جلسة 9 من يونيو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وبهيج حسن القصبجي ومصطفى محمد صادق وأحمد عبد القوي خليل.
-----------------
(87)
الطعن رقم 6301 لسنة 61 القضائية
إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة" "شفوية المرافعة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". مواد مخدرة.
وجوب بناء المحاكمة على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه شهود الإثبات في حضرة المتهم. ما دام سماعهم ممكناً. الاكتفاء بتلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماعه أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. المادة 289 إجراءات.
إصرار الدفاع على ضرورة سماع شهود الإثبات. رفض المحكمة إجابته إلى طلبه برد غير سائغ. إخلال بحق الدفاع.
مثال في جريمة حيازة مواد مخدرة.
---------------
لما كان الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات أن المحاكمة يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه شهود الإثبات في حضرة المتهم ما دام سماعهم ممكناً وإنما يصح لها الاكتفاء بتلاوة شهادة الشاهد إذ تعذر سماعه، أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً لما كان ذلك وكان الدفاع قد أصر في مستهل جلسات مرافعته وفى ختامها على ضرورة سماع أقوال شهود الإثبات إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه، وكان ما ساقه الحكم تبريراً لرفض سماع شهود الإثبات غير سائغ إذ كان على المحكمة أن تتخذ ما تراه من وسائل لسماعهم ولو كان ذلك بالأمر بضبطهم وإحضارهم عملاً بنص المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق فساده في الاستدلال مشوباً على الإخلال بحق الدفاع، متعيناً من ثم - نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42 من القانون 182 لسنة 60 المعدل والمستبدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسون ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز الجوهر المخدر كان مجرداً من المقصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة حيازة جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه تمسك لدى محكمة الموضوع بسماع أقوال شهود الإثبات وأصر على سماعهم بجلسة المرافعة الأخيرة إلا أن المحكمة قضت بالإدانة ورفضت طلب سماع أقوال هؤلاء الشهود استناداً إلى أسباب غير سائغة بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن طلب بجلسة..... سماع أقوال شهود الإثبات فأجلت المحكمة نظر الدعوى عدة مرات لإعلانهم إلى أن كانت جلسة..... التي أجلت المحكمة نظر الدعوى إليها لذات السبب، ولما لم يحضر أحد من شهود الإثبات بتلك الجلسة أصر المدافع عن الطاعن على سماع أقوالهم، غير أن المحكمة أصدرت في هذه الجلسة حكمها المطعون فيه وأسست رفضها طلب الطاعن على قولها "وحيث إن المحكمة أجلت الدعوى أكثر من مرة لإعطاء الفرصة للدفاع حتى يقوم بواجبه إلا أنه تقاعس وكان يمكنه المرافعة والدفاع عن المتهم إلا أنه تقاعس أخذاً في تأجيل الدعوى معتمداً على أن المحكمة ستجيبه إلى طلب التأجيل دائماً كما أن الشهود الذين طلب سماعهم لم يحضروا رغم أن المحكمة قامت بتغريمهم، ومن ثم تلتفت المحكمة عن دفاع المتهم بطلب سماع شهود الإثبات وتأجيل الدعوى"، لما كان ذلك وكان الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات أن المحاكمة يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه شهود الإثبات في حضرة المتهم ما دام سماعهم ممكناً وإنما يصح لها الاكتفاء بتلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماعه، أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً لما كان ذلك وكان الدفاع قد أصر في مستهل جلسات مرافعته وفى ختامها - حسبما تقدم على ضرورة سماع أقوال شهود الإثبات إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه، وكان ما ساقه الحكم تبريراً لرفض سماع شهود الإثبات غير سائغ إذ كان على المحكمة أن تتخذ ما تراه من وسائل لسماعهم ولو كان ذلك بالأمر بضبطهم وإحضارهم عملاً بنص المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق فساده في الاستدلال مشوباً على الإخلال بحق الدفاع، متعيناً من ثم - نقضه والإعادة.