الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يوليو 2019

مفهوم الحكم بعدم دستورية إطلاق عبارة المنع من طلب الاخلاء (مؤجرة للأشخاص المعنوية)

الدعوى رقم 42 لسنة 36 ق "دستورية" جلسة 1 / 6 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من يونيه سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
 في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 42 لسنة 36 قضائية "دستورية".

المقام من
1 - محمد أحمد كامل زايد
2 - نفين أحمد كامل زايد
3 - منى أحمد كامل زايد
4 - مامى عبد الحميد حسن الحديدى
ضــــد
1 - رئيس مجلس الوزراء
2 - محافظ الغربية
3 - رئيس مجلس إدارة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية
الإجـراءات
بتاريخ الثانى من أبريل سنة 2014، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمــــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 12263 لسنة 19 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا ضد المدعى عليه الثاني، بطلب إخلائه من العين المؤجرة له - والتي يشغلها المدعى عليه الأخير - مستندين في ذلك لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في عام 1997 بإخلاء المباني المؤجرة للجهات الحكومية خلال خمس سنوات. وبجلسة 17/2/2013، حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر تك الدعوى وإحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية، حيث قيدت أمام هذه المحكمة برقم 253 لسنة 2013 مساكن كلى طنطا، ودفع المدعون بجلسة 3/12/2013، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبجلسة 25/2/2014، حكمت تلك المحكمة بوقف الدعوى لمدة ثلاثة أشهر، وكلفت المدعين بإقامة الدعوى الدستورية، فأقاموا الدعوى المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة تُعد شرطًا لقبول الدعوى الدستورية، وأن مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصـــادر في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة أمام محكمة الموضوع.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 5/5/2018، في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد ..." لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكنى، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 مكرر (ب) بتاريخ 13 مايو سنة 2018، وكان مبنى هذا القضاء أن المشرع لم يجز بمقتضى صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجَر بعد انتهاء مدة الإجارة المتفق عليها في العقد، لتصير ممتدة بقوة القانون، ما لم يتحقق أحد أسباب الإخلاء المنصوص عليها حصرًا بتلك المادة، وقد جاءت عبارة ذلك النص، في شأن الامتداد القانوني لمدة عقد إيجار الأماكن، بصيغة عامة ومطلقة، لتشمل الأماكن المؤجرة لغرض السكنى أو لغير هذا الغرض، المؤجرة لأشخاص طبيعيين أو لأشخاص اعتبارية، عامة كانت أم خاصة، ولم يرد بنص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه تقييد لهذا الإطلاق، فيما خلا عقود إيجار الأماكن المفروشة، فلا يسرى عليها الامتداد القانوني لمدة عقد الإيجار. لما كان ذلك، وكان النزاع المثار في الدعوى رقم 253 لسنة 2013 مدنى طنطا، يتعلق بطلب الحكم بإخلاء المكان المؤجر لمحافظة الغربية، والذى تشغله أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وكان ما ورد بصدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في حدود نطاقه المتقدم هو الحاكم لهذه المسألة، فإن القضاء بعدم دستوريته في الإطار المشار إليه، يكون محققًا المصلحة للمدعين في الدعوى المعروضة، دون نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 السالف الذكر المطعون فيه، الأمر الذى تنتفى معه مصلحة المدعين في الطعن على هذا النص، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يجب على المحاكم الجنائية تربص حكم مجلس الدولة بشأن تراخيص البناء (استئناف اعمال)

