الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 2 أغسطس 2019

الطعن 2652 لسنة 32 ق جلسة 25 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 46 ص 221


جلسة 25 من مارس سنة 1963
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.
------------
(46)
الطعن رقم 2652 لسنة 32 قضائية

(أ) حكم. "تسبيبه". "ما لا يبطله". 
التأخير في التوقيع على الأحكام الجنائية وإيداعها. لا يترتب عليه أي بطلان. إلا إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع. لا فرق في ذلك بين الأحكام التي تصدر في جلسة المرافعة أو تلك التي تصدر في جلسة حجزت إليها الدعوى للنطق بها. المادة 312 إجراءات. الاستناد إلى المادة 346/ 2 مرافعات. لا يصح
(ب) تلبس. قبض. تفتيش. مأمورو الضبط القضائي
مثال: مبادرة المتهم إلى الجري والهرب لدى مشاهدته رجال مكتب المخدرات. إثارة هذا التصرف لشبهتهم فيه. متابعة رئيس المكتب وأحد رجاله له. إلقاء المتهم بكيس المخدر الذي كان يحمله في جيبه. إقدامه على ذلك باختياره، لا يوصف أن تخليه عن الكيس كان ثمرة عمل غير مشروع من جانب الضابط ومعاونه. التقاط الضابط الكيس وفتحه وتبيانه أن ما به هو مخدر. اعتبار الجريمة في حالة تلبس. قضاء الحكم برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبإدانة المتهم بناء على الدليل المستمد من ضبط المخدرات التي ألقاها. صحيح في القانون

--------------
1 - فصلت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية نظام وضع الأحكام والتوقيع عليها، ولم ترتب البطلان على تأخير التوقيع على الأحكام وإيداعها إلا إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع، ولم تفرق بين الأحكام التي تصدر في جلسة المرافعة أو تلك التي تصدر في جلسة حجزت إليها الدعوى للنطق بها، ومن ثم فإنه لا يصح الاستناد إلى ما ورد في المادة 346/ 2 من قانون المرافعات بشأن التوقيع على الحكم وإيداع مسودته
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن قد بادر إلى الجري والهرب عند مشاهدة رجال مكتب المخدرات فأثار هذا التصرف شبهتهم فيه فتبعه رئيس المكتب والشرطي المرافق له استعمالاً لحقهما المخول لهما بمقتضى المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الطاعن إذ ألقى بكيس المخدر الذي كان يحمله في جيبه يكون قد أقدم على ذلك باختياره، لا بوصف أن تخليه عن الكيس كان ثمرة عمل غير مشروع من جانب الضابط والشرطي المرافق له، فإذا ما التقط الضابط الكيس وفتحه وتبين أن ما به هو مخدر فإن الجريمة تصبح وقتئذ في حالة تلبس، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبإدانة الطاعن بناء على الدليل المستمد من ضبط المخدرات التي ألقاها - متفقاً مع صحيح القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 5 نوفمبر سنة 1960 بدائرة مركز ادفو محافظة أسوان "حاز بقصد الاتجار جواهر مخدرة (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً". وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 1 – أ، 36، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 لسنة 1960 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 الملحق به، فقررت الغرفة ذلك بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1960. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات أسيوط دفع الحاضر عن المتهم ببطلان الضبط لحصوله عن إكراه منه وبعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضورياً بتاريخ 26 يونيه سنة 1961 عملاً بمواد الاتهام: أولاً - برفض الدفع ببطلان الضبط وبصحته. ثانياً - بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره... الخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن بطلان الحكم المطعون فيه لعدم إيداع مسودته المشتملة على أسبابه فور النطق به عملاً بالمادة 346/ 2 من قانون المرافعات، ذلك لأن الدعوى نظرت في جلسة 18 من مايو سنة 1961 وحجزت لإصدار الحكم في يوم 26 من يونيه سنة 1961 وفى تلك الجلسة صدر الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن ولم تودع مسودة الأسباب في ذلك اليوم، وكان من مقتضى عدم وجود نص في قانون الإجراءات الجنائية بشأن ميعاد إيداع الأسباب في مثل تلك الحالة وجوب تطبيق نص المادة 346/ 2 من قانون المرافعات وهو يقضى بإيداع المسودة فور النطق بالحكم
وحيث إنه لما كانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد فصلت نظام وضع الأحكام والتوقيع عليها ولم ترتب البطلان على تأخير التوقيع على الأحكام وإيداعها إلا إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع، ولم تفرق بين الأحكام التي تصدر في ذات الجلسة التي نظرت فيها الدعوى وتمت المرافعة والأحكام التي تصدر في جلسة حجزت إليها الدعوى للنطق بها فإنه لا يصح الاستناد إلى ما ورد في المادة 346/ 2 من قانون المرافعات بشأن ختم الحكم وإيداع مسودته ومن ثم فإن هذا الوجه من النعي يكون على غير أساس
وحيث إن محصل الأوجه الثاني والثالث والرابع الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض الدفع ببطلان القبض على الطاعن لانتفاء حالة التلبس مستنداً إلى الدليل المستمد من التخلي عن المخدر بمقولة إن هذا التخلي كان عن طواعية واختيار قبل تمام القبض عليه، على الرغم مما أثبته الحكم في تحصيله لواقعة الدعوى من أن الطاعن بادر بالجري عند مشاهدته رئيس مكتب المخدرات ورجاله وأن رئيس المكتب والشرطي يوسف محمد عبد الله عمداً إلى مطاردته والجري خلفه للقبض عليه مما اضطره إلى إخراج الكيس والإطاحة به في الزراعات المجاورة مما يستفاد منه أن التخلي عن المخدر لم يكن بإرادته بل كان نتيجة المطاردة ومحاولة القبض عليه
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن قد بادر إلى الجري والهرب عند مشاهدة رجال مكتب المخدرات وقد آثار هذا التصرف شبهتهم فيه فتبعه رئيس المكتب والشرطي يوسف محمد عبد الله استعمالاً لحقهما المخول لهما بمقتضى المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الطاعن إذا ألقى بكيس المخدر الذي كان يحمله في جيبه حتى لا يقع في قبضة الضابط الذي كان يتابعه يكون قد أقدم على ذلك باختياره ولا يوصف تخليه عن الكيس بأنه كان ثمرة عمل غير مشروع من جانب الضابط الشرطي الذي كان يرافقه فإذا ما التقط الضابط الكيس وفتحه وتبين أن ما به هو مخدر فإن الجريمة تصبح وقتئذ في حالة تلبس ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبإدانة الطاعن بناء على الدليل المستمد من ضبط المخدرات التي ألقاها يكون متفقاً مع صحيح القانون ويكون ما يثيره الطاعن في هذه الأوجه الثلاثة على غير أساس
وحيث إن مبنى الوجه الخامس من الطعن القصور في التسبيب في الرد على دفاع الطاعن الجوهري من أن رجال مكتب المخدرات قد قبضوا عليه خطأ اعتقادا منهم أنه هو الشخص الذي كان مأذوناً بتفتيشه
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فيما اطمأنت إليه المحكمة واستقر في عقيدتها - استناداً إلى ما شهد به شهود الإثبات من أن الطاعن قد جرى عند مشاهدتهم فأثار ذلك شبهتهم ودعاهم لتعقبه فألقى حينئذ كيس المخدر الذي كان يحمله. لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع المتهم الموضوعي لأن هذا الرد مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت الأخرى فإن هذا الوجه من النعي يكون في غير محله ويكون الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض.


المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية عدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1962 الصادر في 17/ 6/ 1962 - كما عدلت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تبعاً لذلك بالقانون رقم 106 لسنة 1962.

الطعن 2623 لسنة 32 ق جلسة 19 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 42 ص 197


جلسة 19 من مارس سنة 1963
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.
---------------
(42)
الطعن رقم 2623 لسنة 32 قضائية

(أ ، ب) تنظيم. بناء. تقسيم. إزالة
(أ) إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم. يشترط لصحة الحكم بالإزالة توافر أحد أمرين: الأول - أن يكون المتهم هو الذي أنشأ التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من السلطة المختصة وطبقاً للشروط المنصوص عليها في القانون. والثاني - عدم قيامه بالأعمال والالتزامات التي يلتزم بها المقسم والمشترى والمستأجر والمنتفع بالحكر
بناء سور على أرض تقسيم قبل تقسيمها وقبل الحصول على رخصة من الجهة المختصة. القضاء بتغريم المتهم وبأداء الرسوم المستحقة عن الترخيص دون الهدم. لا مخالفة للقانون
(ب) ليس للمرخص له أن يشرع في العمل قبل إخطار مصلحة التنظيم بكتاب موصى عليه وقيام مهندس للتنظيم المختص بتحديد خط التنظيم. المادة 7 من القانون 656 لسنة 1954 هذا الإجراء قصد به ضمان سلامة التحديد الذي يقوم به مهندس التنظيم. عدم إتباعه قبل الشروع في البناء لا يترتب عليه الحكم بالإزالة
انحصار المخالفة في إقامة بناء بدون ترخيص. انطباقها على المادتين 1 و30 القانون المذكور. عدم مخالفة هذا البناء للمواصفات التي فرضها القانون. لا محل للحكم بالإزالة

---------------
1 - يشترط لصحة الحكم بالإزالة في تهمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم طبقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 أن يثبت الحكم في حق المتهم أحد أمرين: الأول - أن يكون هو الذي أنشأ التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من السلطة المختصة وطبقاً للشروط المنصوص عليها في القانون. والثاني - عدم قيامه بالأعمال والالتزامات التي يلتزم بها المقسم والمشترى والمستأجر والمنتفع بالحكر. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بين أن كل ما أجراه المتهم هو أنه قام ببناء سور على أرض تقسيم قبل تقسيمها وقبل الحصول على الرخصة من القائمين على أعمال التنظيم فإن قضاءه بإلغاء الهدم وتأييد حكم محكمة أول درجة بالنسبة للغرامة مع إلزام المتهم بأداء الرسوم المستحقة عن الترخيص يكون سليماً ولا مخالفة فيه للقانون.
2 - ما نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 656 لسنة 1954 من أنه "لا يجوز للمرخص له أن يشرع في العمل إلا بعد إخطار السلطة القائمة على أعمال التنظيم بكتاب موصى عليه وقيام مهندس التنظيم المختص بتحديد خط التنظيم في الشوارع المقرر لها خطوط تنظيم أو حد الطريق في الشوارع غير المقرر لها خطوط تنظيم" إنما قصد به ضمان سلامة التحديد الذي يقوم بإجرائه مهندس التنظيم على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون، وأما عدم إتباع هذا الإجراء قبل الشروع في البناء فإنه لا يترتب عليه الحكم بالإزالة. ولما كانت المخالفة قد انحصرت على ما أثبته الحكم في إقامة البناء قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم مما ينطبق على المادتين 1 و30 من القانون 656 لسنة 1954 وكان لا يبين من الأوراق أن البناء في ذاته قد خولفت فيه المواصفات التي فرضها هذا القانون، فإن ما تثيره الطاعنة - من أن إقامة بناء على أرض لا تطل على طريق قائم يعد مخالفاً لحكم المادة السابعة من القانون المشار إليه ويستوجب الحكم بالإزالة - لا يكون له محل.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14 من نوفمبر سنة 1959 بدائرة مركز شبين القناطر "أنشأ تقسيما في قطعة أرض فضاء معدة للبناء لا تطل على طريق قائم بأن أقام السور الموضح بالمحضر بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم" وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 من القانون رقم 52 لسنة 1940 ومحكمة شبين القناطر الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 25 من إبريل سنة 1961 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش وبالهدم في مدى أسبوعين على نفقته بلا مصاريف. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 13 يونيه لسنة 1961 عملاً بالمادتين 1 و30 من القانون رقم 656 لسنة 1954 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من هدم وتأييده فيما عدا ذلك مع إلزام المتهم بأداء الرسوم المستحقة على الترخيص بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

