الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 يونيو 2019

الطعن 21378 لسنة 59 ق جلسة 26 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 138 ص 876


جلسة 26 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان وبدر الدين السيد نائبي رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد وعبد الرحمن أبو سليمه.
------------
(137)
الطعن رقم 21378 لسنة 59 القضائية

 (1)تفتيش "التفتيش بغير إذن" "التفتيش الإداري". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". محال عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لرجل السلطة العامة في دائرة اختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح. أساس ومؤدى ذلك؟
مثال لتسبيب سائغ لإطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لكون مكان الضبط نادي خاص.
 (2)إثبات "بوجه عام". محال عامة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حق المحكمة في الالتفات عن الدفاع القانوني ظاهر البطلان.
مثال.
(3) محال عامة. كحول. مسئولية جنائية.
مسئولية مستغل المحل العام ومديره والمشرف على أعمال فيه عن أية مخالفة لأحكام القانون 371 لسنة 1956. مسئولية مفترضة. حتى ولو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها. لا يقبل من أحد منهم الاعتذار بعدم علمه. أساس ذلك؟
 (4)نقض أسباب الطعن. تحديدها" "نظره والحكم فيه".
وضوح وجه الطعن وتحديده. شرط لقبوله.
 (5)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

-------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لكون مكان الضبط نادياً خاصاً وتم تفتيشه دون إذن من النيابة العامة وأطرحه بقوله "أن هذا النادي قد أصبح واقعاً مكاناً مفتوحاً للكافة ولم يعد دخوله مقصوراً على أعضائه فإذا ما دخلته الشرطة لفحص بلاغ فإن دخولها يعد مشروعاً وإذا ما ضبطت جريمة تقع داخله دون أن تجرى تفتيش منها بل وضحت لها وكانت متلبساً بها فلا محل إلا للقول بأن ضبطها مشروعاً". فإن هذا الذي أثبته الحكم يجعل من النادي محلاً عاماً يغشاه الجمهور بلا تفريق فإذا دخله أحد رجال الضبط بغير إذن النيابة العامة كان دخوله مبرراً لما هو مقرر من أن لرجل السلطة العامة في دائرة اختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح وهو إجراء إداري أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة ويكون له تبعاً لذلك أن يضبط الجرائم التي يشاهدها في حالة تلبس.
2 - لما كان مكان الضبط صار بفعل الطاعنين محلاً عاماً، فإن دفاعهما بأن حظر تقديم الخمور مقصوراً على المحال العامة دون النادي الخاضع لإشرافهما يعد دفاعاً ظاهر البطلان ولا على الحكم إن هو لم يعرض له.
3 - لما كانت المادة 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة تنص على أنه "يكون مستغل المحل ومديره والمشرف على أعمال فيه مسئولين معاً عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون وواضح من صياغة هذه المادة أن مساءلة مستغل المحل ومديره والمشرف على أعمال فيه عن أية مخالفات لأحكامه هي مسئولية أقامها الشارع وافترض لها علم هؤلاء بما يقع من مخالفات حتى ولو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها، ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعنين الاعتذار بعدم وجودهما وقت وقوع الجريمة.
4 - لما كان الطاعنان لم يفصحا عن ماهية أوجه الدفاع المقول بأنهما أثاراها في مذكرتيهما وأغفل الحكم التعرض لها، وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيرانه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
5 - لما كان باقي ما يثيره الطاعنان في أسباب الطعن إنما هو جدل موضوعي في أدلة الدعوى وفي صورة الواقعة التي اعتنقها الحكم مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهما أولاً: سمحا وآخر للمتهمين الآخرين بتعاطي المواد الكحولية في مكان عام "نادي". ثانياً: - فتحا وآخر محلاً عاماً في غير المواعيد الرسمية. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2/ 1، 4/ 1، 5، 25، 32/ 1، 33/ 3، 37، 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956. ومحكمة جنح البلدية بالقاهرة قضت حضورياً اعتبارياً بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ والمصادرة والغلق شهرين وبتغريم كل منهما خمسين جنيهاً عن التهمة الأخيرة. استأنفاً ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأثبتها في حقهما بأدلة سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لكون مكان الضبط نادياً خاصاً وتم تفتيشه دون إذن من النيابة العامة وأطرحه بقوله "أن هذا النادي قد أصبح واقعاً مكاناً مفتوحاً للكافة ولم يعد دخوله مقصوراً على أعضائه فإذا ما دخلته الشرطة لفحص بلاغ فإن دخولها يعد مشروعاً وإذا ما ضبطت جريمة تقع داخله دون أن تجرى تفتيش منها بل وضحت لها وكانت متلبساً بها فلا محل إلا للقول بأن ضبطها مشروعاً". فإن هذا الذي أثبته الحكم يجعل من النادي محلاً عاماً يغشاه الجمهور بلا تفريق فإذا دخله أحد رجال الضبط بغير إذن النيابة العامة كان دخوله مبرراً لما هو مقرر من أن لرجل السلطة العامة في دائرة اختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور ولمراقبة تنفيذ القانون واللوائح وهو إجراء إداري أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة ويكون له تبعاً لذلك أن يضبط الجرائم التي يشاهدها في حالة تلبس، ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص غير قويم. لما كان ذلك، وكان البين مما تقدم أن مكان الضبط صار بفعل الطاعنين محلاً عاماً، فإن دفاعهما بأن حظر تقديم الخمور مقصوراً على المحال العامة دون النادي الخاضع لإشرافهما يعد دفاعاً ظاهر البطلان ولا على الحكم إن هو لم يعرض له. لما كان ذلك، وكانت المادة 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة تنص على أنه "يكون مستغل المحل ومديره والمشرف على أعمال فيه مسئولين معاً عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون وواضح من صياغة هذه المادة أن مساءلة مستغل المحل ومديره والمشرف على أعمال فيه عن أية مخالفات لأحكامه هي مسئولية أقامها الشارع وافترض لها علم هؤلاء بما يقع من مخالفات حتى ولو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها، ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعنين الاعتذار بعدم وجودهما وقت وقوع الجريمة، ويكون الحكم بقضائه بإدانتهما قد طبق صحيح القانون ويكون نعيهما عليه في هذا الشأن على غير سند - لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يفصحاً عن ماهية أوجه الدفاع المقول بأنهما أثاراها في مذكرتيهما وأغفل الحكم التعرض لها، وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيرانه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعنان في أسباب الطعن إنما هو جدل موضوعي في أدلة الدعوى وفي صورة الواقعة التي اعتنقها الحكم مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ومصادرة الكفالة.