الدعوى رقم 28 لسنة 40 ق "تنازع" جلسة 1 / 6 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من يونيه سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمـد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
 في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 40 قضائية "تنازع".
المقامة من
عادل قطب محمـد دياب
ضــــــد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- النائب العـام
4- رئيس نيابة بندر دمنهور
الإجراءات
 بتاريخ التاسع والعشرين من يوليو سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، أولاً: بوقف تنفيذ الحكم الصادر بإدانته في القضية رقم 12275 لسنة 2012 جنح بندر دمنهور، المؤيد بالحكم الصادر في القضية رقم 20831 لسنة 2016 جنح مستأنف دمنهور، والحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 12509 لسنة 8 قضائية "جنح". ثانيًّا: بعدم الاعتداد بالحكم المشار إليه، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالبحيرة في الدعويين رقمي 8989 لسنة 12 قضائية و2196 لسنة 13 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
 حيث إن الوقائع تتحصل– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة كانت قد أسندت للمدعى في الجنحة رقم 12275 لسنة 2012 جنح بندر دمنهور، أنه في يوم 4/6/2012، بدائرة بندر دمنهور، قام باستئناف أعمال بناء سبق صدور قرار بإيقافها، بصب أعمدة وسقف الدور السادس العلوى بالعقار ملكه الكائن بتقسيم أرض الميرى، 15 شارع رضا الجويلى، وقدمته للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنح بندر دمنهور، بطلب عقابه بالمواد (15، 22/2، 22 مكرر/1، 23/1، 24، 29) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء. وبجلسة 25/10/2016، قضت المحكمة حضوريًّا اعتباريًّا، بمعاقبة المدعى بالحبس ستة أشهر مع الشغل، وتغريمه مثلى قيمة الأعمال المخالفة على النحو الوارد بتقرير الخبير، وإلزامه (1%) من قيمة هذه الأعمال عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ قرار الإزالة لأسبابه، وكفالة قدرها خمسون جنيهًا لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتًا. لم يصادف هذا القضاء قبول المدعى، فطعن عليه بالاستئناف رقم 20831 لسنة 2016 جنح مستأنف دمنهور، وبجلسة 31/1/2017، قضت تلك المحكمة ببطلان الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بمعاقبة المتهم - المدعى - بالحبس ستة أشهر مع الشغل، وتغريمه مثلى قيمة الأعمال المخالفة بواقع مبلغ 57600 جنيه، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. وأسست المحكمة قضاءها على ارتكاب المتهم الجريمة المؤثمة بالمواد (38، 59/1، 98، 103/1، 3) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك على سند من أن "المتهم وإن كان قد تقدم للجهة الإدارية بطلب للحصول على ترخيص بالتعلية، إلا أنه لم يحصل عليه، كما أن إقامته دعوى أمام محكمة القضاء الإداري - التي لم يُحكم فيها بعد - بطلب إلغاء القرار الإداري السلبى بعدم منحه ترخيص التعلية، لا يمنحه الحق في إقامة دور في عقاره دون ترخيص". ولم يلق هذا الحكم قبول المدعى، فطعن عليه بطريق النقض، المقيد برقم 12509 لسنة 8 قضائية "جنح"، وقضت فيه محكمة استئناف القاهرة - في غرفة مشورة - بجلسة 11/11/2017، بعدم قبول الطعن موضوعيًّا، ومن جانب آخر، كان المدعى قد أقام دعويين أمام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، أولاهما برقم 8989 لسنة 12 قضائية، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن تسليمه ترخيص التعلية رقم 130/1 لسنة 2011/2012، بتعلية دور سادس علوى بالعقار ملكه سالف البيان، وما يترتب على ذلك من آثار. وثانيتهما برقم 2196 لسنة 13 قضائية، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة رقم 245 لسنة 2013، الصادر بإزالة أعمدة الدور السادس علوى بالعقار ملكه، وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعوى الثانية للدعوى الأولى، قضت بجلسة 25/12/2017، بقبول الدعويين شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما، وما يترتب عليهما من آثار. وأسست المحكمة قضائهـا على أســباب حاصلها أنه إعمالاً لنصى المادتين (41، 42) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، فإن انقضاء المدة المحددة لإصدار ترخيص البناء دون بت جهة الإدارة فيه، يُعد بمثابة موافقة عليه. وبناءً على ذلك قضت المحكمة بإلغاء القرارات التي تتعارض مع اعتبار وجود ترخيص التعلية قد صدر فعلاً بقوة القانون، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضًا بين حكمي القضاء العادي والقضاء الإداري المشار إليهما، فقد أقام دعواه المعروضة.
 وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى المُبدى من هيئة قضايا الدولة، لانتفاء التناقض بين حكمي جهة القضاء العادي والإداري، لاختلاف موضوعهما، فإن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مناط قبول الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، والذى تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، على نحو يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل في هذا التناقض بين الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل في النزاع، وأحقهما - تبعًا لذلك - بالتنفيـذ، فإذا كانا غيــر متحديـن محلاً، أو مختلفين نطاقًا، فلا تناقض، وكذلك كلما كان التعارض بينهما ظاهريًّا لا يتعمق الحقائق القانونية، أو كان مما تزول الشبهة فيه من خلال التوفيق بينهما، ذلك أن الأصل في النزاع حول التناقض بين الحكمين النهائيين، الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، أن يكون هذا التناقض واقعًا في مجال تنفيذهما، وهو ما يقتضى أن يكون تنفيذهما معًا متصادمًا ويتعذر التوفيق بينهما.
 وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك على أن التناقض بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين - في تطبيق أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه - يفترض وحدة موضوعهما محددًا على ضوء نطاق الحقوق التى فصلا فيها. بيد أن وحدة الموضوع لا تفيد بالضرورة تناقضهما فيما فصلا فيه، كما أن تناقضهما - إذا قام الدليل عليه - لا يدل لزومًا على تعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن مباشرة المحكمة الدستورية العليا لولايتها في مجال فض التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين تعذر تنفيذهما معًا يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما، ثم من تناقض قضائيهما وبتهادمهما معًا فيما فصلا فيه من جوانب ذلك النزاع، فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض، كان عليها - عندئذ - أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًا متعذرًا من عدمه.
وحيث إن المسألة التي تمثل جوهر النزاع المطروح على جهتي القضاء العادي والإداري، إنما تتحدد فيما إذا كانت أعمال البناء محل الاتهام الجنائي المردد أمام القضاء الجنائي التابع لجهة القضاء العادي، الصادر في شأنها القرارين الإداريين المطعون عليهما أمام جهة القضاء الإداري، قد ارتكنت إلى ترخيص من الجهة الإدارية المختصة من عدمه، وكان المدعى قد دفع أمام محكمة جنح مستأنف دمنهور، بإقامته الدعوى رقم 8989 لسنة 12 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، طعنًا على قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن إصدار ترخيص البناء رقم 130/1 لسنة 2011/2012، بتعلية الدور السادس العلوى بالعقار ملكه، رغم انقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب الترخيص بها في 27/12/2011، مستوفيًّا، بما يُعد معه عدم البت في ذلك الطلب بمثابة موافقة على الترخيص بهذه الأعمال، وفقًا لنص المادة (42) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ومع ذلك انتهى الحكم الجنائي إلى إدانة المدعى، ومعاقبته جنائيًّا، على سند من قيامه باستئناف أعمال بناء سبق صدور القرار رقم 1021 لسنة 2012 بتاريخ 10/5/2012، بإيقافها، للقيام بها بدون ترخيص، حال كون حكم محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، في الدعويين رقمي 8989 لسنة 12 قضائية، و2196 لسنة 13 قضائية، قد انتهى إلى إلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن تسليم المدعى رخصة بناء بتعلية دور سادس علوى بالعقار ملكه، وإلغاء قرار إزالة أعمال البناء التي تمت بذلك الدور، على سند من أن تلك الأعمال قد تمت بموجب ترخيص، إعمالاً لنص المادة (42) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، لعدم بت جهة الإدارة في الطلب المقدم من المدعى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، والمقدم لها بتاريخ 27/12/2011، مستوفيًّا المستندات المطلوبة، بما مؤداه اتحاد المسألة جوهر النزاع المردد أمام كل من جهتي القضاء العادي والإداري، وتناقض ما انتهى إليه الحكمان في شأن هذه المسألة، بما يتعذر معه تنفيذهما معًا، الأمر الذى تتوافر معه شروط طلب فض التناقض في تنفيذ هذين الحكمين المعقود لهذه المحكمة بموجب البند (ثالثًا) من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومن ثم يضحى الدفع بعدم قبول الدعوى المُبدى من هيئة قضايا الدولة في غير محله، ومفتقدًا لسنده القانوني السليم، حقيقًا بالرفض.
 وحيث إن الفصل في مشروعية قرار جهة الإدارة في شأن الترخيص بأعمال البناء المشار إليها، والذى يمثل أساس المسئولية الجنائية عن الأفعال المقدم المدعى للمحاكمة الجنائية استنادًا لها، وجوهر النزاع المعروض على جهة القضاء الإداري، ينعقد الاختصاص به لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها، إعمالاً لنص المادة (114) من قانون البناء المشار إليه، فيما نصت عليه من أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون على جميع القرارات الصادرة من الجهة الإدارية تطبيقًا لأحكام هذا القانون"، بما مؤداه أنه كان يتعين على محكمة الجنح المستأنفة تربص حكم محكمة القضاء الإداري في تلك المسألة الأولية، خاصة أن المادة (221) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"، وهو ما يجزم باختصاص جهة القضاء الإداري بالفصل في تلك المسألة الأولية، مما لزامه عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف دمنهور، والحكم الصادر بجلسة 11/11/2017، في الطعن بالنقض رقم 12509 لسنة 8 قضائية "طعون نقض جنح"، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالبحيرة السالف الذكر.
 وحيث إنه عن طلب وقف التنفيذ، فمن المقرر في قضاء هـــذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين - أو كليهما - فرع من أصـل النـزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيـــأ ذلك النزاع للفصـل في موضوعـه - على ما تقدم - فإن قيام رئيس المحكمة الدستورية العليا بمباشرة اختصاصه المقرر بنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بالاعتداد بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالبحيرة بجلسة 25/12/2017، في الدعويين رقمي 8989 لسنة 12 قضائية، و2196 لسنة 13 قضائية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف دمنهور بجلسة 31/1/2017، في الدعوى رقم 20831 لسنة 2016، والحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة، في غرفة مشورة، بجلسة 11/11/2017، في الطعن بالنقض رقم 12509 لسنة 8 قضائية "نقض جنح".

