الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 11 مايو 2019

انتفاء مصلحة المدعي المدني في الطعن على م384، 395 إجراءات جنائية ( ق11 لسنة 2017)


الدعوى رقم 89 لسنة 39 ق "دستورية" جلسة 2 / 3 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من مارس سنة 2019م، الموافق الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفي على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار، والدكتور عادل عمر شريف، وبولس فهمى إسكندر، ومحمود محمـد غنيم، والدكتور محمـد عماد النجار، والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 89 لسنة 39 قضائية "دستورية".

المقامة من
أولًا: ورثة المرحوم/ تامر علام صالح عطاالله، وهم:
1- صباح على عبدالرحمن طلبـة
2- علام صالـح إبراهيم عطـــاالله
3- مها ربيع أبو الحسن على سعيد، عن نفسها وبصفتها وصية على القاصر رضوة
ثانيًا: سعد أدهم صالح إبراهيم عطاالله
ضــــد
1 - رئيـس الجمهورية
2 - رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب
3 - عبدالمنعم محمد إبراهيم شعيب
4 - أحمد عبدالمنعم محمد شعيـب
5 - فتحي الصافى محمد شعيــب
6- عطية راتب راتب نصــار
الإجراءات
 بتاريخ السادس عشر من يوليو سنة 2017، أودع المدعون صحيفة الدعوى الدستورية المعروضة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (384، 395) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
 حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى عليهم من الثالث وحتى الأخير في الجناية رقم 7432 لسنة 2016 جنايات إيتاي البارود، المقيدة برقم 801 لسنة 2016 جنايات كلي جنوب دمنهور، بأنهم في يوم 12/2/2016، بدائرة مركز إيتاي البارود - محافظة البحيرة:
(1) قتلوا عمدًا، هم وآخرون مجهولـون، مورث المدعين/ تامر علام صالح عطاالله، وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية (بنادق آلية وطبنجة)، وقام المتهم الأول باستدراجه لمكان ارتكاب الواقعة، حيث كمن له باقي المتهمين، وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه أعيرة نارية، فأصابت إحداها المتوفى إلى رحمة الله، فاستقرت برأسه وأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته.
(2) شرعوا هم وآخرون في قتل المجنى عليه/ سعد أدهم صالح إبراهيم عطاالله، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية (بنادق آلية وطبنجة)، وقام المتهم الأول باستدراجه لمكان ارتكاب الواقعة، حيث كمن له باقي المتهمين، وما إن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه أعيرة نارية، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، هو حيدتهم عن الهدف.
(3) حازوا وأحرزوا هم وآخرون مجهولون، أسلحة ناريـة مششخنة (بنادق آلية)، وهى مما لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها.
(4) حازوا وأحرزوا هم وآخرون مجهولون، ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية سالفة الذكر، وهى مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
(5) حازوا وأحرزوا هم وآخـرون مجهولـون، بغير ترخيص سـلاحًا نـــــاريًّا مششخنًا (طبنجة).
(6) حازوا وأحرزوا هم وآخرون مجهولون، بدون ترخيص ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري سالف البيان.
وطلبت عقابهم بالمواد (45/1، 46/1، 230، 231، 232) من قانون العقوبات، والمواد (1/1، 2، 6، 26/2، 32، 42) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 6 لسنة 2012، والبند (أ) من القسم الأول، والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3)، الملحق بالقانون الأول، المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995. وإذ أحيل المتهمون غيابيًّا إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات دمنهور، فقضت بجلسة 23/2/2017، غيابيًّا بإجماع الآراء بمعاقبة المدعى عليهم من الثالث حتى الأخير بالإعدام شنقًا. وإذ تقدم المتهمون، بوكلاء عنهم بطلب إعادة إجراءات محاكمتهم، وتحدد لذلك جلسة 17/5/2017، وبتلك الجلسة لم يحضر المتهمون وحضر وكلاؤهم، ودفعـــــوا بعـــــدم دستورية نص الفقـرة الثانية من المادة (277)، والفقرة الأولى من المادة (384) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2014، كما حضر المدعـــون بالحق المدني - المدعون في هذه الدعوى الدستورية - ودفعوا بعدم دستورية نصى المادتين (384، 395) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية، أقاموا الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (384) من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017، تنص على أنه "إذا صدر أمـر بإحالة متهـم بجناية إلـى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يـوم الجلسة بعد إعـلانه قـانونًا بأمـر الإحالة وورقـة التكليف بالحـضور، يكون للمحكمة أن تحكـم في غيبته، ويـجوز لها أن تؤجـل الدعـوى وتأمـر بإعادة تكليفه بالحضور".
