الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 فبراير 2019

الطعن 370 لسنة 42 ق جلسة 17 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 402 ص 2117


برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي نائبي رئيس المحكمة، زكي المصري، منير توفيق.
------------
- 1  تأميم "تقييم". شركات. ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية".
التأميم . أثره . عدم انقضاء المشروع المؤمم . احتفاظه بشخصيته الاعتبارية التي كانت له قبل التأميم وذمته المالية المستقلة . مسئوليته عن جميع التزاماته السابقة على التأميم .
جرى قضاء محكمة النقض على أن المشروع المؤمم لا ينقضي بالتأميم وإنما تظل له شخصيته الاعتبارية التي كانت له قبل التأميم وذمته المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من التزامات فيسأل المشروع مسؤولية كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرار شخصيته المعنوية .
- 2  تأميم "تقييم". شركات. ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية".
مسئولية أصحاب المنشآت والشركات المؤممة وزوجاتهم وأولادهم عن التزاماتها . مناطها . ما زاد عما آل الى الدولة من أموالها وحقوقها في  تاريخ التأميم . م 2 ، 4 ق 38 لسنة 1963 بتأميم بعض المنشآت .
مؤدى نص المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 38 لسنة 1963 بتأميم بعض المنشآت ومن بينها شركة .... محل النزاع الماثل أن الدولة تكون مسئولة أصلاً عن سداد ديون والتزامات المنشآت والشركات المؤممة في  حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في  تاريخ التأميم وأن أموال أصحاب تلك المنشآت وزوجاتهم وأولادهم لا تكون ضامنة لالتزاماتها إلا بالنسبة إلى ما زاد على هذه الأموال وتلك الحقوق .
- 3  تأميم "تقييم". شركات. ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية".
تقييم المنشأة المؤممة . المقصود به . تقدير قيمتها وقت التأميم لتحديد التعويض المستحق لأصحابها . كيفية حصول هذا التقدير . استبعاد لجنة التقييم عنصرا من عناصر الأصول . أثره .
المقصود بتقييم المنشأة المؤممة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقدير قمتها وقت التأميم لتحديد التعويض الذى يستحقه أصاحبها مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة وذلك بتحديد أصول المنشأة وخصومها واستنزال هذه من تلك فإذا استبعدت لجنة التقييم عنصراً من عناصر الأصول انخفضت قيمة الأصول بمقداره وقل صافى هذه الأصول التي يتم تعويض صاحب المشروع المؤمم عنها .
- 4  تأميم "تقييم". شركات. ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية".
استنزال قيمة الضرائب المستحقة على المنشأة المؤممة قبل التأميم من أصولها وإضافتها إلى خصومها لحساب مصلحة الضرائب بناء على طلبها . مؤداه . إبراء ذمة أصحاب هذه المنشأة من دين الضريبة بما يتفق وطبيعة عملية تقييم المشروعات المؤممة .
إذ كان الثابت بالأوراق - والمسلم به من الطرفين - أن المصلحة الطاعنة طلبت من لجنة تقييم منشأة المطعون ضده وشركاه خصم مبلغ 030 , 17609 جنيه من أصول الشركة قيمة ما هو مستحق على المنشأة من ضرائب قبل التأميم فقامت لجنة التقييم بذلك وانتهت إلى تقدير صافى أصول المنشأة بعد استنزال كافة الخصوم بمبلغ 5525 جنيهاً ، فإن مؤدى ذلك أن أموال وحقوق المنشأة المؤممة التي آلت إلى الدولة تكفى لسداد كافة ديونها السابقة على التأميم ، ولا يكون ثمة محل للرجوع إلى أصحاب المنشأة وزوجاتهم وأولادهم وإذ كان استنزال مبلغ 030 , 17609 جنيه من أصول المنشأة المؤممة محل النزاع وأضافته إلى خصومها لحساب مصلحة الضرائب بناء على طلبها سداد للضرائب المستحقة على نشاط المنشأة قبل التأميم من شأنه أن يؤدى إلى إبراء ذمة أصحاب هذه المنشأة من دين الضريبة على النحو الذى يتفق وطبيعة تقييم المشروعات المؤممة والتي يقصد منها تقدير الأصول التي يعوض عنها أصحاب المشروع ، فمن ثم لا تكون لمصلحة الضرائب الطاعنة أن تعود فتطالب أصحاب المنشأة بهذا الدين .
- 5  نقض "السبب الجديد". دعوى "الصفة في الدعوى".