الطعن 224 لسنة 29 ق جلسة 30 / 3 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 85 ص 377

جلسة 30 من مارس سنة 1959
برياسة السيد مصطفى فاضل رئيس المحكمة, وبحضور السادة: فهيم يسى جندي, ومحمد عطيه اسماعيل, وعباس حلمي سلطان, وعادل يونس المستشارين.
-------------
(85)
الطعن رقم 224 لسنة 29 القضائية 1)(
(أ, ب) قانون. تنفيذه. لوائح. حق السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح العادية. سناد هذا الحق وقيوده وماهيته. المادة 37 من دستور 1923 الملغي.
نقد. القرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948. شرعيته.
(ج, د, هـ) نقد. 
القرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948. ماهية أحكامه. عملية التعامل في النقد الأجنبي. شرط صحتها والجزاء المترتب على تخلف هذا الشرط. وجوب تطبيق المادة 9 من ق 80/ 1947 المادة الأولى من ق 80 لسنة 1947. مجال تطبيقها. وجوب سريانها أيضا على الإجراءات التالية لتحويل النقد. تنظيمها جميع عمليات التعامل في النقد الأجنبي - ما تم منها تحت إشراف الجهات المختصة وتلك التي تتم في الخفاء -. علة ذلك.
(و) استئناف. أثره. 
حالات التصدي. المادة 419/ 1 أ. جعند إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة.
--------------
1 - من المقرر أن للسلطة التنفيذية أن تتولى أعمالا تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها, وهذه السلطة مستمدة من المبادئ الدستورية المتواضع عليها, وقد عني دستور سنة 1923 الملغي - الذي صدر القرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948 في ظله - بتقنين هذا المبدأ في المادة 37 منه فيكون ذلك القرار مستندا في الأصل إلى الإذن العام الذي تضمنه الدستور, ولا يعدو الإذن الوارد بالقانون رقم 80 لسنة 1947 أن يكون ترديدا للإذن العام المستمد من النص الدستوري سالف الذكر.
2 - ليس معنى الاذن العام المستمد من نص المادة 37 دستور سنة 1923 الملغي تزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين إلى السلطة التنفيذية بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عليها شيئا جديدا أو أن تعدل فيها أو أن تعطل تنفيذها أو أن تعفي من هذا التنفيذ, وهو حق تملكه السلطة التنفيذية بحكم المبادئ الدستورية.
3 - ما تضمنه القرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948 من شروط خاصة بإلزام المستوردين تقديم شهادة الجمرك القيمية الدالة على ورود البضائع التي استوردوها إلى مصر بالعملة الأجنبية التي أفرج عنها من أجل استيرادها وذلك في خلال الأجل المحدد, يعد متمما لحكم المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 - التي حظرت تحويل النقد من مصر أو إليها إلا بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من وزير المالية وعن طريق المصارف المرخص لها منه بذلك - ومفصلا للأوضاع التي يجب أن تتم عليها عملية التعامل في النقد الأجنبي والتي يشترط لصحتها تحقق الشرط الموقف الذي رتبه القانون, وهو تنفيذ الشروط والأوضاع التي ناط بها وزير المالية - وهى التي تضمنها القرار الوزاري سالف البيان - بحيث إذا تخلف تحقق هذا الشرط فقد التعامل سنده القانوني واستوجب العقوبة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1948.
4 - القول بأن المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 لا تسري إلا على الإجراءات السابقة أو المعاصرة لتحويل النقد دون ما يلي ذلك من إجراءات, يتنافر والغاية التي تغياها الشارع من الحفاظ على ما لدى البلاد من عملة صعبة وإحكام الرقابة على النقد الأجنبي - على ما يبين من المذكرة التفسيرية المرافقة للقانون المذكور - إذ أن كف هذه الرقابة بمجرد الافراج عن العملة الأجنبية المخصصة للاستيراد قبل التحقق من استعمالها في الغرض الذي أفرج عنها من أجله, فيه تفويت لمراد الشارع وإهدار للقيود الموضوعية لمحاربة تهريب النقد.
5 - القول بقصر العقاب على العمليات التي تتم في الخفاء لا سند له من القانون رقم 80 لسنة 1947 إزاء عموم نصه.
6 - الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في الواقع وحقيقة الأمر حكم صادر في موضوع الدعوى, إذ أن معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عليه, ولا يجوز بحال للمحكمة الاستئنافية أن تتخلى عن نظر الموضوع وترد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى بعد أن استنفذت هذه كل ما لها من سلطة فيها.

