الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 مارس 2019

الطعن 14770 لسنة 85 ق جلسة 12 / 4 / 2017


باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى / إسماعيل عبـد السميـع         نـــــائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة القضاة / حســــــــــــــام قرنــى        ،      سميـــــــــــــر سعــــــــــــــــــــد   
                          الدسوقــــى الخولـــــــــى      و     محمـــــد الاتربـــــــــى                                                        نــــــــــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة
ورئيس النيابة السيد / شريف أبو طه .
وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 15 من رجب سنة 1438هـ الموافق 12 من إبريل سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14770 لسنة 85 القضائية .
المرفــوع مــــــــــــــــــن
- السيد / ............ .المقيم / ........ قسم الدخيلة – الإسكندرية .
- حضر الأستاذ / ........ المحامى عن الطاعن .   
ضـــــــــــــــــــــــــد
- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات ( أنربك ) .
موطنه القانونى / مقر الشركة – شارع السد العالى – وادى القمر – قسم الدخيلة – الإسكندرية .
- لم يحضر أحد عن المطعون ضدها .
الــــــوقــــــــــــــائــــــــع
     فــى يــــــوم 5/8/2015 طُعــن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئنــاف الإسكندرية الصادر بتاريخ 14/6/2015 فى الاستئنافين رقمي 275/893 لسنـــــــــة 71 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضــــوع بنقض الحكم المطعون فيه .  
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفى 3/9/2015 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً : قبول طلب وقف التنفيذ . ثانياً : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
بجلسة 8/3/2017 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 12/4/2017 للمرافعة وبهـــا سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلسة - حيث صمم كلاً من محامى الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكرتهما - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
الــــمـــحـــكــــمــة
        بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضى المقـرر / " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدها – شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات " أنربك " – الدعوى رقم 2616 لسنة 2014 عمال الإسكندرية الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلغاء قرار الشركة المطعون ضدها رقم 117 لسنة 2013 الصادر فى 1/10/2013 بوقفه عن العمل اعتباراً من 20/9/2013 وإعادته إلى عمله وصرف كامل أجره عن فترة حبسه مع التعويض المناسب ، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى المطعون ضدها التى أصدرت قرارها سالف الذكر بسبب الحكم عليه بالحبس فى الجنحة رقم 8570 لسنة 2014 جنح مستأنف باب شرقى لمدة ستة أشهر الفترة من 20/9/2013 حتى 24/3/2014 لما نسب إليه فى هذه الجنحة من ارتكابه جريمة التجمهر وإذ منعته المطعون ضدها وبدون مبرر من استلام عمله بعد تنفيذه عقوبة الحبس فقد أقام الدعوى , وأقامت المطعون ضدها دعوى فرعية بطلب فصله من العمل , وبتاريخ 19/1/2015 حكمت المحكمة بقبول الدعوى الفرعية شكلاً ورفضها موضوعاً وفى موضوع الدعوى الأصلية باستمرار الطاعن فى عمله مع صرف أجره كاملاً من تاريخ الوقف وما لم يتم صرفه من مستحقات عملاً بنص المادة 71/3 من قانون العمل ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 275 لسنة 71 ق الإسكندرية . كما أقام الطاعن استئنافاً فرعياً برقم 893 لسنة 71 ق الإسكندرية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير للأول قضت بتاريخ 14/6/2015 فى موضوع الاستئناف 275 لسنة 71 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى الأصلية والفرعية ومجدداً برفضه الأولى وفى الثانية بفصل الطاعن من عمله وفى موضوع الاستئناف رقم 893 لسنة 71 ق الإسكندرية برفضه ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال إذ قضى بفصله من العمل ورفض دعواه بطلب إلغاء قرار وقفه عن العمل وإعادته إلى عمله بمقولة أن معاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر فى الجنحة رقم 8570 لسنة 2014 مستأنف باب شرقى على ارتكابه جريمة التجمهر والإتلاف واستعراض القوة من شأنه أن يضر بسمعة الشركة المطعون ضدها وبالعاملين بها وتفقدها الثقة فيه بما يبرر طلبها بفصله وفقاً للمادة 69 من القانون 12 لسنة 2003 رغم أن جريمة التجمهر التى ادين بسببها لم تقع أثناء العمل ولم يترتب عليها ثمة ضرر بالمطعون ضدها بما ينتفى معه الخطأ الجسيم المبرر للفصل , وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 129 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه " لصاحب العمل أن ينهى عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرماً لإنجاز عمل معين إذا حكم على العامل نهائياً بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة " يدل على أن المشرع جعل الحكم على العامل بعقوبة جناية سبب لانتهاء الخدمة أياً كان نوع الجناية ولم يجعل الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية غير عقوبة الجناية سبب لانتهاء الخدمة إلا إذا صدر فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ هذا ولما كان الفصل لهذا السبب يختلف عن الفصل التأديبي الذى وردت حالاته بالمادة 69 من القانون 12 لسنة 2003 ولا يعتبر تطبيقاً لنظرية الفسخ للإخلال بالالتزام لأنه لا يشترط أن تكون للجريمة التى ارتكبها العامل صلة بعمله أو بصاحب العمل فلا يكون هناك إخلال بالتزام يرتبه العقد وإنما الفصل فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون إلا ممارسة لحق استثنائي فى الإنهاء قرره المشرع لصاحب العمل صيانة لسمعه المنشأة التى قد يسيئ إليها أن يبقى بها عامل ثبت جرمه بحكم نهائى فى جناية أو فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة . لما كان ذلك , وكانت جريمة التجمهر والإتلاف موضوع الجنحة المشار إليها بوجه النعى لا تعتبر من الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ولا تعد إخلالاً من الطاعن بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل ، ومن ثم فإن دعوى الشركة المطعون ضدها بطلب فصل الطاعن من العمل لديها للحكم عليه بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة الجنحة سالفة الذكر فاقدة لسندها القانونى , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إدانة الطاعن بجريمة التجمهر خطأ جسيماً من شأنه أن يضر بسمعة الشركة المطعون ضدها وبالعاملين بها وتفقدها الثقة فيه ويبرر لها طلب فصله من العمل لديها وفقاً للمادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 دون أن يقيم الدليل على ما ذهب إليه فى هذا الشان فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد فى الاستدلال قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
        وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وكان الطاعن وفقاً لما تقضى به المادة 85 من لائحة نظام العاملين لدى المطعون ضدها لا يستحق أجرة أثناء مدة حسبه نفاذاً للحكم النهائى الصادر فى الجنحة رقم 8570 لسنة 2014 جنح مستأنف باب شرقى ، ولما تقدم تعين الحكم فى الاستئنافين رقمى 275 , 893 لسنة 71 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف فى خصوص ما قضى به من أحقية الطاعن فى صرف أجره كاملاً أثناء مدة تنفيذ عقوبة الحبس الصادر بها الحكم الجنائى الفترة من 20/9/2013 إلى 24/3/2014 وتأييده فيما عدا ذلك .   
لــــــــــــذلــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت فى موضوع الاستئنافين رقمى 275 , 893 لسنة 71 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف فى خصوص ما قضى به من أحقية الطاعن فى صرف أجره كاملاً عن مدة تنفيذه عقوبة الحبس الصادر بها الحكم الجنائى النهائى الفترة من 20/9/2013 حتى 24/3/2014 وتأييده فيما عدا ذلك ، وألزمت المطعون ضدها بالمناسب من مصروفات الطعن ودرجتى التقاضى ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .    

