الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 يوليو 2019

قانون 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلى

الجريدة الرسمية - العدد 33 مكرر (ب) - السنة الثانية والستون18 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 19 أغسطس سنة 2019م

قانون رقم 149 لسنة 2019
بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنِشأة بقانون أو استنادًا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 والقانون رقم 10 لسنة 2009 والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وتلتزم جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية، والاتحادات العاملة في هذا المجال في أنظمتها الأساسية وأنشطتها وتمويلها باحترام أحكام ومبادئ الدستور والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
وتسري أحكامه على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والاتحادات العاملة في هذا المجال، ويحظر ممارسة العمل الأهلي بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
(المادة الثانية)
على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها. وتؤول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق.
ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض ، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
وفى جميع الأحوال يحظر توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي صدر قرار بإدراجها علي قوائم الكيانات الإرهابية طوال مدة إدراجها أو التى حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب وتشرف علي أنشطتها المتفقة مع أحكام القانون المرافق جمعية أخري تحددها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي، علي أن تؤول أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المدرجة علي قوائم الكيانات الإرهابية إلي صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق في حاله صدور حكم نهائى بإدانتها بإحدى جرائم الإرهاب.
ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
(المادة الثالثة)
تلتزم الجهة الإدارية بصفة دورية بحصر الكيانات التي لم تقوم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق. ويشكل الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلي لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية وغيرهم على أن تضم في عضويتها ممثلًا للمحافظة التي يقع مقر الكيان في دائرتها، تتولي تنفيذ وإتمام أعمال الحل بعد صدور الحكم القضائي بذلك، ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال.
(المادة الرابعة)
يحظر على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلي الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.
وعلى الكيانات التي تمارس أنشطة مرخص بها بخلاف العمل الأهلي وقامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاط يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية أن تقوم بتوفيق أوضاعها بمجرد العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق أو بمجرد إخطارها بذلك من الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي أيهما أقرب وإلا أصدرت الوزارة المختصة قرارًا بوقف النشاط المخالف فورًا وإخطار الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح الأصلي أو المقيد لديها أو المسجل بها الكيان المشار إليه مبينا به أوجه المخالفة لإعمال شئونها لوقف الترخيص الأصلي لممارسه عمل خارج حدود الترخيص أو التصريح الصادر منها، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقواعد المنظمة لها علي وجه السرعة.
كما يحظر على أية جهة عير الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون المرافق أن تسمح أو ترخص، بأي شكل وتحت أي مسمي، بمزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي ، ويكون هذا الترخيص منعدمًا منذ صدوره ولا يرتب أثرا.ً
وللجهة الإدارية غلق مقر الكيانات التي تمارس العمل الأهلي منفردًا دون الحصول على ترخيص أو تصريح أو نشاط يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي وإيقاف نشاطها بقوة القانون وتؤول أموالها بحكم محكمة القضاء الإداري المختصة إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(المادة الخامسة)
إذا لم تقم الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح لممارسة نشاط الكيان بإلغاء الترخيص أو التصريح لهذا الكيان يجوز للوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي اللجوء لمحكمة القضاء الإداري المختصة لإصدار حكمها بحل هذا الكيان على وجه السرعة.
(المادة السادسة)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة عملها إلي أن يتم إعادة تشكليها وفقًا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
( المادة السابعة)
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
(المادة الثامنة)
يلغي قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
(المادة التاسعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في ذى الحجة سنة 1440هـ
            (الموافق 19 أغسطس سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسى


قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى
الباب الأول
التعريفات
مادة (1):
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
1- العمل الأهلي: كل عمل لا يهدف إلى الربح ويمارس بغرض تنمية المجتمع.
2- الجمعية: كل جماعة ذات تنظيم، تهدف إلى المساهمة في تنمية الفرد والمجتمع وتحقيق متطلباته وتعظيم قدراته على المشاركة في الحياة العامة والتنمية المستدامة دون أن تهدف إلى الربح، ويتم تأسيسها وفقًا لأحكام هذا القانون، وتتألف بحد أدني من 10 أشخاص طبيعيين أو اعتبارين أو منهما معًا.
3- الجمعية ذات النفع العام: كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجه لخدمة المجتمع وغير قاصرة على خدمة أعضائها فقط، ويصدر بإَضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
4- المؤسسة الأهلية: شخص اعتباري ينشا بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو منهم معًا، مالًا لا يقل عن عشرين ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض العمل الأهلي دون الاستهداف الحصول على ربح أو منفعة ما.
5- المنظمة الأجنبية غير الحكومية: شخص اعتباري أجنبي لا يهدف إلى الربح يقع مركز إدارته الرئيسي في مصر أو خارجها، يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون ووفقًا للقواعد المقررة فيه.
6- الجمعية المركزية: كل جمعية يصدر بشهرها وفقًا لأحكام هذا القانون قرار من الوزير المختص أو من يفوضه ويتضمن نظامها الأساسي العمل على مستوي الجمهورية وإنشاء فرع أو أكثر في محافظة أو أكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير تحقق صفة المركزي.
7- الاتحاد الإقليمي: اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشئ من خمسة عشر على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معًا، أيًا كان نشاطها على مستوي المحافظة ويكون له الشخصية الاعتبارية.
8- الاتحاد النوعي: اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشئ من خمسة عشر على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معًا، التي تباشر أو تمول نشاطًا متشابهًا على مستوي الجمهورية.
9- الاتحاد العام: شخصية اعتبارية تضم رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية تتولي دعم ومعاونة العمل الأهلي، ويكون مقره عاصمة جمهورية مصر العربية.
10- المنظمة الإقليمية: الجمعية أو المؤسسة الأهلية المصرية القائمة والتي يصرح لها بفتح فروع في دولة أو أكثر لممارسة العمل الأهلي.
11- مؤسسات المجتمع الأهلي: الأشخاص المعنوية التي لا تهدف لتحقيق الربح وتمارس نشاطها بغرض تنمية المجتمع في أحد المجالات المحددة في نظامها الأساسي وتتمثل في جمعيات – جمعيات ذات صفة النفع العام – مؤسسات أهليه – اتحادات – منظمات إقليمية – منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل في مصر.
12- الكيان: أى شخص طبيعي أو اعتباري يمارس العمل الأهلي أيا كان شكله القانوني أو مسماه دون اتخاذ شكل من الأشكال القانونية. المشار إليها في هذا القانون.
13- العمل التطوعي: كل عمل أو نشاط يمارسه المتطوع بإرادته الحرة لتحقيق النفع العام والمساهمة في العمل الأهلي دون أن يهدف إلى تحقيق الربح.
14- جهات التطوع: الأشخاص المعنوية من مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية التي تستقبل المتطوعين لتحقيق النفع العام.
15- المحكمة المختصة: محكمة القضاء الإداري التي يقع مركز إدارة الجمعية في دائرة اختصاصها.
16- الوزير المختص: الوزير المختص بالجمعيات والعمل الأهلي.
17- الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلى.
18- الجهة الإدارية: الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي والوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي والوحدات الفرعية التابعة له.
19- الوحدة: الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى.
الباب الثاني
الجمعيات
(الفصل الأول)
تأسيس الجمعيات
مادة (2):
يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة على النموذج الذي تحدده مستوفيًا كافة المستندات المنصوص عليها في المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولكل شخص طبيعي أو معنوي حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ولا يعتبر إخطارًا منتجًا لآثاره القانونية كل إخطار لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقًا للنموذج المعد لذلك.
مادة (3):
يشترط لتأسيسي الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها في جمهورية مصر العربية مقرًا ملائمًا لإدارة نشاطها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اللازمة لذلك.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.
مادة (4):
يشترط في عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون من المدرجين على قوائم الإرهابيين.
مادة (5):
يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة (25%) من عدد الأعضاء، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اشتراك الأجانب في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها.
مادة (6):
مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل يجوز من الوزير المختص بالترخيص لأي من الجاليات الأجنبية في مصر إنشاء جمعية تعني بشئون أعضائها وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (7):
يشترط أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية الآتي:
1- عنوان المقر المتخذ مركزًا لإدارة الجمعية.
2- اسم الجمعية على أن يكون أسمًا مميزًا مشتقًا من غرضها ولا يؤدى إلى اللبس بينهما وبين جمعية أو مؤسسة أخري تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي أو يكون مشابها لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها أو إحدى المنظمات الدولية.
3- نطاق عمل الجمعية الجغرافي والنوعي والمجالات التي تعمل فيها.
4- أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقها.
5- اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته الأصلية والمكتسبة إن وجدت ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو جواز السفر للأجانب ووسائل الاتصال التقليدية والمميكنة المعتمدة والفعالة لديه مثل الهاتف والبريد الالكتروني والتطبيقات الالكترونية وغيرها.
6- موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
7- الأجهزة التي تمثل الجمعية، اختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها، ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم أعضائها.
8- نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحقه في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متى استوفت شروطها.
9- النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية.
10- قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليهما وصحة انعقادهما ومحل الانعقاد وسلطة الأعضاء في كل منهما في إصدار القرارات التصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
11- قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية في غير أحوال حل الجمعية بحكم قضائي، والجهات التي تؤول إليها أموالها عند انقضائها سواء إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في ذات ميدان عمل الجمعية أو المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال.
12- تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
13- قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم والتزاماتهم.
ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي استرشادي للجمعيات.
مادة (8):
تلتزم الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام هذا القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، ويكون لكل مؤسسة مجتمع أهلي رقم مميز على مستوي الجمهورية يدل عليها في تلك القاعدة.
كما تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في قاعدة بيانات الجمعيات منذ تاريخ إخطارها بالرغبة في تأسيس الجمعية ولا يرتب هذا الإخطار أثره إلا إذا كان مصحوبًا بالمستندات التالية:
1- أربع نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقعًا عليها من جميع المؤسسين.
