الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 فبراير 2019

الطعن 271 لسنة 58 ق جلسة 5 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 289 ص 1540


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، مصطفى عزب نائبي رئيس المحكمة وعلي بدوي وعبد العزيز محمد.
-----------
- 1  دعوى "إعلان صحيفة الدعوى" "محل الإعلان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تحديد موطن الإعلان".
إعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليه في المكان الذى يباشر فيه تجارته . لا بطلان باعتباره موطناً خاصاً له بجانب موطنه الأصلي . م 41 مدنى . تقدير عناصر الموطن واستخلاص توافرها من عدمه . من سلطة محكمة الموضوع .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص حرفته موطناً خاصاً له بجانب موطنه الأصلي إعمالاً لحكم المادة 41 من القانون المدني، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص مما جاء بأوراق الرسالة التي استوردتها الطاعنة من الخارج أن موطنها هو ما ورد بتلك الأوراق والذي قامت المصلحة المطعون ضدها بإعلان الطاعنة فيه بصحيفة الدعوى، وإذ لم تقدم الطاعنة ما يدل على علم الأولى بموطن آخر لها، فإن استخلاص الحكم المطعون فيه لموطن الطاعنة على النحو السالف بيانه استخلاصا سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.
- 2  دعوى "الطلبات العارضة". استئناف "نطاق الاستئناف".
الدفاع الموضوعي والطلب العارض. ماهية كل منهما. عدم جواز إضافة طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية لم يسبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى مالم يكن داخل حدود الاستئناف. الفقرتين 2، 4 من المادة 235 مرافعات.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الموضوعي هو الذي يقتصر فيه المدعى عليه على إنكار حق المدعي، أما الطلب العارض فهو الطلب الذي يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه، وأنه إعمالا لحكم المادة 235 من قانون المرافعات لا يجوز إضافة طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية لم يسبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى، ما لم يكن داخل حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة.
- 3  التقادم المسقط "وقف التقادم". محكمة الموضوع.
وقف سريان التقادم. شرطه. وجود مانع لدى الدائن يستحيل معه المطالبة بحقه. أساس ذلك م 382 مدني. تقدير المانع ممن سلطة محكمة الموضوع.
النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً" مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً, ولم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، وتقدير المانع الموقف لسريان التقادم موكولاً أمره إلى محكمة الموضوع.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المصلحة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 182 لسنة 1984 مدني كلي الإسكندرية انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 19435.060 وفوائده القانونية، وقالت بياناً لذلك أن الطاعنة استوردت رسالة أقمشة من الخارج وقامت بسداد الرسوم الجمركية عنها بالعملات الأجنبية محسوبة على أساس السعر التشجيعي ثم تحصلت على الأمر الولائي رقم 6 لسنة 1978 مينا البصل باحتساب الرسوم على أساس السعر الرسمي، واستردت نفاذاً لهذا الأمر الفارق بين السعرين وإذ ألغى هذا الأمر بالحكم الصادر في التظلم رقم 82 لسنة 78 تنفيذ مينا البصل واستئنافه رقم 795 لسنة 36 ق إسكندرية ومن ثم يتعين رد ما سبق للطاعنة صرفه وقدره المبلغ المطالب به وبتاريخ 28/ 4/ 1985 أجابت المحكمة المطعون ضدها إلى طلبها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1245 لسنة 42 ق إسكندرية
وبتاريخ 18/ 11 /1998 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ قضى برفض الدفع ببطلان إعلان الطاعنة بصحيفة الدعوى إلى محكمة أول درجة على أساس أن أوراق الرسالة المستوردة من الخارج ورد بها موطن يجاز الإعلان عليه بصحيفة الدعوى الابتدائية التي رفعت سنة 1984، رغم أن الدعوى أقيمت بعد سبع سنوات من ورود الرسالة ودون أن تتحقق المحكمة من استمرار تواجد الطاعنة في هذا الموطن خلال تلك الفترة حتى مع افتراض سلامة الأخذ به