الطعن 1110 لسنة 67 ق جلسة 26 / 12 / 2012


باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــ
برئاسة السيد  المستشـار / إسماعيل عبـد السميـع          نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / الدسوقى أحمد الخولى    ،     محمـد الأتـربــى
                                طـــارق تميــرك    و     زكريــا عوض الله
نواب رئيس المحكمة
ورئيس النيابة السيد / هيثم نافع .
وأمين السر السيد / ناصر عرابى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 13 من صفر سنة 1434هـ الموافق 26 من ديسمبر سنة 2012 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم  1110 لسنة 67 القضائية .
المرفــوع مــن
ـ السيد / مدير عام شركة هيلتون انترناشيونال بصفته . وموطنه القانونى الكائن بمقرها ميدان التحرير ـ محافظة القاهرة . لم يحضر عنه أحد .
ضـــــد
ـ السيد / ............ المقيم .... ـ قسم الأهرام ـ محافظة الجيزة . لم يحضر عنه أحد .
الـوقـائــع
     فـى يوم 8/10/1997 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة  الصادر بتاريخ 15/9/1997 فى الاستئنافين رقمى 428 ، 550 لسنـة 114 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
       وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
        وفى 30/10/1997 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
       ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
      عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 10/10/2012 للمرافعة . وبها سُمِعت الدعوى أمام  هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلسة ـ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـ  والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
        بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد المستشار المقرر / .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى مكتب العمل بغرب القاهرة ضمنها أنه كان من العاملين لدى الطاعنة ـ شركة هيلتون انترناشيونال ـ التى فصلته عسفاً من العمل اعتباراً من 22/12/1991 وإذ لم يتمكن مكتب العمل من تصفية النزاع ودياً فقد أحال الأوراق إلى قاضى الأمور المستعجلة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية فقيدت الدعوى برقم 43 لسنة 1992 عمال جزئى القاهرة وبتاريخ 20/6/1992 قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الفصل وإلزام الطاعنة بأن تؤدى له بما يعادل أجرة الشهرى اعتباراً من تاريخ الفصل . وإذ حدد المطعون ضده طلباته الموضوعية بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مائة ألف جنيه تعويضاً عن فصله من العمل عسفاً فحكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائيــة حيث قيدت برقم 509 لسنة 1993 عمال كلى جنوب القاهرة . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى للتحقيق . وبتاريخ 27/4/1997 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة  بأن تؤدى للمطعون ضده خمسة عشر ألف جنيه . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 428 لسنة 114 ق القاهرة . وأقام المطعون ضده استئنافاً فرعياً قيد برقم 550 لسنة 114 ق . حكمت المحكمة بتاريخ 15/9/1997 بتعديل الحكم المستأنف بجعل مبلغ التعويض عشرة آلاف جنيه . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
        وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . وفى بيان ذلك تقول إنها أصدرت قرارها بفصل المطعون ضده بالتطبيق لنص المادة 61/4 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 إذ تغيب عن العمل بدون سبب مشروع لأكثر من عشر ة أيام متصلة عام 1991 رغم إنذاره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بتعويض المطعون ضده عن الأضرار التى أصابته من قرار فصله تأسيساً على أن فصله كان تعسفياً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى مرود . ذلك أن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن اعتقال العامل أو حبسه يعتبر قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً ويترتب عليه وقف العقد مؤقتاً لحين انتهاء الاعتقال أو مدة الحبس دون انفساخــه . لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة لا تمارى فى أن المطعون ضده كان محبوساً لمدة ستة أشهر على ذمة قضية أتهم فيها بتقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وأن غيابه عن العمل كان لهذا السبب . وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة علمت بهذا العذر أثناء تحقيق مكتب العمل المختص فى الشكوى المقدمة من المطعون ضده . ومن ثم فإن قيام الطاعنة بفصله من العمل على سند من انقطاعه عن العمل رغم إنذاره خلال المدة الموجبة لإنهاء خدمته بالرغم من أن الغياب كان بسبب عذر خارج عن إرادته وهو حبسه بموجب حكم قضائى فإن قرارها بفصله من العمل يكون مشوباً بالتعسف ولا يغير من ذلك ما تثيره الطاعنة من أن حبس المطعون ضده على ذمة القضية سالفة الذكر يبيح لها فصله من العمل باعتبارها من القضايا الماسة بالشرف لأن فصلها للمطعون ضده كان بسبب الانقطاع عن العمل وليس بسبب ارتكاب المطعون ضده جريمة مخلة بالشرف . وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ويضحى الطعن على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلــــــك
حكمـت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصاريف وأمرت بمصادرة الكفالة .

الطعن 877 لسنة 54 ق جلسة 26 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 51 ص 234


جلسة 26 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ جرجس إسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة نائبي رئيس المحكمة وأحمد علي خيري ومحمد عبد المنعم إبراهيم.
-----------------
(51)
الطعن رقم 877 لسنة 54 القضائية

(1، 2) تقادم "التقادم المكسب". ملكية "أسباب كسب الملكية". دعوى "دعوى صحة ونفاذ العقد". بيع.
 (1)وضع اليد المدة الطويلة. كفايته بذاته سبباً لكسب الملكية متى توافرت شروطه القانونية. مؤدى ذلك.
 (2)إقامة المشتري دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. عدم اعتباره نزولاً منه عن مدة وضع اليد السابقة في كسب الملكية بالتقادم. علة ذلك.

