صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 18 فبراير 2019
الطعن 4042 لسنة 87 ق جلسة 20 / 1 / 2018
الأحد، 17 فبراير 2019
الطعن 89 لسنة 41 ق جلسة 9 / 6 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 249 ص 1307
جلسة 9 من يونيه سنة 1976
برياسة السيد المستشار/ مصطفى كمال سليم، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الفقي، وأحمد سيف الدين سابق، ومحمد عبد الخالق البغدادي؛ وأحمد شيبة الحمد.
----------------
(249)
الطعن رقم 89 لسنة 41 القضائية
(1) نقض "الخصوم في الطعن".
عدم اختصام الطاعن أمام محكمة الاستئناف. أثره. عدم قبول طعنه بالنقض على الحكم المطعون فيه.
(2 و3) دعوى "انقطاع سير الخصومة في الدعوى". بطلان.
(2) إغفال اختصام أحد ورثة الخصم عند تعجيل الدعوى بعد انقطاع سير الخصومة. عدم جواز تمسك غيره من الخصوم ببطلان الإجراءات.
(3) انقطاع سير الخصومة. لا يعد قضاء يكسب الخصم حقاً. جواز العدول عنه.
(4) إثبات "عبء الإثبات". نظام عام. نقض "أسباب الطعن".
قواعد الإثبات وتكليف الخصم عبء إثبات دفاعه. غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بقلب الحكم المطعون فيه لعبء الإثبات.
(5) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
حيازة أسباب الحكم للحجية. شرطه. ما لم تنظر فيه المحكمة لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
(6) حكر. قانون. إثبات.
علاقة الحكر. نشوؤها قبل العمل بالقانون المدني القائم. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها رفعت الدعوى رقم 448 لسنة 1954 مدني كلي الزقازيق على.... و.... ثم أدخلت فيها الطاعنة الأولى ابنة.......... وزوجته......... عن نفسها وبصفتها وارثة له، وانتهت فيها إلى طلب الحكم أصلياً بإزالة المباني القائمة على الأرض المحكرة لهم المبينة بالصحيفة على نفقتهم، واحتياطياً الحكم بأحقيتها لهذه المباني مقابل دفع مبلغ 57 جنيهاً و375 مليماً للمدعى عليهما الأولين ومبلغ 150 ج للمدعى عليهما الأخيرتين وبإلزامهم بأن يدفعوا لها قيمة الريع المستحق عن المدة من 1/ 1/ 1954 حتى آخر نوفمبر سنة 1964 وجملته 300 جنيهاً و 467 مليماً مع ما يستجد سنوياً وذلك استناداً إلى أن الأرض المشار إليها كانت وقفاً عليها ومحكرة لهم وقد شيدوا عليها مباني منازل ودكاكين، وإذ صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ونص على إلغاء نظام الحكر وتم شهر إنهاء وقف تلك الأرض، أنذرتهم بدفع أجر المثل ثم أقامت الدعوى. وبتاريخ 10 من مايو سنة 1966 قضت المحكمة بإزالة المباني المقامة على قطعة الأرض وإلزام الطاعنة الأولى ووالدتها....... بأن تدفعا للمطعون ضدها مبلغ 275 جنيهاً و253 مليماً مع ما يستحق من ريع بواقع 25 جنيهاً و214 مليماً سنوياً اعتباراً من آخر نوفمبر سنة 1964 حتى تمام الإزالة، استأنفت الطاعنة ووالدتها هذا الحكم بالاستئناف رقم 117 لسنة 9 ق المنصورة، وبتاريخ 7/ 11/ 1967 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المستأنفتان بكافة طرق الإثبات أنهما وضعتا يدهما على العين موضوع النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية ولتنفي المستأنف عليها (المطعون ضدها) وذلك بالطرق عينها، وبعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال شهود الطرفين قضت بجلسة 4/ 12/ 1968 بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاة المستأنفة...... فعجلتها المطعون ضدها في مواجهة ورثة المتوفاة.......، وبجلسة 2/ 2/ 1970 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاة...... فقامت المطعون ضدها بتعجيل الدعوى في مواجهة..... و..... دون اختصام ورثة....... بمقولة إنها توفيت قبل وفاة والدتها...... وبتاريخ 6/ 12/ 1970 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ودفعت المطعون ضدها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثالث على أساس أنه لم يكن مختصماً في الدعوى وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثالث وبقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن المقام من الطاعن الثالث صحيح ذلك أن المادة 248 من قانون المرافعات إذ نصت على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف....." قصدت بمفهوم المخالفة أنه لا يجوز أن يطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الثالث لم يكن مختصماً أمام محكمة الاستئناف فإن الطعن منه بالنقض على هذا الحكم يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن المقام من الطاعنتين الأولى والثانية استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنتان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه وقوع بطلان في الإجراءات أثر فيه وذلك من وجهين حاصل أولهما أنه بعد أن قضت محكمة الاستئناف في 4 ديسمبر سنة 1968 بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاة المستأنفة الأولى السيدة....، قامت المطعون ضدها بتعجيلها مختصمة الطاعنتين وأغفلت اختصام.... أحد ورثة المتوفاة فجاء التعجيل باطلاً، وثانيهما أن محكمة الاستئناف مضت في نظره دون اختصام ورثة...... رغم سبق قضائها بانقطاع سير الخصومة لوفاتها مستنفدة ولايتها في هذا الخصوص، الأمر الذي يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه.