المنازعة في صفة أحد الخصوم . عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداء بصفته صاحب ومدير شركة ..... سابقاً ولم تنازعه الطاعنة في  هذه الصفة بل اختصمته بها في  صحيفة الاستئناف وفي  صحيفة الطعن بالنقض فلا يقبل منها بعد ذلك المنازعة في  صفته لأول مرة أمام محكمة النقض .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 700 لسنة 1968 تجاري كلي القاهرة على الطاعنين بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 17609.030 وقال بيانا لدعواه أنه كان يملك مع آخرين شركة ...... وأنه تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 38 لسنة 1963 الخاص بتأميم المحالج صدر قرار وزير الاقتصاد رقم 454 لسنة 1963 بتشكيل لجنة لتقييم المحالج بمحافظة المنيا ومنها الشركة المملوكة للمطعون ضده ولشركاه وقد قامت اللجنة بتحديد قيمة أصول وخصوم الشركة المذكورة في 4/4/1963 وهو تاريخ التأميم وكان من بين الخصوم التي استنزلتها من أصول الشركة المؤممة مبلغ 17609.030 جنيه بناء على طلب مصلحة الضرائب استيفاء لمستحقاتها قبل الشركة المذكورة، إلا أن مصلحة الضرائب دأبت بعد ذلك على مطالبته بالضرائب المستحقة على الشركة وتوقيع الحجز الإداري على أملاكه وإذ استوفت مستحقاتها فقد أقام دعواه بطلباته السابقة. وبتاريخ 22/5/1969 قضت محكمة أول درجة ببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ 17609.030 قيمة الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ورسوم الدمغة الواردة بتقرير لجنة تقييم شركة ...... المؤرخ 4/4/1963. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 444 سنة 86ق وبتاريخ 12/4/1972 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم الأخير بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن بني على سببين تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وبيانا لذلك تقول أن تأميم الشركة المملوكة للمطعون ضده وآخرين قد نقل ملكيتها إلى الدولة وأدى إلى تصفيتها وزوال شخصيتها الاعتبارية بحيث لا تعتبر الدولة خلفا عاما للشركة المؤممة إذ أن الدولة لا تسأل عن التزامات الشركة المؤممة إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم، ومن ثم فإن قيام لجنة التقييم بخصم مبلغ 17609.030 جنيه من أصول الشركة لحساب سداد ضريبة الأرباح التجارية ورسوم الدمغة المستحقة على نشاط الشركة المؤممة في الفترة السابقة على التأميم، هذا الخصم لا يعدو أن يكون تحديدا لعنصر من عناصر خصوم تلك الشركة ولا يؤدي إلى انشغال ذمة مصلحة الضرائب الطاعنة بقيمة هذا العنصر مما لا يجوز معه إجراء المقاصة بين المبالغ التي قيدت في خصوم الشركة وبين ما هو مستحق للمصلحة الطاعنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة ذمة المطعون ضده مما هو مستحق للمصلحة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن المشروع المؤمم لا ينقضي بالتأميم وإنما تظل له شخصيته الاعتبارية التي كانت له قبل التأميم، وذمته المالية المستقلة بما عساه يكون عالقا بها من التزامات فيسأل المشروع مسئولية كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرار شخصيته المعنوية، وكان مؤدى نص المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 38 لسنة 1963 بتأميم بعض المنشآت ومن بينها شركة .......... محل النزاع الماثل أن الدولة تكون مسئولة أصلا عن سداد ديون والتزامات المنشآت والشركات المؤممة في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم وأن أموال أصحاب تلك المنشآت وزوجاتهم وأولادهم لا تكون ضامنة لالتزاماتها إلا بالنسبة إلى ما زاد على هذه الأموال وتلك الحقوق، وكان المقصود بتقييم المنشأة المؤممة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقدير قيمتها وقت التأميم لتحديد التعويض الذي يستحقه أصحابها مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة وذلك بتحديد أصول المنشأة وخصومها واستنزال هذه من تلك فإذا استبعدت لجنة التقييم عنصرا من عناصر الأصول انخفضت قيمة الأصول بمقداره وقل صافي هذه الأصول التي يتم تعويض صاحب المشروع المؤمم منها، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق - والمسلم به من الطرفين - أن المصلحة الطاعنة طلبت من لجنة تقييم منشأة المطعون ضده وشركاه خصم مبلغ 17609.030 جنيه من أصول الشركة قيمة ما هو مستحق على المنشأة من ضرائب قبل التأميم فقامت لجنة التقييم بذلك وانتهت إلى تقدير صافي أصول المنشأة بعد استنزال كافة الخصوم بمبلغ 5525 جنيها، فإن مؤدي ذلك أن أموال وحقوق المنشأة المؤممة التي آلت إلى الدولة تكفي لسداد كافة ديونها السابقة على التأميم، ولا يكون ثمة محل للرجوع إلى أصحاب المنشأة وزوجاتهم وأولادهم وإذ كان استنزال مبلغ 17609.030 جنيه من أصول المنشأة المؤممة محل النزاع وإضافته إلى خصومها لحساب مصلحة الضرائب بناء على طلبها سدادا للضرائب المستحقة على نشاط المنشأة قبل التأميم من شأنه أن يؤدي إلى إبراء ذمة أصحاب هذه المنشأة من دين الضريبة على النحو الذي يتفق وطبيعة عملية تقييم المشروعات المؤممة والتي يقصد منها تقدير الأصول التي يعوض عنها أصحاب المشروع، فمن ثم لا تكون لمصلحة الضرائب الطاعنة أن تعود فتطالب أصحاب المنشأة بهذا الدين وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى براءة ذمة المطعون ضده من قيمة الضرائب المستحقة على منشأته قبل تأميمها والتي استنزلتها لجنة التقييم من أصول المنشأة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون بغض النظر عن الأساس القانوني الذي أقام عليه هذه النتيجة إذ يكون لمحكمة النقض تقويم هذا الأساس دون حاجة إلى نقض الحكم
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون بالسبب الثاني القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وبيانا لذلك تقول أنه حتى مع الافتراض الجدلي بتوافر شروط المقاصة فإنه ما كان يجوز للحكم أن يجرى المقاصة في الدين جميعه إذ أن المطعون ضده رفع دعوى براءة الذمة بصفته الشخصية ولم يكن له صفة في تمثيل باقي الشركاء في الشركة المؤممة وإذ لم يقصر الحكم المطعون فيه أعمال المقاصة على نصيب المطعون ضده من الضرائب المستحقة فإنه يكون فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد شابه القصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي مردود إذ أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداء بصفته صاحب ومدير شركة ..... سابقا ولم تنازعه الطاعنة في هذه الصفة بل اختصمته بها في صحيفة الاستئناف وفي صحيفة الطعن بالنقض فلا يقبل منها بعد ذلك المنازعة في صفته لأول مرة أمام محكمة النقض
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 2342 لسنة 51 ق جلسة 16 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 401 ص 2114


برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وليم بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد عبد الله حنفي.