------------
1 - إن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسبابها ويعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.
2 - ليس في القانون ما يمنع المشتري من كسب ملكية العين المبيعة له بوضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت لديه الشروط القانونية لهذا التملك، وأن مجرد إقامته على البائع له دعوى سابقة بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له لا يستخلص منه حتماً إقراره بالحق القاطع الدلالة على النزول عن مدة وضع اليد السابقة في كسب الملكية بالتقادم أو عدم توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية بالتقادم الطويل لما ينطوي عليه رفعها من رغبة في اقتضاء الحق بالوسيلة التي وجدها أيسر سبيلاً من غيرها، ولا يعني ذلك منه النزول عن السبل الأخرى في اقتضاء ذات الحق ومنها التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 2126 سنة 1979 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة والمطعون عليهما الثاني والثالث بطلب الحكم بإزالة المنشآت المقامة على أرضها مع تعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وقالت بياناً لذلك إنها اشترت من المطعون عليه الثاني الأرض موضوع النزاع بموجب عقد بيع صدر حكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 6610 سنة 1978 مدني جنوب القاهرة الابتدائية سجلت صحيفتها برقم 885 سنة 1978 وأن الطاعنة أقامت مبان على هذه الأرض، وإذ يحق لها إزالة هذه المباني فقد أقامت الدعوى. قام دفاع الطاعنة على أنها اشترت الأرض موضوع النزاع من المطعون عليه الثاني بموجب عقد مؤرخ 28/ 1/ 1964 صدر حكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 6495 سنة 1978 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وسجلت صحيفتها برقم 4126 في 16/ 5/ 1979 ووضعت يدها عليها منذ تاريخ الشراء وأقامت مبان عليها واكتسبت ملكيتها بوضع اليد المدة الطويلة، ووجهت طلباً عارضاً بطلب الحكم بمحو كافة التسجيلات المقيدة على الأرض وبطلان عقد البيع الصادر للمطعون عليها الأولى لصدوره من غير مالك. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره، حكمت بتاريخ 24/ 6/ 1982 برفض الدعوى الأصلية وفي موضوع الطلب العارض بمحو التسجيلات المترتبة على قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى الأصلية والتي كانت محلاً لصحيفة افتتاح الدعوى رقم 6610 سنة 1978 مدني جنوب القاهرة الابتدائية والمسجلة برقم 8858 لسنة 1978 توثيق القاهرة ومحلاً للحكم الصادر في تلك الدعوى والمسجل برقم 9337 لسنة 1979 توثيق القاهرة، استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5675 سنة 99 ق وبتاريخ 25/ 1/ 1984 حكمت المحكمة في موضوع الدعوى الأصلية بتعديل الحكم المستأنف إلى رفض الدعوى بحالتها وفي موضوع الطلب العارض بإلغاء الحكم المستأنف ورفض هذا الطلب، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض طلب تثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع على سند من أن الدعوى رقم 6495 سنة 1978 مدني جنوب القاهرة الابتدائية التي أقامتها ضد المالك بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 28/ 1/ 1964 من شأنها قطع التقادم المكسب للملكية إذ تعتبر إقراراً منها ببقاء الأرض على ملك البائع لها، في حين أن هذه الدعوى لا تقطع التقادم المكسب الساري لمصلحتها ولا تتضمن تنازلاً عن المدة السابقة على رفع الدعوى، وإذ وضعت يدها على الأرض منذ تاريخ شرائها في 28/ 1/ 1964 حتى أقامت المطعون عليها الأولى الدعوى في 7/ 3/ 1979 فإن وضع يدها يكون قد استوفى شرائطه القانونية التي من شأنها كسب الملكية.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسبابها ويعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها. وليس في القانون ما يمنع المشتري من كسب ملكية العين المبيعة له بوضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت لديه الشروط القانونية لهذا التملك، وأن مجرد إقامته على البائع له دعوى سابقة بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له لا يستخلص منه حتماً إقراره بالحق القاطع الدلالة على النزول عن مدة وضع اليد السابقة في كسب الملكية بالتقادم أو عدم توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية بالتقادم الطويل لما ينطوي عليه رفعها من رغبة في اقتضاء الحق بالوسيلة التي وجدها أيسر سبيلاً من غيرها، ولا يعني ذلك منه النزول عن السبل الأخرى في اقتضاء ذات الحق ومنها التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها اشترت الأرض موضوع التداعي بموجب عقد مؤرخ 28/ 1/ 1964 صدر حكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 6495 سنة 1978 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ووضعت يدها عليها منذ الشراء حتى 7/ 3/ 1979 تاريخ أقامة المطعون عليها الأولى الدعوى الراهنة بطلب إزالة المباني التي أقامتها عليها، وطلبت تثبيت ملكيتها لتملكها لها بوضع اليد المدة الطويلة، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلبها على سند من أن الدعوى التي أقامتها ضد البائع بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها تقطع التقادم الساري لمصلحتها لما تضمنته هذه الدعوى من إقرار بملكية البائع لها ورتب على ذلك أنه لم يتكامل لوضع يدها المدة اللازمة لكسب الملكية بالتقادم مع أن هذه الدعوى لا تعد إجراءً قاطعاً للتقادم الساري لمصلحتها على النحو السالف بيانه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، وإذ كان الحكم فيما انساق إليه من هذا الخطأ قد حجب نفسه عن بحث توافر الشروط القانونية لتملك الطاعنة الأرض موضوع الدعوى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2272 لسنة 54 ق جلسة 20 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 42 ص 189

