الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 يونيو 2019

الطعن 9859 لسنة 83 ق جلسة 1 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 55 ص 471

جلسة 1 من يونيو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / عاصم عبد الجبار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاني عبد الجابر ، عصام عباس ومعتز زايد نواب رئيس المحكمة وأيمن الجمال .
---------
(55)
الطعن 9859 لسنة 83 ق
(1) دعوى مدنية . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الطعن بالنقض في الحكم الصادر بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة . غير جائز . علة ذلك ؟
(2) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . قتل عمد . سبق إصرار .
كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة . حد ذلك ؟
تقدير جدية التحريات . موضوعي .
العبرة في الإثبات في المواد الجنائية باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه . مطالبته الأخذ بدليل بعينه أو قرينة بعينها . غير مقبول . ما لم يقيده القانون بذلك .
المجادلة في عدم اطمئنان المحكمة لأقوال مجري التحريات أو شهادة الشاهدين . غير جائزة أمام محكمة النقض .
مثال لتسبيب سائغ في حكم صادر بالبراءة من جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار .
(3) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
لا يقدح في سلامة الحكم أن تكون إحدى دعاماته معيبة . ما دام قد أقيم على دعامات أخرى تكفي لحمله .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
استبعاد الحكم ظرف سبق الإصرار لدى المتهم في إزهاق روح المجني عليه بأسباب سائغة لا تناقض بينها وبين ما حصله بشأن ثبوت ارتكابه فعل القتل . صحيح .
الجدل في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه لم يفصل في الدعوى المدنية وأنه تخلى عنها بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، ومن ثم فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية يكون غير جائز ؛ لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى كما صورها الاتهام وأشار إلى أدلته فيها ومن بينها أقوال مجري التحريات وشهود الإثبات انتهي إلى براءة المطعون ضده الثاني في قوله : " إن المحكمة في مقام تكوين عقيدتها للأدلة التي ساقتها النيابة العامة رأت أنها لا تكفي لإدانة المتهم الثاني وأنها قاصرة عن حد الكفاية واليقين وبرهان ذلك أن المتهم الأول بادر منذ سؤاله بالتحقيقات بأنه هو الذي ارتكب الحادث وسانده في ذلك أقوال الشاهدة الأولى التي ذكرت أن زوجها المتهم الأول هو الذي اعتدى على المجني عليه وأنها شاهدته وبيده السكين وكان المتهم الثاني يقف في مكان الحادث في حالة بكاء كما أن الشاهد الثاني قرر بالتحقيقات وأمام المحكمة أنه علم من زوجة المتهم الأول أنه هو الذي ارتكب الحادث ولم يدل بأي اتهام نحو المتهم الثاني ومن ثم فقد خلت الأوراق من دليل قبله سوى ما ورد بتحريات الشاهد الرابع وهي لا تكفي بمفردها أن تكون دليلاً ترتكن إليه سيما وأن الأوراق عارية من دليل يساندها . الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءته " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة مـا دام حكمها يشتمل على مـا يفيد أنـها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي ورجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام وكانت المحكمة لم تطمئن إلى أدلة الثبـوت التي قدمتها النيابة في الدعوى ولم تقتنع بها ورأت أنها غير صالحة للاستدلال بها على ثبـوت الاتهام وخلصت في أسباب سائغة إلى ارتيابها في أقوال الشهود وعدم الاطمئنان إليها وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى محكمة الموضوع بغير معقب وكانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها وهو يحكم بما يطمئن إليه من أي عنصر من عناصرها وظروفها المطروحة على بساط البحث ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه ولا بقرينة بذاتها ما لم يُنَص عليها ، وإذ كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية عند قضائها ببراءة المطعون ضده الثاني لم تطمئن إلى أقوال مجري التحريات أو شهادة الشاهدين فإنه لا يجوز للنيابة العامة المجادلة في شيء من ذلك أمام محكمة النقض .
3- من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام قد أقيم على دعامات أخرى تكفي لحمله - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - وكانت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في ثبوت التهمة على المتهم ومن ثم فإن ما تثيره النيابة في هذا الصدد ينحل إلى جدل في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد نفى توافر ظرف سبق الإصرار في حق المطعون ضده الأول استناداً إلى أن المتهم هو من طلب من المجني عليه أن يحضر إلى مسكنه لفض النزاع المقدم بينهما ولا يستساغ عقلاً أن يصر المتهم على قتل المجني عليه في مسكنه بالإضافة إلى أنه لم يكن لديه الاستعداد الواضح والإصرار على قتل المجني عليه خاصة أن كلاً منهما كان معه سلاح أبيض بالإضافة إلى حالة الغضب التي انتابته عند رؤيته المشاهد التي تدل على العلاقة الآثمة بين شقيقته والمجني عليه ومن ثم فقد خلت الأوراق من دليل على هذا الإصرار ، وكان ما ساقه الحكم لاستبعاد ظرف سبق الإصرار سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه ولا تناقض بينه وبين ما حصله الحكم عن واقعة الدعوى بشأن ثبوت فعل القتل وكانت المحكمة قد خلصت في أسباب سائغة إلى أنها لا تساير سلطة الاتهام فيما ذهبت إليه من توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهم الأول في إزهاق روح المجني عليه وقتله وهو ما يدخل في سلطتها بغير معقب عليها من محكمة النقض فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص لا يعدو المجادلة في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما : (1) قتلا المجني عليه .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين أبيضين " سكينتين " ودَعَوَاهُ إلى مسكن المتهم الأول وأوهماه بأنهما سوف يسهرون سوياً وما أن وصل المجني عليه لمحل سكن المتهم الأول حتى انهالا عليه طعناً بالسلاحين الأبيضين قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . (2) أحرزا سلاحين أبيضين " سكينتين " دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمادتين 230 ، 231 عقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً /1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل . أولاً: بمعاقبة الأول بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبمصادرة السلاح المضبوط . ثانياً : ببراءة الثاني .