وحيث إن النعي في وجهه الأول غير مقبول ذلك بأن البطلان الناشئ عن عدم مراعاة أحكام المادة 133 من قانون المرافعات فيما أوجبته من إعلان تعجيل الخصومة بعد انقطاعها حتى تستأنف الدعوى سيرها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بطلان نسبي قرره القانون لمن شرع الانقطاع لحمايتهم وهم ورثة المتوفى الذين لم يختصموا عند تعجيل الدعوى، فلهؤلاء وحدهم التمسك بهذا البطلان ومن ثم لا يجوز للطاعنين، وقد تم إعلانهما بتعجيل الاستئناف إعلاناً صحيحاً، أن يتمسكا به ومردود في وجهه الثاني بأن الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لا يعدو أن يكون قراراً تصدره المحكمة بما لها من سلطة ولائية في مراقبة إجراءات التقاضي وليس قضاء في الحق محل المنازعة حتى يكسب الخصم ما يصح له التمسك به بل إن العدول عنه جائز متى تبين للمحكمة التي أصدرته أنه صدر على خلاف الواقع، ومن ثم فلا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي نظرت الدعوى دون اختصام ورثة... بعد أن تبين لها أنها توفيت قبل وفاة والدتها.
وحيث إن الطاعنين تنعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب من وجهين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه خالف قواعد الإثبات وقلب عبأه إذ كلفهما بإثبات وضع يدهما المدة الطويلة المكسبة للملكية، رغم أن الثابت من الأوراق، ومن تقرير الخبير أنهما هما واضعتا اليد على أرض النزاع، وأقامتا عليها بناء، وصريح نص المادة 964 من القانون المدني يعتبر من كان حائزاً للحق صاحبه حتى يقدم الدليل على العكس فجاء الحكم مخالفاً للقانون وحاصل الوجه الثاني أن الحكم لم يعتمد في إثبات تبعية الأرض موضوع النزاع لجهة الوقف على تطبيق حجة الوقف أو أية مستندات رسمية أخرى، بل أقام قضاءه في ذلك على تقرير الخبير وما استند إليه من محاضر إدارية فجاء قاصر البيان.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير مقبول ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة الأولى ومورثة الطاعنة الثانية ارتضيا الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في 7/ 11/ 1967 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ونفذتاه بتقديم شاهدهما ولم تعترضا عليه حتى صدر الحكم المطعون فيه ولما كانت قواعد الإثبات، ومنها ما يتعلق بمن يكلف به، ليست مع النظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً، فإنه لا يجوز إثارة هذا النعي لأول مرة أمام محكمة النقض ومردود في شقه الثاني بأن الحكم المطعون فيه قد انتهى في حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية واستناداً إلى الأسباب السائغة التي أوردها إلى أن الأرض موضوع النزاع من بين أعيان وقف....... الذي آل إلى مستحقيه، ومنهم المطعون ضدها، التي اختصت بهذه القطعة بموجب حكم القسمة المسجل في 20/ 1/ 1953 برقم 339 ولا يعيبه أنه استند في ذلك إلى تقرير الخبير الذي عاين هذه الأعيان وطابق المستندات التي قدمت له على الطبيعة، وإلى ما استخلصه من أقوال الشهود من أن وضع يد مورثي الطاعنتين لم يكن بنية الملك بل كان بطريق التحكير، وسكت عن ذكر تطبيق حجة الوقف طالما أنهما لم تنعيا على الحكم أنه لو فعل لتغير وجه الرأي في الدعوى وما دام أن للأدلة التي استند إليها أصلها الثابت بالأوراق، ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقولان إن المحكمة الاستئنافية انتهت في حكمها الصادر بتاريخ 7/ 11/ 1967 بإحالة الدعوى إلى التحقيق إلى أن نفى نية الملك لدى الطاعنين استند إلى أسباب تنقض عن حد الكفاية، فرفضت بذلك ما انتهت إليه محكمة أول درجة من وجود علاقة تحكير بين الطرفين ثم عادت في حكمها المطعون فيه، بعد أن استنفدت ولايتها في هذا الشأن، وقضت بوجود علاقة تحكير مخالفة بذلك قضاءها السابق الذي حاز حجية الأمر المقضي.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحجية لا تلحق بأسباب الحكم إلا ما كان منها مرتبطاً بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية وأما لم تنظر فيه المحكمة فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي والبين من الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في 7/ 11/ 1967 بإحالة الدعوى إلى التحقيق أنه وقف عند حد إيراد القاعدة القانونية التي تقضي بجواز إثبات وضع اليد المكسب للملكية بشرائطه القانونية بالبينة وقال إن "دعامة الحكم الابتدائي في نفي نية التملك بالنسبة للمستأنفتين في وضع يدهما على العين أساسها الأخذ بتقرير الخبير الذي بني رأيه في ذلك على إبدائهما أقوالاً أمامه، وعدم تقديمهما مستندات وهذه الأسباب تنقص عن حد الكفاية في هذا الخصوص" فهو لم يتضمن فصلاً في الموضوع أو في شق منه وإنما وصف أسباب رأي أبداه الخبير بأنها دون حد الكفاية ثم أسست المحكمة قضاءها المطعون فيه على ما استخلصته من أقوال الشهود وما انتهى إليه الخبير، مما لا يصح معه القول بأنها خالفت حجية قضائها السابق.