وتنص الفقرتان الأولى والثانية من المادة (395) من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلتان بالقانون رقم 11 لسنة 2017 على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته، أو قبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويُعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًّا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي.
فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائمًا، فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوسًا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى".
وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة، وهو كذلك يقيد تدخلها في تلك الخصومة القضائية ويحدد نطاقها، فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي، وبالقدر اللازم للفصـل فيه، ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين ينالهم الضرر من جراء سريان النص المطعون فيه عليهم، ويتعين دومًا أن يكون هذا الضرر منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها، ممكنًا تحديده ومواجهته بالترضية القضائية لتسويته، عائدًا في مصدره إلى هذا النص، فإذا لم يكن ذلك النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستـــور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعًا لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية ، عما كان عليه عند رفعها.
وحيث إن النصين المطعون فيهما يتناول أولهما بالتنظيم قواعد محاكمة المتهم في جناية، والسلطات المخولة للمحكمة في حالة تغيبه عن الحضور هو أو وكيله الخاص، وتخويلها رخصة الحكم عليه في غيبته، أو تأجيل الدعوى مع إعادة تكليفه بالحضور، ويعرض ثانيهما لأحوال حضور المحكوم عليه أو القبض عليه أو حضور وكيله الخاص وطلب إعادة محاكمته قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، وإجراءات إعادة محاكمته، والصلاحيات المقررة للمحكمة في هـذا الشأن بالنسبة للإفـراج عنه أو حبسه احتياطيًا، والقواعـد التي تحكم تخلفه عــن حضــور جلسة إعادة محاكمته، وحضوره مرة أخرى قبــل سقوط العقوبــة. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الجنائية المطروحة على محكمة الموضوع – قد أقيمت من النيابة العامـة ضد المدعى عليهم من الثالث حتى الأخير - بطلب توقيع العقوبة الجنائية لارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم، وكان المدعون قد أقاموا دعواهم المدنية أمام المحكمة ذاتها، بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة قتل مورثهم، والشروع في قتل المدعى "ثانيًا"، بحسبان الجريمة هي الخطأ الموجب للتعويض، ومن ثم فإن الأحكام التي تضمنها كل من النصين المطعـون فيهما، لا تخاطب أيًّا من المدعين بالحقوق المدنية، وإنما تنطبق فقط على المركز القانوني للمتهم في الجناية المقامة ضده، وأحوال وقواعد محاكمته، مما تنتفى معه مصلحة أي من المدعين - بوصفهم مدعين بالحقوق المدنية في الدعوى الموضوعية - في الطعن على هذين النصين، ومن ثم فإن الفصل في دستوريتهما لن يحقق لهم أية فائدة عملية، يمكن أن يتغير بها مركزهم القانوني في الدعوى الموضوعية، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى.
فلهذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

الجمعة، 10 مايو 2019

الطعن 471 لسنة 86 ق رجال القضاء جلسة 14 / 3 / 2017


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضى / موسـى محمد مرجـان   " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمـد صـلاح الديـــن وجدى ، حسـن محمـــد أبوعلـيــو     
                          وائــل سعـد رفـاعـــى      و   د/ أحمـد مصطفـى الـــوكيـل
                                              " نواب رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / محمد عبد الله  .        
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 15 من جمادى الآخرى سنة 1438 هـ الموافق 14 من مارس سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 471 لسنة 86 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
السيد الأستاذ / ...... .
ضـــــد
1ــــــ السيد المستشار / وزير العدل بصفته  .
2ــــــ السيد المستشار / النائب العام بصفته  .
حضر عنهما الأستاذ / .... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
الوقائــع
فى يوم 20/4/2016 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 24/2/2016 فى الدعوى رقم 3814 لسنـة 131 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة والقضاء بالطلبات  .
وفى يوم 4/6/2016 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
وفى يوم 9/6/2016 أودع الأستاذ / .... المستشار بهيئة قضايا الدولة بوصفه نائباً عن المطعون ضدهما بصفتيهما مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
 وبجلسة 14/2/2017 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 14/3/2017 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن المطعون ضدهما والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقــرر / .... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .  