فطعن الأستاذ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعي بالحقوق المدنية ، كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه لم يفصل في الدعوى المدنية وأنه تخلى عنها بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، ومن ثم فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية يكون غير جائز ؛ لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها .
وحيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده الثاني واستبعاد ظرف سبق الإصرار في قضائه بإدانة المطعون ضده الأول قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ؛ ذلك أنه أهدر دلالة ما ورد بتقرير الطب الشرعي بشأن تعدد إصابات المجني عليه وتنوعها والأدوات المحدثة لها ، الأمر الذي يقطع بمشاركة المتهم الثاني في قتل المجني عليه ، فضلاً عن أن ما ساقه من أسباب في معرض استبعاد ظرف سبق الإصرار لا تنفي توافره إذ اطرح أقوال مجري التحريات وشاهدي الإثبات وهو ما يتوافر به ظرف سبق الإصرار ، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى كما صورها الاتهام وأشار إلى أدلته فيها ومن بينها أقوال مجري التحريات وشهود الإثبات انتهي إلى براءة المطعون ضده الثاني في قوله : " إن المحكمة في مقام تكوين عقيدتها للأدلة التي ساقتها النيابة العامة رأت أنها لا تكفي لإدانة المتهم الثاني وأنها قاصرة عن حد الكفاية واليقين وبرهان ذلك أن المتهم الأول بادر منذ سؤاله بالتحقيقات بأنه هو الذي ارتكب الحادث وسانده في ذلك أقوال الشاهدة الأولى التي ذكرت أن زوجها المتهم الأول هو الذي اعتدى على المجني عليه وأنها شاهدته وبيده السكين وكان المتهم الثاني يقف في مكان الحادث في حالة بكاء كما أن الشاهد الثاني قرر بالتحقيقات وأمام المحكمة أنه علم من زوجة المتهم الأول أنه هو الذي ارتكب الحادث ولم يدل بأي اتهام نحو المتهم الثاني ومن ثم فقد خلت الأوراق من دليل قبله سوى ما ورد بتحريات الشاهد الرابع وهي لا تكفي بمفردها أن تكون دليلاً ترتكن إليه سيما وأن الأوراق عارية من دليل يساندها . الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءته " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي ورجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام وكانت المحكمة لم تطمئن إلى أدلة الثبـوت التي قدمتها النيابة في الدعوى ولم تقتنع بها ورأت أنها غير صالحة للاستدلال بها على ثبـوت الاتهام وخلصت في أسباب سائغة إلى ارتيابها في أقوال الشهود وعدم الاطمئنان إليها وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى محكمة الموضوع بغير معقب وكانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها وهو يحكم بما يطمئن إليه من أي عنصر من عناصرها وظروفها المطروحة على بساط البحث ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه ولا بقرينة بذاتها ما لم يُنَص عليها ، وإذ كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية عند قضائها ببراءة المطعون ضده الثاني لم تطمئن إلى أقوال مجري التحريات أو شهادة الشاهدين فإنه لا يجوز للنيابة العامة المجادلة في شيء من ذلك أمام محكمة النقض ، فضلاً عن أنه لا يقدح في سلامة الحكم أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام قد أقيم على دعامات أخرى تكفي لحمله - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - وكانت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في ثبوت التهمة على المتهم ومن ثم فإن ما تثيره النيابة في هذا الصدد ينحل إلى جدل في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى توافر ظرف سبق الإصرار في حق المطعون ضده الأول استناداً إلى أن المتهم هو من طلب من المجني عليه أن يحضر إلى مسكنه لفض النزاع المقدم بينهما ولا يستساغ عقلاً أن يصر المتهم على قتل المجني عليه في مسكنه بالإضافة إلى أنه لم يكن لديه الاستعداد الواضح والإصرار على قتل المجني عليه خاصة أن كلاً منهما كان معه سلاح أبيض بالإضافة إلى حالة الغضب التي انتابته عند رؤيته المشاهد التي تدل على العلاقة الآثمة بين شقيقته والمجني عليه ومن ثم فقد خلت الأوراق من دليـل على هذا الإصرار ، وكان ما ساقه الحكم لاستبعاد ظرف سبق الإصرار سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه ولا تناقض بينه وبين ما حصله الحكم عن واقعة الدعوى بشأن ثبوت فعل القتل وكانت المحكمة قد خلصت في أسباب سائغة إلى أنها لا تساير سلطة الاتهام فيما ذهبت إليه من توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهم الأول في إزهاق روح المجني عليه وقتله وهو ما يدخل في سلطتها بغير معقب عليها من محكمة النقض فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص لا يعدو المجادلة في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 20562 لسنة 83 ق جلسة 25 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 54 ص 469

جلسة 25 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسن الغزيري ود. عادل أبو النجا نائبي رئيس المحكمة وأحمد رضوان ويحيى رياض .
-----------
(54)
الطعن 20562 لسنة 83 ق
نقض " سقوط الطعن " .
سقوط الطعن . جزاء وجوبي على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن . أساس ذلك ؟
تنفيذ الطاعن جزءاً من العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه وعدم تقدمه لاستكمال تنفيذها عقب صدور الحكم المطعون فيه وحتى قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه . يوجب التقرير بسقوطه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 والمستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 إذ نصت على أنه : " يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة .... " فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائي وأن التقرير به لا يترتب عليه وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ . لما كان ذلك ، وكان الطاعن على ما أفصحت عنه مذكرة نيابة .... الكلية المرفقة قد نفذ جزء من العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه في الفترة من .... حتى .... وهو تاريخ قبـول الطعن بالنقض للمرة الأولى إلا أنه لم يتقدم لاستكمال تنفيذها عقب صدور الحكم المطعون فيه وحتى قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين لذلك التقرير بسقوطه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 والمستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 إذ نصت على أنه : " يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة .... " فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائي وأن التقرير به لا يترتب عليه وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ . لما كان ذلك ، وكان الطاعن على ما أفصحت عنه مذكرة نيابة .... الكلية المرفقة قد نفذ جزء من العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه في الفترة من .... حتى .... وهو تاريخ قبول الطعن بالنقض للمرة الأولى إلا أنه لم يتقدم لاستكمال تنفيذها عقب صدور الحكم المطعون فيه وحتى قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين لذلك التقرير بسقوطه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 14574 لسنة 4 ق جلسة 24 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 53 ص 463

جلسة 24 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / عبد الفتاح حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود عبد الحفيظ ، هشام الشافعي ، خالد الجندي وعلي جبريل نواب رئيس المحكمة .