الوقائع
اتهمت النيابة المطعون ضده بأنه: لم يقدم إلى المصرف الذي يتعامل معه (البنك العثماني) بالقاهرة ما يثبت استخراج شهادات جمركية قيمية مبينا فيها أن البضائع التي أفرج من أجل استيرادها عن عملة أجنبية قد وردت إلى مصر وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستة شهور من تاريخ استعمال الاعتماد المفتوح. وطلبت عقابه بالمادتين 1و9 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 والقانون رقم 111 لسنة 1953 والقرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948. ومحكمة جنح امبابه قضت حضوريا باعتبار الواقعة مخالفة وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وببراءة المتهم. استأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ تطبيق القانون وتأويله حين اعتبر الواقعة المسندة إلى المطعون ضده مخالفة تأسيسا على أن قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 1948 هو الذي حتم - دون القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد - تقديم شهادة الجمرك القيمية على الواردات التي أفرج عن مقابلها من عملة أجنبية من أجل استيرادها وذلك في ميعاد الستة أشهر التالية لتاريخ استعمال الاعتمادات المفتوحة لتغطية قيمتها أو من تاريخ دفع قيمتها, واستند الحكم في ذلك إلى أن المراد من حظر تحويل النقد من مصر وإليها طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 لا يعدو الإجراءات السابقة أو المعاصرة للتحويل, وأن مجال إعمال هذه المادة ينحصر في عمليات التعامل في النقد الأجنبي في الخفاء فيخرج عن نطاقها مخالفة الشروط والأوضاع التي توضع لتنظيم التعامل في ذلك النقد والتي يحكمها القرار الوزاري سالف الذكر, الذي لا ينص على جزاء الإخلال بمضمونه مما يتعين معه تطبيق عقوبة المخالفة بما لا يجاوز خمسة وعشرين قرشا طبقا لنص المادة 395 من قانون العقوبات. وهذا الذي ذهب إليه الحكم يجافي التأويل الصحيح للقانون, ذلك أنه يبين من نص المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 أن الشارع خوّل وزير المالية إصدار القرارات المحددة للشروط والأوضاع التي يتعين اتباعها في عمليات النقد, ومراد الشارع من ذلك هو إتاحة الفرصة لتعديلها عند الاقتضاء تلافيا للعيوب التي قد يكشفها العمل. وهى في هذا المقام تعد متممة لنص المادة الأولى سالفة الذكر, وقد صدرت في حدود التفويض الصادر لوزير المالية بمقتضى المادة المذكورة والمادة 16 من القانون ذاته التي ناطت وزير المالية بإعداد القرارات اللازمة لتنفيذه, وبذلك يسري على من يخالف أحكامها نص المادة التاسعة من القانون المذكور, وليس بسائغ ما ذكره الحكم من قصر تطبيق المادة الأولى من القانون على الإجراءات السابقة أو المعاصرة للتحويل دون ما يلي ذلك من إجراءات, ذلك أن الشارع منزه عن العبث, ولا يعقل أن تكف الرقابة على عملية النقد المفرج عنها لاستيراد بضاعة أجنبية بمجرد التحويل بمصر, لأن القول بذلك فيه معنى تشجيع التهريب وإفلات زمام الرقابة على عمليات النقد, كما أن القول بقصر العقاب على العمليات التي تتم في الخفاء هو تخصيص بلا مخصص ولا يتفق وعموم النص.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن المطعون ضده وهو مستورد قد خالف أحكام المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 والقرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948 بعدم تقديمه المستندات اللازمة في خلال المدة المقررة, ثم عرض إلى قرار وزير المالية الخاص بوجوب تقديم شهادة الجمرك القيمية عن الواردات التي أفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها في خلال الأجل الذي حدده لذلك وانتهى إلى أنه لما كانت عملية فتح الاعتماد بنقد أجنبي بقيمة استيراد بضائع من الخارج قد تمت تحت إشراف الجهات ذات الاختصاص في شئون النقد, فلا تحكمها المادة الأولى من القانون سالف الذكر التي لا تطبق إلا إذا توافرت عناصر جريمة التهريب ومنها إتمام التعامل خفية عن الجهات القائمة على رقابة النقد وتداوله, ومن وراء ظهر هذه السلطات, واتجه الحكم إلى خضوع الواقعة لقرار وزير المالية رقم 75 لسنة 1948 على اعتبار أنه ينظم الإجراءات اللاحقة للتعامل الذي ينتهى بفتح الاعتماد بالعملة الأجنبية - والتي لا تشملها أحكام المادة الأولى سالفة البيان - وهو بهذه المثابة يعد لائحة تنفيذية لقانون الرقابة على أعمال النقد ولا يجوز أن يخلع وصف الجنحة على ما يتضمنه من أحكام آمرة أو ناهية, بل تحكمه المادة 395 من قانون العقوبات لخلوه من ترتيب جزاء على مخالفة أحكامه, ومقتضى هذا اعتبار الواقعة مخالفة مستوجبة عقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسة وعشرين قرشا. وخلص الحكم من ذلك إلى انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وتبرئة المطعون ضده. وقد تبنى الحكم الاستئنافي المطعون فيه هذه الأسباب وانتهى إلى أن القرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948 قد خرج عن التفويض التشريعي المقرر بالمادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 وأوضح أن نطاق تطبيق المادة الأخيرة هو حظر التعامل في أوراق النقد أو تحويل النقد في مصر أو إليها في حين أن القرار الوزاري يستهدف إقناع رقابة النقد بأن العملة قد استعملت في استيراد البضائع التي تم الإفراج عن العملة الأجنبية المقابلة لها, فأحكامه إجرائية ولا تعد جزءا لا يتجزأ من القانون ولا يترتب على مخالفتها سوى تطبيق عقوبة المخالفة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 والمرسوم بقانون رقم 331 لسنة 1952 والقانون رقم 111 لسنة 1953 وعلى المذكرة التفسيرية المرافقة له أن الشارع "رأي الإفادة من نص اتفاقية (بريتون وودز) الذي يبيح استمرار القيود في فترة الانتقال, ونظرا لأن مصر بعد انتهاء العمل باتفاقية العملة الصعبة في 15 يوليو سنة 1947 واضطرارها إلى الاعتماد على نفسها في الحصول على ما يلزمها من عملات أجنبية, لذلك