جلسة 20 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ زكي إبراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ رفعت عبد المجيد، عبد الرحيم صالح نائبي رئيس المحكمة، علي محمد علي والدكتور/ حسن بسيوني.
----------------
(42)
الطعن رقم 2272 لسنة 54 القضائية
(1،2 ) إفلاس. استئناف "الصفة في الاستئناف". حكم. دعوى.
 (1)ثبوت أن المفلس قد رد إليه اعتباره لوفائه بكافة ديون التفليسة. أثره. عودة حق التقاضي إليه من تاريخ صدور الحكم برد اعتباره ولكونه طرفاً في الحكم المطعون فيه يجوز له الطعن بالنقض فيه.
 (2)الحكم بإشهار الإفلاس. أثره بالنسبة للمفلس وجماعة الدائنين. للمفلس أن يباشر الإجراءات التحفظية ومنها رفع الطعون دون مباشرة نظرها. صدور حكم برد اعتبار المفلس. أثره. زوال كافة آثار الإفلاس ومنها عودة حق التقاضي إليه من يوم صدوره. مؤداه. توافر الصفة له في مباشرة الاستئناف الذي أقامه قبل صدور الحكم برد اعتباره.
------------
1 - لئن كان الطاعن قد سبق شهر إفلاسه بموجب الحكم الصادر بجلسة 27/ 5/ 1958 في الدعوى رقم 61 لسنة 1957 إفلاس المنصورة, وهو ما يترتب عليه فقده أهلية التقاضي بشأن أمواله، إلا أنه لما كان الثابت أنه قد رُد إليه اعتباره أثناء نظر دعوى الإفلاس لوفائه بكافة ديون التفليسة بموجب الحكم الصادر فيها بتاريخ 29/ 12/ 1981، وهو ما من شأنه عودة حق التقاضي إليه من يوم صدور ذلك الحكم، وإذ كان الطاعن طرفاً في الحكم المطعون فيه فإنه يجوز له الطعن بالنقض فيه.
2 - حكم شهر الإفلاس وإن كان يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين الذي عينته المحكمة في حكم شهر الإفلاس، وذلك حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق، إلا أن تلك العلة تنتفي إذا اقتصر هذا النشاط على اتخاذ الإجراءات التحفظية التي قد يفيد المفلس فيها دائنيه دون ضرر على حقوقهم، ومنها رفع الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة ضد التفليسة دون مباشرة إجراءات نظرها، وكان من شأن صدور حكم برد اعتبار المفلس أثناء نظر الدعوى وإنهاء إجراءات التفليسة تبعاً له لوفائه بكافة ديونها تطبيقاً لحكم المادة 419/ أولاً من قانون التجارة، أن تزول أثار الإفلاس بأجمعها ومنها غل يد المفلس عن إدارة أمواله وعودة حق التقاضي إليه بشأنها من يوم صدوره، فيحق له الاستمرار في الدعاوي التي رفعت ضده من قبل عن تلك الأموال.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً عن تفليسة الطاعن اتخذ إجراءات نزع ملكية مساحة 11 س، 22 ط، 24 ف المبينة بالأوراق ضد الطاعن في دعوى البيوع رقم 344 لسنة 1975 ديرب نجم، وفي جلسة أو يونيه سنة 1976 قرر المحكمة إيقاع بيع الأرض المنفذ عليها على المطعون ضده الأول بثمن إجمالي مقداره 8539 جنيهاً، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق) بالاستئناف رقم 243 لسنة 19 ق. وبتاريخ 3 يونيه سنة 1984 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه ولئن كان الطاعن قد سبق شهر إفلاسه بموجب الحكم الصادر بجلسة 27/ 5/ 1958 في الدعوى رقم 61 لسنة 1957 إفلاس المنصورة، وهو ما يترتب عليه فقده أهلية التقاضي بشأن أمواله، إلا أنه لما كان الثابت أنه قدر رُد إليه اعتباره أثناء نظر دعوى الإفلاس لوفائه بكافة ديون التفليسة بموجب الحكم الصادر فيها بتاريخ 29/ 12/ 1981، وهو ما من شأنه عودة حق التقاضي إليه من يوم صدور ذلك الحكم، وإذ كان الطاعن طرفاً في الحكم المطعون فيه فإنه يجوز له الطعن بالنقض فيه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بعدم قبول الاستئناف المقام منه في حكم إيقاع البيع لرفعه من غير ذي صفة، على سند من أن من شأن الحكم شهر الإفلاس أن يحرمه من التقاضي ويقتصر هذا الحق على وكيل الدائنين، وأنه لا يؤثر في توافر الصفة عند رفع الاستئناف صدور حكم برد اعتباره، وإنهاء إجراءات التفليسة، في حين أن إقامته ذلك الاستئناف قصد به صالح جماعة الدائنين.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن حكم شهر الإفلاس وإن كان يترتب عليه غل المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين الذي عينته المحكمة في حكم شهر الإفلاس وذلك حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق، إلا أن تلك العلة تنتفي إذا اقتصر هذا النشاط على اتخاذ الإجراءات التحفظية التي قد يفيد المفلس فها دائنيه دون ضرر على حقوقهم، ومنها رفع الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة ضد التفليسة دون مباشرة إجراءات نظرها، وكان من شأن صدور حكم برد اعتبار المفلس أثناء نظر الدعوى وإنهاء إجراءات التفليسة تبعاً له لوفائه بكافة ديونها تطبيقاً لحكم المادة 419/ أولاً من قانون التجارة، أن تزول أثار الإفلاس بأجمعها ومنها غل يد المفلس عن إدارة أمواله وعودة حق التقاضي إليه بشأنها من يوم صدوره، فيحق له الاستمرار في الدعاوي التي رفعت ضده من قبل عن تلك الأموال، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق، أن الطاعن بعد أن أقام الاستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه تمسك بتوافر صفته في مباشرته لصدور حكم لصالحه بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1981 في الدعوى رقم 61 لسنة 1975 إفلاس المنصورة الابتدائية قضى برد اعتباره وإنهاء إجراءات التفليسة، وإلزام وكيل الدائنين بتسليم ما يكون له من أموال فيها - وقدم صورة رسمية منه تأكيداً لدفاعه - وهو ما يترتب عليه زوال كافة آثار الإفلاس وعودة حق التقاضي للطاعن من يوم صدوره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول استئناف الطاعن لرفعه من غير ذي صفة فإنه يكون قد خالف القانون بعدم قبول استئناف الطاعن لرفعه من غير ذي صفة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 3 لسنة 54 ق جلسة 20 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 41 ص 184


جلسة 20 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ زكي إبراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. رفعت عبد المجيد، عبد الرحيم صالح نائبي رئيس المحكمة، علي محمد علي ود. حسن بسيوني.
---------------
(41)
الطعن رقم 3 لسنة 54 القضائية

 (1)دعوى "الصفة". محاماة.
التفويض الذي يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوي. وجوبه متى كانت إحدى هذه الجهات تباشر الدعوى بصفتها أصلية عن نفسها. لا محل لهذا التفويض متى كانت تباشرها نيابة عن غيرها. علة ذلك.
(2) نقل "نقل بحري".
تأجير السفينة بمشارطه إيجار موقوتة. مؤداه. للمستأجر إصدار سندات شحن لصالح الغير ومسئوليته في مواجهتهم عن تنفيذ الالتزامات المثبتة بتلك السندات باعتباره ناقلاً وتنقضي مسئولية مالك السفينة متى علم الغير بواقعة تأجير السفينة بمشارطة موقوتة. ما تتضمنه سندات الشحن من بيانات. اعتبارها الوثائق المثبتة لحقوق والتزامات ذوي الشأن.

