الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 مارس 2019

الطعن 12509 لسنة 61 ق جلسة 1 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ق 42 ص 314


جلسة الأول من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة.
--------------
(42)
الطعن رقم 12509 لسنة 61 القضائية

 (1)إثبات "بوجه عام".
الإثبات في المواد الجنائية. العبرة فيه باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه. له الأخذ بأي دليل إلا إذا قيده القانون.
 (2)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
وزن أقوال الشهود. موضوعي
أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. تحضيري. جواز العدول عنه
 (4)حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
 (5)إثبات "قرائن" "بوجه عام" "تسجيلات صوتية". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
استناد الحكم إلى الدليل الناتج من تفريغ أشرطة التسجيلات الصوتية كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لا عيب.
 (6)اختلاس أموال أميرية. ظروف مشددة. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن".
نعي الطاعن على الحكم خطئه في اعتباره أميناً على المال المختلس. غير مجد. متى كانت الواقعة التي أثبتها الحكم توفر في حقه - بغير توافر هذا الظرف - جناية الاختلاس المرتبطة بجريمة تزوير محررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة المقرر لها العقوبة ذاتها.
(7) إضرار عمدي. عقوبة "تطبيقها". غرامة. رد. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعن وإلزامه برد مثل الغرامة عن جريمة الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها والتي دين عنها. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح.
 (8)اختلاس أموال أميرية. عقوبة "العقوبة التكميلية". عزل. نقض "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
إغفال الحكم المطعون فيه الحكم بعزل المحكوم عليه من وظيفته. لا تملك محكمة النقض تصحيحه. متى كانت النيابة العامة لم تنع على الحكم بهذا السبب. أساس ذلك؟

--------------
1 - من المقرر أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه، وله أن يأخذ بأي دليل يرتاح إليه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه
2 - إن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد دل على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفقاً لما تراه، وهو ما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
3 - من المقرر أن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدول المحكمة عن قرارها التحضيري بضم التحقيقات الإدارية يكون غير سديد.
4 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه عليه الطاعن من خطئه في الإسناد فيما نقله عن الشاهد الثاني - ....... - بخصوص واقعة بيع مواد الشركة التالفة أو المستهلكة عن طريق لجان - على فرض وجوده - لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا النعي لا يكون مقبولاً.
5 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج عن تفريغ أشرطة التسجيلات الصوتية وإنما استندت إلى هذه التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة في نطاق ما استخلصه منها تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه، ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل المتهم.
6 - لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم خطأه من اعتباره أميناً على المال محل الاختلاس بما يوفر في حقه الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون العقوبات، مردوداً بأن واقعة الاختلاس التي ثبتت في حق الطاعن إنما توفر - إذ انتفى ظرف الأمين على الودائع - جناية الاختلاس المرتبطة بجريمة تزوير محررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ولما كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً لنص المادة 112 بفقرتها الثانية من قانون العقوبات - وهي الأشغال الشاقة المؤبدة - هي نفس العقوبة المقررة للجريمة المنسوبة للطاعن بظرفها المشدد فلا مصلحة له فيما يثيره في هذا الصدد
7 - لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات لم تقرر مجازاة الجاني في جناية الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها بالغرامة والرد تكملة العقوبة الأصلية المقررة لها بمقتضى المادة 116 مكرراً من القانون سالف الذكر، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم المحكوم عليه مبلغ 69980 جنيهاً و182 مليماً وألزمه برد مثله إلى الشركة المجني عليها عن تهمة الإضرار العمدي بما لها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وهو ما يتعين معه تصحيحه بإلغاء هذا الرد وتلك الغرامة فحسب.
8 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يقض بعزل المحكوم عليه من وظيفته لما قارفه تطبيقاً للمادة 118 من قانون العقوبات، وهي عقوبة تكميلية وجوبية، إلا أنه لما كانت النيابة العامة لم تنع على الحكم بهذا السبب، وكان المحكوم عليه طاعناً أيضاً على الحكم، فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه في هذه الحالة لأن من شأن ذلك الإضرار بالمحكوم عليه الطاعن، وهو ما لا يجوز عملاً بمقتضى المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً مدير عام المخازن الرئيسية لشركة...... إحدى وحدات القطاع العام حصل لنفسه بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وذلك بأن احتفظ لنفسه بمبلغ 32435.680 مليمجـ عبارة عن الفرق بين جملة المبالغ التي تحصل عليها من التجار الذين بيعت لهم الخامات المملوكة للشركة والمبينة بالأوراق وما سدد منها لخزينة الشركة على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: بصفته سالفة الذكر أضر عمداً بأموال الجهة التي يعمل بها وذلك بأن باشر إجراءات بيع الخامات المبينة بالأوراق على أنها تالفة دون أن يوجد قرار بذلك من الجهة المختصة بالشركة بمبلغ قدره 69980.128 مليمجـ. ثالثاً/ اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تزوير التفويض المؤرخ 20 من مايو سنة 1986 والمنسوب صدوره للتاجر...... بطلب الموافقة على تسليم التاجر....... لكميات البلاستيك الخاصة على خلاف الحقيقة وتم التسليم بناء على هذه الورقة المزورة وقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. رابعاً: اشترك بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهم الثاني في تزوير أوراق لشركة (......) بأن طلب منه واتفق معه على أن يقوم الثاني بتحرير بيانات المستند المؤرخ الأول من أكتوبر سنة 1985 والذي يتضمن عدم صلاحية كميات البوية المدونة به لأي منتج بالشركة على الرغم من كونه ليس مختصاً بذلك وقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. خامساً/ استعمل المحررين سالفي الذكر والمبينين بالفقرتين (ثالثاً) و(رابعاً) بأن قدمها للمسئولين بالشركة على أنهما يمثلان الحقيقة حال علمه بتزويرها واستحصل بموجبهما على موافقات بيع الخامات المبينة بهما على النحو المبين بالأوراق وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1، 2، 116 مكرراً، 118، 118 مكرراً، 119 ب، 119 مكرراً هـ، 214/ 1، 2 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32، 17 من قانون العقوبات أولاً بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وبتغريمه مبلغ 32435.680 مليمجـ عن التهمة الأولى المسندة إليه وبتغريمه 69980.128 مليمجـ عن التهمة الثانية وبإلزامه برد مثل هذين المبلغين للشركة المجني عليها. ثانياً/ وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه الأول والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

