الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 فبراير 2019

الطعن 9987 لسنة 78 ق جلسة 23 / 11 / 2009


باسم الشعب

محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
دائرة الاثنين (ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى كامــــــل      نائب رئيس المحكمــــة
وعضوية السادة المستشارين / بهيـــج القصبجـــى       وجاب الله محمــــــد
                              وهانــــى حنــــا        ومحمـــد هلالـــى
                                              نواب رئيس المحكمــة       
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ جمال عبد المنعم .
وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد  .             
 فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 6 من ذى الحجة سنة 1430 هـ الموافق 23 من نوفمبر سنة 2009 م .
                                       أصدرت الحكم الآتى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9987 لسنة 78 القضائية .
                                      المرفوع مــــــن :
...........                             المحكوم عليهما
                                  ضــد
النيابــة العامــــة
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 6972 لسنـة 2008 قسم ثانى أسيوط (المقيدة بالجدول الكلى برقم 1598 لسنة 2008) بوصف أنهما فى غضون الفترة من عام 2005 وحتى الأول من يوليه سنة 2007 بدائرة قسم ثانى أسيوط ـ محافظة أسيوط . أولاً :ـ المتهم الأول :ـ 1ـ بصفته موظفاً عمومياً " مدير عام تموين حى شرق أسيوط " ـ طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته من المتهم الثانى مبلغ ثلاثمائة جنيه ـ على سبيل الرشوة مقابل إصدار ستة خطابات رسمية منسوبة لجهة عمله وموجهة لمحكمة أسيوط الجزئية أثبت فيها على خلاف الحقيقة أن المتهم الثانى لم يرتكب المخالفات المسندة إليه فى القضايا أرقام 4876 لسنة 2007 ، 12046 لسنة 2005 ، 875 لسنة 2006 ، 977 لسنة 2006 ، 1864 لسنة 2006 ، 4342 لسنة 2007 جنح قسم ثانى أسيوط . 2ـ بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويراً فى محررات رسمية بأن وقع على الخطابات موضوع الإتهام السابق ومهرها بخاتم الإدارة جهة عمله والثابت بها على خلاف الحقيقة أن المتهم الثانى لم يرتكب المخالفات المسندة إليه فى القضايا سالفة الذكر . 3ـ اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى فى استعمال المحررات الرسمية المزورة سالفة الذكر بأن سلمها له لتقديمها لمحكمة أسيوط الجزئية مع علمه بتزويرها .
ثانيا : المتهم الثانى 1ـ قدم رشوة لموظف عام " المتهم الأول " للإخلال بواجبات وظيفته مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل توقيعه على الخطابات المزورة موضوع الإتهامات السابقة ومهرها بخاتم الإدارة جهة عمله . 2ـ اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى تزوير محررات رسمية بأن قام بكتابة صلب الستة خطابات المزورة موضوع الإتهامات سالفة الذكر فتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة . 3ـ استعمل محررات رسمية مزورة فيما أعدت من اجله بأن قدم الخطابات الرسمية موضوع الإتهامات السابقة فى القضايا المذكورة لمحكمة أسيوط الجزئية .
        وأحالتهما إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
       والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 9 من أكتوبر سنـة 2008 عملاً  بالمـواد 40 و 41/1 ،2 و 103 و 104 و 211 و 213 و 214 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17و 32 و 107 مكرراً من قانون العقوبات بمعاقبة الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ ألفى جنيه وبمعاقبة الثانى بالحبس مع الشغل لمدة سنة عن التهمتين الثانية والثالثة وإعفائه من العقاب عن التهمة الأولـى ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من أكتوبر سنة 2008 وقدمت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن الأولى والثانية عن المحكوم عليه الأول  فى 17 من نوفمبر و 4 من ديسمبر سنة 2008 موقعاً عليها من الأستاذ/ ..... و...... المحامين والثالثة عن المحكوم عليه الثانى فى 3 من ديسمبر سنة 2008 موقعاً عليها من الأستاذ / .... المحامى  .
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة  .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون
أولاً : الطعن المقدم من المحكوم عليه / ......... .
        حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم طلب واخذ رشوة للإخلال بواجب من واجبات وظيفته والتزوير فى محررات رسمية والاشتراك فى استعمالها مع العلم بتزويرها ، قد شابه التناقض والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك انه لم يدلل سائغاً على اتفاقه والطاعن الثانى على ارتكاب الجرائم المسندة إليهما وعلى توافر ركن الطلب فى جريمة طلـب وأخذ رشوة التى دانه بها رغم أن دفاعه قام على المنازعة فى توافره ، وأن تلك الجريمة فاقدة الأركان لعدم توافر ركنى القصد الجنائى وعلاقة السببية بين العطية والإخلال بالعمل ، بدلالة إبلاغه مفتش التموين لتحرير محاضر ضد الطاعن الثانى ، كما أنه وبفرض حصوله على مقابل الرشوة فإنه بالنظر لتفاهة ذلك المبلغ فإنه لا يعدو وأن يكون هدية ، هذا فضلاً عن خلو الأوراق من تسجيلات أو لقاءات لجريمة الرشوة أو شاهد رؤيا ، وأطرح بما لا يصلح دفاعه بإنحصار اختصاصه عن العمل المنسوب إليه القيام به وهو إصدار الخطابات موضوع الرشوة والتزوير ، بدلالة ما شاب أقوال كلاً من مدير عام شئون التموين ومدير مديرية التموين من تناقض فى شأن تحديد اختصاصه الوظيفى مع ما ثبت من كتاب مديرية التموين والتجارة فى هذا الخصوص ، ولم يعن بتحقيقه بالاستعلام من الجهة المختصة فى هذا الصدد ، وفوق ذلك فإن دفاعه قام على عدم توافر جريمة التزوير لعدم صلاحية المحررات المضبوطة للاحتجاج بها لعدم توافر شرائط صحتها إذ يلزم إعتمادها بعد مراجعتها من مدير مديرية التموين ، ودانه بتلك الجريمة دون أن يستظهر توافر القصد الجنائى فى حقه ويدلل على توافره برغم إنتفاء علمه بتزوير تلك المحررات ، كما لم يفطن إلى القرائن التى سيقت للتدليل على دفاعه فى هذا الصدد ، كما لم يستظهر أيضاً صفة الموظف العام فى حقه واختصاصه بتحرير المحررات محل التزوير ، لا سيما وأن مفاد أقوال مدير مديرية التموين تؤكد أن الخطابات موضوع التزوير قبل توقيعه لا تعدو أن تكون مشروع إعداد خطابات بما تنتفى معه جريمة التزوير والاستعمال فى حقه ، وعول على اعتراف الطاعن الثانى بتحقيقات النيابة العامة ، بالرغم من دفع الطاعن ببطلانها ، لكونها وليدة إكراه ووعد وإغراء من ضابط الرقابة الإدارية بإعفائه من العقاب ، ملتفتاً عن دفعه فى هذا الخصوص ، وعلى الرغم من انه لا يصح الأخذ باعتراف متهم على متهم أخر ، كما أوردت المحكمة بمحضر الجلسة فى عبارة واحدة ـ أن الطاعن الثانى إعترف ـ  دون أن تبين مضمون ذلك الاعتراف فى بيان واف بالمخالفة للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، بما كان يتعين معه على المحكمة مناقشته تفصيلاً فى ذلك الاعتراف للوقوف على مدى توافر شروط الإعفاء المنصوص عليها فى المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات ، وتساند الحكم إلى تحريات الرقابة الإدارية رغم دفاعه بعدم جديتها لكونها مكتبية إستقاها محررها من اعتراف الطاعن الثانى ، بدلالة أنها لم تتوصل لمعرفة إتفاق الطاعنين المزعوم أو أسماء أصحاب المخابز التى كان الطاعن يتقاضى منهم مبالغ على سبيل الرشوة ، فضلاً عن أنها لا تصلح بذاتها دليلاً على الإدانة بيد أن الحكم أطرح ذلك الدفع برد قاصر ، كما أورد أن المحكمة إطلعت على الأحكام المقدم فيها المحررات المزورة واثبت أنها صادرة بالبراءة حال أن تلك الأحكام غير مضمومة بدلالة ان الجنح أرقام 12046 لسنة 2005 ، 875 ، 1861 لسنة 2006 جنح قسم ثان أسيوط ، صادرة بالإدانة ، ولم تقم النيابة العامة بالاطلاع عليها كذلك ، والتفت عن دفاعه بإنتفاء صلته بالواقعة وأن تلك المحررات دست عليه فى غفلة منه وأن الطاعن الثانى مرتكب الجريمة وحده ، بدلالة تحرير المستنـدات بخطه ، ودون أن يعرض له بتحقيقه عن طريق المختص فنياً وسماع الشهود ، وأعمل الحكم فى حق الطاعن الثانى المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبه بعقوبة جريمة الرشوة بوصفها الجريمة الأشد رغم إعفاؤه من العقاب عنها ، مما ينبئ عن اضطراب صورة الواقعة لدى المحكمة وتناقضها فى حقه ، وأخيراً فإن المحكمة قامت بفض الحرز دون  أن تبين بيانات المحررات محل التزوير ومدى وضوح التزوير فيها ، كل هذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
        وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فى قوله " أنه فى غضون الفترة من عام 2005 وحتى 1/7/2007 طلب المتهم / ...... مدير عام إدارة تموين حى شرق أسيوط وأخذ لنفسه من المتهم / ...... صاحب مستودع بوتجاز مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصداره ستة خطابات رسمية مزورة منسوب صدورها لإدارة تموين حى شرق أسيوط وموقعة منه وممهورة بخاتمها وموجهة إلى محكمة أسيوط الجزئية اثبت فيها على خلاف الحقيقة أن المتهم الثانى لم يرتكب المخالفات المسندة إليه فى القضايا أرقام 4876 لسنة 2007 ، 12046 لسنة 2005 ، 875 لسنة 2006 ، 977 لسنة 2006 ، 1864 لسنة 2006 ، 4342 لسنة 2007 جنح قسم ثان أسيوط وقام بتسليمها إليه مع علمهما بتزويرها وقد إعتـرف المتهم الثانى بذلك وأيدته تحريات / .... عضو هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير والإطلاع على القضايا آنفة الذكر فى الأحكام الصادرة فيها " . فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرئم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه ـ على النحو السالف بيانه ـ أدلة إستمدها من اعتراف المتهم الثانى ... وما شهد به كل من ... عضو هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط و.... مدير مديرية التموين بأسيوط وما أثبته الإطلاع على القضايا سالفة البيان وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بشأن فحص الخطابات الست المزورة صلباً وتوقيعاً وخاتماً ، وهى أدلة سائغة أورد مضمونها وفحواها ومفادها فى بيان كاف وواف ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها بل يكفى أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى لا يكون له محل.لما كان ذلك،وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وإنها لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها من بعد اطمئنانها إليها،وأن تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقــوال إستخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، ذلك أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزلة المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة ـ فى الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سليماً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائى فى الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشى عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته أو استغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التى صاحبت العمل أو الإمتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن المبلغ الذى قدم للطاعن الأول من الطاعن الثانى مقابل إعطاء الأخير خطابات وإفادات موقعة من الطاعن ومختومة بخاتم جهة عمله تفيد عدم ارتكاب الطاعن الثانى للمخالفات المسندة إليه فى القضايا المحررة قبله للحصول على أحكام بالبراءة ، وهو ما يتحقق به معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائى،ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد.لما كـان ذلك، وكان نص المادة 104 من قانون العقوبات على عقاب الموظف إذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو اخذ وعداً أو عطية للإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك ، يستوى الحال أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً للإمتناع أو الإخلال أو أن يكون لاحقاً عليه ، ما دام الإمتناع أو الإخلال كان تنفيذاً لاتفاق سابق،إذ أن نية الاتجار بالوظيفة فى هذه الحالة تكون قائمة منذ بداية الأمر بدلالة تعمد الإخلال بواجباتها،فإذا كان الحكم قد ربط علاقة السببية بين تحرير الخطابات والإفادات الموقعة من الطاعن والمختومة بخاتم جهة عمله والتى تفيد عدم ارتكاب الطاعن الثانى للمخالفات المسندة إليه فى القضايا المحررة قبله وبين الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، مما يفيد أن عرض الرشوة أنما كان متفقاً عليه من قبل ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون عديم الجدوى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط فى القانون شيئاً من التناسب بين قيمة مقابل الرشوة وأهمية العمل الوظيفى ، ما دام تقديم هذه العطية يخل بثقة جمهور الناس فى نزاهة الوظيفة العامة ولم يبلغ درجة من الضآلة تنتفى عنه صفة المقابل فى الرشوة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى يضحى تأويلاً غير صحيـح فى القانون . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يجعل لإثبات جريمة الرشوة طريقاً خاصاً ، ما دامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت الجريمة ، فإن نعى الطاعن بخلو الأوراق من تسجيلات أو لقاءات أو شاهد رؤيا ، يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان نص الشارع فى المادة 104 من قانون العقوبات التى عددت صور الرشوة على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة إلى الموظف ومن فى حكمه بإمتناعه عن عمل من أعمال الوظيفة ، وقد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة  مطلقاً من التقييد ، بحيث يتسع مدلوله لاستيعاب كل عيب يمس الأعمال التى يقوم بها الموظف وكل تصرف وسلوك ينتسب إلى هذه الأعمال ويعوق من واجبات أدائها على الوجه السوى الذى يكفل لها دائماً أن تجرى على سند قويم ، وقد استهدف المشرع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً عاماً أوسع من أعمال الوظيفة التى تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث يشمل أمانة الوظيفة ذاتها فكل انحراف عن واجب من تلك الواجبات أو امتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذى عناه الشارع فى النص ، فإذا تقاضى الموظف جعلاً عن هذا الإخلال كان فعله ارتشاء وليس من الضرورى فى جريمة الرشوة ان تكون الأعمال التى يطلب من الموظف أداؤها داخله فى نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفى أن يكون لها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشى قد اتجر معه على هذا الأساس ، كما لا يشترط فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو والذى عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفى أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة . لما كان ذلك ، وكان توافر عنصر اختصاص  الموظف بالعمل الذى طلب الرشوة من أجله هو من الأمور