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3814 لسنة 131 ق أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ابتغاء الحكم بإلغاء الملاحظة القضائية رقم 16 لسنة 2014 وحفظها خارج الملف الخاص به واعتبارها كأن لم تكن ، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 24/9/2014 أخطر بالملاحظة القضائية لما نُسب إليه في تحقيقات الشكوى رقم 50 لسنة 2014 حصر عام التفتيش القضائى لتركه محل عمله ــــــ نيابة .... الجزئية ــــــــ وتغيبه عن العمل يوم 30/6/2014 دون إذن مسبق أو عذر مقبول فضلاً عن عدم بذله العناية اللازمة فيما يعرض عليه من قضايا وعدم احترامه تعليمات لتعليمات رؤسائه بشأن تنظيم مواعيد الراحة المجمعة ، وتظلم منها أمام اللجنة المختصة بإدارة التفتيش القضائى بتاريخ 26/9/2014 لذا فقد أقام الدعوى ، وبتاريخ 24 من فبراير سنة 2016 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ــــ فى غرفة المشورة ـــــ حددت جلسة لنظره ، وفيهـــــــا التزمت النيابة رأيها .
        وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، تأسيساً على أنه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، في حين أن توجيه الملاحظة القضائية شأنه شأن أى قرار إدارى يجوز التظلم منه لدى جهة الإدارة وإن خلت نصوص قانون السلطة القضائية من الإشارة إليه وبالتالى عدم بدء سريان ميعاد الطعن حتى يصدر قرار في التظلم ويخطر المتظلم به ، ويعضد هذا النظر إخطاره رسمياً من قبل إدارة التفتيش القضائى بالرد على التظلم المقدم منه على الملاحظة محل التداعى بالرفض وهو ما يسوغ اعتبار صدورها ـــــــ أى الملاحظة القضائية ــــــــ بمثابة إصدار لقرار إدارى ، كما أن رفض التظلم في ذاته قرار إدارى يجوز الطعن عليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن التظلم الاختيارى من القرار لدى الجهة التى أصدرته أو الجهات الرئاسية وفقاً للمبادئ العامة للقانون في خلال ميعاد رفع دعوى الإلغاء ـــــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــــــ إجراء يمتنع معه بدء سريان هذا الميعاد ، وكان النص فى المادة 15 من لائحة التفتيش القضائى بالنيابة العامة  ــــــ المعدلة بقرار وزير العدل رقم 9592 لسنة 1992 ــــــــ على أن " للنائب العام والنواب العاملين المساعدين ومدير التفتيش القضائى والمحامين العامين الأول والمحامين العامين كل في دائرة اختصاصه توجيه ملاحظات إلى أعضاء النيابة  ....... ولعضو النيابة الاعتراض على هذه الملاحظات فى الميعاد المعين فى المادة الثانية عشر ، ولعضو النيابة الاعتراض على هذه الملاحظات فى الميعاد المعين فى المادة الثانية عشرة ، وتفصل فى هذه الاعتراضات اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ، وتودع الملاحظة الملف السرى لعضو النيابة فى حالة عدم الاعتراض عليها أو إقرارها مع إخطاره بذلك " والنص فى المادة 12 منها على أنه " ..... على أن يكون له ـــــــ عضو النيابة ــــــــ حق الاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار " . مفاده أن اللائحة نظمت إجراءات تظلم عضو النيابة العامة على الملاحظة القضائية الموجهة إليه ، وذلك بأن يتظلم منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بها ، أمام اللجنة المختصة على أن يُخطر بالقرار الصادر منها فور صدوره ، مما مؤداه أن تقديم الاعتراض بالإجراءات سالفة الذكر من شأنه عدم بدء سريان ميعاد الطعن حتى يصدر قرار فيه ويخطر المتظلم به . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده قد أُخطر بالملاحظة رقم 16 لسنة 2014 بتاريخ 24/9/2014 واعترض أمام لجنة الاعتراضات سالفة البيان بتاريخ 26/9/2014 وأقام دعواه بتاريخ 4/12/2014 قبل إخطاره بقرار اللجنة برفض اعتراضه بتاريخ 15/12/2014 ، والذى يمتنع معه بدء سريان ميعاد الطعن حتى ذلك الإخطار ، ومن ثم فإن دعواه تكون قد أقيمت فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 85 من قانون السلطة القضائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .
   وحيث إن محكمة الاستئناف لم تقل كلمتها في موضوع الدعوى ومن ثم يتعين إعادتها إليها للفصل فيه .  
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة " دائرة رجال القضاء " للفصل في موضوعها .