المحكمة
أولاً: بالنسبة إلى الطعن المقدم من المحكوم عليه.
حيث إن مبنى ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بوصفه مدير مخازن شركة....... بجرائم الاختلاس وتزوير في محرراتها واستعمال هذه المحررات والإضرار العمد بأموالها، قد ران عليه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المحكمة لم تفطن إلى دفاع الطاعن وما قدمه من مستند يكشف عن عدم صحة أقوال شاهدي الإثبات الرابع والخامس، وبعد أن أصدرت قراراً بضم التحقيقات الإدارية التي أجريت بشأن الواقعة بناء على طلب الطاعن عدلت عن هذا القرار كما اعتمد الحكم في إدانة الطاعن على ما نسبه إلى الشاهد....... من أن بيع مواد أو أدوات تالفة أو مستهلكة مملوكة للشركة يتم عن طريق لجان، رغم أن أقواله من التحقيقات تنفي وجود مثل هذه اللجان في المصنع مكان الحادث فضلاً عن أن الحكم أخذ الطاعن بالدليل المستمد من التسجيلات الصوتية رغم عدم وضوح ألفاظها على وجه يُعسر فهم مبناها. هذا وقد دان الطاعن بالمادة 112/ 1 و2 من قانون العقوبات باعتباره قد اختلس المال المنسوب إليه اختلاسه وهو أمين عليه، حال أنه ليس أميناً عليه ولم يسلم إليه بحكم وظيفته، وهو مدير عام للمخازن لا شأن له بالودائع، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عول في قضائه بالإدانة - من ضمن ما عول عليه على أقوال شاهدي الإثبات الرابع والخامس، وكانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه، وله أن يأخذ بأي دليل يرتاح إليه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد دل على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفقاً لما تراه، وهو ما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدول المحكمة عن قرارها التحضيري بضم التحقيقات الإدارية يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه عليه الطاعن من خطئه في الإسناد فيما نقله عن الشاهد الثاني - ....... - بخصوص واقعة بيع مواد الشركة التالفة أو المستهلكة عن طريق لجان - على فرض وجوده - لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا النعي لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج عن تفريغ أشرطة التسجيلات الصوتية وإنما استندت إلى هذا التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة في نطاق ما استخلصه منها تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه، ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل المتهم، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله، لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم خطأه من اعتباره أميناً على المال محل الاختلاس بما يوفر في حقه الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون العقوبات، مردوداً بأن واقعة الاختلاس التي ثبتت في حق الطاعن إنما توفر - إذ انتفى ظرف الأمين على الودائع - جناية الاختلاس المرتبطة بجريمة تزوير محررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ولما كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً لنص المادة 112 بفقرتها الثانية من قانون العقوبات - وهى الأشغال الشاقة المؤبدة - هي نفس العقوبة المقررة للجريمة المنسوبة للطاعن بظرفها المشدد فلا مصلحة له فيما يثيره في هذا الصدد - لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ثانياً/ بالنسبة إلى الطعن المقدم من النيابة العامة.
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى على المحكوم عليه بغرامة مالية وألزمه برد مثلها عن تهمة إضراره العمدي بمال الشركة التي يعمل بها، وذلك على خلاف ما تقضى به المادة 118 من قانون العقوبات، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن المادة 118 من قانون العقوبات لم تقرر مجازاة الجاني في جناية الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها بالغرامة والرد تكملة للعقوبة الأصلية المقررة لها بمقتضى المادة 116 مكرراً من القانون سالف الذكر، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بتغريم المحكوم عليه مبلغ 69980 جنيهاً و128 مليماً وألزمه برد مثله إلى الشركة المجني عليها في تهمة الإضرار العمدي بما لها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وهو ما يتعين معه تصحيحه بإلغاء هذا الرد وتلك الغرامة فحسب. لما كان ما تقدم ولئن الحكم المطعون فيه لم يقض بعزل المحكوم عليه من وظيفته لما قارفه تطبيقاً للمادة 118 من قانون العقوبات، وهي عقوبة تكميلية وجوبية، إلا أنه لما كانت النيابة العامة لم تنع على الحكم بهذا السبب، وكان المحكوم عليه طاعناً أيضاً على الحكم، فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه في هذه الحالة لأن من شأن ذلك الإضرار بالمحكوم عليه الطاعن، وهو ما لا يجوز عملاً بمقتضى المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 11023 لسنة 61 ق جلسة 21 / 3 / 1993 مكتب فني 44 ق 39 ص 296