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه جاء معيباً بالفساد في الاستدلال وذلك من ثلاثة وجوه، أولها أنه استدل على قيام علاقة التحكير بين الطرفين بما جاء بتقرير الخبير في حين أن هذا التقرير إنما نفى نية التملك لدى الطاعنتين لثبوت تبعية أرض النزع لوقف..... وأنها آلت إلى المطعون ضدها أخيراً بحكم القسمة ولم يشر إلى قيام أو نفي علاقة التحكير بالنسبة للطاعنتين وحاصل الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه استدل على قيام علاقة التحكير بما استخلصه من أقول شاهد واحد مخالفاً بذلك أحكام الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق في هذا الشأن والتي لا تجيز إثبات الحكم إلا بالكتابة وحاصل الوجه الثالث أن الحكم المطعون فيه قد أهدر أقوال شهود الطاعنتين الأربعة وأخذ بأقوال شاهد النفي الوحيد الذي اختلق واقعة الحكم، في حين إن أقوال شهودهما قطعت بوضع يدهما ويد مورثهما من قبل على الأرض فقد أجمعوا على أن والدهما بنى المنزل عليها قبل ثورة 1919 ولم ينازعه أحد في ملكية الأرض والبناء.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول غير مقبول ذلك بأنه لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ولم يستدل على أن الأرض موضوع النزاع محكرة بما ورد في تقرير الخبير وإنما استخلص تلك الحقيقة - على ما يبين من مدوناته - من التحقيق الذي أجرته المحكمة والتفت نتيجته مع ما انتهى إليه ذلك التقرير من أن المطعون عليها على حق فيما تدعيه من ملكية الأرض، وهو في وجهه الثاني غير صحيح ذلك أن علاقة الحكر التي استخلصها الحكم من أقوال شاهد المطعون ضدها واستدل بها على أن وضع يد مورث الطاعنتين الأولى والثانية قد تجرد من نية التملك نشأت قبل العمل بالقانون المدني القائم ومن ثم يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، فالحكر لم يكن من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف، التي تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، كما أن المقصود بمسائل الوقف في هذا الخصوص هو ما تعلق بإنشاء الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله في مرض الموت، لما كان ذلك، وكان مدار البحث في الحكم المطعون فيه مجرد استظهار نية مورثي الطاعنتين عند بداية الحيازة لتبين قيام سبب آخر لها يمنع من قيام نية التملك، فلا تثريب على المحكمة إن هي استدلت على قيام رابطة تحكير تحول دون قيام هذه النية حتى ولو لم يستوف عقد الحكر شروطه الشكلية أو الموضوعية أو شروط صحته ونفاذه والنعي في وجهه الثالث غير مقبول ذلك أن من المقرر أن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع الذي لا سلطان لأحد عليه ما دام لم يخرج بهذه الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها، كما أنه من المقرر أنه لا إلزام عليه في بيان أسباب ترجيحه لما اطمأن إليه من أقوال وإطراحه لسواها لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه حصل أقوال شهود الطرفين تحصيلاً يتفق ومضمونها ثم استخلص منها أن شهود الطاعنتين لم يثبت من أقوالهم شيء مما كلفتا بإثباته، بينما دلت أقوال شاهد النفي على أن مورث الطاعنتين كان مستحكراً لأرض النزاع وكان يسدد له هو إيجارها باعتباره كاتباً للوقف، فإن الجدل في هذا الشأن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة القاضي التقديرية مما لا يقبل أمام هذه المحكمة.
وحيث عن الطاعنتين تنعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الخامس الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم أخطأ إذ طبق المادة السابعة من المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات والتي تنص على أن يعتبر منتهياً بسبب زوال صفة الوقف، كل حكر كان مرتباً على أرض انتهى وقفها، وفقاً لأحكام هذا القانون وفي هذه الحالة تتبع الأحكام المقررة في المواد 1008 وما بعدها من القانون المدني كما خانها التوفيق بتطبيق نص المادة 110 من هذا القانون إذ أن وضع يد الطاعنتين ومورثهما من قبلهما لم يكن بطريق التحكير وكان يتعين تطبيق المادة 925 من القانون المدني باعتبار إن مورث الطاعنتين أقام بمواد من عنده منشآت على الأرض معتقداً بحسن نية أن له الحق في إقامتها فلا يجوز القضاء بالإزالة وإما يخير مالك الأرض بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغاً يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه وقد انتهى الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة، على ما سلف البيان، إلى أن الطاعنتين ومورثيهما من قبل كانوا يضعون اليد على أرض النزاع بطريق التحكير، ولم يكن بنية التملك، فإنه بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات زالت عن أرض النزاع صفة الوقف وكل حكر كان مترتباً عليها، ويكون الحكم المطعون فيه إذ أعمل في شأن النزاع أحكام المواد 1008 من القانون المدني وما بعدها قد التزم صحيح القانون.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن في غير محله ويتعين رفضه.
الطعن 600 لسنة 49 ق جلسة 3 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 200 ص 1027
جلسة 3 من إبريل سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، يوسف أبو زيد، درويش عبد المجيد وعزت حنورة.
----------------
(200)
الطعن رقم 600 لسنة 49 القضائية
(1) دعوى "سقوط الخصومة".
سقوط الخصومة. مناطه. عدم السير في الدعوى بفعل المدعي مدة سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها. عدم نظر الدعوى في الجلسة المحددة. لا أثر له على صحة إعلان الخصم بالجلسة المذكورة.
(2) إعلان "بطلان الإعلان". بطلان. نقض "السبب الجديد".
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه لإقامته بالخارج. عدم جواز تمسكه بالبطلان لأول مرة أمام محكمة النقض لخلو بيانات الإعلان من غيابه واسم المخاطب معه.
(3) بيع "ضمان التعرض". دعوى "الدعوى غير المباشرة".
ضمان البائع عدم التعرض للمشتري ولخلفه. المشترى بعقد عرفي لا يعد خلفاً خاصاً للبائع. عدم جواز تمسكه بضمان التعرض في مواجهة البائع لبائعه إلا بطريق الدعوى غير المباشرة.
(4) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
حجية الحكم. مناطه. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى فيه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورثي المطعون ضدهم من الأول إلى الثانية عشر (المرحومتين.... و...) أقامتا الدعوى رقم 2916 سنة 1951 مدني كلي القاهرة - والتي أصبحت برقم 8432 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة - عن الطاعن وآخرين بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما لقطعة الأرض الفضاء رقم 1 شارع... قسم روض الفرج البالغ مساحتها 235.30 م2 والتسليم، وقالتا شرحاً لدعواهما إن أولاهما تمتلك مساحة 16 ط و8 س من تلك الأرض بموجب عقد بيع مسجل، وتمتلك ثانيهما 7 ط و16 س منها بالميراث الشرعي عن زوجها المرحوم...، وقد نازعهما الطاعن وآخرون في وضع يدهما، دفع الطاعن الدعوى بأنه اشترى أرض النزاع بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 25/ 1/ 1940 صدر حكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 2680 سنة 1948 مدني كلي القاهرة في مواجهة مورثتي المطعون ضدهم الأول إلى الثانية عشر، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى قضت محكمة القاهرة الابتدائية بجلسة 25/ 4/ 1974 بتثبيت ملكية... لحصة قدرها 16 ط و8 س و... لحصة قدرها 7 ط و16 س شائعة على الأرض الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وبكف منازعة المدعى عليهم لهما فيها وبإلزامهم بتسليمها لهما، استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 3320 سنة 92 ق، ومحكمة استئناف القاهرة قضت بجلسة 22/ 1/ 1979 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، ينعى الطاعن بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بسقوط الخصومة وانقضائها لعدم تعجيلها في مواجهته على نحو صحيح في المرات السابقة التي أوقف السير فيها بسبب انقطاع سير الخصومة لوفاة المرحومة.... ووفاة المرحوم....، وبين المرتين بسبب وقف الدعوى جزاء، غير أن الحكم المطعون فيه اقتصر في رده على تناول التعجيل لجلسة 27/ 11/ 1972 بعد أن حكم بجلسة 25/ 9/ 1972 بانقطاع سير الخصومة لوفاة المرحومة... وأنه بفرض صحة الإعلان لجلسة 27/ 11/ 1972 فإن ذلك لا يحرمه من التمسك بسقوط الخصومة أو انقضائها لعدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بالتعجيل من الوقف أو الانقطاع في المرات السابقة، ذلك أن المدعى عليه الثاني المرحوم... كان قد توفى في 17/ 4/ 1969 وقضت محكمة أول درجة بجلسة 10/ 11/ 1969 بانقطاع سير الخصومة لوفاته، وكان إعلان الطاعن الذي تم في 17/ 9/ 1970 قد وقع باطلاً لا ينتج أثراً، إذ تحددت جلسة 23/ 11/ 1970 لتعجيل نظر الدعوى إلا أن الدعوى لم تنظر في هذه الجلسة وظلت غير متداولة بالجلسات إلى أن أمر السيد رئيس المحكمة بتحديد جلسة 7/ 1/ 1972 لنظرها والتي لم يعلن إليها الطاعن، وقضى بجلسة 25/ 9/ 1972 بانقطاع سير الخصومة لوفاة المرحومة...، ثم عجلت لجلسة 27/ 11/ 1972 حيث أعلن الطاعن بصحيفة التعجيل إعلاناً باطلاً، ثم أعيد إعلانه لجلسة 1/ 1/ 1973 بإعلان باطل كذلك، ومن ثم فإن إعلان الطاعن الذي تم في 17/ 9/ 1970 لجلسة 23/ 11/ 1970 التي لم تنعقد لا ينتج أثراً وإذ توفى المرحوم.... في 17/ 4/ 1969 أي بعد جلسة 9/ 4/ 1969 التي قررت فيها المحكمة إعادة الدعوى إلى المرافعة، ومن هذا التاريخ أي 17/ 4/ 1969 يكون السير في الدعوى قد أوقف، فإذا احتسبت المدة من هذا التاريخ حتى تاريخ الحكم من محكمة أول درجة في 25/ 2/ 1974 فإنه يكون قد انقضت ثلاث سنوات على وقف السير في الدعوى بما تنقضي معه الخصومة فيها عملاً بالمادة 140 من قانون المرافعات، بل تتوافر هذه المدة حتى لو احتسبت من تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة بجلسة 10/ 11/ 1969، ومن الناحية الأخرى فإنه بفرض الاعتداد بالإعلان الذي تم في 26/ 10/ 1972 لجلسة 27/ 11/ 1972 فإن الخصومة تكون قد سقطت عملاً بالمادة 134 مرافعات لمضي أكثر من سنة على وقف السير فيها منذ 17/ 4/ 1969 حتى 26/ 10/ 1972، بل إن هذه المدة تكون قد اكتملت لو احتسبت مدة السقوط اعتباراً من 10/ 11/ 1969 تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة، ومن ثم تكون الخصومة في جميع الأحوال وبالنسبة إلى الطاعن عند صدور حكم محكمة أول درجة قد انقضت أو في القليل قد سقطت، بما يؤدى عملاً بالمادة 137 مرافعات إلى زوالها بكافة ما تم فيها من إجراءات، مما كان لازمه أن تقضي محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبانقضاء الخصومة أو سقوطها، وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر وفقاً للمادة 133 من قانون المرافعات أن الدعوى تستأنف سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك، وكان لا يؤثر في صحة الإعلان عدم نظر الدعوى في الجلسة المحددة، وكان توقيع الجزاء بسقوط الخصومة مناطه عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه مدة سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها إذ أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه إذا طلب صاحب المصلحة ذلك، لما كان ذلك، وكان الطاعن يؤسس نعيه بانقضاء الخصومة على بطلان إعلانه الذي تم في 17/ 9/ 1970 لأن الدعوى لم تنظر بجلسة 23/ 11/ 1970 التي كانت محددة لنظرها وظلت غير متداولة بالجلسات حتى أمر رئيس المحكمة بتحديد جلسة 7/ 1/ 1972 لنظرها، وإذ كان النعي ببطلان الإعلان المشار إليه لهذا السبب لا يقوم على أساس قانوني صحيح، لأن عدم نظر الدعوى في الجلسة المحددة لا يؤثر على صحة الإعلان، فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن الرد على هذا الدفاع الذي لا يقوم على أساس صحيح، وإذ كان عدم نظر الدعوى بالجلسات حتى حددت لها جلسة 7/ 1/ 1972 لم يكن بفعل المدعي أو امتناعه، فإن الدفع بسقوط الخصومة لا يكون قائماً على أساس صحيح، ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن الرد عليه، ويكون النعي بهذين الوجهين على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه ذهب إلى القول بأن إعلان الطاعن لجلسة 27/ 11/ 1972 تم صحيحاً - وهي الجلسة التي عجلت إليها الدعوى بعد انقطاع سير الخصومة بجلسة 25/ 9/ 1972 - مع أن هذا الإعلان وقع باطلاً إذ أثبت فيه المحضر أن الصورة الخاصة بالطاعن سلمت لمندوب القسم لامتناع ابنه عن الاستلام، وخلت بيانات الإعلان من المخاطب معه وما يفيد غياب المعلن إليه وأن من خاطبه المحضر يقيم مع المعلن إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان وجه النعي يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن لم يتمسك ببطلان إعلانه لجلسة 27/ 11/ 1972 أمام محكمة الاستئناف لهذا السبب وإنما اقتصر على التمسك ببطلان الإعلان لإقامته خارج البلاد، ومن ثم لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون نعيه بهذا الوجه غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه البطلان والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن قضاء النقض استقر على أن يمتنع على المحكمة عند الادعاء أمامها فرعياً بتزوير أحد المحررات أن تقضي بصحة الورقة أو تزويرها وفي موضوع النزاع بحكم واحد، وتلك القاعدة يجب إعمالها حتى في الحالة التي تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها برد وبطلان مستند في الدعوى عملاً بالمادة 58 من قانون الإثبات، وأضاف الطاعن أن حكم محكمة أول درجة الذي تبناه الحكم المطعون فيه استند في قضائه برد وبطلان عقد البيع الصادر من المرحومة... إلى المرحوم.... على أن التاريخ الذي يحمله ختم.... على هذا العقد هو سنة 1352 هجرية وعلى فرض أن المقصود هو سنة 1352 هجرية فإن هذه السنة تقابل سنة 1939 ميلادية في حين أن العقد معطى له تاريخ 17/ 6/ 1954، وأنه وإن جاز اعتبار ذلك قرينة على عدم صحة التاريخ المعطى للعقد إلا أنه لا صلة له بصحة أو تزوير العقد ذاته ما دام لم يثبت أن الختم الممهور به العقد ليس للسيدة... أو أنه يحمل تاريخاً لاحقاً لوفاتها، وفضلاً عن ذلك فإن العقد المذكور لم يقتصر على بصمة ختم السيدة... الذي تشكك الحكم في تاريخه بل هو يحمل كذلك بصمة إبهامها الأيمن ولا يمكن القول بتزوير هذا العقد إلا إذا ثبت اختلاف البصمة التي يحملها عن بصمتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في التزوير وفي الموضوع بحكم واحد يكون قد شابه البطلان والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر قانوناً أن البائع يضمن عدم التعرض للمشتري - وخلفه عاماً أو خاصاً - في العقار المبيع، وكان المشتري الذي لم يسجل عقد البيع الصادر له لا يعتبر خلفاً خاصاً للبائع ولا يعدو أن يكون دائناً شخصياً لهذا البائع ومن ثم لا يستطيع أن يواجه البائع لبائعه بضمان التعرض إلا استعمالاً لحق مدينه بطريق الدعوى غير المباشرة، لما كان ذلك كان الطاعن لم يسجل عقد البيع الصادر له ولم يختصم في الدعوى الماثلة للبائع له - ... أو ورثته من بعده، بما مؤداه أنه لم يستعمل حقوق هذا الأخير بطريق الدعوى غير المباشرة، فإنه لا يكون له شخصياً أن يواجه مورثة المطعون ضدهم من الأول إلى الثانية عشر - المرحومة... البائعة للبائع له - بضمان التعرض، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت ملكية المطعون ضدهم من الأول إلى الثانية عشر للأرض موضوع النزاع على ما ورد بتقرير الخبير من تملكهم لها بالإرث ونفى تملك الطاعن لها بالتقادم المكسب لعدم اكتمال مدته، فإن المجادلة في صحة عقد البيع المنسوب لمورثة المطعون ضدهم من الأول إلى الثانية عشر (المرحومة....) والنعي ببطلان