الطعن 63 لسنة 85 ق رجال القضاء جلسة 26 / 6 / 2018


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــى / موسـى محمد مرجــان " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى ، وائـل سعـد رفـــاعـى       
" نائبى رئيس المحكمة "
                         وليــد محمــد بركـات        و    أحمد يوسف الشنــاوى
والسيد رئيس النيابة / أسامة الصيرفى .
أمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 12 من شوال سنة 1439 هـ الموافق 26 من يونيه سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 63 لسنة 85 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
1ـــ السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
2 ـــــ السيد / وزير المالية بصفته .
3 ـــ السيد المستشار / رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته .
4 ـــ السادة المستشارين / أعضاء مجلس القضاء الأعلى بصفاتهم
5 ـــ السيد المستشار / رئيس محكمة استئناف طنطا بصفته .
حضر عنهم الأستاذ / ..... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضـــــد
1ــــ السيد المستشار / ......  لم يحضر أحد .
الوقائــع
فى يوم 10/2/2015 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 31/12/2014 فى الدعوى رقم 3390 لسنـة 129 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها  الطاعنون بصفاتهم الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . وبصفته مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثانياً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً : بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني . واحتياطياً : برفض الدعوى .
وفى 25/5/2017 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .      
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعـن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 24/4/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 22/5/2018 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعنين بصفاتهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
         بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضــــــى المقــرر/..... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3390 لسنة 129 ق استئناف القاهرة " رجال القضاء " على الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم بإلزامهم بأداء مبلغ 16654 جنيه عن شهر واحد من الإجازة القضائية إعمالاً لقاعدة المساواة بين قضاة محكمة استئناف طنطا وبما يترتـــب على ذلك مــــن آثـــــار ، وقال بياناً لدعواه إنه خلال العام القضائي 2011-2012 أبدي رغبته في الحصول على إجازة صيفية في شهري يوليو وأغسطس سنة 2012 وأبدي باقي قضاة المحكمة رغباتهم في الحصول علي شهر واحد فقط. وتم حرمانه من مكافأة العمل خلال العطلة القضائية، في حين أن زملاءه تم الصرف لهم عن شهر الاجازة التي حصلوا عليها. وأنه فوجئ بخصم كافة مستحقاته عن شهر سبتمبر وبطلب استرداد مبلغ 26861،2 جنيه بمقولة أن سبب الخصم هو استرداد مكافأة شهري يوليو وأغسطس باعتبار أنه لم يعمل أثناء العطلة القضائية لعام 2012 إلا شهر سبتمبر، في حين أنه صرف لزملائه مستحقاتهم عن شهر إجــــازة صيفــية وهــــو يخـــل بمــــبدأ المســاواة ، لذا فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 31 من ديسمبر 2014 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بمساواة المدعي بأقرانه من قضاة محكمة استئناف طنطا فيما صرف لهم عن الإجازة الصيفية لعام 2012 وبذات الضوابط بما يترتب على ذلك من آثار. طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بأحقية المطعون ضده في الحصول على المقابل النقدي للعمل خلال العطلة القضائية رغم حصوله علي أجازه في شهرى يوليو وأغسطس 2012 ولم يزاول العمل فيهما، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن نص المادة 86 من القانون رقم 46 لسنة 1972 على أن " للقضاة عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهي في آخر سبتمبر وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازات القضاة خلال العطلة القضائية وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة شهرين بالنسبة للمستشارين ومن في درجتهم..... " وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مقابل العمل الصيفي قد تقرر صرفه لرجال القضاء والنيابة العامة نظير سقوط حقهم في الإجازات بالنسبة للمدد التي باشروا العمل فيها وحرمانهم من التمتع فيها بإجازاتهم لتحقيق العدالة الناجزة ولعدم تأخير الفصل في القضايا مما مؤداه أن مناط استحقاق رجال القضاء لذلك المقابل هو مزاولة العمل القضائي خلال العطلة القضائية وفي حدود المدد التي عملوا فيها. لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد حصل على إجازته القضائية كاملة عن شهري يوليو وأغسطس 2012 فإنه لا يستحق صرف مقابل العمل الصيفي ، وإن كان قد صرف له بالخطأ مقابل العمل الصيفي ، فإن استدراك الخطأ واسترداد ما تم صرفه له دون وجه حق لا غضاضة فيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بصرف مقابل العمل الصيفي 2011 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الدعوي رقم 3390 لسنة 129 ق استئناف القاهرة " رجال القضاء " برفضه .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الدعوى رقم 3390 لسنة 129 ق القاهـــــرة " رجال القضاء " برفضه .