جلسة 21 من مارس سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وسمير مصطفى.
----------
(39)
الطعن رقم 11023 لسنة 61 القضائية

 (1)قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قصد القتل. أمر خفي. استخلاص توافره. موضوعي.
 (2)قتل عمد. اقتران. ظروف مشددة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". عقوبة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات يكفي لتطبيقها. ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها. وقيام المصاحبة الزمنية بينها
المصاحبة الزمنية. مقتضاها؟ تقدير تحققها. موضوعي.
 (3)نقض "أثر نقض الحكم". محكمة الإعادة "سلطتها".
نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض؟ 
حق محكمة الإعادة أن تستند في قضائها إلى الأدلة والإجراءات الصحيحة التي تضمنتها أوراق الدعوى وأن تورد في حكمها الأسباب التي أخذها الحكم المنقوض أسباباً لحكمها ما دامت تصلح لذلك
 (4)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
الطلب غير الجازم هو الطلب الذي لم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته.
(5) إثبات "اعتراف" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الاعتراف". 
حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه. شرط ذلك؟ عدم التزام المحكمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره. لها تجزئته واستنباط الحقيقة منه كما كشف عنها.

---------------
1 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن بقوله "إن عقب وصول خطاب من المجني عليها الأولى بإنهاء العلاقة القائمة بينهما، بعد أن شاهدها في اليوم السابق تسير مع آخر توجه إلى مسكنه وأعد سلاحه وحشاه بالطلقات وجمع ما تبقى منها ووضعها في جيبه وأخفى سلاحه في طيات ملابسه وتوجه إلى مسكن المجني عليها بعد أن تأكد من انصراف أشقاء المجني عليها الأولى لعملهم وأثناء المعاتبة الشفوية أخرج مسدسه وهو سلاح قاتل بطبيعته وأمطر المجني عليها بعدة طلقات تبين من التقرير الطبي الشرعي أن المجني عليها الأولى قد أصابتها ثلاثة منها كما أصاب المجني عليها الثانية ستة طلقات منفردة........ وإزاء ما قررته الشاهدة الأولى من أن المجني عليها لم يبد منها ما يدفع الطاعن لذلك وإن كان يضربها ضرب موت" وما ساقه الحكم مما سلف سائغ ويتحقق به توافر نية القتل حسبما هي معرفة به في القانون ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
2 - يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/ 2 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو فترة قصيرة من الزمن وملاك الأمر في تقدير ذلك يستقل به قاضي الموضوع. وكان الحكم حين تحدث عن الاقتران أورد في ذلك قوله "وكان ما قام به المتهم من أفعال من إطلاق أعيرة نارية على المجني عليها الأولى قاصداً من ذلك قتلها ومن ثم فإن جريمة القتل العمد قد توافرت في حقه، وما وقع منه إطلاق أعيرة نارية على المجني عليها الثانية إنما يتوافر به ظرف الاقتران لوقوع الجريمتين من زمن واحد ومكان واحد وبفعل مادي مستقل لكل جريمة الأمر الذي يتحقق به الاقتران المنصوص عليه في المادة 234/ 2 من قانون العقوبات" وكان ما أورده الحكم فيما تقدم يوفر أركان جناية القتل العمد المقترن كما هي معرفة به في القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
3 - من المقرر أن نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتجرى فيها المحاكمة على ما هو ثابت بالأوراق وأنه لا يترتب على إعادة المحاكمة إهدار الأدلة والإجراءات الصحيحة التي تضمنتها أوراق الدعوى بل تظل قائمة ومعتبرة وللمحكمة أن تستند إليها في قضائها ولا ينال من عقيدتها أو يعيب حكمها أن تكون هي بذاتها التي عول عليها الحكم الغيابي بل ولها أن تورد في حكمها الأسباب التي اتخذها الحكم المنقوض أسباباً لحكمها ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
4 - لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن كان قد طلب بجلستي 24 نوفمبر سنة 1990، 9 مارس سنة 1991 استدعاء أحد أطباء الأمراض النفسية، إلا أنه لم يعود إلى التحدث في طلبه هذا في مرافعته بجلسة 21 إبريل سنة 1991 إذ قصر في هذه الجلسة على طلب استعمال الرأفة فيكون الطلب بهذا النحو غير جازم ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته، فإن ما ينعاه الطاعن بقالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى أطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع والمحكمة في ذلك ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل عمد...... بأن أطلق عليها عدة أعيرة نارية من سلاحه الأميري قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر قتل عمداً...... بأن أطلق عليها عدة أعيرة نارية من السلاح سالف الذكر قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها - وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ورثة المجني عليهما مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمادة 234/ 1، 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً وإلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم...... لسنة 59 القضائية. ومحكمة النقض قضت أولاً: بقبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً. بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة لتفصل فيها من جديد مشكلة من دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة بهيئة أخرى قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1، 2 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه بأن يؤدي إلى المدعين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المقترن قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن ما ساقه الحكم في بيان نية القتل لا يكفي لإثبات توافرها كما أن ما أورده في مدوناته لا يشير إلى توافر الاقتران المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات. كما أن الحكم استند في طرح دفعه بإصابة الطاعن بالجنون إلى إجراء تساند إليه قضاء الحكم المنقوض فضلاً عن التفات الحكم عما أثاره الدفاع بجنون الطاعن وقت الحادث فضلاً عن أن ما عده الحكم اعترافاً من الطاعن بالجريمة لا يعدو اعترافاً سيما وأن الطاعن أنكر التهمة أمام المحكمة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن وتقرير الصفة التشريحية وتحريات الشرطة. وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم مما يضمره في نفسه. واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن بقوله "إن عقب وصول خطاب من المجني عليها الأولى بإنهاء العلاقة القائمة بينهما، بعد أن شاهدها في اليوم السابق تسير مع آخر توجه إلى مسكنه وأعد سلاحه وحشاه بالطلقات وجمع ما تبقى منها ووضعها في جيبه وأخفى سلاحه في طليات ملابسه وتوجه إلى مسكن المجني عليها بعد أن تأكد من انصراف أشقاء المجني عليها الأولى لعملهم وأثناء المعاتبة الشفوية أخرج مسدسه وهو سلاح قاتل بطبيعته وأمطر المجني عليها بعدة طلقات تبين من التقرير الطبي الشرعي أن المجني عليها الأولى قد أصابتها ثلاثة منها كما أصاب المجني عليها الثانية ستة طلقات منفردة..... وإزاء ما قررته الشاهدة الأولى من أن المجني عليها لم يبد منها ما يدفع الطاعن لذلك وإن كان يضربها ضرب موت". وما ساقه الحكم مما سلف سائغ ويتحقق به توافر نية القتل حسبما هي معرفة به في القانون ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/ 2 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو فترة قصيرة من الزمن وملاك الأمر في تقدير ذلك يستقل به قاضي الموضوع. وكان الحكم حين تحدث عن الاقتران أورد في ذلك قوله "وكان ما قام به المتهم من أفعال من إطلاق أعيرة نارية على المجني عليها الأولى قاصداً من ذلك قتلها ومن ثم فإن جريمة القتل العمد قد توافرت في حقه، وما وقع منه إطلاق أعيرة نارية على المجني عليها الثانية إنما يتوافر به ظرف الاقتران لوقوع الجريمتين من زمن واحد ومكان واحد وبفعل مادي مستقل لكل جريمة الأمر الذي يتحقق به الاقتران المنصوص عليه في المادة 234/ 2 من قانون العقوبات" وكان ما أورده الحكم فيما تقدم يوفر أركان جناية القتل العمد المقترن كما هي معرفة به في القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتجرى فيها المحاكمة على ما هو ثابت بالأوراق وأنه لا يترتب على إعادة المحاكمة إهدار الأدلة والإجراءات الصحيحة التي تضمنتها أوراق الدعوى بل تظل قائمة ومعتبرة وللمحكمة أن تستند إليها في قضائها ولا ينال من عقيدتها أو يعيب حكمها أن تكون هي بذاتها التي عول عليها الحكم الغيابي بل ولها أن تورد في حكمها الأسباب التي اتخذها الحكم المنقوض أسباباً لحكمها ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن كان قد طلب بجلستي 24 نوفمبر سنة 1990، 9 مارس سنة 1991 استدعاء أحد أطباء الأمراض النفسية، إلا أنه لم يعود إلى التحدث في طلبه هذا في مرافعته بجلسة 21 إبريل سنة 1991 إذ قصر في هذه الجلسة على طلب استعمال الرأفة فيكون الطلب بهذا النحو غير جازم ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته، فإن ما ينعاه الطاعن بقالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد اعتراف الطاعن بقوله "بسؤال المتهم بالتحقيقات اعترف بارتكابه الحادث وأنه توجه إلى مسكن المجني عليها حيث أطلق عليها عدة أعيرة نارية عقب عتاب ومشادة حدثت بينهم وأنه بعد أن فرغت الطلقات حاول إعادة تعمير المسدس مرة أخرى وأضاف أن سلاحه الحكومي المضبوط هو الذي ارتكب به الحادث" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى أطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع والمحكمة في ذلك ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر في قضائه أن الاعتراف الذي أخذ به الطاعن ورد نصاً في الاعتراف بالجريمة وقد أطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة والواقع ولم تعتد المحكمة بإنكاره استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها متى كان ذلك فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل وهو لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. متى كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يتعين الحكم برفضه موضوعاً.