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص حرفته موطناً خاصاً له بجانب موطنه الأصلي إعمالاً لحكم المادة 41 من القانون المدني، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص ما جاء بأوراق الرسالة التي استوردتها الطاعنة من الخارج أن موطنها هو ما ورد بتلك الأوراق والذي قامت المصلحة المطعون ضدها بإعلان الطاعنة فيه بصحيفة الدعوى، وإذ لم تقدم الطاعنة ما يدل على علم الأولى بموطن آخر لها، فإن استخلاص الحكم المطعون فيه لموطن الطاعنة على النحو السالف بيانه استخلاصاً سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع لتحديد الموطن وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
وحيث إن حاصل النعي بالوجهين الأول والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بإجابة المصلحة المطعون ضدها إلى طلبها على إلغاء الأمر الولائي رقم 6 لسنة 1978 مينا البصل رغم أن هذا الإلغاء كان مرجعه عيب شكلي ودون أن يتطرق الإلغاء إلى أساس الاستحقاق والمتمثل في بطلان القرار رقم 123 لسنة 1976 لفرضه ضريبة دون صدور قانون بذلك وأيضاً قرار رئيس الجمهورية رقم 42 لسنة 1977 والذي لم يعمل به إلا بعد تاريخ الإفراج عن الرسالة موضوع النزاع
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الموضوعي هو الذي يقتصر فيه المدعى عليه على إنكار حق المدعي، أما الطلب العارض فهو الطلب الذي يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه، وأنه إعمالاً لحكم المادة 235 من قانون المرافعات لا يجوز إضافة طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية لم يسبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى، ما لم يكن داخل حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المصلحة المطعون ضدها أقامت دعواها بمطالبة الطاعنة برد المبلغ الذي تسلمته بموجب الأمر الولائي رقم 6 لسنة 1978 مينا البصل وذلك بعد إلغاء هذا الأمر بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 795 لسنة 36 ق إسكندرية وإذ طلبت الطاعنة أمام المحكمة الاستئنافية بعدم أحقية مصلحة الجمارك في استحقاق المبلغ سالف الذكر على سند من بطلان القرار الوزاري رقم 123 لسنة 1976 الذي حدد الرسوم الجمركية وفق السعر التشجيعي لأنه لم ينشر، وأن قرار رئيس الجمهورية رقم 42 لسنة 1977 الذي قدر تلك الرسوم عمل به بعد تاريخ الإفراج عن الرسالة، وهو ما يخرج عن نطاق دعوى المطعون ضدها، ومن ثم لا يكون إلا بدعوى أصلية أو في صورة طلب عارض رداً على دعوى الخصم، وإذ لم يسبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى فإنه لا يجوز طرحه أمام المحكمة الاستئنافية لإخلاله بنظام التقاضي على درجتين، ولما كان هذا الدفاع فاسد الأساس على النحو سالف البيان، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد عليه ويكون النعي من ثم على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بالتقادم لمضي أكثر من سبع سنوات من تاريخ استلامها المبلغ المقضي به، وحتى إقامة دعوى المطالبة برده، وارتكن إلى أن المصلحة الطاعنة لم يكن في وسعها إقامة الدعوى قبل إلغاء الأمر الولائي الذي استندت إليه الطاعنة في استرداد هذا المبلغ، رغم أن دعوى المطالبة هي الإجراء القاطع للتقادم وليست دعوى التظلم من الأمر الولائي لاختلاف نطاق كل من الدعويين والأثر المترتب على كل منهما، مما كان يتعين احتساب بداية التقادم من تاريخ تنفيذ الأمر الولائي سالف الذكر
وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه (لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً) مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً، ولم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، وكان تقدير المانع الموقف لسريان التقادم موكولاً أمره إلى محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن استلام الطاعنة للمبلغ محل النزاع، لم يكن إلا استناداً إلى الأمر الولائي رقم 6 لسنة 1978 مينا البصل - فإن التقادم يقف طيلة المدة التي استغرقها الفصل في النزاع بين الطرفين حول الأمر سالف الذكر والذي لم يحسم نهائياً إلا في 28/ 4/ 1982، وإذ قدمت صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب في 15 /4/ 1984 أي قبل اكتمال مدة التقادم فإن النعي يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2801 لسنة 60 ق جلسة 4 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 288 ص 1534


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وسعيد فودة.