------------
1 - التفويض الذي يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوي - المشار إليه في نص المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية - لا يكون واجباً إلا حيث تباشر الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها الدعوى بصفتها أصلية عن نفسها، أما حيث تباشرها النيابة عن غيرها فإنه لا محل لوجوب هذا التفويض لانصراف آثار الخصومة - سلباً أو إيجاباً - إلى الأصيل الذي تنوب عنه.
2 - لئن كان يترتب على تأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة انتقال الإدارة التجارية لتلك السفينة إلى المستأجر فيحق له أن يصدر بهذه الصفة سندات شحن لصالح الغير ويسأل عندئذ في مواجهتهم عن تنفيذ الالتزامات المثبتة بتلك السندات باعتباره ناقلاً، إلا أن مسئولية مالك السفينة مع ذلك لا تنتفي إلا إذا كان الغير يعلم بواقعة تأجير السفينة بمشارطة موقوتة، ويرجع في ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى ما تضمنته سندات الشحن من بيانات باعتبارها الوثائق المثبتة لحقوق والتزامات ذوي الشأن فيها، فإذا صدر سند الشحن من المستأجر وباسمه كان وحده دون مالك السفينة المؤجرة هو المسئول قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في السند، أما إذا جاء سند الشحن خلواً مما يفيد تأجير السفينة بمشارطة موقوتة فإن مالك السفينة يظل مسئولاً في مواجهة الغير عن تنفيذ الالتزامات المثبتة به.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الثانية أقامت الدعوى رقم 1717 لسنة 1977 تجاري جزئي الإسكندرية التي قيدت فيما بعد برقم 3907 لسنة 1977 تجاري كلي الإسكندرية انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزام الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بالتضامن والتضامم بأن تدفعا لها مبلغ 5752 جنيه، 618 مليم والفوائد القانونية، وقالت بياناً لذلك إن الشركة العامة للبطاريات شحنت رسالة "....." على السفينة "........" التابعة للشركتين المذكورتين ثم تبين عند تفريغها في ميناء الإسكندرية وجود عجز وتلف بالبضاعة المشحونة بها يقدر التعويض عنه بالمبلغ المطالب به، وإذ أحالت الشركة المستوردة كافة حقوقها قبل المسئول عن الضرر إليها فقد أقامت الدعوى بطلباتها السابقة، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت في 25/ 11/ 1980 بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الشركة الطاعنة لرفعها على غير ذي صفة وبعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى قبل المطعون ضدها الأولى وإحالتها إلى هيئات التحكيم بوزارة العدل. استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 876 سنة 36 ق الإسكندرية كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 916 سنة 36 ق الإسكندرية وبتاريخ 9/ 11/ 1983 حكمت المحكمة في الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تدفع إلى المطعون ضدها الثانية مبلغ 4566 جنيه، 233 مليم والفوائد القانونية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصلياً بعدم قبول الطعن واحتياطياً بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن لعدم صدور تفويض من مجلس إدارة الشركة الطاعنة لرئيسها لتوكيل المحامي رافع الطعن إعمالاً للمادة الثالثة من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن التفويض الذي يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوي - المشار إليه في نص المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية - لا يكون واجباً إلا حيث تباشر الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها الدعوى بصفتها أصلية عن نفسها، أما حيث تباشرها نيابة عن غيرها فإنه لا محل لوجوب هذا التفويض لانصراف آثار الخصومة - سلباً أو إيجاباً - إلى الأصيل الذي تنوب عنه، لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد اختصمت في الدعوى بصفتها وكيلة عن ملاك ومجهزي السفينة "........" وأقامت طعنها بهذه الصفة فإنه لا ينطبق عليها نص المادة سالفة الذكر ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بمسئوليتها عن التعويض عن العجز في البضاعة المشحونة على السفينة "......." على تفسير خاطئ لما ورد بالبند 17 من سند الشحن من مسئولية مالك السفينة قبل الشاحن عن أي عجز أو تلف يحدث في البضاعة المشحونة، في حين أن التفسير الصحيح لعبارة "مالك السفينة" الواردة بهذا البند ووفقاًَ لمجموع عبارات سند الشحن بأكملها وهو من يحمل هذا السند اسمه، وإذ كان السند المشار إليه قد صدر باسم الشركة المطعون ضدها الأولى ولم يتضمن الإحالة إلى مشارطة الإيجار فإنها تكون وحدها، الناقل للبضاعة المشحونة المسئولة عن العجز المدعى به.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان يترتب على تأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة انتقال الإدارة التجارية لتلك السفينة إلى المستأجر فيحق له أن يصدر بهذه الصفة سندات شحن لصالح الغير ويسأل عندئذ في مواجهتهم عن تنفيذ الالتزامات المثبتة بتلك السندات باعتباره ناقلاً، إلا أن مسئولية مالك السفينة مع ذلك لا تنتفي إلا إذا كان الغير يعلم بواقعة تأجير السفينة بمشارطة موقوتة، ويرجع في ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى ما تضمنته سندات الشحن من بيانات باعتبارها الوثائق المثبتة لحقوق والتزامات ذوي الشأن فيها، فإذا صدر سند الشحن من المستأجر وباسمه كان وحده دون مالك السفينة المؤجرة هو المسئول قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في السند، أما إذا جاء سند الشحن خلواً مما يفيد تأجير السفينة بمشارطة موقوتة فإن مالك السفينة يظل مسئولاً في مواجهة الغير عن تنفيذ الالتزامات المثبتة به، لما كان ذلك وكان يبين من سند الشحن الخاص برسالة النزاع أنه يحمل اسم...... - المطعون ضدها الأولى - ولم يتضمن ما يشير إلى أن السفينة مؤجرة بمشارطة موقوتة أو أن من وقعه نائب عن ملاك السفينة الأصليين، وكانت عبارة "مالك السفينة" الواردة في البند 17 من سند الشحن المقدم من الشركة المطعون ضدها الثانية تعني وفقاً لمجموع عباراته بأكملها - من يحمل هذا السند اسمه وهو الشركة المطعون ضدها الأولى، فإنها تكون وحدها الناقلة للبضاعة الموضحة به والمسئولة عن أي عجز أو تلف يحدث بها، طالما خلا هذا السند من الإحالة إلى مشارطة الإيجار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمسئولية الشركة الطاعنة عن العجز في رسالة النزاع باعتبارها المالكة للسفينة أخذاً بظاهر عبارة وردت بالبند 17 من سند الشحن الذي لم يصدر منها والصادر من الشركة المطعون ضدها الأولى كناقلة دون أن يتضمن الإحالة إلى مشارطة الإيجار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1690 لسنة 54 ق جلسة 19 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 40 ص 180