الطعن 7402 لسنة 56 ق جلسة 11 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 153 ص 984


جلسة 11 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الهنيدي.
------------------
(153)
الطعن رقم 7402 لسنة 56 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
كفاية تشكك القاضي في ثبوت التهمة للقضاء بالبراءة. حد ذلك؟
 (2)دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. قانون "تفسيره". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
حماية القانون حيازة العقار ولو كانت لا تستند إلى حق ما دامت معتبرة قانوناً.
محضر التسليم. واجب الاحترام بوصفه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام ولو حصل التسليم بناء على حكم صدر في غير مواجهة مدعي الحيازة. علة ذلك؟

----------------
1 - من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألمّ بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب.
2 - لما كان قانون العقوبات إذ نص في المادة 369 على معاقبة كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة..... إنما قصد أن يحمي حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ولو كانت لا تستند إلى حق ما دامت معتبرة قانوناً. ولفظ الحيازة إذا كان يدل على وجوب كون وضع اليد فعلياً فإن محضر التسليم واجب احترامه بوصف كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام والتسليم الذي يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذي حصل تسليمه نقلاً فعلياً ولو حصل التسليم بناء على حكم صدر في غير مواجهة مدعي الحيازة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد تسلم الأرض محل التداعي بموجب محضر تسليم تم على يد محضر ورجال الإدارة المختصين بتنفيذ الحكم صادر لصالحه ثم أسس قضاءه برفض الدعوى المدنية على قول بأنه ما دام هذا التسليم لم يتم في مواجهة المطعون ضدها فإنه لا يكون حجة عليها فإنه يكون قد أخطأ صحيح القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها دخلت عقاراً (أرض زراعية) في حيازة..... بقصد منع حيازته له - وطلبت عقابها بالمادة 369/ 1 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمة بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 إجراءات جنائية ببراءة المتهمة مما هو منسوب إليها من اتهام وتأييد قرار قاضي الحيازة الصادر في 9 من فبراير سنة 1983 وفى الدعوى المدنية برفضها. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواه المدنية عن تعرض المطعون ضدها له في حيازة أرض زراعية قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن المطعون ضدها لم تكن طرفاً في محضر تسليم الأرض محل التعرض والذي تم تنفيذاً لحكم صادر لصالحه وهذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه وإن كان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألمّ بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب لما كان ذلك، وكان قانون العقوبات إذ نص في المادة 369 على معاقبة كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة..... إنما قصد أن يحمي حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ولو كانت لا تستند إلى حق ما دامت معتبرة قانوناً. ولفظ الحيازة إذا كان يدل على وجوب كون وضع اليد فعلياً فإن محضر التسليم واجب احترامه بوصف كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام والتسليم الذي يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذي حصل تسليمه نقلاً فعلياً ولو حصل التسليم بناء على حكم صدر في غير مواجهة مدعي الحيازة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد تسلم الأرض محل التداعي بموجب محضر تسليم تم على يد محضر ورجال الإدارة المختصين بتنفيذ الحكم صادر لصالحه ثم أسس قضاءه برفض الدعوى المدنية على قول بأنه ما دام هذا التسليم لم يتم في مواجهة المطعون ضدها فإنه لا يكون حجة عليها فإنه يكون قد أخطأ صحيح القانون - على نحو ما سلف - مما يتعين معه نقضه والإعادة في خصوص من قضى به في الدعوى المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 22515 لسنة 61 ق جلسة 9 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 149 ص 965