الطعن 11776 لسنة 61 ق جلسة 16 / 3 / 1993 مكتب فني 44 ق 37 ص 286


جلسة 16 من مارس سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وفتحي حجاب ومحمد شعبان.
-----------
(37)
الطعن رقم 11776 لسنة 61 القضائية

 (1)عقوبة "الإعفاء منها". أسباب الإباحة وموانع العقاب. مواد مخدرة.
الإعفاء من العقاب المقرر بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960. قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 و34 و35 من القانون. انتهاء المحكمة إلى أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. مقتضاه عدم قبول دعوى الإعفاء.
 (2)مواد مخدرة. مسئولية جنائية. قصد جنائي. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة؟
تحدث الحكم عن الركن المادي لإحراز وحيازة المخدر - استقلالاً. غير لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
(3) مواد مخدرة. قصد جنائي. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر قوامه. العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
 (4)نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ادعاء وجود نقص بتحقيقات النيابة. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.

------------
1 - الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 من شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل أن الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 و34 و35 من ذلك القانون وكان تصدي المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى وكان الحكم المطعون فيه في الدعوى المطروحة قد خلص إلى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وأعمل في حقه حكم المادة 38/ 1 من القانون سالف الذكر - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره فإن دعوى الإعفاء تكون غير مقبولة.
2 - مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.
3 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدراً وكان وما أورده الحكم في مدوناته على السياق المتقدم يكفي في الدلالة على علم الطاعن بأن ما يحوزه مخدر.
4 - لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن اقتصر في مرافعته على النعي على النيابة العامة عدم إجراء معاينه للتأكد من مشاهدة الطاعن للكيس الذي كان يحتوي على المواد المخدرة وهو يجلس على كرسي القيادة بالسيارة ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن ويكون منعاه في هذا الشأن غير سديد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون 182 سنة 1960 المعدل بالقانون 122 سنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بعد أن عدلت وصف التهمة التي دانت الطاعن بها بجعلها إحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بحيازة وإحراز جوهراً مخدراً بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الطاعن تمسك بحقه في التمتع بالإعفاء من العقاب طبقاً لنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل مستنداً إلى إنه أبلغ ضابطي الواقعة فور العثور على المخدر بسيارته والسيد وكيل النيابة المحقق عن شخص صاحب الكيس الذي ضبط به المخدر وأن ذلك الإبلاغ أثمر عن القبض على ذلك الشخص في جناية أخرى ودانه الحكم لمجرد ضبط المخدر بسيارته الأجرة رغم عدم حيازته له حيازة مادية أو قانونية وكونه يخص أحد الركاب الذي غادر السيارة كما أن ركن العلم بإحراز المخدر غير متوافر في حقه مما جاء بأقوال ضابطي الواقعة ومكان العثور على المخدر بدواسة السيارة أسفل المقعد الأيمن البعيد عن مكان تواجده لقيادة السيارة تلك القيادة التي تشغل كل حواسه بما لا يمكن له مشاهدة ما بداخل الكيس وقد عاب الدفاع عنه على سلطة التحقيق قصورها عن إجراء تجربة عملية لاستيضاح هذه الحقيقة إلا أن التحقيق جاء قاصراً كما التفت الحكم عن هذا الدفاع مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بتمتعه بالإعفاء المقرر قانوناً بعد إرشاده عن اسم الشخص الذي يخصه المخدر وأطرحه بقوله "وحيث إنه متى كانت الدعوى على نحو ما تقدم فإن ما أثاره الدفاع الحاضر مع المتهم من أنه قرر بأن هذا المخدر يخص شخصاً ادعى أنه........ فإن هذا القول لا يعد في مقام الدفع الذي يستفيد منه المتهم ذلك أن هذا القول لم يكشف عن جريمة ولم يرشد عن متهم إنما هو قول مرسل لم يسانده دليل أو تؤازره ثمة قرينة ويعد ضرباً من ضروب الدفاع الذي تلتفت المحكمة عنه ولا تعول عليه. لما كان ذلك وكان الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 من شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل أن الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 و34 و35 من ذلك القانون وكان تصدي المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى وكان الحكم المطعون فيه في الدعوى المطروحة قد خلص إلى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وأعمل في حقه حكم المادة 38/ 1 من القانون سالف الذكر - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره فإن دعوى الإعفاء تكون غير مقبولة ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك وكان البين مما استخلصه الحكم لصورة الواقعة أن الطاعن كان قادماً بالسيارة قيادته إلى موقع الكمين الثابت ببوابة الكيلو 21 طريق إسكندرية مطروح الساحلي وعند التفتيش على تراخيص السيارة شاهد الرائد...... كيساً من النايلون الأبيض أسفل المقعد الأمامي الأيمن المجاور للسائق تظهر منه بعض طرب المخدر المضبوط وبفحصه للكيس عثر بداخله على تسع طرب كاملة لمخدر الحشيش وظهرت على الطاعن علامات الخوف والارتباك وحاول الهرب إلا أن الضابط المذكور ومرافقة الرائد....... أمسكا به وقد أقر الطاعن لهما وبتحقيقات النيابة بالعثور على المخدر المضبوط داخل سيارته وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه وكان ما أورده الحكم في مدوناته على السياق المتقدم كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وبسط سلطانه عليه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
لما كان ذلك وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يجوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدراً وكان وما أورده الحكم في مدوناته على السياق المتقدم يكفي في الدلالة على علم الطاعن بأن ما يحوزه مخدراً وإذ كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن اقتصر في مرافعته على النعي على النيابة العامة عدم إجراء معاينة للتأكد من مشاهدة الطاعن للكيس الذي كان يحتوي على المواد المخدرة وهو يجلس على كرسي القيادة بالسيارة ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن ويكون منعاه في هذا الشأن غير سديد.
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 11754 لسنة 61 ق جلسة 16 / 3 / 1993 مكتب فني 44 ق 36 ص 275


