الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 يوليو 2019

الطعن 13166 لسنة 79 ق جلسة 12 / 12 / 2013


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد المستشار/ نعيم عبد الغفار "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العبادي، سمير حسن، عبد الله لملوم ومحمد عاطف ثابت "نواب رئيس المحكمة". 
بحضور السيد رئيس النيابة/ ............ 
وحضور السيد أمين السر/ ..............
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم الخميس 9 من صفر سنة 1435هـ الموافق 12 من ديسمبر سنة 2013م.

أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13166 لسنة 79ق.
المرفوع من:

ضـد


الوقائع
في يوم../ ../ 2009 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف......... الاقتصادية الصادر بتاريخ../ ../ 2009 في الدعوى رقم....... لسنة 1ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي يوم../ ../ 2009 أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن
وفي../ ../ 2009 أودعت المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضهً.
وبجلسة../ ../ 2013 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة
../ ../ 2013، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمد حسن العبادي "نائب رئيس المحكمة"، ورأي فحص الطعون، والمداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم..... لسنة 1ق اقتصادية استئناف...... بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم..... لسنة 2007 مدني...... الابتدائية بالنسبة لها وللمطعون ضدها الأخيرة وبنفاذ العقد المؤرخ../ ../ 1998 سند ملكيتها لفيلم "........" وبتثبيت ملكيتها لنجاتيف هذا الفيلم ومن تعرضهم لها في ملكيته وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ عشرة ملايين جنيه على سبيل التعويض، وقالت بيانًا لذلك أنه بموجب العقد المؤرخ../ ../ 1998 باعت لها الشركة المطعون ضدها الثالثة الفيلم السينمائي سالف الذكر واستلمت نيجاتيف الفيلم وتم إخطار غرفة صناعة السينما - المطعون ضدها الأخيرة - بانتقال ملكيته إليها وقد تما إلى علمها أن الشركة الطاعنة قد حصلت على حكم في الدعوى رقم..... لسنة 2007 مدني....... الابتدائية بتاريخ../ ../ 2007 ضد المطعون ضدها الثانية - .......... - ببطلان العقد المؤرخ../ ../ 1982 ببيع ذات الفيلم موضوع الدعوى وإلزام الخيرة بتسليم النيجاتيف الخاص به، وإذ لم تكن طرفًا في هذا الحكم وكانت هي صاحبة حقوق ملكية واستغلال المصنف محل المنازعة، فأقامت الدعوى بتاريخ../ ../ 2009 قضت المحكمة بإجابة المطعون ضدها الأولى لطلباتها عدا طلبى منع التعرض والتفويض فقضت برفضهما. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن الذي عرض على دائر فحص الطعون الاقتصادية بالمحكمة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من أربعة أوجه تنعى بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان الوجه الأول تقول أن الطلب الأول من طلباتها في الدعوى هو عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم..... لسنة 2007 مدني..... الابتدائية في حقيقته منازعة تنفيذ موضوعية تختص بنظرها الدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية وفقًا لنص المادة السابق من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، وإذ صدر الحكم المطعون فيه من الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية، يكون معيبًا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقصود في المنازعة الموضوعية في التنفيذ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق، في حين أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق ويشترط لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 من قانون المرافعات التي خصت قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية وأيًا كانت قيمتها أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سعر التنفيذ وإجراءاته وهو ذاته مقصود منازعات التنفيذ في معنى المادة السابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية التي خصت الدوائر الابتدائية لتلك المحاكم بالحكم في منازعات التنفيذ بنوعيها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، وتلك التي يصدرها القاضى المشار إليها في المادة الثالثة من القانون، وإذ كان الطلب الأول من طلبات المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الموضوع هو عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعـوى رقم..... لسنة 2007 مدنى..... الابتدائية ودون أن تطلب وقف أو بطلان إجراءات تنفيذ هذا الحكم، ومن ثم فإن المنازعة لذلك لا تعتبر من عداد المنازعات في تنفيذ سواء تلك التي يختص بها قاضى التنفيذ أو تلك التي تختص بها الدوائر الابتدائية للمحاكم الاقتصادية. لما كان ذلك، وكان طلب عدم الاعتداد بالحكم المشار إليه مرتبط بباقى الطلبات الأصلية المطروحة في الدعوى التي تدخل ضمن المنازعات التي تختص بنظرها - بحسب قيمتها - الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر عن تلك الدائرة سالفة الذكر ومضى في نظر طلبات المطعون ضدها سالفة البيان، فإنه لا يكون قد خالف صحيح القانون في شأن قواعد الاختصاص، ويكون النعى عليه - في هذا الخصوص - على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تقول في بيان الوجه الثاني من سبب طعنها أن الحكم المطعون فيه قد خالف قوة الأمر المقضي للحكم الصادر في الدعوى رقم..... لسنة 2007 مدني..... الابتدائية الذي قضى بعدم الاعتداد بالحكم سالف البيان قبل المطعون ضدها الأولى بمقولة أنها لم تكن طرفًا فيه في حين أنها خلف خاص لأحد أطرافه - المطعون ضدها الثانية - التي باعتها المصنف الفني موضوع هذا الحكم فيحتج به عليها وتمتد إليها حجيته، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي به تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسببًا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفًا في الخصومة حقيقة أو حكمًا ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثل فيها وفقًا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن وتجوز لغير الخصوم في هذا الخصوم التمسك بعدم الاعتداد به، وأن من المقرر كذلك - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم لا يتحدى أثره ولا يمتد حجيته إلى الخلف الخاص إلا إذا صدر قبل انتقال الشيء موضوعه إليه واكتسابه الحق عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الثالثة تصرفت إلى المطعون ضدها الأولى بموجب العقد المؤرخ في../ ../ 1998 في حق استقلال وتوزيع وعرض أفلام سينمائية منها الفيلم مثار النزاع في جميع أنحاء العالم - عدا جمهورية مصر العربية - لمدة سبع سنوات تتجدد تلقائيًا لمواد أخرى مماثلة بمقابل مادي نص عليه العقد الذي تضمن - أيضًا - تسليم نيجاتيف الفيلم إليها، في حين أن الحكم الصادر في الدعوى رقم..... لسنة 2007 مدني..... عقد البيع المؤرخ../ ../ 1982 والذي بموجبه اتباعته المطعون ضدها الثانية من الطاعنة ذات المصنف لم يصدر إلا بتاريخ../ ../ 2007 أي بعد شراء المطعون ضدها الأولى للفيلم وانتقال ملكيته إليها بموجب العقد المؤرخ../ ../ 1998، ومن ثم فلا تكون لهذا الحكم حجية قبلها - كخلف خاص - ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها الأولى بعدم الاعتداد بذلك الحكم قبلها لأنها لم تكن طرفًا فيه، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعى على غير أساس
وحيث إن الطاعنة في بيان الوجه الثالث من سبب الطعن تقول أنها صدر لصالحها حكم في الدعوى رقم..... لسنة 2007 مدني...... الابتدائية ببطلان عقد البيع المؤرخ../ ../ 1982 والذي بموجبه باعت المصنف الفني محل النزاع للمطعون ضدها الثانية، ومن ثم تعتبر هي المالك الحقيقة للمصنف المبيع، ويترتب على ذلك عدم نفاذ تصرف المطعون ضدهما الثانية والثالثة في ذلك المصنف قبلها، فإن الحكم إذ قضى بنفاذ العقد المؤرخ../ ../ 1998 في حق طرفيه المطعون ضدهما الثالثة والأولى على الرغم من عدم نفاذه في حق الطاعنة باعتباره بيعًا لملك الغير، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن بطلان بيع ملك الغير - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقرر لمصلحة المشتري فله دون غيره أن يطلب إبطال العقد، وما لم يثبت أن البائع غير مالك ويطلب البطلان صاحب الحق فيه، فإن عقد البيع يبقى قائمًا منتجًا لأثاره بحيث يكون للمشتري أن يطالب البائع بتنفيذ التزاماته ويعد هذا منه إجازة للعقد تزيل قابليته للإبطال وتجعله صحيحًا فيما بين المتعاقدين..... لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بنفاذه العقد المؤرخ../ ../ 1998 فيما بين طرفيه - المطعون ضدهما الأولى والثالثة - فقط ولم يقضي بنفاذه في حق الطاعنة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا وجه لما تثيره الأخيرة بشأن بطلان البيع باعتباره بيعًا لملك الغير، ذلك أن هذا البطلان - على ما سلف - مقرر لمصلحة المشتري وحده ولا يجوز لغيره التمسك به، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تقول في بيان الوجه الأخير من سبب طعنها أن الحكم المطعون فيه قضى بنفاذ العقد المؤرخ../ ../ 1998 في حق طرفيه - المطعون ضدهما الأولى والثالثة - في حين أن المطعون ضدها الأولى وهي منشأة غير مصرية غير مصرح لها بالتعامل على الأفلام المصرية لعدم صدور ترخيص لها بمزاولة نشاط استقلال المصنفات السمعية والبصرية ولعدم عضويتها بغرفة صناعة السينما التي أصدرت قرارًا بخطر التصرف في ملكية نيجاتيف الأفلام المصرية للمنشآت غير المصرية، وإذ خالف الحكم ذلك يكون معيبًا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن الطاعنة وهي المنوط بها تقديم المستندات الدالة على طعنها لم تقدم دليل إثبات على ما قررته بوجه النعي من عدم صدور ترخيص للمطعون ضدها الأولى بمزاولة نشاط استقلال المصنفات السمعية والبصرية، وأنها ليست عضوًا بغرفة صناعة السينما كما لم توضح القرار الذي أشارت إلى صدوره من تلك الغرفة ولا تاريخ صوره، فإن نعيها يكون مفتقرًا إلى دليله، ويضحى غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 123 لسنة 36 ق جلسة 26 / 4 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 96 ص 535