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد.
------------------
(149)
الطعن رقم 22515 لسنة 61 القضائية
(1) إثبات "بوجه عام" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
استناد الحكم إلى تقرير الصفة التشريحية دون بيان مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وعددها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها. قصور.
 (2)إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تحديد وقت الوفاة. مسألة فنية بحت. المنازعة فيه. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنياً. مخالفة ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
منازعة الدفاع في تحديد وقت الحادث. تتضمن المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه. سكوته عن طلب أهل الفن صراحة لتحديده. لا يقدح في اعتبار دفاعه جوهرياً.
---------------
1 - حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين ما اعتمد عليه في إدانة الطاعن على التقرير الطبي الشرعي وإذ عرض لهذا التقرير لم يورد منه إلا قوله أنه بتشريح جثة المجني عليه تبين أنه به إصابات رضية احتكاكية حيوية حدثت من الاصطدام والاحتكاك بجسم أو أجسام صلبة راضة بعضها خشن وبعض السحجات الموصوفة بجثة المجني عليه عبارة عن سحجات ظفرية أدمية وهي جائزة الحدوث من تعدي المتهم عليه وأن الإصابات الموصوفة بفتحة شرج المجني عليه هي إصابات رضية حديثة نتيجة اعتداء جنسي حديث عليه وأن وفاة المجني عليه ناشئة على اسفكسيا الخنق بالضغط على العنق الذي تبين أنه به انسكابات دموية حول العظم اللامي" دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وعددها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور.
2 - لما كان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع نازع في تاريخ الوفاة وأشار إلى - أن الوفاة لم تحدث كما جاء باعتراف الطاعن وقول الشاهد في الساعة 2.35 يوم 26/ 8/ 1990 إنما حدثت بعد ذلك في حوالي التاسعة مساءً لأن الجثة كانت في دور زوال التيبس الرمي وبداية التعفن كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض لهذا الدفاع ولم يرد عليه لما كان ذلك وكان الدفاع الذي أبداه الطاعن في الدعوى المطروحة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من اعتراف الطاعن وقاله شاهد الإثبات وهو دفاع قد ينبني عليه لو صح تغير وجه الرأي في الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة وهي مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ذلك بأن منازعة الطاعن في تحديد الوقت الذي وقع فيه الحادث يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل..... عمداً بأن قام بخنقه بالضغط على عنقه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر هتك عرض المجني عليه سالف الذكر الذي لم يبلغ ستة عشر سنة كاملة بالقوة بأمر استدرجه إلى مكان الحادث وخلع عنه ملابسه وطرحه أرضاً وجثم فوقه وكم فاه وأولج قضيبه في دبره. وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 234/ 1 - 2، 268/ 1 - 2 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية القتل العمد المقترن قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يورد مضمون تقرير الصفة التشريحية الذي عول عليه في الإدانة مكتفياً بإيراد نتيجته وفضلاً عن ذلك فإن المدافع عن الطاعن أثار لدى محكمة الموضوع أن المجني عليه لم يقتل في الساعة الثانية والنصف كما جاء باعتراف الطاعن وأقوال الشاهد إنما بعد ذلك بساعات مدللاً على ذلك بما جاء بتقرير الصفة التشريحية بيد أن المحكمة لم تعن بتحقيقه والرد عليه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين ما اعتمد عليه في إدانة الطاعن على التقرير الطبي الشرعي وإذ عرض لهذا التقرير لم يورد منه إلا قوله أنه بتشريح جثة المجني عليه تبين أنه به إصابات رضية احتكاكية حيوية حدثت من الاصطدام والاحتكاك بجسم أو أجسام صلبة راضة بعضها خشن وبعض السحجات الموصوفة بجثة المجني عليه عبارة عن سحجات ظفرية أدمية وهي جائزة الحدوث من تعدي المتهم عليه وأن الإصابات الموصوفة بفتحة شرج المجني عليه هي إصابات رضية حديثة نتيجة اعتداء جنسي حديث عليه وأن وفاة المجني عليه ناشئة على اسفكسيا الخنق بالضغط على العنق الذي تبين أنه به انسكابات دموية حول العظم اللامي" دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وعددها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور الموجب لنقضه ومن ناحية أخرى فإنه يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع نازع في تاريخ الوفاة وأشار إلى - أن الوفاة لم تحدث كما جاء باعتراف الطاعن وقول الشاهد في الساعة 2.35 يوم 26/ 8/ 1990 إنما حدثت بعد ذلك في حوالي التاسعة مساءً لأن الجثة كانت في دور زوال التيبس الرمي وبداية التعفن كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض لهذا الدفاع ولم يرد عليه لما كان ذلك وكان الدفاع الذي أبداه الطاعن في الدعوى المطروحة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من اعتراف الطاعن وقاله شاهد الإثبات وهو دفاع قد ينبني عليه لو صح تغير وجه الرأي في الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة وهي مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ذلك بأن منازعة الطاعن في تحديد الوقت الذي وقع فيه الحادث يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه من هذه الناحية أيضاً.