الموضوعية التى يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت فى الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه ـ بعد أن أورد بعض التقريرات القانونية ـ قد استظهر اختصاص الطاعن بصفته مدير إدارة تموين حى شرق أسيوط بإستخراج الخطابات والإفادات التى تفيد عدم ارتكاب الطاعن الثانى للمخالفات المسندة إليه فى القضايا المحررة قبله فى قوله " ... فالمتهم طلب مبلغ الرشوة وأخذه بصفته المختص والمنوط به تحرير الخطابات المزورة رداً على المحاضر المحررة بالمخالفات المنسوبة إلى الراشى من مفتش إدارته ولا يقلل من هذا الاختصاص كون تلك الإفادات تستوجب إعتمادها من مديرية التموين والتجارة بأسيوط والشئون القانونية بها فلا يشترط فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو والذى طلب واقعة الرشوة هو وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفى أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح أيهما بتنفيذ الغرض من الرشوة فإذا ما منح المتهم الأول خطابات أو إفادات موقعة منه ومختومة بخاتم جهة عمله تفيد عدم ارتكاب المتهم الثانى للمخالفات المسندة إليه فى القضايا المحررة قبله للحصول على أحكام من المحاكم المختصة بالبراءة يكون قد قصد الغرض من جريمة طلب وأخذ الرشوة بعد أن قدمها إليه المتهم الثانى الراشى تكون أركان تلك الجريمة قد توافرت فى حق المتهمين كاملة وتعين إنزال العقاب عنها " . وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص يتحقق به قدر من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة ، كما استظهر الحكم المطعون فيه إخلال الطاعن بواجبات الوظيفة اطمئناناً إلى ما أثبتته المحكمة من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها ودان الطاعن على هذا الاعتبار ،  فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً ويستقيم به الرد على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب من المحكمة إجراء تحقيق عن طريق المختص فنياً أو الإستعلام من وزارة التموين والتجارة وسؤال المختصين عن الاختصاص الوظيفى له أو إجراء تحقيقاً معيناً فى شأن ذلك ، كما لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أيضاً أن الطاعن طلب إلى المحكمة ضم الجنح أرقام 12046 لسنة 2005 ، 875 ، 1861 لسنة 2006 جنح قسم ثان أسيوط تحقيقاً لدفاعه ـ فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق او إتخاذ إجراء لم يطلبه منها ولم تر هى حاجة إليه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة من ادلة الإثبات التى اطمانت إليها ووثقت فيها وعولت عليها فى قضائها ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، ويتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع إنتواء استعماله فى الغرض الذى من اجله غيرت الحقيقة فيه ، وليس أمراً لازماً للتحدث صراحة واستقلالاً فى الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة توافر جريمة التزوير فى المحررات الرسمية المضبوطة والمنسوب صدورها إلى جهة عمل الطاعن وهى إدارة تموين حى شرق أسيوط والموقعة منه والمختومة بخاتم جهة عمله والتى تفيد عدم ارتكاب المتهم الثانى للمخالفات المسندة إليه فى القضايا المحررة قبله ، وقد قدمها الأخير إلى محكمة جنح قسم ثان أسيوط وتمكن بذلك من الحصول على أحكام البراءة فى القضايا الخاصة بتلك المحررات ، وهو ما يتضمن إثبات توافر ركن العلم بتزوير تلك المحررات فى حق الطاعن ، فإن هذا حسبه ولا يكون ملزماً ـ من بعد ـ بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائى لديه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاصطناع كطريق من طرق التزوير المادى هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام  المحرر فى أى من الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليها آثار قانونية وصالحاً لأن يحتج به فى إثباتها ، وأنه لا يلزم لتحقيق جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحريرها وإنما يكفى لتحققها إعطاء الورقة شكل أو مظهر الورقة الرسمية الصادرة من الموظف العام المختص ، وهو ما لم يخطئ الحكم فى تحصيله أو تقديره ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى شأن إنتفاء علمه بتزوير المحررات موضوع الاتهام وصفته واختصاصه بتحرير الشهادات والإفادات المزورة ، لا يعدو أن يكون منازعة فى تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاذ نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التى لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، وللقاضى الجنائى إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، وكان الحكم المطعون فيه فى سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد من الأدلة القولية والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة بإشتراك الطاعن مع المتهم الآخر على ارتكاب جريمة استعمال المحررات المزورة  ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ويضحى النعى على الحكم بقالة القصور فى التسبيب لعدم إستظهار عناصر الإشتراك والتدليل على توافره فى حق الطاعن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من اى دليل أو قرينة ترتاح إليها ، ولها أن تعول فى تكوين عقيدتها على تحريات الرقابة الإدارية بإعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع ببطلان التحريات لعدم جديتها أو بطلان اعتراف الطاعن الثانى عليه أو آثار أن إكراهاً قد وقع على ذلك المتهم أو أن أقواله بتحقيقات النيابة حدثت تحت تهديد ووعد وإغراء من ضابط الرقابة الإدارية بإعفائه من العقاب ، ومن ثم فلا يقبل منه أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها ولا يجوز له أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه فى حقيقته دفع موضوعى أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التى كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ويتطلب تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أقوال متهم على آخر هو فى حقيقة الآمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها فى الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها ولو لم يكن من دليل سواها ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن استدلال الحكم بأقوال المتهم الأخر على ارتكابهما الجرائم المشار إليها يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما ورد بمحضر الجلسة من أن الطاعن الثانى سئل عن التهمة المسندة إليه فإعترف بها ، ما يصح به الأخذ بهذا الاعتراف وإعتباره حجة عليه متى اطمأنت إليه المحكمة ولا على المحكمة إن لم تناقشه تفصيلاً فى ذلك الاعتراف ، ذلك أن المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت فى فقرتها الأولى على أن " لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك " فقد افادت بأن الاستجواب بما يعنى من مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً أو نفياً أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أو من الخصوم أو المدافعين عنهم ـ لما له من خطورة ظاهرة ـ لا يصح إلا بناء على طلب المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته بإعتباره صاحب الشأن الأصلى فى الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة ، وكان الطاعن الثانى لم يطلب إلى المحكمة استجوابه إثباتاً فيما نسب إليه بل إقتصر قوله على انه يعترف بالتهمة عند سؤاله عنها ، كما أن الطاعن لا يدعى فى أسباب طعنه أن إعتراف الطاعن الثانى بمحضر تلك