وجب أن تكون الرقابة على النقد الأجنبي أوفي شمولا وأدق إحكاما مما ينص عليه التشريع القائم قبل إصدار القانون المذكور... كما رؤي النص على تخويل وزير المالية سلطة اتخاذ التدابير والقواعد التي تلزم من آن لآخر لإحكام الرقابة سدا للنقص القائم إذ ذاك وقد جعل القانون سلطة الوزير في هذا الشأن واسعة إلى حد كبير ليتسنى مواجهة الظروف التي تتغير من وقت لآخر باتخاذ تدابير تلائمها وأوضاع تتمشي مع كل تغيير يطرأ على الحالة الاقتصادية والمالية وجعل القانون هذه السلطة من اختصاص وزير المالية دون مجلس الوزراء اقتصادا للوقت وتسهيلا للإجراءات". وتمشيا مع هذا النظر جاء نص المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 بعد تعديله بالقانون رقم 157 لسنة 1950 مخطرا التعامل في أوراق النقد الأجنبي أو تحويل النقد من مصر أو إليها... إلا بالشروط والأوضاع الخاصة التي تحدد بقرار من وزير المالية وعن طريق المصارف المرخص لها منه في ذلك, وأصدر وزير المالية القرار رقم 75 لسنة 1948 بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1948 استنادا إلى القانون رقم 80 لسنة 1947 وإلى القرار الوزاري رقم 51 لسنة 1947 بالشروط والأوضاع الخاصة بتنفيذ القانون المذكور المعدل بالقرار رقم 73 لسنة 1947 أوجب في مادته الأولى "على المستوردين أن يقدموا إلى المصارف التي يتعاملون معها شهادة الجمرك القيمية عن الواردات مبينا فيها أن البضائع التي أفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها قد وردت إلى مصر بالتطبيق للقواعد التي أقرتها اللجنة العليا لمراقبة عمليات النقد الأجنبي - المنشأة بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 1947 تنفيذا للمادة الثامنة من القانون رقم 80 لسنة 1947 - ويجب أن تقدم تلك الشهادة إلى المصارف المشار إليها في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ استعمال الإعتمادات المفتوحة لتغطية قيمة الواردات إلى مصر أو من تاريخ دفع قيمتها, ويجب أن يقدم طلب الحصول على شهادة الجمرك القيمية إلى مصلحة الجمارك قبل انقضاء الميعاد المتقدم بشهر على الأقل". لما كان ذلك, وكان من المقرر أن للسلطة التنفيذية أن تتولى أعمالا تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها, وهذه السلطة مستمدة من المبادئ الدستورية المتواضع عليها وقد عني دستور سنة 1923 الملغي - الذي صدر القرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948 في ظله - بتقنين هذا المبدأ في المادة 37 منه, فيكون ذلك القرار مستندا في الأصل إلى الإذن العام الذي تضمنه الدستور ولا يعدو الإذن الوارد بالقانون رقم 80 لسنة 1947 أن يكون ترديدا للاذن العام المستمد من النص الدستوري سالف الذكر, وليس معنى هذا الإذن نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين إلى السلطة التنفيذية, بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عليها شيئا جديدا أو أن تعدل فيها أو تعطل تنفيذها أو أن تعفى من هذا التنفيذ, وهو حق تملكه السلطة التنفيذية بحكم المبادئ الدستورية, ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 قد حظرت تحويل النقد من مصر أو إليها إلا بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من وزير المالية وعن طريق المصارف المرخص لها منه بذلك, وكان ما تضمنه القرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948 من شروط خاصة بإلزام المستوردين تقديم شهادة الجمرك القيمية الدالة على ورود البضائع التي استوردوها إلى مصر بالعملة الأجنبية التي أفرج عنها من أجل استيرادها وذلك في خلال الأجل المحدد يعد متمما لحكم المادة الأولى من القانون سالف البيان ومفصلا للأوضاع التي يجب أن تتم عليها عملية التعامل في النقد الأجنبي والتي يشترط لصحتها تحقق الشرط الموقف الذي رتبه القانون وهو تنفيذ الشروط والأوضاع التي ناط بها وزير المالية وهى التي تضمنها القرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948 بحيث إذا تخلف تحقق هذه الشروط فقد التعامل سنده القانوني واستوجب العقوبة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947, أما ما ذهب إليه الحكم من أن المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 لا تسري إلا على الإجراءات السابقة أو المعاصرة للتحويل دون ما يلي ذلك من إجراءات فمردود بأن هذا القول يتنافر والغاية التي تغياها الشارع من الحفاظ على ما لدى البلاد من عملة صعبة وإحكام الرقابة على النقد الأجنبي إذ أن كف هذه الرقابة بمجرد الافراج عن العملة الأجنبية المخصصة للاستيراد قبل التحقق من استعمالها في الغرض الذي أفرج من أجله فيه تفويت لمراد الشارع وإهدار للقيود الموضوعية لمحاربة تهريب النقد, كما أن القول بقصر العقاب على العمليات التي تتم في الخفاء لا سند له من القانون إزاء عموم نصه, لما كان ما تقدم كله, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة باعتبار الواقعة مخالفة وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وتبرئة المطعون ضده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه واعبتار الواقعة جنحة معاقبا عليها بالمادتين 1, 9 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 والمرسوم بقانون 331 لسنة 1952 والقانون رقم 111 لسنة 1953 والقرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948.
وحيث إن هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين مع النقض الإحالة إلى المحكمة الاستئنافية لتنظر الدعوى وتفصل في موضوعها, ذلك أن الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في الواقع وحقيقة الأمر حكم صادر في موضوع الدعوى إذ أن معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عليه, ولا يجوز بحال للمحكمة الاستئنافية أن تتخلى عن نظر الموضوع وترد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى بعد أن استنفذت هذه كل ما لها من سلطة فيها.