الطعن 10453 لسنة 61 ق جلسة 2 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 143 ص 909


جلسة 2 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة ومحمد شعبان وعلي شكيب.
-------------------
(143)
الطعن رقم 10453 لسنة 61 القضائية

(1) تعدي على موظفين عموميين. سلاح. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً "أ" عقوبات. مناط تحققه؟
 (2)نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.
 (3)جريمة "أركانها". تعدى على موظفين عموميين. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن".
كفاية استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف المجني عليه لتوافر الجريمة المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً عقوبات. حدوث إصابات بالمجني عليه. غير لازم.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "خبرة". 
لمحكمة الموضوع الجزم بما لا يجزم به الخبير.
 (5)إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جدوى النعي على الحكم تعويله على سوابق المتهم. ما دام أنه لم يستند إليها.
(6) حكم "بطلان الحكم" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لا ينال من سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيداً طالما لم يكن له من أثر في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها.
(7) محكمة الموضوع "سلطتها في وزن عناصر الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى أمام محكمة النقض. غير جائز.
 (8)حكم "حجيته". قوة الشيء المحكوم فيه.
أحكام البراءة متى تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة؟
 (9)إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. حق لمحكمة الموضوع.
 (10)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلاصه سائغاً.
تقدير الأدلة. تستقل به محكمة الموضوع.
 (11)إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهادة".
إعراض المحكمة عن سماع شهود نفي لم يعلنوا وفقاً للمادة 214 مكرراً المضافة بالقانون 170 لسنة 1981 إجراءات. لا تثريب عليها.