------------
دعوى "ترك الخصومة".
ترك الخصومة لا يتم بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله . المادتان 141 و142 مرافعات . لا حاجة للقبول عند انتفاء مصلحته المشروعة في استمرار الخصومة .
يجرى نص المادة 141 من قانون المرافعات على أن يكون ترك الخصومة بإعلان التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في  مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع محضر عليها أو بإبدائه شفوياً بالجلسة وإثباته في  المحضر ، ويجرى نص المادة 142 من ذات القانون على أنه لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في  سماع الدعوى والمقرر في  قضاء هذه المحكمة أنه لا حاجة لقبول الخصم الآخر ترك الخصومة عند انتفاء مصلحته المشروعة في  استمرار الخصومة .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولتين أقامتا على الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 2034 سنة 1980 مستعجل الإسكندرية بطلب الحكم بصفة مستعجلة باعتبار الحكم رقم 486 سنة 1977 مستعجل الإسكندرية قائماً وبأحقيتهما في تنفيذه طبقاً لمنطوقه وإلزام المطعون ضده الثاني بتسليمهما صورة تنفيذية ثانية لذات الحكم واحتياطياً فرض الحراسة القضائية على شركة مطعم ...... وتعيين حارس من الجدول لإدارتها، قضت المحكمة في مادة مستعجلة بعدم اختصاصها بالطلب الأصلي ورفض الطلب الاحتياطي، استأنفت المطعون ضدهما، الأولتين الحكم بالاستئناف رقم 539 سنة 1981 مستأنف مستعجل الإسكندرية، وبتاريخ 10/11/1981 قضت المحكمة الاستئنافية أولا بقبول الاستئناف شكلاً ثانياً: بعدم اختصاص المحكمة بالشق الخاص باعتبار الحكم 486 سنة 1977 مستعجل الإسكندرية قائماً ثالثاً: برفض الدعوى في الشق الخاص بإلزام المطعون ضده الثاني بتسليم صورة ثانية من الحكم 486 سنة 1977 مستعجل الإسكندرية رابعاً: وفي الموضوع بفرض الحراسة القضائية على الشركة بتعيين خبير الجدول صاحب الدور حارساً قضائياً لاستلامها واستغلالها فيما أعدت له وتوزيع نصف الأرباح على الشركاء كل بحسب نصيبه وإيداع الباقي خزينة المحكمة، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 10/12/1983 قدم وكيل الطاعنة طلباً يفيد ترك موكلته الخصومة في الطعن وأرفق إعلانا على يد محضر بتاريخ 19/11/1983 تنذر فيه الطاعنة المطعون ضدهما الأولتين بترك الخصومة في الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بإثبات ترك الطاعنة الخصومة في الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن نص المادة 141 من قانون المرافعات يجرى على أن يكون ترك الخصومة بإعلان التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله من اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا بالجلسة وإثباته في المحضر ويجرى نص المادة 142 من ذات القانون على أنه "لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى والمقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا حاجه لقبول الخصم الآخر ترك الخصومة عند انتفاء مصلحته المشروعة في استمرار الخصومة وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قررت في الإنذار الموجه منها للمطعون ضدهما والمعلن لهما بتاريخ 19/11/1983 بترك الخصومة - بعد فوات مواعيد الطعن - وكانت الأخيرتين قد دفعتا بعدم جواز الطعن ومن ثم فليس لهما مصلحة في استمرار الخصومة الأمر الذي يتعين معه إثبات ترك الطاعنة للخصومة في الطعن.

الطعن 529 لسنة 51 ق جلسة 16 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 400 ص 2111


برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لبيب الخضري وعبد الله حنفي.
------------
بيع "التزامات البائع" "الالتزام بتسليم المبيع" "استحالة التسليم".
إجبار البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشترى . شرطه أن يكون التسليم ممكنا . استحالة ذلك اذا تعلقت بالعين. ملكية شخص آخر .