المحكمة
حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى بإلغاء عقوبة الهدم المحكوم بها من محكمة أول درجة واكتفى بإلزام المتهم المطعون ضده بأداء الرسوم المستحقة عن الترخيص وتأييد الحكم الابتدائي بالنسبة للغرامة بمقولة إن التهمة لا تخرج عن كونها إقامة بناء سور بدون ترخيص مع أن الثابت من الأوراق أن المتهم قام ببناء سور على قطعة أرض لا تطل على طريق قائم مما يخالف حكم المادة السابعة من القانون رقم 656 لسنة 1954 ويستوجب القضاء بالإزالة وفقاً للمادة 30 من ذلك القانون ولا يغير من الأمر شيئا أن تكون النيابة قد أقامت الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 إذ يتعين على المحكمة أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع ما تتحمله من الكيوف والأوصاف وأن تطبق عليها حكم القانون تطبيقاً صحيحاً
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن مهندس التنظيم أثبت في محضره المؤرخ 14 من نوفمبر سنة 1959 أن المتهم "المطعون ضده" قام ببناء سور بدون ترخيص على قطعة أرض لا تطل على طريق قائم وتخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 انتهى إلى إلغاء عقوبة الهدم المقضي بها من محكمة أول درجة وإلزام المتهم بسداد الرسوم المستحقة عن الترخيص وتأييد الحكم الابتدائي بالنسبة للغرامة المحكوم بها ضده تأسيساً على أن المتهم لم يقم بتجزئة قطعته إلى عدة أجزاء بقصد إعدادها لإقامة مساكن عليها بل قام ببناء سور دون ترخيص مما ينطبق عليه حكم المادتين 1 و30 من القانون رقم 656 لسنة 1954 وما انتهى إليه الحكم من ذلك صحيح في القانون ذلك لأنه يشترط لصحة الحكم بالإزالة في تهمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم طبقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 أن يثبت الحكم في حق التهم أحد أمرين: الأول - أن يكون هو الذي أنشأ التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من السلطة المختصة وطبقاً للشروط المنصوص عليها في القانون. والثاني - عدم قيامه بالأعمال والالتزامات التي يلتزم بها المقسم والمشترى والمستأجر والمنتفع بالحكر. وإذا كان الحكم قد بين أن كل ما أجراه المتهم هو أنه قام ببناء سور على أرض تقسيم قبل تقسيمها وقبل الحصول على الرخصة من القائمين على أعمال التنظيم فإن قضاءه بإلغاء الهدم وتأييد حكم محكمة أول درجة بالنسبة للغرامة مع إلزام المتهم بأداء الرسوم المستحقة عن الترخيص يكون سليماً ولا مخالفة فيه للقانون وأما ما تثيره الطاعنة من أن إقامة بناء على أرض لا تطل على طريق قائم يعد مخالفة لحكم المادة السابعة من القانون رقم 656 لسنة 1954 ويستوجب الحكم بالإزالة فهو غير سديد ذلك لأن ما نصت عليه تلك المادة من أنه "لا يجوز للمرخص له أن يشرع في العمل إلا بعد إخطار السلطة القائمة على أعمال التنظيم بكتاب موصى عليه وقيام مهندس التنظيم المختص بتحديد خط التنظيم في الشوارع المقرر لها خطوط تنظيم أو حد الطريق في الشوارع غير المقرر لها خطوط تنظيم" إنما قصد به ضمان سلامة التحديد الذي يقوم بإجرائه مهندس التنظيم على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون وأما عدم إتباع هذا الإجراء قبل الشروع في البناء فإنه لا يترتب عليه الحكم بالإزالة. لما كان ذلك، وكانت المخالفة انحصرت على ما أثبته الحكم في إقامة البناء قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم مما ينطبق على المادتين 1 و30 من القانون رقم 656 لسنة 1954 وكان لا يبين من الأوراق أن البناء في ذاته قد خولفت فيه الارتفاعات والأبعاد أو غير ذلك من المقاسات التي فرضها القانون المشار إليه فإن ما تثيره الطاعنة في طعنها لا يكون له محل
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 2193 لسنة 32 ق جلسة 31 / 12 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 190 ص 1041


جلسة 31 من ديسمبر سنة 1963
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
----------------
(190)
الطعن رقم 2193 لسنة 32 القضائية

(أ) توكيل. "عام. خاص". "رسمي. غير رسمي". غرفة الاتهام
التوكيل الصادر إلى المحامي: إما خاصاً. أو عاماً، وإما بورقة رسمية أو غير رسمية بشرط التصديق على الإمضاء فيه
العبرة في تحديد موضوع التوكيل هو بعباراته وألفاظه لا بشكله. مثال
(ب) إجراءات محاكمة
اختلاف مجال تطبيق كل من قانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات. مثال بصدد طلب إلزام متهم بتقديم ورقة تحت يده

---------------
1 - التوكيل الذي يصدر إلى المحامي إما أن يكون خاصاً في قضية واحدة معينة أو عاماً في المرافعات أمام المحاكم. ويكون إما بورقة رسمية أو غير رسمية بشرط أن يكون قد صدق على الإمضاء فيه. والعبرة في تحديد موضوع التوكيل هو بعبارته وألفاظه لا بشكله. ولما كانت غرفة الاتهام قد انتهت في سبيل ممارسة سلطتها في تكييف التوكيل استناداً إلى عباراته إلى أنه توكيل عام يخول للمطعون ضده الحضور عن موكله الطاعن في جميع القضاياً التي ترفع منه أو عليه فإن ما انتهى إليه القرار من اعتباره توكيلاً عاماً لا مخالفة فيه للقانون
2 - لما كانت الغرفة في حدود سلطتها استناداً للأحكام العامة للإجراءات الجنائية انتهت إلى عدم جواز إلزام المتهم (المطعون ضده) بتقديم دليل ضد نفسه وأنه ليس هناك ما يفيد تزوير العقد المنسوب للطاعن، وإلى عدم التعويل في شأن إثبات هذا التزوير على مجرد امتناع المطعون ضده عن تقديم هذا العقد. فإنه لا يقبل من الطاعن التحدي بأحكام المادة 353 من قانون المرافعات التي تجيز إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده في الحالات التي حددتها لاختلاف مجال تطبيق كل من القانونين، ولأن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل.


الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الطاعن تقدم بشكوى إلى السيد/ النائب العام ضد المطعون ضده اتهمه فيها بأنه رفع دعاوى باسمه دون تكليف منه وقدم فيها مستندات لم يوقع هو عليها. فتولت النيابة التحقيق، وبتاريخ 5 يناير سنة 1961 قررت النيابة قيد الأوراق بدفتر شكاوى المحامين وحفظها إدارياً فاستأنف المتهم هذا القرار أمام غرفة الاتهام بمحكمة القاهرة الابتدائية التي قررت حضورياً في 11 مايو سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الأمر المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الأمر بطريق النقض…. إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو بطلان الإجراءات والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن غرفة الاتهام سمعت دفاع محامى المطعون ضده وقبلت مذكرة وحافظة مستندات منه، ثم استندت إلى ذلك في قضائها برفض استئناف الطاعن مع أن المطعون ضده لم يحضر بنفسه أية جلسة من جلساتها بل حضر بوكيل عنه - ولما كان قانون الإجراءات الجنائية ينص على وجوب حضور المتهم بنفسه أمام جهات القضاء الجنائي إلا ما استثنى بنص وكانت غرفة الاتهام ليست من الجهات المستثناه فإن القرار المطعون فيه وقد استند في قضائه إلى دفاع المطعون ضده بواسطة وكيله يكون مخالفاً للقانون. كما أن الطاعن ركن في إثبات جناية التزوير في محاضر الجلسات والتي نسبها للمطعون ضده إلى أن الأخير حضر عنه في عدة قضاياً بتوكيل رقم 1246 سنة 1953 توثيق عام الجيزة في حين أن الثابت من الشهادة المقدمة منه والمستخرجة من مأمورية الشهر العقاري أن هذا الرقم غير خاص به يضاف إلى ذلك أن التوكيل الذي قدمه المطعون ضده عند التحقيق معه هو توكيل خاص أصدره له لرفع قضية مدنية ضد مستأجريه سنة 1953 وأن المطعون ضده إذا كان قد استغل هذا التوكيل الخاص وحضر به في تلك القضايا مكتفياً بذكر رقمه ومقرراً أنه توكيل رسمي عام دون أن يودع التوكيل الخاص كما تقضى بذلك المادة 82 من قانون المرافعات فإنه يكون قد ارتكب تزويراً في محاضر الجلسات ولكن الغرفة ردت على دفاعه في هذا الخصوص بأن التوكيل المقدم ولو أنه مصدق على توقيعاته فقط إلا أنه يتضمن وكالة عامة بالخصومة وأن القول بأنه لا يخول له تمثيل الطاعن في قضاياً أخرى قول لا أساس له من القانون. وهذا الذي أورده القرار المطعون فيه يخالف نص تلك المادة. كما أن التفات القرار عن التفرقة بين التوكيل العام والتوكيل الخاص في نظر قانون الشهر العقاري بمقولة إنها تفرقة تنظيمية لا تخل بأحكام القانون المدني وقانون المرافعات ينطوي على خطأ في تفسير القانون. أما قول الغرفة بأن المطعون ضده كان يمكنه تقديم صور من هذا التوكيل في كل قضية فهو قول مخالف للقانون، لأن التوكيل المصدق عليه ليس له صور لعدم وجود أصل له في جهة التوثيق وفضلاً عن ذلك فقد أخطأت الغرفة في القانون برفضها طلب الطاعن إلزام المطعون ضده بأن يقدم عقد البيع الذي كان أساساً للدعاوى التي قام برفعها وعقد التفاسخ عن هذا البيع وقولها إنه لا دليل على تزوير عقد البيع لخلو الأوراق منه وعدم وجود جسم الجريمة وانه ليس من المعقول أن يلزم المتهم بتقديم دليل ضد نفسه هذا القول مخالف للمادة 253 مرافعات التي تجيز إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده متى كانت مشتركة بين الخصمين وكان الخصم قد استند إليها في مراحل الدعوى كما يخالف ما ثبت بالأوراق من قيام الأدلة الكافية على التزوير خصوصاً وأن الطاعن قدم صورة فوتوغرافية للعقد المذكور ومع ذلك فإنه لا يلزم لتحقيق التزوير وجود جسم الجريمة واستناد القرار إلى أنه لا يجوز إلزام المتهم بتقديم ورقة ضد نفسه ينطوي أيضاً على تفسير خاطئ لأحكام قانون الإجراءات الجنائية إذ لا محل لإعمال هذه القاعدة طالما كان المطعون ضده قد استند إلى العقد في دفاعه وما دام أنه قد تراخى في تقديمه فكان يتعين اعتباره عاجزاً عن نفى الاتهام المسند إليه. وقد شاب القرار قصور يعيبه في رده على طلب الطاعن سماع الشهود وإلزام المطعون ضده بتقديم عقد التفاسخ المدعى به وبضم القضايا موضوع الاتهام. كما يعيبه أنه استند في التدليل على علم الطاعن بوقائع النزاع والدعاوى المتعلقة به إلى الإعلانات التي تمت بشأنها وإلى الإقرار الخاص بإيداع مبلغ ألف وثلاثمائة وعشرين جنيهاً مع أن الثابت أن الإعلانات تمت بالمخاطبة مع ابنه لغيابه وأن الإقرار خلو من الإشارة إلى ما يفيد علمه بالمنازعات والقضايا المرفوعة باسمه
وحيث إن القرار المطعون فيه بين الواقعة فيما محصله أن الطاعن أرسل بتاريخ 12/ 11/ 1960 برقية إلى النائب العام ضد المطعون ضده تتضمن أن الأخير رفع دعاوى بدون تكليف منه مستغلاً اسمه وتقدم بمستندات لم يوقع عليها و أضاف عند تحقيق تلك الشكوى أنه علم بأنه اسمه لا يزال وارداً في عدة قضايا كانت إحداها منظورة بجلسة 30/ 11/ 1960 وأن المطعون ضده استغل توكيلاً صادراً إليه منه برقم 1246 سنة 1953 في رفع تلك القضايا في حين أنه توكيل خاص كان قد وكله بمقتضاه في رفع قضية طرد ضد مستأجريه في سنة 1953. كما علم أن هناك عقد محرراً في 25/ 10/ 1956 ثابت التاريخ في مارس سنة 1957 عليه توقيع منسوب إليه يفيد شراءه ثلث كازينو أوبرا وهذا العقد مزور عليه وقد قرر المطعون ضده أن هذا العقد صحيح وأن الطاعن كان يعلم بالقضايا المرفوعة باسمه وأنه قد حضر فيها بموجب التوكيل سالف الذكر وهو توكيل عام يبيح له الحضور في جميع القضايا وليس خاصاً بقضية معينة وقد اطلعت الغرفة على هذا التوكيل وتبينت أنه توكيل عام يبيح للمطعون ضده المرافعة عن الطاعن في جميع القضايا المرفوعة منه أو التي ترفع عليه أمام جميع المحاكم وما يفيد تخويله اتخاذ كافة الإجراءات القضائية التي يوجب القانون إتباعها في شأن تلك القضايا. ولما كان ما يثيره الطاعن من قالة الخطأ في تطبيق القانون مردوداً بأن التوكيل الذي يصدر إلى المحامى إما أن يكون خاصاً في قضية واحدة معينة أو عاماً في المرافعات أمام المحاكم ويكون إما بورقة رسمية أو غير رسمية بشرط أن يكون قد صدق على الإمضاء فيه والعبرة في تحديد موضوع التوكيل هو بعبارته وألفاظه لا بشكله. لما كان ذلك، وكانت الغرفة قد انتهت في سبيل ممارسة سلطتها في تكييف التوكيل استناداً إلى عباراته كما يبين لهذه المحكمة من الإطلاع عليه إلى أنه توكيل عام يخوله للمطعون ضده الحضور عن موكله الطاعن في جميع القضايا التي ترفع منه أو عليه فإن ما انتهى إليه القرار من اعتباره توكيلاً عاماً لا مخالفة فيه للقانون - ولما كانت الغرفة في حدود سلطتها استناداً للأحكام العامة للإجراءات الجنائية انتهت إلى عدم جواز إلزام المتهم (المطعون ضده) بتقديم دليل ضد نفسه وأنه ليس هناك ما يفيد تزوير العقد المنسوب للطاعن وإلى عدم التعويل في شأن إثبات هذا التزوير على مجرد امتناع المطعون ضده عن تقديم هذا العقد. فإنه لا يقبل من الطاعن التحدي بأحكام المادة 253 من قانون المرافعات التي تجيز إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده في الحالات التي حددتها لاختلاف مجال تطبيق كل من القانونين ولأن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل - ولما كان ما أبداه الطاعن من أمور أخرى في طعنه لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً تعرض فيه الطاعن لأسباب القرار المطعون فيه وناقشها على الوجه الذي يراه معززاً لرأيه. لما كان ذلك، وكانت المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية قد قصرت حق الطعن بطريق النقض في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بألا وجه لإقامة الدعوى على حالة الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها وكان ما أثاره الطاعن من دعوى بطلان الإجراءات والقصور وفساد الاستدلال لا يعتبر خطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها فإن ما يثيره الطاعن من هذه الأوجه أيضاً يكون غير مقبول
وحيث إنه مما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الثلاثاء، 30 يوليو 2019