------------------
1 - من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه، وأن الشارع قد أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به، ويستوي في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي في تنفيذه أو في غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه في المستقبل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد من وقائع الاعتداء الحاصلة من الطاعن ما يكفي لتوافر الركن المادي للجناية المذكورة، قد استظهر استظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن نية الطاعن مما وقع منه من أفعال مادية تمثلت في إطلاق الأعيرة صوب رجال الشرطة المجني عليهم قد انصرفت إلى منعهم من أداء أعمال وظيفتهم لعدم تمكينهم من استيضاح حقيقة أمره وقد تمكن بما استعمله في حقهم من وسائل العنف والتعدي من بلوغ مقصده، فإن جنايتي استعمال القوة والعنف إحراز سلاح ناري وذخيرة تكون متوافرة الأركان.
2 - لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط، فلا يحل له من بعده أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً في الطعن.
3 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن طبقاً للفقرتين الأولى والثانية من المادة 137 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات وهما لا تستلزمان لانطباقهما إحداث إصابات بالموظف المعتدى عليه، بل يكفي استعمال القوة أو العنف أو التهديد، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي لم تورد في حكمها سبب إصابة المجني عليه.... ولا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم في هذا الصدد، ما دام أن الحكم قد أثبت واقعة إطلاق النار على المجني عليه المذكور وهي ضرب من ضروب القوة أو العنف المؤثم في صورة الدعوى يستوي في ذلك أن يحدث أيهما إصابات أم لا، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته ما يفيد أن الطاعن أطلق النار على المجني عليه سالف الذكر فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الكشف الطبي، وأنه بمسلكه هذا حال بين المجني عليهم وأداء عملهم المكلفين به قانوناً.
4 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها
5 - من المقرر أنه لا جدوى من النعي على الحكم أنه عول على سوابق المتهم التي حررها ضابط الواقعة ما دام لم يتساند في قضائه على تلك السوابق.
6 - من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيداً في مقام الرد على دفاع الطاعن من أن سوابقه واتهاماته المرفقة بالأوراق تشير إلى أنه من معتادي السرقات إذ لم يكن بحاجة إلى هذا الاستطراد في مجال الاستدلال ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقة أو في النتيجة التي انتهى إليها.
7 - لما كان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها كاف وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
8 - لما كانت أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً.
9 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولا ينازع الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق.
10 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها. وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال ضابط الواقعة، فإن تناقض روايته في بعض تفاصيلها أو مع أقوال غيرها من الشهود - بفرض قيامه - لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال ضابط الواقعة واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي بها، وكان ما أورده سائغاً في العقل ومقبولاً في بيان كيفية حدوث الواقعة، فلا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكانية حدوثها على الصورة التي قررها ضابط الواقعة فإن ما يثيره الطاعن من ذلك لا يكون مقبولاً.
11 - لما كان الطاعن لا يدعي بأسباب طعنه أنه اتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً المضافة بالقانون رقم 70 لسنة 1981 لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هي أعرضت عن طلب سماع شهود النفي الذين طلب سماعهم بجلسة المحاكمة ولم تستجب إليه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر (قضي ببراءته) بأنه أولاً: - استعمل القوة والعنف مع موظفين عموميين هما (النقيب.... وقوة الشرطة المرافقة لحملهم بغير حق على الامتناع على أداء عمل من أعمال وظيفتهم وبلغ من ذلك مقصده حال كونه يحمل سلاحاً على النحو المبين بالتحقيقات ثانياً: - أتلف عمداً مالاً منقولاً (سيارة الشرطة رقم..... بأن أطلق صوبها عدة أعيرة نارية وقد ترتب على ذلك ضرراً مالياً قيمته أكثر من خمسين جنيهاً وتعويض حياة الناس وأمنهم للخطر. ثالثاً: ( أ ) أحزر بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية) (ب) أحرز ذخيرة (طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. وأحالته إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 137/ مكرراً أ، 1، 2، 3، 361 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2، 5 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص والإتلاف قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يستظهر أركان جريمتي استعمال القوة والعنف وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص اللتين دانه بهما، فضلاً