2- نسختين من لائحة النظام الداخلي التي تنظم الأمور المالية والإدارية للجمعية والعاملين بها وفقًا للنموذج الاسترشادي المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين وإقرار بعدم إدراجه على قوائم الإرهابيين.
4- كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الأول من جماعة المؤسسين.
5- سند قانوني بشغل مقر الجمعية.
6- ما يفيد سداد رسم مقداره لا يجاوز خمسة آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بالجهة الإدارية تؤول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
7- قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم.
8- تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.
9- الموقع الالكتروني للجمعية وعنوان البريد الالكتروني لها أن تيسير.
10- موافقة كتابية من الجهة التي يرغب المؤسسين بنسبة الجمعية إليها أو تسميتها باسمها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الأخرى التي يجب تقديمها.
مادة (9):
تسلم الجهة الإدارية طالب تأسيس الجمعية إيصالًا يدل على استلام إخطاره يبين فيه ساعة استلام الإخطار وتاريخه وشخص مستلمه، ولا يجوز الامتناع عن قبول أوراق الإخطار إلا إذا كانت غير مستوفية للبيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة قانونًا.
وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ستين يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطًا مخالفًا للدستور أو محظورًا أو مؤثمًا وفق قانون العقوبات أو أي قانون آخر أو أن بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفاة أو غير صحيحة، أوقفت النشاط أو القيد المخالف بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي للجمعية لاتخاذ اللازم.
وفي هذه الحالة يكون لممثل جماعة المؤسسين تصويب الخطأ أو استيفاء البيانات أو الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوم عمل من تاريخ إخطاره به.
مادة (10):
تلتزم الجهة الإدارية بقيد الجمعية واتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية على الموقع الالكترونى الرسمي للجهة الإدارية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وذلك بعد إتمام عملية الإخطار وفقًا لحكم المادتين (2، 9) من هذا القانون.
وعلى الجمعية فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية نشر ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية بالموقع الالكتروني الخاص بها إن تيسر وبجريدة الوقائع المصرية.
وتصدر الجهة الإدارية خطابًا موجهًا لأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري لفتح حساب بنكي للجمعية بالاسم الذي قيدت به.
واستثناء من حكم المادتين (97، 98) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، يكون للجهة الإدارية أن تطلب من النائب العام إلزام البنوك المفتوح لديها حسابات خاصة بمؤسسات المجتمع الأهلي أو بالكيانات بكشف سرية هذه الحسابات والكشف عن الأمانات والودائع والخزائن الخاصة بالمؤسسة أو الكيان بحسب الأحوال.
مادة (11):
لكل ذي شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للأصل من الجهة الإدارية، بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره خمسمائة جنيه تؤول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة (12):
يتبع في شأن تعديل النظام الأساسي للجمعية ما يتبع في تأسيسها من إجراءات وفقًا للأحكام المقررة في هذا الفصل.
مادة (13):
يجوز للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو كلاهما منهما معًا بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها وذلك بموجب تصريح يصدر من الجهة الإدارية، وفقًا لأحكام هذا القانون على ألا تزيد مدة تنفيذ هذه المبادرة أو الحملة على عام ميلادي على الأكثر قابلة للتجديد وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب تقديمها للجهة الإدارية للحصول على التصريح والقواعد الواجب إتباعها لتنفيذ هذا النشاط.
(الفصل الثاني)
أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها
مادة (14):
تعمل الجمعيات في مجالات تنمية المجتمع المحددة في نظامها الأساسي دون غيرها، وذلك مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع.
ويجب علي الجمعيات في حال رغبتها في ممارسة أنشطة بالمناطق الحدودية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء الحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (15):
يُحظر على الجمعيات القيام بالآتي:
أ ) ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الأخطار بها.
(ب) ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقًا للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.
(ج) تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبة العسكري أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.
(د) ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي.
(هـ) الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.
(و) المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية.
(ز) منح أية شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة وفقًا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.
(ح) ممارسة أية أنشطة تتطلب ترخيصًا من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية.
(ط) استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك ولا يعد إتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطًا مخالفًا.
(ى) إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتأكد من سلامتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجمعية.
(ك) إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.
مادة (16):
مع عدم الإخلال بأحكام الندب الواردة في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات والإدارات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التي تتولي الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها للعمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون ويستثني من هذا الحظر الآتي:
1- الجمعيات ذات النفع العام.
2- الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تؤسسها الوزارات أو الجهات الحكومية أو التي تشارك في تأسيسها.
مادة (17):
مع عدم الإخلال بأي مزايا منصوص عليها في قانون أخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:
1- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفًا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
2- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتي تفرض مستقبلًا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع عبئها علي الجمعية.
3- إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات، على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص.
4- اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفًا علي دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من صافي دخله.
5- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي.
ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.
6- أن تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى.
مادة (18):
لكل عضو في الجمعية حق الانسحاب منها وقتما يشاء، على أن يٌخطر الجمعية بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي، ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقًا عليه من أموال أيًا كانت طبيعتها.
ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الجمعية به، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد الانسحاب من عضوية الجمعية.
مادة (19):
يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون بأي صورة من الصور في ممارسة نشاط أهلي لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية وذلك بعد إخطار الجهة الإدارية بذلك.
كما يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون بأي صورة من الصور في ممارسة نشاط أهلي لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بناء على طلب يقدم بذلك، ويشترط للترخيص في حالة الانضمام أو الانتساب أو المشاركة أو التعامل مع منظمة أجنبية موافقة الوزير المختص.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الانضمام والانتساب والاشتراك والتعاون مع الجهة المحلية والأجنبية، وما يجب أن يتضمنه الطلب من بيانات ومستندات.
مادة (20):
يجوز للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص بناءً على طلب يقدم بذلك، على أن تقوم الجهة الإدارية بإخطار وزارة الخارجية لتقوم بإخطار سفارة جمهورية مصر العربية أو من يمثلها في البلد المعني.
وتطبق في هذه الحالة على فرع الجمعية المفتوح في الخارج أحكام المنظمة الإقليمية.
مادة (21):
مع عدم الإخلال بالمادة (19) من هذا القانون للجمعية فتح مكتب تابع لها يخضع لإشرافها المباشر في أي من محافظات الجمهورية لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها الرئيسي وذلك بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة مبينًا فيه عنوان هذا المكتب والنشاط المستهدف والمدير المسئول ومدة تنفيذ النشاط والعاملون فيه.
ويحق لموظفي الجهة الإدارية في المحافظة الكائن بها المكتب ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للأنشطة التي تمارس في دائرة اختصاصها، ولا يحول ذلك دون مسئولية الجهة الإدارية التي تتبعها الجمعية في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون.
مادة (22):
لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.
ويجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخيص وأحوال إلغائه وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النشاط المخالف ومعايير اختيار أعضائها.
مادة (23):
مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (10) من هذا القانون تلتزم الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي ويجوز أن يكون لهذه الجمعية عدة حسابات لأنشطتها في البنك ذاته.
كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقي أية أموال متعلقة بها عن طريق هذه الحسابات دون غيرها.
فإذا زاد أي من مجموع إيرادات الجمعية السنوية أو مصروفاتها السنوية على خمسة ملايين جنيه كان لها الحق في فتح حسابات أخري ببنوك أخري بعد موافقة الجهة الإدارية.
وتعتبر أموال الجمعيات في حكم الأموال العامة وذلك في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
مادة (24):
مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، يكون للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقًا لأحكام هذا القانون، علي أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي و التأشير في سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما وردت من أجله مع تقديم كشوف حساب دورية وتقرير فني يستوفي أوجه الإنفاق والنشاط، ويجب إخطار الجهة الإدارية بتلقي الأموال في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما تبين هذه اللائحة ضوابط و إجراءات تلقي الأموال العينية والحد الأقصى لقيمة تلقي الأموال النقدية.
مادة (25):
يجوز للجمعية بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يصدر الترخيص بجمع المال قبل الجمع وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لكل وسيلة جمع على حدة.
مادة (26):
على كل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي أن يخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وتوضيح الغرض من تلك الدعوة، ولا يجوز التصرف في التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية وموافاتها ببيان إجمالي بما تم جمعه من تبرعات وأوجه ومستندات الصرف وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات بصورها المختلفة.
مادة (27):
مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال، وبمراعاة ما ورد بالمادة (24 ) من هذا القانون ، يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد.
على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك وإخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهة الإدارية حق الاعتراض خلال الستين يوم عمل التالية لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقى الأموال.
وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوم عمل، وإذا لم ترد الجهة الإدارية خلال المدة المشار إليها اعتبر ذلك موافقة منها. وللجمعية أن ترسل أو تحول أموالًا أيًا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات في الخارج بعد موافقة الوزير المختص دون غيره بناءً على طلب يقدم بذلك، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات في النشرات وفى المؤتمرات العلمية والمستحقات المرتبطة بالتعاقدات الخارجية التي تخص أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الأساسي.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تلقى تلك الأموال والآثار المترتبة على عدم الموافقة، وإجراءات الإخطار وما يتضمنه من بيانات ومستندات وكذا البيانات والمستندات الواجب تقديمها بعد الموافقة.
مادة (28):
تلتزم الجمعية بالشفافية والعلانية والإفصاح، وبإعلان مصادر تمويلها، وأسماء أعضائها، وميزانيتها السنوية، وأنشطتها، وتلتزم بنشر ذلك داخل مقرات الجمعية وعلى موقعها الإلكتروني وغيره من وسائل النشر والعلانية الأخرى.
وعلى الجمعية أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وكذا الإشعارات والخطابات البنكية. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات، وكيفية إمساكها واستعمالها وختمها، والبيانات التي تحتوي عليها.
كما تلتزم الجمعية بإتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة وأن يكون لدى الجمعية لائحة داخلية تتضمن أبواب لكل من المشتريات والشئون المالية والموارد البشرية والجزاءات وأن يكون لديها مدونة سلوك وظيفي وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة التي يتعين على الجمعية الالتزام بها.