يشترط طبقاً للمادة 203 من القانون المدني لإجبار المدين البائع على تنفيذ التزامه بتسليم العين المبيعة إلى المشترى أن يكون هذا التسليم ممكناً فإذا كانت هذه العين مملوكة للبائع وقت انعقاد البيع ثم تعلقت بها ملكية شخص آخر تعلقاً قانونياً استحال الوفاء بهذا الالتزام عيناً للمشترى الأول.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنة الأولى الدعوى رقم 1987 سنة 1978 مدني كلي دمنهور بطلب الحكم بتسليمها قطعة الأرض الموضحة الحدود والمعالم بعقد البيع العرفي المؤرخ 3/7/1973 وقالا بياناً لدعواهما أنه بموجب هذا العقد باعت لهما الطاعنة الأولى أرض النزاع وامتنعت عن تسليمها لهما رغم وفائهما بكافة التزاماتهما، قضت المحكمة للمطعون ضدهما بطلباتهما، فاستأنفت الطاعنة الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 489 لسنة 35 ق س الإسكندرية مأمورية دمنهور، وطلب الطاعن الثاني قبول تدخله منضماً للطاعنة الأولى في طلباتها لكونه مالكاً لأرض التداعي بموجب عقد البيع المسجل برقم 1074 سنة 1979 دمنهور والصادر له من الشركة المساهمة الزراعية الصناعية وبتاريخ 28/12/1980 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان أنه طبقا لنص المادة 203 من القانون المدني يتعين لإجابة طلب الدائن تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا أن يطلبه الدائن وأن يكون ذلك التنفيذ العيني ممكنا ليس فيه إرهاق للمدين وأن يعذر المدين، فإذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلا لم تعد هناك جدوى من المطالبة بالتنفيذ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن الثاني هو المالك لعقار النزاع بموجب العقد الصادر له من الشركة المساهمة الزراعية الصناعية والمسجل برقم 1074 سنة 1979 توثيق دمنهور وأنه يضع يده عليه فإن الطاعنة الأولى لا تستطيع نقل ملكية أرض النزاع أو تسليمها للمطعون ضدهما إذا أصبح هذا الالتزام مستحيلا، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامها رغم ذلك بتسليم الأرض فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه يشترط طبقا للمادة 203 من القانون المدني لإجبار المدين البائع على تنفيذ التزامه بتسليم العين المبيعة إلى المشتري أن يكون هذا التسليم ممكنا فإذا كانت هذه العين مملوكة للبائع وقت انعقاد البيع ثم تعلقت بها ملكية شخص آخر تعلقا قانونيا استحال الوفاء بهذا الالتزام عينا للمشتري الأول، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة الأولى قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف أنه لا يمكنها تسليم العقار موضوع النزاع لأنه أصبح مملوكا للطاعن الثاني والذي يضع اليد عليه بموجب عقد بيع مسجل صادر له من الشركة المساهمة الزراعية الصناعية المالكة أصلا لعقار النزاع بما يستحيل معه تنفيذ التزامها بتسليم العين المبيعة للمطعون ضدهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الدعوى دون أن يعرض لهذا الدفاع الجوهري الذي يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى ولم يرد عليه يكون مشوبا بالقصور الذي أدى إلى مخالفة القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 100 لسنة 51 ق جلسة 16 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 399 ص 2106


برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد، محمد لبيب الخضري وعبد الله حفني.
-----------
- 1  ملكية "الملكية الخاصة بالدولة".
اختصاص. اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون 100 لسنة 1964 اختصاصها بالفصل في النزاع حول ملكية الأرض الصحراوية أو أي تصرف واقع عليها. مناطه. وقوعها في المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين. لا فرق بين أن تكون مزروعة أو غير مزروعة، عليها منشآت ثابتة أو غير ثابتة.
النص في  المادة الثانية من القانون رقم 100 لسنة 1964 الذى صدر الحكم المطعون فيه في  ظل أحكامه قبل صدور القانون 143 لسنة 1981 - بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها على أن تنقسم الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى ما يأتي : (أ) الأراضي الزراعية وهي الأراضي الواقعة داخل الزمام والأراضي المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين التي تكون مزروعة بالفعل وكذلك أراضي طرح النهر وهى الأراضي الواقعة بين جسري نهر النيل وفرعيه التي يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها والجزائر التي تتكون في  مجراه. (ب) الأراضي البور وهي الأراضي غير المزروعة الواقعة داخل الزمام والأراضي المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلومترين. (ج) الأراضي الصحراوية وهي الأراضي الواقعة في  المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلومترين المشار إليهما في  البندين السابقين سواء أكانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة.
- 2  ملكية "الملكية الخاصة بالدولة". اختصاص.
اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون 100 لسنة 1964 اختصاصها بالفصل في النزاع حول ملكية الأرض الصحراوية أو أي تصرف واقع عليها. مناطه. وقوعها في المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين. لا فرق بين أن تكون مزروعة أو غير مزروعة، عليها منشآت ثابتة أو غير ثابتة.
النص في  المادة 39 من ذات القانون على أن تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي لجان قضائية تكون كل منها برئاسة رئيس محكمة ابتدائية على الأقل وعضوية قاض يختارهما وزير العدل ، ونائب من مجلس الدولة يختاره المجلس والنص في  المادة 40 منه على أن تختص اللجان القضائية المنصوص عليها في  المادة السابقة بالفصل في  المسائل الآتية : 1- المنازعات المتعلقة بتأجير الأراضي الصحراوية وتوزيعها والتصرف فيها ببيعها وفقاً لأحكام هذا القانون . 2- الاعتراضات التي ترفع إليها في  شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت عدا ما يتعلق بتقدير التعويض . 3- المنازعات المتعلقة بالملكية وبالحقوق العينية السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 يدل على أن مناط اختصاص اللجان القضائية المشار إليها في  المادة 39 سالفة الذكر بالفصل حين النزاع في  ملكية الأراضي الصحراوية أو في  أي تصرف من التصرفات القانونية الواقعة عليها أن تكون تلك الأراضي واقعة في  المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلومترين ولا يحد من اختصاصها بنظرها كون تلك الأراضي مزروعة أو غير مزروعة وسواء كانت مقاماً عليها منشآت ثابتة أو غير ثابتة من عدمه .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته ممثلاً لتركة والده أقام الدعوى رقم 2878 سنة 1978 مدني كلي الزقازيق على المطعون ضده والسيد وزير الحربية، طالباً الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة 14 س 2 ط 3 ف المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وكف منازعتهما له. وقال بياناً لها أنه بصفته يمتلك هذا القدر ضمن مساحة أكبر بموجب عقد مسجل مقترناً بوضع اليد هو وسلفه من قبله لمدة تزيد عن السبعين عاماً ويقومون بزراعتها إلى أن نازعه فيها المطعون ضده. ووضعت وزارة الحربية اليد عليها لأغراض حربية فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتاريخ 15/1/1980 للطاعن بطلباته. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 124 سنة 23 ق مأمورية الزقازيق وبتاريخ 9/12/1980 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة القضائية المختصة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر....... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعي بسبب طعنه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم أقام قضاءه بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادتين 39، 40 من القانون 100 سنة 1964 بالفصل فيها باعتبار أن أرض النزاع من الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة في حين أنها أرض زراعية وتدخل في زمام القرية ومملوكة لصفته بالعقد المسجل وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ولا تندرج ضمن الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والمنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من القانون سالف الذكر وتختص بالتالي المحاكم العادية بنظر النزاع بشأنها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله. وذلك أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 100 سنة 1964 الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظل أحكامه قبل صدور القانون 143 سنة 1981 – بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها على أن "تنقسم الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى ما يأتي: أ- الأراضي الزراعية وهي الأراضي الواقعة داخل الزمام والأراضي المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين التي تكون مزروعة بالفعل وكذلك أراضي طرح النهر وهي الأراضي الواقعة بين جسري نهر النيل وفرعيه التي يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها والجزائر التي تتكون في مجراه. ب- الأراضي البور. وهي الأراضي غير المزروعة الواقعة داخل الزمام والأراضي المتاخمة الممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين. جـ- الأراضي الصحراوية وهي الأراضي الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين المشار إليهما في البندين السابقين سواء أكانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة. والنص في المادة 39 من ذات القانون على أن تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي لجان قضائية تكون كل منها برئاسة رئيس محكمة ابتدائية على الأقل وعضوية قاض يختارهما وزير العدل، ونائب من مجلس الدولة يختاره المجلس والنص في المادة 40 منه على أن "تختص اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة السابقة بالفصل في المسائل الآتية: 1- المنازعات المتعلقة بتأجير الأراضي الصحراوية وتوزيعها والتصرف فيها ببيعها وفقا لأحكام هذا القانون. 2- الاعتراضات التي ترفع إليها في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت عدا ما يتعلق منها بتقدير التعويض. 3- المنازعات المتعلقة بالملكية وبالحقوق العينية السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 سنة 1958 "يدل على أن مناط اختصاص اللجان القضائية المشار إليها في المادة 39 سالفة الذكر بالفصل حين النزاع في ملكية الأراضي الصحراوية أو في أي تصرف من التصرفات القانونية الواقعة عليها أن تكون تلك الأراضي واقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين ولا يحد من اختصاصها بنظرها كون تلك الأراضي مزروعة أو غير مزروعة وسواء كانت مقاما عليها منشآت ثابتة أو غير ثابتة من عدمه لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم اختصاصه ولائيا بنظر الدعوى على مجرد القول بأن البين من تقرير الخبير أن أرض النزاع لا يدل مظهرها على استغلالها في الزراعة بل أنها كبقية الأراضي الصحراوية الموجودة في المنطقة وحجب بذلك نفسه عن بحث موقع الأرض من حد الزمام وخروجها عنه بمسافة الكيلو مترين من عدمه للتصرف على وضعها بكونها أرضا صحراوية أم لا باعتباره وحده مناط اختصاص تلك اللجان وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون أدى به إلى القصور في التسبيب بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 96 لسنة 51 ق جلسة 16 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 398 ص 2103


برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وليم رزق بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد ومحمد لبيب الخضري.
-------------
- 1  التزام "المقاصة القانونية" "المقاصة القضائية".
المقاصة القانونية . شروطها . م 362 مدني .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمدين طبقاً لنص المادة 362 من القانون المدني حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن إذا كان كل من الدينين خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاء.
- 2 التزام "المقاصة القانونية" "المقاصة القضائية".
المقاصة القضائية . شروطها . وجوب طلبها في صورة طلب عارض حتي تلتزم المحكمة بتحقيقه وإجرائها .
طلب إجراء المقاصة القضائية بين دينين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتضى إبداؤه في صورة طلب عارض حتى تلتزم المحكمة بتحقيقه وإجراء المقاصة بين الدينين بمقدار الأقل منهما .
- 3  نزع الملكية للمنفعة العامة. تحسين.
تحديد مقابل التحسين الذي يلتزم مالك العقار بدفعه . م 21 ق 577 لسنة 1954 . لا يكون إلا بعد الانتهاء من المشروع الذي طرأ التحسين بسببه .