---------
(53)
الطعن 14574 لسنة 4 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " .
إيراد الحكم مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وإفصاحه عن أخذه بها . النعي عليه في هذا الخصوص . غير مقبول.
(3) حكم " بيانات التسبيب " " بطلانه " . بطلان .
تحرير الحكم على نموذج مطبوع . لا يقتضي بطلانه . حد ذلك ؟
(4) مسئولية جنائية . غش .
النعي بانتفاء المسئولية الجنائية للطاعن عن جريمة إنتاج عبوات تعبئة سكر غير مطابقة للمواصفات القياسية . غير مقبول . ما دام أنه لا ينازع في صفته كمدير لإنتاج الشركة القائمة بالتعبئة وكونه المسئول عنها . ثبوت مطابقة السكر المضبوط ذاته للمواصفات . غير مجد في نفي مسئوليته . علة ذلك ؟
(5) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
تزيد الحكم بعد استيفائه أدلة الإدانة فيما لا أثر له في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها . لا يعيبه .
مثال .
(6) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " حجيته " .
عدم تقيد القاضي وهو يحاكم متهماً بما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم . قيام تناقض بين حكمه والحكم الآخر . لا يعيبه . المنازعة في هذا الشأن . جدل في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
المنازعة في التكييف القانوني للواقعة وأنها في حقيقتها مخالفة . غير مقبولة . علة ذلك ؟
(8) نشر . عقوبة " العقوبة التكميلية " " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " .
عقوبة النشر . تكميلية وجوبية . القضاء بها دون بيان اسم الجريدتين اللتين سيتم النشر فيهما . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . ما دامت النيابة العامة لم تطعن في الحكم . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إنتاج شيء من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات القياسية التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأدلتها كاف في استظهار أركان الجريمة سالفة الذكر ، ودلل على ثبوتها في حق الطاعن بما يكفي لحمل قضائه بإدانته بها ومعاقبته بالعقوبة المقررة لها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الحالية - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن في شأن قصور الحكم في بيان أركان الجريمة التي دانه بها غير سديد .
2- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وأفصح عن أخذه بها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله .
3- لما كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون - على ما هو عليه الحال في هذه الدعوى - فإن نعي الطاعن على الحكم لهذا السبب لا يكون مقبولاً .
4- لما كان الطاعن لا ينازع في صفته كمدير للإنتاج بالشركة القائمة بتعبئة السكر المضبوط وكونه المسئول عن تعبئته ، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من إدانة الطاعن يكون صحيحاً ولا يجدي الطاعن ما يتذرع به في صدد نفي مسئوليته الجنائية من أن العبوات الحاوية للسكر المضبوط - والتي ثبت عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة نظراً لعدم ثبات أحبار الطباعة عليها - ليست من إنتاج الشركة التي يعمل بها ، كما لا يجديه ما يتعلل به من ثبوت مطابقة السكر المضبوط ذاته للمواصفات باعتبار أن الطاعن هو المسئول قانوناً عن مطابقة السلعة المعبأة ذاتها وكذا العبوة الحاوية لها للمواصفات المقررة طبقاً لأحكام القانونين رقمي 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش و10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه يكون في غير محله .
5- لما كان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعن على أدلة سائغة وكافية لحمل قضائه ، فإن العبارة التي استطرد إليها بشأن ضبط العينة في حيازة الطاعن وغيرها من العبارات التي أوردها الطاعن بأسباب طعنه تكون من قبيل التزيد بعد أن كان قد استوفى أدلة الإدانة ، وأورد مؤداها إذ لم يكن بحاجة إلى هذا الاستطراد في مجال الاستدلال ما دام أنه أقام ثبوت الجريمة المسندة إلى الطاعن على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه الحكم في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها .
6- من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة ، غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر ، ومن ثم فإن منازعة الطاعن في هذا الشأن لا تعدو أن تكون جدلاً في تقدير الدليل يهدف إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة - بيقين - مما لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض .
7- لما كان ما يثيره الطاعن من منازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة وأنها في حقيقتها مخالفة فإن ذلك لا محل له ، لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقة لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليماً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل .
8- لما كانت عقوبة النشر هي عقوبة تكميلية وجوبية يقضي بها في جميع الأحوال على النحو الذي نظمه القانون بأن يتم النشر في جريدين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالنشر دون بيان اسم الجريدتين اللتين سيتم النشر فيهما يكون قد خالف القانون مما كان يتعين معه نقضه وتصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أنه ولما كانت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض بل طعن فيه الطاعن وحده ، فإن هذه المحكمة - محكمة النقض - لا تستطيع إصلاح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إنتاج شيء من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصـفات القياسية التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأدلتها كاف في استظهار أركان الجريمة سالفة الذكر ، ودلل على ثبوتها في حق الطاعن بما يكفي لحمل قضائه بإدانته بها ومعاقبته بالعقوبة المقررة لها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الحالية - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن في شأن قصور الحكم في بيان أركان الجريمة التي دانه بها غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وأفصح عن أخذه بها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون - على ما هو عليه الحال في هذه الدعوى - فإن نعي الطاعن على الحكم لهذا السبب لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا ينازع في صفته كمدير للإنتاج بالشركة القائمة بتعبئة السكر المضبوط وكونه المسئول عن تعبئته ، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من إدانة الطاعن يكون صحيحاً ولا يجدي الطاعن ما يتذرع به في صدد نفي مسئوليته الجنائية من أن العبوات الحاوية للسكر المضبوط - والتي ثبت عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة نظراً لعدم ثبات أحبار الطباعة عليها - ليست من إنتاج الشركة التي يعمل بها ، كما لا يجديه ما يتعلل به من ثبوت مطابقة السكر المضبوط ذاته للمواصفات باعتبار أن الطاعن هو المسئول قانوناً عن مطابقة السلعة المعبأة ذاتها وكذا العبوة الحاوية لها للمواصفات المقررة طبقاً لأحكام القانونين رقمي 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش و10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعن على أدلة سائغة وكافية لحمل قضائه ، فإن العبارة التي استطرد إليها بشأن ضبط العينة في حيازة الطاعن وغيرها من العبارات التي أوردها الطاعن بأسباب طعنه تكون من قبيل التزيد بعد أن كان قد استوفى أدلة الإدانة ، وأورد مؤداها إذ لم يكن بحاجة إلى هذا الاستطراد في مجال الاستدلال ما دام أنه أقام ثبوت الجريمة المسندة إلى الطاعن على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه الحكم في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة ، غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر ، ومن ثم فإن منازعة الطاعن في هذا الشأن لا تعدو أن تكون جدلاً في تقدير الدليل يهدف إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة - بيقين - مما لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة وأنها في حقيقتها مخالفة فإن ذلك لا محل له ، لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقة لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليماً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت عقوبة النشر هي عقوبة تكميلية وجوبية يقضي بها في جميع الأحوال على النحو الذي نظمه القانون بأن يتم النشر في جريدين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالنشر دون بيان اسم الجريدتين اللتين سيتم النشر فيهما يكون قد خالف القانون مما كان يتعين معه نقضه وتصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أنه ولما كانت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض بل طعن فيه الطاعن وحده ، فإن هذه المحكمة - محكمة النقض - لا تستطيع إصلاح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 138 لسنة 87 ق رجال قضاء جلسة 28 / 11 / 2017


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــى / موســـــــــى محمد مرجـان    " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى ، وائـل سعــد رفاعـى       
" نائبى رئيس المحكمة "
                         وليـــد محمــد بركات      و   أحمد يوسف الشنــــاوى
والسيد رئيس النيابة / محمود درويش .        
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 9 من ربيع الأول سنة 1439 هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 138 لسنة 87 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
1ـــــ السيد المستشار / رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته .
2 ـــــ السيد / رئيس الجمهورية بصفته .
3 ـــــ السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
حضر عنهم الأستاذ / .... المستشار بهيئة قضايا الدولة .

ضـــــد
السيد القاضي / ..... .حضر بشخصه .
الوقائــع
فى يوم 15/2/2017 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 19/12/2016 في الدعوى رقم 3225 لسنـة 132 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بصفاتهم الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : وفى الموضوع 1ـــــ بعدم قبول طلب إلغاء التنبيه شكلاً لرفعه بعد الميعاد . 2ــــــ برفض الدعوى رقم 3225 لسنة 132 ق بشقيها .
وفى يوم 26/2/2017 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى يوم 13/3/2017 أودع المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعـن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 26/9/2017 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 24/10/2017 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعنين بصفاتهم والمطعون ضده والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم  إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
         بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقـرر / ... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم .... لسنة 132 ق استئناف القاهرة " دائرة رجال القضاء " بطلب الحكم بإلغاء التنبيه رقم 12 لسنة .... واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه ، والقرار الجمهوري فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (أ) وبرد أقدميته إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري على أن يكون سابقاً للقاضى / .... ولاحقاً للقاضي / .... ،  وقال بياناً لذلك إنه وجه إليه هذا التنبيه لما نسب إليه في الشكوى رقم ... لسنة .... حصر عام التفتيش القضائي من أنه تراخى في بحث ما اختص به من أحكام خلال العام القضائي .... وبمد أجل الحكم في أغلبها لعدة مرات دون مبرر بالمخالفة للمادة 172 من قانون المرافعات ، بالإضافة إلى أنه تسبب بإهماله في إتلاف وفقد خمس دعاوى وأن ما بدر منه ينطوي فضلاً عن مخالفة القانون الإضرار بمصالح المتقاضين والنيل من ثقتهم في الحصول على حقوقهم قضاءً ، وزعزعة الثقة في السلطة القضائية ، وإذ تظلم المطعون ضده أمام مجلس القضاء الأعلى فرفض تظلمه لذا فقد أقام الدعوى ، بتاريخ 19 من ديسمبر سنة .... قضت المحكمة بإلغاء التنبيه والقرار الجمهوري مع ما يترتب على ذلك من آثار . طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ــــ في غرفة المشورة ـــــ فحددت جلســـة لنظره ، وفيها التزمـــت النيـــــابة رأيهـــا .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولون إن الثابت من الشكوى محل التنبيه رقم ... لسنة ... صحة الوقائع المنسوبة للمطعون ضده والتي تشكل إخلالاً جسيماً بواجبات ومقتضيات وظيفته وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من هذه الوقائع أن تبرر توجيه التنبيه إليه إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إلغائه على سند من أن ما نسب للمطعون ضده من مخالفات على غير سند من الواقع أو القانون ، الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن المقرر ــــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــ أن لمدير إدارة التفتيش القضائي طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 الحق في تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجبات ومقتضيات وظائفهم ، وأن ثبوت صحة الواقعة التي نسبت إلى رجل القضاء بما يبرر توجيه التنبيه إليه يترتب عليه رفض طلب إلغائه ، وأن سبب القرار التأديبي المسند إلى رجل القضاء أو النيابة العامة بوجه عام هو إخلاله بواجبات عمله بمفهومها الشامل الذى يتحقق بإتيان فعل يجرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه ، وكل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات وظيفته أو الإخلال بكرامة الهيئة التى ينتمى إليها بما ينال من الثقة الموضوعة فيها وفيمن يمثلها يُعد ذنباً إدارياً يسوّغ تأديب مرتكبة . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الشكوى محل التنبيه رقم ... لسنة .... صحة ما نسب إلى المطعون ضده من أنه إبان عمله عضو يمين الدائرة ... بمحكمة .... الابتدائية في العام القضائي .... نيط به تحرير أسباب الأحكام في ثلاثين قضية إلا أنه ظل يمد أجل النطق بالحكم فيها إلى أكثر من مرة متعللاً بتعذر المداولة مع أعضاء الدائرة وهو ما نفاه رئيسها كما تسبب في إتلاف وفقد ملفات خمس دعاوى على نحو ما هو مبين بالتنبيه ، وهو ما يمثل إخلالاً من المطعون ضده بواجبات وظيفته واستهانة برسالتها تكاد تصل إلى حد إنكار العدالة بما ينال من ثقة المتقاضين في الحصول على حقوقهم قضاءً وثقتهم في القضاء ، وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من تلك الوقائع أن تبرر توجيه التنبيه إليه وتنتقص من أهليته في الترقى إلى درجة رئيس محكمة من الفئة ( أ ) ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء التنبيه وما ترتب عليه من آثار من تخطيه في الترقية بمقولة أن المخالفات المنسوبة للمطعون ضده لم تبلغ من الجسامة الحد الذى يستلزم توجيه التنبيه إليه فإنه يكون قد عابه الفساد في الاستدلال ، الأمر الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع  الدعوى رقم 3225 لسنة 132 ق استئناف القاهرة " دعاوى رجال القضاء "  برفضها .