كما يتعين على الجمعية أن يشكل مجلس إدارة أو لجنة لإدارة أنشطة المستشفيات والمدارس وغيرها ويكون لكل نشاط لائحة مالية وموارد بشرية ومشتريات وجزاءات على حدي أو كجزء من اللائحة الداخلية للجمعية.
كما تلتزم الجمعية باطلاع أي عضو من أعضائها على سجلات الجمعية ووثائقها ومستنداتها متى طلب العضو ذلك رسميًا من الجمعية.
ويجب على الجمعية القيام بتحديث بياناتها دوريًا على قاعدة البيانات ويشمل ذلك تفاصيل مشروعاتها، وصيغ التعاون التي تبرمها، وجهات تمويلها. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون مواعيد التحديث الدوري للبيانات.
مادة (29):
يحق للجهة الإدارية التأكد من مطابقة أعمال مؤسسات المجتمع الأهلي دون إعاقة لعملها، وعليها التحقق من أن أموال تلك الجهات تنفق في الأوجه والمصارف المحددة لها، ولها في سبيل ذلك اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون لتصحيح أي إجراء أو عمل يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
ويجوز للوزير المختص دون غيره في أحوال مخالفة أحكام المواد (24، 25،27)، من هذا القانون، وبعد توجيه الإنذار اللازم بإزالة المخالفة أن يقوم بوقف نشاط الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وللجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لتنفيذ قرار وقف النشاط وفقًا لكل حالة على حدة ، وأن تطلب حل الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو عزل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال من المحكمة المختصة، ويجوز للجهة الإدارية أن تطلب من النيابة العامة استصدار قرار بغل يد مجلس الإدارة لحين صدور الحكم القضائي بالحل أو العزل للحفاظ على الأموال المتبرع بها ولضمان استمرارية الأنشطة التابعة للجمعية.
مادة (30):
لممثلي الجهة الإدارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص دخول مقر أي من مؤسسات المجتمع الأهلي أو فروعها، بعد إخطارها، لتقديم الدعم الفني ولمتابعة أنشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية للتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها لدخول ممثلي الجهة الإدارية للمقر. وتلتزم الجمعية ومجلس إدارتها بمعاونتهم لإنجاز عملهم إلا إذا كان دخول ممثلي الجهة الإدارية بناء على شكوى رسمية فيحق لهم الدخول دون إخطار مسبق.
وتخضع لرقابة الجهة الإدارية أية أنشطة تدخل ضمن أغراض وميادين عمل الجمعيات وتمارسها أشخاص اعتبارية أخرى أيًا كان شكلها القانوني ولو لم تتخذ إجراءات التأسيس وفقًا لأحكام هذا القانون ويجب عليها توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه.
مادة (31):
يكون لكل جمعية ميزانية سنوية تبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وعلى الجمعية أن تدون حساباتها في دفاتر منتظمة تبين فيها على وجه التفصيل إيراداتها ومصروفاتها بما في ذلك التبرعات والهبات وغيرها من مصادر التمويل المشروعة ومصدرها.
فإذا تجاوزت إيرادات الجمعية أو مصروفاتها سنويًا مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين لفحصه وتقديم تقرير عنه.
وفى جميع الأحوال ينشر الحساب الختامي على موقع الجمعية الرسمي وعلى الموقع الالكتروني للوزارة المختصة قبل انعقاد الجمعية العمومية بسبعة أيام على الأقل، ويوزع على أعضاء الجمعية وفقًا لما تحدده لائحة النظام الأساسي، على أن تخطر الجهة الإدارية بذلك للحضور أو المتابعة.
وللجهة الإدارية إبداء الاعتراض على ذلك الحساب الختامي وطلب تصويبه من الجمعية خلال خمسة عشر يوم عمل، وفي حالة عدم قيام الجمعية بتصويب الحساب الختامي يحق للجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (32):
تلتزم الجمعية بأن تودع في حسابها البنكي أموالها النقدية بالاسم الذي قيدت به، على أن تخطر الجهة الإدارية بأرقام هذه الحسابات، ولا يجوز الصرف من هذه الحسابات إلا بتوقيع رئيس مجلس إدارة الجمعية وأمين الصندوق أو من يتم تفويضهما من أعضاء المجلس بناء على قرار مجلس الإدارة الصادر في هذا الشأن وفقًا للنظام الأساسي، للجمعية، وعلى الجمعية أن تخطر الجهة الإدارية بأسماء من لهم حق التوقيع.
مادة (33):
تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظفها في مشرعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية. ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عمله أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.
ويجوز للجمعية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الأنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية من خلال الجمعيات وذلك بعد موافقة الوزير المختص ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر.
مادة (34):
في الأحوال التي تصدر فيها الجمعية قرارًا ترى الجهة الإدارية مخالفته لأحكام القانون أو لنظام الجمعية الأساسي، يتعين على الجهة الإدارية أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب هذا القرار خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إفادتها به والأسباب المبررة لذلك، وللجمعية أن توضح وجهة نظرها للجهة الإدارية مؤيدة بالمستندات خلال السبعة أيام عمل التالية، فإذا انقضت هذه المدة دون سحبه أو إذا انتهت الجهة الإدارية بعد سماع إيضاحات الجمعية إلي ثبوت مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي اتخذت الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بحسب جسامة ونوع المخالفة، ويعتبر قرار الجهة الإدارية نافذ بالقدر وفى الحدود اللازمة لإزالة المخالفة، ويجوز للجمعية التظلم من هذا القرار وفق الإجراءات المعتادة,
مادة (35):
يجوز للجمعيات مزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية اللازمة لممارسة نشاطها بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية وإخطار الجهة الإدارية بذلك مستوفيًا البيانات اللازمة وفقًا للنموذج المعد لذلك والمرفق باللائحة التنفيذية.

(الفصل الثالث)
أجهزة الجمعية
أولًا - الجمعية العمومية
مادة (36):
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين مضى على عضويتهم في الجمعية تسعون يومًا على الأقل وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقًا للنظام الأساسي للجمعية.
ويحدد النظام الأساسي للجمعية قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وآلية الدعوة إليها، وصحة انعقادها ومحله، وسلطة الأعضاء في كل منهما في إصدار القرارات والتصويت عليها وطبيعتها، وكيفية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديد سلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أجره وتلتزم الجمعية في ذلك الشأن بإخطار الجهة الإدارية بمحاضر الجلسات والقرارات وكافة التعديلات التي أدخلت على تشكيل مجلس الإدارة والنظام الأساسي، كما يلتزم مراقب الحسابات بإرسال ملاحظاته وتقريره للجهة الإدارية.
ثانيا- مجلس الإدارة
مادة (37):
يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضوًا وفقًا لما يحدده نظامها الأساسي، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات، ويكون تعين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة أقصاها أربع سنوات.
مادة (38):
على مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في اليوم التالي لقفل باب الترشيح، وإخطار الجهة الإدارية بها خلال السبعة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يومًا على الأقل.
وللجهة الإدارية ولكل ذي شأن إخطار الجمعية خلال خمسة عشر يومًا التالية لعرض القائمة أو الإخطار بها بحسب الأحوال، بمن ترى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فيه، فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار الجمعية، وجب على الجهة الإدارية أن تصدر قرارًا باستبعاده، ويكون للمستبعد وكل ذي شأن أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال السبعة أيام التالية لصدور هذا القرار، وتفصل المحكمة فيه قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بصفة مستعجلة.
مادة (39):
يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها ما لم يرخص رئيس مجلس الوزراء دون غيره بذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة ولا يسري هذا الحظر على الجمعيات التي تقتصر العضوية فيها على العاملين بإحدى الجهات العامة. كما يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بها أو بأي من الأنشطة أو المشروعات التابعة لها بأجر.
مادة (40):
يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها وفقًا لاختصاصاته المنصوص عليها بلائحة النظام الأساسي للجمعية التي تحدد اختصاصات كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه واختصاصات أمين الصندوق والأمين العام للجمعية، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الجمعية أمام القضاء وقبل الغير، ولمجلس إدارة الجمعية في سبيل تيسير شئونها القيام بأي عمل عدا الأعمال التي ينص هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها، وله أن يعين مديرا للجمعية من غير أعضاء مجلس إدارتها ويشترط في مدير الجمعية أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون من المدرجين على قوائم الإرهابيين.
مادة (41):
تنظم لائحة النظام الأساسي للجمعية إجراءات عقد اجتماعات مجلس الإدارة والنصاب القانوني لصحة انعقاده وجدول أعماله وكيفية دعوته للانعقاد وكيفية التصويت على القرارات، على أن ينعقد مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وفى حال تغيب العضو أكثر من نصف عدد جلسات المجلس المنعقدة خلال عام، اعتبر مستقيلًا ويخطر بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.
مادة (42):
تصدر قرارات مجلس الإدارة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وعلى مجلس الإدارة إخطار الجهة الإدارية بالقرارات التي تصدر عنه أو عن الجمعية العمومية وذلك خلال خمسة عشر يوم عمل على الأكثر من تاريخ صدورها.
مادة (43):
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أى مبالغ مالية مقابل النفقات مقابل حضوره الجلسات واللجان.
مادة (44):
مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للجمعية، إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كاف لانعقاده صحيحًا، جاز للوزير المختص عند الضرورة، أن يعين مجلسًا مؤقتًا من بين الأعضاء الباقين أو من غيرهم، وتكون له اختصاصات مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة المؤقت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال سنة من تاريخ التعيين لانتخاب مجلس إدارة جديد، وتنتهي مهمة المجلس المؤقت بانتخاب مجلس الإدارة الجديد.
(الفصل الرابع)
وقف نشاط الجمعيات وحل مجالس إدارتها وحلها
مادة (45):
يجوز للوزير المختص أن يصدر قرار مؤقتًا بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
1- مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.
2- ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.
3- تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
4- الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية بسند قانوني لشغل هذا المقر خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.
5- مخالفة أحكام المواد (10، 13، 14، 15, 20، 21، 22، 23،28) من هذا القانون.