جلسة 26 من أبريل سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، وجمال المرصفاوى، ومحمد عبد المنعم حمزاوى، وبطرس زغلول.
------------
(96)
الطعن رقم 123 لسنة 36 القضائية

(أ، ب) عقوبة. ارتباط. إصابة خطأ. كلاب. استئناف.
(أ) العبرة في تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي يقضي بها على الجاني بالتطبيق للمادة 32 عقوبات هي بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها في المواد 10، 11، 12 عقوبات لا بما يقدره القاضي في الحكم على ضوء ما يرى من أحوال الجريمة، ودون تخويله سن وتطبيق عقوبة لم يقررها أي القانونين يستمدها من الحدين الأقصى والأدنى الأشدين في كليهما. اتحاد العقوبتين درجة ونوعاً. وجوب المقارنة بينهما على أساس الحد الأقصى للعقوبة الأصلية دون اعتداد بالحد الأدنى.
العقوبة المقررة لجريمة الجرح الخطأ أشد من تلك المقررة لجريمة ترك كلب بالطريق دون مقود أو كمامة.
(ب) قضاء الحكم المستأنف بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن الجريمة الأولى (الجرح الخطأ) وعشرة جنيهات عن الجريمتين الأخريين (ترك كلب بالطريق بدون مقود أو كمامة وعدم قيده بالسجل الخاص). استئناف الحكم من المتهم وحده. قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف وتغريمه عشرة جنيهات عن الجرائم الثلاث مع تطبيق المادة 32/ 1 عقوبات بالنسبة إلى الجريمتين الأوليين ومعتبراً الثانية هي صاحبة العقوبة الأشد. خطأ في تطبيق القانون. وجوب نقضه وتصحيحه على ألا يجاوز حد العقوبة الحد الأدنى الذي قضى به الحكم المستأنف وذلك بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن التهمتين الأوليين وعشرة جنيهات عن التهمة الثالثة.