الطعن 310 لسنة 87 ق رجال القضاء جلسة 28 / 11 / 2017


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــــى / موســـــــــى محمد مرجــــان  " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى ، وائـل سعـد رفـاعـــى           " نائبى رئيس المحكمة "
                          وليـد محمـد بركـــات      و    أحمد يوسـف الشنــاوى
والسيد رئيس النيابة / محمود درويش .        
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 9 من ربيع الأول سنة 1439 هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 310 لسنة 87 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
1ــــ السيد المستشار / رئيس الاستئناف ورئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى بصفته .
2ــــ السيد المستشار / رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته
3 ـــ السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
4 ــــ السيد / وزير المالية بصفته .
5 ــــ السيد / رئيس الجمهورية بصفته .
حضر عنهم الأستاذ / .......  المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضـــــد
السيد القاضي / .......  . لم يحضر . 
                                  الوقائــع
فى يوم 12/4/2017 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 20/2/2017 فى الدعوى رقم 1469 لسنـة 133 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بصفاتهم الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً ، ثانياً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أولاً برفض طلب إلغاء التنبيه . ثانياً : بالنسبة لطلب إلغاء القرار الجمهورى بتخطى المطعون ضده في الترقية 1ـــــ عدم قبول الطلب لرفعه قبل الأوان لانعدام المحل . 2ــــــ رفض الطلب .
وفى 6/5/2017 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى يوم 21/5/2017 أودع المطعون ضده مذكره طلب فيها رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً .
 وبجلسة 26/9/2017 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 24/10/2017 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ــــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعنين بصفاتهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم  إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطـــــلاع علـــى الأوراق وسماع التقرير الــذى تـــلاه السيد القاضــــــى المقرر / .......  ، والمرافعة وبعد المداولة .  
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنيــن بصفاتهـــــم الدعــــــــوى رقم 1469 لسنة 133 ق القـــــــاهــــرة " رجال القضاء " بطلب الحكم بإلغاء التنبيه الكتابى الموجه له من رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 10/4/2016 واعتباره كأن لم يكن وإلغاء القرار الجمهورى رقم 406 لسنة 2016 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة نائب رئيس استئناف وبترقيته إلى هذه الدرجة وفقاً لأقدميته من زملائه ، وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 10 من إبريل سنة 2016 أخطر بالتنبيه سالف الذكر لما نسب إليه فى الشكوى رقم 2 لسنة 2016 حصر تحقيق قضاة محكمة استئناف القاهرة من أنه ترأس لجنة تسيير الأعمال اليومية الإدارية والمالية لمدرسة .......  القومية للغات وتقدم للترشح فى انتخابات مجلس إدارة المعاهد القومية وإذ كان هذا التنبيه قد جاء مشوباً بالتعسف وإساءة استعمال السلطة وفاقداً لركن السبب فقد تظلم منه أمام مجلس القضاء الأعلى الذى رفض تظلمه كما صدر القرار الجمهورى متضمنا ترقية عدد من زملائه إلى درجة نائب رئيس استئناف دون أن يشمله بالترقية الى هذه الوظيفة ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، بتاريخ 20 من فبراير سنة 2017 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء التنبيه رقم 2 لسنة 2016 حصر تحقيق قضاة محكمة الاستئناف الموجه للمطعون ضده وما يترتب على ذلك من آثار وبإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 406 لسنة 2016 فيما تضمنه من تخطى المطعون ضده فى الترقية إلى درجة نائب رئيس استئناف مع ما يترتب على ذلك من آثار وحقوق مالية ، طعن الطاعنون بصفاتهم فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدم المطعون ضده مذكره طلب فيها رفض الطعن ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ، ينعى الطاعنون بصفاتهم بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقولون إنه ثبت من تحقيقات الشكوى رقم 2 لسنة 2016 حصر تحقيق قضاة محكمة استئناف القاهرة صحة الوقائع المنسوبة للمطعون ضده والتى تكشف عن عدم إدراكه لمقتضيات وظيفته والخروج على موجباتها وينال من كرامتها ويزعزع الثقة الواجبة فيه وفى الهيئة القضائية التى يشرف بالانتماء إليها بما يستوجب توجيه التنبيه