جلسة 16 من مارس سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وبدر الدين السيد ومصطفى عبد المجيد وعبد الرحمن أبو سليمه.
---------
(36)
الطعن رقم 11754 لسنة 61 القضائية

(1) سلاح. ذخيرة. مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
ضبط مخدر عرضاً مع متهم مأذون بتفتيشه للبحث عن ذخيرة وسلاح بعد عدم العثور على سلاح. صحيح. أساس ذلك؟
 (2)تفتيش "تنفيذه". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير القصد". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير القصد من التفتيش. موضوعي.
 (3)دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان إذن التفتيش لانعدام التحريات. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك؟ 
 (4)دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان إذن التفتيش. يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه
(5) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة. استدلال. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي
 (6)إثبات "بوجه عام". تفتيش "إذن التفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". قصد جنائي. استدلال. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
أخذ الحكم بالتحريات مسوغاً للإذن بالتفتيش. لا يمنعها من عدم الأخذ بها في خصوص قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
 (7)مواد مخدرة. وصف التهمة. قصد جنائي. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة. دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى.
مثال في جريمة إحراز مواد مخدرة.
 (8)إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
خطأ الحكم فيما لا أثر له في منطقه. لا يعيبه.
(9) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. ما دام استخلاصها سائغاً.
 (10)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشاهد. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده: إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
 (11)إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليه. ما دام الرد عليه يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة.