الطعن 11991 لسنة 4 ق جلسة 21 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 90 ص 732

جلسة 21 من أكتوبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / فتحي جودة عبد المقصود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محمد سعيد ، محمد متولي عامر وسامح عـبد الله عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة وعصام محمد أحمد عبد الرحمن .
---------
(90)
الطعن 11991 لسنة 4 ق
نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " . شهادة مرضية . محضر الجلسة .
تقدم الطاعن بشهادة طبية تفيد مرضه منذ تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وحتى تقريره بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه . غير مقبول كمبرر لتجاوزه الميعاد المقرر قانوناً لهما . ما دامت الشهادة مخالفة للثابت بمحضر جلسة الحكم المطعون فيه وإفادة التنفيذ من حضوره بتلك الجلسة والتنفيذ عليه . أثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20 يونيه سنة 2009 ، فقرر وكيل المحكوم عليه بالطعن على هذا الحكم بطريق النقض في الخامس من أبريل سنة 2010 ، وأودع أسباب طعنه في ذات التاريخ ، متجاوزاً الميعاد المقرر لذلك قانوناً ، ومبرراً ذلك بمرض أقعده وحال دونه والعلم بتاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، ودلل على ذلك بأن قدم شهادة طبية مؤرخة في العشرين من يونيه سنة 2009 مفادها أنه في المدة من 20 يونيه سنة 2009 وحتى 15 من أبريل سنة 2010 كان مريضاً ، ويلازم فراشه ، بيد أن الثابت من محضر جلسة الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه " الطاعن " قد حضر بتلك الجلسة ، وتم التنفيذ عليه - كالثابت في مذكرة التنفيذ - ومن ثم ، ثبت ما يفيد علمه بصدور الحكم المطعون فيه ، فـضلاً عـن تعارض الشهادة الطبية مع إفادة التنفيذ الواردة من النيابة العامة الثابت بها أن الطاعن ينفذ العقوبة المقضي بها ، مما يؤكد عدم صحة تلك الشهادة الطبية ، ومن ثم ، يكون الطعن مفصحاً عن عدم قبوله ، ويتعين التقرير بذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20 يونيه سنة 2009 ، فقرر وكيل المحكوم عليه بالطعن على هذا الحكم بطريق النقض في الخامس من أبريل سنة 2010 ، وأودع أسباب طعنه في ذات التاريخ ، متجاوزاً الميعاد المقرر لذلك قانوناً ، ومبرراً ذلك بمرض أقعده وحال دونه والعلم بتاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، ودلل على ذلك بأن قدم شهادة طبية مؤرخة في العشرين من يونيه سنة 2009 مفادها أنه في المدة من 20 يونيه سنة 2009 وحتى 15 من أبريل سنة 2010 كان مريضاً ، ويلازم فراشه ، بيد أن الثابت من محضر جلسة الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه " الطاعن " قد حضر بتلك الجلسة ، وتم التنفيذ عليه - كالثابت في مذكرة التنفيذ - ومن ثم ، ثبت ما يفيد علمه بصدور الحكم المطعون فيه ، فـضلاً عـن تعارض الشهادة الطبية مع إفادة التنفيذ الواردة من النيابة العامة الثابت بها أن الطاعن ينفذ العقوبة المقضي بها ، مما يؤكد عدم صحة تلك الشهادة الطبية ، ومن ثم ، يكون الطعن مفصحاً عن عدم قبوله ، ويتعين التقرير بذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 17520 لسنة 5 ق جلسة 19 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 88 ص 722

جلسة 19 من اكتوبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ضياء الدين جبريل زيادة ، عبد القوي حفظي وحمزة إبراهيم نواب رئيس المحكمة ومحمد حسن كامل .
-----------
(88)
الطعن 17520 لسنة 5 ق
وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . نيابة عامة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة ثاني درجة . محكمة أول درجة . تبديد . أحوال شخصية . حكم " بطلانه " .
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم . متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم . حد ذلك ؟
طلب النيابة العامة من المحكمة إضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى بما يحدث تغيير في أساسها أو زيادة عدد الجرائم المعاقب عليها . شرطه ؟
عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير الواردة بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور . المادة 307 إجراءات .
اتصال محكمة ثاني درجة بالدعوى . مقيد بالوقائع التي طُرحت على المحكمة الجزئية .
تعديل المحكمة الاستئنافية وصف الاتهام المسند للطاعنة من جريمة التبديد إلى جريمة إخفاء أموال القصر عن الجهة المنوط بها رعايتها ‏. غير جائز . ولو كان للواقعة الجديدة أساس بالتحقيقات ‏. ما دامت لم تُعرض على المحكمة الجزئية وتفصل فيها . قضاء الحكم الاستئنافي فيها . باطل . وجوب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان من حق المحكمة ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي تراه أنه الــــوصف القانوني السليم إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييراً في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديـدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة ، والنيابة العامة – بوصفها - سلطة اتهام وإن كان لها أن تطلب من المحكمة هذه الإضافة بما ينبني عليها من تغيير في الأساس أو زيادة في عدد الجرائم المقامة عليها الدعوى قبل المتهم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك في مواجهة المتهم أو مع إعلان به إذا كان غائباً وأن يكون أمام محكمة الدرجة الأولى حتى لا تحرمه فيما يتعلق بالأساس الجديد أو الجريمة الجديدة من إحدى درجتي التقاضي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، وأن محكمة ثاني درجة إنما تتصل بالدعوى متقيدة بالوقائع التي طرحت على المحكمة الجزئية ، وإذ كانت التهمة التي وجهت إلى الطاعنة والتي تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت الفعل الجنائي المنسوب إليها ارتكابه وهو جريمة التبديد المعاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات ، وكانت هذه الجريمة تختلف في عناصرها وأركانها عن جريمة إخفاء أموال القصر عن الجهة المنوط بها رعايتها والمعاقب عليها بالمادة 31 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي دانها الحكم المطعون فيه بها فإنه ما كان يجوز للمحكمة الاستئنافية أن توجه إلى الطاعنة هذه التهمة التي لم تُعرض على المحكمة الجزئية والتي لم تفصل فيها لما ينطوي عليه هذا الإجراء من تغيير في أساس الدعوى نفسه بإضافة واقعة جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهمة من درجة من درجات التقاضي – ولو كان للواقعة الجديدة أساس من التحقيقات – لتعلق ذلك بالنظام القضائي ودرجاته فهو يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه في جريمة إخفاء أموال القصر عن الجهة المنوط بها رعايتها سالفة البيان هو قضاء في جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون فإنه يكون باطلاً ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بوصف أنها :- بددت المبلغ المالي المبين قدراً بالأوراق والمسلم إليها على سبيل الأمانة ، وطلبت عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات .
        ومحكمة جنح .... قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبتها بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل ، وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف التنفيذ .
        عارضت ، وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه ، والقضاء مجدداً ببراءة المتهمة مما أسند إليها .
     استأنفت النيابة العامة ، ومحكمة .... الابتدائية ( بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمة بالحبس ثلاثة أشهر ، بعد أن عدلت القيد والوصف باعتبار أنها في الفترة من .... حتى .... أخفت أموال القصر / .... و.... من الجهة المنوط بها رعاية مصالح القصر المالية وهي النيابة الحسبية عملاً بالمادة 31 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن الأحوال الشخصية .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إخفاء أموال القصر عن الجهة المنوط بها رعايتها ، شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن المحكمة الاستئنافية عدلت وصف التهمة من جنحة التبديد المؤثمة بالمادة 341 عقوبات إلى جنحة إخفاء أموال القصر المؤثمة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وبالتالي تكون قد فوتت عليها إحدى درجات التقاضي ، إذ كان على محكمة ثاني درجة إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لمحاكمتها من جديد على ضوء هذا التعديل المنوه عنه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
   ومن حيث إنه وإن كان من حق المحكمة ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي تراه أنه الوصف القانوني السليم إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييراً في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديـدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة ، والنيابة العامة - بوصفها سلطة اتهام - وإن كان لها أن تطلب من المحكمة هذه الإضافة بما ينبني عليها من تغيير في الأساس أو زيادة في عدد الجرائم المقامة عليها الدعوى قبل المتهم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك في مواجهة المتهم أو مع إعلان به إذا كان غائباً وأن يكون أمام محكمة الدرجة الأولى حتى لا تحرمه فيما يتعلق بالأساس الجديد أو الجريمة الجديدة من إحدى درجتي التقاضي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، وأن محكمة ثاني درجة إنما تتصل بالدعوى متقيدة بالوقائع التي طرحت على المحكمة الجزئية ، وإذ كانت التهمة التي وجهت إلى الطاعنة والتي تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت الفعل الجنائي المنسوب إليها ارتكابه وهو جريمة التبديد المعاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات ، وكانت هذه الجريمة تختلف في عناصرها وأركانها عن جريمة إخفاء أموال القصر عن الجهة المنوط بها رعايتها والمعاقب عليها بالمادة 31 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي دانها الحكم المطعون فيه بها ، فإنه ما كان يجوز للمحكمة الاستئنافية أن توجه إلى الطاعنة هذه التهمة التي لم تُعرض على المحكمة الجزئية والتي لم تفصل فيها لما ينطوي عليه هذا الإجراء من تغيير في أساس الدعوى نفسه بإضافة واقعة جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهمة من درجة من درجات التقاضي – ولو كان للواقعة الجديدة أساس من التحقيقات – لتعلق ذلك بالنظام القضائي ودرجاته فهو يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه في جريمة إخفاء أموال القصر عن الجهة المنوط بها رعايتها سالفة البيان هو قضاء في جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون فإنه يكون باطلاً ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 14027 لسنة 83 ق جلسة 14 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 87 ص 711