الحكم لقضائه في موضوع الدعوى مع القضاء بتزوير هذا العقد بحكم واحد - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك من ثلاثة أوجه حاصلها أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 2680 سنة 1948 مدني كلي القاهرة على كل من المرحومة... والمرحوم... والمرحومة... بطلب صحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 25/ 1/ 1940 الصادر له من المرحوم... عن أرض النزاع وقضى في الدعوى لصالحه وأصبح الحكم فيها نهائياً وقد تمسك الطاعن أمام محكمة ثاني درجة بحجية الأمر المقضي للحكم النهائي سالف الذكر، غير أن الحكم المطعون فيه رفض إعمال هذا الدفع رغم توافر شروط انطباقه وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات، وأورد في مدوناته أن هذا الحكم ليس له أي حجية قبل السيدتين سالفتي الذكر لأن الطاعن لم يطلب الحكم بإلزامها بشيء ولم يطلب الحكم في مواجهتها، وهذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه مخالف للثابت بالأوراق لأن الثابت من صحيفة افتتاح تلك الدعوى ومدونات الحكم الصادر فيها أن الطاعن أوضح فيها أن السيدة... صادقت على العقد الصادر إليه من... والتزمت بالتوقيع على العقد النهائي وأنه يهمه أن يكون الحكم في مواجهة السيدة...، وانتهى إلى تكليفهم بالحضور في الجلسة المحددة ليسمعوا الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان للحكم حجية بالنسبة لأطراف الخصومة الصادر فيها إلا أن هذه الحجية لا تكون إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواه في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بددتها فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضي فيه، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى 2680 سنة 1948 مدني كلي مصر أن الطاعن أقامها على كل من... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم... و... و.... قال فيها إنه بمقتضى عقد بيع عرفي مؤرخ في 25/ 1/ 1940 باع إليه مورث المدعى عليه الأول قطع أرض النزاع مبينة الحدود والمعالم بالعريضة نظير ثمن قدره 360 ج دفع بأكمله وقت التعاقد وقد صادقت المدعى عليها الثانية وهي المالكة الأصلية على هذا العقد وتعهدت بالتوقيع على عقد البيع النهائي وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المذكور، وقال المحكمة في أسباب حكمها "وحيث إن المدعي حضر بجلسة اليوم وصمم على الطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى مستنداً في ذلك إلى عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 1/ 1940والمقدم بحافظة مستنداته بتوقيع مورث المدعى عليه الأول وببصمة ختم المدعى عليها الثانية والمتضمن بيع أولها له الأرض الفضاء موضوع هذه الدعوى نظير ثمن قدره 360 ج دفع في مجلس العقد ولم يحضر المدعى عليهم ليدفعوا الدعوى بما عسى أن يكون لديهم من أوجه دفاع ومن ثم تكون دعوى المدعي صحيحة ويتعين الحكم له بصحة ونفاذ العقد المذكور".وبجلسة 23/ 10/ 1948 قضت المحكمة غيابياً بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25/ 1/ 1940 المتضمن بيع المرحوم... مورث المدعى عليه الأول إلى المدعي قطعة الأرض المبينة به وبصحيفة الدعوى بثمن قدره 360 ج وألزمت المدعى عليه الأول بالمصروفات وأمرت بالنفاذ المعجل، لما كان ذلك وكان لم يثبت من الحكم الصادر في الدعوى 2680 سنة 1948 مدني كلي مصر أنه تناول بالبحث عقد البيع المؤرخ 17/ 6/ 1944 المنسوب صدوره من مورثة المطعون ضدهم من الأول إلى الثانية عشر.... المرحومة.... إلى المرحوم... أو أنه أثير بشأنه نزاع بين الخصوم في تلك الدعوى وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به، فإذا أضيف إلى ذلك أنه لم يوجه في تلك الدعوى ثمة طلبات إلى المدعى عليهما فيها... و... فإن الحكم الصادر فيهما لا يحوز قوة الأمر المقضى به في النزاع الماثل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقوله في مدوناته "إن الثابت من مطالعة الحكم الصادر في الدعوى 2680 سنة 1948 مدني كلي القاهرة أن ليس له أي حجية قبل السيدتين سالفتي الذكر ذلك أنه وإن كان المستأنف (الطاعن) قد اختصمهما في تلك الدعوى إلا أنه لم يطلب الحكم بإلزامهما بشيء كما لم يطلب الحكم له بطلباته في مواجهتهما، وقد صدر الحكم فعلاً في تلك الدعوى قاضياً بصحة ونفاذ عقد مشترى المستأنف فقط دون أن يلزم السيدتين سالفتي الذكر بشيء أو يشير إلى أن الحكم صدر في مواجهتهما"، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه أو خالف الثابت بالأوراق. ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا أساس له.