--------------
1 - العبرة في تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي يقضى بها على الجاني بالتطبيق للمادة 32 من قانون العقوبات هي بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها في المواد 10، 11، 12 من قانون العقوبات، لا وفقاً لما يقدره القاضي في الحكم على ضوء ما يرى من أحوال الجريمة، ودون تخويله سن وتطبيق عقوبة لم يقررها أي القانونين يستمدها من الحدين الأقصى والأدنى الأشدين في كليهما فإن اتحدت العقوبتان درجة ونوعاً تعين المقارنة بينهما على أساس الحد الأقصى للعقوبة الأصلية دون اعتداد بالحد الأدنى. وإذا نص القانون على عقوبتين أصليتين لكل من الجرائم المرتبطة كان الاعتبار بالحد الأقصى المقرر للعقوبة الأعلى درجة ولو كانت العقوبة الأدنى درجة - التخييرية في الجريمتين - مقيدة بحد أدنى، ذلك بأن العقوبة الأعلى درجة تمثل أبلغ ما يهدد الجاني من شدة في حين أن العقوبة الأدنى درجة وإن تمثل فيها قصارى ما يأمله المجرم من رحمة بيد أنه يظل معرضاً لتطبيق الحد الأقصى للعقوبة الأعلى درجة، ومن ثم كان تيقن درء ذلك الخطر أولى من التعلق بمجرد أمل محل نظر. ولما كان يبين أن عقوبتي الجريمتين الأوليين (الجرح الخطأ وترك الكلب في الطريق دون مقود أو كمامة) وإن اتحدتا في الدرجة والنوع وفي خيار القاضي في إيقاع إحداهما أو كلتيهما، واتفقتا في الحد الأقصى للغرامة وفي الحد الأدنى للحبس إلا أنهما اختلفتا في الحد الأقصى للحبس فهو أشد في الأولى منه في الأخرى، وفي الحد الأدنى للغرامة فهو أشد في الأخرى منه في الأولى. ومن ثم فإن تلك الجريمة الأولى هي صاحبة العقوبة الأشد المتعين القضاء بها دون غيرها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات.
2 - لما كان الحكم المستأنف قد قضى بتغريم المطعون ضده (المتهم) خمسة جنيهات عن الجريمة الأولى (الجرح الخطأ) وهى تدخل في نطاق الغرامة الجائز توقيعها عن هذه الجريمة - وعشرة جنيهات عن الجريمتين الأخريين (ترك الكلب في الطريق دون مقود أو كمامة وعدم قيده بالسجل الخاص)، وكان المحكوم عليه هو الذي استأنف وحده، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات عن الجرائم الثلاث معملا الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى الجريمتين الأوليين ومعتبراً الثانية هي صاحبة العقوبة الأشد عن الأولى في حين أن العكس هو الصحيح، مما كان يقتضي القضاء بالعقوبة المقررة للجريمة الأولى إعمالاً للفقرة آنفة الذكر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه وتصحيحه على أن لا يجاوز حد العقوبة ذلك الحد الذي قضى به الحكم المستأنف وذلك بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات عن التهمتين الأوليين وعشرة جنيهات عن التهمة الثالثة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضد، بأنه في يوم 14 يونيه سنة 1964 بدائرة قسم مصر الجديدة: (1) تسبب خطأ في إصابة علي محمد علي وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم تحرزه بأن ترك كلبه بالطريق دون مقود وكمامة فعض المجني عليه وحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي. (2) ترك كلبه بالطريق دون مقود أو كمامة. (3) لم يقيد كلبه بالسجل الخاص. وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات والقانون رقم 203 لسنة 1956 وقرار الزراعة. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت غيابياً في 24 أكتوبر سنة 1964 عملاً بمادة الاتهام والمادة 32/ 1 من قانون العقوبات بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن التهمة الأولى وعشرة جنيهات عن التهمتين الثانية والثالثة. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم. وقضى في معارضته بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1964 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 15 فبراير سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهم الثلاث إعمالاً للمادة 32/ 1 ع بالنسبة للجريمتين الأوليين. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم الجرح الخطأ وترك كلبه بالطريق دون مقود أو كمامة وعدم قيده بالسجل الخاص، وقضى بتغريمه عشرة جنيهات عن هذه الجرائم، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه انتهى إلى تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات في شأن الجريمتين الأوليين وأنزل على المطعون ضده العقوبة المقررة لثانيتهما باعتبارها الأشد وحصرها في النطاق الذي قدره عنها الحكم الابتدائي بدعوى أنه لا يسوغ مضارة المتهم - المطعون ضده - باستئنافه، في حين أن العقوبة المقررة للجريمة الأولى بالمادة 244 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 120 لسنة 1962 هي الواجبة الاعتبار بمثابتها الأشد، وكان لزاماً المعاقبة عنهما بالغرامة المقضي بها ابتدائياً عن الجريمة الأولى وقدرها خمسة جنيهات أخذاً بمنطق الحكم المطعون فيه من قيام الارتباط بين الجريمتين المشار إليهما، والمعاقبة عن الجريمة الثالثة بالغرامة المقضي بها ابتدائياً عن هذه الأخيرة والجريمة الثانية معاً وقدرها عشرة جنيهات وبهذا وذاك لا يربو مجموع ما يقضى به استئنافياً عما قضى به ابتدائياً.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه في يوم 14/ 6/ 1964 بدائرة قسم مصر الجديدة: (1) تسبب خطأ في إصابة علي محمد علي بأن ترك كلبه بالطريق العام دون مقود وكمامة فعقر المجني عليه وحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي (2) ترك كلبه بالطريق دون مقود أو كمامة (3) لم يقيد كلبه بالسجل الخاص. وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات، والقانون رقم 203 لسنة 1956 في شأن الكلاب ومرض الكلب، وقرار وزير الزراعة الرقيم 15 من نوفمبر سنة 1956 فدانته محكمة أول درجة حضورياً عن تلك الجرائم الثلاث وعاقبته من أولاها بتغريمه خمسة جنيهات وعن الأخريين بتغريمه عشرة جنيهات عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات لوقوعها لغرض واحد ولما بينهما من ارتباط لا يقبل التجزئة. ولما أن استأنف، قضى الحكم المطعون فيه بتغريمه عشرة جنيهات عن تلك الجرائم جميعاً إعمالاً للفقرة الأولى من تلك المادة في شأن الجريمتين الأوليين لنشوئهما عن فعل واحد على تقدير أن الثانية تكون ركن الخطأ في الأولى، وأنها هي - أي الجريمة الثانية - ذات العقوبة الأشد، وتأسيساً على عدم جواز الصعود بمقدار الغرامة عن القدر المقضي به ابتدائياً عن الجريمة الثانية درءاً لمضارة المتهم باستئنافه. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم المطعون فيه تقضي بأنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وكانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى - الجرح الخطأ - المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 244 من قانون العقوبات - المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 المطبقة على واقعة الدعوى الثابتة في الحكم - هي الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين، وكانت عقوبة الجريمة الثانية - ترك الكلب في الطريق دون مقود أو كمامة - المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 203 لسنة 1956 في شأن الكلاب ومرض الكلب هي الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين، وكان يبين من ذلك أن عقوبتي الجريمتين وأن اتحدتا في الدرجة والنوع وفي خيار القاضي في إيقاع إحداهما أو كلتيهما واتفقتا في الحد الأقصى للغرامة وفي الحد الأدنى للحبس، إلا أنهما اختلفتا في الحد الأقصى للحبس فهو أشد في الأولى منه في الأخرى وفي الحد الأدنى للغرامة فهو أشد في الأخرى منه في الأولى. لما كان ذلك، وكانت العبرة في تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي يقضى بها على الجاني بالتطبيق للمادة 32 من قانون العقوبات، هي بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها في المواد 10 و11 و12 من قانون العقوبات، لا وفقاً لما يقدره القاضي في الحكم على ضوء ما يرى من أحوال الجريمة، ودون تخويله سن وتطبيق عقوبة لم يقررها أي القانونين يستمدها من الحدين الأقصى والأدنى الأشدين في كليهما. فإن اتحدت العقوبتان درجة ونوعاً تعين المقارنة بينهما على أساس الحد الأقصى للعقوبة الأصلية دون اعتداد بالحد الأدنى. وإذا نص القانون على عقوبتين أصليتين لكل من الجرائم المرتبطة - كما هي واقع الحال في الدعوى المطروحة - كان الاعتبار بالحد الأقصى المقرر للعقوبة الأعلى درجة ولو كانت العقوبة الأدنى درجة - التخييرية في الجريمتين - مقيدة بحد أدنى، ذلك بأن العقوبة الأعلى درجة - وهى الحبس في الواقعة المطروحة - تمثل أبلغ ما يهدد الجاني من شدة في حين أن الغرامة وإن تمثلت فيها قصارى ما يأمله المجرم من رحمة بيد أنه يظل معرضاً لتطبيق الحد الأقصى للعقوبة الأعلى درجة، ومن ثم كان تيقن درء ذلك الخطر أولى من التعلق بمجرد أمل محل نظر. لما كان ذلك، وكانت عقوبة الغرامة المقررة في القانونين للجريمتين الأوليين متحدة في الحد الأقصى إلا أن هذا الحد بالنسبة إلى عقوبة الحبس أشد في الجريمة الأولى منه في الثانية، ومن ثم فإن تلك الجريمة الأولى هي صاحبة العقوبة الأشد المتعين القضاء بها دون غيرها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات. ولما كان الحكم المستأنف قد قضى بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات عن الجريمة الأولى - وهى تدخل في نطاق الغرامة الجائز توقيعها عن هذه الجريمة - وعشرة جنيهات عن الجريمتين الآخرتين. وكان المحكوم عليه هو الذي استأنف وحده. وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات عن الجرائم الثلاث معملاً الفقرة الأولى من المادة 32 المشار إليها بالنسبة إلى الجريمتين الأوليين ومعتبراً الثانية هي صاحبة العقوبة الأشد عن الأولى في حين أن العكس هو الصحيح، مما كان يقتضى القضاء بالعقوبة المقررة للجريمة الأولى إعمالاً للفقرة آنفة الذكر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه وتصحيحه على أن لا يجاوز حد العقوبة ذلك الحد الذي قضى به الحكم المستأنف، وذلك بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات عن التهمتين الأوليين المرتبطتين وعشرة جنيهات عن التهمة الثالثة.