إليه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء التنبيه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن لرئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها – الحق فى تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجبات ومقتضيات وظائفهم ، وأن ثبوت صحة الواقعة التي نسبت إلى رجل القضاء بما يبرر توجيه التنبيه إليه يترتب عليه رفض طلب إلغائه وأن سبب القرار التأديبى المسند إلى رجل القضاء أو النيابة العامة بوجه عام هو إخلاله بواجبات عمله بمفهومها الشامل ، الذى يتحقق بإتيانه فعلاً يجرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه وكل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات عمله أو الإخلال بكرامة الهيئة التى ينتمى إليها بما ينال من الثقة الموضوعة فيها وفيمن يمثلها يُعد ذنباً إدارياً يسوغ تأديب مرتكبه ، وأن مفاد  نص المادتين 72/1-2 ، 130 من قانون السلطة القضائية أن لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضى أو عضو النيابة من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته أو يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها ذلك لأنه المنوط به وحده تولى شئون رجال القضاء ومن سلطته إصدار قرارات موضوعية شاملة تنأى عن أى معيار شخصى أو فردى تتعلق بأخص شئون جميع أعضاء الهيئة القضائية أو قرار خاص فى شأن عضو من الأعضاء وهو يحرص فى إصدارها على كرامة رجل القضاء وسمعته واستقلاله والتوفيق بين شخصه كفرد له كيان مستقل بظروفه وأعبائه ورغباته وبين اعتبارات المصلحة العامة التى هى أولى بالاعتبار وأجدر بالرعاية ، وكان المكان الطبيعى للقاضى هو منصته العالية الشامخة التى ترنو إليها كل الأبصار ومحرابه الذي يتعبد فيه بعمله لربه ، وكان تصرف القاضى ومسلكه لصيقا بصفته ورسالته وكانت رسالة القضاء توجب على القاضى سلوكا معينا في حياته العامة والخاصة على السواء حفاظا على كرامة القضاء وهيبته ، وأن مجلس القضاء الأعلى قرر بجلسته المعقودة فى 22 من سبتمبر سنة 2003 حظر ترشيح رجال القضاء والنيابة العامة أنفسهم لانتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الخاصة باستصلاح الأراضي أو تقسيمها أو الإسكان أو التعليم الخاص أو ما يماثلها أياً كان الغرض من إنشائها فيما عدا الجمعيات الخاصة برجال القضاء التى يقرها المجلس . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده ثبت في حقه من تحقيقات الشكوي رقم 2 لسنة 2016 حصر تحقيق قضاة محكمة استئناف القاهرة صحة ما نسب إليه من أنه تراس لجنة تسيير الأعمال اليومية الإدارية والمالية لمدرسة .......  القومية للغات وقيامه بتلك الأعمال والتوقيع على القرارات والعقود والأوراق المالية اللازمة لتسيير أعمال المدرسة وترشحه فى انتخابات مجلس إدارة المعاهد القومية والفوز بمنصب نائب رئيسها وأن قيامه بتلك الأعمال أدت إلى حدوث مشاحنات بينه وبين آخرين تقدم البعض منهم بشكايته وتظاهر البعض أمام مكتبه بالمدرسة وهو ما يكشف عن إخلاله بواجبات ومقتضيات وظيفته القضائية وتنم عن مخالفة لأحكام القانون وتعد خروجاً على الالتزام بالسلوك القويم وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من تلك الوقائع أن تبرر توجيه التنبيه إليه بشأنها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغائه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
وحيث إن الطاعنين بصفاتهم ينعون بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقولون إن المطعون ضده تقدم بطلبه لإلغاء القرار الجمهورى رقم 406 لسنة 2016 بتاريخ 11 من أغسطس سنة 2016 فى حين أن هذا القرار قد صدر بتاريخ 29 من أغسطس سنة  2016 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 من أغسطس سنة 2016 أى أنه لم يكن قد صدر بعد عند إقامة الدعوى مما كان يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى ، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أغفل ذلك ، الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن من المقرر ـــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن من شروط قبول دعوى إلغاء القرار الإدارى أن يكون القرار المطعون فيه قائماً وقت رفع الدعوى فإذا لم يكن القرار المطعون فيه قد صدر فى هذا التاريخ فإن الدعوى بإلغائه تكون قد وردت على غير محل متعيناً عدم قبولها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بتاريخ 11 من أغسطس سنة 2016 للحكم بإلغاء القرار الجمهورى رقم 406 لسنة 2016 الصادر بتخطيه فى الترقية بتاريخ 29 من أغسطس سنة 2016 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 34 مكرر (ب) فى 31 من أغسطس سنة 2016 أى بعد إقامة الدعوى ومن ثم تكون غير مقبولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين رفض طلب إلغاء التنبيه وبعدم قبول طلب إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 406 لسنة 2016 .