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من وجهين حاصلهما أنه كان قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن وضع يده على أرض النزاع وضع يد هادئ ظاهر بنية التملك منذ شرائه لها وأنه بإضافة مدة حيازته إلى مدة حيازة سلفه المرحوم... تكتمل مدة اكتساب أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة، ورغم ذلك فإن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن مدة وضع يده لم تكتمل لها مدة التقادم الطويل ولم يعرض لما تمسك به من ضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته وهو حق مقرر له بالمادة 955/ 2 من القانون المدني، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه سواء بإحالته إلى حكم محكمة أول درجة الذي اعتمد على ما أورده تقرير الخبير أو فيما أضافه من أسباب قد نفى حيازة الطاعن لعين النزاع على القول بأنها أرض فضاء محملة بالقاذورات والأتربة والأنقاض وهي بذاتها مظاهر لا يمكن أن تنفي وضع اليد، بل إن هذه المظاهر نفسها تتفق مع ما هو ثابت من أن من استأجر الأرض من الطاعن كان مقاولاً ثم بيعت إلى مشترين أحدهما مقاول بما يرشح لتراكم المخلفات في الأرض تبعاً لنوعية استغلال هؤلاء لها، فإذا أضيف إلى ذلك أنه مما لا خلاف عليه أن الأرض ظلت في وضع يد الطاعن وأنه مكن منها جميع المشترين منه حتى انتهى الأمر بتمكين المشترية الأخيرة التي أقامت عليها عمارة مكونة من خمسة أدوار علوية غير الأرضي، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد عاره القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بوجهه مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة الطويلة يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتثبيت ملكية مورثتي المطعون ضدهم الاثني عشر الأول على سند من قوله "لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير أن أحداً من الطرفين لم يضع يده على أرض النزاع قبل سنة 1950 إذ ثبت من المعاينة أن الأرض محملة بأتربة وأنقاض وقاذورات وأن البلدية أنذرت المستأنف (الطاعن) بإزالة هذه القاذورات وعمل سور فلم يقم أحد بعمله وقامت البلدية بإقامة السور لحساب الملاك هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنه بغرض احتساب مدة وضع يد المستأنف (الطاعن) على أرض النزاع من تاريخ تأجيرها إلى المقاول... في 1/ 2/ 1940 فإن المدة القانونية المكسبة للملكية لا تكون قد مضت منذ ذلك التاريخ حتى رفع الدعوى الحالية في 10/ 9/ 1951 ويتعين الالتفات عن هذا السبب من أسباب الاستئناف"، لما كان ذلك وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإن المجادلة في هذا الشأن تعتبر مجادلة موضوعية في تقدير الدليل تنحسر عنها رقابة هذه المحكمة، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا أساس له.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 806 لسنة 57 ق جلسة 8 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 254 ص 562
الطعن 22 لسنة 47 ق جلسة 13 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 39 ص 192
جلسة 13 من يناير سنة 1981
برئاسة السيد/ المستشار محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة: وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، عبد الحميد المنفلوطي، محمد إبراهيم خليل, علي السعدني.
---------------
(39)
الطعن رقم 22 لسنة 47 القضائية
(1) دعوى "انعقاد الخصومة".
الخصومة لا تنعقد إلا بين أحياء، وإلا كانت معدومة. لا يصححها إجراء لاحق.
(2) استئناف "ميعاد الاستئناف: وقف الميعاد".
جهل الخصم بوفاة خصمه يعد عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد. عدم توجيه الاستئناف إلى ورثة الخصم جملة في الميعاد. أثره. سقوط الحق في الاستئناف.
(3) دعوى "انقطاع سير الخصومة".
انقطاع سير الخصومة يقع بقوة القانون إذا تحقق سببه يعد بدئها. حصوله قبل ذلك. أثره. اعتبار الخصومة معدومة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر؛ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون عليهما، أقام الدعوى رقم 65 لسنة 1974 أسوان الابتدائية ضد الطاعن، بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 10000 جنيه تعويضاً عن وفاة ابنه نتيجة إهمال علاجه بمستشفى حميات كوم أمبو الأمر الذي جوزي إدارياً من أجله طبيب المستشفى المذكور. وبتاريخ 31 أكتوبر سنة 1974 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع إلى مورث المطعون عليهما مبلغ 5000 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة استئناف أسيوط في 9 ديسمبر سنة 1974 وقيدت برقم 102 لسنة 49 ق, ولدى إعلان صحيفة الاستئناف في 14 ديسمبر 1974 تبين أن المستأنف عليه - مورث المطعون عليهما - كان قد توفى بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1974. وبتاريخ 3 فبراير سنة 1975 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة. عجل الطاعن استئنافه معلناً ورثة المستأنف عليه جملة في موطن مورثهم بتاريخ 19 مارس سنة 1975، ثم أعلن المطعون عليهما بصفتيهما بتاريخ 18 يونيه سنة 1975. دفع المطعون عليهما ببطلان الاستئناف وباعتباره كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال الثلاثة أشهر التالية لإيداع الصحيفة قلم الكتاب. وبتاريخ 11 نوفمبر سنة 1976 حكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر, وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين، الأول أن ميعاد التكليف بالحضور