الخميس، 11 يوليو 2019

الطعن 1399 لسنة 83 ق جلسة 2 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 81 ص 634

جلسة 2 من أكتوبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أبو بكر البسيوني ، أحمد مصطفى ، حسام خليل نواب رئيس المحكمة وأشرف المصري .
----------
(81)
الطعن 1399 لسنة 83 ق
إثبات " خبرة " .محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " " سلطتها في تقدير حالة المتهم العقلية " . أسباب الإباحة وموانع العقاب "الجنون والعاهة العقلية" . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب".
للمحكمة التعويل على التقرير الفني الذي تطمئن إليه واطراح ما عداه من تقارير فنية أخرى . لها أن تطمئن إلى جزء منه وتطرح الجزء الآخر . حد ذلك ؟
التفات المحكمة دون بيان السبب عما تضمنه تقرير اللجنة الطبية التي انتدبتها لبيان حالة المتهم العقلية من أنه مصاب باضطراب عقلي أفقده الإدراك والاختيار وتعويلها في إثبات مسئوليته عن ارتكاب الواقعة بإدراك ناقص على تقرير آخر يفيد أن الاضطراب العقلي المصاب به يؤدى ‏إلى إنقاص إدراكه . قصور . يوجب نقضه والإعادة .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها وما تضمنه حكمها الصادر في 6/3/2012 قبل الفصل في الموضوع بندب لجنة ثلاثية طبية من أطباء مستشفى الصحة النفسية بالعباسية لتوقيع الكشف الطبي على المتهم لبيان حالته العقلية والتي أودعت تقريرها والذي انتهى إلى أن : (المتهم / .... يعاني وقت ارتكاب الجريمة أثناء الفحص من اضطراب الفصام المتبقي حسب التقسيم العالمي العاشر للأمراض وهو اضطراب عقلي أدى إلى إفقاده الإدراك والاختيار والإرادة والتمييز) ، ثم أورد الحكم اطمئنانه إلى ما تضمنه تقرير وزارة الصحة والمجلس القومي للصحة النفسية المؤرخ في 7/8/2011 ومعولاً عليه في قضائه بالإدانة في قوله : (المتهم كان يعاني من فصام متبقي "F 20.5 " طبقاً للتقسيم العالمي العاشر للأمراض هو اضطراب عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه واختياره وهو ما تطمئن إليه المحكمة أن المتهم حال ارتكابه للواقعة كان مضطرب عقلياً مما أدى إلى إنقاص إدراكه واختياره ومن ثم فقد يستدل إلى ارتكابه للواقعة بإدراك ناقص) ولما كانت المادة 62 من قانون العقوبات والمستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 قد نصت على أنه : (لا يُسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة) . لما كان ذلك ، وكان التفات الحكم فيما سلف بيانه عما تضمنه تقرير أطباء الصحة النفسية والذين انتدبتهم المحكمة بحكم أصدرته تضمن أن الاضطراب العقلي المصاب به المتهم أفقده الإدراك والاختيار والإرادة والتمييز واطمئنانها إلى تقرير وزارة الصحة والمجلس القومي للصحة النفسية المؤرخ 7/8/2011 والذي يفيد أنه مصاب باضطراب عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في قضائها على ما تضمنه التقرير الفني الذي تطمئن إليه وتطرح ما عداه من تقارير فنية أخرى ولها أن تطمئن إلى جزء منه وتطرح الجزء الآخر إلا أن ذلك شرطه أن يبين الحكم الأسباب التي دعته إلى إغفال ما تضمنه التقرير الآخر واطراحه ، فإن الحكم إذ التفت كلية عما تضمنه التقرير الصادر من اللجنة الثلاثية الطبية الصادر من مستشفى الصحة النفسية بالعباسية والتي قضت ذات المحكمة بندبهم بجلسة 6/3/2012 وأغفلت ما تضمنه من أن المتهم فاقد الإدراك والاختيار دون أن تعرض له وتفنده وتقول كلمتها بصدده وتبين سبب عدم اطمئنانها إليه ، فإنه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : قتل المجني عليها / .... بأن طعنها في ظهرها بسلاح أبيض " سكين " بنية إزهاق روحها ، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات ، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان آنفي البيان شرع في قتل المجني عليه / .... ، بأن طعنه في ظهره بسلاح أبيض " سكين " وضربه بها في يده اليمنى بنية إزهاق روحه ، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ، إلا أنه قد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 /1 ، 46 /2 ، 234/ 1 ، 2 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، والبند رقم 6 من الجدول رقم (1) الملحق ، والمادة 62 من قانون العقوبات والمستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي ، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
   حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المقترن بجناية الشروع فيه ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن الحكم التفت إيراداً ورداً عن الدفع بانتفاء مسئوليته الجنائية لما أصابه من عاهة عقلية أفقدته الإدراك والاختيار ، ومغفلاً ما تضمنه تقرير الصحة النفسية المؤرخ 27/3/2012 المؤيد لذلك ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها وما تضمنه حكمها الصادر في 6/3/2012 قبل الفصل في الموضوع بندب لجنة ثلاثية طبية من أطباء مستشفى الصحة النفسية بالعباسية لتوقيع الكشف الطبي على المتهم لبيان حالته العقلية والتي أودعت تقريرها والذي انتهى إلى أن : (المتهم / .... يعاني وقت ارتكاب الجريمة أثناء الفحص من اضطراب الفصام المتبقي حسب التقسيم العالمي العاشر للأمراض وهو اضطراب عقلي أدى إلى إفقاده الإدراك والاختيار والإرادة والتمييز) ، ثم أورد الحكم اطمئنانه إلى ما تضمنه تقرير وزارة الصحة والمجلس القومي للصحة النفسية المؤرخ في 7/8/2011 ومعولاً عليه في قضائه بالإدانة في قوله : ( المتهم كان يعاني من فصام متبقي " F 20.5 " طبقاً للتقسيم العالمي العاشر للأمراض هو اضطراب عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه واختياره وهو ما تطمئن إليه المحكمة أن المتهم حال ارتكابه للواقعة كان مضطرب عقلياً مما أدى إلى إنقاص إدراكه واختياره ومن ثم فقد يستدل إلى ارتكابه للواقعة بإدراك ناقص ) ولما كانت المادة 62 من قانون العقوبات والمستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 قد نصت على أنه : ( لا يُسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة ) . لما كان ذلك ، وكان التفات الحكم فيما سلف بيانه عما تضمنه تقرير أطباء الصحة النفسية والذين انتدبتهم المحكمة بحكم أصدرته تضمن أن الاضطراب العقلي المصاب به المتهم أفقده الإدراك والاختيار والإرادة والتمييز واطمئنانها إلى تقرير وزارة الصحة والمجلس القومي للصحة النفسية المؤرخ 7/8/2011 والذي يفيد أنه مصاب باضطراب عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في قضائها على ما تضمنه التقرير الفني الذي تطمئن إليه وتطرح ما عداه من تقارير فنية أخرى ولها أن تطمئن إلى جزء منه وتطرح الجزء الآخر إلا أن ذلك شرطه أن يبين الحكم الأسباب التي دعته إلى إغفال ما تضمنه التقرير الآخر واطراحه ، فإن الحكم إذ التفت كلية عما تضمنه التقرير الصادر من اللجنة الثلاثية الطبية الصادر من مستشفى الصحة النفسية بالعباسية والتي قضت ذات المحكمة بندبهم بجلسة 6/3/2012 وأغفلت ما تضمنه من أن المتهم فاقد الإدراك والاختيار دون أن تعرض له وتفنده وتقول كلمتها بصدده وتبين سبب عدم اطمئنانها إليه ، فإنه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 32081 لسنة 83 ق جلسة 1 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 80 ص 628