الجلسة كان مفصلاً أو جاء على خلاف ما تضمنته مدونات الحكم أو أن المحكمة منعته من إبداء ما يروق له من أقوال أو دفاع ، ومن ثم يكون النعى على الحكم فى شأن ما تقدم حرياً بالاطراح . لما كان ذلك ، وكان الخطأ فى الإسناد هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها ، وكان ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم فيما أورده أن الأحكام التى اطلعت عليها المحكمة جميعها صادرة بالبراءة على الرغم أن بعض هذه الدعاوى كانت صادرة بالإدانــة ، فإنـه بفرض صحته ، غير ذى بال فى جوهر الواقعة التى اعتنقها الحكم ولم يكن له أثر فى منطقه وسلامة استدلاله ، على مقارفة الطاعن للجريمة التى دانه بها ، ومن ثم تضحى دعوى مخالفة  الثابت فى الأوراق غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن إجراءات وتحقيقات النيابة العامة لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعى على الحكم . لما كان ذلك ، وكان نعى الطاعن بإلتفات الحكم عن دفاعه بإنتفاء صلته بالواقعة وأن تلك المحررات دست عليه فى غفلة منه وأن الطاعن الثانى مرتكب الجريمة وحده مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضائه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم يكون النعى فى هذا الشأن بعيداً عن محجة الصواب . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه ، وكان منعى الطاعن على الحكم فى شأن إعماله أحكام المادة 32 عقوبات ومعاقبة الطاعن الثانى بعقوبة الجريمة الأشد ، وهى جريمة الرشوة بالرغم من سبق إعفائه منها ، لا يتصل بشخصه ولا مصلحة له فيه فلا يقبل ما يثيره فى هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة ـ التى مثل بها الطاعن ومحاميه ـ أن المحكمة قامت بفض الأحراز ، فغدت محتوياتها معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة ، وكان لا سند لإلزام المحكمة بأن تثبت ماهية الأوراق المزورة التى تحتوى عليها الاحراز ومضمونها بمحضر جلسة المحاكمة ، وكان المحضر ذلك حجة بما اثبت فيه ، بحيث لا يجوز إدعاء عكسه إلا بطريق الطعن بالتزوير ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألفى جنيه ، دون أن يقضى بعقوبة العزل عملاً بحكم المادة 25 من قانون العقوبات ، فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون ، ولا ينال من ذلك أن هذه المادة قد أوردت عبارة حرمان المحكوم عليه من القبول فى أى خدمة فى الحكومة ولم تورد لفظ العزل ، ذلك أن العزل يندرج بحكم اللزوم العقلى فى مفهوم هذا النص يؤكد ذلك أن المادة 27 من قانون العقوبات قـد نصـت على أن " كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم عليه بها " الأمر الذى لا يتصور معه أن يكون الشارع قد قصد عزل الموظف من وظيفته فى حالة معاملته بالرأفة فحسب والقول بغير ذلك مؤداه ان يكون المتهم الذى يعامل بالرأفة فى وضع أسوأ من ذلك الذى لم تر المحكمة معاملته بالرأفة وهو ما يتأبى على حكم المنطق والعقل ولا يتصور أن تكون إرادة الشارع قد اتجهت إليه ، وهو ما كان يؤذن لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون ، إلا انه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ ، لما فى ذلك من إضرار بالمحكوم عليه ، إذ من المقرر أن لا يصح أن يضار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه وحده . لما كان ما تقدم ، فإن طعن الطاعن عاطف إدوار إيليا منقريوس يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ثانياً : الطعن المقدم من المحكوم عليه ....... .
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى الاشتراك فى تزوير محررات رسمية واستعمالها قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، ذلك انه وقد انتهى إلى تحقق موجب الإعفاء من العقاب فى جريمة الرشوة موضوع التهمة الأولى فى حقه ، فقد كان يتعين إعفاؤه أيضاً من العقاب عن التهمتين الثانية والثالثة ، خاصة وقد خلص الحكم فى أسبابه إلى قيام الارتباط بين الجرائم المسندة إليه ، وضرب صفحاً وتحقيقاً عن دفاعه بإنتفاء علمه بالتزوير وحسن نيته وما تعرض له من إكراه فى مصدر رزقه رغم جوهريتها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
     وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بإعفاء الطاعن من العقاب من جريمة تقديم الرشوة فى قوله " وحيث إنه لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم الثانى الراشى / محمود عباس محمود قد أخبر السلطات بجريمة طلب واخذ المتهم الأول للرشوة منه وتقديمها إليه واعترف تفصيلاً تحقيقاً ومحاكمة بذلك ومن ثم يتعين وعملاً بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات القضاء بإعفائه من العقاب عن هذه الجريمة المسندة  إليه ( الجريمة موضوع التهمة الأولى للمتهم الثانى ) . ثم خلص الحكم إلى معاقبته عن تهمتى الاشتراك مع المتهم الأول فى تزوير محررات رسمية واستعمالها واعمل فى حقه المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبه عن الجريمة الأشد ، مشيراً إلى أنها الجريمة موضوع التهمة الأولى لـه . لما كان ذلك ، وكان مناط الارتباط فى حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض بالبراءة فى إحداها أو بسقوطها أو انقضائها أو الحكم على إحداها بحكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانونى إلى الجريمة المقررة لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً ـ ولازم ذلـك ومقتضاه ـ أن شرط انطباق إعمال المادة (32) من قانون العقوبات ـ القضاء بعقوبة بمفهومها القانونى فى الجريمة الأشد ـ فإذا قضى الحكم ـ بغير العقوبة فى الجريمة الأشد ـ ينفك الارتباط الذى هو رهن بالقضاء بالعقوبة فى الجريمة الأشد ، ومن ثم فإنه لا محل لإعمال المادة (32) من قانون العقوبات عند القضاء بالإعفاء من العقاب فى خصومة الجريمة الاشد ( الرشوة ) وبالتالى لا محل للقول بالإعفاء من العقاب بالنسبة لجريمتى اشتراك الطاعن مع المتهم الأول فى تزوير محررات رسمية واستعمالها المرتبطتين بها ، حيـث ينفك الارتباط ـ بما مؤداه ـ وجوب الفصل فيها ثبوتاً ونفياً ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص بعيداً عن محجة الصواب . لما كان ذلك وكان الاشتراك فى التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم فإنه يكفى أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت بأدلة سائغة توافر جريمة اشتراك الطاعن فى تزوير المحررات الرسمية المضبوطة التى قدمها إلى محكمة جنح قسم ثان أسيوط وتمكن من ذلك فى الحصول على أحكام البراءة فى القضايا الخاصة بتلك المحررات وهو ما يتضمن إثبات توافر ركن العلم بتزوير تلك المحررات فى حقه فإن هذا حسبه ولا يكون ملزماً ـ من بعد بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائى لديه ـ ويضحى ما يثيره بشأن إنتفاء علمه بتزوير المحررات موضوع الإتهام وحسن نيته فيما اقترف مجرد جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق معين فى شأن إثبات حسن نيته وعدم علمه بالتزوير فليس له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى من جانبها لزوماً لإجرائه ، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وإن دفع بتعرضه للإكراه فى مصدر رزقه ، إلا انه لم يبين أساس دفعه بالإكراه الذى يتحدث عنه فى وجه طعنه ، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لاول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعا ً .               
فلهــذه الأسباب
        حكمت المحكمة :  بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