-----------
1 - إن المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط أن يضبطها". ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن قطعتين المخدر قد ضبطتا في جيب صديري الطاعن الأيسر والمطواة التي نصلها ملوث بآثار المخدر في جيب الصديري الأيمن تم ضبطها أيضاً مع الطاعن عرضاً أثناء تفتيش شخصه نفاذاً للإذن الصادر بذلك بحثاً عن الذخائر والسلاح المأذون بالتفتيش من أجلهما فإن مأمور الضبط القضائي يكون حيال جريمة متلبس بها ويكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش فإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن ضبط المخدر لدى الطاعن وقع أثناء التفتيش عن الذخائر ولم يكن نتيجة سعي رجل الضبط القضائي للبحث عن جريمة إحراز المخدر أن أمر ضبطه كان عرضاً ونتيجة لما يقتضيه أمر البحث عن الذخائر ذلك أن عدم ضبطه للسلاح لا يستلزم حتماً الاكتفاء بذلك من التفتيش لما عسى أن يراه مأمور الضبط من ضرورة استكمال تفتيش المتهم بحثاً عن الذخائر المأذون بالتفتيش من أجلها.
2 - إن تقدير القصد من التفتيش أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها ما دام سائغاً ولها أن تستشفه من ظروف الدعوى وقرائن الأحوال فيها دون معقب.
3 - لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لانعدام التحريات وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلفة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة.
4 - إن الثابت أن المدافع عن الطاعن قد أبدى في مرافعته أن "مدة التحري غير كافية للتحقيق والتثبت عما هو مثبت لديهم ثم تساؤل الدفاع بقوله "إذا كانت التحريات السابقة جدية لذكر فيها الضابط معلومات كافية عن نشاطات المتهم الإجرامية" إذ أن هاتين العبارتين المرسلتين لا تفيد أن الدفع ببطلان الإذن الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه
5 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون
6 - ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر إلى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
7 - الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز الجوهر المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة، دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً عن أي من قصدي الاتجار أو التعاطي، إنما هو تطبيق سليم للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 - الذي يستلزم إعمال المادة 38 منه إذا ما ثبت لمحكمة الموضوع أن الإحراز مجرد من أي من القصدين اللذين عليها أن تستظهر أيهما وتقيم على توافره الدليل ومن ثم فلا على المحكمة أن تنبه الدفاع إلى ما أسبغته من وصف قانوني صحيح للواقعة المادية المطروحة عليها.
8 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره - بفرض صحته - عن خطأ الحكم فيما نقله عن تقرير معامل التحليل من أن عدد قطع المخدر المضبوط ثلاث قطع وليس قطعتين ما دام أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن له أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها
9 - من المقرر أن حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق
10 - لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشاهد والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن، ومتى أخذت بشهادته، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
11 - لما كانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقوانين أرقام 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977، 22 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ست سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهراً مخدراً "حشيشاً" بغير قصد من القصود قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق. ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان التفتيش لتجاوزه الغرض المحدد بإذن النيابة العامة وهو البحث عن أسلحة وذخائر مما لا يقتضي البحث عن مثل كمية المخدر التي عثر عليها بجيب صديري الطاعن والذي لا يصلح لوضع سلاح أو ذخيرة بداخله بيد أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح رداً. كما أغفل الحكم الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لخلوها من بيان نشاط الطاعن في الاتجار بالمواد المخدرة ورغم أن التحريات التي اطمأن الحكم إلى جديتها أسفرت عن توافر قصد الاتجار بالمخدر لدى الطاعن فإنه عاد فلم يسند هذا القصد إليه. وكان على المحكمة أن تنبه الدفاع إلى الوصف الجديد المغاير لما قدم به الطاعن للمحاكمة الجنائية وأثبت نقلاً عن تقرير المعامل أن قطعتين مخدر تم ضبطهما حال أن الثابت بالتقرير ثلاث قطع. واعتنق صورة الواقعة حسب رواية الضابط رغم مخالفتها لواقع الحال في الدعوى والتفت الحكم عن دفاعه المبدى بشأن حقيقة الواقعة وعدم صحة أقوال الضابط. هذا جميعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن النيابة العامة أذنت بتفتيش شخص ومنزل المتهم - الطاعن لضبط ما يحرزه من أسلحه وذخائر بغير ترخيص، وضبط ما قد يظهر عرضاً أثناء التفتيش من أشياء تعد حيازتها جريمة، فتوجه الضابط إلى مسكن المتهم وعثر بجيب صديري الطاعن الأيسر على قطعة مخدر ملفوفة بورقة سلوفانية وأخرى ملفوفة بقطعة قماش وعثر بجيب الصديري الأيمن على مطواة نصلها ملوث بآثار مخدر الحشيش، وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي قام عليها قضاءه عرض لما دفع به الطاعن من بطلان التفتيش لأن أجراه تعسف بأن تعدى الغرض المحدد بإذن التفتيش بقوله: "إن إذن النيابة العامة بتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم لم يقتصر على ضبط ما يحوزه أو يحرزه من أسلحة وذخائر بدون ترخيص وامتد نطاقه لضبط ما قد يظهر عرضاً أثناء التفتيش من أشياء يعد حيازتها أو إحرازها جريمة معاقب عليها قانوناً وقد التزم الضابط مجرى تفتيش شخص المتهم بالغرض المحدد بالإذن وخلت إجراءات التنفيذ لإذن التفتيش لشخص المتهم من ثمة عسف وتم له ضبط المخدر بجيب المتهم إبان التفتيش الظاهري لذات شخص المتهم وفى معرض بحثه عما يكون في حيازته من ذخائر غير مرخص له بحيازتها الأمر الذي يتهاوى به الدفع المبدى ببطلان التفتيش". وما أورده الحكم من ذلك صحيح في القانون وكاف للرد على الدفع المبدى من الطاعن، ذلك أن المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط أن يضبطها". ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن قطعتين المخدر قد ضبطتا في جيب صديري الطاعن الأيسر والمطواة التي نصلها ملوث بآثار المخدر في جيب الصديري الأيمن تم ضبطها أيضاً مع الطاعن عرضاً أثناء تفتيش شخصه نفاذاً للإذن الصادر بذلك بحثاً عن الذخائر والسلاح المأذون بالتفتيش من أجلها فإن مأمور الضبط القضائي يكون حيال جريمة متلبس بها ويكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش فإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن ضبط المخدر لدى الطاعن وقع أثناء التفتيش عن الذخائر ولم يكن نتيجة سعي رجل الضبط القضائي للبحث عن جريمة إحراز المخدر أن أمر ضبطه كان عرضاً ونتيجة لما يقتضيه أمر البحث عن الذخائر ذلك أن عدم ضبطه للسلاح لا يستلزم حتماً الاكتفاء بذلك من التفتيش لما عسى أن يراه مأمور الضبط من ضرورة استكمال تفتيش المتهم بحثاً عن الذخائر المأذون بالتفتيش من أجلها. لما كان ذلك، وكان تقدير القصد من التفتيش أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها ما دام سائغاً ولها أن تستشفه من ظروف الدعوى وقرائن الأحوال فيها دون معقب فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل إذ هو لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة. لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لانعدام التحريات وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلفة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأن يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ولا يقدح في ذلك أن يكون المدافع عن الطاعن قد أبدى في مرافعته أن "مدة التحري غير كافية للتحقق والتثبت عما هو مثبت لديهم ثم تساؤل الدفاع بقوله "إذا كانت التحريات السابقة جدية لذكر فيها الضابط معلومات كافية عن نشاطات المتهم الإجرامية" إذ أن هاتين العبارتين المرسلتين لا تفيد أن الدفع ببطلان الإذن الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه، هذا فضلاً عن أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. لما كان ذلك، وكان ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر إلى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز الجوهر المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة، دون أن يتضمن التعديل إسناداً واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً على أي من قصدي الاتجار أو التعاطي، إنما هو تطبيق سليم للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 - الذي يستلزم إعمال المادة 38 منه إذا ما ثبت لمحكمة الموضوع أن الإحراز مجرد من أي من القصدين اللذين عليها أن تستظهر أيهما وتقيم على توافره الدليل ومن ثم فلا على المحكمة أن تنبه الدفاع إلى ما أسبغته من وصف قانوني صحيح للواقعة المادية المطروحة عليها وبذلك لا يكون هناك محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره - بفرض صحته - عن خطأ الحكم فيما نقله عن تقرير معامل التحليل من أن عدد قطع المخدر المضبوط ثلاث قطع وليس قطعتين ما دام أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن له أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشاهد والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن، ومتى أخذت بشهادته، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، وما دامت المحكمة - في الدعوى الماثلة قد أطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهد الإثبات فلا تثريب عليها إذ هي لم تتعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي الذي ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 11412 لسنة 61 ق جلسة 14 / 3 / 1993 مكتب فني 44 ق 35 ص 272