جلسة 1 من أكتوبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، علي حسن علي ، قدري عبد الله وأشرف محمد مسعد نواب رئيس المحكمة .
----------
(80)
الطعن 32081 لسنة 83 ق
(1) نقض " الصفة في الطعن " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . عقوبة " وقف تنفيذها " . محكمة النقض " سلطتها " .
صفة المحكوم عليه في الطعن بالنقض . لا تتوافر إلا لمن كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته . أساس ذلك؟
عدم توقيع الحكم المطعون فيه ثمة عقوبة على الطاعنة . ينفي صفتها في الطعن عليه بالنقض ويوجب القضاء بعدم جوازه . ولو كانت العقوبة ثابتة بمسودة قرارات رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم . ما دام لم ينطق بها في مواجهتها بمجلس القضاء ويُضَمِنَها النسخة الأصلية للحكم . تنفيذ الطاعنة لتلك العقوبة . يوجب أن يكون الحكم بعدم جواز الطعن مقروناً بإخلاء سبيلها . علة ذلك ؟
 (2) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تناقض الشاهد في أقواله . لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . الرد على دفاع الطاعنات الموضوعي في هذا الشأن . غير لازم . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعنات / .... ، .... ، .... ، .... ، وآخرين قضي ببراءتهم وطلبت عقابهن بالمواد 268 /1 ، 242 /1 ، 243 /1 ، 269 مكرر ، 278 ، 279 ، 280 ، 361 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 1 الملحق به ، وجرى منطوق الحكم - المطعون فيه - على النحو التالي : " حكمت المحكمة أولاً : ببراءة .... ثانياً : بمعاقبة المتهمات .... ، و.... ، و.... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهن .... " وهو ذات المنطوق الثابت في محضر جلسة المحاكمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بمقتضى نص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه " لكل من النيابة والمحكوم عليه .... الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح .... " ، وكانت صفة المحكوم عليه لا تتوافر إلا لمن كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته ، وكان الحكم المطعون فيه لم يوقع على الطاعنة الأولى ثمة عقوبة - على نحو ما جرى به منطوقه - ومن ثم فلا يكون لها صفة في الطعن على الحكم بطريق النقض ، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم جواز طعنها ، ولا يجزئ في ذلك ما أثبت بمسودة قرارات رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم - من عقوبة للطاعنة الأولى بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات - على ما يبين من الصور الرسمية المرفقة لها – ما دام أنه لم ينطق بها في مواجهة الطاعنة بمجلس القضاء ويضمنها النسخة الأصلية للحكم ، إذ إنه من المقرر أن العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن ، وأن مسودة قرارات القاضي - قبل النطق بالحكم بمجلس القضاء - لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية في تغيير ما أثبتته به أو تدارك ما فاتها تسجيله فيه - مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن ، ولا قيمة لما أثبت بها على خلاف الثابت بمحضر جلسة المحاكمة والنسخة الأصلية للحكم ولو كان قد سقط منهما . لما كان ذلك ، وكان البين من مذكرة التنفيذ - المرفقة بملف الطعن – أن الطاعنة الأولى تنفذ عقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات - في الجناية رقم .... الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، وقد طلبت في أسباب طعنها وقف تنفيذه ، وكان الحكم المذكور - على ما سلف بيانه - لم يوقع على الطاعنة الأولى ثمة عقوبة ، فإن في تنفيذها لعقوبة لم يقض بها عليها تقييداً لحريتها على غير سند من القانون ، ومخالفاً للمادة 95 من الدستور - الحالي - والتي تنص على أنه : " .... ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي " . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين أن يكون الحكم بعدم جواز الطعن مقروناً بإخلاء سبيل الطاعنة الأولى - .... - في الجناية رقم .... .
2- من المقرر أن تناقض الشاهد في أقواله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة قد حصلت أقوال المجني عليها بما لا تناقض فيه وأفصحت عن اطمئنانها إليها وصحة تصويرها للواقعة ، فلا تثريب عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاع الطاعنات الموضوعي بتناقض أقوال المجني عليها والذي ما قصد منه سوى إثارة الشبهة في تلك الأقوال ، ذلك أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها - كالحال في الدعوى - فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابـة العامـة كل من 1- .... " طاعنة " 2- .... " طاعنة " 3- .... " طاعنة " 4- .... " طاعنة " 5- .... 6- .... 7- .... 8- .... بأنهم :
أولا : المتهمات الأولى والثانية والثالثة والرابعة :
   1- هتكن عرض المجني عليها / .... بالقوة والتهديد بأن باغتوها حال سيرها بالطريق العام وأمسكوا بها وقيدوها وشلوا حركتها وقاموا بطرحها أرضاً وتوثيقها بالأيدي وأسرعت المتهمة الأولى بالكشف عن عورتها ، وقامت بوضع مادة ملتهبة " شطة ناعمة " في قبلها "فرجها " وقامت بعقرها في وجنتيها على النحو المبين بالتحقيقات .
   2- أحدثن عمداً بالمجني عليها سالفة الذكر الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً باستخدامهم أدوات " عصي - أمواس " وكان ذلك عن إصرار وترصد حال كونهم أكثر من خمسة أشخاص اتفقوا فيما بينهم على التعدي والإيذاء .
     3- ارتكبن أمراً مُخلاً بالحياء بأن قاموا بتجريد المجني عليها سالفة الذكر من ملابسها وجذبها من شعرها وسحلها أرضاً وتركوها عارية وكان ذلك أمام المارة وبالطريق العام .
ثانيا : المتهمتان الأولى والثانية أيضاً :
حرضتا المارة بإشارات وأقوال على الفسق بالنظر إلى المجني عليها بعد تجريدها من ملابسها ، وكان ذلك بالطريق العام .
ثالثا : المتهمون جميعاً :
1- أتلفوا عمداً ملابس ومنقولات المجني عليها سالفة الذكر ونتج عن ذلك ضرر تجاوزت قيمته خمسين جنيهاً .
2- حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء " عصي - أمواس " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضـورياً عملاً بالمواد 268 /1 ، 242 /1 ، 2 ، 3 ، 243 /1 ، 269 مكرر ، 278 ، 279 ، 280 ، 361 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق أولاً : ببراءة .... و.... و.... و.... . ثانياً : بمعاقبة المتهمات / .... و.... و.... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهن وألزمتهن والأولى بالمصروفات الجنائية .
فطعنت المحكوم عليهن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنة الأولى / .... :
      من حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعنات / .... ، .... ، .... ، .... ، وآخرين قضي ببراءتهم وطلبت عقابهن بالمواد 268/ 1 ، 242 /1 ، 243 /1 ، 269 مكرر ، 278 ، 279 ، 280 ، 361 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 1 الملحق به ، وجرى منطوق الحكم - المطعون فيه - على النحو التالي : " حكمت المحكمة أولاً : ببراءة .... ثانياً : بمعاقبة المتهمات .... و.... و.... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهن .... " وهو ذات المنطوق الثابت في محضر جلسة المحاكمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بمقتضى نص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه " لكل من النيابة والمحكوم عليه .... الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ... " ، وكانت صفة المحكوم عليه لا تتوافر إلا لمن كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته ، وكان الحكم المطعون فيه لم يوقع على الطاعنة الأولى ثمة عقوبة - على نحو ما جرى به منطوقه - ومن ثم فلا يكون لها صفة في الطعن على الحكم بطريق النقض ، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم جواز طعنها ، ولا يجزئ في ذلك ما أثبت بمسودة قرارات رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم من عقوبة للطاعنة الأولى بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات - على ما يبين من الصور الرسمية المرفقة لها – ما دام أنه لم ينطق بها في مواجهة الطاعنة بمجلس القضاء ويضمنها النسخة الأصلية للحكم ، إذ إنه من المقرر أن العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن ، وأن مسودة قرارات القاضي - قبل النطق بالحكم بمجلس القضاء - لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية في تغيير ما أثبتته به أو تدارك ما فاتها تسجيله فيه مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن ، ولا قيمة لما أثبت بها على خلاف الثابت بمحضر جلسة المحاكمة والنسخة الأصلية للحكم ولو كان قد سقط منهما . لما كان ذلك ، وكان البين من مذكرة التنفيذ - المرفقة بملف الطعن – أن الطاعنة الأولى تنفذ عقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات - في الجناية رقم .... الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، وقد طلبت في أسباب طعنها وقف تنفيذه ، وكان الحكم المذكور - على ما سلف بيانه - لم يوقع على الطاعنة الأولى ثمة عقوبة ، فإن في تنفيذها لعقوبة لم يقض بها عليها تقييداً لحريتها على غير سند من القانون ، ومخالفاً للمادة 95 من الدستور - الحالي - والتي تنص على أنه : " .... ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي " . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين أن يكون الحكم بعدم جواز الطعن مقروناً بإخلاء سبيل الطاعنة الأولى - .... - في الجناية رقم .... .
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنات الثانية : .... ، والثالثة : .... ، والرابعة : .... :
      ومن حيث إن ما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهن بجرائم هتك العرض بالقوة والضرب البسيط والإتلاف العمدى ، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء دون مسوغ ، وارتكاب أمر مخل بالحياء ، وتحريض الطاعنة الثانية للمارة على الفسق ، قد شابه القصور في التسبيب ، وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه أغفل الرد على دفاع الطاعنات بتناقض أقوال المجني عليها في شأن تحديد أشخاص مرتكبي الواقعة بين ما أبلغت به ابتداء في تاريخ حدوثها ، وما أضافته من أقوال في وقت لاحق على ذلك التاريخ ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنات بها ، وأورد على ثبوتها في حقهن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تناقض الشاهد في أقواله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكانت المحكمة قد حصلت أقوال المجني عليها بما لا تناقض فيه وأفصحت عن اطمئنانها إليها وصحة تصويرها للواقعة ، فلا تثريب عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاع الطاعنات الموضوعي بتناقض أقوال المجني عليها والذي ما قصد منه سوى إثارة الشبهة في تلك الأقوال ، ذلك أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها - كالحال في الدعوى - فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 28929 لسنة 83 ق جلسة 1 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 79 ص 623

جلسة 1 من أكتوبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، علي حسن علي ، قدري عبد الله وخالد حسن محمد نواب رئيس المحكمة .
----------
(79)
الطعن 28929 لسنة 83 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
   تقديم الطاعن مذكرة بأسباب الطعن انصرف مضمونها لطاعن آخر . يوجب عدم قبول طعنه شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) طفل . ظروف مخففة . سرقة . شروع . إكراه . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أثر الطعن " .
    وجوب مراعاة كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحماية الطفل . المادتان 2 ، 95 من قانون الطفل .
  إدانة الطاعن الذي لم يجاوز الثامنة عشر سنة ميلادية بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه ومعاقبته بعقوبة السجن . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة له دون الطاعن الآخر . ما دام الأخير لا يتصل به وجه الطعن . أساس وعلة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 20 من يوليو سنة 2013 فقرر الطاعنان بالطعن فيه بطريق النقض الأول بتاريخ 2 من سبتمبر سنة 2013 ، والثاني بتاريخ 5 من سبتمبر 2013 ، ثم قدما مذكرة بأسباب الطعن انصرف مضمونها للطاعن الثاني وحده دون الأول ، ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في الفقرة الثانية منها تقديم الأسباب التي يبنى عليها الطعن في الميعاد المبين بالفقرة الأولى ، وكان الثابت مما  تقدم أن الطاعن الأول لم يقدم أسباباً لطعنه ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً .
        2- لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن الثاني بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه الذى ترك أثر جروح ، وقضى بمعاقبته - طبقاً لأحكام قانون العقوبات - بالسجن لمدة ثلاث سنوات - لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت من واقع شهادة ميلاد الطاعن أن تاريخ ميلاده 12/9/1995 ، أي أنه لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة في 28/4/2013 ، وكان القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قد نص في المادة الثانية منه على أنه " يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة ، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي .... " ، كما نصت المادة 95 من القانون آنف الذكر على أنه " مع مراعاة حكم المادة 111 من هذا القانون تسرى الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر " مما مفاده أن كل من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية يعد طفلاً تراعى في حالته كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحمايته ، وجرى نص المادة 111 من ذات القانون على أنه " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات، إذ ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند "8" من المادة 101 من هذا القانون " لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعمل أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على الطاعن الثاني بالنزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس أو التدبير سالفي البيان ، رغم أن سنه على ما أثبته الحكم في مدوناته تسرى عليه أحكام هذا القانون ، وإنما عاقبه بعقوبة السجن المقررة لجناية الشروع في السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح بمقتضى أحكام قانون العقوبات ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يوجب نقضه ، وإذ كان ذلك الخطأ قد حجب المحكمة عن إنزال العقوبة الصحيحة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة للطاعن الثاني فقط دون الطاعن الأول لعدم اتصال وجه الطعن به ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعنين بأنـهما في ليلة .. من .... سنة .... : 1- شرعا في قتل المجني عليها/ .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك وأعدا لذلك المتهم الأول أداة حديدية وما أن ظفرا بها حتى قام المتهم الثاني بالإمساك بها من ملابسها وشل حركتها وقام المتهم الأول بالتعدي عليها بالضرب بالأداة آنفة البيان فأحدثا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق قاصدين من ذلك قتلها إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما بسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركتها بالعلاج على النحو المبين بالأوراق وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنهما في ذات الزمان والمكان آنفي البيان شرعا في سرقة رؤوس الأغنام المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر وذلك حال كونهما شخصين حاملاً المتهم الأول لأداة "حديدة" إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مباغته المجني عليها واستغاثتها بالأهالي فلاذا بالفرار على النحو المبين بالتحقيقات . 2- حازا وأحرزا أداة " حديدة " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضـورياً عملاً بالمواد45/ 1 ، 46 ، 316 عقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق ، مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما ، وذلك باعتبار أن وصف الاتهام الأول هو الشروع في السرقة بطريق الإكراه الذي ترك أثر جروح .
 فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمــــة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 20 من يوليو سنة 2013 فقرر الطاعنان بالطعن فيه بطريق النقض الأول بتاريخ 2 من سبتمبر سنة 2013 ، والثاني بتاريخ 5 من سبتمبر 2013 ، ثم قدما مذكرة بأسباب الطعن انصرف مضمونها للطاعن الثاني وحده دون الأول ، ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في الفقرة الثانية منها تقديم الأسباب التي يبنى عليها الطعن في الميعاد المبين بالفقرة الأولى ، وكان الثابت مما تقدم أن الطاعن الأول لم يقدم أسباباً لطعنه ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً .
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يعمل أحكام قانون الطفل في حق الطاعن والذى لم يكن قد بلغ ثمانية عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة حسب الثابت بشهادة ميلاده ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن الثاني بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه الذى ترك أثر جروح ، وقضى بمعاقبته - طبقاً لأحكام قانون العقوبات - بالسجن لمدة ثلاث سنوات - لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت من واقع شهادة ميلاد الطاعن أن تاريخ ميلاده 12/9/1995 ، أي أنه لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة في 28/4/2013 ، وكان القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قد نص في المادة الثانية منه على أنه " يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي .... " كما نصت المادة 95 من القانون آنف الذكر على أنه " مع مراعاة حكم المادة 111 من هذا القانون تسرى الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر " مما مفاده أن كل من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية يعد طفلاً تراعى في حالته كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحمايته ، وجرى نص المادة 111 من ذات القانون على أنه " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات، إذ ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند "8" من المادة 101 من هذا القانون " لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعمل أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على الطاعن الثاني بالنزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس أو التدبير سالفي البيان ، رغم أن سنه على ما أثبته الحكم في مدوناته تسرى عليه أحكام هذا القانون ، وإنما عاقبه بعقوبة السجن المقررة لجناية الشروع في السرقة بالإكراه الذى ترك أثر جروح بمقتضى أحكام قانون العقوبات ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يوجب نقضه ، وإذ كان ذلك الخطأ قد حجب المحكمة عن إنزال العقوبة الصحيحة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة للطاعن الثاني فقط دون الطاعن الأول لعدم اتصال وجه الطعن به ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9327 لسنة 4 ق جلسة 29 / 9 / 2014 مكتب فني 65 ق 78 ص 621