جلسة 19 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فارق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي نواب رئيس المحكمة وعبد الجواد هاشم.
-----------------
(40)
الطعن رقم 1690 لسنة 54 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة وما في حكمها".
التزام شاغلي العقارات المبينة بمدينة القاهرة بأداء رسم الشاغلين للملاك لتوريده إلى خزانة الدولة. م 21 ق 145 لسنة 1949 المعدلة بق 221 لسنة 1956 وم 1 من قرار بلدية القاهرة الصادر في 8/ 3/ 1956. عدم الوفاء به يرتب نتائج الإخلال بالتزام دفع الأجرة.

---------------
مفاد نص المادة 21 من القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي مدينة القاهرة المعدلة بالقانون رقم 221 لسنة 1956 والمادة الأولى من قرار بلدية القاهرة الصادر في 8 مارس سنة 1956 الذي عمل به من أول أبريل سنة 1956 أن المشرع جعل عبء الالتزام برسم الشاغلين يقع على شاغل المكان مستأجراً كان أم مالكاً وأوجب على شاغلي العقارات أداء هذا الرسم إلى الملاك ليقوموا بتوريده إلى الخزانة العامة في المواعيد المحددة. وقد سار المشرع على هذا النهج بالنسبة لعبء الالتزام بضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 على المباني المخصصة لغير أغراض السكنى حين أصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 الذي نفذ اعتباراً من أول يوليو سنة 1968 وقرر في مادته الأولى تحصيل هذه الضريبة وذلك استثناءً من أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية على العقارات المبنية، وقضى في مادته الثانية بأن يقع عبء هذه الضريبة على شاغلي العقارات ملاكاً كانوا أو مستأجرين وأن عليهم أن يؤدوها إلى الملاك مع الأجرة المستحقة ليقوم هؤلاء الملاك بتوريدها إلى الجهة الإدارية المختصة في المواعيد المحددة قانوناً، إذاً فمتى كان يبين مما سلف أن مستأجر المكان باعتباره شاغلاً له هو الملتزم قانوناً بأداء رسم الشاغلين الصادر به قرار بلدية القاهرة سالف الذكر والوفاء به إلى المالك ليقوم بتوريده إلى الخزانة العامة للدولة في المواعيد المحددة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 145 لسنة 1949 معدلاً بالقانون رقم 221 لسنة 1956 ويترتب على عدم وفاء المستأجر بهذا الرسم إلى مالك العقار المؤجر ذات النتائج التي تنشأ عن الإخلال بالتزام دفع الأجرة.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 5325 لسنة 1973 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتحديد أجرة مأوى السيارات "الجراج" المبين بالصحيفة، وقال بياناً للدعوى إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 10/ 1961 استأجر منه المطعون ضده بصفته هذا المكان "الجراج" بأجرة شهرية 135 جنيهاً أصبحت بعد التخفيضات القانونية 108 جنيهاً، ولما كانت الشركة المطعون ضده لم تسدد رسم الشاغلين بنسبة 2% من القيمة الإيجارية اعتباراً من تاريخ بدء التعاقد، كما لم تقم بدفع 12% من القيمة الإيجارية اعتباراً من أول يوليو سنة 1968 نفاذاً للقانون رقم 46 لسنة 1968 فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، ثم حكمت برفضها، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 7183 لسنة 99 قضائية استجوبت المحكمة الطاعن فقرر أن المنازعة بين الطرفين تنحصر في رسم الشاغلين المستحق على الشركة المطعون ضدها، ثم حكمت بتاريخ 11 من أبريل سنة 1984 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه بصفته المالك للعقار فإنه يتحمل عبء الالتزام برسم الشاغلين المقرر على العين المؤجرة لغير أغراض السكنى دون الشركة المستأجرة باعتبار هذا الرسم من الضرائب العقارية الإضافية والتي ألغيت الإعفاءات الضريبية بالنسبة لها بموجب أحكام القانون رقم 46 لسنة 1968 في حين أن هذا القانون لم يلزم المالك وحده بأداء هذا الرسم، وأن عبء الالتزام به قانوناً يقع على شاغل المكان مستأجراً كان أو مالكاً تطبيقاً لأحكام القانون رقم 145 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 221 لسنة 1956 خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي مدينة القاهرة نص في المادة 21 منه على أن "للمجلس البلدي أن يفرض رسوماً مستقلة أو مضافة بنسب مئوية إلى ضرائب أو عوائد أو رسوم حكومية. على ألا تتعدى هذه الرسوم النسبية الحد الأقصى المقرر لكل منها على النحو الآتي:......... (د) الرسم الإيجاري الذي يدفعه شاغلو المباني لغاية 4% على الأكثر من القيمة الإيجارية لهذه المباني ويعفى من هذا الرسم شاغلو الأماكن التي لا تتجاوز قيمتها أربعة وعشرين جنيهاً في السنة......" فأصدرت بلدية القاهرة قراراً في 8 مارس سنة 1956 عمل به من أول أبريل سنة 1956 نص في المادة الأولى منه على أن "يفرض على شاغلي المباني الواقعة في حدود اختصاص المجلس البلدي لمدينة القاهرة رسم بلدي قدره 2% من القيمة الإيجارية لهذه المباني إذا جاوزت أربعة وعشرين جنيهاً في السنة" وفي المادة الثالثة منه على أن "يقوم شاغل المكان سواء كان مستأجراً أو مالكاً - بأداء الرسم مقدماً إلى البلدية عن ستة أشهر كاملة خلال شهري يناير ويوليه من كل سنة....." ثم جاء القانون رقم 221 لسنة 1956 معدلاً المادة 21 من القانون 145 لسنة 1949 سالفة الذكر والمعمول به من 27 مايو سنة 1956 فصار "للمجلس البلدي أن يفرض في دائرة اختصاصه الرسوم الآتية: ( أ )....... (ب) الرسم الإيجاري الذي يدفعه شاغلو العقارات المبينة لغاية 4% على الأكثر من قيمتها الإيجارية. وعلى ملاك هذه العقارات أو المنتفعين بها تحصيل هذا الرسم من شاغليها وأداؤه في مكاتب التحصيل في المواعيد المحددة لأداء الضريبة على العقارات المبنية....." ومفاد ذلك أن المشرع جعل عبء الالتزام برسم الشاغلين يقع على شاغل المكان مستأجراً كان أم مالكاً وأوجب على شاغلي العقارات أداء هذا الرسم إلى الملاك ليقوموا بتوريده إلى الخزانة العامة في المواعيد المحددة. وقد سار المشرع على هذا النهج بالنسبة لعبء الالتزام بضريبة العقارات المبينة المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 على المباني المخصصة لغير أغراض السكنى حين أصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 الذي نفذ اعتباراً من أول يوليو سنة 1968 وقرر في مادته الأولى تحصيل هذه الضريبة وذلك استثناءً من أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية على العقارات المبنية. وقضى في مادته الثانية بأن يقع عبء هذه الضريبة على شاغلي العقارات ملاكاً كانوا أو مستأجرين وأن عليهم أن يؤدوها إلى الملاك مع الأجرة المستحقة ليقوم هؤلاء الملاك بتوريدها إلى الجهة الإدارية المختصة في المواعيد المحددة قانوناً، إذاً فمتى كان يبين مما سلف أن مستأجر المكان باعتباره شاغلاً له هو الملتزم قانوناً بأداء رسم الشاغلين الصادر به قرار بلدية القاهرة سالف الذكر والوفاء به إلى المالك ليقوم بتوريده إلى الخزانة العامة للدولة في المواعيد المحددة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 145 لسنة 1949 معدلاً بالقانون رقم 221 لسنة 1956، ويترتب على عدم وفاء المستأجر بهذا الرسم إلى مالك العقار المؤجر ذات النتائج التي تنشأ عن الإخلال بالتزام دفع الأجرة، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بما أورده بأسبابه التي أقام عليها قضاءه من أن الطاعن هو الملتزم قانوناً بأداء رسم الشاغلين باعتباره مالكاً للعقار الكائنة به العين المؤجرة للشركة المطعون ضدها واستناده في ذلك إلى أحكام القانون رقم 46 لسنة 1968 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 246 لسنة 54 ق جلسة 12 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 33 ص 149