الطعن 26645 لسنة 84 ق جلسة 2 / 2 / 2015


باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين ( أ )
ــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة القاضـى/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف         نائب رئيس المحكمة
وعضويــة القضـاة / إيهـاب عبد المطلـب ،  أحمـد سيــد سليمان
          محمــد رضــوان و  عطيـة أحمد عطية      
             نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ حسن عمر .
وأمين السر / طاهر عبد الراضى   
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 13 من ربيع الآخر سنة 1436 هـ الموافق 2 من فبراير سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 26645 لسنة 84 القضائية .
المرفوع مـن
محمــــــــــد سعيـــــــــــــــد فـــــــــــــــرج سعـــــــــــــد
مصطفــــــــــى محمــــــــــــــــد حـــمــــــــــــزاوى
أحمــــــــد محمــــــــد محمـــــــد الشاهــــــــــــد
شحات مصطفى محمـــــــــــــــد علـــــــى
صهيب محمــــــــد نصر الديــــن فرج
محمد عبد السميع حميدة عبد ربه
عبد الغنــــى العارف إبراهيم طلب
جمال محمد إمبــابى إسماعيـــــــــــــل
صــــــلاح فتــــــــحى حسن النــــــحاس
أحمــــــــــــد متـــــــولى السيــــــــــــد جابـــــر
أحمد عبد الحميد السيد عيسى
                                           ضـــــــــــــــد
النيــــابــــــــــــــة العــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــة
" الوقائـع "
اتهمـــــــت النيابــة العامة الطاعنين وآخرين فى قضية الجناية رقم 938 لسنــــــــة 2014 مركز كرداسة ( المقيدة برقم كلى 9 لسنة 2014 ) .
بأنهم فى غضون الفترة من 14 من أغسطس سنة 2013 وحتى يوم 5 من أكتوبر سنة 2013  بدائرة مركز كرداسة ـــــــــــ محافظة الجيزة .
أولاً: المتهمون من الثالث حتى الثانى والعشرين :ـــــ انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها بأن انضموا للجماعة موضوع بند الاتهام أولاً مع علمهم بأغراضها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً: المتهمان الخامس والخامس عشر أيضاً :ــــ قتلا عمداً مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه نبيل عبد المنعم فراج لواء شرطة ومساعد مدير أمن الجيزة بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل قوات الشرطة المكلفة ببسط السيطرة الأمنية على مدينة كرداسة , وأعد المتهم الخامس لذلك الغرض سلاحًا ناريًا مسدسًا والخامس عشر سلاحًا ناريًا بندقية آلية وتربصا لهم في المكان الذى أيقنا مرورهم فيه وما إن ظفرا بهم حتى أطلقا صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأصاب المتهم الخامس المجني عليه بعيار استقر بالصدر محدثاً إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان شرعا في قتل المجني عليهم/ محمد سيد محمد , ووائل جمال عيسى , وإبراهيم الراعى إبراهيم, ومحمد محمود محمد ضباط وأفراد شرطة بمديرية أمن الجيزة , وتامر مجدى حسن عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل ضباط الشرطة المكلفة ببسط السيطرة الأمنية على مدينة كرداسة , وأعدا لذلك الغرض السلاحين المبينين بوصف التهمة السابقة, وتربصا لهم فـــــــى المكان الذى أيقنـــــا مرورهم فيــــــه ومــــا إن ظفرا بهم حتى أطلقا صوبهم وابلاً من
الأعيـــــرة الناريـــــة قاصدين مـــــن ذلك إزهاق أرواحهم تنفيذاً لذات الغرض الإرهابــــــي وقد خاب أثــــــر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو عدم إحكامهما التصويب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ـــــــ تعديا على القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثانى من قانون العقوبات ضباط وأفراد شرطة بمديرية أمن الجيزة وهم/ نبيل عبد المنعم فراج, ووائل جمال عيسى شريف, وإبراهيم الراعى إبراهيم ,ومحمد محمود محمد, ومحمد السيد محمد وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ وقاوموهم بالقوة والعنف بأن أطلقا عليهم عدة أعيرة نارية من السلاحين المشار إليهما بوصف الاتهام السابق لمنعهم من بسط السيطرة الأمنية على مدينة كرداسة الأمر الذى نجم عنه موت المجنى عليه اللواء/ نبيل عبد المنعم فراج .
ثالثاً :المتهمون الأول والثانى والخامس عشر أيضا :ـــ أحرزوا سلاحًا ناريًا مششخنًا بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ــــــــ أحرزوا ذخيرة مما تستخدم على السلاح النارى سالف البيان ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
رابعاً: المتهم السادس أيضا :ــــ شرع في قتل المجني عليه/ صفوة حمدى عبد السلام حماد نقيب شرطة بقطاع العمليات الخاصة بالأمن المركزى والقوة المرافقة له عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلهم وأعد لذلك الغرض قنبلة محلية الصنع لإلقائها صوب القوات المكلفة بضبطه , وما إن شاهدهم حتى ألقاها صوبهم محدثاً إصابتهم المبينة بالتقارير الطبية قاصداً من ذلك إزهاق روحهم تنفيذاً لغرض إرهابي وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ـــــــــ استعمل مفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن ألقى صوب المجني عليهم سالفي الذكر قنبلة محلية الصنع مما أحدث بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية على النحو المبين بالتحقيقات .
ــــــــ تعدى على القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثانى من قانون العقوبات المجنى عليهم سالفي الذكر ,وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ وقاوموهم بالقوة والعنف بأن ألقى عليهم قنبلة محلية الصنع لمنعهم من تنفيذ إذن النيابة العامة بضبطه على النحو المبين بالتحقيقات .
خامساً: المتهمون الأول والثانى والثالث أيضا :ــــ اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم السادس في ارتكاب الجريمة موضوع البند سابعاً بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بأن أمدوه بالقنبلة المبينة بوصف الاتهام فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
سادساً :المتهمون الأول والثانى والثالث والسادس أيضا :ـــ حازوا وأحرزوا مفرقعات ( سبعة قنابل يدوية محلية الصنع ) قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
سابعاً: المتهم الثانى عشر أيضا والمتهم الثالث والعشرين :ـــــ شرعا فـــــــي قتـــــــل المجنــــي عليهما/ حمدى محمود الدسوقى عقيد شرطة بمديرية أمن مرسى مطروح , وباسم محمد صبرى ضابط بقطاع الأمن الوطنى والقوة المرافقة لهما عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل قوات الشرطة المكلفة بضبط المتهم الثانى عشر , وأعدا لذلك الغرض قنبلة هجومية وما إن شاهداهم حتى ألقاها المتهم الثانى عشر صوبهم محدثا إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية وذلك حال تواجد المتهم الثالث والعشرين بمكان الحادث يشد من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روحهم تنفيذا لغرض إرهابي , وقد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج , وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ـــــــ تعديا على أحد القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثانى من قانون العقوبات المجني عليهم سالفي الذكر ,وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ , وقاوموهم بالقوة والعنف بأن ألقى المتهم الثانى عشر قنبلة هجومية على المجني عليهم المشار إليهم بوصف الاتهام السابق والمكلفين بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبطه وذلك حال تواجد المتهم الثالث والعشرين بمكان الحادث يشد من أزره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ـــــــ استعملا المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن ألقى المتهم الثانى عشر صوب المجني عليهم سالفي الذكر قنبلة هجومية وذلك حال تواجد المتهم الثالث والعشرين بمكان الحادث يشد من أزره مما أحدث بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ثامنا: المتهم الثانى عشر أيضا:ـــــ أحرز مفرقعات قنبلتين هجوميتين قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ـــــ شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن حاول القاء قنبلة هجومية أخرى صوب المجني عليهم سالفي الذكر إلا أن أثر جريمته قد أوقف لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبس بها .