جلسة 29 من سبتمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / أنس عمارة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع لبنة ، أحمد عبد الودود ، محمد خير الدين وحازم بدوي نواب رئيس المحكمة .
----------
(78)
الطعن 9327 لسنة 4 ق
(1) تهرب ضريبي . دفوع " الدفع بعدم الدستورية " . محضر الجلسة . تقرير التلخيص . بطلان .
انتهاء الحكم صائباً لخضوع نشاط الطاعن في توريد الخيش والشكائر البلاستيك المستعملة لضريبة المبيعات وعدم جدية دفعه بعدم دستورية قرار وزير المالية بتحديد وعاء خضوع السلع الصناعية المستعملة لتلك الضريبة . لا عيب .
خلو محضر الجلسة من توقيع القاضي وعدم توقيع المقرر على تقرير التلخيص . لا يرتب البطلان .
(2) تهرب ضريبي . تعويض . محكمة دستورية .
إعمال الحكم الأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات وإلغائه مبلغ التعويض المقضي به من محكمة أول درجة . صحيح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص صائباً إلى خضوع نشاط الطاعن في توريد الخيش والشكائر البلاستيك المستعملة لضريبة المبيعات ، واطرح دفاعه المخالف لذلك بما يكفي ، ويسوغ به اطراحه ، وانتهى سائغاً ، إلى عدم جدية دفعه بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 ، بتحديد وعاء خضوع السلع الصناعية المستعملة للضريبة على المبيعات ، وكان خلو محضر الجلسة من توقيع القاضي ، وعدم توقيع المقرر على تقرير التلخيص لا يرتب البطلان ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ، وهو ما يتعين معه مصادرة الكفالة .
2- لما كان الحكم المطعون فيه ، أعمل الأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 9 لسنة 28 قضائية ، القاضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات ، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، فيما تضمنته من وجوب الحكم على الفاعلين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة ، وألغى مبلغ التعويض المقضي به من محكمة أول درجة ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويضحى الطعن مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
أولاً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه :
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص صائباً إلى خضوع نشاط الطاعن في توريد الخيش والشكائر البلاستيك المستعملة لضريبة المبيعات ، واطرح دفاعه المخالف لذلك بما يكفي ، ويسوغ به اطراحه ، وانتهى سائغاً ، إلى عدم جدية دفعه بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 ، بتحديد وعاء خضوع السلع الصناعية المستعملة للضريبة على المبيعات ، وكان خلو محضر الجلسة من توقيع القاضي ، وعدم توقيع المقرر على تقرير التلخيص لا يرتب البطلان ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ، وهو ما يتعين معه مصادرة الكفالة .