جلسة 12 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم إبراهيم.
--------------
(33)
الطعن رقم 246 لسنة 54 القضائية

(1) إيجار "قانون إيجار الأماكن" "نطاق تطبيقه". قانون.
أحكام التشريع الاستثنائي. سريانها على الأماكن وأجزاء الأماكن التي هدف المشرع حماية المستأجرين لها. المقصود بالمكان. كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً. عدم توافر ذلك الوصف على الواجهة الخارجية للحائط الجانبي في عقار مؤجر بذاته لاستعماله في الدعاية والإعلان. أثره. عدم خضوعه لأحكام التشريع الاستثنائي. علة ذلك.
 (2)ضرائب "الضريبة على العقارات المبنية". "قانون" "نطاق تطبيقه".
اعتبار التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة في حكم العقارات المبنية. م 1/ 3 ق 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية. عدم سريان هذا الحكم الاعتباري في مجال العمل بقانون إيجار الأماكن. علة ذلك.

-------------
1 - مؤدى نص المادة الأولى من القوانين أرقام 121 لسنة 1947 المعدل، 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وإن اختلفت صياغتها تدل على أن المقصود بهذه القوانين هو تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في الجهات المبينة بها وأنها لا تسري إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التي توجد بشأنها علاقة إيجاريه تستند إلى عقد صحيح، وكان المقرر أن القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر هي من القوانين الاستثنائية التي تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس، على أن يكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصي الغرض الذي رمي إله والقصد الذي أملاه، لما كان ذلك وكانت تلك التشريعات قد نشأت في ظل استحكام أزمة المساكن في أعقاب الحرب العالمية الثانية وصعوبة الحصول على مسكن وهو ما حدا بالمشرع للتدخل لوضع قيود وضوابط معينة في تأجير الأماكن خروجاً على الأصل العام بقصد منع استغلال المؤجرين للمستأجرين، فإن مؤدى ذلك عدم تطبيق هذه التشريعات إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التي هدف المشرع حماية المستأجرين لها والتي يقصد بها في هذا النطاق كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً وهو وصف لا يتوافر بالنسبة للواجهة الخارجية للحائط الجانبي في عقار مؤجر بذاته لاستعماله في أعمال الدعاية والإعلان باعتبار أنه على هذا النحو غير مغلق ومبسوط للكافة وعلى عين من كل عابر فلا يتمتع بطابع الخصوصية وبالتالي فلا يخضع لأحكام التشريع الاستثنائي بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لانعدام العلة التي توخاها المشرع وقررها بتلك النصوص لمواجهة أزمة الإسكان، هذا فضلاًًًًً عن أن طبيعة الحائط الذي يؤجر لمثل ذلك الغرض تتأبى مع الكثير من القواعد الاستثنائية التي تضمنتها هذه القوانين ولا تتسق مع ما أوردته من أحكام.
2 - النص في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضرائب على العقارات المبنية على أنه "تعتبر في حكم العقارات المبنية التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة" - وعلى ما أورده القانون المشار إليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو قاصر طبقاً لصريح نص المادة الأولى منه - على نطاق تطبيق أحكامه فلا يسري هذا الحكم الاعتباري في مجال العمل بالقوانين الأخرى ومنها قانون إيجار الأماكن إذ أنه لو كانت هذه الأعيان مما يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن لما كانت هناك حاجة تدعو المشرع لأن ينص على اعتبارها في حكم الأماكن التي ينطبق عليها التشريع الاستثنائي وصولاً لإخضاعها للضريبة على العقارات المبنية.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون عليها أقامت ضد الطاعنين الدعوى رقم 8895 سنة 1981 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بامتداد عقد الإيجار المبرم بينهما في 5/ 12/ 1979 لمدة غير محددة إعمالاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، وقالت بياناًَ لذلك أنها بموجب هذا العقد استأجرت منهما مسطح الواجهة الخارجية للحائط الجانبي من العقار المملوك لهما المبين بالصحيفة بغرض استغلاله في أعمال الدعاية والإعلان لقاء أجرة سنوية مقدارها 1000 جنيه تدفع في أول يناير من كل عام، ثم نما إلى علمها أنهما أجراه إلى آخرين اعتباراً من أول يناير سنة 1983 رغم خضوع الإيجار بينهما لقواعد الامتداد القانوني طبقاً لقانون إيجار الأماكن، فأنذرتهما بامتداد عقد استئجارها وأقامت الدعوى، بتاريخ 10/ 2/ 1983 حكمت المحكمة للمطعون عليها بطلباتها. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2586 سنة 100 ق، وبتاريخ 29/ 11/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن مسطح الحائط المؤجر لا يعد من الأماكن التي تخضع لقانون إيجار الأماكن والقواعد الاستثنائية التي تضمنها، ذلك أن استغلال المكان للدعاية أو الإعلان ليس من الأغراض المعتادة لاستئجار الأماكن التي عنتها التشريعات الاستثنائية المتعاقبة ولم يتناوله أي منها ولا يتصور خضوعها لضوابط تحديد القيمة الإيجارية التي أوردتها، غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر واعتبر مسطح الحائط مكاناً يخضع لقانون إيجار الأماكن وطبق عليه نصوص التشريع الاستثنائي والتي يجب تفسيرها في أضيق الحدود مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقرار بقانون رقم 157 لسنة 1962 على أن "تسري أحكام هذا