عن خلو الأوراق من معاينة مكان الضبط، ولم يبين علاقة السببية بين إصابات المجني عليه..... وفعل الاعتداء عليه، وقطع بحدوث تلفيات سيارة الشرطة من السلاح المضبوط في حين أن تقدير فحص السلاح لم يقطع بذلك، هذا إلى أنه اعتمد على ما أثبته ضابط الواقعة من وجود سوابق له رغم عدم صدورها من الجهة المختصة ودانه رغم خلو الأوراق من أي دليل قبله وقضائه ببراءة المتهم الثاني في ذات الاتهام كما عول على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقوليتها وتناقضها فيما بينها وبين أقوال باقي الشهود، وأخيراً فقد أعرضت المحكمة عن سماع شهود النفي، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك. وكان من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه، وأن الشارع قد أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به، ويستوي في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي في تنفيذه أو في غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه في المستقبل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد من وقائع الاعتداء الحاصلة من الطاعن ما يكفي لتوافر الركن المادي للجناية المذكورة، قد استظهر استظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن نية الطاعن مما وقع منه من أفعال مادية تمثلت في إطلاق الأعيرة صوب رجال الشرطة المجني عليهم قد انصرفت إلى منعهم من أداء أعمال وظيفتهم لعدم تمكينهم من استيضاح حقيقة أمره وقد تمكن بما استعمله في حقهم من وسائل العنف والتعدي من بلوغ مقصده، فإن جنايتي استعمال القوة والعنف وإحراز سلاح ناري وذخيرة تكون متوافرة الأركان ويضحى منعى الطاعن بصدد ذلك غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط، فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً في الطعن. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن طبقاً للفقرتين الأولى والثانية من المادة 137 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات وهما لا تستلزمان لانطباقهما إحداث إصابات بالموظف المعتدى عليه، بل يكفي استعمال القوة أو العنف أو التهديد، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي لم تورد في حكمها سبب إصابة المجني عليه.... ولا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم في هذا الصدد، ما دام أن الحكم قد أثبت واقعة إطلاق النار على المجني عليه المذكور وهي ضرب من ضروب القوة أو العنف المؤثم في صورة الدعوى يستوي في ذلك أن يحدث أيهما إصابات أم لا، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته ما يفيد أن الطاعن أطلق النار على المجني عليه سالف الذكر فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الكشف الطبي، وأنه بمسلكه هذا حال بين المجني عليهم وأداء عملهم المكلفين به قانوناً فإن النعي عليه في هذا يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها، وكانت المحكمة قد انتهت في استدلال سليم ومنطق سائغ إلى أن التلفيات التي حدثت بسيارة الشرطة كان نتيجة إطلاق أعيرة نارية من السلاح المضبوط فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان لا جدوى من النعي على الحكم أنه عول على سوابق المتهم التي حررها ضابط الواقعة ما دام لم يتساند في قضائه على تلك السوابق ولا ينال من سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيداً في مقام الرد على دفاع الطاعن من أن سوابقه واتهاماته المرفقة بالأوراق تشير إلى أنه من معتادي السرقات إذ لم يكن بحاجة إلى هذا الاستطراد في مجال الاستدلال ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها كاف وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الواضح من مدونات الحكم المطعون فيه أن القضاء ببراءة المتهم الثاني بني على أسباب شخصية لصيقة بذات المتهم الذي جرت محاكمته استناداً إلى عدم ثبوت أي أفعال تمثل مقاومة للسلطات ولا تتصل بذات واقعة استعمال القوة والعنف مع رجال الشرطة التي ارتكبها الطاعن وثبتت في حقه، وكانت أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً وهو الأمر الذي لم يتوفر في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولا ينازع الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال ضابط الواقعة، فإن تناقض روايته في بعض تفاصيلها أو مع أقوال غيرها من الشهود - بفرض قيامه - لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال ضابط الواقعة واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي بها، وكان ما أورده سائغاً في العقل ومقبولاً في بيان كيفية حدوث الواقعة، فلا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكانية حدوثها على الصورة التي قررها ضابط الواقعة فإن ما يثيره الطاعن من ذلك لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يدعي بأسباب طعنه أنه اتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً المضافة بالقانون رقم 70 لسنة 1981 لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هي أعرضت عن طلب سماع شهود النفي الذين طلب سماعهم بجلسة المحاكمة ولم تستجب إليه. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 21039 لسنة 61 ق جلسة 18 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 128 ص 828