تاسعا: المتهمون من الأول حتى الرابع ومن السادس حتى الحادى عشر أيضا :ـــــ حازوا مفرقعات ومواد تعتبر في حكم المفرقعات قنابل محلية الصنع قاذوفات صاروخية " p G " والمستخدمة في إطلاق قذائف "RPG7" وقذائف "RPG7" والعبوات الدافعة لها ثلاثى نيتروتولين " TNT البارود الأسود ، البارود عديم الدخان ، مخاليط نارية كلورات البوتاسيوم ، فليمنات الزئبق ،  أزيد الرصاص وأجهزة وأدوات تستخدم في تفجيرها ، مفجرات لوحات إليكترونية ، دوائر تفجير كهربائية ، أجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة قبل الحصول على ترخيص بذلك وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام , والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى .
ـــــــــ حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية ومدافع رشاشة متوسطة ومتعددة الاستخدام مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى .
ـــــــ حازوا سلاحًا ناريًا مششخنًا مسدسًا بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى .
ــــــ حازوا أسلحة نارية غير مششخنة بندقية خرطوش وفردى خرطوش بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى .
ـــــــــ حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة المبينة بالبنود 2 ، 3 ، 4 / ثانى عشر دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها أو إحرازها ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى .
ــــــــ حازوا جهازين من أجهزة الاتصالات جهازى لاسلكى بدون الحصول على تصريح بذلك من الجهات الإدارية بغرض استخدامها في المساس بالأمن القومى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
عاشرا: المتهمون الأول والثانى والثالث والثانى عشر والثالث عشر أيضاً :ـــــ أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع علمهم بما تدعوا إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها أن قدم الأول والثانى والثالث والثانى عشر للجماعة موضوع بند الاتهام أولا أسلحة آلية ، قنابل مصنعة محليا ، مفرقعات ، دوائر تفجير كهربائية ، أجهزة تحكم عن بعد متــــــصلة بهواتف محمولة وقاذفات صاروخية "PG" المستخدمة فـــــــي إطلاق قذائف"RPGY  " والعبوات الدافعة لها , وقدم المتهم الثالث عشر الأموال اللازمة لشرائها على النحو المبين بالتحقيقات .
الحادى عشر: المتهمان الثانى والثالث أيضا :ــــ صنعا مفرقعات قنابل يدوية محلية الصنع قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام, والمساس بالوحدة الوطنية, والسلام الاجتماعى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
 وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمــــــة المذكــــــورة قضـت حضوريًا فى 18 من يونيه سنة 2014 وبإجماع الآراء بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتى جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي فيها بالنسبة للمتهمين من الأول إلى العاشر والثانى عشر والخامس عشر .
وحددت جلسة 6 من أغسطس سنة 2014 للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت المحكمة عملاً بالمواد 40 /ثانياً ، ثالثاً ، 41/1 ، 45 ، 46/1 ، 86 ، 86 مكرر أ/1 ، 2 ، 3 ، 86 مكرر أ/1 ، 2 ، 88 مكرر أ/1 ، 102 أ ، ج/1 ، 137 مكرر أ/1 ، 2 ، 4 ، 230 ، 231, 232 , 234/ 2 , 3 ، 235 من قانون العقوبات والمواد أرقام 1/1 ، 2، 6 ، 26 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980, 165 لسنة 1981 ، 97 لسنة 1992 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والجدول رقم 2 والبند ( أ ) من القسم الأول والبند ( أ ، ب ) من القسم الثانى من الجدول رقم 3 الملحقين بالقانون الأول والمعدل ثانيهما بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 والبنود أرقام 1 ، 2 ، 22 ، 75 ، 76 ، 77 ، 83 من وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن إعادة حصر المواد المفرقعة والتي تعتبر في حكم المفرقعات والمادتين 1/3 ، 77 من القانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن تنظيم اتصالات مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات
أولاً: حضوريًا وبإجماع الآراء للمتهم السادس والثامن والتاسع والعاشر والثانى عشر والخامس عشر وغيابيًا للأول والثانى والثالث والرابع والخامس بمعاقبتهم بالإعدام شنقاً حتى الموت عما أسند إليهم . ثانياً: حضوريًا للثالث عشر والرابع عشر والتاسع عشر والعشرين والثانى والعشرين بمعاقبتهم بالسجن المؤبد عما أسند إليهم . ثالثاً: مصادرة المضبوطات من الأسلحة النارية الرشاشة والآلية المششخنة والغير مششخنة, وكذا الذخائر والمفرقعات والقاذوفات الصاروخية وقذائف RPG7"" والدوائر الكهربائية والإليكترونية , وباقى المضبوطات بحوزة المتهمين من الأول حتى الثانى والعشرين . رابعاً : ببراءة خالد على محمد على مما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليهم/ جمال محمد إمبابى إسماعيل , وعبد الغنى العارف إبراهيم طلب , ومحمد عبد السميع حميدة , وأحمد عبد الحميد السيد عيسى, وأحمد متولى السيد جابر , وشحات مصطفى محمد على فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من سبتمبر سنة 2014 .
كما طعن المحكوم عليهم/ صلاح فتحى حسن النحاس , ومحمد سعيد فرج سعد , ومصطفى محمد حمزاوى , وأحمد محمد محمد الشاهد , وصهيب محمد نصر الدين فرج الغزلانى وطعن المحامي/ .... بصفته وكيلا عن المحكوم عليه/ جمال محمد إمبابى إسماعيل فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من سبتمبر سنة 2014 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن الطاعن/ جمال محمد إمبابى إسماعيل فى 24 من سبتمبر سنة 2014  موقع عليها من المحامي/ ....  .
كما أودعت أربع مذكرات بأسباب الطعن عن الطاعنين/ أحمد عبد الحميد السيد عيسى , وعبد الغنى العارف إبراهيم طلب , وأحمد متولى السيد جابر فى 29 ، 30 من سبتمبر سنة 2014  موقع عليها من المحامين ... , ...., ..... .
وأودعت أربع مذكرات بأسباب الطعن عن الطاعنين/ صلاح فتحى حسن النحاس , وأحمد محمد محمد الشاهد , والشحات مصطفى محمد على , وصهيب نصر الدين فرج , وعبد الغنى العارف إبراهيم طلب , ومحمد سعيد فرج سعد , ومصطفى محمد حمزاوى , ومحمد عبد السميع حميدة فى 1 ، 2 ، 8 من أكتوبر سنة 2014  موقع عليها من المحامين ..., ..., .... ,..... .
كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم .
  وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة0    
المحكمــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه القاضى المقـرر والمرافعـة والمداولة قانوناً 0
من حيث إن طعن المحكوم عليهم قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون عبد الغني العارف إبراهيم طلب , وجمال محمد إمبابى إسماعيل وشهرته خالد , وأحمد متولى السيد جابر , وأحمد عبد الحميد السيد عيسى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون, وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها مع علمهم بأغراضها , قد فسد استدلاله وشابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه لم يستند في إثبات الجريمة المسندة إليهم إلى دليل ينتجها , مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في التدليل على اقتراف الطاعنين للجريمة على ما حصَله من قول الرائد/ علاء الدين محمد أحمد يونس من أن تحرياته أكدت انضمامهم للجماعة سالفة الذكر ، دون أن يورد في هذا الخصوص دليلاً يعزز هذه التحريات ويساندها ، لما كان ذلك ، ولئن كان لمحكمة النقض أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته مــن أدلة ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها ، وكان الحكم قد اتخذ من التحريات دليلاً وحيداً على ثبوت التهمة في حق الطاعنين ودانهم بالعقوبة المقررة لها ، فإنه يكون فضلاً عن فساد استدلاله قاصرا في بيانه متعينا نقضه والإعادة ، ولما كان نقض الحكم بالنسبة للطاعنين الأربعة يقتضى نقضه أيضا لباقى الطاعنين ـــــ دون المحكوم عليهم غيابيا ـــــ لأن إعادة المحاكمة بالنسبة للأولين أو ما تَجُرُّ إليه وتنتهى عنده وتقتضى لحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث في الواقعة من جميع نواحيها ، وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه طعنهم وأوجه طعن باقى الطاعنين وعرض النيابة العامة .
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة: بقبول طعن عبد الغنى العارف إبراهيم طلب , وجمال محمد إمبابى إسماعيل وشهرته خالد , وأحمد متولى السيد جابر , وأحمد عبد الحميد السيد عيسى شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين .  

