، فإنه يَتعيَّن إثبات نزول الطاعنة عن طعنها . لمَّا كَان ذلك ، وكَانت المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - المُعدَّلة بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و74 لسنة 2007 - لا تجيز مُصَادرة الكفالة إلا في حالة الحُكم بعدم جواز الطعن أو بعدم قبوله شكلاً أو برفضه ، فما دام التنَازُل عن الطعن مقبولاً وواقعاً قَبل نَظر الدعوى وقَبل صدور أي حُكم في الطعن ، فمن المُتعيِّن رَد الكفالة ، ولا محل للبحث فيما إذا كَان الطعن الوارد عليه التنَازُل هو طعن من شأنه في ذاته أن يُقبَل أو لا يُقبَل ، ولا للقول بأن رَد الكفالة لا يَصح إذا كَان الطعن في ذاته غير مقبول ، بل كُل بحث من هذا القبيل يكون من جهة افتئاتاً على ما يُوجبه التنَازُل من عدم إمكان نظر شيء في الدعوى ، ومن جهة ثانية افتئاتاً على ما يَقتضيه النص من عدم إمكان المُصَادرة إلا في حالة الحُكم بعدم القبول أو بالرفض أو بعدم الجواز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بوصف أنها :- أصــدرت شيكاً لصالح المجني عليه / .... ليس له مُقَابل وفاء قابل للسحب . ومحكمة جنح .... الجزئية قضت غيابياً بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ . عارضت ، وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحُكم المعارض فيه . فاستأنفت ، ومحكمة .... الابتدائية – بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ، والاكتفاء بتغريمها عشرين ألف جنيه عما نسب إليها من اتهام ، وكذا خمسة آلاف جنيه لعدم صحة الطعن بالتزوير .
فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن الأستاذ / .... المحامي وذلك بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحُكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
        من حيث إن الطاعنة قد تنازلت عن طعنها بمُقتضى الطلب المُقدَّم من وكيلها الأُستاذ / .... المُحَامي والمُزيَّل بتوقيعه بموجب توكيل خاص مُودع ملف الطعن ، ويُبيح له ذلك ، ولمَّا كَان التنَازُل عن الطعن هو تَرك للخصومة يَترتَّب عليه وفق نص المادة 143 من قانون المُرَافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن ، فإنه يَتعيَّن إثبات نزول الطاعنة عن طعنها . لمَّا كَان ذلك ، وكَانت المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - المُعدَّلة بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و74 لسنة 2007 - لا تجيز مُصَادرة الكفالة إلا في حالة الحُكم بعدم جواز الطعن أو بعدم قبوله شكلاً أو برفضه ، فما دام التنَازُل عن الطعن مقبولاً وواقعاً قَبل نَظر الدعوى وقَبل صدور أي حُكم في الطعن ، فمن المُتعيِّن رَد الكفالة ، ولا محل للبحث فيما إذا كَان الطعن الوارد عليه التنَازُل هو طعن من شأنه في ذاته أن يُقبَل أو لا يُقبَل ، ولا للقول بأن رَد الكفالة لا يَصح إذا كَان الطعن في ذاته غير مقبول ، بل كُل بحث من هذا القبيل يكون من جهة افتئاتاً على ما يُوجبه التنَازُل على ما يُوجبه التنَازُل من عدم إمكان نظر شيء في الدعوى ، ومن جهة ثانية افتئاتاً على ما يَقتضيه النص من عدم إمكان المُصَادرة إلا في حالة الحُكم بعدم القبول أو بالرفض أو بعدم الجواز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 17012 لسنة 4 ق جلسة 21 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 91 ص 734

جلسة 21 من اكتوبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / فتحي جودة عبد المقصود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد متولي عامر ، أحمد أحمد محمد خليل ورضا سالم بسيوني نواب رئيـس المحكمة وعصام محمد أحمد عبد الرحمن .
------------
(91)
الطعن 17012 لسنة 4 ق
نقض " المصلحة في الطعن " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . مصادرة . كفالة . غرامة .
جواز الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح . شرطه : أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن . تخلف هذا الشرط . يوجب عدم جواز الطعن . أساس ذلك ؟
الطعن على حكم لم يقض على الطاعن بعقوبة أو يلزمه بشيء . غير جائز .
عدم جواز مصادرة الكفالة . ما دام الطاعن لم يودعها . لا يغل ذلك يد المحكمة من القضاء بتغريمه مبلغاً مساوياً لها .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أُقيمت ضد الطاعن ، فقضت محكمة أول درجة غيابياً بإدانته ، فعارض وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة الطاعن من الاتهام المنسوب إليه ، فاستأنفت النيابة العامة وقضي في الاستئناف بسقوط الحق في الاستئناف ، فعارض الطاعن فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فقرر بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض رغم أنه لم يحكم عليه بعقوبة ولم يقض عليه بتعويض أو يلزم بشيء . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بالنقض في غير الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح بشرط أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن ، فإذا تخلف هذا الشرط بأن انتفت مصلحة الطاعن عن الطعن كان طعنه غير جائز ؛ باعتبار أن المصلحة مناط الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما تقدم أن الحكم المطعون فيه لم يقض على الطاعن بعقوبة أو يلزمه بشيء ، فإن الطعن يكون قد قرر به على غير ذي محل ، ومن ثم فقد بات الطعن عليه غير جائز ، وهو ما يتعين التقرير به ، مع تغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة المقررة قانوناً دون مصادرة الكفالة الذي لا يتأتى بطبيعة الحال ما لم يكن الطاعن قد أودعها ، وهو ما لم يفعله الطاعن ، ومن ثم فإن مصادرة الكفالة تكون لا محل لها ، ولا يغل ذلك يد هذه المحكمة من القضاء بالغرامة المقررة قانوناً ، وذلك دون التعرض لما شاب شكل الطعن من عيوب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أُقيمت ضد الطاعن ، فقضت محكمة أول درجة غيابياً بإدانته ، فعارض وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة الطاعن من الاتهام المنسوب إليه ، فاستأنفت النيابة العامة وقضي في الاستئناف بسقوط الحق في الاستئناف ، فعارض الطاعن فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فقرر بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض رغم أنه لم يحكم عليه بعقوبة ولم يقض عليه بتعويض أو يلزم بشيء . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بالنقض في غير الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح بشرط أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن ، فإذا تخلف هذا الشرط بأن انتفت مصلحة الطاعن عن الطعن كان طعنه غير جائز ؛ باعتبار أن المصلحة مناط الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما تقدم أن الحكم المطعون فيه لم يقض على الطاعن بعقوبة أو يلزمه بشيء ، فإن الطعن يكون قد قرر به على غير ذي محل ، ومن ثم فقد بات الطعن عليه غير جائز ، وهو ما يتعين التقرير به ، مع تغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة المقررة قانوناً دون مصادرة الكفالة الذي لا يتأتى بطبيعة الحال ما لم يكن الطاعن قد أودعها ، وهو ما لم يفعله الطاعن ، ومن ثم فإن مصادرة الكفالة تكون لا محل لها ، ولا يغل ذلك يد هذه المحكمة من القضاء بالغرامة المقررة قانوناً ، وذلك دون التعرض لما شاب شكل الطعن من عيوب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