جلسة 14 من مارس سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي.
-----------
(35)
الطعن رقم 11412 لسنة 61 القضائية

(1) جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". هتك عرض. نقض "حالات الطعن الخطأ في القانون".
وجوب الأخذ بالتقويم الهجري في احتساب عمر المجني عليها في جريمة هتك عرض. علة ذلك؟
عدم جواز الأخذ في تفسير قانون العقوبات بطريق القياس لغير صالح المتهم. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون.
(2) هتك عرض. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إشارة الحكم المطعون فيه إلى سن المجني عليها الثابت بتحقيقات النيابة دون بيان مصدرها في ذلك. قصور.

-------------
1 - لما كانت المادة 269 من قانون العقوبات إذ سكتت عن النص على التقويم الذي يعتد به في احتساب عمر المجني عليها، في الجريمة المنصوص عليها فيها - وهو ركن من أركانها - فإنه يجب الأخذ بالتقويم الهجري الذي يتفق مع صالح المتهم أخذاً بالقاعدة العامة في تفسير القانون الجنائي، والتي تقضى بأنه إذا جاء النص العقابي ناقصاً أو غامضاً فينبغي أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييق ضد مصلحته وأنه لا يجوز أن يؤخذ في قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم، لأنه من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص. ومتى كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذه القاعدة القانونية التي تعتبر أصلاً هاماً من أصول تأويل النصوص العقابية - فإنه يكون معيباً بالخطأ في تأويل القانون
2 - لما كان الحكم المطعون فيه وإن أشار إلى سن المجني عليها الثابت بتحقيقات النيابة إلا أنه لم يبين المصدر الذي نقلت عنه تحقيقات النيابة هذا السن مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وأن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن من أن سن المجني عليها يزيد عن الثمانية عشر عاماً وقت وقوع الفعل الذي نسب إليه أخذاً بالتقويم الهجري. لما كان ما تقدم، فإن يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض ..... والتي لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد حالة كونه من المتولين تربيتها علمياً. وأحالته إلى محكمة جنايات السويس لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 267/ 2، 269 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد حالة كونه حالة كونه من المتولين تربيتها، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه احتسب سن المجني عليها بالتقويم الميلادي مع أنه يجب قانوناً الأخذ بالتقويم الهجري الذي يجعل سن المجني عليها يزيد عن الثمانية عشر عاماً وقت وقوع الفعل الذي نسب إليه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعن من أن المجني عليها بلغت وقت وقوع الفعل المسند إليه ثماني عشرة سنة هجرية ورد عليه بقوله: "إن الأصل في تحديد السن الذي يعول عليه هو بالتقويم الميلادي ما لم يرد نص خاص مثل النص الوارد بالمادة 23 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل......" ثم احتسب سن المجني عليها بالتقويم الميلادي على أساس ما ثبت من تحقيقات النيابة أنها من مواليد 1 أكتوبر سنة 1972 وأن الطاعن قد اقترف ما أسند إليه خلال شهر يوليو سنة 1990، وخلص إلى أن المجني عليها لم تبلغ من السن ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت وقوع الحادث. لما كان ذلك، وكانت المادة 269 من قانون العقوبات إذ سكتت عن النص على التقويم الذي يعتد به في احتساب عمر المجني عليها، في الجريمة المنصوص عليها فيها - وهو ركن من أركانها - فإنه يجب الأخذ بالتقويم الهجري الذي يتفق مع صالح المتهم أخذاً بالقاعدة العامة في تفسير القانون الجنائي، والتي تقضي بأنه إذا جاء النص العقابي ناقصاً أو غامضاً فينبغي أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييق ضد مصلحته وأنه لا يجوز أن يؤخذ في قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم، لأنه من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص. ومتى كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذه القاعدة القانونية التي تعتبر أصلاً هاماً من أصول تأويل النصوص العقابية - فإنه يكون معيباً بالخطأ في تأويل القانون. لما كان ذلك، وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن احتساب عمر المجني عليها بالتقويم الهجري على أساس تاريخ ميلادها الثابت بدليل معتبر قانوناً وكان الحكم المطعون فيه وإن أشار إلى سن المجني عليها الثابت بتحقيقات النيابة إلا أنه لم يبين المصدر الذي نقلت عنه تحقيقات النيابة هذا السن مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وأن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن من أن سن المجني عليها يزيد عن الثمانية عشر عاماً وقت وقوع الفعل الذي نسب إليه أخذاً بالتقويم الهجري. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.