باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى
/ إسماعيل عبـد السميـع نـــــائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة القضاة
/ حســــــــــــــام قرنــى ، سميـــــــــــــر سعــــــــــــــــــــد
الدسوقــــى
الخولـــــــــى و محمـــــد الاتربـــــــــى نــــــــــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة
ورئيس النيابة
السيد / شريف أبو طه .
وأمين السر
السيد / محمد إسماعيل .
فى الجلسة
العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم
الأربعاء 15 من رجب سنة 1438هـ الموافق 12 من إبريل سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن
المقيد فى جدول المحكمة برقم 14770 لسنة 85 القضائية .
المرفــوع مــــــــــــــــــن
- السيد / ............
.المقيم / ........ قسم الدخيلة – الإسكندرية .
- حضر الأستاذ
/ ........ المحامى عن الطاعن .
ضـــــــــــــــــــــــــد
- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية الوطنية
للتكرير والبتروكيماويات ( أنربك ) .
موطنه القانونى / مقر الشركة – شارع السد العالى – وادى
القمر – قسم الدخيلة – الإسكندرية .
- لم يحضر أحد عن المطعون ضدها .
الــــــوقــــــــــــــائــــــــع
فــى يــــــوم 5/8/2015 طُعــن
بطريـق النقض فى حكم محكمة استئنــاف الإسكندرية الصادر بتاريخ 14/6/2015 فى
الاستئنافين رقمي 275/893 لسنـــــــــة 71 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضــــوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفى 3/9/2015 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً : قبول طلب وقف التنفيذ .
ثانياً : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
بجلسة 8/3/2017 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير
بالنظر فحددت لنظره جلسة 12/4/2017 للمرافعة وبهـــا سُمِعت الدعوى
أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلسة - حيث صمم كلاً من
محامى الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكرتهما - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
الــــمـــحـــكــــمــة
بعد
الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضى المقـرر / "
نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون
ضدها – شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات " أنربك " –
الدعوى رقم 2616 لسنة 2014 عمال الإسكندرية الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم
بإلغاء قرار الشركة المطعون ضدها رقم 117 لسنة 2013 الصادر فى 1/10/2013 بوقفه عن
العمل اعتباراً من 20/9/2013 وإعادته إلى عمله وصرف كامل أجره عن فترة حبسه مع التعويض
المناسب ، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى المطعون ضدها التى أصدرت قرارها
سالف الذكر بسبب الحكم عليه بالحبس فى الجنحة رقم 8570 لسنة 2014 جنح مستأنف باب
شرقى لمدة ستة أشهر الفترة من 20/9/2013 حتى 24/3/2014 لما نسب إليه فى هذه الجنحة
من ارتكابه جريمة التجمهر وإذ منعته المطعون ضدها وبدون مبرر من استلام عمله بعد
تنفيذه عقوبة الحبس فقد أقام الدعوى , وأقامت المطعون ضدها دعوى فرعية بطلب فصله
من العمل , وبتاريخ 19/1/2015 حكمت المحكمة بقبول الدعوى الفرعية شكلاً ورفضها
موضوعاً وفى موضوع الدعوى الأصلية باستمرار الطاعن فى عمله مع صرف أجره كاملاً من
تاريخ الوقف وما لم يتم صرفه من مستحقات عملاً بنص المادة 71/3 من قانون العمل ورفضت
ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 275 لسنة 71
ق الإسكندرية . كما أقام الطاعن استئنافاً فرعياً برقم 893 لسنة 71 ق الإسكندرية
وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير للأول قضت بتاريخ 14/6/2015 فى موضوع
الاستئناف 275 لسنة 71 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى
الأصلية والفرعية ومجدداً برفضه الأولى وفى الثانية بفصل الطاعن من عمله وفى موضوع
الاستئناف رقم 893 لسنة 71 ق الإسكندرية برفضه ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق
النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة
مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال إذ قضى بفصله
من العمل ورفض دعواه بطلب إلغاء قرار وقفه عن العمل وإعادته إلى عمله بمقولة أن
معاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر فى الجنحة رقم 8570 لسنة 2014 مستأنف باب شرقى على
ارتكابه جريمة التجمهر والإتلاف واستعراض القوة من شأنه أن يضر بسمعة الشركة
المطعون ضدها وبالعاملين بها وتفقدها الثقة فيه بما يبرر طلبها بفصله وفقاً للمادة
69 من القانون 12 لسنة 2003 رغم أن جريمة التجمهر التى ادين بسببها لم تقع أثناء
العمل ولم يترتب عليها ثمة ضرر بالمطعون ضدها بما ينتفى معه الخطأ الجسيم المبرر
للفصل , وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك
أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 129 من قانون العمل الصادر بالقانون
رقم 12 لسنة 2003 على أنه " لصاحب العمل أن ينهى عقد العمل ولو كان محدد
المدة أو مبرماً لإنجاز عمل معين إذا حكم على العامل نهائياً بعقوبة جناية أو
بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة وذلك ما لم
تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة " يدل على أن المشرع جعل الحكم على العامل
بعقوبة جناية سبب لانتهاء الخدمة أياً كان نوع الجناية ولم يجعل الحكم عليه بعقوبة
مقيدة للحرية غير عقوبة الجناية سبب لانتهاء الخدمة إلا إذا صدر فى جريمة مخلة
بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ هذا
ولما كان الفصل لهذا السبب يختلف عن الفصل التأديبي الذى وردت حالاته بالمادة 69
من القانون 12 لسنة 2003 ولا يعتبر تطبيقاً لنظرية الفسخ للإخلال بالالتزام لأنه
لا يشترط أن تكون للجريمة التى ارتكبها العامل صلة بعمله أو بصاحب العمل فلا يكون
هناك إخلال بالتزام يرتبه العقد وإنما الفصل فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون إلا
ممارسة لحق استثنائي فى الإنهاء قرره المشرع لصاحب العمل صيانة لسمعه المنشأة التى
قد يسيئ إليها أن يبقى بها عامل ثبت جرمه بحكم نهائى فى جناية أو فى جنحة ماسة
بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة . لما كان ذلك , وكانت جريمة التجمهر والإتلاف
موضوع الجنحة المشار إليها بوجه النعى لا تعتبر من الجرائم الماسة بالشرف أو
الأمانة أو الآداب العامة ولا تعد إخلالاً من الطاعن بالتزاماته الناشئة عن عقد
العمل ، ومن ثم فإن دعوى الشركة المطعون ضدها بطلب فصل الطاعن من العمل لديها
للحكم عليه بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة الجنحة سالفة الذكر فاقدة لسندها القانونى
, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إدانة الطاعن بجريمة التجمهر خطأ
جسيماً من شأنه أن يضر بسمعة الشركة المطعون ضدها وبالعاملين بها وتفقدها الثقة
فيه ويبرر لها طلب فصله من العمل لديها وفقاً للمادة 69 من قانون العمل رقم 12
لسنة 2003 دون أن يقيم الدليل على ما ذهب إليه فى هذا الشان فإنه يكون فضلاً عما
شابه من فساد فى الاستدلال قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص
دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل
فيه ، وكان الطاعن وفقاً لما تقضى به المادة 85 من لائحة نظام العاملين لدى
المطعون ضدها لا يستحق أجرة أثناء مدة حسبه نفاذاً للحكم النهائى الصادر فى الجنحة
رقم 8570 لسنة 2014 جنح مستأنف باب شرقى ، ولما تقدم تعين الحكم فى الاستئنافين
رقمى 275 , 893 لسنة 71 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف فى خصوص ما قضى به من
أحقية الطاعن فى صرف أجره كاملاً أثناء مدة تنفيذ عقوبة الحبس الصادر بها الحكم
الجنائى الفترة من 20/9/2013 إلى 24/3/2014 وتأييده فيما عدا ذلك .
لــــــــــــذلــــــك
نقضت المحكمة الحكم
المطعون فيه ، وحكمت فى موضوع الاستئنافين رقمى 275 , 893 لسنة 71 ق الإسكندرية
بإلغاء الحكم المستأنف فى خصوص ما قضى به من أحقية الطاعن فى صرف أجره كاملاً عن
مدة تنفيذه عقوبة الحبس الصادر بها الحكم الجنائى النهائى الفترة من 20/9/2013 حتى
24/3/2014 وتأييده فيما عدا ذلك ، وألزمت المطعون ضدها بالمناسب من مصروفات الطعن
ودرجتى التقاضى ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .