الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 فبراير 2019

الطعن 4042 لسنة 87 ق جلسة 20 / 1 / 2018


باسم الشعب 
محكمة النقض 
الدائرة الجنائية 
السبت (أ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ وجيه أديب (نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ حمدي أبو الخير ومحمود خضر وبدر خليفة وخالد جاد "نواب رئيس المحكمة


وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مارك وجيه
وأمين السر السيد/ نجيب لبيب محمد
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم السبت 3 من جمادى الأول سنة 1439هـ الموافق 20 من يناير سنة 2018م
أصدرت الحكم الآتي 
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4042 لسنة 87 القضائية.


--------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ....... "الطاعن". 2- ....... "الطاعن". 3- ....... "الطاعن". 4- ....... وشهرته ....... "الطاعن". 5- ....... "الطاعن". 6- ....... 7- ....... وشهرته "الطاعن". 8- ....... "الطاعن". 9- ....... وشهرته ....... "الطاعن". 10- ....... "الطاعن". 11- ....... "الطاعن". 12- ....... "الطاعن". 13- ....... "الطاعن". في قضية الجناية رقم .... لسنة 2014 مركز كرداسة (المقيدة برقم كلي .... لسنة 2014). 
بأنهم وآخرين في غضون الفترة من 14 من أغسطس سنة 2013 وحتى يوم 5 من أكتوبر سنة 2013 بدائرة مركز كرداسة - محافظة الجيزة
أولا: المتهمان الأول والثاني:- 
أنشأ وأدارا وتوليا زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أنشأ وأدارا وتوليا زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة وأبناء الديانة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
ثانياً: المتهمون من الثالث حتى الثاني والعشرين:- 
انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها بأن انضموا للجماعة موضوع بند الاتهام أولا مع علمهم بأغراضها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
ثالثاً: المتهمان الخامس والخامس عشر أيضاً:- 
1- قتلا عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه/ ....... لواء شرطة ومساعد مدير أمن الجيزة بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل قوات الشرطة المكلفة ببسط السيطرة الأمنية على مدينة كرداسة، وأعد المتهم الخامس لذلك الغرض سلاحا ناريا "مسدسا" والخامس عشر سلاحا ناريا "بندقية آلية" وتربصا لهم في المكان الذي أيقنا مرورهم فيه وما إن ظفرا بهم حتى أطلقا صوبهم وابلا من الأعيرة النارية قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأصاب المتهم الخامس المجني عليه بعيار استقر بالصدر محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي البيان شرعا في قتل المجني عليهم/ .......، .......، ....... و....... - ضباط وأفراد شرطة بمديرية أمن الجيزة -، و....... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل قوات الشرطة المكلفة ببسط السيطرة الأمنية على مدينة كرداسة، وأعدا لذلك الغرض السلاحين المبينين بوصف التهمة السابقة، وتربصا لهم في المكان الذي أيقنا مرورهم فيه وما إن ظفرا بهم حتى أطلقا صوبهم وابلا من الأعيرة النارية قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم تنفيذا لذات الغرض الإرهابي وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو عدم إحكامهما التصويب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
2 - تعديا على القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات ضباط وأفراد شرطة بمديرية أمن الجيزة وهم/ .......، .......، .......، .......، و....... وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ وقاوموهم بالقوة والعنف بأن أطلقا عليهم عدة أعيرة نارية من السلاحين المشار إليهما بوصف الاتهام السابق لمنعهم من بسط السيطرة الأمنية على مدينة كرداسة الأمر الذي نجم عنه موت المجني عليه اللواء/ ....... 
رابعا: المتهمان الأول والثاني أيضا:- 
اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الخامس والخامس عشر في ارتكاب الجريمتين موضوع البند ثانيا بان اتفقا معهما على ارتكابها وساعدا المتهم الخامس عشر بأن أمداه بالبندقية الآلية المبينة بوصف الاتهام السابق فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
خامسا: المتهمون الأول والثاني والخامس عشر أيضا:- 
1- أحرزوا سلاحا ناريا مششخنا "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
2- أحرزوا ذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري سالف البيان ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
سادسا: المتهم الخامس أيضا:- 
1- أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مسدسا" بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
2- أحرز بغير ترخيص ذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري سالف البيان بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
سابعا: المتهم السادس أيضا:- 
1- شرع في قتل المجني عليه/ ....... نقيب شرطة بقطاع العمليات الخاصة بالأمن المركزي والقوة المرافقة له عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلهم وأعد لذلك الغرض قنبلة محلية الصنع لإلقائها صوب القوات المكلفة بضبطه، وما إن شاهدهم حتى ألقاها صوبهم محدثا إصاباتهم المبينة بالتقارير الطبية قاصدا من ذلك إزهاق روحهم تنفيذا لغرض إرهابي وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
2- استعمل مفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن ألقي صوب المجني عليهم سالفي الذكر قنبلة محلية الصنع مما أحدث بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
3- تعدى على القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات - المجني عليهم سالفي الذكر -، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ وقاومهم بالقوة والعنف بأن ألقى عليهم قنبلة محلية الصنع لمنعهم من تنفيذ إذن النيابة العامة بضبطه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
ثامنا: المتهمون الأول والثاني والثالث أيضا:- 
اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم السادس في ارتكاب الجريمة موضوع البند سابعا بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بأن أمدوه بالقنبلة المبينة بوصف الاتهام السابق فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
تاسعا: المتهمون الأول والثاني والثالث والسادس أيضا:- 
حازوا وأحرزوا مفرقعات "سبع قنابل يدوية محلية الصنع" قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
عاشرا: المتهم الثاني عشر أيضا والمتهم الثالث والعشرين:- 
1- شرعا في قتل المجني عليهما/ .... - عقيد شرطة بمديرية أمن مرسى مطروح - و....... - ضابط بقطاع الأمن الوطني - والقوة المرافقة لهما عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل قوات الشرطة المكلفة بضبط المتهم الثاني عشر وأعدا لذلك الغرض قنبلة هجومية وما إن شاهدهم حتى ألقاها المتهم الثاني عشر صوبهم محدثا إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية وذلك حال تواجد المتهم الثالث والعشرين بمكان الحادث يشد من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روحهم تنفيذا لغرض إرهابي، وقد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
2 - تعديا على أحد القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات - المجني عليهم سالفي الذكر - وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ، وقاوماهم بالقوة والعنف بأن ألقى المتهم الثاني عشر قنبلة هجومية على المجني عليهم المشار إليهم بوصف الاتهام السابق والمكلفين بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبطه وذلك حال تواجد المتهم الثالث والعشرين بمكان الحادث يشد من أزره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
3- استعملا المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن ألقى المتهم الثاني عشر صوب المجني عليهم سالفي الذكر قنبلة هجومية وذلك حال تواجد المتهم الثالث والعشرين بمكان الحادث يشد من أزره مما أحدث بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
حادي عشر: المتهم الثاني عشر أيضا:- 
1- أحرز مفرقعات "قنبلتين هجوميتين" قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
2- شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن حاول إلقاء قنبلة هجومية أخرى صوب المجني عليهم سالفي الذكر إلا أن أثر جريمته قد أوقف لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها
ثاني عشر: المتهمون من الأول حتى الرابع ومن السادس حتى الحادي عشر أيضا:- 
1- حازوا مفرقعات وموادا تعتبر في حكم المفرقعات (قنابل محلية الصنع، قاذوفات صاروخية "p G" والمستخدمة في إطلاق قذائف "RPGY" وقذائف "RPGY") والعبوات الدافعة لها (ثلاثي ليتروتولين "TNT" البارود الأسود، البارود عديم الدخان، مخاليط نارية، كلورات البوتاسيوم، فليمانات الزئبق، أزيد الرصاص)، وأجهزة وأدوات تستخدم في تفجيرها (مفجرات، لوحات إليكترونية، دوائر تفجير كهربائية، أجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة) قبل الحصول على ترخيص بذلك وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
2- حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة "بنادق آلية ومدافع رشاشة متوسطة ومتعددة الاستخدام" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
3- حازوا سلاحا ناريا مششخنا "مسدسا" بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
4- حازوا أسلحة نارية غير مششخنة "بندقية خرطوش وفرد خرطوش" بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
5- حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة المبينة بالبنود ثانيا، ثالثا، رابعا، ثاني عشر دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها أو إحرازها ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
6- حازوا جهازين من أجهزة الاتصالات "جهازي لاسلكي" بدون الحصول على تصريح بذلك من الجهات الإدارية بغرض استخدامها في المساس بالأمن القومي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
ثالث عشر: المتهمون الأول والثاني والثالث والثاني عشر والثالث عشر أيضا:- 
أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها بأن قدم الأول والثاني والثالث والثاني عشر للجماعة موضوع بند الاتهام أولا أسلحة آلية، قنابل مصنعة محليا، مفرقعات، دوائر تفجير كهربائية، أجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة وقاذفات صاروخية "PG" المستخدمة في إطلاق قذائف "RPGY" والعبوات الدافعة لها، وقدم المتهم الثالث عشر الأموال اللازمة لشرائها على النحو المبين بالتحقيقات
رابع عشر: المتهمان الثاني والثالث أيضا:- 
صنعا مفرقعات "قنابل يدوية محلية الصنع" قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 18 من يونيه سنة 2014 وبإجماع الآراء بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي فيها بالنسبة للمتهمين من الأول إلى العاشر والثاني عشر والخامس عشر
وحددت جلسة 6 من أغسطس سنة 2014 للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت المحكمة عملا بالمواد 40/ ثانيا، ثالثا 41/1، 45، 46/1، 86، 86 مكررا/ 1، 2، 3، 86 مكررا أ/ 1، 2، 88 مكررا أ، 102 أ، 102 ج/ 1، 102 هـ، 230، 231، 232، 234/ 2، 3، 235 من قانون العقوبات، والمواد أرقام 1/ 1، 2، 6، 26، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980، 165 لسنة 1981، 97 لسنة 1992 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والجدول رقم 2 والبند (أ) من القسم الأول والبندين (أ، ب) من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحقين بالقانون الأول والمعدل ثانيهما بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 والبنود أرقام 1، 2، 22، 75، 76، 77، 83 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن إعادة حصر المواد المفرقعة والتي تعتبر في حكم المفرقعات والمادتين 
1/ 3، 77 من القانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن تنظيم اتصالات، مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات. أولا: حضوريا وبإجماع الآراء للمتهم السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر والخامس عشر وغيابيا للأول والثاني والثالث والرابع والخامس بمعاقبتهم بالإعدام شنقا حتى الموت عما أسند إليهم. ثانيا: حضوريا للثالث عشر والرابع عشر والتاسع عشر والعشرين والثاني والعشرين بمعاقبتهم بالسجن المؤبد عما أسند إليهم. ثالثا: مصادرة المضبوطات من الأسلحة النارية الرشاشة والآلية المششخنة والغير مششخنة، وكذا الذخائر والمفرقعات والقاذوفات الصاروخية وقذائف "RPGY" والدوائر الكهربائية والإلكترونية، وباقي المضبوطات بحوزة المتهمين من الأول حتى الثاني والعشرين. رابعا: ببراءة ....... مما أسند إليه
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجداولها برقم 26645 لسنة 84 القضائية
ومحكمة النقض قضت بجلسة 2 من فبراير سنة 2015 بقبول طعن .......، و....... وشهرته "......."، و.......، و....... شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين
ومحكمة الإعادة "بهيئة مغايرة" قضت حضوريا في 30 من يوليو سنة 2016 وبإجماع الآراء بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي فيها بالنسبة للمتهمين من السادس إلى العاشر والثاني عشر والخامس عشر
وحددت جلسة 24 من سبتمبر سنة 2016 للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت المحكمة عملا بالمواد 30، 32/2، 41/1، 45، 46/1، 2، 86، 86 مكررا/ 1، 2، 3، 86 مكررا أ/ 1، 2، 88 مكررا أ، 102 أ، 102 ج/ 1، 102 هــ، 230، 231، 232، 234/ 2، 3 235 من قانون العقوبات، والمواد أرقام 1/ 1، 2، 6، 26، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 97 لسنة 1992 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والجدول رقم 2 والبند (أ) من القسم الأول والبند (أ، ب) من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحقين بالقانون الأول والمعدل ثانيهما بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 والبنود أرقام 1، 2، 22، 75، 76، 77، 83 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن إعادة حصر المواد المفرقعة والمادتين 1/3، 77 من القانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن تنظيم اتصالات، مع إعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات أولا: حضوريا وبإجماع الآراء للمتهم السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر والخامس عشر بمعاقبتهم بالإعدام شنقا حتى الموت عما أسند إليهم
ثانيا: حضوريا للثالث عشر والرابع عشر والسابع عشر والتاسع عشر والعشرين بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم. ثالثا: ببراءة ..... مما أسند إليه. رابعا: مصادرة المضبوطات، وذلك بعد أن عدلت القيد والوصف إلى أنه أولا: المتهمون جميعا: انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات. ثانيا: المتهم السادس أيضا: (1) شرع في قتل المجني عليه/ ....... و....... و....... و....... - الضباط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي -، و....... و....... و....... و....... و....... - المجندين ب ....... ع سالف الذكر - عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلهم وأعد لذلك الغرض قنبلة محلية الصنع لإلقائها صوب القوات المكلفة بضبطه، وما إن شاهدهم حتى ألقاها صوبهم محدثا إصاباتهم المبينة بالتقارير الطبية قاصدا من ذلك إزهاق روحهم تنفيذا لغرض إرهابي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج. (2) استعمل مفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن ألقى صوب المجني عليهم سالفي الذكر قنبلة محلية الصنع مما أحدث بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية
(3) تعدى على القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات - المجني عليهم سالفي الذكر - وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ وقاومهم بالقوة والعنف بأن ألقى عليهم قنبلة محلية الصنع لمنعهم من تنفيذ إذن النيابة العامة بضبطه
ثالثا : المتهم الثاني عشر أيضا: (1) شرع في قتل النقيب ..... الضابط بقطاع الأمن الوطني والعقيد ....... - إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح - والعريف شرطة ....... والرائد ....... والعريف شرطة ....... - إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح - و....... - الضابط بقطاع الأمن الوطني - عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتل قوات الشرطة المكلفة بضبطه وأعد لذلك قنبلة هجومية وما إن شاهدهم حتى ألقاها صوبهم محدثا إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية قاصدا من ذلك إزهاق روحهم تنفيذا لغرض إرهابي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج. (2) أحرز مفرقعات "قنبلتين هجوميتين" قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز المختص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. (3) استعمل المفرقعات استعمالا من تبعاته تعريض حياة الناس للخطر بأن ألقى صوب المجني عليهم سالفي الذكر قنبلة هجومية مما أحدث بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية. (4) شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن حاول إلقاء قنبلة هجومية أخرى صوب المجني عليهم سالفي الذكر إلا أن أثر جريمته قد أوقف لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها. (5) تعدى على القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات - المجني عليهم سالفي الذكر - وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ وقاومهم بالقوة والعنف بأن ألقى قنبلة هجومية على المجني عليهم المشار إليهم والمكلفين بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبطه لانتمائه إلى جماعة أسست محل خلاف أحكام القانون وتتخذ الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها
رابعا : المتهم الخامس عشر: (1) قتل وآخر سبق الحكم عليه - المتهم الخامس - عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه/ ..... - لواء شرطة - ومساعد مدير أمن الجيزة بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل قوات الشرطة المكلفة ببسط السيطرة الأمنية على مدينة كرداسة، وأعد المتهم سلاحا ناريا "بندقية آلية" وأعد المتهم الخامس لذلك الغرض سلاحا ناريا "مسدسا" وتربصا لهم في المكان الذي أيقنا تواجدهم ومرورهم منه وما إن ظفرا بهم حتى أطلقا صوبهم وابلا من الأعيرة النارية قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأصاب المتهم الخامس المجني عليه بعيار ناري استقر بجسده محدثا إصاباته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذا لغرض إجرامي وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي البيان شرعا في قتل المجني عليهم/ .......، .....، ..... و....... - ضباط وأفراد شرطة بمديرية أمن الجيزة - و....... - صحفي بقناة المحور - عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل قوات الشرطة المكلفة ببسط السيطرة الأمنية على مدينة كرداسة، وأعدا لذلك الغرض السلاحين المبينين بوصف التهمة السابقة، وتربصا لهم في المكان الذي أيقنا تواجدهم ومرورهم فيه وما إن ظفرا بهم حتى أطلقا صوبهم وابلا من الأعيرة النارية قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم تنفيذا لذات الغرض الإرهابي وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو عدم إحكامهما التصويب على النحو المبين بالتحقيقات. (2) حاز وأحرز وآخران سبق الحكم عليهما - المتهم الأول والثاني - سلاحا ناريا مششخنا مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. (3) حاز وأحرز وآخران سبق الحكم عليهما - المتهمان الأول والثاني - ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. (4) تعدى والمتهم الخامس - سبق الحكم عليه - على القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات ضباط وأفراد شرطة بمديرية أمن الجيزة وهم/ .......، .......، .......، ....... و....... وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ وقاوماهم بالقوة والعنف بأن أطلقا عليهم عدة أعيرة نارية من السلاحين المشار إليهما بوصف الاتهام السابق لمنعهم من بسط السيطرة الأمنية على مدينة كرداسة الأمر الذي نجم عنه موت المجني عليه اللواء/ ....... (5) حاز وآخرون سبق الحكم عليهم مفرقعات "سبع قنابل يدوية محلية الصنع" قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. خامسا: المتهمون السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر أيضا: (1) حازوا وآخرون سبق الحكم عليهم - المتهمون من الأول حتى الرابع - مفرقعات وموادا تعتبر في حكم المفرقعات (قنابل محلية الصنع، قاذوفات صاروخية "P G" والمستخدمة في إطلاق قذائف " RPG7 " وقذائف " RPG7 ")، والعبوات الدافعة لها (ثلاثي نيتروتوليد "TNT" البارود الأسود، البارود عديم الدخان، مخاليط نارية لكلورات البوتاسيوم، مليمانات الزئبق، ازن الرصاص)، وأجهزة وأدوات تستخدم في تفجيرها (مفجرات، لوحات إليكترونية، دوائر تفجير كهربائية، أجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة) قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. (2) حازوا وأحرزوا وآخرون سبق الحكم عليهم - المتهمون من الأول حتى الرابع - أسلحة نارية مششخنة "بنادق آلية ومدافع رشاشة متوسطة ومتعددة الاستخدام" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. (3) حازوا وآخر سبق الحكم عليه - المتهم الخامس - سلاحا ناريا مششخا "مسدسا" مملوكا لوزارة الداخلية بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. (4) حازوا وآخرون سبق الحكم عليهم - المتهمون من الأول حتى الرابع - أسلحة نارية غير مششخنة "بندقية خرطوش وفردي خرطوش" بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. (5) حازوا وأحرزوا وآخرون سبق الحكم عليهم - المتهمون من الأول حتى الرابع - ذخائر مما تستخدم على الأسلحة المبينة سابقا دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها أو إحرازها ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها. (6) حازوا وآخرون سبق الحكم عليهم - المتهمون من الأول حتى الرابع - جهازين من أجهزة الاتصالات "جهازي لاسلكي" دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض استخدامها في المساس بالأمن القومي
فطعن المحكوم عليهم السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والتاسع عشر والعشرون في هذا الحكم بطريق النقض في 7 من نوفمبر سنة 2016
كما طعن المحكوم عليه السابع عشر في هذا الحكم بطريق النقض في 10 من نوفمبر سنة 2016
كما طعن المحكوم عليه الرابع عشر في هذا الحكم بطريق النقض في 15 من نوفمبر سنة 2016
وأودعت تسع مذكرات بأسباب الطعن الأولى عن المحكوم عليهم السابع والثامن والتاسع والعاشر في 9 من نوفمبر سنة 2016 موقع عليها من الأستاذ/ ....... المحامي، والثانية عن المحكوم عليه التاسع عشر في 14 من نوفمبر سنة 2016 موقع عليها من الأستاذ/ ....... المحامي، والثالثة عن المحكوم عليه الرابع عشر في 15 من نوفمبر سنة 2016 موقع عليها من الأستاذ/ ....... المحامي، والرابعة عن المحكوم عليه التاسع في 21 من نوفمبر سنة 2016 موقع عليها من الأستاذ/ ....... المحامي، والخامسة عن المحكوم عليه الثاني عشر في 21 من نوفمبر سنة 2016 موقع عليها من الأستاذ/ ....... المحامي، والسادسة عن المحكوم عليه الثالث عشر في 21 من نوفمبر سنة 2016 موقع عليها من الأستاذ/ ....... المحامي، والسابعة عن المحكوم عليهما السابع والخامس عشر في 21 من نوفمبر سنة 2016 موقع عليها من الأستاذ/ ....... المحامي، والثامنة عن المحكوم عليهما الثامن والعاشر في 22 من نوفمبر سنة 2016 موقع عليها من الأستاذ/ ....... المحامي، والتاسعة عن المحكوم عليه السابع عشر في 23 من نوفمبر سنة 2016 موقع عليها من الأستاذ/ ....... المحامي
كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا
أولا:- بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهما "....... وشهرته " ......" و.....". 
من حيث إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسبابا لطعنيهما فيكون الطعن المقدم من كل منهما غير مقبول شكلا. لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه
ثانيا:- بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهم ....... و....... و....... وشهرته "......." و....... و....... وشهرته "......." و....... و....... و....... و....... و....... وحيث إن الطعن المقدم منهم استوفى الشكل المقرر قانونا
ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بمذكرات أسباب طعنهم أنه إذ دانهم بجرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها متخذة من الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأغراض مع علمهم بذلك، ودان الطاعنين الثاني والثالث والرابع والخامس والمحكوم عليه السادس بجرائم حيازة وإحراز أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائر مما تستخدم في تلك الأسلحة ومفرقعات وما في حكمها وأجهزة اتصال لاسلكي بدون ترخيص بغرض استعمالها استعمالا من شأنه الإخلال بالأمن العام والنظام العام وتعريض حياة الناس للخطر والشروع في ذلك، ودان الطاعن التاسع بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر ومفرقعات بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، ودان الطاعن السادس بالشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار، ودان الطاعنين السادس والتاسع بالتعدي على القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك أن أسبابه جاءت في عبارات عامة مجملة شابها الغموض والإبهام لا يبين منها واقعات الدعوى بيانا كافيا بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دانهم بها، ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة على نحو واف ووجه استدلاله بها على ثبوت ارتكاب تلك الجرائم في حقهم فلم يدلل على توافر أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون في حقهم، ولم يستظهر كيف استدل على تأسيس تلك الجماعة والغرض منها وأعضائها والوسائل التي استخدمت لتحقيق تلك الأغراض كما لم يدلل على علمهم بتلك الأغراض واتجاه إرادتهم إلى الانضمام إلى تلك الجماعة رغم ذلك، وأغفل دفاعهم بانتفاء أركان تلك الجريمة وعدم توافرها في حقهم وخلو الأوراق من ثمة دليل على ارتكاب أي منهم لأي فعل يمكن من خلاله الاستدلال على ارتكابهم تلك الجريمة، كما أغفل الحكم دفاعهم بعدم سيطرتهم على مكان ضبط الأسلحة والمفرقعات وانقطاع صلتهم بها وكيفية استعمالها استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ولم يدلل تدليلا سائغا على توافر نية القتل العمد والشروع فيه في حق الطاعنين السادس والتاسع وأن ما أورده الحكم في هذا السياق لا يعدو أن يكون ترديدا للأفعال المادية المنسوبة لكل منهما، كما أن ما أورده الحكم في سياق تدليله على توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد لا يؤدي للقول بتوافرها، ولم يدلل تدليلا سائغا على توافر ظرف الاقتران في حق الطاعن التاسع، كما خلا الحكم من التدليل على توافر أركان جريمة التعدي على القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات في حق الطاعنين السادس والتاسع ودانهما عن تلك الجريمة على الرغم من أن النيابة العامة لم تقم الدعوى الجنائية قبلهما بشأنها مما يعد تصديا من المحكمة بالمخالفة لحكم المادة (11) من قانون الإجراءات الجنائية، واعتنق الحكم صورة غير صحيحة لواقعات الدعوى أخذا من أقوال شهود الإثبات التي عول عليها في قضائه رغم عدم مصداقيتها وتناقضها وتضاربها في شأن بيان كيفية وقوع تلك الجرائم ومرتكبيها وكيفية حدوثها وأغفل دفاعهم القائم على عدم معقولية الواقعة واستحالة حدوثها وفق الصورة التي قال بها شهود الإثبات وبتلفيق الاتهام وكيديته، وعول الحكم في قضائه على أقوال ضابط الواقعة المقدم/ ....... على الرغم من أن أقواله مستمدة من تحرياته ومصادرة السرية وهي مجرد رأي لقائلها ولا تعدو سوى أن تكون قرينة لا ترقى إلى مرتبة الدليل ولا تصلح وحدها سندا للإدانة، فضلا عن بطلان أقواله لسماعها في جلسة 8 من أكتوبر سنة 2015 في غير علانية، هذا إلى أن الحكم عول على التقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم دون أن يورد مؤداها على نحو كاف ودون أن يبين سبب تلك الإصابات وعلاقتها بأفعال التعدي المنسوبة للطاعنين، فضلا عن أن تلك التقارير وإن عدت دليل على ما أثبته من إصابات إلا أنها لا تعد دليلا على نسبة تلك الإصابات للطاعنين، وعول الحكم في قضائه على معاينة النيابة العامة لمكان حادث مقتل المجني عليه اللواء ....... رغم قصورها عن بيان كيفية وقوعه وموقف مطلق الأعيرة النارية ومسافة واتجاه الإطلاق والآثار الناجمة عن الحادث، كما عول على التقرير المستمد من معاينة النيابة العامة للمزرعة التي ضبطت بها الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات المضبوطة وكذا مسكن الطاعن السادس على الرغم من عدم سيطرتهم على مكان الضبط وقصور المعاينة عن بيان ذلك، هذا فضلا عن أنهم دفعوا ببطلان استجواباتهم بمعرفة النيابة العامة لعدم حضور محام مع كل منهم أثناء التحقيق بالمخالفة لحكم المادة (124) من قانون الإجراءات الجنائية ولعدم إحاطتهم علما بالاتهامات المسندة إليهم ومنعهم من الاتصال بذويهم بيد أن الحكم اطرح ذلك الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون، كما دفع الطاعنين الثاني والثالث والرابع والخامس ببطلان الاعترافات المنسوبة إليهم بتحقيقات النيابة العامة كونها وليدة إكراه مادي ومعنوي لما وقع عليهم من تعذيبات بدنية بمعرفة ضابط الشرطة وتهديدهم بالفتك بذويهم فضلا عن إطالة أمد التحقيق معهم ودللوا على ذلك بأسطوانات مدمجة قدموها للمحكمة ثبت من خلالها ما وقع عليهم من تعذيب وطلبوا عرضهم على الطب الشرعي تحقيقا لذلك غير أن المحكمة قضت في الدعوى دون انتظار ورود نتيجة الكشف الطبي لبيان سبب تلك الإصابات وعلاقتها بما نسب إليهم من اعترافات، واطرح الحكم الدفع المبدي منهم في هذا الشأن برد قاصر دون أن يعن بتحقيقه، وعول الحكم في قضائه على عملية العرض القانوني على الرغم من أنها لم تتم بشكل قانوني في جمع من أشبهاهم ولرؤية المجني عليهم لهم وتعرفهم عليهم قبل عملية العرض، هذا فضلا عن أنهم دفعوا ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض عليهم لعدم جدية التحريات وعدم الكشف عن مصدرها ولانتفاء حالة التلبس بالنسبة للطاعن الثالث، كما دفعوا ببطلان القبض لانحسار صفة الضبط القضائي عن ضباط الأمن الوطني الذين قاموا بإجراءات القبض وذلك بعد إلغاء جهاز أمن الدولة بموجب قرار وزير الداخلية بيد أن الحكم اطرح ذلك الدفع بما لا يسوغ، كما اطرح برد قاصر الدفع بعدم دستورية أحكام المواد 86، 86 مكررا، 86 مكررا أ من قانون العقوبات لمخالفتها أحكام المواد 94، 95 من الدستور، هذا إلى أن الحكم بعد أن استند في قضائه بإدانتهم إلى أقوال ضابط الواقعة المستمدة من تحرياته عاد واطرحها لدى قضائه ببراءة المتهم الحادي عشر ما أسند إليه وبراءة الطاعنين السادس والسابع من جريمة إمداد وتمويل جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، وأعمل الحكم في حق الطاعن العاشر حكم المادتين (30، 32) من قانون العقوبات دون تنبيهه إلى ذلك، ودفع الطاعنون الثاني والثالث والخامس ببطلان إجراءات محاكمتهم لحضور محام واحد عنهم وعن المحكوم عليه السادس رغم تعارض مصالحهم لاعتراف كل منهم على نفسه وعلى الآخرين مما كان يستوجب من المحكمة إفراد محام للدفاع عن كل متهم، هذا إلى أن الحكم أثبت حضور محام عن المتهمين الأول والثاني والثالث علما بأن الثابت بديباجته أن أرقام من أعيدت محاكمتهم بدأت من الرقم السادس، كما دفع الطاعنون الثاني والثالث والرابع والخامس ببطلان إجراءات محاكمتهم لعدم اختصاص المحكمة مكانيا بمحاكمتهم استنادا إلى أن الواقعة ارتكبت بدائرة محافظة الجيزة بينما الحكم صدر من محكمة جنايات القاهرة مخالفا بذلك الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 26645 لسنة 84ق بجلسة 2 من فبراير سنة 2015 وكذا لمخالفته حكم المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وكذا لمخالفته حكم المادة 269 من قانون المرافعات والمادة 30 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية والمادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية ولانعقاد المحاكمة بمعسكر قوات الأمن التابع لمديرية أمن الجيزة غير أن الحكم اطرح ذلك الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون، ذلك كله مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: ".... إنها تتحصل في أنه في أعقاب اقتحام المتهمين الأول ....... والثاني ....... - سبق الحكم عليهما - مركز شرطة كرداسة بتاريخ 4/8/2013 وقتل ضابط وأفراد الشرطة العاملين به والتي تحرر بشأن تلك الواقعة الجناية رقم .... لسنة 2013مركز كرداسة فقد اتفق المتهمين سالفي الذكر وعقدا العزم وبيتا النية على إنشاء وإدارة وتولي زعامة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها واستخدام القوة والعنف والتهديد ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومعداتهم ومنشآتهم ووجوب محاربتهم وتكفير الحاكم والخروج عليه وتغيير نظام الحكم وإسقاطه بالقوة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بدعوى الجهاد ضد أعداء الدين بإيذائهم وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر بسبب مساندتهم لنظام لا يطبق الشريعة الإسلامية وفي إطار قناعة المتهمين سالفي الذكر التكفيرية والجهادية أخذا في تنفيذ فكرهم ونشره بين مخالطيهم فاستقطبا منهم أصحاب العقائد المتزعزعة وأسسوا جماعة تلاقت إرادتها وإرادتهم فاعتنقوا ذات الأفكار مستهدفين عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومعداتهم ومنشآتهم وكان ذلك في إطار عمل منظم بعقد لقاءات فكرية وتدريبات عسكرية لبعض أفراد الجماعة وصولا لتنفيذ أهداف الجماعة وإيمانا بأغراضها وأن الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تنفيذ تلك لأغراض وقد ضمت الجماعة على فترات سابقة وإبان أحداث كرداسة المتهمين السادس ....... والسابع ....... والثامن ....... والتاسع ....... (وشهرته .......) والعاشر ....... والثاني عشر ....... والثالث عشر ....... والرابع عشر ....... (وشهرته ....) والخامس عشر ....... والسابع عشر ....... والتاسع عشر ....... والعشرون ....... وآخرين سبق الحكم عليهم وفي سبيل تحقيق أغراض هذه الجماعة فقد توافقت إرادة المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر والخامس عشر وآخرين سبق الحكم عليهم على التعدي على قوات الجيش ورجال الشرطة القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات ومقاومتهم بالقوة والعنف لمنعهم من بسط السيطرة الأمنية على مدينة كرداسة وضبط مرتكبي مذبحة كرداسة وقاما المتهمين الأول والثاني بإمدادهم بالأسلحة النارية والذخائر والقنابل المصنعة محليا وقذائف "G. R. P" التي يتم إطلاقها من القاذف الصاروخي PG والعبوات المفرقعة ودوائر تفجير وأجهزة تحكم عن بعد وجهازي لاسلكي تعمل مع ترددات وزارة الداخلية ووزعا الأدوار بينهم بمرابطتهم على كوبري صفط اللبن وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي فرد من قوات الأمن حال محاولتهم دخول كرداسة أو القبض على أي من المتهمين بارتكاب مذبحة كرداسة وبتاريخ 19/9/2013 وحال دخول قوة من الشرطة والجيش لاقتحام المدينة من المنفذ المجاور لكوبري صفط اللبن قيادة اللواء ....... قاما المتهمان الخامس ....... (وشهرته .......) - سبق الحكم عليه - والخامس عشر ....... واللذين كانا متمركزين بمسرح الحادث بإطلاق المتهم الخامس الأعيرة النارية من مسدس ماركة حلوان 9 مم طويل ويحمل الرقم 16349 والذي كان عهدة أمين الشرطة ....... وتمت سرقته من مركز كرداسة وقت اقتحامه وتحرر بشأن سرقته محضر قضائي وكذا إطلاق الخامس عشر لأعيرة نارية من بندقية آلية طراز فال تحمل رقم 1532734 صوب القوات قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم مما أدى إلى إصابة المجني عليه اللواء ....... بطلق ناري بالعضد الأيمن محدثا تهتك بالجلد والعضلات وخرج لينفذ إلى التجويف الصدري محدثا تهتك بالجلد والعضلات ثم أحدث تهتك بالفص الأوسط للرئة اليمنى وتهتك بالبطين الأيمن للقلب ثم تهتك بالبطين الأيسر للقلب وتهتك بالفص العلوي للرئة اليسرى ونزيف بالتجويف الصدري وأن تلك الإصابات الموصوفة بجسد المجني عليه بالعضد الأيمن والصدر هما إصابات نارية حيوية حديثة حدثت من عيار ناري واحد معمر بمقذوف مفرد أطلق من سلاح مششخن الماسورة من عيار 9 مم طويل وقد أصابه باتجاه أساس من اليمين لليسار وأن مسافة الإطلاق قد جاوزت مدى الإطلاق القريب وتعزي الوفاة إلى توقف القلب والتنفس نتيجة الإصابة النارية وما أحدثته من تهتك بالقلب والرئتين وما صاحب ذلك من نزيف دموي وأن السلاح الناري المضبوط "طبنجة حلوان" سالفة الذكر هو ذات السلاح المستخدم في واقعة قتل المجني عليه وذلك على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية وتقرير فحص السلاح، كما وأن المتهمين في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في قتل المجني عليهم النقيب ....... وأفراد الشرطة بمديرية أمن الجيزة .......،....... ....... الذين كانوا متواجدين برفقة المجني عليه اللواء ....... وذلك بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم قاصدين قتلهم وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو عدم إحكام التصويب وبذات تاريخ مقتل اللواء ....... وأن المتهمين كانوا قد عقدوا العزم وبيتوا النية على إزهاق روح أي من قوات الأمن حال القبض على مرتكبي مذبحة كرداسة قام المتهم السادس ....... بمقاومة القوات المكلفة بالقبض عليه بالقوة والعنف بإلقاء قنبلة يدوية أمده بها المتهم الأول - سبق الحكم عليه - الأمر الذي نتج عنه إصابة كل من المجني عليهم الضباط .......،.......، ....... و....... بالعمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي والمجندين .......، .......،.......، .......، و....... بذات قطاع الأمن السابق وذلك بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليهم بالعلاج وبتفتيش مسكنه عثر به على عدد ست قنابل يدوية الصنع وسلاح ناري "بندقية آلية" بداخل خزينتها أثنين وعشرون طلقة وقد لاذ المتهم بالهرب وعقب بسط قوات الشرطة سيطرتها الأمنية على مدينة كرداسة قام المتهمين بالهرب من مدينة كرداسة والتنقل بين الزراعات وأماكن مختلفة من كرداسة وناهيا وبرقاش حال إحرازهم للأسلحة النارية التي أمدهم بها المتهمين الأول والثاني وقاموا بتسليمها للأخير وذلك حتى استقر بهم المطاف في مزرعة أعدها المتهم الثاني بتكليف من المتهم الأول كائنة بطريق ....... أمام مسجد ....... وقام المتهمين الثاني والثالث - سبق الحكم عليهم - بنقل الأسلحة النارية والذخائر والقنابل والمفرقعات الخاصة بالتنظيم إليها ونفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بضبط وإحضار المتهمين أعضاء التنظيم وتفتيشهم وتفتيش محل إقامتهم وكذا تفتيش المزرعة الكائنة بطريق ....... أمام مسجد ....... بالجبل الغربي والمملوكة لـ ....... فقد انتقل شاهدي الإثبات الأول والثاني إلى المزرعة محل إذن التفتيش وبرفقتهم القوة المرافقة وقاما بضبط المتهمين السادس ....... والسابع ....... والثامن ....... والتاسع ....... والعاشر ....... وبتفتيش المزرعة عثر بها على عدد أثنين قاذف "G. P.R" وعدد ثمانية قاذف "G. P.R" وعدد ثمانية عبوات رافعة لقذائف "G. P.R" وسلاحين رشاش متعدد وبندقية آلية ماركة NP وبندقية آلية ماركة برتا وبندقية خرطوش وثماني بنادق آلية وفردي خرطوش محلي الصنع ومسدس ماركة حلوان يحمل الرقم 16349 وعدد خمسة وعشرون خزينة سلاح آلي وعدد 48 قنبلة محلية الصنع 5 منهم بدون مفجر وعدد 4 مفجر وقنبلة غاز وعدد 4 هواتف محمولة اثنين منهم مجهزين بدائرة تفجير وعدد 8 أكياس بودرة صفراء اللون لمادة يشتبه في كونها مفرقعة وعدد 1088 طلقة آلي متعدد وعدد 1344 طلقة آلية وفارغ طلقة وعدد 28 طلقة خرطوش وثمانية أقنعة واقية من الغاز وعدد 2 فلتر لقناع الغاز وعدد اثنين جهاز لاسلكي بقاعدتها الخاصة بها وكيس أسود به مسامير ورمان بلي وصواميل ونظارة مكبرة وجهاز حاسب آلي محمول ماركة HP وعدد 9 شرائح هاتف محمول وعدد 3 هواتف محمول وعدد قالب لمادة مفرقعة تشبه مادة TNT وعدد 5 دوائر كهربائية وعدد 5 قطع مغناطيسية دائرية ومبلغ 16.615 ألف جنيها مصريا وكذلك عدد خمسة بنادق آلية بماسورة مششخنة وبتاريخ 5/10/2013 وبناء على الإذن الصادر من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم الثاني عشر ....... وذلك حال تواجده بدائرة مرسى مطروح قام المتهم سالف الذكر بمقاومة قوات الشرطة المكلفة بإلقاء القبض عليه بالقوة والعنف بإلقاء قنبلة هجومية عليهم شارعا في قتلهم مما أدى إلى حدوث إصابة كل من المجني عليهم العقيد ....... والعريف ....... والعريف ....... بمديرية أمن مطروح والضابطين ....... و....... الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي تبين أنها نتيجة انفجار القنبلة سالفة الذكر وقد قصد المتهم من الاعتداء على المجني عليهم إزهاق روحهم إلا أن أثر الجريمة قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج وحال إلقاء القبض عليه تمكنت القوة المرافقة من بسط السيطرة عليه عقب مقاومته لها بالقوة والعنف مرددا عبارات التكفير للقوة وحال محاولته إلقاء قنبلة يدوية كانت بحوزته على القوات إلا أنها تمكنت من شل حركته والحيلولة دون بلوغ المتهم مقصده وقد ثبت أن القنبلة المضبوطة هي قنبلة هجومية من مادة TNT صالحة للإطلاق ونوعها "R. G. D. O" هجومية وتنفيذا لأغراض الجماعة وفكرهم التكفيري وإقناعهم بمحاربة رجال الجيش والشرطة وقتلهم خططا المتهمين الرابع - سبق الحكم عليه - والتاسع ....... وشهرته ....... لاستهداف أكمنة القوات المسلحة يوم السادس من أكتوبر 2013 وذلك باستهدافهم المدرعة المتواجدة على طريق أبو رواش إلا أن ضبط المتهم التاسع حال دون تنفيذه ذلك"، واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو قبل الطاعنين إلى أدلة استقاها مما أقر به المتهمين السادس/ ....... والسابع/ ....... والثامن/ ....... والتاسع/ ....... والعاشر/ ....... وما شهد به بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة كل من الرائد ....... بقطاع الأمن الوطني والنقيب ....... بقطاع الأمن الوطني والمجند ....... ومندوب الشرطة ....... وأمين الشرطة ....... والنقيب ....... والمراسل الصحفي ....... والمقدم ....... والنقيب ....... والملازم أول ....... والنقيب ....... والنقيب ....... والمجند ....... والمجند ....... والمجند ....... والمجند ....... والمجند ....... والنقيب ....... والعقيد ....... والعريف ....... والرائد ....... والعريف ....... والضابط ....... والضابط ....... والدكتور ....... - مدير ....... بمصلحة الطب الشرعي - واللواء ....... - نائب ....... لمباحث الجيزة - ومن تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه اللواء ....... وما ثبت من معاينة النيابة العامة لموقع استشهاد المجني عليه اللواء ....... وما تبين من مشاهدة النيابة والمحكمة لمقطع الفيديو الخاص بواقعة قتل المجني عليه اللواء ....... والمعنون (اللحظات الأخيرة قبل استشهاد اللواء .......) وما ثبت من الاطلاع على كشف العهدة وإذن الصرف الخاصين بأمين الشرطة بمركز شرطة كرداسة ....... وما ثبت من معاينة النيابة العامة للمزرعة محل ضبط المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر وما ثبت من العرض القانوني للنيابة العامة من تعرف الشهود على المتهمين السادس والثاني عشر في واقعة إلقاء كل منهما قنبلة يدوية صوب قوات الشرطة وإحداث إصابات المجني عليهم وما ثبت من معاينة النيابة العامة لمسكن المتهم السادس ....... وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية وما ثبت بتقرير قيادة المنطقة الغربية العسكرية الخاص بالقنبلة المضبوطة بحوزة المتهم الثاني عشر ....... وما ثبت من التقارير الطبية الصادرة من مستشفى ....... بشأن إصابات المجني عليهم وما ثبت من التقارير الطبية الصادرة من مستشفى ....... بشأن إصابات المجني عليهم وما ثبت من تقرير الإدارة العامة لاتصالات الشرطة الخاص بجهازي اللاسلكي المضبوطين بالمزرعة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها أورد الحكم مؤداها في بيان كافٍ سواء فيما أورده بصورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة أو في سرده لمضمون تلك الأدلة. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه وكان يبين مما سطره الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعات الدعوى وإيراده لأدلتها أنه بين واقعة الدعوى بيانا كافيا بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا أو نمطا معينا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها - حسبما استخلصتها المحكمة - فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون، ولا ينال من ذلك إغفال بيان الحكم لأقوال أحد الجنود من قوات الشرطة الذين أصيبوا وقت القبض على أحد الطاعنين طالما كان ما ساقه في بيانه لواقعات الدعوى وأدلتها ما يفيد حدوث إصابته من جراء ذلك التعدي، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور والغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكانت المادة (86) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 قد نصت على أنه "يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو بالمواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح"، وكان المشرع بعد أن أورد في النص السابق تعريفا شاملا جامعا للإرهاب نص في المادة (86 مكرراً) من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك بأية صورة مع علمه بأغراضها ..."، وشدد المشرع العقاب في المادة (86 مكررا أ) من قانون العقوبات إذا كانت وسيلة ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الثلاث من المادة السابقة هي الإرهاب بأن جعل العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والسجن المشدد للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية والسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة ويبين من نصوص السابقة أن جريمة الانضمام إلى جماعة أو عصابة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها متخذين من الإرهاب واستعمال القوة والعنف وسيلة لتحقيق تلك الأغراض والتي دان الحكم الطاعنين بها لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما مادي وينطوي على مجموعة من العناصر: (1) الانضمام إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أنشأت أو أسست على خلاف أحكام القانون والإنشاء والتأسيس مترادفان من حيث المعنى إذ يقصد بهما التكوين والمقصود هنا ليس هو اتخاذ إجراءات شهر الجماعة أو الإعلان عنها وإنما هو اندماجها في كيان المجتمع وفق النشاط والأغراض المشروعة والمحددة لها والتي لا تنطوي على مخالفة القانون أما إذا حادت عن الأغراض المشروعة والقانونية فهي تعد جماعة أو عصابة أنشئت أو أسست على خلاف أحكام القانون، ويستخلص من ذلك أن العبرة في قيام هذه الجماعة أو تلك الهيئة أو المنظمة أو العصابة وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهابية ليست بصدور تراخيص أو تصريح باعتبارها كذلك ولكن العبرة في ذلك بالغرض الذي تهدف إليه وبالوسائل التي تتخذها للوصول إلى ما تتغياه. (2) أن تكون أغراض تلك الجماعة هو تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ويستخلص الغرض الذي تهدف إليه الجماعة من مضمون أعمال الإرهاب التي ترتكبها هذه الجماعة والتي تعتبر صورة السلوك الإجرامي بغض النظر عما إذا كان الجاني شارك في الأعمال الإرهابية من عدمه طالما ثبت أن ذلك التنظيم يهدف إلى الترويع وتعطيل الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وثانيهما معنوي: وهو القصد الجنائي ويتمثل في اتجاه إرادة الجاني وإدراكه لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة فيشترط أن تتجه إرادة الجاني إلى الانضمام إلى الجماعة أو المنظمة أو العصابة التي أسست على خلاف القانون وأن يكون عالما بأغراضها غير المشروعة ووسيلة تنفيذ تلك الأغراض وهي الإرهاب، والعلم في جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تثبتها من ظروف الدعوى وبما توحي به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث عنها الحكم صراحة وعلى استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - تفيد بذاتها توافره ولا يشترط لإثبات هذه الجريمة طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة بل يكفي - كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل - أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين سواء فيما أورده في بيان لواقعات الدعوى أو في ايراده لأدلة الثبوت فيها - على نحو ما تقدم - أن الطاعنين انضموا إلى جماعة أو عصابة أسسها المحكوم عليهما الأول والثاني بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقانون وهو ما يضفي عدم المشروعية على تلك الجماعة ويجعلها مخالفة لأحكام القانون، كما أثبت الحكم علم الطاعنين بأغراض تلك الجماعة ووسيلة تحقيق تلك الأغراض وهي مقاومة رجال القوات المسلحة والشرطة ومنعهم من إلقاء القبض على من قاموا بارتكاب مذبحة أفراد الشرطة والضباط العاملين بقسم كرداسة والمحرر بشأنها القضية رقم .... لسنة 2013 جنايات مركز كرداسة مستخدمين في ذلك القوة والأسلحة والقنابل المضبوطة ونتج عن ذلك قتل اللواء ....... وإصابة أفراد وضباط الشرطة المجني عليهم الآخرين السالف بيانهم الأمر الذي يتوافر معه في حقهم جميعا أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من أداء عملها متخذين من الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأغراض مع علمهم بالغرض من تلك الجماعة ووسيلة تحقيقه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان المشرع قد نص في المادة (102 أ) من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها"، ونص في المادة (102 ج/1) من قانون العقوبات أيضا على أن "يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأن تعريض حياة الناس للخطر ..."، وكان من المقرر أن يكفي لتحقق جريمة حيازة وإحراز المفرقعات مجرد الحيازة المادية وأن ينبسط سلطان الحائز وإرادته عليها وعلمه بأن ما يجوزه أو يحرزه هو من المفرقعات أو ما يدخل في تركيبها أو ما يلزم لتصنيعها أو تفجيرها وأن تكون تلك الحيازة أو الإحراز بغير ترخيص وشدد المشرع العقاب في حالة استعمال المفرقعات أو الشروع في استعمالها استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن جعل العقوبة السجن المؤبد، ولما لتلك الجرائم من خطورة فقد غير المشرع القاضي في حالة استعمال المادة (17) من قانون العقوبات وحظر عليه النزول بالعقوبة عن العقوبة التالية مباشرة لتلك المقررة للجريمة وذلك بما نص عليه في المادة (102 هـ) من قانون العقوبات
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بما ساقه من أدلة الثبوت القولية والفنية السائغة والتي اطمأنت إليها المحكمة حيازة الطاعنين للمفرقعات السالف بيانها واحرازها بغير ترخيص واستعمالهم لها والشروع في ذلك استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن قام الطاعن السادس المحكوم عليه السادس بإلقاء القنابل على قوات الشرطة التي كلفت بضبطهما وإحضارهما نفاذا لإذن النيابة العامة على إثر وقوع جريمة مذبحة مركز كرداسة السالف بيانها مما أدى إلى حدوث إصابات المجني عليهم السالف بيانهم والواردة بالتقارير الطبية، كما أثبت الحكم ضبط عدد من القنابل بمسكن الأخيرين وكذا ضبط مجموعة من الأسلحة المششخنة والغير مششخنة والرشاشات والأربجيه وذخائر مما تستخدم في تلك الأسلحة ومجموعة من القنابل والمواد التي تستخدم في صنع المفرقعات وتفجيرها وذلك بالمزرعة محل الضبط والتي تم ضبط الطاعنين من الثاني حتى الخامس والمحكوم عليه السادس بها الأمر الذي يتحقق معه في حق الطاعنين من الثاني حتى الخامس جرائم حيازة وإحراز مفرقعات وما في حكمها بغير ترخيص واستعمالها استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر والشروع في ذلك ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان المطعون فيه قد أثبت بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة أن الطاعنين السادس والتاسع قد تعديا على قوات الشرطة التي قامت بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما على أثر اشتراكهما في ارتكاب جريمة مذبحة كرداسة وهم من القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ما وقع منهما من تعد بسبب هذا التنفيذ وكان ذلك بإطلاق الأعيرة النارية وإلقاء المفرقعات على القوات وهو ما أدى إلى وفاة المجني عليه اللواء ....... وإصابة أفراد وضباط الشرطة المجني عليهم السالف ذكرهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية الأمر الذي يتحقق معه في حقهم الجريمة المؤثمة بالمادة (88 مكررا أ) من قانون العقوبات ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد، هذا فضلا عن أن البين من الحكم المطعون فيه ومفردات الدعوى أن النيابة العامة قد أسندت للطاعنين السادس والتاسع من بين الاتهامات التي أسندتها إليهما عند الإحالة هذه الجريمة التي عاقبهما الحكم عنها خلافا لما يدعيا به بأسباب طعنهما هذا إلى أنه بفرض صحة منعي الطاعنين السادس والتاسع ببطلان اتصال المحكمة بتلك الجريمة فإنه غير مجد طالما أن العقوبة المقضي بها عليهما هي في حدود عقوبة الجريمة الأشد والتي لا ينازعان في إحالتهما عنها لمحكمة الجنايات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد القتل في حق الطاعنين السادس والتاسع في قوله: ".... إنه ثابت في حق المتهمين من اعترافات المتهم السادس أمام النيابة العامة وأن الجماعة التي انضم إليها المتهمين سالفي الذكر من ضمن أغراضها الاعتداء على قوات الشرطة وقتل أي من أفرادها وقد توافرت نية القتل لديهم باعتناقهم أفكار الجماعة التي من بينها قتل رجال الشرطة وبذلك فإن المتهمين سالفي الذكر يكونوا قد فكروا وتدبروا ورسموا خطتهم في هدوء وروية وعقدوا العزم وبيتوا النية بإصرار سابق على قتل أي من رجال الشرطة وفي سبيل ذلك حصل المتهم الخامس عشر على بندقية آلية وتمركز بأحد مداخل مدينة كرداسة منتظرا قدوم قوات الشرطة لفك حصار جماعته على المدينة والقبض على مرتكبي مذبحة كرداسة وبرفقته المتهم الخامس - سبق الحكم عليه - وما إن شاهدا قوات الشرطة حتى أطلق والمتهم الخامس الذي سبق الحكم عليه وابلا من الأعيرة النارية صوب قوات الشرطة فأصابت إحداها ومن المسدس الذي كان يحمله مرافقة المجني عليه اللواء ....... بإصابة نارية بالعضد الأيمن محدثا تهتك بالجلد والعضلات إلى حيث خرج المقذوف الناري لينفذ إلى التجويف الصدري محدثا أيضا تهتك بالجلد والعضلات ثم أحدث تهتك بالفص الأوسط للرئة اليمنى وتهتك بالبطين الأيمن للقلب ثم تهتك بالبطين الأيسر للقلب وتهتك بالفص العلوي للرئة اليسرى ونزيف بالتجويف الصدري مما أدى إلى إزهاق روح المجني عليه وخاب أثر الجريمة بالنسبة للمجني عليهم .... و.... و....... و....... - ضباط وأفراد شرطة بمديرية أمن الجيزة - و....... وذلك لعدم إحكام التصويب قبلهم، كما وأن المتهم السادس ....... كان قد عقد العزم وبيت النية على قتل أفراد الشرطة الذين يحاولون القبض عليه وما إن شاهدهم أسفل مسكنه حتى قام بإلقاء قنبلة محلية الصنع صوب القوات المكلفة بضبطه محدثا إصابات بكل من المجني عليهم ....... و....... و....... و....... - الضابط بالعمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي - والمجندين بذات القطاع ....... و....... و....... و....... و....... وذلك بإصابة كل منهم بشظايا انفجارية في أجزاء متفرقة من أجسامهم إثر انفجار القنبلة وخاب أثر الجريمة لمداركتهم بالعلاج، كما وأن المتهم الثاني عشر ....... كان قد أعد قنبلتين هجوميتين لقتل قوات الشرطة لحظة القبض عليه لانتمائه لذات الجماعة واعتناق أفكارها وأن الإرهاب وسيلة تحقيق تلك الأغراض وما إن توجه إليه النقيب ....... الضابط بالأمن الوطني لتنفيذ أمر ضبطه وتفتيشه وبصحبته شهود الإثبات من التاسع عشر حتى الرابع والعشرون حتى قام بإلقاء قنبلة صوبهم فأحدث بهم إصابات متفرقة في أجسادهم نتيجة تطاير شظايا انفجارية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركتهم بالعلاج، كل ذلك يدل بيقين لدى المحكمة على توافر قصد القتل في حق المتهمين كما هو معرف قانونا ودلت عليه الظروف المحيطة بالواقعة والمظاهر والأمارات الخارجية التي أتاها المتهمين وتنم عما يضمروه في أنفسهم من انتواء قتل المجني عليهم". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه قد استخلص من ظروف الدعوى وملابساتها في تدليل سائغ وكافٍ توافر نية القتل في حق الطاعنين السادس والتاسع فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين السادس والتاسع والمحكوم عليه السادس في قوله: "وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فقد توافرت الأدلة على ثبوته في حق المتهمين من اعترافات المتهم السادس في حق نفسه ومن الثابت بالأوراق على النحو الذي سلف بيانه من انضمامهم لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ومن ضمن أغراضها مقاومة رجال الشرطة وقتلهم وبث الرعب في نفوس المواطنين وكسر هيبة الدولة وقد أعمل المتهمين فكرهم في هدوء وروية في تحديد الخطة التي رسموها والوسيلة التي استعملوها في قتل المجني عليه سالف الذكر وضباط وجنود مديرتي أمن الجيزة ومرسى مطروح والعمليات الخاصة بالأمن المركزي وقطاع الأمن الوطني الذين خاب أثر الجريمة بالنسبة لهم وذلك بحيازة المتهم الخامس عشر لبندقية آلية وحيازة المتهم السادس والثاني عشر لقنابل محلية الصنع وهجومية وترصدوا قدوم المجني عليهم وارتكبوا جرائمهم قبلهم على النحو المبين بالحكم مما يدل على أن المتهمين قد ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم وهم هادئي البال بعيدين عن أي ثورة غضب وبعد تفكير متأنٍ وهادئ وتصميم على تنفيذ ما انتووه وهو ما يدل على توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم كما هو معرف قانونا ودلت عليه ظروف وملابسات الحادث وتصرفات المتهمين"، وكان من المقرر أن ظرف سبق الإصرار هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية وهو حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها أثر محسوس في الخارج يدل عليها مباشرة وإنما تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصا مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج وكان ما أورده الحكم في سياق تدليله على توافر هذا الظرف في حق الطاعنين السادس والتاسع كافيا وسائغا في التدليل على توافره، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ظرف الترصد يتحقق بتربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أم قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء وكان البحث في توافر ظرف الترصد أو عدم توافره من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب هذه الظروف والعناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت سواء فيما ساقه تدليلا على توافر ذلك الظرف أو في بيانه لواقعات الدعوى وأدلتها أن الطاعن التاسع وآخر سبق الحكم عليه قد تربصا بجوار كوبري صفط اللبن عند أحد مداخل مدينة كرداسة للتعدي على قوات الشرطة القادمة للقبض عليهما وآخرين نفاذا لإذن النيابة العامة على إثر وقوع مذبحة مركز كرداسة وما إن قدمت القوات بعد فترة من الزمن قاما بإطلاق الأعيرة النارية عليها مما أدى إلى إصابة المجني عليه اللواء ....... بطلق ناري أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاته وهو ما يوفر في حق الطاعن التاسع هذا الظرف ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر ظرف الاقتران في قوله: "إن جناية الشروع في قتل قوات الشرطة المصاحبة للمجني عليه اللواء ....... قد اقترنت بجناية قتل اللواء ....... وتميزت عنها وقامت مصاحبة زمنية بينهما فقد ارتكبت الجنايتين في وقت واحد وفي فترة قصيرة من الزمن؛ إذ كان ذلك، وكان الثابت ارتكاب جريمة القتل العمد من جانب المتهمين الخامس عشر وآخر سبق الحكم عليه وذلك بقتلهما المجني عليه سالف الذكر وفي ذات الزمان والمكان قاما ذات المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية صوب باقي المجني عليهم - القوة المرافقة - قاصدين قتلهم، ومن ثم فقد تميزت الجنايتين القتل العمد والشروع فيه واستقلت كل منهما عن الأخرى وكان بينهما رابط زمني واحد ومكان واحد وهو مكان وزمان ارتكاب الجنايتين محل القتل العمد والشروع فيه، ومن ثم فقد توافر الاقتران في الدعوى الراهنة بالمعنى المقصود في المادة 234/ 2 من قانون العقوبات"، فإن ما ذهب إليه الحكم في هذا الصدد صحيح في القانون ويتحقق به معنى الاقتران المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات؛ ذلك أنه يكفي لتغليظ العقاب عملا بالفقرة الثانية من المادة المشار إليها أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة زمنية قصيرة وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع، فمتى قدر الحكم قيام رابطة المعاصرة الزمنية هذه فلا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض، هذا فضلا عن أنه لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعن التاسع والمحكوم عليه السادس تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرفي الاقتران والترصد، فإنه لا يكون له فيما يثار في شأن تخلف هذين الظرفين. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكانت محكمة الموضوع قد حصلت صورة الواقعة التي استقرت في عقيدتها أخذا من أدلة الثبوت السائغة التي اطمأنت إليها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن أو باستحالة حدوث الواقعة وفق تلك الصورة أو بعدم معقوليتها لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض، هذا فضلا عن أن الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا من المحكمة اكتفاء بما أوردته من أدلة الثبوت السائغة التي اطمأنت إليها ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشهادة - في الأصل - هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه بأي حاسة من حواسه وقد اعتبر القانون في المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية الشخص شاهدا بمجرد دعوته إلى أداء الشهادة، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد، فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، وكان من المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقديتها على تحريات الشرطة وأقوال مجريها باعتبارها قرينة معززة لما ساقته لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث والمناقشة، وكانت المحكمة قد عولت على أقوال شهود الإثبات - بتحقيقات النيابة العامة وبجلسات المحاكمة - التي اطمأنت إليها في سياق تدليلها على ثبوت الجرائم التي دانت الطاعنين بها وحصلت أقوالهم بما لا تناقض فيه ومن بينها أقوال شاهد الإثبات الأول المقدم ....... والتي يبين مما حصله الحكم منها وما حوته المفردات أن شهادته انصبت على شقين من الوقائع أولهما ما أفادت به تحرياته وثانيهما ما أدركه مباشرة من خلال حواسه لدى قيامه بضبط المتهمين وثبت منها اقتراف الطاعنين للجرائم المسندة إليهم ومن بينها جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن ينحل إلى جدل حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز منازعتها فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة ناقشت الشاهد الأول المقدم ....... بجلسة 8 من أكتوبر سنة 2015 وباقي شهود الإثبات في جلسة علنية خلافا لما يدعيه الطاعنون، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى التقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم وما ثبت فيها وذلك في بيان كاف وأقامت قضائها على ما اقتنعت به مما حوته تلك التقارير بما لا يتعارض مع إقرارات الطاعنين من الثاني حتى الخامس والمحكوم عليه السادس وأقوال شهود الإثبات، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في شأن تعويله على تلك التقارير لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز منازعتها فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان النعي على الحكم المطعون فيه في شأن تعويله على معاينة النيابة العامة لمكان مقتل المجني عليه اللواء ....... رغم ما شابها من قصور في بيان موقف مطلق الرصاص واتجاه ومسافة الإطلاق وكذا في شأن تعويله على معاينة النيابة العامة للمزرعة محل الضبط ومسكن الطاعن السادس رغم انعدام سيطرتهم عليها لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا يكفي أن يكون الرد عليه مستفادا من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن بينها أقوال شهود الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة
لما كان ذلك، وكانت المادة (124) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه للحضور بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميا ...."، ويبين من النص أن المشرع قد حظر استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا إلا إذا حضر معه محاميه وأوجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه إما في قلم الكتاب أو إلى مأمور السجن أو إلى المحقق وأجاز للمحامي أن يقوم بذلك الإخطار وفي حالة عدم حضور المحامي بعد دعوته أو إذ لم يكن للمتهم محام أوجب المشرع على المحقق أن يندب له محاميا واستثنى المشرع من هذا الحظر حالتي التلبس بالجريمة والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وذلك على النحو الذي يثبته المحقق فأجاز إجراء الاستجواب في هاتين الحالتين دون حضور محام، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين في هذا الشأن واطرحه بما أثبته من حضور محام مع كل من المتهمين السادس والعاشر (الطاعنين الأول والخامس) أما بالنسبة لباقي المتهمين فإن النيابة قامت باستجوابهم دون حضور محاميهم في البداية بسبب السرعة والخوف من ضياع الأدلة غير أنه قد حضر محام مع كل متهم في جلسات التحقيق التالية والتي أصروا فيها على اعترافاتهم وهو ما يسوغ به اطراح الدفع المبدى منهم في هذا الشأن، هذا إلى أنه لم يزعم أي من الطاعنين أنه عين محاميا عنه وقت استجوابه أو أن محاميا تقدم للمحقق مقررا الحضور معه وقت هذا الاستجواب، ومن ثم فإن النعي عليه يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من الطاعنين الثاني والثالث والرابع والخامس والمحكوم عليه السادس ببطلان اعترافاتهم بتحقيقات النيابة العامة واطرحه في قوله: "... إن اعترافات المتهمين قد صدرت عن إرادة حرة واعية وقد أدلى بها المتهمين في أكثر من جلسة تحقيق الأمر الذي يقطع بحرية ذلك الاعتراف وأنه ليس وليد ثمة إكراه معنوي من أن الاعترافات كانت نتيجة أن المتهمين مشحنين بجراحهم، فإن ذلك الأمر قد انتفى من الأوراق؛ إذ إن المتهمين قد أدلوا بالاعترافات في جلسات تحقيق أخرى لأكثر من جلسة وفي فترات متباعدة ودون تأثير لإصاباتهم في الإدلاء بتلك الاعترافات على النحو السالف بيانه فالمتهم السادس قد أدلى باعترافات في حضور المحامي في جلسات 5، 7، 9، 13، 22، 24/10/2013 والمتهم السابع أدلى باعترافات في حضور محام في جلسات تحقيق 9، 10، 13، 22/10/2013 وأن المتهم التاسع ثبت أمام المحقق عدم وجود إصابات به وأدلى باعترافاته في حضور محاميه بجلسات تحقيق مختلفة 5، 7، 9، 10، 13/10/2013 الأمر الذي يقطع بدلالة ويقين على عدم تعرض المتهمين لثمة إكراه سواء معنوي أو مادي أثر في إرادتهم ومن ثم فإن الاعتراف الصادر منهم عن إرادة حرة واعية بإدراك تام دون ثمة إكراه وقد أدلوا باعترافاتهم في عدة صفحات في تحقيقات النيابة العامة وأسفرت اعترافاتهم عن تأكيد انضمام المتهمين للتنظيم وكذلك تأكيد أن المتهمين الخامس عشر وآخر هم مرتكبي واقعة قتل المجني عليه اللواء ....... وأن المتهمين السادس والثاني عشر هما مرتكبي واقعة إلقاء القنابل صوب قوات الشرطة وإصابة المجني عليهم فيها والمحكمة لها أن تأخذ باعتراف المتهم في حق غيره من المتهمين ما دامت مقتنعة على ما استند إليه الحكم وتعتبر تلك الشهادة كدليل إدانة تعول عليها المحكمة وتثق فيها وترتاح إليها ومن ثم يكون الدفع غير سديد". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ما دام قد اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ولمحكمة الموضوع وحدها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المنسوب إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه كما أن لها تقدير ما إذا كان الاعتراف قد صدر من المتهم إثر إجراء باطل من عدمه وتحديد مدى صلة الاعتراف بهذا الإجراء الباطل إن كان ومتى تحققت المحكمة من أن الاعتراف كان دليلا مستقلا منبت الصلة عن الإجراءات السابقة وأنه سليم مما يشوبه من عيوب قد تؤثر على إرادته واطمأنت إليه فلها أن تأخذ به بلا معقب عليها، ولما كانت المحكمة - على نحو ما سلف بيانه - قد عرضت لما أبداه الطاعنون من الثاني حتى الخامس والمحكوم عليه السادس من أن اعترافاتهم بالتحقيقات كانت وليد إكراه وتعذيب مادي ومعنوي وحجز بدون وجه حق وإطالة أمد التحقيق معهم وإجرائه في آجال غير مناسبة ودللت بما ساقته من أوراق الدعوى ومستنداتها أن اعترافات الطاعنين صدرت منهم في جلسات تحقيق متتالية وفي حضور محاميهم وأنهم أصروا عليها وجاءت تفصيلية بشأن ما ارتكبه كل منهم من أفعال ودور باقي الطاعنين وخلصت المحكمة بيقين إلى أن تلك الاعترافات قد صدرت منهم طواعية واختيارا ودون ثمة ضغط أو إكراه أو وعد أو وعيد وأنها استقلت عن كافة الإجراءات السابقة عليها ولا علاقة لها بما لحق أي منهم من إصابات وأنها خالية مما يشوبها من عيوب تؤثر على إرادة أي منهم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا يجوز منازعتها فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وأن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه ولا عليها إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجني عليهم على الطاعنين ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بحدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلا ثابتا بالأوراق، وكان عدم كشف مجري التحريات عن مصدرها لا ينال من جديتها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان المشرع قد نص في المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية على أن "... (ب) يكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية (1) مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن (2) مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن ......."، مما مؤداه أن الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن لهم سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة، ومن ثم فإنه يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيدها لديهم بأي قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها مقصوره على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقا للمصلحة العامة وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينه لا يعني مطلقا سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ولا يغير من ذلك صدور قرار من وزير الداخلية بتنظيم مصلحة الأمن العام وتحديد اختصاص كل إدارة منها فهو محض قرار نطاقي لا يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية وليس فيه ما يخول وزير الداخلية حق إصدار قرارات بمنح صفة الضبط القضائي أو سلب أو تقييد هذه الصفة عن ضابط معين بالنسبة إلى نوع أو أنواع معينة من الجرائم، ولما كان إدارة مباحث الأمن الوطني - بعد تغيير مسماها - هي إحدى إدارات وزارة الداخلية وضباطها العاملين بمصلحة الأمن العام على مستوى الجمهورية ومن ثم فلهم اختصاص عام في ضبط جميع الجرائم على مستوى الجمهورية وكان النعي ببطلان إجراءات الضبط لانحسار صفة الضبط عنهم لعدم منح وزير الداخلية لهم تلك الصفة هو قول غير سديد وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في الرد على الدفع المبدي في هذا الشأن فإنه يكون بمنأى عن البطلان
لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات والحكم المطعون فيه أن ضبط الطاعن الثالث تم استنادا إلى إذن صادر بذلك من النيابة العامة وليس استنادا إلى توافر حالة تلبس، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على هذا الدفع بحسبانه دفعا قانونيا ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعمول به وقت نظر الدعوى نص في المادة (29) منه على أنه "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي .... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة شهور لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن"، وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدي من الطاعنين بعدم دستورية أحكام المواد 86، 86 مكررا، 86 مكررا أ لمخالفتها لأحكام المواد 94، 95، 96 من الدستور وخلص إلى عدم جدية الدفع وأنه لا محل لوقف الدعوى المنظورة لرفع الدعوى بعدم الدستورية فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة اطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه تعويله على أقوال ضابط الواقعة وتحرياته لدى قضائه بإدانتهم واطراحها لدى قضائه ببراءة متهمين آخرين لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان النعي على الحكم المطعون فيه المصادرة أعمال حكم المادتين (30، 32) من قانون العقوبات في شأن توقيع عقوبة المصادرة وإعمال الارتباط في حق الطاعن العاشر دون تنبيهه إلى ذلك غير مقبول لعدم اتصال ذلك بتعديل وصف التهمة المسندة إليه وهي الحالة التي تستوجب تنبيه المتهم وفقا لنص المادة (308) من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد أو هيئة دفاع واحدة واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الطاعنين الثاني والثالث والخامس والمحكوم عليه السادس قد ارتكبوا جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها متخذة من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراض تلك الجماعة مع علمهم بذلك، وأنهم حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائر مما تستخدم في تلك الأسلحة ومفرقعات وما في حكمها وأجهزة اتصال بغير ترخيص، وأن المحكوم عليه السادس ارتكب جريمة التعدي على القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات وكان القضاء بإدانة أحدهم - كما يستفاد من أسباب الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة أي من المحكوم عليهم الآخرين وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع فإنه لا يعيب الحكم في خصوص هذه الدعوى أن يكون محام واحد أو تتولى هيئة دفاع واحدة الدفاع عن هؤلاء الطاعنين ذلك أن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان يسعى كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده فعلا، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه هذا الشأن يكون غير مقبول، هذا فضلا عن أنه لا يعيب الحكم ذكره إثبات حضور المحامين عن الطاعنين الثاني والثالث والمحكوم عليه السادس على الرغم من أنه أشار إليهم بديباجته بأرقامهم الواردة بأمر الإحالة وهي السادس والسابع والثامن طالما كان الثابت أنه لا خلاف في إثبات حضور المحامين أنفسهم عن المحكوم عليهم المبين أسماؤهم بديباجة الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من الطاعنين ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم اختصاص المحكمة مكانيا بمحاكمتهم استنادا إلى أن الواقعة حدثت بمركز كرداسة التابع لمحافظة الجيزة وأن الحكم صادر من محكمة جنايات القاهرة، كما أن المحاكمة أجريت بمعسكر قوات الأمن التابع لمديرية أمن الجيزة واطرحه في قوله: "...... إن قرار وزير العدل رقم 2378 لسنة 2015 بنقل مقر انعقاد جلسات الدائرة 23 بقصد محكمة جنايات شمال القاهرة وليس الجيزة إن هذا القرار صدر بتاريخ 24/3/2015 على أنه يعمل به في تاريخ 5/4/2015 ومن ثم فإنه يقصد نظر دعوى كرداسة المعادة من النقض والتي كانت أولى جلساتها في يوم 5/4/2015 أمام هذه الدائرة كما وأنه صدر لقضية بعينها هي القضية رقم ...... لسنة 2014 جنايات مركز كرداسة المقيدة برقم ... لسنة 2014 کلي شمال الجيزة وهي القضية محل الدعوى المعروضة على المحكمة عملا بصلاحيتها المخولة لرئيس محكمة استئناف القاهرة والمفوض فيها من الجمعية العمومية للمحكمة وليس في عرضها على الدائرة 23 شمال القاهرة سلب لإحدى دوائر المحكمة الأخرى، ومن ثم يكون اتصال المحكمة بالدعوى قد تم صحيحا وقانونيا الأمر الذي لا مناص معه سوى رفض هذا الدفع وطرحه من نطاق الأوراق ...." لما كان ذلك، وكان المشرع قد نص في المادة (366) من قانون الإجراءات الجنائية على أن "تشكل محكمة أو أكثر للجنايات في كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها"، كما نص في المادة (368) من القانون ذاته على أن "تنعقد محاكم الجنايات في كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف"، وكان هذين النصين يقابلان نص المادتين (7، 8) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ويقرران نفس أحكامها، وكانت المادة (6) من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر تنص على أن "يكون مقر محاكم الاستئناف في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا تؤلف كل منها من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والنواب ورؤساء الدوائر والقضاة وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة ويجوز أن تتعقد محكمة الاستئناف في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف وكذلك يجوز تأليف دائرة استئنافية بصورة دائمة في أحد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأي الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف"، وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه في سياق رده على الدفع المبدي من الطاعنين في هذا الشأن أن وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة استئناف القاهرة قد أصدر قراره رقم 2378 لسنة 2015 بتاريخ 24 من مارس سنة 2015 بنقل مقر انعقاد الدائرة جنايات شمال القاهرة إلى معسكر قوات الأمن وأناط بها الاختصاص بنظر الجناية رقم .... لسنة 2014 جنايات مركز كرداسة المقيدة برقم ... لسنة 2014 جنايات كلي شمال الجيزة، وكان الطاعنون لا ينازعون في تعيين تلك الدائرة لمحكمة استئناف القاهرة فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد، ولا ينال من ذلك أن ينعوا الحكم المطعون فيه بما يفيد أنه صادر من محكمة جنايات شمال القاهرة وليس من محكمة شمال الجيزة؛ إذ ذلك لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي لا ينال من صحته ولا من اختصاص أعضاء الدائرة التي أصدرته - باعتبارها إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة غير أنه يتعين أن يعنون الحكم ....... محكمة جنايات الجهة التابع لها المحكمة الابتدائية التي ارتكبت فيها الواقعة إعمالا لقواعد الاختصاص المكاني المحدد بدائرة محكمة الاستئناف التي يعملون بها لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون قائما على غير أساس متعينا رفضه موضوعا
ثالثا:- عرض النيابة العامة للقضية على محكمة النقض بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة الإعدام 1- ....... (وشهرته .......) 2-....... 3- ....... 4- ....... (وشهرته .......) 5- ....... 6- ....... (وشهرته .......) 7- ....... من حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية المطروحة على هذه المحكمة عملا بنص المادة (46) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضوريا بإعدام المحكوم عليهم "....... (وشهرته .......) و....... و....... و....... (وشهرته .......) و....... و....... (وشهرته .......) و....... "دون إثبات تاريخ تقديمها ليستبين منه أنه قد روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوما المبينة بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وكذا توقيعها بتوقيع غير مقروء نسب إلى السيد المستشار المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا دون معرفة اسم صاحب هذا التوقيع حتى يمكن التثبت من صفته إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وشكل التوقيع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها ما عسي أن يكون قد شاب عناصر الحكم - موضوعية أو قانونية - من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد أو بعد فواته أو بيان صفة الموقع على مذكرة النيابة ومن ثم تعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية شكلا
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعات الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المحكوم عليهم "....... (وشهرته .......) و ....... (وشهرته .......) و......." بالإعدام عنها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من الاعترافات المنسوبة للطاعنين الثاني والثالث والرابع والخامس والمحكوم عليه السادس ومن أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه اللواء ....... والتقارير الطبية الخاصة بباقي المجني عليهم ومعاينات النيابة العامة لأماكن ارتكاب تلك الجرائم ومن مشاهدة المحكمة والنيابة العامة لمقطع الفيديو الخاص بمقتل المجني عليه اللواء ....... وما ثبت من الاطلاع على كشف العهدة وإذن الصرف الخاصين بأمين الشرطة ....... وما ثبت من عملية العرض القانوني للطاعنين على المجني عليهم وما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية وما ثبت من تقرير قيادة المنطقة الغربية العسكرية الخاص بالقنبلة المضبوطة بحيازة المتهم الثاني عشر وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لاتصالات الشرطة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها أورد الحكم مؤداها في بيان كاف وبما لا تناقض فيما بينها مما ينبئ عن أن المحكمة أحاطت بواقعات الدعوى بصورة كافية ومحصتها التمحيص الكافي بما يجعلها ملمة بها إلماما شاملا ودلل تدليلا سائغا على توافر أركان الجرائم التي دان المحكوم عليهم بها ومن بينها جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجريمة الشروع في القتل العمد ذات العقوبة الأشد - وهي عقوبة الإعدام - والتي دان المحكوم عليه ....... بها، وكذا جريمة حيازة وإحراز أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائر مما تستخدم في تلك الأسلحة ومفرقعات بنية استعمالها استعمالا من شأنه الإضرار بالأمن العام وبالنظام العام ذات العقوبة الأشد - وهي عقوبة الإعدام - والتي دان المحكوم عليهما ....... (وشهرته .......) و....... (وشهرته .......) بها، كما أن إجراءات محاكمتهم قد تمت وفقا لأحكام القانون وتحققت محكمة الموضوع من أن الاعترافات المنسوبة إلى الطاعنين من الثاني حتى الخامس والمحكوم عليه السادس كانت وليدة إرادة حرة دون إكراه أو تهديد وأن ما ألم ببعضهم من إصابات لا علاقة لها بالاعترافات المنسوبة إليهم ومثل محام مع كل منهم أثناء المحاكمة أبدى ما عن له من دفاع واستجابت المحكمة لكل طلباتهم وحققت ما عن لها تحقيقه، وبعد أن فرغت من إجراءات المحاكمة وما استقر في وجدانها وإعمالا لما تقضي به المادة (381) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 107 لسنة 1962 استطلعت المحكمة رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام وصدر هذا الحكم بإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة التي أصدرته، وقد خلا حكمها من عيوب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال أو مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهم على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات فإنه يتعين مع قبول عرض النيابة العامة للقضية إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم "....... (وشهرته .......) و....... (وشهرته .......) و......."، أما بالنسبة لباقي المحكوم عليهم بالإعدام" ....... و....... و....... (وشهرته .......) و......." فلما كان البين من الحكم المعروض أن الجريمة التي عاقبهم عنها بعقوبة الإعدام - باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد - هي جريمة حيازة وإحراز أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة بأنواعها المبينة بالحكم وذخائر مما تستعمل في تلك الأسلحة ومفرقعات بنية استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام أو النظام العام والمؤثمة بالمادة (26/2) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981. لما كان ذلك، وكانت الجريمة تقوم بالقصد العام فإن توافر إلى جانبه قصد خاص بأن كان الغرض منها ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد تغير وصفها وصارت عقوبتها هي العقوبة المقررة لهذا الفعل وكانت الجريمة سالفة البيان تتطلب لقيامها توافر عدة أركان أولها مادي وهو الحيازة أو الإحراز ويتحقق ذلك الركن بمجرد الحيازة المادية وانبساط سلطان الحائز أو المحرز على الأسلحة أو المفرقعات، وثانيها معنوي ويتمثل في القصد الجنائي بشقيه العلم والإرادة أي أن يكون الجاني عالما بأن ما يحوزه هو من الأسلحة والمفرقعات المنصوص عليها بالجدولين (2، 3) من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وأن تتجه إرادته إلى ذلك، وثالثها وهو القصد الجنائي الخاص ويتمثل في نية الجاني في استعمال تلك الأسلحة أو المفرقعات في الإخلال بالأمن العام أو النظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، وكان البين من الحكم المعروض أنه وإن أثبت في حق المحكوم عليهم بالإعدام (....... و...... و.... "وشهرته ......" و.......) بما ساقه من أدلة ثبوت سائغة حيازتهم للأسلحة المششخنة وغير المششخنة والمفرقعات السالف بيانها، إلا أنه لم يدلل على توافر القصد الخاص الذي يتعين توافره لقيام تلك الجريمة في حقهم وهو أن تكون حيازتهم لتلك الأسلحة والمفرقعات بنية استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام أو النظام العام، إذ خلت مدونات الحكم المعروض وأوراق الدعوى مما يفيد توافر ذلك القصد لديهم، ومن ثم تعين أخذهم بالقدر المتيقن وهو عقابهم عن الحيازة المجردة لتلك الأسلحة والمفرقعات المؤثمة بالمادة (26/ 2، 3، 4) وإذ خالف الحكم المعروض هذا النظر فإنه يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون مما يوجب على هذه المحكمة - من تلقاء نفسها - عملا بحقها المقرر بالمواد (35/2، 39، 46) من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تصحيحه والحكم بمقتضى القانون باستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المحكوم بها على كل من الطاعنين (....... و....... و....... "وشهرته ......." و.......) عما أسند إليهم بالإضافة إلى عقوبة مصادرة المضبوطات المقضي بها
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة:- أولا:- بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليهما ....... وشهرته "......." و...... شكلا
ثانيا:- بقبول طعن المحكوم عليهم ....... و....... و....... وشهرته "......." و....... و....... وشهرته "......." و....... و....... وشهرته "......." و....... و....... و....... شكلا وفي الموضوع برفضه
ثالثا:- بقبول عرض النيابة العامة للقضية شكلا وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم ....... وشهرته "......." و....... وشهرته "......." وبتصحيح الحكم المعروض بالنسبة للمحكوم عليهم ....... و....... و.... وشهرته "......." و....... بجعل العقوبة المقيدة للحرية السجن المؤبد بدلا من عقوبة الإعدام المقضي بها بالإضافة إلى عقوبة المصادرة.

الأحد، 17 فبراير 2019

الطعن 89 لسنة 41 ق جلسة 9 / 6 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 249 ص 1307

جلسة 9 من يونيه سنة 1976

برياسة السيد المستشار/ مصطفى كمال سليم، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الفقي، وأحمد سيف الدين سابق، ومحمد عبد الخالق البغدادي؛ وأحمد شيبة الحمد.

----------------

(249)
الطعن رقم 89 لسنة 41 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
عدم اختصام الطاعن أمام محكمة الاستئناف. أثره. عدم قبول طعنه بالنقض على الحكم المطعون فيه.
(2 و3) دعوى "انقطاع سير الخصومة في الدعوى". بطلان.
(2) إغفال اختصام أحد ورثة الخصم عند تعجيل الدعوى بعد انقطاع سير الخصومة. عدم جواز تمسك غيره من الخصوم ببطلان الإجراءات.
(3) انقطاع سير الخصومة. لا يعد قضاء يكسب الخصم حقاً. جواز العدول عنه.
(4) إثبات "عبء الإثبات". نظام عام. نقض "أسباب الطعن".
قواعد الإثبات وتكليف الخصم عبء إثبات دفاعه. غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بقلب الحكم المطعون فيه لعبء الإثبات.
(5) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
حيازة أسباب الحكم للحجية. شرطه. ما لم تنظر فيه المحكمة لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
(6) حكر. قانون. إثبات.
علاقة الحكر. نشوؤها قبل العمل بالقانون المدني القائم. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات.

---------------
1 - المادة 248 من قانون المرافعات إذ نصت على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف....." قصدت بمفهوم المخالفة أنه لا يجوز أن يطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
2 - البطلان الناشئ عن عدم مراعاة أحكام المادة 133 من قانون المرافعات فيما أوجبته من إعلان تعجيل الخصومة بعد انقطاعها حتى تستأنف الدعوى سيرها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بطلان نسبي قرره القانون لمن شرع الانقطاع لحمايتهم وهم ورثة المتوفى الذين لم يختصموا عند تعجيل الدعوى، فلهؤلاء وحدهم التمسك بهذا البطلان.
3 - الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لا يعدو أن يكون قراراً تصدره المحكمة بما لها من سلطة ولائية في مراقبة إجراءات التقاضي وليس قضاء في الحق محل المنازعة حتى يكسب الخصم ما يصح له التمسك به، بل إن العدول عنه جائز متى تبين للمحكمة التي أصدرته أنه صدر على خلاف الواقع.
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الأولى ومورثة الطاعنة الثانية ارتضيا الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق ونفذتاه بتقديم شاهدهما، ولم يعترضا عليه حتى صدر الحكم المطعون فيه، ولما كانت قواعد الإثبات، ومنها ما يتعلق بمن يكلف به ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً، فإنه لا يجوز النعي لأول مرة أمام محكمة النقض بمخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الإثبات.
5 - الحجية لا تلحق بأسباب الحكم إلا ما كان منها مرتبطاً بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية وأما لم تنظر فيه المحكمة فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
6 - إذا كانت علاقة الحكر التي استخلصها الحكم من أقوال شاهد المطعون ضدها واستدل بها على أن وضع يد مورث الطاعنتين الأولى والثانية قد تجرد من نية التملك نشأت قبل العمل بالقانون المدني القائم ومن ثم يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، فالحكر لم يكن من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف، التي تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، كما أن المقصود بمسائل الوقف في هذا الخصوص هو ما تعلق بإنشاء الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه. أو بالولاية عليه أو بحصوله في مرض الموت، لما كان ذلك، وكان مدار البحث في الحكم المطعون فيه مجرد استظهار نية مورثي الطاعنتين عند بداية الحيازة لتبين قيام سبب آخر لها يمنع من قيام نية التملك، فلا تثريب على المحكمة إن هي استدلت على قيام رابطة تحكير تحول دون قيام هذه النية حتى ولو لم يستوف عقد الحكر شروطه الشكلية أو الموضوعية أو شروط صحته ونفاذه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها رفعت الدعوى رقم 448 لسنة 1954 مدني كلي الزقازيق على.... و.... ثم أدخلت فيها الطاعنة الأولى ابنة.......... وزوجته......... عن نفسها وبصفتها وارثة له، وانتهت فيها إلى طلب الحكم أصلياً بإزالة المباني القائمة على الأرض المحكرة لهم المبينة بالصحيفة على نفقتهم، واحتياطياً الحكم بأحقيتها لهذه المباني مقابل دفع مبلغ 57 جنيهاً و375 مليماً للمدعى عليهما الأولين ومبلغ 150 ج للمدعى عليهما الأخيرتين وبإلزامهم بأن يدفعوا لها قيمة الريع المستحق عن المدة من 1/ 1/ 1954 حتى آخر نوفمبر سنة 1964 وجملته 300 جنيهاً و 467 مليماً مع ما يستجد سنوياً وذلك استناداً إلى أن الأرض المشار إليها كانت وقفاً عليها ومحكرة لهم وقد شيدوا عليها مباني منازل ودكاكين، وإذ صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ونص على إلغاء نظام الحكر وتم شهر إنهاء وقف تلك الأرض، أنذرتهم بدفع أجر المثل ثم أقامت الدعوى. وبتاريخ 10 من مايو سنة 1966 قضت المحكمة بإزالة المباني المقامة على قطعة الأرض وإلزام الطاعنة الأولى ووالدتها....... بأن تدفعا للمطعون ضدها مبلغ 275 جنيهاً و253 مليماً مع ما يستحق من ريع بواقع 25 جنيهاً و214 مليماً سنوياً اعتباراً من آخر نوفمبر سنة 1964 حتى تمام الإزالة، استأنفت الطاعنة ووالدتها هذا الحكم بالاستئناف رقم 117 لسنة 9 ق المنصورة، وبتاريخ 7/ 11/ 1967 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المستأنفتان بكافة طرق الإثبات أنهما وضعتا يدهما على العين موضوع النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية ولتنفي المستأنف عليها (المطعون ضدها) وذلك بالطرق عينها، وبعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال شهود الطرفين قضت بجلسة 4/ 12/ 1968 بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاة المستأنفة...... فعجلتها المطعون ضدها في مواجهة ورثة المتوفاة.......، وبجلسة 2/ 2/ 1970 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاة...... فقامت المطعون ضدها بتعجيل الدعوى في مواجهة..... و..... دون اختصام ورثة....... بمقولة إنها توفيت قبل وفاة والدتها...... وبتاريخ 6/ 12/ 1970 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ودفعت المطعون ضدها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثالث على أساس أنه لم يكن مختصماً في الدعوى وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثالث وبقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن المقام من الطاعن الثالث صحيح ذلك أن المادة 248 من قانون المرافعات إذ نصت على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف....." قصدت بمفهوم المخالفة أنه لا يجوز أن يطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الثالث لم يكن مختصماً أمام محكمة الاستئناف فإن الطعن منه بالنقض على هذا الحكم يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن المقام من الطاعنتين الأولى والثانية استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنتان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه وقوع بطلان في الإجراءات أثر فيه وذلك من وجهين حاصل أولهما أنه بعد أن قضت محكمة الاستئناف في 4 ديسمبر سنة 1968 بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاة المستأنفة الأولى السيدة....، قامت المطعون ضدها بتعجيلها مختصمة الطاعنتين وأغفلت اختصام.... أحد ورثة المتوفاة فجاء التعجيل باطلاً، وثانيهما أن محكمة الاستئناف مضت في نظره دون اختصام ورثة...... رغم سبق قضائها بانقطاع سير الخصومة لوفاتها مستنفدة ولايتها في هذا الخصوص، الأمر الذي يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه.
وحيث إن النعي في وجهه الأول غير مقبول ذلك بأن البطلان الناشئ عن عدم مراعاة أحكام المادة 133 من قانون المرافعات فيما أوجبته من إعلان تعجيل الخصومة بعد انقطاعها حتى تستأنف الدعوى سيرها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بطلان نسبي قرره القانون لمن شرع الانقطاع لحمايتهم وهم ورثة المتوفى الذين لم يختصموا عند تعجيل الدعوى، فلهؤلاء وحدهم التمسك بهذا البطلان ومن ثم لا يجوز للطاعنين، وقد تم إعلانهما بتعجيل الاستئناف إعلاناً صحيحاً، أن يتمسكا به ومردود في وجهه الثاني بأن الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لا يعدو أن يكون قراراً تصدره المحكمة بما لها من سلطة ولائية في مراقبة إجراءات التقاضي وليس قضاء في الحق محل المنازعة حتى يكسب الخصم ما يصح له التمسك به بل إن العدول عنه جائز متى تبين للمحكمة التي أصدرته أنه صدر على خلاف الواقع، ومن ثم فلا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي نظرت الدعوى دون اختصام ورثة... بعد أن تبين لها أنها توفيت قبل وفاة والدتها.
وحيث إن الطاعنين تنعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب من وجهين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه خالف قواعد الإثبات وقلب عبأه إذ كلفهما بإثبات وضع يدهما المدة الطويلة المكسبة للملكية، رغم أن الثابت من الأوراق، ومن تقرير الخبير أنهما هما واضعتا اليد على أرض النزاع، وأقامتا عليها بناء، وصريح نص المادة 964 من القانون المدني يعتبر من كان حائزاً للحق صاحبه حتى يقدم الدليل على العكس فجاء الحكم مخالفاً للقانون وحاصل الوجه الثاني أن الحكم لم يعتمد في إثبات تبعية الأرض موضوع النزاع لجهة الوقف على تطبيق حجة الوقف أو أية مستندات رسمية أخرى، بل أقام قضاءه في ذلك على تقرير الخبير وما استند إليه من محاضر إدارية فجاء قاصر البيان.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير مقبول ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة الأولى ومورثة الطاعنة الثانية ارتضيا الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في 7/ 11/ 1967 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ونفذتاه بتقديم شاهدهما ولم تعترضا عليه حتى صدر الحكم المطعون فيه ولما كانت قواعد الإثبات، ومنها ما يتعلق بمن يكلف به، ليست مع النظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً، فإنه لا يجوز إثارة هذا النعي لأول مرة أمام محكمة النقض ومردود في شقه الثاني بأن الحكم المطعون فيه قد انتهى في حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية واستناداً إلى الأسباب السائغة التي أوردها إلى أن الأرض موضوع النزاع من بين أعيان وقف....... الذي آل إلى مستحقيه، ومنهم المطعون ضدها، التي اختصت بهذه القطعة بموجب حكم القسمة المسجل في 20/ 1/ 1953 برقم 339 ولا يعيبه أنه استند في ذلك إلى تقرير الخبير الذي عاين هذه الأعيان وطابق المستندات التي قدمت له على الطبيعة، وإلى ما استخلصه من أقوال الشهود من أن وضع يد مورثي الطاعنتين لم يكن بنية الملك بل كان بطريق التحكير، وسكت عن ذكر تطبيق حجة الوقف طالما أنهما لم تنعيا على الحكم أنه لو فعل لتغير وجه الرأي في الدعوى وما دام أن للأدلة التي استند إليها أصلها الثابت بالأوراق، ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقولان إن المحكمة الاستئنافية انتهت في حكمها الصادر بتاريخ 7/ 11/ 1967 بإحالة الدعوى إلى التحقيق إلى أن نفى نية الملك لدى الطاعنين استند إلى أسباب تنقض عن حد الكفاية، فرفضت بذلك ما انتهت إليه محكمة أول درجة من وجود علاقة تحكير بين الطرفين ثم عادت في حكمها المطعون فيه، بعد أن استنفدت ولايتها في هذا الشأن، وقضت بوجود علاقة تحكير مخالفة بذلك قضاءها السابق الذي حاز حجية الأمر المقضي.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحجية لا تلحق بأسباب الحكم إلا ما كان منها مرتبطاً بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية وأما لم تنظر فيه المحكمة فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي والبين من الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في 7/ 11/ 1967 بإحالة الدعوى إلى التحقيق أنه وقف عند حد إيراد القاعدة القانونية التي تقضي بجواز إثبات وضع اليد المكسب للملكية بشرائطه القانونية بالبينة وقال إن "دعامة الحكم الابتدائي في نفي نية التملك بالنسبة للمستأنفتين في وضع يدهما على العين أساسها الأخذ بتقرير الخبير الذي بني رأيه في ذلك على إبدائهما أقوالاً أمامه، وعدم تقديمهما مستندات وهذه الأسباب تنقص عن حد الكفاية في هذا الخصوص" فهو لم يتضمن فصلاً في الموضوع أو في شق منه وإنما وصف أسباب رأي أبداه الخبير بأنها دون حد الكفاية ثم أسست المحكمة قضاءها المطعون فيه على ما استخلصته من أقوال الشهود وما انتهى إليه الخبير، مما لا يصح معه القول بأنها خالفت حجية قضائها السابق.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه جاء معيباً بالفساد في الاستدلال وذلك من ثلاثة وجوه، أولها أنه استدل على قيام علاقة التحكير بين الطرفين بما جاء بتقرير الخبير في حين أن هذا التقرير إنما نفى نية التملك لدى الطاعنتين لثبوت تبعية أرض النزع لوقف..... وأنها آلت إلى المطعون ضدها أخيراً بحكم القسمة ولم يشر إلى قيام أو نفي علاقة التحكير بالنسبة للطاعنتين وحاصل الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه استدل على قيام علاقة التحكير بما استخلصه من أقول شاهد واحد مخالفاً بذلك أحكام الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق في هذا الشأن والتي لا تجيز إثبات الحكم إلا بالكتابة وحاصل الوجه الثالث أن الحكم المطعون فيه قد أهدر أقوال شهود الطاعنتين الأربعة وأخذ بأقوال شاهد النفي الوحيد الذي اختلق واقعة الحكم، في حين إن أقوال شهودهما قطعت بوضع يدهما ويد مورثهما من قبل على الأرض فقد أجمعوا على أن والدهما بنى المنزل عليها قبل ثورة 1919 ولم ينازعه أحد في ملكية الأرض والبناء.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول غير مقبول ذلك بأنه لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ولم يستدل على أن الأرض موضوع النزاع محكرة بما ورد في تقرير الخبير وإنما استخلص تلك الحقيقة - على ما يبين من مدوناته - من التحقيق الذي أجرته المحكمة والتفت نتيجته مع ما انتهى إليه ذلك التقرير من أن المطعون عليها على حق فيما تدعيه من ملكية الأرض، وهو في وجهه الثاني غير صحيح ذلك أن علاقة الحكر التي استخلصها الحكم من أقوال شاهد المطعون ضدها واستدل بها على أن وضع يد مورث الطاعنتين الأولى والثانية قد تجرد من نية التملك نشأت قبل العمل بالقانون المدني القائم ومن ثم يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، فالحكر لم يكن من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف، التي تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، كما أن المقصود بمسائل الوقف في هذا الخصوص هو ما تعلق بإنشاء الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله في مرض الموت، لما كان ذلك، وكان مدار البحث في الحكم المطعون فيه مجرد استظهار نية مورثي الطاعنتين عند بداية الحيازة لتبين قيام سبب آخر لها يمنع من قيام نية التملك، فلا تثريب على المحكمة إن هي استدلت على قيام رابطة تحكير تحول دون قيام هذه النية حتى ولو لم يستوف عقد الحكر شروطه الشكلية أو الموضوعية أو شروط صحته ونفاذه والنعي في وجهه الثالث غير مقبول ذلك أن من المقرر أن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع الذي لا سلطان لأحد عليه ما دام لم يخرج بهذه الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها، كما أنه من المقرر أنه لا إلزام عليه في بيان أسباب ترجيحه لما اطمأن إليه من أقوال وإطراحه لسواها لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه حصل أقوال شهود الطرفين تحصيلاً يتفق ومضمونها ثم استخلص منها أن شهود الطاعنتين لم يثبت من أقوالهم شيء مما كلفتا بإثباته، بينما دلت أقوال شاهد النفي على أن مورث الطاعنتين كان مستحكراً لأرض النزاع وكان يسدد له هو إيجارها باعتباره كاتباً للوقف، فإن الجدل في هذا الشأن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة القاضي التقديرية مما لا يقبل أمام هذه المحكمة.
وحيث عن الطاعنتين تنعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الخامس الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم أخطأ إذ طبق المادة السابعة من المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات والتي تنص على أن يعتبر منتهياً بسبب زوال صفة الوقف، كل حكر كان مرتباً على أرض انتهى وقفها، وفقاً لأحكام هذا القانون وفي هذه الحالة تتبع الأحكام المقررة في المواد 1008 وما بعدها من القانون المدني كما خانها التوفيق بتطبيق نص المادة 110 من هذا القانون إذ أن وضع يد الطاعنتين ومورثهما من قبلهما لم يكن بطريق التحكير وكان يتعين تطبيق المادة 925 من القانون المدني باعتبار إن مورث الطاعنتين أقام بمواد من عنده منشآت على الأرض معتقداً بحسن نية أن له الحق في إقامتها فلا يجوز القضاء بالإزالة وإما يخير مالك الأرض بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغاً يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه وقد انتهى الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة، على ما سلف البيان، إلى أن الطاعنتين ومورثيهما من قبل كانوا يضعون اليد على أرض النزاع بطريق التحكير، ولم يكن بنية التملك، فإنه بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات زالت عن أرض النزاع صفة الوقف وكل حكر كان مترتباً عليها، ويكون الحكم المطعون فيه إذ أعمل في شأن النزاع أحكام المواد 1008 من القانون المدني وما بعدها قد التزم صحيح القانون.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن في غير محله ويتعين رفضه.

الطعن 600 لسنة 49 ق جلسة 3 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 200 ص 1027

جلسة 3 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، يوسف أبو زيد، درويش عبد المجيد وعزت حنورة.

----------------

(200)
الطعن رقم 600 لسنة 49 القضائية

(1) دعوى "سقوط الخصومة".
سقوط الخصومة. مناطه. عدم السير في الدعوى بفعل المدعي مدة سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها. عدم نظر الدعوى في الجلسة المحددة. لا أثر له على صحة إعلان الخصم بالجلسة المذكورة.
(2) إعلان "بطلان الإعلان". بطلان. نقض "السبب الجديد".
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه لإقامته بالخارج. عدم جواز تمسكه بالبطلان لأول مرة أمام محكمة النقض لخلو بيانات الإعلان من غيابه واسم المخاطب معه.
(3) بيع "ضمان التعرض". دعوى "الدعوى غير المباشرة".
ضمان البائع عدم التعرض للمشتري ولخلفه. المشترى بعقد عرفي لا يعد خلفاً خاصاً للبائع. عدم جواز تمسكه بضمان التعرض في مواجهة البائع لبائعه إلا بطريق الدعوى غير المباشرة.
(4) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
حجية الحكم. مناطه. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى فيه.

--------------
1 - من المقرر - وفقاً للمادة 133 من قانون المرافعات - أن الدعوى تستأنف سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك، ولا يؤثر في صحة الإعلان عدم نظر الدعوى في الجلسة المحددة، وتوقيع الجزاء بسقوط الخصومة مناطه عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه مدة سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها، إذ أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه إذا طلب صاحب المصلحة ذلك.
2 - من المقرر - في قضاء المحكمة - أنه متى كان وجه النعي يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن لم يتمسك ببطلان إعلانه لجلسة... أمام محكمة الاستئناف لخلو بيانات الإعلان من اسم المخاطب معه وما يفيد غياب المعلن إليه، وإنما اقتصر على التمسك ببطلان الإعلان لإقامته خارج البلاد، ومن ثم لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - إذ كان من المقرر قانوناً أن البائع يضمن عدم التعرض للمشتري - وخلفه عاماً أو خاصاً - في العقار المبيع، وكان المشتري الذي لم يسجل عقد البيع الصادر له لا يعتبر خلفاً خاصاً للبائع ولا يعدو أن يكون دائناً شخصاً لهذا البائع، فمن ثم لا يستطيع أن يواجه البائع لبائعه بضمان التعرض، إلا استعمالاً لحق مدينه بطريق الدعوى غير المباشرة.
4 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان للحكم حجية بالنسبة لأطراف الخصومة الصادر فيها، إلا أن هذه الحجية لا تكون إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورثي المطعون ضدهم من الأول إلى الثانية عشر (المرحومتين.... و...) أقامتا الدعوى رقم 2916 سنة 1951 مدني كلي القاهرة - والتي أصبحت برقم 8432 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة - عن الطاعن وآخرين بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما لقطعة الأرض الفضاء رقم 1 شارع... قسم روض الفرج البالغ مساحتها 235.30 م2 والتسليم، وقالتا شرحاً لدعواهما إن أولاهما تمتلك مساحة 16 ط و8 س من تلك الأرض بموجب عقد بيع مسجل، وتمتلك ثانيهما 7 ط و16 س منها بالميراث الشرعي عن زوجها المرحوم...، وقد نازعهما الطاعن وآخرون في وضع يدهما، دفع الطاعن الدعوى بأنه اشترى أرض النزاع بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 25/ 1/ 1940 صدر حكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 2680 سنة 1948 مدني كلي القاهرة في مواجهة مورثتي المطعون ضدهم الأول إلى الثانية عشر، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى قضت محكمة القاهرة الابتدائية بجلسة 25/ 4/ 1974 بتثبيت ملكية... لحصة قدرها 16 ط و8 س و... لحصة قدرها 7 ط و16 س شائعة على الأرض الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وبكف منازعة المدعى عليهم لهما فيها وبإلزامهم بتسليمها لهما، استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 3320 سنة 92 ق، ومحكمة استئناف القاهرة قضت بجلسة 22/ 1/ 1979 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، ينعى الطاعن بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بسقوط الخصومة وانقضائها لعدم تعجيلها في مواجهته على نحو صحيح في المرات السابقة التي أوقف السير فيها بسبب انقطاع سير الخصومة لوفاة المرحومة.... ووفاة المرحوم....، وبين المرتين بسبب وقف الدعوى جزاء، غير أن الحكم المطعون فيه اقتصر في رده على تناول التعجيل لجلسة 27/ 11/ 1972 بعد أن حكم بجلسة 25/ 9/ 1972 بانقطاع سير الخصومة لوفاة المرحومة... وأنه بفرض صحة الإعلان لجلسة 27/ 11/ 1972 فإن ذلك لا يحرمه من التمسك بسقوط الخصومة أو انقضائها لعدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بالتعجيل من الوقف أو الانقطاع في المرات السابقة، ذلك أن المدعى عليه الثاني المرحوم... كان قد توفى في 17/ 4/ 1969 وقضت محكمة أول درجة بجلسة 10/ 11/ 1969 بانقطاع سير الخصومة لوفاته، وكان إعلان الطاعن الذي تم في 17/ 9/ 1970 قد وقع باطلاً لا ينتج أثراً، إذ تحددت جلسة 23/ 11/ 1970 لتعجيل نظر الدعوى إلا أن الدعوى لم تنظر في هذه الجلسة وظلت غير متداولة بالجلسات إلى أن أمر السيد رئيس المحكمة بتحديد جلسة 7/ 1/ 1972 لنظرها والتي لم يعلن إليها الطاعن، وقضى بجلسة 25/ 9/ 1972 بانقطاع سير الخصومة لوفاة المرحومة...، ثم عجلت لجلسة 27/ 11/ 1972 حيث أعلن الطاعن بصحيفة التعجيل إعلاناً باطلاً، ثم أعيد إعلانه لجلسة 1/ 1/ 1973 بإعلان باطل كذلك، ومن ثم فإن إعلان الطاعن الذي تم في 17/ 9/ 1970 لجلسة 23/ 11/ 1970 التي لم تنعقد لا ينتج أثراً وإذ توفى المرحوم.... في 17/ 4/ 1969 أي بعد جلسة 9/ 4/ 1969 التي قررت فيها المحكمة إعادة الدعوى إلى المرافعة، ومن هذا التاريخ أي 17/ 4/ 1969 يكون السير في الدعوى قد أوقف، فإذا احتسبت المدة من هذا التاريخ حتى تاريخ الحكم من محكمة أول درجة في 25/ 2/ 1974 فإنه يكون قد انقضت ثلاث سنوات على وقف السير في الدعوى بما تنقضي معه الخصومة فيها عملاً بالمادة 140 من قانون المرافعات، بل تتوافر هذه المدة حتى لو احتسبت من تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة بجلسة 10/ 11/ 1969، ومن الناحية الأخرى فإنه بفرض الاعتداد بالإعلان الذي تم في 26/ 10/ 1972 لجلسة 27/ 11/ 1972 فإن الخصومة تكون قد سقطت عملاً بالمادة 134 مرافعات لمضي أكثر من سنة على وقف السير فيها منذ 17/ 4/ 1969 حتى 26/ 10/ 1972، بل إن هذه المدة تكون قد اكتملت لو احتسبت مدة السقوط اعتباراً من 10/ 11/ 1969 تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة، ومن ثم تكون الخصومة في جميع الأحوال وبالنسبة إلى الطاعن عند صدور حكم محكمة أول درجة قد انقضت أو في القليل قد سقطت، بما يؤدى عملاً بالمادة 137 مرافعات إلى زوالها بكافة ما تم فيها من إجراءات، مما كان لازمه أن تقضي محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبانقضاء الخصومة أو سقوطها، وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر وفقاً للمادة 133 من قانون المرافعات أن الدعوى تستأنف سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك، وكان لا يؤثر في صحة الإعلان عدم نظر الدعوى في الجلسة المحددة، وكان توقيع الجزاء بسقوط الخصومة مناطه عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه مدة سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها إذ أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه إذا طلب صاحب المصلحة ذلك، لما كان ذلك، وكان الطاعن يؤسس نعيه بانقضاء الخصومة على بطلان إعلانه الذي تم في 17/ 9/ 1970 لأن الدعوى لم تنظر بجلسة 23/ 11/ 1970 التي كانت محددة لنظرها وظلت غير متداولة بالجلسات حتى أمر رئيس المحكمة بتحديد جلسة 7/ 1/ 1972 لنظرها، وإذ كان النعي ببطلان الإعلان المشار إليه لهذا السبب لا يقوم على أساس قانوني صحيح، لأن عدم نظر الدعوى في الجلسة المحددة لا يؤثر على صحة الإعلان، فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن الرد على هذا الدفاع الذي لا يقوم على أساس صحيح، وإذ كان عدم نظر الدعوى بالجلسات حتى حددت لها جلسة 7/ 1/ 1972 لم يكن بفعل المدعي أو امتناعه، فإن الدفع بسقوط الخصومة لا يكون قائماً على أساس صحيح، ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن الرد عليه، ويكون النعي بهذين الوجهين على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه ذهب إلى القول بأن إعلان الطاعن لجلسة 27/ 11/ 1972 تم صحيحاً - وهي الجلسة التي عجلت إليها الدعوى بعد انقطاع سير الخصومة بجلسة 25/ 9/ 1972 - مع أن هذا الإعلان وقع باطلاً إذ أثبت فيه المحضر أن الصورة الخاصة بالطاعن سلمت لمندوب القسم لامتناع ابنه عن الاستلام، وخلت بيانات الإعلان من المخاطب معه وما يفيد غياب المعلن إليه وأن من خاطبه المحضر يقيم مع المعلن إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان وجه النعي يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن لم يتمسك ببطلان إعلانه لجلسة 27/ 11/ 1972 أمام محكمة الاستئناف لهذا السبب وإنما اقتصر على التمسك ببطلان الإعلان لإقامته خارج البلاد، ومن ثم لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون نعيه بهذا الوجه غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه البطلان والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن قضاء النقض استقر على أن يمتنع على المحكمة عند الادعاء أمامها فرعياً بتزوير أحد المحررات أن تقضي بصحة الورقة أو تزويرها وفي موضوع النزاع بحكم واحد، وتلك القاعدة يجب إعمالها حتى في الحالة التي تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها برد وبطلان مستند في الدعوى عملاً بالمادة 58 من قانون الإثبات، وأضاف الطاعن أن حكم محكمة أول درجة الذي تبناه الحكم المطعون فيه استند في قضائه برد وبطلان عقد البيع الصادر من المرحومة... إلى المرحوم.... على أن التاريخ الذي يحمله ختم.... على هذا العقد هو سنة 1352 هجرية وعلى فرض أن المقصود هو سنة 1352 هجرية فإن هذه السنة تقابل سنة 1939 ميلادية في حين أن العقد معطى له تاريخ 17/ 6/ 1954، وأنه وإن جاز اعتبار ذلك قرينة على عدم صحة التاريخ المعطى للعقد إلا أنه لا صلة له بصحة أو تزوير العقد ذاته ما دام لم يثبت أن الختم الممهور به العقد ليس للسيدة... أو أنه يحمل تاريخاً لاحقاً لوفاتها، وفضلاً عن ذلك فإن العقد المذكور لم يقتصر على بصمة ختم السيدة... الذي تشكك الحكم في تاريخه بل هو يحمل كذلك بصمة إبهامها الأيمن ولا يمكن القول بتزوير هذا العقد إلا إذا ثبت اختلاف البصمة التي يحملها عن بصمتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في التزوير وفي الموضوع بحكم واحد يكون قد شابه البطلان والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر قانوناً أن البائع يضمن عدم التعرض للمشتري - وخلفه عاماً أو خاصاً - في العقار المبيع، وكان المشتري الذي لم يسجل عقد البيع الصادر له لا يعتبر خلفاً خاصاً للبائع ولا يعدو أن يكون دائناً شخصياً لهذا البائع ومن ثم لا يستطيع أن يواجه البائع لبائعه بضمان التعرض إلا استعمالاً لحق مدينه بطريق الدعوى غير المباشرة، لما كان ذلك كان الطاعن لم يسجل عقد البيع الصادر له ولم يختصم في الدعوى الماثلة للبائع له - ... أو ورثته من بعده، بما مؤداه أنه لم يستعمل حقوق هذا الأخير بطريق الدعوى غير المباشرة، فإنه لا يكون له شخصياً أن يواجه مورثة المطعون ضدهم من الأول إلى الثانية عشر - المرحومة... البائعة للبائع له - بضمان التعرض، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت ملكية المطعون ضدهم من الأول إلى الثانية عشر للأرض موضوع النزاع على ما ورد بتقرير الخبير من تملكهم لها بالإرث ونفى تملك الطاعن لها بالتقادم المكسب لعدم اكتمال مدته، فإن المجادلة في صحة عقد البيع المنسوب لمورثة المطعون ضدهم من الأول إلى الثانية عشر (المرحومة....) والنعي ببطلان الحكم لقضائه في موضوع الدعوى مع القضاء بتزوير هذا العقد بحكم واحد - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك من ثلاثة أوجه حاصلها أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 2680 سنة 1948 مدني كلي القاهرة على كل من المرحومة... والمرحوم... والمرحومة... بطلب صحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 25/ 1/ 1940 الصادر له من المرحوم... عن أرض النزاع وقضى في الدعوى لصالحه وأصبح الحكم فيها نهائياً وقد تمسك الطاعن أمام محكمة ثاني درجة بحجية الأمر المقضي للحكم النهائي سالف الذكر، غير أن الحكم المطعون فيه رفض إعمال هذا الدفع رغم توافر شروط انطباقه وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات، وأورد في مدوناته أن هذا الحكم ليس له أي حجية قبل السيدتين سالفتي الذكر لأن الطاعن لم يطلب الحكم بإلزامها بشيء ولم يطلب الحكم في مواجهتها، وهذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه مخالف للثابت بالأوراق لأن الثابت من صحيفة افتتاح تلك الدعوى ومدونات الحكم الصادر فيها أن الطاعن أوضح فيها أن السيدة... صادقت على العقد الصادر إليه من... والتزمت بالتوقيع على العقد النهائي وأنه يهمه أن يكون الحكم في مواجهة السيدة...، وانتهى إلى تكليفهم بالحضور في الجلسة المحددة ليسمعوا الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان للحكم حجية بالنسبة لأطراف الخصومة الصادر فيها إلا أن هذه الحجية لا تكون إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواه في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بددتها فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضي فيه، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى 2680 سنة 1948 مدني كلي مصر أن الطاعن أقامها على كل من... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم... و... و.... قال فيها إنه بمقتضى عقد بيع عرفي مؤرخ في 25/ 1/ 1940 باع إليه مورث المدعى عليه الأول قطع أرض النزاع مبينة الحدود والمعالم بالعريضة نظير ثمن قدره 360 ج دفع بأكمله وقت التعاقد وقد صادقت المدعى عليها الثانية وهي المالكة الأصلية على هذا العقد وتعهدت بالتوقيع على عقد البيع النهائي وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المذكور، وقال المحكمة في أسباب حكمها "وحيث إن المدعي حضر بجلسة اليوم وصمم على الطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى مستنداً في ذلك إلى عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 1/ 1940والمقدم بحافظة مستنداته بتوقيع مورث المدعى عليه الأول وببصمة ختم المدعى عليها الثانية والمتضمن بيع أولها له الأرض الفضاء موضوع هذه الدعوى نظير ثمن قدره 360 ج دفع في مجلس العقد ولم يحضر المدعى عليهم ليدفعوا الدعوى بما عسى أن يكون لديهم من أوجه دفاع ومن ثم تكون دعوى المدعي صحيحة ويتعين الحكم له بصحة ونفاذ العقد المذكور".وبجلسة 23/ 10/ 1948 قضت المحكمة غيابياً بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25/ 1/ 1940 المتضمن بيع المرحوم... مورث المدعى عليه الأول إلى المدعي قطعة الأرض المبينة به وبصحيفة الدعوى بثمن قدره 360 ج وألزمت المدعى عليه الأول بالمصروفات وأمرت بالنفاذ المعجل، لما كان ذلك وكان لم يثبت من الحكم الصادر في الدعوى 2680 سنة 1948 مدني كلي مصر أنه تناول بالبحث عقد البيع المؤرخ 17/ 6/ 1944 المنسوب صدوره من مورثة المطعون ضدهم من الأول إلى الثانية عشر.... المرحومة.... إلى المرحوم... أو أنه أثير بشأنه نزاع بين الخصوم في تلك الدعوى وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به، فإذا أضيف إلى ذلك أنه لم يوجه في تلك الدعوى ثمة طلبات إلى المدعى عليهما فيها... و... فإن الحكم الصادر فيهما لا يحوز قوة الأمر المقضى به في النزاع الماثل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقوله في مدوناته "إن الثابت من مطالعة الحكم الصادر في الدعوى 2680 سنة 1948 مدني كلي القاهرة أن ليس له أي حجية قبل السيدتين سالفتي الذكر ذلك أنه وإن كان المستأنف (الطاعن) قد اختصمهما في تلك الدعوى إلا أنه لم يطلب الحكم بإلزامهما بشيء كما لم يطلب الحكم له بطلباته في مواجهتهما، وقد صدر الحكم فعلاً في تلك الدعوى قاضياً بصحة ونفاذ عقد مشترى المستأنف فقط دون أن يلزم السيدتين سالفتي الذكر بشيء أو يشير إلى أن الحكم صدر في مواجهتهما"، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه أو خالف الثابت بالأوراق. ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا أساس له.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من وجهين حاصلهما أنه كان قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن وضع يده على أرض النزاع وضع يد هادئ ظاهر بنية التملك منذ شرائه لها وأنه بإضافة مدة حيازته إلى مدة حيازة سلفه المرحوم... تكتمل مدة اكتساب أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة، ورغم ذلك فإن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن مدة وضع يده لم تكتمل لها مدة التقادم الطويل ولم يعرض لما تمسك به من ضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته وهو حق مقرر له بالمادة 955/ 2 من القانون المدني، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه سواء بإحالته إلى حكم محكمة أول درجة الذي اعتمد على ما أورده تقرير الخبير أو فيما أضافه من أسباب قد نفى حيازة الطاعن لعين النزاع على القول بأنها أرض فضاء محملة بالقاذورات والأتربة والأنقاض وهي بذاتها مظاهر لا يمكن أن تنفي وضع اليد، بل إن هذه المظاهر نفسها تتفق مع ما هو ثابت من أن من استأجر الأرض من الطاعن كان مقاولاً ثم بيعت إلى مشترين أحدهما مقاول بما يرشح لتراكم المخلفات في الأرض تبعاً لنوعية استغلال هؤلاء لها، فإذا أضيف إلى ذلك أنه مما لا خلاف عليه أن الأرض ظلت في وضع يد الطاعن وأنه مكن منها جميع المشترين منه حتى انتهى الأمر بتمكين المشترية الأخيرة التي أقامت عليها عمارة مكونة من خمسة أدوار علوية غير الأرضي، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد عاره القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بوجهه مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة الطويلة يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتثبيت ملكية مورثتي المطعون ضدهم الاثني عشر الأول على سند من قوله "لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير أن أحداً من الطرفين لم يضع يده على أرض النزاع قبل سنة 1950 إذ ثبت من المعاينة أن الأرض محملة بأتربة وأنقاض وقاذورات وأن البلدية أنذرت المستأنف (الطاعن) بإزالة هذه القاذورات وعمل سور فلم يقم أحد بعمله وقامت البلدية بإقامة السور لحساب الملاك هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنه بغرض احتساب مدة وضع يد المستأنف (الطاعن) على أرض النزاع من تاريخ تأجيرها إلى المقاول... في 1/ 2/ 1940 فإن المدة القانونية المكسبة للملكية لا تكون قد مضت منذ ذلك التاريخ حتى رفع الدعوى الحالية في 10/ 9/ 1951 ويتعين الالتفات عن هذا السبب من أسباب الاستئناف"، لما كان ذلك وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإن المجادلة في هذا الشأن تعتبر مجادلة موضوعية في تقدير الدليل تنحسر عنها رقابة هذه المحكمة، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا أساس له.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 806 لسنة 57 ق جلسة 8 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 254 ص 562


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد العفيفي نائب رئيس المحكمة، لطفي عبد العزيز، إبراهيم بركات وإبراهيم الضهيري.
----------------
- 1  دعوى " انقطاع سير الخصومة".
انقطاع سير الخصومة. عدم تأثيره في إجراءاتها التي تمت قبله. اعتبار الإجراءات التي تحصل بعد تعجيل السير فيها مكملة للإجراءات السابقة. استئناف السير في الدعوى بعد الانقطاع . وسيلته. بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام من زالت صفته دون حاجة إلى إعادة الإعلان. علة ذلك. م 133 مرافعات.
المقرر وفقاً لنص المادة 133 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن انقطاع سير الخصومة لا يؤثر في  أي إجراء من إجراءاتها التي تمت وتعتبر الإجراءات التي تحصل بعد تعجيل السير فيها مكملة للإجراءات السابقة وأن الدعوى تستأنف سيرها بعد الانقطاع بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام من زالت دون حاجة إلى إعادة الإعلان لأن الخصومة متى استأنفت سيرها تعود إلى الحالة التي كانت عليها عند وقوفها وقت حدوث سبب الانقطاع .
- 2  محكمة الموضوع " سلطتها في  تصوير وقائع النزاع وفهم الواقع في  الدعوى".
محكمة الموضوع . سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة وما يطرح من قرائن. حسبها أن تورد الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله.
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في  تحصيل فهم الواقع في  الدعوى وفي تقدير ما يقدم فيها من أدلة وما يطرح من قرائن وحسبه في  ذلك أن يورد الحقيقة التي اقتنع بها ودلل عليها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 1780 لسنة 1983 مدني دمنهور الابتدائية على الطاعنين الأول والثاني ومورث الباقين ...... بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 26/2/1980، 30/5/1981 المتضمن بيعهم لهم الأطيان الزراعية المبينة بالعقدين والصحيفة لقاء ثمن قدره 8832 جنيه وبتاريخ 2/3/1985 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاة .... فعجلها المطعون ضدهم في مواجهة الطاعنين وبتاريخ 30/10/1985 قضت المحكمة للمطعون ضدهم بطلباتهم، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 92 لسنة 42ق الإسكندرية مأمورية دمنهور، وبتاريخ 17/1/1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وقالوا بيانا لذلك أنه في حالة وفاة المدعى عليه بعد إعلانه بصحيفة الدعوى فإنه يتعين إعلان ورثته بصحيفة التعجيل فإذا لم يحضروا أو يعلنوا لأشخاصهم وجب إعادة إعلانهم وإلا كان الحكم باطلا، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى رغم عدم إعادة إعلان ورثة ..... مورث الطاعنين عدا الأول والثاني – بعد تعجيل الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر وفقا لنص المادة 133 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن انقطاع سير الخصومة لا يؤثر في أي إجراء من إجراءاتها التي تمت قبله وتعتبر الإجراءات التي حصل بعد تعجيل السير فيها مكملة للإجراءات السابقة وأن الدعوى تستأنف سيرها بعد الانقطاع بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام من زالت صفته دون حاجة إلى إعادة الإعلان لأن الخصومة متى استأنفت سيرها تعود إلى الحالة التي كانت عليها عند وقوفها وقت حدوث سبب الانقطاع، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن مورث الطاعنين الآخرين مثل بجلسات المرافعة بوكيل عنه فلا على المحكمة إن هي لم تقم بإعادة إعلان ورثته بعد تعجيل الدعوى ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون أنهم دفعوا الدعوى بأن العقدين الصادر بشأنهما الحكم المطعون فيه ليسا عقدي بيع بل عقدي بدل وطلبوا ندب خبير لإثبات ذلك إلا أن الحكم التفت عن تحقيق هذا الدفاع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم فيها من أدلة وما يطرح من قرائن وحسبه في ذلك أن يورد الحقيقة التي أقتنع بها ودلل عليها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله، لما كان ذلك وكان المبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل دفاع الطاعنين سالف البيان وأحاط به وواجهة ورد عليه بما يقتضيه وخلص إلى عدم صحته استناداً إلى عدم تقديم الدليل على عقدي البدل فضلا من كفاية الأدلة على أن عقدي البيع قد استوفيا أركانهما القانونية وهي أسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الصدد وتصلح رداً على طلب الطاعنين ندب خبير في الدعوى ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 22 لسنة 47 ق جلسة 13 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 39 ص 192

جلسة 13 من يناير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة: وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، عبد الحميد المنفلوطي، محمد إبراهيم خليل, علي السعدني.

---------------

(39)
الطعن رقم 22 لسنة 47 القضائية

(1) دعوى "انعقاد الخصومة".
الخصومة لا تنعقد إلا بين أحياء، وإلا كانت معدومة. لا يصححها إجراء لاحق.
(2) استئناف "ميعاد الاستئناف: وقف الميعاد".
جهل الخصم بوفاة خصمه يعد عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد. عدم توجيه الاستئناف إلى ورثة الخصم جملة في الميعاد. أثره. سقوط الحق في الاستئناف.
(3) دعوى "انقطاع سير الخصومة".
انقطاع سير الخصومة يقع بقوة القانون إذا تحقق سببه يعد بدئها. حصوله قبل ذلك. أثره. اعتبار الخصومة معدومة.

---------------
1 - إذ كان الأصل أن تقوم الخصومة بين أطرافها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق، كان على من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغير في الصفة قبل اختصامهم.
2 - إذ كان جهل الخصم بوفاة خصمه يعد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عذراًَ يترتب عليه وقف سريان الميعاد في الفترة التي تبدأ من وقت توجيه الإجراء في مواجهة المتوفى بإيداع صحيفة الاستئناف وتنتهي في وقت العلم بهذه الوفاة عن طريق محاولة إعلان الصحيفة إلى المتوفى، فإنه كان يتعين على الطاعن أن يعيد توجيه استئنافه إلى الورثة جملة في هذا الميعاد وفقاً للمادة 217 من قانون المرافعات حتى يتوقى سقوط الحق في الاستئناف، وإذ لم يقم الطاعن باتباع هذا الذي يفرضه القانون، فإن الخصومة في الاستئناف تكون معدومة قبل إجراء الإعلان طبقاً للقانون ولا يصححها أي إجراء لاحق؛ ومن ثم يكون حقه في الاستئناف قد سقط بفوات ميعاده دون اعتداد بتعجيل الاستئناف بإعلان الورثة جملة بعد ذلك في موطن مورثهم في 19 مارس سنة 1975 وإعادة إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم في 18 يونيه سنة 1975 بذات الصحيفة لورود هذا التعجيل على غير محل.
3 - لما كان انقطاع سير الخصومة يقع بقوة القانون دون حاجة لصدور حكم به فإن الحكم به لا يكون إلا تقريراً لحكم القانون؛ وبوصفه متعلقاً بسير الدعوى لا تكون له أية حجية. وإذ يشترط لانقطاع سير الخصومة أن يتحقق سببه بعد بدء الخصومة، فإنه إن وقع قبل ذلك أي قبل إيداع الصحيفة قلم الكتاب كانت الخصومة معدومة ولا تجري عليها أحكام الانقطاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر؛ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون عليهما، أقام الدعوى رقم 65 لسنة 1974 أسوان الابتدائية ضد الطاعن، بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 10000 جنيه تعويضاً عن وفاة ابنه نتيجة إهمال علاجه بمستشفى حميات كوم أمبو الأمر الذي جوزي إدارياً من أجله طبيب المستشفى المذكور. وبتاريخ 31 أكتوبر سنة 1974 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع إلى مورث المطعون عليهما مبلغ 5000 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة استئناف أسيوط في 9 ديسمبر سنة 1974 وقيدت برقم 102 لسنة 49 ق, ولدى إعلان صحيفة الاستئناف في 14 ديسمبر 1974 تبين أن المستأنف عليه - مورث المطعون عليهما - كان قد توفى بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1974. وبتاريخ 3 فبراير سنة 1975 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة. عجل الطاعن استئنافه معلناً ورثة المستأنف عليه جملة في موطن مورثهم بتاريخ 19 مارس سنة 1975، ثم أعلن المطعون عليهما بصفتيهما بتاريخ 18 يونيه سنة 1975. دفع المطعون عليهما ببطلان الاستئناف وباعتباره كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال الثلاثة أشهر التالية لإيداع الصحيفة قلم الكتاب. وبتاريخ 11 نوفمبر سنة 1976 حكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر, وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين، الأول أن ميعاد التكليف بالحضور طبقاً لنص المادة 70 من قانون المرافعات لا ينصرف إلى ميعاد الطعن أو رفعه كما لا يمتد إلى حالة تكليف ورثة المطعون عليه بالحضور لأنه قاصر على تكليف المطعون عليه ذاته بالحضور، فإذا تبين أن المطعون عليه قد توفى أثناء ميعاد الطعن تعين على المحكمة أن تحكم بانقطاع سير الخصومة، ومن ثم تسري القواعد المتعلقة بسقوط الخصومة دون تلك الخاصة باعتبار الدعوى كأم لم تكن، كما أن نطاق تطبيق المادة 217 من قانون المرافعات يتحدد بالحالة التي يرفع فيها الطعن بالإعلان إلى ورثة المحكوم له جملة إذا علم الطاعن بوفاة خصمه قبل رفع الطعن، دون تلك الحالة التي يتم فيها الطعن بإيداع صحيفته قلم الكتاب أو تلك الحالة التي لا يعلم فيها الطاعن بوفاة خصمه فيصح توجيه الطعن إلى مورث، ومن ثم فإن إعلان الورثة جملة لا يصادف محلاً، لأن الطعن لم يرفع ضد الورثة جملة، بل رفع ضد المورث ولأن الإجراء المطلوب هو تكليف الورثة بالحضور لتعجيل الاستئناف بعد الانقطاع وليس رفع الطعن ذاته أو إعلانه، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استلزم تطبيق المادة 70 من قانون المرافعات التي تتطلب تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصحيفة على الحالة التي يلزم فيها إعلان ورثة المستأنف عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. والوجه الثاني أن قضاء المحكمة الاستئنافية بانقطاع سير الخصومة لوفاة المستأنف عليه، تضمن قضاء قطعياً في وجوب سريان أحكام انقطاع سير الخصومة على الاستئناف، استنفذت به المحكمة ولايتها في بيان القواعد القانونية الواجبة التطبيق، ومنها أن جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم تقف إلى حين تعجيل الاستئناف، ومن ثم لا يقبل القول بسريان الميعاد المقرر بالمادة 70 من قانون المرافعات إذ صدر حكم بانقطاع سير الخصومة قبل اكتمال ذلك الميعاد، وهو حكم ملزم لأطراف النزاع جميعاً يرتب وقف كافة المواعيد التي كانت سارية في حقهم إلى حين تعجيل الدعوى، وإنه لما كان يجوز له تعجيل الدعوى خلال سنة طبقاً لنص المادة 134 من هذا القانون، وكان قد عجل استئنافه بإعلان الورثة بأسمائهم وصفاتهم بتاريخ 18 يونيه سنة 1975 أي قبل انقضاء الميعاد المقرر لتعجيل الاستئناف، فإنه يكون قد كلف المستأنف عليهم بالحضور خلال الميعاد المقرر في القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه لما كان الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء، فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة, وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق، وكان على من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغير في الصفة قبل اختصامهم، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، أن الحكم الابتدائي صدر في 31 أكتوبر سنة 1974 وأن الطاعن أودع صحيفة استئنافه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1974 موجهاً هذا الاستئناف إلى مورث المطعون عليهما الذي تبين أنه كان قد توفى بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1974 وقبل إيداع تلك الصحيفة، فإن الخصومة في الاستئناف لا تكون قد بدأت بين طرفها ولا يترتب على إيداع صحيفتها قلم الكتاب أي أثر، على أنه إذا جاز القول بأن الطاعن قام بما يوجبه عليه القانون من تحريات ولم تثبت لديه وفاة المحكوم له إلا بعد أن وردت الإجابة بوفاته عند إعلانه بصحيفة الاستئناف في 14 ديسمبر سنة 1974، وكان جهل الخصم بوفاة خصمه يعد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عذراًَ يترتب عليه وقف سريان الميعاد في الفترة التي تبدأ من وقت توجيه الإجراء في مواجهة المتوفى بإيداع صحيفة الاستئناف في 9 ديسمبر سنة 1974 وتنتهي في وقت العلم بهذه الوفاة عن طريق محاولة إعلان الصحيفة إلى المتوفى في 14 ديسمبر سنة 1974، فإنه كان يتعين على الطاعن أن يعيد توجيه استئنافه إلى الورثة جملة في هذا الميعاد وفقاً للمادة 217 من قانون المرافعات حتى يتوقى سقوط الحق في الاستئناف وإذ لم يقم الطاعن باتباع هذا الذي يفرضه القانون، فإن الخصومة في الاستئناف تكون معدومة قبل إجراء الإعلان وطبقاً للقانون ولا يصححها أي إجراء لاحق, ومن ثم يكون حقه في الاستئناف قد سقط بفوات ميعاده دون اعتداد بتعجيل الاستئناف بإعلان الورثة جملة بعد ذلك في موطن مورثهم في 19 مارس 1975 وإعادة إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم في 18 يونيه سنة 1975 بذات الصحيفة لورود هذا التعجيل على غير محل، لما كان ذلك وكان انقطاع سير الخصومة يقع بقوة القانون دون حاجة لصدور حكم به, فإن الحكم به لا يكون إلا تقريراً لحكم القانون, وبوصفه متعلقاً بسير الدعوى لا تكون له أية حجية, وإذ يشترط لانقطاع سير الخصومة أن يتحقق سببه بعد بدء الخصومة، فإنه وقع قبل ذلك أي قبل إيداع الصحيفة قلم الكتاب كانت الخصومة معدومة ولا تجرى عليها أحكام الانقطاع. لما كان ذلك وكان انعدام استئناف الطاعن يلتقي في نتيجته مع اعتباره كأن لم يكن، فإن النعي برمته يكون غير منتج ولا جدوى منه.
ولما قدم يتعين رفض الطعن.