لذلـــك
 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت في موضوع الدعوى رقم 3225 لسنة 132ق استئناف القاهرة "  دعاوى رجال القضاء " برفضها . 

الطعون 485 ، 486 ، 1017 لسنة 85 ق رجال قضاء جلسة 23 / 2 / 2016


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
  برئاسة السـيد القاضى / مـــوسـى محمد مرجان  " نائب رئيس المحكمــة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمد صلاح الدين وجدى ، عثمـان مكرم تــــــوفيـق        
                           عبد المنعم إبراهيم الشهاوى   " نواب رئيس المحكمة "
                                           وأحمـد محمـد عبـد الحليـــم
والسيد رئيس النيابة / إيهاب أبو الخير .        
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 14 جماد أول سنة 1437 هـ الموافق 23 من فبراير سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعون المقيده فى جدول المحكمة بأرقام 485 ، 486 ، 1017 لسنة 85 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع أولهما مــن
السيد القاضى / محمد إبراهيم عبد العزيز عبد الهادى .
لم يحضر . 
ضـــــد
1ــــ السيد القاضى / رئيس مجلس إدارة نادى القضاة بصفته  .
2ــــ السيد القاضى / رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات بالنادى بصفته  .
3ــــ السيد القاضى / زكريا محى الدين شلش  .
4ــــ السيد القاضى / ياسر عكاشة محمد أحمد  .
5ــــ السيد القاضى / محمد عزمى محمد نور  .
6ــــ السيد القاضى / محمد عبد العزيز إسماعيل عبد العزيز  .
7ــــ السيد القاضى / محمد السيد عبد المجيد جاد  .
8ــــ السيد القاضى / ريمون سمير شحاتة .
9ــــ السيد القاضى / أسامة مصطفى أحمد أحمد  .
لم يحضر أحد . 
                              المرفــوع ثانيهما مــن
السيد القاضى / زكريا محى الدين شلش  .
حضر بشخصه .
ضـــــد
1ــــ السيد القاضى / رئيس مجلس إدارة نادى القضاة بصفته  .
2ــــ السيد القاضى / رئيس لجنة الإشراف على انتخابات نادى القضاة بصفته  .
3ــــ السيد القاضى / ياسر عكاشة محمد أحمد  .
4ــــ السيد القاضى / محمد إبراهيم عبد العزيز  .
5ــــ السيد القاضى / محمد عزمى محمد نور  .
6ــــ السيد القاضى / محمد عبد العزيز إسماعيل .
7ــــ السيد القاضى / محمد السيد عبد المجيد جاد  .
8ــــ السيد القاضى / ريمون سمير شحاتة .
9ــــ السيد القاضى / سامح مصطفى أحمد عدس  .
لم يحضر أحد .
                                    المرفــوع ثالثهما مــن
السيد القاضى / محمد السيد عبد المجيد جاد عبد الله .
لم يحضر . 

ضـــــد
1ــــ السيد القاضى / رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر بصفته  .
2ــــ السيد القاضى / رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات بالنادى بصفته  .
3ــــ السيد القاضى / زكريا محى الدين شلش  .
4ــــ السيد القاضى / محمد إبراهيم عبد العزيز عبد الهادى .
5ــــ السيد القاضى / ياسر عكاشة محمد أحمد  .
6ــ السيد القاضى / محمد عزمى محمد نور  .
7ــــ السيد القاضى / محمد عبد العزيز إسماعيل .
8ــــ السيد القاضى / ريمون سمير شحاتة .
9ــــ السيد القاضى / أسامة مصطفى أحمد أحمد  .
لم يحضر أحد .
أولاً : الوقائــع في الطعن رقم 485 لسنة 85 ق
فى يوم 11/5/2015 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 10/5/2015 فى الدعوى رقم 1632 لسنـة 132 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : بإلغاء الحكم المطعون فيه . ثالثاً : القضاء مجدداً بصفه مستعجلة بوقف إجراء انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة لحين الفصل في الموضوع مع تشكيل لجنة قضائية بالأقدمية المطلقة من بين قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف لإدارة شئون النادى نظراً لانتهاء مدة المجلس الحالى . وفى الموضوع : أولاً : بإلغاء لجنة الإشراف على الانتخابات المشكلة بمعرفة مجلس الإدارة المنتهية ولايته وتشكيل لجان إشراف على ضوء حكم المادة 13 من لائحة النظام الأساسى المعتمدة للنادى . ثانياً : بإلغاء كافة التعديلات التى أدخلها مجلس الإدارة على لائحة النادى لمخالفتها حكم المادة 10 من اللائحة .
وفى يوم 11/5/2015 أُعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن .
وفى يوم 12/5/2015 أُعلن المطعون ضده الرابع بصحيفة الطعن .
وفى يوم 13/5/2015 أُعلن المطعون ضده التاسع بصحيفة الطعن .
وفى يوم 14/5/2015 أُعلن المطعون ضده الخامس بصحيفة الطعن .
وفى يوم 16/5/2015 أُعلن المطعون ضدهما السادس والثامن بصحيفة الطعن .
وفى يوم 24/5/2015 أُعلن المطعون ضدهما الأول والثانى بصحيفة الطعن .
وفى يوم 3/6/2015 أُعلن المطعون ضده السابع بصحيفة الطعن .
وفى يوم 16/5/2015 أودع المطعون ضده السادس مذكرة بدفاعه طلب فيها القضاء بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى  .
وفى يوم 16/5/2015 أودع المطعون ضده الثامن مذكرة بدفاعه طلب فيها القضاء بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى  .
ثانياً : الوقائــع في الطعن رقم 486 لسنة 85 ق
فى يوم 11/5/2015 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 10/5/2015 فى الدعوى رقم 1632 لسنـة 132 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : وفى موضوع الطعن في شقيه المستعجل والموضوعى بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بالطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى .
وفى يوم 12/5/2015 أُعلن المطعون ضدهما الثالث والرابع بصحيفة الطعن .
وفى يوم 14/5/2015 أُعلن المطعون ضده الخامس بصحيفة الطعن .
وفى يوم 16/5/2015 أُعلن المطعون ضدهما السادس والثامن بصحيفة الطعن .
وفى يوم 19/5/2015 أُعلن المطعون ضده التاسع بصحيفة الطعن .
وفى يوم 24/5/2015 أُعلن المطعون ضدهما الأول والثانى بصحيفة الطعن .
وفى يوم 3/6/2015 أُعلن المطعون ضده السابع بصحيفة الطعن .
وفى يوم 16/5/2015 أودع المطعون ضده السادس مذكرة بدفاعه طلب فيها القضاء بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى  .
وفى يوم 16/5/2015 أودع المطعون ضده الثامن مذكرة بدفاعه طلب فيها القضاء بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى  .

ثالثاً : الوقائــع في الطعن رقم 1017 لسنة 85 ق
فى يوم 9/7/2015 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 10/5/2015 فى الدعوى رقم 1632 لسنـة 132 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلــــب فيها الطاعن الحكم أولاً : بقبول الطعن شكــلاً . ثانيـــاً : بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بصفه مستعجلة بوقف إجراء انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة لحين الفصل في الموضوع ، وفى الموضوع إلغاء لجنة الإشراف على الانتخابات فى ضوء المادة 13 من لائحة النظام الأساسى المعتمدة للنادى وإلغاء كافة التعديلات التى أدخلها مجلس الإدارة على لائحة النادى لمخالفتها حكم المادة 10 من اللائحة .
وفى يوم 11/8/2015 أُعلن المطعون ضدهما السادس والثامن بصحيفة الطعن .
وفى يوم 17/8/2015 أُعلن المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما بصحيفة الطعن .
وفى يوم 18/8/2015 أُعلن المطعون ضده السابع بصحيفة الطعن .
وفى يوم 3/9/2015 أُعلن المطعون ضده الرابع بصحيفة الطعن .
وفى يوم 5/9/2015 أُعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن .
وفى يوم 7/9/2015 أُعلن المطعون ضده الخامس بصحيفة الطعن .
وفى يوم 21/9/2015 أُعلن المطعون ضده التاسع بصحيفة الطعن .
وأودعت النيابة مذكرتها فى الطعون طلبت فيها قبولها شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه  .
 وبجلسة 22/12/2015 عُرضت الطعون على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنهم جديرون بالنظر فحددت لنظرهم جلسة للمرافعة .
وبجلسة 23/2/2016 سُمعت الطعون أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة - حيث قررت المحكمة ضم الطعنين رقمى 486 ، 1017 لسنة 85 ق للطعن رقم 485 لسنة 85 للارتباط - حيث صمم الطاعن في الطعن رقم 486 لسنة 85 ق والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــة
         بعـد الاطـلاع علـى الأوراق وسمــاع التقـرير الذى تلاه السيـد القاضـى المقـرر / موسى محمد مرجان " نائب رئيس المحكمـة " ، والمرافعة وبعد المداولة .  
 حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية
        وحيث إن الوقائع ـــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ، بالقدر اللازم للفصل في الطعون ــــــــ تتحصل فى أن السيد القاضى / زكريا محى الدين شلش " رئيس محكمة الاستئناف " ــــــ الطاعن في الطعن الثانى ـــــ أقام على المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما الدعوى رقم 1632 لسنة 132 ق استئناف القاهرة " دائرة دعاوى رجال القضاء " بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف إجراء انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة لحين الفصل في الموضوع مع تشكيل لجنة قضائية بالأقدمية المطلقة من بين قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف لإدارة شئون النادى ، وفى الموضوع بإلغاء لجنة الإشراف على الانتخابات المشكلة بمعرفة مجلس إدارة النادى وتشكيل لجان إشراف على ضوء حكم المادة 13 من لائحة النادى ، وإلغاء كافة التعديلات التى أدخلها مجلس الإدارة على لائحة النظام الأساسى للنادى لمخالفته حكم المادة 11 من اللائحة التى تتطلب لتعديلها موافقة أغلبية أعضاء النادى . وقال في بيان دعواه إن مجلس إدارة نادى القضاة انتهت ولايته في 24 من مارس 2015 وقام بتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات من شخصيات تربطها برئيس النادى علاقات شخصية بالمخالفة لنص المادة 13 من لائحة النادى التى توجب تشكيلها بالأقدمية على سند من أنه تم تعديل اللائحة بمعرفة مجلس الإدارة بتفويـــض من الجمعيــات العموميــة ، رغم أن الجمعيات العمومية منذ ست سنوات مضت لم تصل إلى نصاب أغلبية عدد أعضاء النادى ومن ثم يكون ما يستند إليه مجلس الإدارة بتعديل نصوص اللائحة قد خالف صريح ما تقضى به المادة العاشرة من لائحة النادى التى توجب أن تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وتكون القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء النادى فيما يختص بتعديل النظام الأساسى ، كما أجرى مجلس الإدارة تعديلاً على نص المادة 12 من اللائحة بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 17 عضواً بدلاً من 15 عضواً ، وأنشأ لجنة للإشراف على ما أسماه " الطعن في مرشحى مجلس الإدارة " وتحديد ميعاد للطعن والفصل فيه بالمخالفة للائحة التى لم يرد فيها نص يسمح بالطعن على أحد المرشحين طالما أنه عضو بالنادى وفقاً للمادة 3 من اللائحة . ولما كان مجلس الإدارة قد خالف نصوص اللائحة مخالفة صريحة ويشرع في إجراء انتخابات النادى على أساس ما أجراه من تعديلات وهو ما يعرض الانتخابات للبطلان لذا أقام الدعوى . تدخل المطعون ضدهم من الثالث وحتى الثامن انضمامياً للطاعن ، وتدخل المطعون ضده التاسع هجومياً بطلب الحكم بوقف سير العملية الانتخابية ، وبرفض طلب تشكيل لجنة لإدارة شئون النادى ، وإلغاء العمل باللائحة المعدلة والعودة إلى العمل باللائحة القديمة ، بتاريخ 10 من مايو 2015 قضت المحكمة برفض الدعوى . طعن الخصم المتدخل انضامياً " القاضى / محمد إبراهيم عبد العزيز " في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 485 لسنة 85 ق " طعون رجال القضاء " ، وطعن المدعى أصلياً بالطعن رقم 486 لسنة 85 ق " طعون رجال القضاء " ، كما طعن الخصم المتدخل انضمامياً " القاضى / محمد السيد عبد المجيد " فيه بذات الطريق بالطعن رقم 1017 لسنة 85 ق " طعون رجال القضاء " . وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة فى ــــ غرفة المشورة ـــــ حددت جلسة لنظرهم ، وفيهـــــــا أمرت بضم الطعنين الثانى والثالث للطعن الأول للارتباط ، والتزمت النيابة رأيها .
        أولاً : الطعن رقم 485 لسنة 85 ق " طعون رجال القضاء " :
        وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ، القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه قضى برفض الدعوى مستنداً في ذلك إلى محضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة يوم 24/4/2013 رغم خلوه من إيراد أسماء الأعضاء الذين حضروا ، وذلك دون بيان وتفصيل ومناقشة الأدلة على اكتمال نصاب تعديل لائحة النظام الأساسى ، وما طرح على الجمعية العمومية من تعديلات وما وافقت عليه ، رغم أن الإسطوانة المدمجة ( C.D ) التى سجلت وقائع اجتماع الجمعية العمومية المذكورة تثبت أن الاجتماع لم يتطرق إلى تعديل ما يرى مجلس الإدارة تعديله واقتصر الاقتراح المعروض على الجمعية ، على شطب قضاة من أجل مصر من عضوية النادى ، وزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة النادى إلى سبعة عشر عضواً بدلاً من خمسة عشر ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك أن المقرر ــــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــــ أن المشرع أوجب في المادة 176 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على محكمة الموضوع أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة , وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجئ أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقـــــــــانون ، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون ، تلك المراقبة التى لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيباً واضحاً كافياً ، إذ بغير ذلك يستطيع قاضى الموضوع أن يُجَهّل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفى بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصه أو أسباب مخلوط فيها بين ما يشتغل هو بتحقيقه والحكم فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون ، لذلك كان واجباً على قاضى الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم ، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذى طبقه من القواعد القانونية ، وأنه متى ذكرت المحكمة في حكمها أنها كونت اقتناعها في عبارة مجهلة معماة من الأوراق والمستندات فإن مجرد الإشارة فيه إلى هذه العناصر دون بيان مؤداها أو وجه ما استدل به منها يعد قصوراً . لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى ومذكرات الطاعن والخصوم المتدخلين أمام محكمة الموضوع تمسكهم بعدم اكتمال نصاب تعديل لائحة النظام الأساسى ، فضلاً عن أنه لم يطرح على الجمعية العمومية من تعديلات إلا ما تعلق بشطب من أطلقوا على أنفسهم " قضاة من أجل مصر " من عضوية النادى ، ومقترح زيادة أعضاء مجلس الإدارة إلى سبعة عشر واعتصامهم بالدليل المستمد من تسجيل اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في 24 من إبريل 2013 على إسطوانة مدمجة قدمت أمام محكمة الموضوع وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده من أن " المحكمة من خلال مشاهدتها محتوى الإسطوانة المدمجة قد أحاطت بما في الجمعية العمومية ولاحظت الجمع الغفير ..... " وكان هذا الذى أورده الحكم قد جاء بعبارات عامة ولم يبين على التفصيل الأدلة التى استندت إليها المحكمة في تكوين عقيدتها ، أو يتثبت من اكتمال نصاب تعديل النظام الأساسى للائحة وما عرض على الجمعية العمومية من تعديلات وما أقرته منها ، ولم يبين الحكم المطعون فيه ما استخلصته محكمة الموضوع من خلال مشاهدتها لتسجيل وقائع الجمعية العمومية المشار إليها وتنقله من الدعامة الإلكترونية إلى دعامة ورقية يسهل الإطلاع عليها ومراقبتها ، مما يكون معه الحكم قد بنى على أسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه وتعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل ، على نحو يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .  

        ثانياً : الطعنان رقما 486 ، 1017 لسنة 85 ق " طعون رجال القضاء " :
        حيث إن المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم المطعـون فيه في الطعن رقـــم 485 لســنة 85 ق " طعون رجال القضاء " - وعلى نحو ما سلف - فصار الطعنان الماثلان واردين على غير محل ومن ثم تقضى المحكمة بانتهاء الخصومة فيهما .