طبقاً لنص المادة 70 من قانون المرافعات لا ينصرف إلى ميعاد الطعن أو رفعه كما لا يمتد إلى حالة تكليف ورثة المطعون عليه بالحضور لأنه قاصر على تكليف المطعون عليه ذاته بالحضور، فإذا تبين أن المطعون عليه قد توفى أثناء ميعاد الطعن تعين على المحكمة أن تحكم بانقطاع سير الخصومة، ومن ثم تسري القواعد المتعلقة بسقوط الخصومة دون تلك الخاصة باعتبار الدعوى كأم لم تكن، كما أن نطاق تطبيق المادة 217 من قانون المرافعات يتحدد بالحالة التي يرفع فيها الطعن بالإعلان إلى ورثة المحكوم له جملة إذا علم الطاعن بوفاة خصمه قبل رفع الطعن، دون تلك الحالة التي يتم فيها الطعن بإيداع صحيفته قلم الكتاب أو تلك الحالة التي لا يعلم فيها الطاعن بوفاة خصمه فيصح توجيه الطعن إلى مورث، ومن ثم فإن إعلان الورثة جملة لا يصادف محلاً، لأن الطعن لم يرفع ضد الورثة جملة، بل رفع ضد المورث ولأن الإجراء المطلوب هو تكليف الورثة بالحضور لتعجيل الاستئناف بعد الانقطاع وليس رفع الطعن ذاته أو إعلانه، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استلزم تطبيق المادة 70 من قانون المرافعات التي تتطلب تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصحيفة على الحالة التي يلزم فيها إعلان ورثة المستأنف عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. والوجه الثاني أن قضاء المحكمة الاستئنافية بانقطاع سير الخصومة لوفاة المستأنف عليه، تضمن قضاء قطعياً في وجوب سريان أحكام انقطاع سير الخصومة على الاستئناف، استنفذت به المحكمة ولايتها في بيان القواعد القانونية الواجبة التطبيق، ومنها أن جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم تقف إلى حين تعجيل الاستئناف، ومن ثم لا يقبل القول بسريان الميعاد المقرر بالمادة 70 من قانون المرافعات إذ صدر حكم بانقطاع سير الخصومة قبل اكتمال ذلك الميعاد، وهو حكم ملزم لأطراف النزاع جميعاً يرتب وقف كافة المواعيد التي كانت سارية في حقهم إلى حين تعجيل الدعوى، وإنه لما كان يجوز له تعجيل الدعوى خلال سنة طبقاً لنص المادة 134 من هذا القانون، وكان قد عجل استئنافه بإعلان الورثة بأسمائهم وصفاتهم بتاريخ 18 يونيه سنة 1975 أي قبل انقضاء الميعاد المقرر لتعجيل الاستئناف، فإنه يكون قد كلف المستأنف عليهم بالحضور خلال الميعاد المقرر في القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه لما كان الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء، فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة, وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق، وكان على من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغير في الصفة قبل اختصامهم، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، أن الحكم الابتدائي صدر في 31 أكتوبر سنة 1974 وأن الطاعن أودع صحيفة استئنافه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1974 موجهاً هذا الاستئناف إلى مورث المطعون عليهما الذي تبين أنه كان قد توفى بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1974 وقبل إيداع تلك الصحيفة، فإن الخصومة في الاستئناف لا تكون قد بدأت بين طرفها ولا يترتب على إيداع صحيفتها قلم الكتاب أي أثر، على أنه إذا جاز القول بأن الطاعن قام بما يوجبه عليه القانون من تحريات ولم تثبت لديه وفاة المحكوم له إلا بعد أن وردت الإجابة بوفاته عند إعلانه بصحيفة الاستئناف في 14 ديسمبر سنة 1974، وكان جهل الخصم بوفاة خصمه يعد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عذراًَ يترتب عليه وقف سريان الميعاد في الفترة التي تبدأ من وقت توجيه الإجراء في مواجهة المتوفى بإيداع صحيفة الاستئناف في 9 ديسمبر سنة 1974 وتنتهي في وقت العلم بهذه الوفاة عن طريق محاولة إعلان الصحيفة إلى المتوفى في 14 ديسمبر سنة 1974، فإنه كان يتعين على الطاعن أن يعيد توجيه استئنافه إلى الورثة جملة في هذا الميعاد وفقاً للمادة 217 من قانون المرافعات حتى يتوقى سقوط الحق في الاستئناف وإذ لم يقم الطاعن باتباع هذا الذي يفرضه القانون، فإن الخصومة في الاستئناف تكون معدومة قبل إجراء الإعلان وطبقاً للقانون ولا يصححها أي إجراء لاحق, ومن ثم يكون حقه في الاستئناف قد سقط بفوات ميعاده دون اعتداد بتعجيل الاستئناف بإعلان الورثة جملة بعد ذلك في موطن مورثهم في 19 مارس 1975 وإعادة إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم في 18 يونيه سنة 1975 بذات الصحيفة لورود هذا التعجيل على غير محل، لما كان ذلك وكان انقطاع سير الخصومة يقع بقوة القانون دون حاجة لصدور حكم به, فإن الحكم به لا يكون إلا تقريراً لحكم القانون, وبوصفه متعلقاً بسير الدعوى لا تكون له أية حجية, وإذ يشترط لانقطاع سير الخصومة أن يتحقق سببه بعد بدء الخصومة، فإنه وقع قبل ذلك أي قبل إيداع الصحيفة قلم الكتاب كانت الخصومة معدومة ولا تجرى عليها أحكام الانقطاع. لما كان ذلك وكان انعدام استئناف الطاعن يلتقي في نتيجته مع اعتباره كأن لم يكن، فإن النعي برمته يكون غير منتج ولا جدوى منه.
ولما قدم يتعين رفض الطعن.