وعلى الجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الوقف تأييد هذا القرار، وتفصل المحكمة في هذا الطلب على وجه السرعة.
فإذا لم تطلب الجهة الإدارية من المحكمة المختصة، خلال المدة المشار إليها، تأييد قرارها بالوقف، انتهى أثره القانوني.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للقائمين على إدارة الجمعية التعامل على أموالها خلال مدة الوقف، وتعين الجهة الإدارية من يسير أعمال الجمعية خلال هذه المدة، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (46):
يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقًا للقواعد المقررة في نظامها الأساسي، على أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر من المكاتب المحاسبية المعتمدة والأجر المحدد له، والمدة اللازمة لإتمام إجراءات التصفية، مع إخطار الجهة الإدارية بذلك.
مادة (47):
تقضى المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية وذلك إذا توافرت أي من الأحوال الآتية:
1- حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة (27) من هذا القانون.
2- ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
3- قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتين (24و25) من هذا القانون.
4- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة.
5- عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة أعماله وفحصها وفقا لحكم المادة "30" من هذا القانون.
6- قيامها بإبرام اتفاق تعاون أو تعديله أيا كانت صيغته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الوزير المختص.
7- عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قامت به، وتوضح اللائحة التنفيذية معايير الجدية.
8- معاودة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها بالبنود (2و3و4و5" من المادة ( 45 ) من هذا القانون.
وعلى الجهة الإدارية تعيين مجلس إدارة مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
مادة (48):
تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها وذلك في أي من الأحوال الآتية:
1- عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام قانون الإصدار وهذا القانون.
2- إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهدف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادتين (15، 16) من هذا القانون.
3- تمادى الجمعية في ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في المادتين (46، 48) من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات.
4- تلقي تمويل أجنبي دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
5- مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.
6- قيام الجمعية بالانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لمن يثبت من الحكم القضائي مسئوليته الشخصية عن وقوع المخالفات التي أدت إلى حل مجلس الإدارة وفقًا لحكم المادة (47) من هذا القانون أو حل الجمعية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزولين أو التي قضي بحلها ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أو اتحاد أو تعيينه عضوًا بمجلس أمناء مؤسسة أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بحل مجلس الإدارة أو حل الجمعية.
مادة (49):
استثناء من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، تفصل المحكمة المختصة في الدعاوى المقامة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين (47، 48) من هذا القانون على وجه السرعة دون العرض على هيئة مفوضي الدولة.
وللوزير المختص بقرار يصدر منه إيقاف النشاط المخالف مؤقتًا وتشكيل لجنة من الجهة الإدارية أو من غيرها لإدارة نشاط معين لحين صدور حكم المحكمة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص للجمعية المنسوب إليها أو إلى مجلس إدارتها مخالفات رفعت في شأنها دعوى لعزل مجلس الإدارة أو حل الجمعية بجمع تبرعات أو تلقي تمويل أجنبي أو الحصول على دعم من صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك لحين صدور حكم المحكمة.
مادة (50):
يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة بقرار من الجمعية العمومية أو بموجب حكم قضائي، المبادرة إلى تسليم أموال الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المصفى بمجرد طلبها، ويحظر عليهم وعلى الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في شأن أي من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.
مادة (51):
تحدد اللائحة التنفيذية كيفية اختيار المصفى، والجهة التي يتبعها في تأدية عمله، والمدة المقررة لذلك وغيرها من المسائل المرتبطة بعمله في شأن التصفية.
ويقوم المصفى بعد إتمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقًا للأحكام المقررة في النظام الأساسي للجمعية فإذا لم يوجد نص في هذا النظام أو استحال تطبيق ما ورد به آل ناتج التصفية إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إعمال التصفية ومدتها والإجراءات المتبعة في حال تعذر إتمامها.
مادة (52):
مع مراعاة اختصاص المحكمة المختصة، تختص المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية بالفصل في الدعاوى التي ترفع من المصفي أو عليه.
مادة (53):
يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة وأي شخص آخر قائم على إدارتها عدا المصفي مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها.
الباب الثالث
الجمعيات ذات النفع العام
مادة (54):
تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب للأحكام المقررة في شأن الجمعيات.
مادة (55):
يجوز إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وذلك بناء على طلب الجمعية وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام في بعضها أو الجمعيات التي لم تضف عليها صفة النفع العام في بعضها بموافقة الجهة الإدارية، على أنه لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التي لم تضف عليها صفة النفع العام إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا الدمج.
مادة (56):
تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات التي تضفي عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقًا للأغراض التي تقوم عليها الجمعية، وإمكانية تخصيص مقرات أو أراضي مملوكة للدولة لها.
مادة (57):
للجهة الإدارية أن تعهد إلي إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعه لها أو لغيرها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. وللوزارات والهيئات العامة أن تعهد إلى جمعية ذات صفة النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ بعض مشروعاتها بعد موافقة الوزير المختص.
ومع عدم الإخلال بحكم المادتين (46، 48) من هذا القانون، إذا تبين للجهة الإدارية وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تحقيق الجمعية ذات النفع العام لأغراضها أو ممارساتها لأنشطتها أو تنفيذها لما عهد إليها به من برامج أو مشروعات سحب المشروع المسند إلى الجمعية.
الباب الرابع
المؤسسات الأهلية
مادة (58):
تسري على المؤسسات الأهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب الأحكام المقررة في شأن الجمعيات.
مادة (59):
تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التي تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض، بما لا تقل قيمته عن عشرين ألف جنيه عند التأسيس، لمدة معينة أو غير معينة، ولا يجوز أن تهدف المؤسسات الأهلية إلى تحقيق الربح المادي لها أو لأي من مؤسسيها أو أعضاء مجالس أمنائها.
مادة (60):
يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معًا. ويضع المؤسسون نظامًا أساسيًا يشمل على الأخص البيانات الآتية:
1- اسم المؤسسة على ألا يؤدي إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أهلية أخري تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو مع أي مؤسسة عامة بالدولة أو منظمة دولية.
2- نطاق عملها الجغرافي ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية.
3- الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
4- بيان تفصيلي للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة.
5- طريقة تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير وبالأخص في حالة عدم وجود المؤسسين أو أي منهم لأي سبب من الأسباب.
كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي أو بوصية مشهرة يعد أيهما في حكم النظام الأساسي للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة (61):
في حالة تساوي أصوات المؤسسين عند التصويت على أي من القرارات الخاصة بعمل المؤسسة يكون القرار للمؤسسين المخصصين لأغلبية رأس مال المؤسسة.
مادة (62):
يجوز لمن أنشأ المؤسسة الأهلية بسند رسمي أن يعدل عنها بسند رسمي أخر وذلك إلى أن يتم قيدها ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجي يجوز للمؤسسات الأهلية اتباعه.
مادة (63):
يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء، يتكون من خمسة أعضاء على الأقل ولا يزيد على خمسة عشر عضوًا يعينه المؤسس أو المؤسسون ويجوز أن يكون منهم الرئيس والأعضاء، وتخطر الجهة الإدارية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء، ويتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة الأهلية وفقًا لنظامها الأساسي ويمثلها رئيسه أمام القضاء ولدى الغير.
وتحدد لائحة النظام الأساسي للمؤسسة طريقة اختيار أعضاء مجلس الأمناء على أن تراعى التمثيل النسبي للمؤسسين بحسب نصيب كل منهم في رأس المال.
مادة (46):
في حالة عدم تعيين مجلس الأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعيين بديلًا له أو لهم بالطريقة المبينة بالنظام الأساسي للمؤسسة، تتولى الجهة الإدارية التعيين.

الباب الخامس
المنظمات الأجنبية غير الحكومية
مادة (65):
يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقًا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص في ذات التصريح، ولا يجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط في جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على تصريح من الوزير المختص.
مادة (66):
تلتزم المنظمات الأجنبية غير الحكومية بتقديم طلب التصريح لوزارة الخارجية مرفقًا به البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (67):
تؤدي المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده رسمًا يبلغ حده الأقصى خمسون ألف جنيه أو ما يعادله بالدولار الأمريكي يتم تأديته بالعملة التي تحددها الجهة الإدارية تؤول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويزداد هذا المبلغ بما يعادل 20% عند تجديد التصريح بما لا يجاوز أربعة أمثال الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة.
مادة (68):
في جميع الأحوال يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقًا مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقًا لخطط التنمية. وألا تعمل أو تمول نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن.
مادة (69):
على المنظمة الأجنبية غير الحكومية أن تنفق أموالها بشفافية فيما يحقق أغراضها وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر ويحظر عليها استخدام مقارها في تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو لا تتصل بنشاطها، وتلتزم بتقديم التقارير التي تحددها الجهة الإدارية في التصريح الصادر لها.
مادة (70):
يحظر على المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره، كما يحظر عليها تلقى أى أموال من أى شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف مصادر تمويلها المنصوص عليها بالتصريح الصادر لها إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره.
مادة (71):
تخضع المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لإشراف الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام هذا القانون، وتلتزم بتقديم المستندات التالية للجهة الإدارية:
1- رقم الحساب البنكي والحسابات الفرعية له التي تتلقى عليها أموالها أو تنفق منها على أنشطتها داخل الجمهورية، والتي لا يجوز لها تلقي أموال أو الإنفاق إلا من خلاله وإقرار بحق الجهة الإدارية في الاطلاع عليه كلما دعت الحاجة.
2- تقرير انجاز دوري خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به، ويحدد دوريته التصريح الصادر لها.
3- الميزانية السنوية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المقيدين.
4- آية تقارير أو بيانات أو معلومات تطلبها الجهة الإدارية بشأن عمل المنظمة أو أي من أنشطتها.