الطعن 18007 لسنة 76 ق جلسة 3 / 12 / 2015


باسم الشعب
محكمـــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ) المدنية
ـــــــــــــــ
برئـــاســـة الـسـيـد القاضى / مــحـمـــود ســـعـــيــــد محـمـــــود نــائــب رئــيـــس الــمــحــكـــمـــة
وعـضوية السادة القـضاة / خـــــالــــــد مــــحـــمــــد ســـلـــيـــم  ،  إيـــــــهاب فــــــــوزى ســـــــلام

                           أحـــمـد عـــــلى خـــليـــل    و   مــحــمــد مــصــطــفــى قــنــديــل
                      نــواب رئــــيـــس الـــمــحــكــمـة                
وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد أحمد عبد الله.          
وأمين السر السيد / مصطفى أحمد حلمى.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الخميس 21 من صفر سنة 1437 هـــــ الموافق 3 من ديسمبر سنة 2015 م.
أصدرت الحكم الآتى:
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 18007 لسنة 76 ق.
المرفوع من
السيدة / .......... المقيمة ... العطارين ـــ محافظة الإسكندرية. حضر عنها السيد / .... (المحامى).
ضــــــــــــد
1 ــ السيد / .... بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية .... لاستصلاح الأراضى.
    المقيم بشارع .... ـــ محافظة البحيرة.
2 ــ .......
لم يحضر أحد عنهما بالجلسة.                                    

                                           الوقائــــــــــع

فى يوم 13/11/2006 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 20/9/2006 فى الاستئنافين رقمى 373، 377 لسنة 61 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفى 12/12/2006 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلًا، وفى الموضوع بنقضه.
        وبجلسة 30/7/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 3/12/2015 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أصدرت الحكم بالجلسة ذاتها.
المحكمــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد القاضى المقـــرر/ ..... (نائب رئيس المحكمة)، والمرافعة، وبعد المداولة.
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيـــث إن الوقائـــــع ـــ على ما يبين من الحكــــم المطعـــــون فيـــــه وســـائــــر الأوراق ـــ تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام بصفته على الطاعنة والمطعون ضده الثانى الدعوى رقم 99 لسنة 2002 مدنى دمنهور الابتدائية (مأمورية رشيد) بطلب الحكم بعدم نفاذ التصرف الصادر بالعقد المؤرخ 15/1/1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وشطب التسجيلات ـــ وخاصة المأخوذة بمقتضاه ـــ وذلك لحصول الطاعنة على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 8 لسنة 1995 مدنى دمنهور (مأمورية رشيد) بتسليمها المساحة محل ذلك العقد الصادر لها من المطعون ضده الثانى بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية مبارك الزراعية لاستصلاح الأراضى على الرغم من انتفاء صفته حينها. وبعد أن قدم الخبير الذى ندبته المحكمة تقريره دفعت الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 8 لسنة 1995 مدنى رشيد الابتدائية، حكمت محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وفى الموضوع بعدم نفاذ التصرف الصادر بالعقد المؤرخ 15/1/1989، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) بالاستئنافين رقمى 373، 377 لسنة 61 ق وفيهما دفعت بعدم قبول الدعوى لعدم قيد صحيفتها وفق أحكام قانون السجل العينى، وبتاريخ 20/9/2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثانى منهم على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون حين رفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لعدم استيفائها للشروط المقررة بالمادة 32 من قانون السجل العينى الصادر بقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 والتى توجب تضمين الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى، والتأشير فيه بمضمون الطلبات فى الدعوى، وتقديم الشهادة الدالة على حصول التأشير بالسجل العينى ـــ استنادًا منه على أن الدعوى المطروحة ليست من بين الدعاوى الواجبة القيد بالسجل العينى، مع أنها تتعلق بحق عينى عقارى فتخضع للقيد طبقًا للقانون المشار إليه، وأيد الحكم بعدم نفاذ التصرف، الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك بأن المقرر ـــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن النص فى المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى على أن الدعاوى المتعقلة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى يدل على أن المشرع فرض على المدعى ـــ بطلبات فى الدعاوى المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى ــــ اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة فى الدعوى طلبًا إضافيًا هو إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى، والتأشير فى السجل بمضمون تلك الطلبات، وتقديم شهادة تدل على حصول هذا التأشير على الوجه المتقدم. لما كان ذلك، وكان الواقع فى الدعوى أن ناحية الجدية مركز رشيد محافظة البحيرة الكائن بها أرض التداعى سرى عليها نظام السجل العينى بموجب قرار وزير العدل رقم 1805 لسنة 1996 والسارى اعتبارًا من 1/11/1998 بموجب القرار رقم 5230 لسنة 1997، وإذ أقام المطعون ضده الأول بصفته الدعوى المبتدأة فى 10/4/2000 بطلب الحكم بعدم نفاذ التصرف الصادر بعقد البيع المؤرخ 15/1/1989 وشطب التسجيلات المأخوذة بمقتضاه، وكانت الدعوى على هذا النحو تتعلق بحق عينى عقارى ومن ثم فإنها تخضع للقيد الوارد بالمادة 32 من قانون السجل العينى آنفة البيان، وإذ خلت الأوراق من طلب المطعون ضده الأول إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى، والتأشير فى السجل بمضمون تلك الطلبات، وتقديم الشهادة الدالة على حصول ذلك التأشير فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد الحكم الابتدائى فى قضائه بعدم نفاذ التصرف موضوع عقد البيع سند الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون، بما يوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.
   لذلـــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وحكمت فى موضوع الاستئنافين رقمى 373، 377 لسنة 61 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور) بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم قبول الدعوى، وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته المصروفات عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