تحديد مقابل التحسين الذى يلتزم مالك العقار بدفعه طبقاً للمادة 21 من القانون 577 سنة 1954 يقتضى تحديد عديد من العناصر بينتها تلك المادة والتي لا يمكن تحقيقها إلا بعد الانتهاء من المشروع الذى طرأ التحسين بسببه .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1643 سنة 1974 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعن بصفته بطلب الحكم بتعديل تقدير مجلس التثمين بمحافظة القاهرة ورفع سعر المتر من أرض النزاع إلى مبلغ 40 جنيهاً، وقالت شرحاً لذلك أنه بمقتضى قرار محافظ القاهرة رقم 284 سنة 1965 انتزع من ملكها مساحة 30/88م2 وأن مجلس التثمين بالمحافظة قدر ثمن المتر بمبلغ خمسة جنيهات وأن هذا التقدير فيه إجحاف بحقوقها فأقامت الدعوى بطلباتها السابقة. ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 883 جنيهاً استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 2458 س 95 ق القاهرة، وبتاريخ 7/11/1980 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بوجوب أن يخصم من التعويض المستحق للمطعون ضدها مقابل التحسين عن الجزء الباقي الذي لم تنزع ملكيته عملا بأحكام القانون رقم 577 سنة 1954 وهو ما لم يحتسبه الخبير عند تقدير التعويض ولم ترد المحكمة على هذا الدفاع الجوهري مما يعيب الحكم بالقصور ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمدين طبقا لنص المادة 362 من القانون المدني حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن إذا كان كل من الدينين خاليا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء إلا أن طلب إجراء المقاصة القضائية بين دينين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يقتضي إبداؤه في صورة طلب عارض حتى تلتزم المحكمة بتحقيقه وإجراء المقاصة بين الدينين بمقدار الأقل منهما ولما كان تحديد مقابل التحسين الذي يلتزم مالك العقار بدفعه طبقا للمادة 21 من القانون 557 سنة 1954 يقتضي تحقيق عديد من العناصر بينتها تلك المادة والتي لا يمكن تحقيقها إلا بعد الانتهاء من المشروع الذي طرأ التحسين بسببه وإذ لم يدع الطاعن أن مقدار هذا المقابل قد تحدد أو توافرت له عناصر تحديده حتى يصلح للمطالبة به قضاء فإن طلبه خصم قيمته مما هو مستحق للمطعون ضدها قبله يكون على غير أساس ولا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عنه ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب في غير محله
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 370 لسنة 49 ق جلسة 16 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 397 ص 2097


برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة، سعيد صقر، عبد المنعم بركة وطلعت أمين صادق.
----------
- 1   عمل "منازعات العاملين بالهيئة العربية للتصنيع". اختصاص "الاختصاص الولائي".
الهيئة العربية للتصنيع . منظمة دولية إقليمية متخصصة . وجوب الرجوع في كل ما يتصل بعلاقة موظفيها بها إلى اتفاقية تأسيسها المصدق عليها بالقانون رقم 12 لسنة 1975 . اللجان القضائية المنشأة وفقا للنظام الأساسي للهيئة . اختصاصها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بينها وبين العاملين بها .
الهيئة العربية للتصنيع وحسبما تدل عليه اتفاقية تأسيسها - المصدق عليها في  مصر بالقانون رقم 12 لسنة 1975 - هي منظمة دولية إقليمية متخصصة أنشأتها جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر بهدف إقامة قاعدة صناعية تكفل احتياجات الدول العربية في  مجال الصناعات المتقدمة ، ومن ثم يتعين الرجوع في  كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين لها بما في  ذلك وسائل حق المنازعات التي تقوم بينهم وبينها ، لا إلى القوانين الوطنية للدول المنشئة لها ولكن إلى الاتفاقية ذاتها ..... وإذ كانت المادة الثالثة عشر من الاتفاقية تنص على أن يبين النظام الأساسي للهيئة الأحكام الخاصة بنظامها المالي والرقابة على حساباتها وتصرفاتها وأعمالها وإنتاجها وإجراءات وصلاحيات اللجنة العليا ومجلس الإدارة ووسائل حل المنازعات وسائر الأحكام المنظمة للهيئة وتنص المادة 60 من النظام الأساسي للهيئة على أن : " 1 " تنشئ الهيئة لجان قضائية خاصة للفصل في  المنازعات الإدارية والعمالية التي تنشأ بين الهيئة أو وحداتها وبين الموظفين والعاملين بها ويندب لهذه اللجان قضاة من خارج الهيئة " 2 " يصدر مجلس الإدارة لائحة خاصة تبين تشكيل هذه اللجان وكيفية ممارستها لاختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها والمكافآت التي تمنح لأعضائها فإن مفاد ذلك أن اتفاقية تأسيس الهيئة العربية للتصنيع أناطت بلائحة النظام الأساسي بيان الأحكام الخاصة بالمسائل المشار إليها في  المادة 13 منها ومن بينها الأحكام الخاصة بوسائل حل المنازعات وتضمن النظام الأساسي النص على إنشاء لجان قضائية للفصل في  المنازعات الإدارية والعمالية التي تنشأ بين الهيئة أو وحداتها وبين الموظفين والعاملين بها ، مما مؤداه أن اللجان القضائية بالهيئة تختص دون غيرها بالفصل في  هذه المنازعات .
- 2 نقض. "أسباب الطعن".