 (1)قررت محكمة النقض المبدأ ذاته في الطعون 220, 221, 223 لسنة 29 ق (جلسة 30/ 3/ 1959), 464 لسنة 29 (جلسة 13/ 4/ 1959), 495, 496, 497 لسنة 29 ق (جلسة 20/ 4/ 1959).

الثلاثاء، 2 يوليو 2019

تعميم بشأن قضايا الحبس بمحاكم الاسرة

السادة الزملاء الرؤساء وقضاة محاكم الاسرة
فانه وتفعيلا لما اثمرت به اللقاءات بيننا واستجابة لطلبكم
فانه يجب مراعاة الضوابط والأحكام التالية :
أولا : الحاقا لكتابنا الأسبق في شأن وجوب اعمال المادة 23 من قانون 1 لسنة 2000 – تطلب المحكمة من النيابة العامة ان تباشر بنفسها اجراء التحقيق في شأن دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة وما في حكمها اذا كانت محل منازعة جدية .
نضيف :
انه في هذه الحالة وغيرها لا يحوز الاستناد الى التحريات الإدارية بمفردها في هذا الخصوص ، ذلك انها ليست من ضمن إجراءات الاثبات المعتبرة في قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية والذي احالت اليه المادة 13 من قانون انشاء محاكم الاسرة 10 لسنة 2004 فلا يجوز الاستناد اليها ، وانما على المحكمة ان تتبع في هذا الشأن الإجراءات الواردة في قانون الاثبات وعند عدم قدرة المدعية على الاثبات فيقضى لها ولصغارها بنفقة الضرورة الى ان يتم اثبات اليسار وتطلب نفقة اليسار

ثانيا : انه ونظرا للصعوبات العملية والاثار السلبية للعلاقات الاسرية من الناحيتين الاجتماعية والنفسية بين الأبناء الذين يبلغون خمسة عشر عاما وبين ابائهم اذا ما اقاموا دعاوى عليهم اعمالا لتفسير – ما – للمادة 2 من قانون رقم 1 لسنة 2000 .
فانه وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 والمستبدلة بالقانون 4 لسنة 2005 ( وهو تالي للقانون المار بيانه ) .
يجب على القاضي ان يخير الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ سن الخامسة عشرة عاما في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .
فاذا ما اختار الصغير أو الصغيرة البقاء في يد الحاضنة كانت صاحبة صفة في الاستمرار بالمطالبة بحقوق الصغير او الصغيرة من الاب الموجود نيابة اتفاقية باختيار الصغير المعتبر قانوناً وأيضا لوجود نيابة قضائية بحكم القاضي ببقاء الصغير بيد الحاضنة دون اجر .
اما إذا ما اختار الصغير الاب فانه ينفق عليه (مؤنة) فينتهي النزاع.