جلسة 14 من أكتوبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / سلامة أحمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى عبد العزيز ماضي ، عصمت عبد المعوض ، مجدي تركي وعلاء الدين كمال نواب رئيس المحكمة .
-------------
(87)
الطعن 14027 لسنة 83 ق
(1) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
التفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش . لا يعيبه . ما دام أنه دفع قانوني ظاهر البطلان .
     مثال .
(2) مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . استدلالات . تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . مواد مخدرة . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " .
مسايرة مأمور الضبط القضائي للجاني بقصد ضبط الجريمة . لا يعد اختلاقاً لها وغير مخالف للقانون . ما دامت إرادة الجاني بقيت حرة ولم يقع تحريض لارتكابها . علة ذلك ؟
تقدير توافر حالة التلبس . موضوعي . ما دام سائغاً .
بيع الطاعن بصيدليته عقار الترامادول المخدر دون تذكرة طبية . تتوافر به حالة التلبس . ضبطه وتفتيشه وتفتيش الصيدلية دون إذن من النيابة العامة . صحيح .
(3) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات . موضوعي .
النعي بشأن تعويل الحكم على أقوال ضابطي الواقعة التي استقياها من التحريات . جدل موضوعي .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير الدليل . موضوعي .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام محكمة النقض.
(5) إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
النعي على الحكم فيما أسنده للشاهد من أقوال . غير مقبول . ما دام الثابت أن الحكم لم يسندها إليه .
مثال .
(6) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت . حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه .
(7) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . مواد مخدرة .
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا يعيبه .
مثال .                    
(8) مواد مخدرة . إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
نعي الطاعن باختلاف الحرز المرسل للنيابة العامة عن الحرز المرسل للمعمل الكيماوي بشأن عدد الأقراص المضبوطة . جدل موضوعي .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز .
(9) إثبات " معاينة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على الحكم بشأن محضر المعاينة . غير مقبول . ما دام لم يعول عليها في الإدانة .
 (10) قانون " تطبيقه " " تفسيره " . صيدلة . مواد مخدرة . ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " .
المفاضلة بين تطبيق قانون خاص وقانون عام . محلها وحدة الفعل المنصوص عليه في كل منهما . اختلافه . يمتنع معه الإشكال في تطبيقهما .
القانونان 127 لسنة 1955 المعدل و182 لسنة 1960 المعدل . لا يوجد بينهما وحدة في الواقعة التي يعالجها كل منهما . تكوين الفعل الواحد للجريمة المنصوص عليها في كل منهما . تعدد معنوي . يوجب توقيع العقوبة الأشد المقررة في القانون 182 لسنة 1960 المعدل . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(11) قرارات وزارية . مواد مخدرة . دستور . قانون " سريانه ".
  حق الوزير المختص تعديل الجداول الملحقة بالقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب فيها . علته ؟
        قرار وزير الصحة والسكان رقم 125 لسنة 2012 . بشأن إضافة مادة الترامادول إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بقانون مكافحة المخدرات . سريانه من اليوم التالي لتاريخ نشره . أساس وأثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات بما مؤداه أن التحريات التي أجراها المقدم / .... أسفرت على أن الطاعن والذي يعمل صيدلي ويمتلك إحدى الصيدليات بمدينة .... يقوم بالاتجار في العقاقير الطبية المخدرة وقام بالاستعانة بالشاهد الثالث / .... لإجراء محاولة شرائية نجم عنها بيع المتهم له شريط لعقار الترامادول المدرج بالجدول الأول دون تذكرة طبية ، وعلى إثر ذلك قام بالدخول إلى الصيدلية وبتفتيشها بمعرفة الشاهد الرابع / .... والذي يعمل مفتش صيدليات بمديرية الشئون الصحية .... عثر بداخلها على كمية من العقاقير الطبية مجهولة المصدر وغير مجازة من وزارة الصحة وأخرى مدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات وذلك بقصد الاتجار ، مما يدل على توافر حالة التلبس بجريمة حيازة عقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار ، ومن ثم لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبداه الطاعن ببطلان القبض والتفتيش طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول .
2- لما كان من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط الفضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ، فمسايرة مأمور الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد اختلاقاً للجريمة ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة ، ومادام أنه لم يقع تحريض على ارتكاب هذه الجريمة ، وإذ كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أوجد نفسه طواعية في أظهر حالة من حالات التلبس ببيعه عقار الترامادول المخدر للشاهد الثالث دون تذكرة طبية بالمخالفة لنص المواد 14 ، 19 ، 24 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 ، ومن ثم فإن قيام ضابطي الواقعة بضبطه وتفتيشه وتفتيش الصيدلية بمعرفة الشاهد الرابع الصيدلي بمديرية الشئون الصحية .... يكون صحيحاً منتجاً لأثره ، ولا عليه إن هو لم يسع للحصول على إذن من النيابة العامة بذلك إذ لم يكن في حاجة إليه ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
3- من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ، فإن المجادلة في تعويل الحكم على أقوال ضابطي الواقعة التي استقياها من التحريات تتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
4- لما كان من المقرر أن تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، وكان من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ، وكان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إنما ينحل إلى جـدل مـوضوعي فـي تـقدير الأدلة مما تـستقل بـه مـحكمة المـوضوع ولا تـجوز مـجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
5- لما كان الحكم لم يسند للشاهد الأول قولاً بأن الشاهدين الرابع والخامس هما من قاما بتفتيش الصيدلية ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
6- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان من المقرر كذلك أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به من ثبوت أن الأقراص المضبوطة لعقار الترامادول أكس 225 المضاف بالجدول الأول لقانون المخدرات بقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 ، وهو بيان كافٍ للدلالة على أن المادة المضبوطة هي لذلك المخدر ، لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، ومن ثم ينتفي عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد .
8- لما كان ما يثيره الطاعن باختلاف الحرز المرسل للنيابة العامة عن الحرز المرسل للمعمل الكيماوي بشأن عدد الأقراص المضبوطة إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها ، ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة تحقيقاً معيناً في شأن ما ادعاه من اختلاف الحرز المرسل للنيابة العامة عن الحرز المرسل للمعمل الكيماوي ، فإنه لا يكون للطاعن من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .
9- لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانته على محضر المعاينة بخلاف ما يدعيه الطاعن بأسباب طعنه ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له .
10- من المقرر أن المفاضلة بين تطبيق قانون خاص وقانون عام إنما تكون عند وحدة الفعل المنصوص عليه في كل منهما وحدة تشتمل كل عناصر هذا الفعل وأركانه أما إذا كان الفعل المنصوص عليه في أحدهما يختلف عن الفعل الذي ينص عليه الآخر فإن المزاحمة بينهما تمتنع ويمتنع بالتتبع الإشكال في تطبيقهما لانطباق كل من القانونين على الواقعة المنصوص عليها فيه ، ولما كان كل من القانونين رقم 127 لسنة 1955 المعدل ، ورقم 182 لسنة 1960 المعدل يعالج واقعة مستقلة عن الأخرى ، كما لا يوجد بين القانونين وحدة في الواقعة التي يعالجها كل منهما ، وذلك لا يمنع بالبداهة أن يكون الفعل الواحد مكوناً أحياناً للجريمة المنصوص عليها في كل منهما وفي هذه الحالة يوجد التعدد المعنوي المنصوص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات وعندئذ يجب توقيع العقوبة الأشد وهي المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر بتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات ، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
11- لما كان ما ناطه المشرع بالوزير المختص من جواز تعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب فيها إنما كان تقديراً منه لما يتطلبه كشف وتحديد الجواهر المخدرة من خبرة ومرونة في اتخاذ القرار يمكن معها مواجهة التغيرات المتلاحقة في مسمياتها وعناصرها تحقيقاً لصالح المجتمع ، ولما كانت الدساتير المتعاقبة قد نصت على أن تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال الأجل المحدد في الدستور من تاريخ إصدارها ويعمل بها بعد المدة التي يحددها من اليوم التالي لتاريخ نشرها كقاعدة عامة لضمان علم الكافة بأحكامها وذلك إلا إذا حددت تلك القوانين ميعاداً آخر لسريان أحكامها ، وكان البين من مطالعة القرار رقم 125 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 18/2/2012 من وزير الصحة والسكان المفوض في تعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات ، والمعمول به اعتباراً من الثاني من مارس سنة 2012 أنه قد ورد بالمادة الثالثة منه أنه يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ومن ثم يسرى هذا القانون على واقعة الدعوى التي تمت في 11/3/2012 ويكون منعى الطاعن في شأن عدم سريانه على الواقعة لا محل له .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- أولاً : حاز بقصد الاتجار أقراص مخدرة لعقار " الترامادول " المؤثر على الصحة النفسية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ثانياً :
1- بصفته صيدلي عرض للبيع أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو تداولها على النحو المبين بالتحقيقات . 2- صرف جواهر مخدرة بدون تذكرة طبية من طبيب مختص على النحو المبين بالتحقيقات . 3- لم يمسك الدفاتر المقررة قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7/ 1 ، 14 /1 ، 19 ، 24 ، 34 /1 بند أ ، 42/ 1 ، 43 /1 ، 45 /1 ، 46 /3 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1978 ، 122 لسنة 1989 ، والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 ، والمواد 58 ، 59 ، 64 ،65 ، 81 /2 ،84 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين 360 لسنة 1956 ، 167 لسنة 1998 وبعد أن أعمل في حقه المادتين 17 ،32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات ، وتغريمه مائة ألف جنيه لما نسب إليه ، وبمصادرة الأقراص المضبوطة ، وإلزامه بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة أقراص مخدرة - ترامادول - بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وحال كونه صيدلي عرض للبيع أدوية لم يصدر قرار باستعمالها أو تداولها من وزير الصحة ، وصرف جواهر مخدرة بدون تذكرة طبية من طبيب مختص ، ولم يمسك الدفاتر المقررة قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، وران عليه البطلان ، والخطأ في تطبيق القانون ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أنه لم يعرض إيراداً ورداً على دفعه ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس التي اختلقها ضابط الواقعة ، وبطلان التحريات لعدم جديتها ، وعوَّل في إدانته على أقوال الشاهد الثالث رغم عدم قيامه بالمحاولة الشرائية لعدم وجوده على مسرح الواقعة ، وتناقض أقواله مع أقوال الشاهدين الأول والثاني ، وأسند للشاهد الأول قولاً بأن الشاهدين الرابع والخامس قاما بتفتيش الصيدلية رغم أنه قرر بالتحقيقات أن التفتيش تم بمعرفة الشاهد الرابع واقتصر دور الخامس على الاشتراك مع لجنة الفحص التي تم تشكيلها بعد الضبط بأكثر من شهرين ، وأحال في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما قرره الشاهد الأول دون أن يورد مضمون شهادته ، كما عوَّل في إدانته على تقرير المعمل الكيماوي دون إيراد مضمونه ، واكتفى بالإشارة إلى عدد المضبوطات وخلا التقرير مما يفيد عدم إجازة تلك المضبوطات من وزير الصحة ، كما دفع الطاعن باختلاف الحرز المرسل للنيابة العامة عن الحرز المرسل للمعمل الكيماوي بشأن عدد الأقراص إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم تعن بتحقيقه ، كما عوَّل في إدانته على محضر المعاينة دون إيراد مضمونه ، هذا فضلاً عن أن الواقعة بفرض صحتها لا تعدو أن تكون مجرد جنحة عقوبتها