جلسة 18 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر وحسن حمزه ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
------------------
(128)
الطعن رقم 21039 لسنة 61 القضائية

(1) قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ على توافر نية القتل في حق الطاعن.
 (2)قتل عمد. سلاح. تلبس. قبض. مأمورو الضبط القضائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير توافر أو انتفاء حالة التلبس. لرجل الضبط القضائي. تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع بغير معقب. حد ذلك؟ 
التلبس صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها.
مشاهدة الضابط للطاعن على سطح منزله حاملاً رشاشاً مما لا يجوز الترخيص به. تتوافر به حالة التلبس بالجناية.
مثال لرد سائغ على دفع ببطلان القبض والتفتيش.
 (3)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
 (4)إثبات "بوجه عام" "شهود" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الإقرار الصادر من المجني عليه - ولو تضمن عدولاً عن اتهام الطاعن - قول جديد. حق المحكمة في تقديره وإطراحها له دون بيان سبب. أساس ذلك؟
 (5)اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة الجنايات "اختصاصها". محكمة أمن الدولة "طوارئ". قانون "تفسيره".
المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ. استثنائية. إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام. لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم. أساس ذلك؟

---------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن في قوله "ومن حيث إنه بالنسبة لنية القتل فهي متوافرة في حق المتهم فقد انصرفت نيته بإرادته إلى إتيان الفعل وإلى تحقيق النتيجة وهي تعمده إزهاق روح المجني عليه التي شاءت عناية الله أن يتدارك إصابته بالعلاج الذي لا دخل لإرادته فيه ويشفى من إصابته القاتلة بطبيعتها فالمتهم أسرع إثر الشجار العارض بينه وبين المجني عليه لسب كلبه وأصحابه إلى منزله حتى أحضر السلاح الناري القاتل بطبيعته والمجرم حيازته والممنوع الترخيص به وهو رشاش بور سعيد واستمر في إطلاق العديد من الأعيرة النارية صوب المجني عليه أصابه اثنين منها نفذ إحداهما من بطنه إلى ظهره واستقر الآخر وهي كلها مواضع قاتلة في جسم المجني عليه كما وجد أعيرة فارغة أثناء معاينة النيابة أصابت البرميل وكوفريه الكهرباء الموضوعين بمنزل الشاهدة الأولى واستمرار المتهم في موالاة إطلاق النار حتى حضر ضابط المباحث الشاهد السادس وضبطه وهو ممسك بسلاحه ورفضه الاستسلام ومحاولته الفرار ولا يفت في عقيدته القتل أنها نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتيه ولا جدال أن الاستفزاز في حد ذاته لا ينفي نية القتل ولا تناقض بين قيام نية القتل عن المتهم وكونه ارتكب فعله تحت تأثير الغضب لأن الغضب ينفي سبق الإصرار فقط ولا تلازم بين القصد الجنائي وسبق الإصرار فقد يتوافر القصد الجنائي مع انتفاء سبق الإصرار الذي هو مجرد ظرف مشدد عام، هذا وتطمئن المحكمة إلى توافر نية القتل في حق المتهم من إحضاره سلاحاً نارياً مششخناً سريعاً وإطلاق العديد من الطلقات صوب المجني عليه إثر المشادة السريعة التي حدثت بينهما بسبب سب الأخير لكلب الأول وأصحابه واستمراره في إطلاق النار رغم إصابة المجني عليه بطلقتين بها ونقله للمستشفى لإسعافه وإبعاده عن مكان الجريمة حتى لا يستمر المتهم في إطلاق النار عليه" وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وما دام الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
2 - لما كان الحكم قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش بقوله "ومن حيث إنه بالنسبة للدفع ببطلان القبض على المتهم لعدم توافر حالة من حالات التلبس أو إذن من النيابة العامة فمردود عليه بأن الشاهد السادس معاون المباحث انتقل فور تبليغه ببلاغ الشاهد الخامس إلى مسرح الحادث حيث شاهد المتهم فوق سطح منزله حاملاً رشاشاً فطلب منه الاستسلام بعد أن أفهمه شخصه فحاول الهرب فأسرع خلفه وضبطه ومعه السلاح وضبط حقيبة بجواره بها خزنة هذا السلاح وخزنة لمسدس ويكون المتهم قد وضع نفسه في إحدى حالات التلبس بحمله السلاح المجرم الترخيص به أو حيازته فيكون من حق مأمور الضبط القضائي ضبطه وتفتيشه دون أن يعد ذلك خروجاً على مأموريته وعلى الحق الذي منحه له قانون الإجراءات الجنائية"، لما كان ذلك، وكان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها. وإذ كان ما رتبه الحكم - على الاعتبارات السائغة التي أوردها فيما سلف بيانه - من إجازة القبض على الطاعن صحيحاً في القانون. وذلك على تقدير توافر حالة التلبس بجناية إحراز السلاح، حين انتقل فور إبلاغه بجناية الشروع في القتل حيث شاهد الطاعن على سطح منزله حاملاً رشاشاً مما لا يجوز الترخيص به فقد توافرت بذلك حالة التلبس بالجناية - على اتهام الطاعن بما يبيح لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بالقبض عليه. ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات، مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات وعول عليها، فإن ما يثيره الطاعن من تشكيك في هذه الأقوال أنما ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الإقرار الصادر من المجني عليه - على فرض صحة أنه يتضمن عدولاً منه عن اتهام الطاعن - في معرض نفي التهمة عن الطاعن إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدولاً عن اتهامه، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل، ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها يؤدى دلالة إلى إطراح ما تضمنه هذا الإقرار، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