الجمعة، 15 فبراير 2019

الطعن 185 لسنة 44 ق جلسة 25 / 3 / 1974 مكتب فني 25 ق 73 ص 337


برياسة المستشار السيد/ سعد الدين عطية، وعضوية المستشارين السادة: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
----------
حكم " إصداره ". معارضة " نظر المعارضة والحكم فيها". نقض " حالات الطعن .  مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله".
القضاء في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم البراءة الابتدائي وجوب صدوره بإجماع الآراء. تخلف النص فيه علي الإجماع يبطله ويوجب تأييد البراءة المقضي بها ابتدائيا. ولو .كان الحكم الغيابي الاستئنافي قد تضمن النص علي صدوره بإجماع الآراء حق محكمة النقض في نقض الحكم في هذه الحالة من تلقاء نفسها .
متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابي ألاستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، كان من شأن ذلك - كما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي ألاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون. ولا يكفي في ذلك أن يكون الحكم الغيابي ألاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة ولأن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي ألاستئنافي إلا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم وإلغاء الحكم ألاستئنافي الغيابي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العمة الطاعن بأنه في يوم 27 من أغسطس سنة 1970 بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية: أعطى بسوء نية لـ ... ... شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336/1 و337/1 من قانون العقوبات. ومحكمة الرمل الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 25 من أبريل سنة 1971 ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 11 سبتمبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا مع الشغل والإيقاف. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 22 من أبريل سنة 1972 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة". ولما كان من شأن ذلك - كما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة, وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون, ولا يكفي في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد الفضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض, بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة, فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة, ولأن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي إلا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة. لما كان ذلك, وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الاستئنافي الغيابي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن, ذلك دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة منه.

الطعن 2442 لسنة 62 ق جلسة 6 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 291 ص 1546


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، أنور العاصي وسعيد شعلة نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  تقادم "وقف التقادم" "المانع الأدبي". محكمة الموضوع "مسائل الواقع". نقض.
تقدير المانع الأدبي من المطالبة بالحق الذي يعتبر سبباً لوقف التقادم. واقع يستقل بتقديره قاضي الموضوع. الأسباب التي يوردها لإثبات قيام المانع أو نفيه خضوعها لرقابة محكمة النقض.
إذ كان تقدير المانع الأدبي من المطالبة بالحق والذي يعتبر سبباً لوقف التقادم عملاً بالمادة 382 من القانون المدني من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع إلا أن ما يورده من أسباب لإثبات قيام هذا المانع أو نفيه تمتد إليها رقابة محكمة النقض.
- 2  تقادم "التقادم المسقط". دفوع. حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". تعويض.
وقف تقادم دعوى التعويض إذا حالت بين المضرور وبين إقامتها ظروف نفسية وعصبية لازمته حتي رفع الدعوى.
قضاء الحكم برفض الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي على ما أورده من أن "ثمة ظروف نفسية ومرضية حالت بين المستأنف - المطعون ضده - وبين إقامة الدعوى ودلل عليها بحافظة مستنداته المقدمة بجلسة 1991/5/ 18..... والثابت أن المستأنف أصيب عقب الحادث في 1972/11/23 بمرض نفسي أفقده القدرة على التميز والإدراك وأضعف قدراته النفسية والعصبية ظل يلازمه حتى قبيل تاريخ رفع الدعوى". في حين أن الشهادتين الطبيتين المقدمتين من المطعون ضده لا تفيدان ما استخلصه الحكم منهما ذلك أن الشهادة الأولى غير مؤرخة ولا تفيد سوى مرض باكتئاب نفسي حاد منذ عشر سنوات سابقة والشهادة الثانية مؤرخة 1991/3/5 لا تفيد سوى أنه مصاب باكتئاب تفاعلي ولم تتضمن تاريخ بدء المرض ومدته بما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ويوجب نقضه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 272 سنة 1987 مدني المنيا الابتدائية على الشركة الطاعنة وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا إليه مبلغ عشرين ألف جنيه تأسيسا ًعلى أنه بتاريخ 23/ 11 /1972 أثناء عمله على وحدة نهرية تابعة للشركة الطاعنة أصيب وبترت ساقه وإذ يستحق المبلغ المطالب به تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به فقد أقام الدعوى
ومحكمة أول درجة حكمت بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 701 لسنة 26 ق بني سويف - مأمورية المنيا - وبتاريخ 18 /2/ 1992 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تدفع إلى المطعون ضده مبلغ التعويض الذي قدرته
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي استناداً إلى أن الثابت بالشهادتين الطبيتين المقدمتين منه إصابته بمرض نفسي منذ وقوع الحادث ولم يعلم بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه حتى تاريخ رفع الدعوى، في حين أن الشهادتين السالفتين لا تفيدان ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق والذي يعتبر سبباً لوقف التقادم عملاً بالمادة 382 من القانون المدني وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، إلا أن ما يورده من أسباب لإثبات قيام هذا المانع أو نفيه تمتد إليها رقابة محكمة النقض، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي على ما أورده بمدوناته من أن "ثمة ظروف نفسية ومرضية حالت بين المستأنف - المطعون ضده - وبين إقامة الدعوى دلل عليها بحافظة مستنداته المقدمة بجلسة 18 /5/ 1991 ........ والثابت بها أن المستأنف أصيب عقب الحادث في 27 /11 /1972 بمرض نفسي أفقده القدرة على التمييز والإدراك وأضعف قدراته النفسية والعصبية ظل يلازمه حتى قبيل تاريخ رفع الدعوى". 
في حين أن الشهادتين الطبيتين المقدمتين من المطعون ضده لا تفيدان ما استخلصه الحكم منهما ذلك أن الشهادة الأولى غير مؤرخة ولا تفيد سوى مرض المطعون ضده باكتئاب نفسي حاد منذ عشر سنوات سابقة والشهادة الثانية مؤرخة 5/ 3/ 1991 لا تفيد سوى أنه مصاب باكتئاب تفاعلي ولم تتضمن تاريخ بدء المرض ومدته بما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.