        وحيث إنه بالنسبة للموضوع فإن المحكمة باعتبارها محكمة الموضوع ترى استجلاءً لأوجه الدفاع في الدعوى ضرورة ندب خبير فيها لتبيان بعض عناصرها تكون مأموريته على ما سيرد بالمنطوق .
لـذلـــــك
أولاً : نقضت المحكمة الحكم المطعون عليه في الطعن رقم 485 لسنة 85 ق " طعون رجال القضاء " ، وحكمت بانتهاء الخصومة في الطعنين رقمى 486 ، 1017 لسنة 85 ق " رجال القضاء "  .
ثانياً : وقبل الفصل في موضوع الدعوى ، حكمت بندب اتحاد الإذاعة والتليفزيون ليندب بدوره خبيراً مختصاً تكون مهمته : (1) تفريغ نسختى الإسطوانة المدمجة ( C.D ) المسجل عليها وقائع الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر المنعقدة بتاريخ 24 من إبريل 2013 . (2) بيان مدى إمكانية - باستخدام وسائل الكترونية -حصر أعداد من حضر الجمعية سواء داخل المقر المعد لانعقادها أو خارجه ، من عدمه وفى الحالة الأولى بيان الحصر العددى لمن حضر ، وتوضيح ما إذا كان الحصر رقمياً أم على سبيل التقريب . وقدرت المحكمة أمانة خبره مقدارها ألفى جنيه تضاف إلى جانب الخزانة العامة ، وحددت جلسة 8/3/2016 ليؤدى الخبير المنتدب اليمين القانونية وجلسة 22/3/2016 لنظر الدعوى وإلى أن يودع الخبير تقريره ، وعليه إيداعه إلى ما قبل الجلسة بأسبوع ، وصرحت للخصوم بالإطلاع عليه فور إيداعه .

الطعن 96 لسنة 86 ق رجال قضاء جلسة 23 / 5 / 2017


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــــى / موسـى محمد مرجـان   " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى ، حسـن محمـــد أبوعلـيـو  
                          وائـل سعـد رفاعـى      و    د/ أحمـد مصطفـى الـــوكيــــل
                                              " نواب رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / أحمد الطحان .        
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 26 من شعبان سنة 1438 هـ الموافق 23 من مايو سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 96 لسنة 86 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
1 ـــ السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
2 ـــ السيد المستشار / رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته .
حضر عنهما الأستاذ / ........ المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضـــــد
السيد القاضى / ......  .لم يحضر .
الوقائــع
فى يوم 14/2/2016 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 21/12/2015 فى الدعوىين رقمى 381 ، 841 لسنـة 128 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان بصفتيهما الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى .
وفى 16/3/2016 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعـت النيابـة مذكـرتـها وطلـبت فيـها قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً  .
وبجلسة 28/3/2017 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 23/5/2017 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعنين بصفتيهما والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ــــــ والمحكمة أصدرت الحكـــم بجلسة اليــــوم .
المحكمــة
بعد الاطـــلاع على الأوراق وسماع التــــقرير الذى تلاه السيد القاضــــــــى المقـــــــرر/ ..... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .   
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 841 لسنة 128 ق  استئنــــــــاف القـــــــاهرة " رجال القضاء " ضد الطاعنين بصفتيهما بطلب الحكم برفع تقدير كفايتة فى تقرير التفتيش على عمله بمحكمة .... الابتدائية – محكمة ... الجزئية - خلال أشهر فبراير ، مارس ، إبريل لسنة 2010 إلى درجة فوق المتوسط ، وقال بياناً لدعواه إن كفايته فى تقرير التفتيش المشار إليه قدرت بدرجه " أقل من المتوسط " فاعترض أمام اللجنة المختصة بإدارة التفتيش بوزارة العدل فأصدرت قرارها برفع الشق الأول من المأخذ العاشر وأبقت على درجة كفايته ، وإذ كان هذا التقدير لا يتناسب مع عمله وكفاءته لأن نسبة الأخطاء فى القضايا المدنية وصحة التوقيع وفى القضاء الجنائى القطعى لا تزيد على نصف عدد القضايا وهى أخطاء غير جسيمة وجاءت النتيجة متناقضة مع صلب التقــــريــــر ، ومن ثم أقام الدعوى ، بتاريخ ٢١ من أكتوبر سنة 2015 قضت المحكمة بتعديل درجة كفاية المطعون ضده عن عمله خلال الأشهر سالفة البيان إلى درجة فوق المتوسط . طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا ، وإذ عُرض الطــعن علـــى هــــذه المحكــمة – فى غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد لأن لجنة الاعتراضات أصدرت قرارها بتاريخ 18/4/2011 بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع برفع الشق الأول من المأخذ العاشر فى القضاء الجنائى والتأييد فيما عدا ذلك وقد علم المطعون ضده بقرار اللجنة علما يقينياً بتاريخ 2/6/2011 باستلامه قرار لجنة الاعتراضات ولم يطعن عليه إلا بتاريخ 21/8/2011 .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، لما هو مقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن دعاوى رجال القضاء ترفع طبقا للمادتين 84 ، ٨٥ من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ بعرائض تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن بها أو علمه به علماً يقينياً وأن مخالفة ذلك يترتب عليه عدم قبول الدعوى باعتبار أن مواعيد التقاضى من النظام العام . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تظلم من تقرير الكفاية أمام لجنة الاعتراضات بإدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل بتاريخ 16/4/2011 والتى أصدرت قرارها بتأييد التقدير بأقل من المتوسط وقد علم المطعون ضده بقرار لجنة الاعتراضات علماً يقينياً بتاريخ 2/6/2011 باستلامه القرار الصادر من اللجنة وأودع عريضة دعواه بتاريخ 21/8/2011 ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت بعد الميعاد ويتعين القضاء بعدم قبولها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
 وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد .
لذلـــك
 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت فى الدعوى رقم 841 لسنة 128 ق استئناف القاهرة "  رجال القضاء " بعدم قبولها .