مادة (72):
تخضع كافة علاقات العمل للعاملين بالمنظمة الأجنبية غير الحكومية لقانون العمل المصري وتختص المحاكم المصرية دون غيرها بنظر المنازعات الناتجة عن تلك العلاقات. ويقع باطلًا كل اتفاق يخالف ذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لمؤسسات المجتمع الأهلي الاستعانة بالأجانب سواء في صورة خبراء أو عاملين دائمين أو مؤقتين أو متطوعين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص وفق الإجراءات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (73):
يسري على فروع المنظمات الأجنبية غير الحكومية أو مكاتب التمثيل الخاصة بها أحكام هذا القانون في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب.
مادة (74):
في حالة مخالفة المنظمة الأجنبية غير الحكومة لأي من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به، يكون للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط، على أن تقوم الوحدة المنصوص عليها في المادة "76" من هذا القانون بإبلاغ المنظمة بالقرار،
وفي جميع الأحوال يجوز إلغاء التصريح لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام أو طبقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال الأخرى التي يتم فيها تجديد تصريح المنظمة الأجنبية أو تعديله أو إلغائه والإجراءات الواجب اتباعها في حالة إلغاء التصريح وكيفية التصرف فيما تتركه من أموال أيًا كانت طبيعتها.
مادة (75):
تسري أحكام المنظمات الأجنبية غير الحكومية على فروع المنظمات الإقليمية وتلتزم بأحكامها.
على انه يجوز للمنظمات الإقليمية فتح حسابات فرعية بحسابها الأصلي تخصصه لما تنفقه في دول أخري.
الباب السادس
الوحدة المركزية للجمعيات
والعمل الأهلي والوحدات الفرعية التابعة لها
مادة (76):
تنشأ بالوزارة المختصة وحدة ذات طابع خاص تسمي "الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي" تتبع الوزير المختص تحل محل الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات ويصدر الوزير المختص قرار بنقل بعض العاملين بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات إلى الوحدة بعد اجتياز الاختبارات والتدريبات التي يحددها الوزير المختص ويحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم وأوضاعهم الوظيفية بصفة شخصية.
ويصدر بتشكيل الوحدة وتعيين رئيسها قرار من الوزير المختص وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون علاقاتها بأجهزة الدولة وهيكلها الإداري والمالي ونظم العمل والعاملين بها وأجورهم دون التقيد بالنظم الحكومية المعمول بها.
وتختص الوحدة بالإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، كما تختص برسم ومتابعة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، وإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية على المستويين المحلي والإقليمي والدولي.
وتقوم الوحدة بإنشاء سجل وأرشيف إلكتروني لكل مستندات الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية.
ويكون للوحدة المركزية حسابات مالية مستقلة تدرج فيها المبالغ المخصصة لها من الدولة وما تتلقاه من دعم مالي بالإضافة إلى ما تحصله من الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية لقاء ما تؤديه من خدمات، ويصدر بتحديد الخدمات التي تحصل عليها مقابل بحد أقصي خمسة آلاف جنيه قرارًا من الوزير المختص، ولا يجوز للوحدة تلقى دعم مالي من مؤسسات المجتمع الأهلي التي تشرف عليها.
وللوحدة المركزية بعد موافقة الوزير المختص أن تقدم خبرتها في مجال إعداد الدراسات الفنية والمالية والقانونية واقتراح النظم التشريعية واللائحية والمساعدة في إنشاء الهياكل الإدارية اللازمة للجهات المحلية أو الأجنبية التي تطلب ذلك، ويجب أن تتضمن الموافقة تحديد المقابل المالي الذي تحصل عليه الوحدة. و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أية موارد مالية أخري للوحدة.
كما تنشأ بمديريات التضامن الاجتماعي ، وحدات فرعية تتبع فنيا الوحدة المركزية تحل محل إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي وتختص بالإشراف والرقابة علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الواقعة في نطاق اختصاصها. ويصدر الوزير المختص قرارًا بنقل بعض العاملين بإدارة الجمعيات بمديريات التضامن الاجتماعي بعد اجتياز الاختبارات والتدريبات التي يحددها الوزير المختص ، ويحتفظ العاملون المنقولون بذات دراجتهم وأوضاعهم الوظيفية بصفة شخصية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل الوحدة الفرعية واختصاصاتها الأخرى ونظم العمل والعاملين بها وأجورهم دون التقيد بالنظم الحكومية المعمول به.
مادة (77):
تختص الوحدة فضلاً عن الاختصاصات الواردة في المادة "76" من هذا القانون بالاختصاصات الآتية:
1- المساهمة في وضع استراتيجية مصر للعمل التطوعي وسياسات تنظيمه وخططه والإشراف على تنفيذها.
2- تيسير الربط بين جهات التطوع المختلفة والمتطوعين بكافة الأساليب الممكنة.
3- إتاحة المعلومات عن فرص التطوع لأفراد المجتمع.
4- تشجيع مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات الحكومية على توفير فرص التطوع.
5- الإشراف على إعداد البرامج التدريبية للمتطوعين واعتماد الأدلة اللازمة لتنفيذ هذه البرامج.
6- إعداد الإحصاءات والأبحاث اللازمة عن الأعمال التطوعية وإنشاء قاعدة بيانات بالمتطوعين وجهات التطوع والأعمال التطوعية المنفذة بجمهورية مصر العربية.
7- صياغة نموذج اتفاق العمل التطوعي بين المتطوعين وجهات التطوع وإجراء التعديلات اللازمة عليه وفقا لمقتضيات الصالح العام.
8- العمل على توفير الحوافز اللازمة لتشجيع أفراد المجتمع على الانضمام للعمل التطوعي.
9- بحث شكاوى المتطوعين والمستفيدين من خدمات التطوع واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها.
مادة (78):
للوزير المختص وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالوحدة المركزية والوحدات الفرعية في ضوء معدلات أدائهم ومستوى وحجم إنجازهم في العمل.
مادة (79):
يكون للموظفين العاملين بالوحدة المركزية والوحدات الفرعية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء علي عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي.
مادة (80):
تلتزم الجهة الإدارية بوضع آلية للتبادل الفوري للمعلومات مع السلطات المختصة لإعمال شئونها في حالة توافر اشتباه أو أسباب معقولة للاشتباه بأي من مؤسسات المجتمع الأهلي وذلك على النحو الآتى:
1- التورط في تمويل الإرهاب أو واجهة لجمع التبرعات من قبل المنظمة الإرهابية.
2- استغلالها كقناة لتمويل الإرهاب بما في ذلك التهرب من إجراءات تجميد الأموال أو أي أشكال أخري من أشكال دعم الإرهاب.
3- إخفاء قيامها بتوجيه أموال يتم جمعها لأغراض مشروعة لصالح إرهابيين أو كيانات إرهابية.
مادة (81):
تقوم الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، بدراسة خصائص أنواع مؤسسات المجتمع الأهلي التي يمكن أن تكون أكثر تعرضًا، بحكم أنشطتها أو خصائصها لخطر الاستغلال في عمليات تمويل الإرهاب، وأن تقوم بتسجيل نتائج تلك الدراسة في سجلاتها وأن تراجع تلك الدراسة بشكل دورى ومتى دعت الحاجة لذلك، كما يتعين عليها في هذا الشأن القيام بما يلي:
1-  تحديد طبيعة التهديدات التى تشكلها الكيانات الإرهابية على تلك الجهات والوسائل التي يمكن للكيانات الإرهابية من خلالها استغلال تلك الجهات.
2-  وضع نظام للرقابة المكتبية والميدانية على تلك الجهات يأخذ في اعتباره ما تم تحديده من مخاطر.
3ـ المراجعة الدورية لمدة ملائمة الإجراءات الرقابية المطبقة على تلك الجهات في ضوء ما يتكشف من متغيرات تتعلق بالمخاطر ذات الصلة بها.
4- اقتراح برامج توعية لتلك الجهات والجهات المانحة لها حول نقاط الضعف المحتملة بها والتى يمكن استغلالها في تمويل الإرهاب والتدابير الواجب اتخاذها للحماية ضد الاستغلال.
5-  القيام بدراسة أفضل الممارسات للتصدى لخطر تمويل الإرهاب بتلك الجهات والعمل على توفيرها لها.
الباب السابع
صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية
مادة (82):
ينشأ بالجهة الإدارية صندوق يسمي (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية) يهدف إلي توفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.
ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتولى الصندوق تقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والنهوض بمستواها وتقديم المعونة الفنية والمالية والإدارية لها، وتؤول إليه جميع حقوق صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بحكم المادة (71) من قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ويتحمل بالتزاماته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى.
مادة (83):
يكون لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من:
اثنين من العاملين بالوظائف القيادية بالوزارة المختصة يختارهم الوزير المختص.
رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.
للشئون الإدارية بمجلس الدولة نائب رئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص.
رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
رئيس أحد الاتحادات الإقليمية.
رئيس أحد الاتحادات النوعية.
عضو جمعية ذات نفع عام.
عضو جمعية مركزية.
عضو جمعية أهلية.
عضو مؤسسة أهلية.
وتحدد اللائحة التنفيذية معايير وأسلوب الاختيار، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربعة سنوات، ويصدر بتشكيله وكيفية إدارته ومكافآت أعضائه ونظام عمله قرارًا من الوزير المختص.
ويكون للمجلس أمانة فنية من العاملين بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي يصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص، ويكون للصندوق مديرا تنفيذيا متفرغا يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس إدارته.
مادة (84):
مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.
2- إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للجمعيات وأولويات دعمها.
3- جمع البيانات المالية الخاصة بالجمعيات وحدود التوسع في أنشطتها، وإصدار النشرات التي تمكن المتبرعين في الداخل والخارج من تحديد قدر إسهاماتهم وإعداد ونشر دليل سنوي ببيان الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية التي ينتسبون إليها لتمكين المواطنين من الإسهام فيها والمشاركة في العمل الاجتماعي التطوعي.
4- رسم السياسة العامة لدعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
5- وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الدعم.
6- توزيع الدعم علي مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك بعد موافقة الجهات المعنية.
7- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
8- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
9- وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
مادة (85):
تتكون موارد الصندوق على الأخص مما يأتي:
1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقًا لأحكام هذا القانون.
2- الهبات والإعانات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق ويوافق عليها مجلس الإدارة.
3- ما يؤول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات التي يتم حلها.