الدفاع المستند إلى واقع لم يسبق طرحه علي محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
من المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه متى كان وجه النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يقوم على واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1396 لسنة 1976 عمال كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهما رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات بصفته ورئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع بصفته طالبا الحكم بإلغاء نقله من العمل كمحام بمصنع المحركات إلى وظيفة إدارية بوزارة التخطيط مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية ووظيفية وإلزام المطعون ضده الأول أن يدفع له راتبه من 11/10/1976 حتى تاريخ استلامه العمل بالمصنع ومبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض، وقال بيانا لدعواه أنه كان محاميا بمصنع المحركات التابع للهيئة المطعون ضدها الثانية وفوجئ باستلامه خطابا مؤرخا 11/10/1976 يفيد نقله إلى وزارة التخطيط بعمل إداري، وإذ جاء هذا النقل مخالفا لنص المادتين 17 و19 من القانون رقم 47 لسنة 1973 والمادة 105 من القانون رقم 61 لسنة 1968، ولحقه من جرائه أضراراً مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بمبلغ ألف جنيه. فقد أقام دعواه بالطلبات السالفة البيان. وبتاريخ 12/4/1977 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى مجلس الدولة. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد الاستئناف برقم 815 لسنة 54ق، وبتاريخ 27/12/1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص ولائي وإلغائه فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ...... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ذهب إلى أن اللجان القضائية بالهيئة العربية للتصنيع تختص وحدها بنظر المنازعات التي تثور بينها وبين العاملين بها، بمقولة أن ما تضمنه نظامها الأساسي من النص على إنشاء هذه اللجان يجد سنده في المادة 13 من اتفاقية تأسيسها، في حين أن ما نصت عليه هذه المادة من أن النظام الأساسي يبين وسائل حل المنازعات، لا يعد تفويضا لها بإنشاء نظام قضائي خاص بها أو تقرير حصانة قضائية لنفسها أو إعفائها من الخضوع لولاية القضاء المصري، وهو ما يلزم أن يرد به نص خاص في الاتفاقية ذاتها وإلا اعتبر ذلك مساسا بسيادة الدولة بغير نص، يؤيد ذلك أن الاتفاقية حين ذهبت إلى عدم خضوع الهيئة لقوانين وأنظمة الدول الأطراف نصت على ذلك صراحة في المادة الثامنة منها، هذا إلى أن قرار نقل الطاعن من المصنع المطعون ضده الأول صدر من أحد الوزراء المصريين وهو وزير المالية ولم يصدر من الهيئة المطعون ضدها الثانية ومن ثم لا يخضع هذا القرار لأحكام نظامها الأساسي
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الهيئة العربية للتصنيع (المطعون ضدها الثانية) والتي يتبعها المطعون ضده الأول بصفته - وحسبما تدل عليه اتفاقية تأسيسها - المصدق عليها في مصر بالقانون رقم 12 لسنة 1975 - هي منظمة دولية إقليمية متخصصة أنشأتها جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر بهدف إقامة قاعدة صناعية تكفل احتياجات الدول العربية في مجال الصناعات المتقدمة، ومن ثم يتعين الرجوع في كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين لها بها، بما في ذلك وسائل حل المنازعات التي تقوم بينهم وبينها، لا إلى القوانين الوطنية للدول المنشئة لها ولكن إلى الاتفاقية ذاتها، وإذ كانت هذه الاتفاقية تنص في المادة الأولى منها على أن "تنشأ وفقا لأحكام هذه الاتفاقية هيئة عربية تسمى (الهيئة العربية للتصنيع، وتكون لها الشخصية القانونية وكافة الحقوق والصلاحيات للقيام بأعمالها في الدول الأطراف ....." وتنص في مادتها الثالثة عشر على أن "يبين النظام الأساسي للهيئة الأحكام الخاصة بنظامها المالي والرقابة على حساباتها وتصرفاتها وأعمالها وإنتاجها وإجراءات وصلاحيات اللجنة العليا ومجلس الإدارة ووسائل حل المنازعات وسائر الأحكام المنظمة للهيئة "وتنص المادة 60 من النظام الأساسي للهيئة على أن "1- تنشئ الهيئة لجانا قضائية خاصة للفصل في المنازعات الإدارية والعمالية التي تنشأ بين الهيئة أو وحداتها وبين الموظفين والعاملين بها ويندب لهذه اللجان قضاة من خارج الهيئة.
2- يصدر مجلس الإدارة لائحة خاصة تبين تشكيل هذه اللجان وكيفية ممارستها لاختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها والمكافآت التي تمنح لأعضائها فإن مفاد ذلك أن اتفاقية تأسيس الهيئة العربية للتصنيع أناطت بلائحة النظام الأساسي بيان الأحكام الخاصة بالمسائل المشار إليها في المادة 13 منها ومن بينها الأحكام الخاصة بوسائل حل المنازعات، وتضمن النظام الأساسي النص على إنشاء لجان قضائية للفصل في المنازعات الإدارية والعمالية التي تنشأ بين الهيئة أو وحداتها وبين الموظفين والعاملين بها، مما مؤداه أن اللجان القضائية بالهيئة تختص دون غيرها بالفصل في هذه المنازعات، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى تأسيسا على ما قرره الحكم المطعون فيه من أن مصنع المحركات المطعون ضده الأول يتبع الهيئة العربية للتصنيع المطعون ضدها الثانية، وأن الأخيرة هي الخصم الحقيقي في الدعوى، وأن الاختصاص بنظر المنازعات التي تثور بينها وبين الموظفين والعاملين بها ينعقد للجانها القضائية وحدها طبقا لنص المادة 13 من اتفاقية تأسيسها والمادة 60 من نظامها الأساسي، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من عدم سريان أحكام النظام الأساسي للهيئة المطعون ضدها الثانية على المنازعة في قرار نقله بمقولة أنه صدر من وزير المالية وليس من الهيئة، ما دام أن هذا القرار قد صدر في نطاق علاقته بالهيئة وكان قد وجه منازعته إليها - دون وزير المالية - باعتباره - أي الطاعن - من العاملين بالمصنع الذي يتبعها، لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها الثانية بإصدار لائحة اللجان القضائية تنص على العمل به من تاريخ إصداره، وإذ صدر هذا القرار في 24/11/1976، وأعمل الحكم المطعون فيه أحكام هذه اللائحة على قرار نقله الحاصل في 11/10/1976 والسابق على صدورها فإنه يكون قد خالف القانون
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، لما هو مقرر بقضاء هذه المحكمة من أنه متى كان وجه النعي قد تضمن دفاعا جديدا يقوم على واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ولما كان دفاع الطاعن بأن الحكم المطعون فيه أعمل لائحة اللجان القضائية بالهيئة المطعون ضدها الثانية على قرار نقله السابق على صدورها هو دفاع يستند إلى واقع، وكان الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه تمسك به لدى محكمة الموضوع، وليس في الحكم المطعون فيه ما يفيد ذلك، فإن ما تضمنه وجه النعي يكون سببا جديدا لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 839 لسنة 51 ق جلسة 13 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 396 ص 2094


برياسة السيد المستشار/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم زغو، محمد العفيفي، ممدوح السعيد ولطفي عبد العزيز.