----------
- 1  حكم "حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي.
حجية الحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية . شرطه . فصله فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله .
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادية 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي يكون حكمها مخالفا للحكم السابق له.
- 2  مسئولية "مسئولية المتبوع من أعمال تابعه" "مسئولية حارس الأشياء".
مسئولية حارس الشيء . أساسها . قيامها على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء أو تابعة . م 178 مدنى .
مسئولية حارس الشيء تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء أو تابعه الذي يمارس الحراسة عليه لحساب متبوعه باستعماله الشيء لحساب المتبوع وبموافقته.
- 3   مسئولية "مسئولية المتبوع من أعمال تابعه" "مسئولية حارس الأشياء".
 تحقق مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة والحارس عن الأشياء التي في حراسته ولو تعذر تعيين التابع المسئول أو تحديد الشيء الذى احدث الضرر من بين غيره .
من المقرر أنه يكفي في القانون مساءلة المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة والحارس عن الأشياء التي في حراسته ولو تعذر تعيين التابع من بين تابعيه، أو تحديد الشيء الذي أحدث الضرر من بين غيره منها.
- 4  حكم "حجية الحكم الجنائي". مسئولية "المسئولية الشيئية". تعويض. قوة الأمر المقضي.
القضاء ببراءة التابع لانتفاء الخطأ الشخصي في جانبه لا يمنع المحكمة المدنية من الزام المتبوع بالتعويض على أساس المسئولية الشيئية . علة ذلك .
إذ كان البين من الأوراق، والحكم الصادر في قضية الجنحة رقم.... لسنة.... عسكرية شمال القاهرة أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد تابع المطعون عليه لأنه تسبب خطأ في موت مورث الطاعنين وكان ذلك ناشئاً عن إهماله بأن ترك السيارة قيادته رقم.... ومقطورتها رقم.... جيش بالطريق العام بحالة ينجم عنها تعرض حياة الغير للخطر فاصطدمت به السيارة رقم.... أجرة الإسماعيلية مما أدى إلى إصابة المجني عليه بالإصابات التي أودت بحياته وطلبت النيابة العسكرية معاقبته بالمادة 238 من قانون العقوبات، وقد حكمت محكمة الجنح العسكرية ببراءته مما أسند إليه، وأن الطاعنين قد أقاموا دعواهم الماثلة بمطالبة المطعون عليه بالتعويض على أساس اجتماع مسئوليته كمتبوع عن أعمال تابعيه وفقاً لنص المادة 174 من القانون المدني ومسئوليته باعتباره حارساً على السيارة التي أحدثت الضرر وفقاً لنص المادة 178 من ذات القانون تأسيساً على أن موت مورثهم كان نتيجة حادث من سيارة جيش مجهولة من بين سيارات القوات المسلحة ويقودها أحد أفرادها التابعين للمطعون عليه واستندوا في ذلك إلى ما تضمنته تحقيقات محضر الجنحة العسكرية سالفة الإشارة وما أثبته محرره وأقوال من سئلوا فيه فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية العسكرية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الحالية لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات ومنسوب إلى تابع معين شخصه في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حق المطعون عليه باعتباره حارساً على السيارة محدثة الضرر.
- 5  حكم "حجية الأحكام الجنائية". إثبات. قوة الأمر المقضي.
حجية الأحكام الجنائية بالإدانة أو بالبراءة أمام المحاكم المدنية قاصرة على المنطوق والأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة .
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤيدة إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة ودون أن تلحق هذه الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 11758 سنة 1988 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 42000 جنيه، وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ 15 /12/ 1987 تسببت سيارة جيش - تابعة له - في موت مورثهم المرحوم/ ......... بأن تركها قائدها في منتصف الطريق بحالة خطرة فاصطدمت بها السيارة رقم 2381 أجرة الإسماعيلية التي كان يستقلها مورثهم ونتج عن ذلك حدوث إصاباته التي أودت بحياته وتحررت عن الواقعة قضية الجنحة العسكرية رقم 2030 سنة 1987 شمال القاهرة ضد جندي قضى ببراءته، وإذ لحقتهم من جراء الحادث أضرار مادية وأدبية - فضلاً عن التعويض الموروث - يقدرون التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى. بتاريخ 25 /6/ 1989 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليه بأن يؤدي للطاعنين مبلغ 12500 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً
استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 8225 لسنة 106 ق، كما استأنفه المطعون عليه بالاستئناف رقم 9920 لسنة 106 ق القاهرة، وبتاريخ 8/ 5/ 1990 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على أن الحكم الجنائي الصادر في قضية الجنحة العسكرية ببراءة الجندي قائد السيارة أداة الحادث قد نفى إسناده أساساً إلى السيارة رقم 200912 ومقطورتها رقم 12955 جيش وصار نهائياً وباتاً بالتصديق عليه فتلتزم المحكمة بحجيته في حين أنهم أقاموا دعواهم على أساس أن السيارة أداة الحادث هي إحدى سيارات الجيش المملوكة للقوات المسلحة والتابعة للمطعون عليه وقائدها من أفرداها على ما ثبت من تحقيقات الجنحة العسكرية ومدونات الحكم الصادر فيها، بما تتوافر به التبعية بين الجندي قائد السيارة أداة الحادث وبين المطعون عليه فيكون هذا الأخير مسئولاً باعتباره متبوعاً وأيضا بصفته حارساً على تلك السيارة وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله
فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له، وكانت مسئولية حارس الشيء تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء أو تابعه الذي يمارس الحراسة عليه لحساب متبوعه باستعماله الشيء لحساب المتبوع وبموافقته، وكان المقرر أنه يكفي في القانون مساءلة المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة والحارس عن الأشياء التي في حراسته ولو تعذر تعيين التابع من بين تابعيه، أو تحديد الشيء الذي أحدث الضرر من بين غيره منها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق، والحكم الصادر في قضية الجنحة رقم 2030 لسنة 1987 عسكرية شمال القاهرة أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد تابع المطعون عليه لأنه تسبب خطأ - في موت مورث الطاعنين وكان ذلك ناشئاً عن إهماله بأن ترك السيارة قيادته ورقم 200912 ومقطورتها رقم 12955 جيش بالطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير للخطر فاصطدمت به السيارة رقم 2831 أجرة الإسماعيلية مما أدى إلى إصابة المجني عليه بالإصابات التي أودت بحياته وطلبت النيابة العسكرية معاقبته بالمادة 238 من قانون العقوبات، وقد حكمت محكمة الجنح العسكرية ببراءته مما أسند إليه، وأن الطاعنين قد أقاموا دعواهم الماثلة بمطالبة المطعون عليه بالتعويض على أساس اجتماع مسئوليته كمتبوع عن أعمال تابعيه وفقاً لنص المادة 174 من القانون المدني ومسئوليته باعتباره حارساً على السيارة التي أحدثت الضرر وفقاً لنص المادة 178 من ذات القانون تأسيساً على أن موت مورثهم كان نتيجة حادث من سيارة جيش مجهولة من بين سيارات القوات المسلحة ويقودها أحد أفرادها التابعين للمطعون عليه واستندوا في ذلك إلى ما تضمنته تحقيقات محضر الجنحة العسكرية سالفة الإشارة وما أثبته محرره وأقوال من سئلوا فيه فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية العسكرية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الحالية لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات ومنسوب إلى تابع معين لشخصه في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حق المطعون عليه باعتباره حارساً على السيارة محدثة الضرر على ما تقدم بيانه، إذ كان ذلك وكانت حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة ودون أن تلحق هذه الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة، وكان يبين من الحكم الجنائي العسكري أنه قضى ببراءة المتهم من تهمة القتل الخطأ لانتفاء الخطأ في جانبه فذلك حسبه ويكون ما تطرق إليه من أن محرر المحضر لم يحدد في معاينته السيارة أداة الحادث أو نوعها أو رقمها أو أي بيانات عنها تزيداً لم يكن ضرورياً لقضائه وبالتالي فلا حجية له أمام المحاكم المدنية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعتد بحجية الحكم الجنائي العسكري أساساً لرفض الدعوى وحجب نفسه عن مناقشة مسئولية المطعون عليه المفترضة التي أقام عليها الطاعنون دعواهم على نحو ما سلف بيانه فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

الطعن 1385 لسنة 60 ق جلسة 4 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 287 ص 1525


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وخيري فخري نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  تعويض "دعوى التعويض: عناصر التعويض". مسئولية "المسئولية العقدية". محكمة الموضوع. التزام. عقد. نقض "أسباب الطعن: السبب الموضوعي" "سلطة محكمة النقض".
تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه . خضوعه لرقابة محكمة النقض .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي تخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
- 2  تعويض "دعوى التعويض: عناصر التعويض". مسئولية "مسئولية العقدية". محكمة الموضوع. التزام. عقد. نقض "أسباب الطعن: السبب الموضوعي" "سلطة محكمة النقض".
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغا . مثال : بشان استخلاص الحكم خطأ هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية من تعطل التليفون لفترات طويلة دون إصلاح في الوقت المناسب . موجب للمسئولية لما فيه من إخلال الهيئة بالتزاماتها التعاقدية .
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى. لما كان ذلك وكان الثابت من عقد تركيب واستعمال التليفون المبرم بين الطاعنة والمطعون عليه أن الهيئة الطاعنة التزمت بتركيب وصيانة الخط التليفوني محل التعاقد وكانت طبيعة هذا الالتزام تقتضي تركيبه بحالة صالحة للاستعمال وأن تتخذ الهيئة الطاعنة كافة ما يلزم من الأعمال الفنية اللازمة لإصلاح هذا الخط في الوقت المناسب وصيانته بقصد تمكين المتعاقد الآخر من إجراء الاتصال التليفوني على نحو دائم ومستمر دون تعطل تحقيقا للغرض الذي هدف إليه المتعاقد من تركيب التليفون، ومن ثم فإن تراخي الهيئة الطاعنة في الإصلاح وتأخيرها إجراء الاتصال التليفوني عن الحد المناسب من شأنه أن يرتب مسئوليتها عن إخلالها بالتزامها.
- 3  تعويض "دعوى التعويض: عناصر التعويض". مسئولية "مسئولية العقدية". محكمة الموضوع. التزام. عقد. نقض "أسباب الطعن: السبب الموضوعي" "سلطة محكمة النقض".
خلو العقد من اتفاق على تقدير التعويض في حالة تعطل التليفون وتضمنه الحق في مطالبة الهيئة برد قيمة الاشتراك. لا يعني حرمان المشترك من الحق في التعويض عن الأضرار التي لحقت به.
لما كان البين من العقد المؤرخ 1973/11/12 المبرم بين الطرفين أنه لم يتضمن أي اتفاق بينهما على تقدير قيمة التعويض في حالة تعطل التليفون وأن ما تضمنه البند الثاني منه عن حق المشترك في مطالبة برد قيمة الاشتراك في حالة التعطل عن المدة التي انقطع فيها الاتصال التليفوني لا يعني حرمانه من الحق في التعويض عن الأضرار التي تلحقه من جراء ذلك.
- 4  تعويض "دعوى التعويض: عناصر التعويض". مسئولية "مسئولية العقدية". محكمة الموضوع. التزام. عقد. نقض "أسباب الطعن: السبب الموضوعي" "سلطة محكمة النقض".