4- حصيلة ما يعادل قيمة الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية.
5- حصيلة الغرامات التي يقضي بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
6- العائد من مشروعاته التنموية الاستثمارية التي يساهم فيها أو يقوم بتمويلها.
7- عائد استثمار أمواله.
8- ما يؤول إليه من حصيلة الرسوم المقررة طبقا لهذا القانون.
9- أية موارد أخري يقرها مجلس إدارة الصندوق.
مادة (86):
يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويكون للصندوق حساب أو أكثر في أي من البنوك المسجلة لدي البنك المركزي تودع فيه موارده، ويرحل الفائض من موازنة الصندوق من سنة إلى أخري.
ويعفى الصندوق من كافة أنواع الضرائب والرسوم، ويستثني من الخضوع للقانون رقم 170 لسنة 2018 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة والقوانين التي تصدر مستقبلا في ذات الخصوص.
الباب الثامن
الاتحاد العام والاتحادات الإقليمية والنوعية
مادة (87):
فيما عدا البند (5) من المادة (17) من هذا القانون، تسري على الاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب الأحكام المقررة في شأن الجمعيات.
ويجوز للوزير المختص تخصيص نسبة لا تجاوز 25% من الرسم المنصوص علية في البند (6) من المادة (8) للصرف على الأنشطة التي تقوم بها الاتحادات وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (88):
تنشئ الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية الواقع مركز إدارتها في نطاق المحافظة أيا كان نشاطها اتحاد واحد إقليميا يكون له نظام أساسي مكتوب، ويقيد بالجهة الإدارية المختصة ويسري على الاتحادات ذات الضوابط السارية في شأن الجمعيات عند التعامل مع أطراف أجنبية، ويتولى الاتحاد الإقليمي في نطاق اختصاصه الآتي:
1- تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بذات الضوابط التي تلتزم بها الجمعيات.
2- إنشاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل المحافظة يقوم بتحديثها دوريًا.
3- اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع ووضع خطط للتدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التي يتولها داخل المحافظة.
4- التنسيق مع المجالس المحلية والمحافظات والوزارات المختصة في شأن احتياجات المحافظة وإمكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء في تأدية خدماتها، والمساهمة في وضع الحلول للقضايا المجتمعية.
5- تقديم الدعم الفني والقانوني للجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل نطاق المحافظة بمراعاة أحكام هذا القانون.
6- عقد مؤتمر سنوي لتقييم الإنجازات التي حققتها الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء ودراسة ومناقشة الموضوعات التي تحال إليه منها.
مادة (89):
يكون لكل اتحاد إقليمي مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوًا لدورة مدتها أربع سنوات تنتخبهم جمعيته العمومية.
مادة (90):
يكون لكل اتحاد نوعي مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوا لدورة مدتها أربع سنوات تنتخبهم جمعيته العمومية.
ويشكل الاتحاد النوعي من عدد لا يقل عن خمسة عشر جمعية أو مؤسسة أهلية مصرية أو منهما معًا، تباشر أو تمول نشاطا مشتركًا في مجال معين علي مستوي الجمهورية، يكون له نظام أساسي مكتوب، وتكون له شخصية اعتبارية، ويجوز لكل جمعية أو مؤسسة أهلية أن تنضم فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية إلي عضوية الاتحاد النوعي بحسب نشاطها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الانضمام إلى هذا الاتحاد.
ويتولى الاتحاد النوعي في حدود اختصاصه الاختصاصات الآتية:-
1- تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية بذات الضوابط التي تلتزم به الجمعيات.
2- إنشاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية يقوم بتحديثها دوريًا.
3- اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع ووضع خطط للتدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التي يتولاها، وذلك كله بمراعاة الحصول على موافقة الوزير المختص على استقدام خبرات أجنبية أو عقد دورات خارج البلاد.
4- التنسيق مع الجهات المعنية في شان احتياجات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وإمكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهودها مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تأدية خدماتها والمساهمة في وضع الحلول للقضايا المجتمعية.
5- تقديم الدعم الفنى والقانونى للجمعيات والمؤسسات الأهلية أعضاء الاتحاد.
6- عقد مؤتمر سنوى لتقييم الانجازات التى حققتها الجمعيات والمؤسسات الأعضاء ودراسة الموضوعات التى تحال إليه منها ومناقشتها.
ولا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعى واحد على مستوى الجمهورية للنشاط ذاته.
مادة (91):
ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية تكون له الشخصية الاعتبارية يضم في عضويته أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية ويكون مقره عاصمة جمهورية مصر العربية ويسري على الاتحاد ما يسري علي الجمعيات في علاقاته مع أطراف أجنبية.
ويتولى الاتحاد العام الاختصاصات الآتية:-
1- إنشاء مشروعات رائدة على المستوى القومي لخدمة القضايا الملحة وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2- عمل الدراسات اللازمة لتحديد دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في دعم وتنفيذ برامج التنمية طبقًا للسياسيات الاجتماعية للدولة والتنسيق مع المحافظات والمجالس المحلية والوزارات المختصة.
3- تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتحظر الاستعانة بالخبرات الأجنبية أو عقد دورات تدريبية خارج البلاد إلا بعد موافقة الوزير المختص.
4- توثيق التجارب الرائدة والناجحة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة.
5- تمثيل مؤسسات المجتمع الأهلي لدي الجهات الحكومية وغير الحكومية على المستوي الوطني والإقليمي والدولي بعد موافقة الوزير المختص.
6- الإعلام عن دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تعزيز العمل الأهلي وتدريب المتطوعين على المساهمة في أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
7- عقد المؤتمرات وورش العمل اللازمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية.
8- إعداد تقرير سنوي شامل لما تحققه الجمعيات والمؤسسات الأهلية من إنجازات على مدار العام يتضمن تقييما لقدرتها وحلولًا للمعوقات التي تعترض عملها.
9- اقتراح التعديلات على التشريعات المنظمة للعمل الأهلي واستصدار القرارات اللازمة لتحقيق المرونة في تسييره.
10- التنسيق بين البرامج والأنشطة للاتحادات الإقليمية والنوعية.
ويجب على الاتحادات الإقليمية والنوعية الانضمام إلى عضوية الاتحاد العام وتحد اللائحة التنفيذية إجراءات الانضمام وتحدد اللائحة الداخلية للاتحاد رسم الاشتراك الواجب أدائه سنويًا.
ويتولى إدارة الاتحاد العام مجلس إدارة يتكون من سبعة وعشرين عضوًا تنتخبهم جمعيتها العمومية لدورة مدتها أربع سنوات على أن تحدد اللائحة الداخلية للاتحاد نظام الانتخاب مع مراعاة التمثيل الجغرافي والنوعي.
الباب التاسع
التطوع
مادة (92):
يهدف تنظيم العمل التطوعي إلى تشجيع روح المبادرة لدي أفراد المجتمع ومشاركتهم الإيجابية في الأنشطة المختلفة ذات النفع العام واستثمار أوقات الفراغ لديهم من خلال العمل التطوعي مع وضع الضوابط التي تكفل حماية المتطوعين والفئات المستفيدة من العمل التطوعي وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التطوع وقواعد وضوابط حماية المتطوعين والمزايا التي يحصلون عليها والفئات المستفيدة من العمل التطوعي.
الباب العاشر
العقوبات
مادة (93):
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الباب.
مادة (94)
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:
1- تلقي أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوًا أو عاملًا في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولًا من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2- مارس نشاطًا بالمخالفة لأحكام البند "3" من المادة "45" من هذا القانون.
3- خالف أحكام البنود "ج, د" من المادة (15) من هذا القانون.
4- باشر نشاطًا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.
5- كل من أستمر في ممارسة العمل الأهلي دون اتخاذ شكل من الاشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار.
مادة (95):
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه:
1- كل شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيص لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي.
2- كل من امتنع عمدًا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية.
3- كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به ولم يقم بأخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقل، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوي أمام المحكمة المختصة.
4- خالف أحكام البنود "أ, ب, هـ, و, ز, ح, ط, ى, ك" من المادة "15" من هذا القانون.
5- أنفق أموال مؤسسات المجتمع الأهلي في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح.
6- كل من تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قرار بذلك دون أمر كتابي من المصفي.
7- كل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة (96):
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون مع المدانين بارتكابها.
مادة (97):
تقضي المحكمة في أحوال الحكم بالإدانة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادتين (95، 96) بالعقوبات الآتية:
نشر الحكم بوسائل النشر التقليدية والإلكترونية على نفقة المحكوم عليه.
مصادرة الأموال المضبوطة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (94، 95) وأيلولتها إلى الصندوق، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلي الغير حسن النية.
وفى جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تقضي بغلق المقار وحظر تلقي التبرعات والحرمان من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنة.

الطعن 127 لسنة 44 ق جلسة 24 / 2 / 1974 مكتب فني 25 ق 40 ص 183


جلسة 24 من فبراير سنة 1974
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد عادل مرزوق.
-----------
(40)
الطعن رقم 127 لسنة 44 القضائية

(1، (2 تبديد. إثبات. "بوجه عام". "شهادة". جريمة. "أركانها". . .دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". 
 (1)العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي بناء على التحقيقات التي يجريها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التي عول عليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين.