لذلـــك
 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت فى موضوع الدعوى رقم 1469 لسنة 133 ق استئناف القاهرة " رجال القضاء" برفض طلب إلغاء التنبيه الكتابى رقم 2 لسنة 2016 وبعدم قبول طلب إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 406 لسنة 2016 .

الطعن 35 لسنة 88 ق رجال القضاء جلسة 8 / 5 / 2018


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــى / موسى محمد مرجـان " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى  ،  وائـل سعـد رفـاعـى       
                                            " نائبى رئيس المحكمة "
                            وليد محمد بركات  و    أحمـد يوســـف الشنــاوى  
والسيد رئيس النيابة / محمود مجاهد .        
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 22 من شعبان سنة 1439 هـ الموافق 8 من مايو سنة 2018 م.
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 35 لسنة 88 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
السيدة الأستاذة / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى " الصندوق الحكومى " بصفتها .
لم يحضر أحد عنها .
ضـــــد
ورثة السيد المستشار / ....... . لم يحضر أحد .
الوقائــع
فى يوم 16/1/2018 طُعن الأستاذ / ..... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنة بصفتها بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 20/11/2017 فى الدعوى رقم 1375 لسنـة 134  ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلبت فيها الحكم بقول الطعن شكلاً وفى   الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه برفض الدعوى  .
وفى يوم 24/1/2018 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعـن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وبجلسة 13/3/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 24/4/2018 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ـــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليـــــوم .
المحكمــة
         بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضــــــى المقـــرر /.... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن ورثه القاضي / عبد الرازق محمد خليفة أقاموا الدعوى رقم 1375 لسنة 134 ق استئناف القاهرة " رجال القضاء " على الهيئة الطاعنة وآخر غير مختصم في الطعن بطلب الحكم بإعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجرين الأساسي والمتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة أسوة بزملائه من أعضاء مجلس الدولة والمحكمة الدستورية المماثلين في ذات الدرجة الوظيفية وفقاً للأسس والقواعد التي حددها الحكمان الصادران من المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمی 45579 لسنة 56 ق ، 6189 لسنة 58 ق عليا وكذا الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 34 ق ، وقالوا بياناً لدعواهم إن هذه المستحقات المالية المخلفة عن مورثهم تقل عن مستحقات من هم في درجته من أعضاء هاتين الجهتين بما يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة في المعاملة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية بالمخالفة لما قررته المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية الصادر بتاريخ 3/3/1990 ومن ثم فقد أقاموا الدعوى ، وبتاريخ 20 من نوفمبر سنة 2017 قضت المحكمة بالطلبات. طعنت الهيئة الطاعنة بصفتها في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيــــها الرأي برفـــــض الطــــعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه .
وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن إجراءات التقاضي من النظام العام ، وكان مفاد نص المواد 83، 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدعاوي المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة والتي تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة - دون غيرها بالفصل فيها ، أن يرفعها المدعي بعريضة عليها توقيعه أو من ينيبه في ذلك من رجال القضاء الحاليین أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن ، تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة لأن التوقيع عليها هو وحده الذي يضمن جديتها وتحريرها على النحو الذي يتطلبه القانون، ويترتب على مخالفة ذلك بطلانها، لما كان ذلك وكان البين من أصل عريضة الدعوي رقم 1375 لسنة 134ق القاهرة وصورها الضوئية المرفقة أنها مقدمة من ورثة المرحوم القاضي / ..... وذيلت بتوقيع ابنتة عنهم وهي من غير رجال القضاء ودون أن تذيل هذه العريضة بتوقيع كل الورثة الثابت أسمائهم بإعلام الوراثة المرفق بالأوراق أو من يفوضونه في ذلك من رجال القضاء المذكورين في المادة 85 /1 من قانون السلطة القضائية على النحو السالف بیانه ومن ثم تكون عريضة الدعوي باطلة مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الدعوي رقم 1375 لسنة 134 ق القاهرة  " رجال القضاء "  صالحة للفصل فيها، ولما تقدم يتعين القضاء بعدم قبولها.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في الدعوي رقم 1375 لسنة 134 ق القاهرة بعدم قبولها لبطلان عريضتها.

الطعن 428 لسنة 87 ق رجال القضاء جلسة 14 / 11 / 2017


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــى / موســـــــــى محمد مرجـــان " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى ،   " نائب رئيس المحكمة "
                         وليـــد محمــد بركات      و    أحمد يوسف الشنـــاوى
               وخالد إبراهيم طنطاوى
والسيد رئيس النيابة / أحمد حسام.        