القانون فيما عدا الأرض الفضاء على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أم غير مفروشة، مستأجره من المالك أم من مستأجر لها......" وفي المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 والمادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلتين لها على أنه "فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب (الباب الأول من القانون في شأن إيجار الأماكن) على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره......." وإن اختلفت صياغتها تدل على أن المقصود بهذه القوانين هو تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في الجهات المبينة بها وأنها لا تسري إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التي توجد بشأنها علاقة إيجارية تستند إلى عقد صحيح، وكان المقرر أن القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر هي من القوانين الاستثنائية التي تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس، على أن يكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصي الغرض الذي رمي إله والقصد الذي أملاه، لما كان ذلك وكانت تلك التشريعات قد نشأت في ظل استحكام أزمة المساكن في أعقاب الحرب العالمية الثانية وصعوبة الحصول على مسكن وهو ما حدا بالمشرع للتدخل لوضع قيود وضوابط معينة في تأجير الأماكن خروجاً على الأصل العام بقصد منع استغلال المؤجرين للمستأجرين، فإن مؤدى ذلك عدم تطبيق هذه التشريعات إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التي هدف المشرع حماية المستأجرين لها والتي يقصد بها في هذا النطاق كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً وهو وصف لا يتوافر بالنسبة للواجهة الخارجية للحائط الجانبي في عقار مؤجر بذاته لاستعماله في أعمال الدعاية والإعلان باعتبار أنه على هذا النحو غير مغلق ومبسوط للكافة وعلى عين من كل عابر فلا يتمتع بطابع الخصوصية وبالتالي فلا يخضع لأحكام التشريع الاستثنائي بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لانعدام العلة التي توخاها المشرع وقررها بتلك النصوص لمواجهة أزمة الإسكان، هذا فضلاًًًًً عن أن طبيعة الحائط الذي يؤجر لمثل ذلك الغرض تتأبى مع الكثير من القواعد الاستثنائية التي تضمنتها هذه القوانين ولا تتسق مع ما أوردته من أحكام من أبرزها ما ورد بالقانون رقم 46 لسنة 1962 ومن بعده القانون رقم 52 لسنة 1969 ثم القانون رقم 49 لسنة 1977 من قواعد بشأن تقدير القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لأحكامها وجعلها تقوم على عنصرين هما نسبة محدودة من كل من قيمة الأرض وتكاليف البناء بما يقابل صافي استثمار العقار ومقابل استهلاك رأس المال ومصرفات الإصلاح والصيانة موزعة على وحدات العقار، أيضاً ما نصت عليه المواد 33، 36، 37 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن التزام شاغلي الأماكن المؤجرة بقيمة استهلاك المياه وكيفية احتسابها وتوزيعها على وحدات العقار وغرف الخدمات والمنافع المشتركة وغيرها من الأماكن التي تمارس فيها أنشطة غير سكنية والتزام المستأجر بسدادها إلى المؤجر في مواعيد دفع الأجرة أو عند طلبه لها، كذلك ما نصت عليه المواد 40، 44، 45 من القانون سالف الإشارة إليه في شأن الحالات التي يجوز فيها للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر مفروشاً أو خالياً وأحقية المالك في هذه الأحوال في اقتضاء أجرة إضافية، لما كان ذلك وكان لا يغير من هذا النظر أن الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954م بشأن الضرائب على العقارات المبنية نصت على أنه "تعتبر في حكم العقارات المبنية التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة" إذ أن ما أورده القانون المشار إليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو قاصر طبقاً لصريح نص المادة الأولى منه - على نطاق تطبيق أحكامه فلا يسري هذا الحكم الاعتباري في مجال العمل بالقوانين الأخرى ومنها قانون إيجار الأماكن إذ أنه لو كانت هذه الأعيان مما يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن لما كانت هناك حاجة تدعو المشرع لأن ينص على اعتبارها في حكم الأماكن التي ينطبق عليها التشريع الاستثنائي وصولاً لإخضاعها للضريبة على العقارات المبنية. لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن المطعون عليه أستأجر من الطاعنين بموجب العقد المؤرخ 5/ 12/ 1979 م مسطح الواجهة الخارجية للحائط الجانبي من العقار المبين بالصحيفة لاستغلاله في أعمال الدعاية والإعلان لمدة ثلاث سنوات تنتهي في آخر ديسمبر سنة 1982 قابله للتجديد مدة أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر برغبته في عدم التجديد، وذلك لقاء مبلغ ألف جنيه للمساحة محل التعاقد، واتفق بالعقد على أنه لا يجوز للمالك تأجير أي مكان آخر بالمبنى سواء بالواجهات أو الأسطح لاستعمالها في أعمال الإعلان والدعاية وكانت العين محل هذا التعاقد بوصفها هذا وطبيعتها تلك تنأى عن الأماكن التي تخضع للقواعد الاستثنائية التي أوردها قانون إيجار الأماكن ومنها قواعد الامتداد القانوني لعقد الإيجار على نحو ما سلف بيانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بامتداد العقد موضوع التداعي على ما ذهب إليه من أن الحائط المؤجر للمطعون عليه يعد جزءاً من مكان تمتد إليه أحكام القانون الاستثنائي ومنها الامتداد القانوني للعقد إلى أجل غير مسمى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.