الحبس أو الغرامة لكونه صيدلي مرخص له ببيع العقاقير الطبية المخدرة ، وأن الفصل الرابع من قانون المخدرات قد حوى تفصيلاً الأفعال التي يرتكبها الصيادلة ، كما أن قرار وزير الصحة بإضافة عقار الترامادول المخدر إلى القسم الثاني من الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات قد تم نشره في الجريدة الرسمية أول مارس سنة 2012تتبع العمل به اعتباراً من أول إبريل سنة 2012 - أي بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية - وفقاً للدستور ، ومن ثم عدم سريان مادة تجريم عقار الترامادول على الواقعة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات بما مؤداه أن التحريات التي أجراها المقدم / .... أسفرت على أن الطاعن والذي يعمل صيدلي ويمتلك إحدى الصيدليات بمدينة .... يقوم بالاتجار في العقاقير الطبية المخدرة وقام بالاستعانة بالشاهد الثالث / .... لإجراء محاولة شرائية نجم عنها بيع المتهم له شريط لعقار الترامادول المدرج بالجدول الأول دون تذكرة طبية ، وعلى إثر ذلك قام بالدخول إلى الصيدلية وبتفتيشها بمعرفة الشاهد الرابع / .... والذي يعمل مفتش صيدليات بمديرية الشئون الصحية .... عثر بداخلها على كمية من العقاقير الطبية مجهولة المصدر وغير مجازة من وزارة الصحة وأخرى مدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات وذلك بقصد الاتجار ، مما يدل على توافر حالة التلبس بجريمة حيازة عقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار ، ومن ثم لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبداه الطاعن ببطلان القبض والتفتيش طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم فـيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ، فمسايرة مأمور الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد اختلاقاً للجريمة ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة ، وما دام أنه لم يقع تحريض على ارتكاب هذه الجريمة ، وإذ كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أوجد نفسه طواعية في أظهر حالة من حالات التلبس ببيعه عقار الترامادول المخدر للشاهد الثالث دون تذكرة طبية بالمخالفة لنص المواد 14 ، 19 ، 24 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 ، ومن ثم فإن قيام ضابطي الواقعة بضبطه وتفتيشه وتفتيش الصيدلية بمعرفة الشاهد الرابع الصيدلي بمديرية الشئون الصحية .... يكون صحيحاً منتجاً لأثره ، ولا عليه إن هو لم يسع للحصول على إذن من النيابة العامة بذلك إذ لم يكن في حاجة إليه ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ، كما أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ، فإن المجادلة في تعويل الحكم على أقوال ضابطي الواقعة التي استقياها من التحريات تتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، وإن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ، وكان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يسند للشاهد الأول قولاً بأن الشاهدين الرابع والخامس هما من قاما بتفتيش الصيدلية ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان من المقرر كذلك أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به من ثبوت أن الأقراص المضبوطة لعقار الترامادول أكس 225 المضاف بالجدول الأول لقانون المخدرات بقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 ، وهو بيان كافٍ للدلالة على أن المادة المضبوطة هي لذلك المخدر ، وكان لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، ومن ثم ينتفي عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن باختلاف الحرز المرسل للنيابة العامة عن الحرز المرسل للمعمل الكيماوي بشأن عدد الأقراص المضبوطة إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها ، ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة تحقيقاً معيناً في شأن ما ادعاه من اختلاف الحرز المرسل للنيابة العامة عن الحرز المرسل للمعمل الكيماوي ، فإنه لا يكون للطاعن من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانته على محضر المعاينة بخلاف ما يدعيه الطاعن بأسباب طعنه ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المفاضلة بين تطبيق قانون خاص وقانون عام إنما تكون عند وحدة الفعل المنصوص عليه في كل منهما وحدة تشتمل كل عناصر هذا الفعل وأركانه أما إذا كان الفعل المنصوص عليه في أحدهما يختلف عن الفعل الذي ينص عليه الآخر فإن المزاحمة بينهما تمتنع ويمتنع بالتبع الإشكال في تطبيقهما لانطباق كل من القانونين على الواقعة المنصوص عليها فيه ، ولما كان كل من القانونين رقم 127 لسنة 1955 المعدل ، ورقم 182 لسنة 1960 المعدل يعالج واقعة مستقلة عن الأخرى ، كما لا يوجد بين القانونين وحدة في الواقعة التي يعالجها كل منهما ، وذلك لا يمنع بالبداهة أن يكون الفعل الواحد مكوناً أحياناً للجريمة المنصوص عليها في كل منهما وفي هذه الحالة يوجد التعدد المعنوي المنصوص عليه في المادة 32 م قانون العقوبات وعندئذ يجب توقيع العقوبة الأشد وهي المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر بتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات ، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان ما ناطه المشرع بالوزير المختص من جواز تعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب فيها إنما كان تقديراً منه لما يتطلبه كشف وتحديد الجواهر المخدرة من خبرة ومرونة في اتخاذ القرار يمكن معها مواجهة التغيرات المتلاحقة في مسمياتها وعناصرها تحقيقاً لصالح المجتمع ، ولما كانت الدساتير المتعاقبة قد نصت على أن تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال الأجل المحدد في الدستور من تاريخ إصدارها ويعمل بها بعد المدة التي يحددها من اليوم التالي لتاريخ نشرها كقاعدة عامة لضمان علم الكافة بأحكامها وذلك إلا إذا حددت تلك القوانين ميعاداً آخر لسريان أحكامها ، وكان البين من مطالعة القرار رقم 125 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 18/2/2012 من وزير الصحة والسكان المفوض في تعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات ، والمعمول به اعتباراً من الثاني من مارس سنة 2012 أنه قد ورد بالمادة الثالثة منه أنه يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ومن ثم يسري هذا القانون على واقعة الدعوى التي تمت في 11/3/2012 ، ويكون منعى الطاعن في شأن عدم سريانه على الواقعة لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