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 25 من صفر سنة 1439 هـ الموافق 14 من نوفمبر سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 428 لسنة 87 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
الأستاذ / .....  . لم يحضر .
ضـــــد
1 ـــ السيد / رئيس جمهورية مصر العربية بصفته .
2 ـــ السيد القاضي / رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته .
3 ـــ السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
حضر عنهم الأستاذ / .... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
الوقائــع
فى يوم 24/5/2017 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 28/3/2017 فى الدعوى رقم 1414 لسنـة 133  ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب الطاعن الحكم فيها أولاً : قبول الطعن شكلاً . ثانياً : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بالطلبات .
وفى يوم 29/5/2017 أُعلن المطعون ضدهم بصفاتهم بصحيفة الطعن .
وفى يوم 31/5/2017 أودع الأستاذ / .... المستشار بهيئة قضايا الدولة بوصفه نائباً عن المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة بدفاعهم طلب فيها أولاً : عدم قبول الدعوى المطعون في حكمها شكلا لرفعها بعد الميعاد . ثانياً : برفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعـن شكلاً ورفضه موضوعا .
وبجلسة 24/10/2017 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 14/11/2017 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن المطعون ضدهم بصفاتهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
       بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقــرر /.... ، والمرافعة وبعد المداولة .
          حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
         وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1414 لسنة 133 ق استئناف القاهرة " رجال القضاء " على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 256 لسنة 2016 فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين فى وظيفة " معاون نيابة عامة " وبأحقيته فى التعيين مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقال بياناً لدعواه إنه حاصل على ليسانس الحقوق دور مايو سنة 2013 بمجموع تراكمى 693 من 780 بنسبة 81،92 % بتقدير عام جيد جداَ من جامعة القاهرة وحاصل على درجة الماجستير ، وأنه تقدم لشغل وظيفة " معاون نيابة عامة " إثر الإعلان عنها واجتاز المقابلات الشخصية المقررة وتوافرت فى حقه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة ، إلا أن القرار المطعون فيه تخطاه فى التعيين رغم شموله لمن هم أقل منه تفوقاً ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، بتاريخ 28 من مارس سنة 2017 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودع المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة طلبوا فيها رفض الطعن ، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ فى غرفة المشورة ـــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد بمقولة انقضاء ميعاد الستين يوماً المقررة للطعن على القرار الجمهورى رقم 256 لسنة 2016 حال أن المسافة بين موطن الطاعن ومقر محكمة استئناف القاهرة تزيد على خمسين كليو متراً بما كان يتعين إضافة يوم واحد لميعاد الطعن على القرار المذكور فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه .    
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من تقنين المرافعات على أنه " إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذى يجب الانتقال منه والمكان الذى يجب الانتقال إليه وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو متراً  يزاد له يوم على الميعاد ، ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام " يدل على أن للطاعن أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي يودع بقلم كتابها صحيفة الطعن ويجب لإضافة ميعاد المسافة أن تكون المسافة المتقدم ذكرها خمسين كيلو متراً على الأقل ، فإن قلت عن هذا فلا يضاف أي ميعاد مسافة . ولما كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن يقيم بقرية بدسا – مركز العيــــــــاط – محافظ الجيزة وقد قام بإيداع صحيفة طعنه قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة " دائرة طلبات رجال القضاء " بتاريخ 4 أغسطس سنة 2016 عن القرار الجمهورى رقم 256 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 4 يونيو سنة 2016 ، وكانت المسافة بين موطن الطاعن ومدينة القاهرة تزيد على خمسين كيلو متراً فإنه يحق أن يحتسب له ميعاد مسافة يوم واحد فإذا كان آخر يوم للطعن على القرار المذكور هو 4 أغسطس سنة 2016 وهو اليوم الذى أودعت فيه صحيفة الطعن بقلم الكتاب ومن ثم يكون طعنه قد أقيم في حدود الميعاد القانونى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر – وكان على المحكمة أن تراعى ميعاد المسافة من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام – فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه ، ولما كان الحكم قد حجب نفسه عن النظر في موضوع الدعوى فإنه يكون غير صالح للفصل فيه ويتعين أن تكون مع نقضه الإحالة .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة " دائرة دعاوى رجال القضاء " للفصل فيها مجدداً من هيئة مغايرة .