ثالثا : ولما كان المستقر بقضاء المحكمة الدستورية :
إن اختصاص الوالد بالإنفاق على صغاره أصلا ثابتاً لا جدال فيه ، إعمالاً لقوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهم بالمعروف ) صدق الله العظيم ولقوله عليه الصلاة والسلام ( كفى بالمرء إنما أن يضيع من يعول ) صلى الله عليه وسلم .
ولا شك أن نفقتهم تقتضيها الضرورة ، فلا تسقط نفقتهم بفقر آبائهم ولا يتحللون منها .
وإن الإخلال بنفقتهم يكون مستوجباً حبس من قصر في أدائها في أوقاتها ، باعتبار أن فواتها في وقتها ضياع لنفس بشرية سواء في بدنها أو عقلها أو عرضها .
وإذ كانت أي قاعدة قانونية - ولو كان قد استقر أمداً - لا تحمل في ذاتها ما يعصمها من العدول عنها ، وإبدالها بقاعدة جديدة تكون في مضمونها أرفق بالعباد وأحفل بشئونهم وأكفل لمصالحهم الحقيقية
وإذ كان الحكم الصادر بالإلزام بأداء النفقات والأجور وما في حكمها يلزم المحكوم عليه بأدائها عقب صدوره نفاذا معجلا حماية لمصالح المحكوم لهم وصوناً لأبدانهم وحياتهم واعراضهم . فانه يكون متى اصبح نهائيا له حجية الامر المقضي في شأن يسار المحكوم عليه والمبلغ المكلف بأدائه ومدة الأداء .
 حجية لا يجوز تكرار اثبات القدرة على أدائها في مدة الامتناع او مناقضتها بمعاودة اثبات القدرة على ما تجمد منها تظير عمل المحكوم عليه بأدائها بالامتناع رغم استحقاقها ووجوب تنفيذها . وان امتناع الممتنع عن أدائها رغم القدرة على أدائها شهريا منذ صدور الحكم بالإلزام بها نفاذا معجلا وحال ضعف وعجز صغاره عن تحصيل حوائجهم  مفض إلى تفويتها . فضلا أنه يؤدي الى المساواة بين من ينفق ومن يمتنع عن الانفاق وهو امر منهي عنه .
لذلك
نهيب بالسادة الرؤساء والقضاة بمحاكم الاسرة في قضايا الحبس الالتزام بحجية الحكم محل التنفيذ اثناء نظر تنفيذه بطريق الحبس وذلك فيما تضمنه من قدرة المحكوم عليه خلال مدة الالتزام بالأداء .
وأن اثبات قدرته على أداء المتجمد يكون بعملية حسابية بسيطة وهي احتساب القدر او المدة التي امتنع فيها عن الأداء ، وأن تقوم بتكليفه بالوفاء به او إعلانه بأداء ما تطالب به صاحبة السند التنفيذي .
وفقكم الله لما فيه خير رسالتكم

                                                 مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي

المستشار / احمد محمد مختار

الاثنين، 1 يوليو 2019

الطعن 11423 لسنة 4 ق جلسة 3 / 7 / 2014 مكتب فني 65 ق 66 ص 569

جلسة 3 من يوليو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نافع فرغلي ، نجاح موسى ، مصطفى الصادق ومحمد طاهر نواب رئيس المحكمة .
------------
(66)
الطعن 11423 لسنة 4 ق
(1) شيك بدون رصيد . جريمة " أركانها " . باعث . مسئولية جنائية.
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . مناط تحققها ؟
الأسباب والظروف التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره . دوافع . لا أثر لها على مسئوليته الجنائية . ما دام الشيك الذي أصدره قد استوفى شرائطه القانونية .
إصدار الطاعن للشيك ضماناً للوفاء بقرض . لا ينفي مسئوليته الجنائية .
(2) شيك بدون رصيد . جريمة " أركانها " .
مغايرة تاريخ استحقاق الشيك لتاريخ إصداره الحقيقي . لا يغير من قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . ما دام لا يحمل إلا تاريخاً واحداً . علة ذلك ؟
(3) شيك بدون رصيد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
عدم التزام المحكمة بتحقيق دفاع المتهم الغير منتج في الدعوى .
دفاع الطاعن القائم على جحد الصور الضوئية لعقود القروض سبب إصدار الشيك وطلبه إلزام المجني عليه بتقديم أصولها للطعن عليها بالتزوير . لا يؤثر على مسئوليته الجنائية عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . النعي على الحكم إخلاله بحق الدفاع لعدم تحقيقه . غير مقبول .
(4) شيك بدون رصيد . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على الحكم رفضه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . غير مقبول . ما دام انتهى صحيحاً لاختلاف السبب بين الدعويين .
مثال .                                                    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق ؛ إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول ، فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره ؛ لأنها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك الذي أصدره الطاعن استوفى شرائطه القانونية ، فإنه لا يجديه ما يثيره من جدل حول الأسباب والظروف التي دعته إلى إصداره ، ولا وجه لما يتذرع به في صدد نفي مسئوليته الجنائية بقوله أنه أصدر الشيك ضماناً للوفاء بقرض .
2- من المقرر أنه لا يغير من قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أن يكون تاريخ استحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقي طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً ؛ إذ إن تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه في هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك ومن قابليته للتداول واستحقاقه الدفع في تاريخ السحب بمجرد الاطلاع ، وإذ أثبت الحكم المطعون فيه أن الشيك الذي أصدره الطاعن لا يحمل إلا تاريخاً واحداً ، فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد .
3- من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج في الدعوى ، فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه ، وكان دفاع الطاعن القائم على جحد الصور الضوئية لعقود القروض - سبب إصدار الشيك - وطلبه إلزام المجني عليه بتقديم أصولها للطعن عليها بالتزوير ليس من شأنه - إن صح - أن يؤثر على مسئوليته الجنائية - على نحو ما سلف بيانه - ومن ثم يكون النعي على الحكم إخلاله بحق الدفاع لهذا السبب في غير محله .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم .... لسنة .... تأسيساً على اختلاف السبب في تلك الجنحة عن الجنحة محل الطعن استناداً إلى اختلاف عقود القروض المحرر عنها الشيك في كل من الجنحتين ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن يكون لا محل له.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها استمدها مما أبلغ به المدعي بالحقوق المدنية ، وما ثبت من الاطلاع على الشيك الذي أصدره الطاعن ، وإفادة البنك بعدم وجود حساب للطاعن لديه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق ؛ إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول ، فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره ؛ لأنها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك الذي أصدره الطاعن استوفى شرائطه القانونية ، فإنه لا يجديه ما يثيره من جدل حول الأسباب والظروف التي دعته إلى إصداره ، ولا وجه لما يتذرع به في صدد نفي مسئوليته الجنائية بقوله أنه أصدر الشيك ضماناً للوفاء بقرض ، كذلك فإنه لا يغير من قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أن يكون تاريخ استحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقي طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً ؛ إذ إن تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه في هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك ومن قابليته للتداول واستحقاقه الدفع في تاريخ السحب بمجرد الاطلاع ، وإذ أثبت الحكم المطعون فيه أن الشيك الذي أصدره الطاعن لا يحمل إلا تاريخاً واحداً ، فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج في الدعوى ، فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه ، وكان دفاع الطاعن القائم على جحد الصور الضوئية لعقود القروض - سبب إصدار الشيك - وطلبه إلزام المجني عليه بتقديم أصولها للطعن عليها بالتزوير ليس من شأنه - إن صح - أن يؤثر على مسئوليته الجنائية - على نحو ما سلف بيانه - ومن ثم يكون النعي على الحكم إخلاله بحق الدفاع لهذا السبب في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم .... لسنة .... تأسيساً على اختلاف السبب في تلك الجنحة عن الجنحة محل الطعن استناداً إلى اختلاف عقود القروض المحرر عنها الشيك في كل من الجنحتين ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن يكون ولا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6551 لسنة 4 ق جلسة 2 / 7 / 2014 مكتب فني 65 ق 65 ص 567

جلسة 2 من يوليو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / فرحان بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي حسن علي ، بهاء محمد إبراهيم وناجي عز الدين نواب رئيس المحكمة وشعبان محمود .
-------------
(65)
الطعن 6551 لسنة 4 ق
تهريب جمركي . تعويض . دعوى مدنية . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
قيمة التعويض الجمركي المستحق على المضبوطات . ليست تعويضاً مدنياً . طلب وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب إلزام المطعون ضدها به . لا يعد طلباً بالتعويض . طعنه بالنقض في خصوص الدعوى المدنية على الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة ببراءة المطعون ضدها . غير جائز أمام قضاء غرفة المشورة . ما دام لم يكن قد طلب إلزامها بتعويض ولم يصدر حكم في ادعاء مدني .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الطاعن - السيد وزير المالية - بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب ، قد أثبت في تقرير الطعن أنه يطعن بالنقض فيما قضى به حكم محكمة الجنح المستأنفة في الدعوى المدنية ، وانتهى في مذكرة أسباب الطعن إلى طلب نقض الحكم فيما قضى به في خصوص الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الأوراق أن الطاعن - بصفته - لم يكن قد طلب ابتداء القضاء بإلزام المطعون ضدها بأداء ثمة تعويض ، وقد سلَّم في مذكرة الأسباب - المار بيانها - أن ما ادعى به مدنياً قبل المطعون ضدها هو الإلزام بقيمة التعويض الجمركي المستحق ، بواقع مثلي الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على المضبوطات - وهما ليسا فيما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - تعويضاً مدنياً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القضاء ببراءة المطعون ضدها من الاتهام المسند إليها – وكان مفاد ما تقدم أن الطاعن لم يكن قد طلب إلزام المطعون ضدها بتعويض ، ولم يصدر حكم في ادعاء مدني - بما قد يجيز معه القانون الطعن فيه بطريق النقض ، فإن الطعن يكون غير جائز ، وفقد - أمام قضاء غرفة المشورة - مقوماً من مقومات قبوله وهو ما يتعين التقرير به .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
لما كان الطاعن - السيد وزير المالية - بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب ، قد أثبت في تقرير الطعن أنه يطعن بالنقض فيما قضى به حكم محكمة الجنح المستأنفة في الدعوى المدنية ، وانتهى في مذكرة أسباب الطعن إلى طلب نقض الحكم فيما قضى به في خصوص الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الأوراق أن الطاعن - بصفته - لم يكن قد طلب ابتداء القضاء بإلزام المطعون ضدها بأداء ثمة تعويض ، وقد سلَّم في مذكرة الأسباب - المار بيانها - أن ما ادعى به مدنياً قبل المطعون ضدها هو الإلزام بقيمة التعويض الجمركي المستحق ، بواقع مثلي الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على المضبوطات - وهما ليسا فيما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - تعويضاً مدنياً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القضاء ببراءة المطعون ضدها من الاتهام المسند إليها - وكان مفاد ما تقدم أن الطاعن لم يكن قد طلب إلزام المطعون ضدها بتعويض ، ولم يصدر حكم في ادعاء مدني - بما قد يجيز معه القانون الطعن فيه بطريق النقض ، فإن الطعن يكون غير جائز ، وفقد - أمام قضاء غرفة المشورة - مقوماً من مقومات قبوله وهو ما يتعين التقرير به .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