------------
شفعة. صلح "الصلح الذي لا تجوز فيه الشفعة". دعوى "دعوى صحة التعاقد".
الشفعة لا تكون إلا في بيع عقار . عدم تجاوزها في الصلح الواقع في شأن ملكية العقار . علة ذلك . الصلح في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع . ماهيته . بقاء البيع محل الصلح قائما . عدم جواز الشفعة فيه .
الشفعة لا تجوز إلا في  بيع العقار ولو كان بعقد غير مسجل ، ولا تجوز في  الصلح الواقع في  شأن ملكية عقار لأنه ليس ناقلا للملكية بل كاشفاً عنها ومقرراً لها ولما تقتضيه طبيعته من أن يترك كل طرف شيئاً من حقه فلا يجوز أن ينتفع الأجنبي بفائدة مقررة لمنفعة المتصالح كما أنه يستلزم من قبل طرفيه واجبات شخصية لا يمكن أن يحل فيها أجنبي عن العقد مثل طالب الشفعة ، إلا أن الصلح الذى يقع بين الخصوم ويصدق عليه القاضي في  دعوى صحة ونفاذ البيع التي تقام بقصد تنفيذ التزامات البائع والتي من شأنها نقل الملكية ، لا يترتب عليه قانوناً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انحلال البيع الذى صدر الصلح في  شأنه ليحل هذا الصلح محله وإنما يظل التصرف الأصلي وهو البيع قائماً ومنتجاً لآثاره وبالتالي تجوز فيه الشفعة .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المطعون عليهما الأول والثانية أقاما الدعوى رقم 1875 سنة 1977 مدني أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهما في أخذ العقار المبين بالأوراق بالشفعة والتسليم، وقالا بيانا لها أنهما علما بأن المطعون عليهما الثالث والرابع باعا إلى الطاعن العقار المذكور نظير ثمن قدره 400 جنيه. وإذ توافرت لهما شروط أخذ هذا العقار بالشفعة فقد أعلنا رغبتهما بطلباتهما سالفة البيان، وبتاريخ 10/11/1979 حكمت المحكمة بأحقية المطعون عليهما الأولين في أخذ العقار محل النزاع بالشفعة والتسليم، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 353 سنة 54ق مدني، وبتاريخ 3/2/1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن الصلح المصدق عليه في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون عليهما الأخيرين يعتبر إقرارا بالبيع وتصح فيه الشفعة بحجة أن موضوع هذا الصلح ينطوي على محل البيع وثمن البيع، في حين أن الصلح الواقع بشأن نقل ملكية العقار لا تجوز فيه الشفعة، وإذ كان العقار المشفوع فيه قد آل إلى الطاعن بموجب عقد صلح لا بموجب عقد بيع، وكان القاضي وهو يصدق على عقد الصلح لا يصدر حكما، فلا تصح فيه الشفعة لما يستلزمه هذا العقد من واجبات شخصية في جانب المتصالحين لا يمكن للشفيع القيام بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كانت الشفعة لا تجوز إلا في بيع العقار ولو كان بعقد غير مسجل، ولا تجوز في الصلح الواقع في شأن ملكية عقار لأنه ليس ناقلا للملكية بل كاشفا عنها ومقررا لها ولما تقتضيه طبيعته من أن يترك كل طرف شيئا من حقه فلا يجوز أن ينتفع الأجنبي بفائدة مقررة لمنفعة المتصالح كما أنه يستلزم من قبل طرفيه واجبات شخصية لا يمكن أن يحل فيها أجنبي عن العقد مثل طالب الشفعة، إلا أن الصلح الذي يقع بين الخصوم ويصدق عليه القاضي في دعوى صحة ونفاذ البيع التي تقام بقصد تنفيذ التزامات البائع والتي من شأنها نقل الملكية للمشتري تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام العقد في نقل الملكية، لا يترتب عليه قانونا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انحلال البيع الذي صدر الصلح في شأنه ليحل هذا الصلح محله وإنما يظل التصرف الأصلي وهو البيع قائما ومنتجا لآثاره وبالتالي تجوز فيه الشفعة، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن سبق وأقام الدعوى رقم 315 سنة 1976 مدني أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 9/1/1976 المبرم بينه وبين المطعون عليهما الثالث والرابع في شأن بيع العقار محل النزاع، وقد قضى بتاريخ 26/2/1977 بإلحاق عقد الصلح المبرم بين الطرفين بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه والذي تضمن إقرار البائعين بالبيع وبقبضهما الثمن المتفق عليه وقدره 400 جنيه ومن ثم فإن هذا الصلح الذي صدق عليه القاضي لا يترتب عليه انحلال البيع آنف الذكر بل يظل قائما مرتبا لآثاره وتجوز فيه الشفعة، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون هذا النعي على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.