وجوب التزام القواعد المقررة في القانون المدني بالنسبة لإثبات عقد الأمانة 
حصول واقعة الاختلاس أو نفيها. واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة رجوعا إلى الأصل
 (2)الدفاع الجوهري هو الذى يتغير به وجه الرأي في الدعوى. إغفال ذلك. أثره: اعتبار الحكم مشوبا بالإخلال بحق الدفاع. مثال لتسبيب معيب في جريمة تبديد

-------------
1 - الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي بناء على التحقيقات التي يجريها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التي عولت عليها في قضائه بإدانة المتهم أو براءته، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح لها دليلا لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه كما هو الشأن بالنسبة لإثبات عقد الأمانة في جريمة خيانة الأمانة حيث يتعين التزام قواعد الإثبات المقررة في القانون المدني. أما واقعة الاختلاس أو نفى حصوله فإنها واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة رجوعا إلى الأصل وهو مبدأ حرية اقتناع القاضي الجنائي – لما كان ذلك – وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن مناقشة أقوال شاهد الطاعن وبيان دلالتها في نفى جريمة خيانة الأمانة المسندة إليه بدعوى أنه لا يجوز للطاعن أن يثبت بشهادة الشهود ما يخالف الإقرار الموقع عليه منه بوجود عجز في عهدته والمقدم من المجنى عليه ورتب على ذلك قبول الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة – لتجاوز قيمة العجز موضوع الدعوى لنصاب الإثبات بها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
2 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم مستندات تمسك بدلالتها على نفى حصول الاختلاس وندب خبير لفحصها، فان الدفاع على هذه الصورة يكون جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. وإذ التفت الحكم عنه ولم يسقطه حقه ولم يعنى بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، فانه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 ديسمبر سنة 1969 بدائرة مركز أبو حمص محافظة البحيرة بدد المواد البترولية المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة...... والمسلمة إليه على سبيل الأمانة لبيعها وتسليم قيمتها فاختلسها بأن امتنع عن تقديمها وسدادها أضرارا بالمجنى عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى مدنيا...... وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ 416 ج و 972 م على سبيل التعويض. ومحكمة أبو حمص الجزئية قضت حضوريا بتاريخ أول فبراير سنة 1971 عملا بمادة الاتهام. (أولا) بقبول الدفع المبدى من المدعى بالحق المدني وبعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود. (ثانيا) في الدعوى الجنائية بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات بلا مصاريف جنائية. (ثالثا) في الدعوى المدنية بالزام المتهم بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ 416 ج و 974 م ومصاريف الدعوى المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمته بمصروفات الدعوى المدنية في الاستئناف وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أطرح دفاع الطاعن والتفت عن مناقشة أقوال شاهده تأسيسا على عدم جواز إثبات ما يخالف الإقرار الموقع عليه منه بالبينة، مع أن من حق المتهم أن يدلل على براءته بكافة طرق الإثبات ولو كانت الواقعة جريمة اختلاس تزيد قيمته على نصاب الإثبات بالبينة. كما أن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن العجز في عهدته يرجع إلى عدم خصم قيمة تبخر البنزين بنسبة 5و %، وتراكم هذه القيمة بما تمثله من مبالغ من سنوات سابقة، وطلب ندب خبير لتحقيق دفاعه على ضوء الأوراق والدفاتر المقدمة منه والموقع عليها من المجنى عليه، إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب مع جوهريته بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه
وحيث إن الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي بناء على التحقيقات التي يجريها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التي عول عليها في قضائه بإدانة المتهم أو براءته. فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح لها دليلا لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه كما هو الشأن بالنسبة لإثبات عقد الأمانة في جريمة خيانة الأمانة حيث يتعين التزام قواعد الإثبات المقررة في القانون المدني. أما واقعة الاختلاس أو نفى حصوله فإنها واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة رجوعا إلى الأصل وهو مبدأ حرية اقتناع القاضي الجنائي. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن مناقشة أقوال شاهد الطاعن وبيان دلالتها في نفى جريمة خيانة الأمانة المسندة إليه بدعوى أنه لا يجوز للطاعن أن يثبت بشهادة الشهود ما يخالف الإقرار الموقع عليه منه بوجود عجز في عهدته والمقدم من المجنى عليه، ورتب على ذلك قبول الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة – لتجاوز قيمة العجز موضوع الدعوى لنصاب الإثبات بها، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم مستندات تمسك بدلالتها على نفى حصول الاختلاس وطلب ندب خبير لفحصها، فإن الدفاع على هذه الصورة يكون جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. وإذ التفت الحكم عنه ولم يسقطه حقه ولم يعنى بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، فإنه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع. لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الطعن 1390 لسنة 38 ق جلسة 9/ 12/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 217 ص 1062

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1968
برئاسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونور الدين عويس، ونصر الدين عزام، محمد أبو الفضل حفني.
-------------
(217)
الطعن رقم 1390 لسنة 1968 القضائية
(أ، ب) إثبات. "إثبات بوجه عام". "شهادة". "قرائن". "الإثبات بالكتابة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". "دفوع. الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة". نظام عام. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". سرقة.
(أ) حرية القاضي الجنائي في الأخذ من أية بينة أو قرينة دليلاً لحكمه. ما دام لا يقيده نص في القانون.
متى يتقيد القاضي الجنائي بقواعد الإثبات المدنية؟
(ب) أحكام الإثبات في المواد المدنية مقررة لمصلحة الخصوم
عدم تمسك الطاعن بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة قبل سماع الشهود. اعتبار الطاعن متنازلاً عن التمسك بالإثبات بالكتابة. لا يجوز له التمسك بالدفع بعد ذلك.
(ج ، د) إثبات. "إثبات بوجه عام". "شهادة". محكمة الموضوع. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
(ج) حق محكمة الموضوع في رد الواقعة إلى صورتها الصحيحة.
(د) تقدير أقوال الشهود. موضوعي.
-------------
1 - الأصل في المحاكمات الجنائية هو أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي بناء على التحقيقات التي يجريها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التي عول عليها في قضائه، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وهو لا يتقيد بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني إلا إذا كان قضاؤه في الدعوى الجنائية يتوقف على وجوب الفصل في مسألة مدنية هي عنصر من عناصر الجريمة المطروحة للفصل فيها، أما إذا كانت المحكمة ليست في مقام إثبات اتفاق مدني وإنما هي تواجه واقعة مادية بحت - كما هي الحال في الدعوى المطروحة - وهي مجرد اتصال المتهم بالمسروقات قبل انتقالها من يده إلى يد من ضبطت عنده، فإنه يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن.
2 - أحكام الإثبات في المواد المدنية ليست من النظام العام بل هي مقررة لمصلحة الخصوم فقط، وما دام الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة قبل سماع الشهود بعدم جواز الإثبات بالبينة - حسبما يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها - فإن ذلك يعد منه تنازلاً عن المطالبة في الإثبات بالكتابة يمنعه فيما بعد من التمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض.
3 - الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن ترد الواقعة إلى صورتها الصحيحة التي ترتسم في وجدانها من جماع الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
4 - من المقرر أن من سلطة محكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقديرها، وفي اطمئنانها إلى أقوالهم ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من عبد الستار علي عبد النبي وآخرين بأنهم في يوم 3 أبريل سنة 1965 بدائرة مركز بني مزار محافظة المنيا: المتهمون الأول والثاني والثالث سرقوا كمية الأسمنت 400 شيكارة، والمملوكة لشركة إيدس حالة كونهم من المحترفين بحرفة النقل. المتهم الرابع أخفى الأشياء سالفة الذكر وهي مسروقة مع علمه بذلك. وطلبت عقابهم بالمادتين 44 مكرر و317/ 8 من قانون العقوبات. ومحكمة بني مزار الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين الأربعة ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المتهمون هذا الحكم ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً. (أولاً) بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث. (ثانياً): بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم الرابع مما أسند إليه. فطعن المتهم الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة سرقة كمية من الأسمنت المملوكة لشركة إيدس قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه أهدر الدليل الكتابي المستمد من توقيع مساعد أمين المخزن على إيصالات الاستلام وأخذ بالاعتبار قوله إنه لم يتسلم من الأسمنت سوى نصف الكمية التي وقع باستلامها من أنه لا يجوز إثبات عكس ما قام بالكتابة إلا بالكتابة هذا ومن الجائز أن يكون الشاهد المذكور هو الذي بدد تلك الكمية ثم راح يتلمس سبباً يستر به فعله، كما أن الحكم أغفل الرد على دفاع الطاعن من أن الثابت ببلاغ الحادث أن سيارته هي التي أفرغت حمولتها باعتراف مساعد أمين المخزن ومن ثم فلا يسأل الطاعن عن حمولة السيارة الأخرى وهي في حوزة متهم آخر وأنه لا يسوغ مساءلتهما معاً - كما أن الشاهد المذكور اتهم السائق الآخر بأنه هو الذي خدعه واستوقعه على ما يفيد استلامه لضعف كمية الأسمنت التي تسلمها فعلاً. هذا فضلاً عما ثبت من أن سيارة السائق الآخر مرت للجهة البحرية في طريقها إلى القاهرة أو حلوان في الساعة السادسة مساء وأن سيارة الطاعن مرت قبل ذلك بنحو ساعة بينما قرر المتهم الرابع أنه اشترى حمولة السيارة الأولى في الساعة التاسعة مساء، وفي إغفال الحكم الرد على كل أولئك ما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن رئيس شئون الأفراد بالشركة الإيطالية المجني عليها أبلغ نقلاً عن مساعد أمين المخزن أن الطاعن سائق السيارة رقم 490 نقل القاهرة حضر يوم الحادث وسلمه حمولة سيارته ومقدارها 400 شيكارة من الأسمنت وحصل على توقيع منه على صور الاستمارات بما يفيد استلامه حمولة سيارتين ومقدارها 800 شيكارة وبسؤال محمد عبد الغني عبد اللطيف مساعد أمين المخزن قرر أن الطاعن حضر إليه يوم الحادث وطلب منه استلام حمولة سيارته رقم 490 نقل القاهرة ومقدارها 400 شيكارة من الأسمنت وبعد أن أفرغ هذه الحمولة قدم إليه ثماني صور للاستمارات ليوقع عليها مع أن المفروض أن تكون أربع صور فقط فلما استفسر منه عن ذلك أوهمه بأن كل أربع منها عن مائتي شيكارة فوقع على أربع صور واستبقى باقيها لعرضها على المهندس عند حضوره ولما أطلع الأخير عليها تبين أن الصور جميعها خاصة بثمانمائة شيكارة وعلل الشاهد الأمر بأنه يجهل اللغة الإيطالية التي حررت بها تلك الاستمارات ثم استطرد يقول إنه في اليوم التالي أخبره عتال هذه السيارة أن الطاعن أدخل عليه الغش، بينما أكد الأخير أنه سلم 800 شيكارة حمولة سيارته وسيارة زميله المتهم الثالث وذلك على خلاف الواقع وأشهد الشاهد على صحة أقواله حمالي الشركة المجني عليها فجاءت أقوالهم مؤيدة لروايته بينما قرر المتهم الثالث أنه وصل يوم الحادث بالسيارة النقل قيادته رقم 7168 نقل القاهرة لمقر الشركة حيث وجد زميله الطاعن في انتظار أوراق الحمولة التي أفرغها ثم قام هو من جانبه بإفراغ حمولة سيارة وقدم إلى مساعد أمين المخزن أوراق حمولة موقع عليها كما وقع على أوراق حمولة زميله. ولم تخرج أقوال الطاعن وأقوال المتهم الثاني عن هذا المعنى. وتبين من اطلاع المحقق على دفتر سيارة الطاعن أن رقمها لم يوضح بالصحيفة الموقع عليها من مساعد أمين المخزن كما يبين من الاطلاع على دفتر السيارة قيادة المتهم الثالث أنه لم يوقع عليه من مساعد أمين المخزن ولم يثبت به أمر تشغيل من الشركة صاحبة السيارة أو جهة الوصول وتبين من مذكرة كونستابل المرور أن السيارة رقم 490 نقل القاهرة - قيادة الطاعن - مرت يوم الحادث 3 إبريل سنة 1965 الساعة 11 مساء بنقطة مرور الموده من قبلي إلى بحري وبنقطة مرور الشيخ زياد في نفس اليوم الساعة 11.15 مساء وفي الاتجاه ذاته وأن السيارة رقم 7168 نقل القاهرة - قيادة المتهم الثالث - لم تمر بنقطة المرور في ذلك التاريخ وإن كانت قد مرت بنقطة مرور الشيخ زياد في الساعة 2.50 مساء من بحري إلى قبلي وفي الساعة 5.55 من قبلي إلى بحري وأسفرت تحريات المباحث أن كمية الأسمنت المسروقة قد هربت بمعرفة الطاعن وسلمت للمتهم الرابع فأخفاها لدى أشخاص أسفر تفتيشهم عن وجودها لديهم ولما نوقش هذا المتهم أقر بأنه اشترى من الطاعن وفي حضور المتهم الثاني أربعمائة شيكارة من الأسمنت رغم أنه لا يعرفه من قبل ولم يسبق له التعامل معه ودون أن يعلم مصدر هذا الأسمنت وإن كان على بينة بمنع تداوله إلا بتصريح كما قرر أنه باع كمية الأسمنت بسعر يزيد عن المقرر لأشخاص حددهم وتم ضبطها لديهم. واستند الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال محمد عبد الغني عبد اللطيف وإلى أقوال حمالي الشركة التي جاءت مؤيدة لأقوال الشاهد الأول وإلى اعتراف المتهم الرابع في جميع مراحل التحقيق وإلى ضبط الأسمنت المختلس لدى المشترين. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم المطعون فيه لاعتماده في إدانته على أقوال شاهد الإثبات محمد عبد الغني عبد اللطيف مع أنها لا تصلح في صحيح القانون دليلاً يصح الاعتماد عليه لمخالفتها لإقراره المكتوب باستلام الأسمنت فلا يجوز إثبات عكسه إلا بالكتابة، ما يثيره الطاعن من ذلك مردود بأن الأصل في المحاكمات الجنائية هو أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي بناء على التحقيقات التي يجريها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التي عوّل عليها في قضائه، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وهو لا يتقيد بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني إلا إذا كان قضاؤه في الدعوى الجنائية يتوقف على وجوب الفصل في مسألة مدنية هي عنصر من عناصر الجريمة المطروحة للفصل فيها، أما إذا كانت المحكمة ليست في مقام إثبات اتفاق مدني وإنما هي تواجه واقعة مادية بحت - كما هي الحال في الدعوى المطروحة - وهي مجرد اتصال المتهم بالمسروقات قبل انتقالها من يده إلى يده من ضبطت عنده، فإنه يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن. على أنه بفرض أن الواقعة المدنية تكون عنصراً من عناصر الجريمة، فإن ما يثيره الطاعن يعد - رغم ذلك - غير سديد في القانون، ذلك بأن أحكام الإثبات في المواد المدنية ليست من النظام العام بل هي مقررة لمصلحة الخصوم فقط وما دام الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة قبل سماع الشهود بعدم جواز الإثبات بالبينة - حسبما يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها - فإن ذلك يعد منه تنازلاً عن المطالبة بالإثبات بالكتابة يمنعه فيما بعد من التمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة السرقة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مردودة إلى أصلها الثابت في الأوراق استمدها من أقوال شهود الإثبات وتحريات رجال المباحث وما ثبت في دفاتر المرور من اعتراف المتهم الرابع في جميع مراحل التحقيق بأنه اشترى من الطاعن الأربعمائة شيكارة المسروقة من الأسمنت المملوك للشركة المجني عليها وباعها إلى آخرين حددهم ثم ضبطها لديهم وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة في التصوير الذي اعتنقه الحكم لواقعة الدعوى ونعيه عليه إطراحه الصورة التي أوردها الطاعن للحادث من احتمال سرقة مساعد أمين المخزن للمسروقات فمردود بأن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن ترد الواقعة إلى صورتها الصحيحة التي ترتسم في وجدانها من جماع الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. أما ما يثيره الطاعن من منازعة في القوة التدليلية لشهادة مساعد أمين المخزن، فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها بما لا تناقض فيه مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام هذه المحكمة لما هو مقرر من سلطة محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وتقديرها، وفي اطمئنان المحكمة إلى أقوال الشهود ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. أما سائر ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه، فإنه ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به بغير معقب عليها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الأحد، 14 يوليو 2019

الطعن 5936 لسنة 79 ق جلسة 22 / 3 / 2017

باسم الشعب 
محكمة النقض 
الدائرة المدنية 
دائرة الأربعاء (أ) المدنية 
برئاسة السيد المستشار/ سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين/ سامي الدجوي، محمود العتيق 
عمرو يحيى القاضي وصلاح بدران نواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد رئيس النيابة/ دياب محمد
وأمين السر السيد/ محمد محمود عبد المجيد
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم الأربعاء 25 من جمادى أول سنة 1438هـ الموافق 22 من مارس سنة 2017م 
أصدرت الحكم الآتي 
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5936 لسنة 79ق.

---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الهيئة المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 771 لسنة 2006 أمام محكمة بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ 142636 جنيه وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وقالت بيانا لذلك إن الطاعنين بصفتيها تقاعسا عن سداد المبلغ سالف الذكر، قيمة اشتراكات التأمين الصحي لطلاب المدارس وذلك عن السنوات الدراسية من 2001 حتى 2004 طبقا للقانون رقم 99 لسنة 1992 رغم إنذارهما بموجب إنذار رسمي بتاريخ 2005/9/4 فتقدمت للجنة التوفيق في المنازعات بالطلب رقم 1645 لسنة 2005 لإصدار توصية في هذه المنازعة وقد صدر قرارها بعدم الاختصاص بنظر الطلب. فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 245 لسنة 49ق الإسماعيلية. مأمورية بورسعيد. وبتاريخ 2009/2/3 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
في يوم 2009/4/4 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية الصادر بتاريخ 2009/2/3 في الاستئناف رقم 245 لسنة 49ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان بصفتيهما الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة
وفي نفس اليوم أودع الطاعنان بصفتيهما مذكرة شارحة
وفي 2009/4/21 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه
وبجلسة 2016/11/23 عرض الطعن على المحكمة - في غرفة المشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صمم نائب الدولة والحاضر عن الطاعنين بصفتيهما والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمود العتيق "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2007 لعدم صدور توصية من اللجنة المختصة في هذه المنازعة وفقا لنص المادة الحادية عشر من هذا القانون ولا ينال من هذا الدفع لجوء الهيئة المطعون ضدها إلى لجنة غير مختصة وصدور قرارها بعدم الاختصاص وإذ التفتت محكمة الموضوع بدرجتيها عن هذا الدفاع - رغم جوهريته بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نصوص المواد 1، 2، 4، 5، 6، 10، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها أنه يتعين اللجوء ابتداء قبل رفع الدعوى في المنازعات الخاضعة لأحكام ذلك القانون إلى لجان التوفيق الذي أنشأها، وأن هذا اللجوء لا يكون صحيحا ولا يحدث أثره القانوني إلا إذا كان إلى اللجنة المختصة دون غيرها بدلالة ما أوجبه المشرع من تعدد اللجان بما نص عليه من إنشاء لجان للتوفيق في كل وزارة ومحافظة وهيئة عامة، ولدى كل شخص اعتباري عام، وأن يكون من بين أعضائها ممثل لها بدرجة مدير عام أو ما يعادلها تختاره السلطة المختصة بها، مع إنشاء أمانة فنية في كل لجنة لتلقي طلب التوفيق وقيده، وما نص عليه صراحة في المادة العاشرة من القانون "من أن تقديم طلب التوفيق يكون للأمانة الفنية" اللجنة المختصة "ويترتب عليه وقف مدة سقوط وتقادم الحقوق ورفع الدعاوى"، وكذا ما نص عليه في المادة الحادية عشرة "من عدم قبول الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكامه إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى "اللجنة المختصة" .......... إلخ، وإذ كان إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا مؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومما حصله الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أن المنازعة محل الدعوى الراهنة خاضعة لأحكام ذلك القانون وأن الطاعنان تمسكا بدفاعيهما أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 لعدم صدور توصية من اللجنة المختصة ولا يغير من ذلك لجوء الهيئة - المدعية - إلى لجنة غير مختصة وصدور قرار فيها بعدم الاختصاص، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع – رغم جوهريته – ولم يعن ببحثه وتمحيصه ولم يرد عليه بما يفنده – الذي إن صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى – فإنه يكون فضلا عن مخالفته للقانون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
"لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - وألزمت الهيئة المطعون ضدها بالمصاريف