ثانياً : عن الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية " وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات " :
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ، أعمل الأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 9 لسنة 28 قضائية ، القاضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات ، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، فيما تضمنته من وجوب الحكم على الفاعلين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة ، وألغى مبلغ التعويض المقضي به من محكمة أول درجة ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويضحى الطعن مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5226 لسنة 4 ق جلسة 16 / 9 / 2014 مكتب فني 65 ق 77 ص 617

جلسة 29 من سبتمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / فتحي جودة عبد المقصود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد محمد سعيد ، عثمان متولي حسن ، إسماعيل إسماعيل خليل وصلاح محمد أحمد نواب رئيس المحكمة .
-------------------
(77)
الطعن 5226 لسنة 4 ق
دعوى مباشرة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . قانون " سريانه " . وكالة . محكمة استئنافية . حكم " وصفه " . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . معارضة . قوة الأمر المقضي .
إقامة الدعوى ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر عقب سريان القانون 174 لسنة 1998 وحضور وكيل عنه بجلسات المرافعة الاستئنافية لإبداء دفاعه . يوجب وصف الحكم الصادر في الاستئناف بأنه حضوري غير قابل للمعارضة وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري اعتباري . الطعن فيه بطريق النقض . جائز . قصر الطاعن طعنه بالنقض على الحكم الصادر في المعارضة التي أقامها عن ذلك الحكم والمقضي فيها خطأً بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . لا يُجيز تعرضه في طعنه للحكم الاستئنافي الحضوري . أساس وأثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه ، وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن حضور المتهم في جنحة يجوز فيها الحبس يكون لازماً أمام المحكمة الاستئنافية حتى يصح وصف حكمها بأنه حكم حضوري باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من هذه المحكمة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها ، وإلا كان الحكم غيابياً إذا لم يحضر المتهم بنفسه بل أناب عنه وكيلاً ، غير أنه لما كانت الفقرة الرابعة من  المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 174 لسنة 1998 قد نصت على أنه واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون يجوز للمتهم عند رفع دعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه ، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً ، وكان الثابت من الأحكام الصادرة في الدعوى الماثلة أنها أقيمت ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر في تاريخ لاحق على العمل بالتعديل المدخل على المادة 63 من قانون الإجراءات بالقانون رقم 174 لسنة 1998 سالف الذكر ، وكان الطاعن قد أناب عنه وكيلاً حضر جلسات المرافعة الاستئنافية وأبدى دفاعه ، وكانت العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه ، فإن الحكم الاستئنافي الصادر في الدعوى بجلسة .... يكون في حقيقته قد صدر حضورياً ، وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري اعتباري ، ويكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً ، وهو بهذه المثابة يكون غير قابل للمعارضة فيه عملاً بالمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الطاعن قد أقام معارضة عن ذلك الحكم وقضي فيها بجلسة .... بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، وكان الطاعن قد قصر طعنه بالنقض على الحكم الأخير الصادر في معارضته الاستئنافية عن حكم استئنافي حضوري ،وأخطأ الحكم إذ قضى في معارضته بقبولها شكلاً وقضى في موضوعها بدلاً من قضائه بعدم قبولها ، وهو ما لا سبيل إلى تصحيحه لانتفاء مصلحة الطاعن منه ، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يتعرض في طعنه للحكم الاستئنافي الحضوري ، ولا مجال للقول بأن الطاعن اكتسب حقاً في التعرض لموضوع الاستئناف أو الاستناد إلى قاعدة عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه ؛ لأن في ذلك مساس بقوة الأحكام النهائية فينشئ الطاعن لنفسه طريقاً للطعن لا سند له من القانون ، إذ دل المشرع في المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تعييب الأحكام لا يكون إلا بطريق الطعن فيها بالطرق المقررة في القانون - عادية كانت أو غير عادية - ورسم الشارع أحوال وإجراءات كل منها باعتبار أن في سلوك هذه الطرق ما يكفل إصلاح ما وقع في الأحكام من أخطاء ، فإذا توافر سبيل الطعن وضيعه صاحب الشأن فلا يلومن إلا نفسه ، ويعتبر الحكم عنواناً للحقيقة بما جاء فيه حجة على الكافة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وهو في حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة الاستئنافية ، والذي هو من الأحكام الشكلية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في طعنه يكون وارداً على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوب بشأن عدم إيراده مؤدى الأدلة أو تصالحه ؛ لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
لما كانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه ، وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن حضور المتهم في جنحة يجوز فيها الحبس يكون لازماً أمام المحكمة الاستئنافية حتى يصح وصف حكمها بأنه حكم حضوري باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من هذه المحكمة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها ، وإلا كان الحكم غيابياً إذا لم يحضر المتهم بنفسه بل أناب عنه وكيلاً ، غير أنه لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 174 لسنة 1998 قد نصت على أنه واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون يجوز للمتهم عند رفع دعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه ، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً ، وكان الثابت من الأحكام الصادرة في الدعوى الماثلة أنها أقيمت ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر في تاريخ لاحق على العمل بالتعديل المدخل على المادة 63 من قانون الإجراءات بالقانون رقم 174 لسنة 1998 سالف الذكر ، وكان الطاعن قد أناب عنه وكيلاً حضر جلسات المرافعة الاستئنافية وأبدى دفاعه ، وكانت العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه ، فإن الحكم الاستئنافي الصادر في الدعوى بجلسة .... يكون في حقيقته قد صدر حضورياً ، وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري اعتباري ، ويكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً ، وهو بهذه المثابة يكون غير قابل للمعارضة فيه عملاً بالمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الطاعن قد أقام معارضة عن ذلك الحكم وقضي فيها بجلسة .... بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، وكان الطاعن قد قصر طعنه بالنقض على الحكم الأخير الصادر في معارضته الاستئنافية عن حكم استئنافي حضوري ، وأخطأ الحكم إذ قضى في معارضته بقبولها شكلاً وقضى في موضوعها بدلاً من قضائه بعدم قبولها ، وهو ما لا سبيل إلى تصحيحه لانتفاء مصلحة الطاعن منه ، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يتعرض في طعنه للحكم الاستئنافي الحضوري ، ولا مجال للقول بأن الطاعن اكتسب حقاً في التعرض لموضوع الاستئناف أو الاستناد إلى قاعدة عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه ؛ لأن في ذلك مساس بقوة الأحكام النهائية فينشئ الطاعن لنفسه طريقاً للطعن لا سند له من القانون ، إذ دل المشرع في المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تعييب الأحكام لا يكون إلا بطريق الطعن فيها بالطرق المقررة في القانون - عادية كانت أو غير عادية - ورسم الشارع أحوال وإجراءات كل منها باعتبار أن في سلوك هذه الطرق ما يكفل إصلاح ما وقع في الأحكام من أخطاء ، فإذا توافر سبيل الطعن وضيعه صاحب الشأن فلا يلومن إلا نفسه ، ويعتبر الحكم عنواناً للحقيقة بما جاء فيه حجة على الكافة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وهو في حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة الاستئنافية ، والذي هو من الأحكام الشكلية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في طعنه يكون وارداً على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوب بشأن عدم إيراده مؤدى الأدلة أو تصالحه ؛ لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ، وهو ما يتعين التقرير به .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