5 - لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ، وأمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له، قد خلا كلاهما، كما خلا أي تشريع آخر، من النص على أفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ بالفصل وحدها - دون سواها - في جرائم القانون رقم 394 لسنة 1954 آنف البيان، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو ممن يقوم مقامه، وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل، ليشمل الفصل في الجرائم كافة - إلا ما استثنى بنص خاص - وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 54 المعدل فإن النعي بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً يكون على غير أساس.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: شرع في قتل..... عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد وذلك بأن أطلق عليه أعيرة نارية من سلاح ناري معمر (مدفع رشاش) قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركه المجني عليه بالعلاج. ثانياً: أحرز سلاحاً نارياً مششخناً مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه (مدفع رشاش). ثالثاً: أحرز بغير ترخيص ذخائر (طلقات) مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر. رابعاً: أطلق أعيرة نارية داخل قرية. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 234/ 1، 377/ 6 من قانون العقوبات والمواد 1/ 2، 6، 26/ 3، 5، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والقسم الثاني من الجدول رقم 3 المرفق مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع في القتل وإحراز سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص به وإحراز ذخيرة بدون ترخيص وإطلاق أعيرة نارية داخل القرية قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دلل على توافر نية القتل لدى الطاعن بما لا يسوغ، كما رد على الدفع ببطلان القبض لعدم توافر حالة التلبس ولعدم وجود إذن من النيابة العامة بما لا يصلح رداً، كما عول الحكم في إدانة الطاعن على أقوال الشهود رغم تناقضها، وأطرح الإقرار الصادر من المجني عليه متضمناً عدوله عن اتهام الطاعن كما أن اتصال محكمة الجنايات بالدعوى جاء مخالفاً لأمر الإحالة الذي صدر بإحالة الدعوى إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المختصة بنظرها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من التقرير الطبي الشرعي وتقرير المعمل الجنائي لفحص السلاح والذخيرة ومحضر المعاينة، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن في قوله "ومن حيث إنه بالنسبة لنية القتل فهي متوافرة في حق المتهم فقد انصرفت نيته بإرادته إلى إتيان الفعل وإلى تحقيق النتيجة وهي تعمده إزهاق روح المجني عليه التي شاءت عناية الله أن يتدارك إصابته بالعلاج الذي لا دخل لإرادته فيه ويشفى من إصابته القاتلة بطبيعتها فالمتهم أسرع إثر الشجار العارض بينه وبين المجني عليه لسب كلبه وأصحابه إلى منزله حتى أحضر السلاح الناري القاتل بطبيعته والمجرم حيازته والممنوع الترخيص به وهو رشاش بور سعيد واستمر في إطلاق العديد من الأعيرة النارية صوب المجني عليه أصابه اثنين منها نفذ إحداهما من بطنه إلى ظهره واستقر الآخر وهي كلها مواضع قاتلة في جسم المجني عليه كما وجد أعيرة فارغة أثناء معاينة النيابة أصابت البرميل وكوفريه الكهرباء الموضوعين بمنزل الشاهدة الأولى واستمرار المتهم في موالاة إطلاق النار حتى حضر ضابط المباحث الشاهد السادس وضبطه وهو ممسك بسلاحه ورفضه الاستسلام ومحاولته الفرار ولا يفت في عقيدته القتل أنها نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتية ولا جدال أن الاستفزاز في حد ذاته لا ينفي نية القتل ولا تناقض بين قيام نية القتل عن المتهم وكونه ارتكب فعله تحت تأثير الغضب لأن الغضب ينفي سبق الإصرار فقط ولا تلازم بين القصد الجنائي وسبق الإصرار فقد يتوافر القصد الجنائي مع انتفاء سبق الإصرار الذي هو مجرد ظرف مشدد عام، هذا وتطمئن المحكمة إلى توافر نية القتل في حق المتهم من إحضاره سلاحاً نارياً مششخناً سريعاً وإطلاق العديد من الطلقات صوب المجني عليه إثر المشادة السريعة التي حدثت بينهما بسبب سب الأخير لكلب الأول وأصحابه واستمراره في إطلاق النار رغم إصابة المجني عليه بطلقتين بها ونقله للمستشفى لإسعافه وإبعاده عن مكان الجريمة حتى لا يستمر المتهم في إطلاق النار عليه" وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وما دام الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش بقوله "ومن حيث إنه بالنسبة للدفع ببطلان القبض على المتهم لعدم توافر حالة من حالات التلبس أو إذن من النيابة العامة فمردود عليه بأن الشاهد السادس معاون المباحث انتقل فور تبليغه ببلاغ الشاهد الخامس إلى مسرح الحادث حيث شاهد المتهم فوق سطح منزله حاملاً رشاشاً فطلب منه الاستسلام بعد أن أفهمه شخصه فحاول الهرب فأسرع خلفه وضبطه ومعه السلاح وضبط حقيبة بجواره بها خزنة هذا السلاح وخزنة لمسدس ويكون المتهم قد وضع نفسه في إحدى حالات التلبس بحمله السلاح المجرم الترخيص به أو حيازته فيكون من حق مأمور الضبط القضائي ضبطه وتفتيشه دون أن يعد ذلك خروجاً على مأموريته وعلى الحق الذي منحه له قانون الإجراءات الجنائية"، لما كان ذلك، وكان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها. وإذ كان ما رتبه الحكم - على الاعتبارات السائغة التي أوردها فيما سلف بيانه - من إجازة القبض على الطاعن صحيحاً في القانون. وذلك على تقدير توافر حالة التلبس بجناية إحراز السلاح، حين انتقل فور إبلاغه بجناية الشروع في القتل حيث شاهد الطاعن على سطح منزله حاملاً رشاشاً مما لا يجوز الترخيص به فقد توافرت بذلك حالة التلبس بالجناية - على اتهام الطاعن بما يبيح لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بالقبض عليه. ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات، مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات وعول عليها، فإن ما يثيره الطاعن من تشكيك في هذه الأقوال إنما ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن الإقرار الصادر من المجني عليه - على فرض صحة أنه يتضمن عدولاً منه عن اتهام الطاعن - في معرض نفي التهمة عن الطاعن إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدولاً عن اتهامه، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل، ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها يؤدى دلالة إلى إطراح ما تضمنه هذا الإقرار، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ، وأمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له، قد خلا كلاهما، كما خلا أي تشريع آخر، من النص على أفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ بالفصل وحدها - دون سواها - في جرائم القانون رقم 394 لسنة 1954 آنف البيان، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو ممن يقوم مقامه، وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل، ليشمل الفصل في الجرائم كافة - إلا ما استثنى بنص خاص - وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 54 المعدل فإن النعي بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.