إثبات مساهمة المضرور في الفعل الضار أو أن الضرر بفعله وحده . من مسائل الواقع تقديرها لقاضي الموضوع مادام استخلاصه سائغا . استخلاص الحكم أن الخطأ المؤدى إلى تعطل التليفون مرجعه للهيئة وحدها ونفي الخطأ عن المطعون عليه والغير لوجود كسور وصدا بالكابل الأرضي خارج المسكن وعيوب أخرى مردها إلى تقصير الهيئة في تنفيذ التزامها استخلاص سائغ النعي عليه في ذلك جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إثبات مساهمة المضرور أو الغير في الفعل الضار أو أن الضرر بفعل أيهما وحده هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام استخلاصه سائغا. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص - وفي حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية - أن الخطأ راجع إلى الهيئة الطاعنة وحدها، ونفى الخطأ عن المطعون عليه أو الغير لما هو ثابت بتقرير الخبير الذي استند إليه في قضائه أن تعطل التليفون راجع لوجود كسور وصدأ بأسلاك التليفون وبالكابل الأرضي خارج مسكن المطعون عليه وعيوب أخرى مردها إلى تقصير الهيئة في تنفيذ التزامها، وأن ما أثاره الأخير من نزع "الرذيتة" أو تغيير مسار بسلك التليفون لم يكن ذا أثر في إحداث العطل، وأن الهيئة الطاعنة لم تسق دليلا على انفجار ماسورة المياه، وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول.
- 5  تعويض "دعوى التعويض: عناصر التعويض". مسئولية "مسئولية العقدية". محكمة الموضوع. التزام. عقد. نقض "أسباب الطعن: السبب الموضوعي" "سلطة محكمة النقض".
التعويض عن الضرر الناشئ عن الإخلال بالتزام عقدي . تقديره بالضرر المباشر المتوقع الحصول الذى يلحق المضرور . شمول التعويض ما يلحق الدائن من خساره وما يفوته من كسب اشتراط أن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتميا م 211 / 2 مدنى ,
إذ كان المدين في المسئولية العقدية يلزم طبقاً لنص المادة 221 من القانون المدني بتعويض الضرر المباشر الذي يمكن توقعه عادة، وقت التعاقد ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب وهذا الضرر الموجب للتعويض هو ما كان محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1643 سنة 1982 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الهيئة الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 10000 جنيه تعويضاً وأن تقوم بإصلاح التليفون الخاص به ودفع مبلغ عشرة جنيهات يومياً غرامة تهديديه لحين تشغيله
وقال بياناً لذلك إن التليفون الخاص بمنزله والذي تعاقد بشأنه مع الهيئة الطاعنة ونتيجة إهمالها في الصيانة معطل بصفة شبه دائمة منذ ثلاث سنوات سابقة على رفع الدعوى رغم وفائه بالتزاماته وتقدمه لها بالعديد من الشكاوى والإنذارات وقد لحقت به من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به ولذا أقام الدعوى
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 18 /4/ 1985 بإلزام الهيئة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون عليه مبلغ 2000 جنيه وتشغيل تليفونه موضوع التداعي وأن تدفع له مبلغ عشرة جنيهات يومياً حتى يتم تشغيله. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4941 سنة 102 ق وأقام المطعون عليه استئنافاً فرعياً وبتاريخ 23 /1/ 1990 حكمت المحكمة في موضوع الاستئنافين الأصلي والفرعي بتعديل الحكم المستأنف وقصره على إلزام الطاعنة أن تدفع للمطعون عليه مبلغ 2000 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن التزاماتها قبل المطعون عليه هو التزام بالقيام بعمل يوجب عليها - وفقاً لنص المادة 211 من القانون المدني - بذل قدر معين من العناية في تنفيذه هي عناية الشخص العادي حتى تكون قد وفت به ولو لم يتحقق الغرض المقصود ما لم يقع منها غش أو خطأ جسيم، وإذ كان الثابت من الأوراق أنها بذلت الجهد اللازم من العناية بخطوط التليفونات وأن ثمة أعطال بادرت بإصلاحها في ذات اليوم وأنها استبدلت شبكة التليفونات كلها بأخرى أحدث منها عندما دخلت في الخطة العامة للدولة فإنها - تكون قد وفت بالتزامها باذلة فيه عناية الرجل العادي وإذ لم ينسب إليها المطعون عليه غشاً أو خطأ جسيماً فإن مسئوليتها تنتفي وإذ قضى الحكم رغم ذلك - بإلزامها بالتعويض فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض. إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لقاضي الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى
لما كان ذلك وكان الثابت من عقد تركيب واستعمال التليفون المبرم بين الطاعنة والمطعون عليه أن الهيئة الطاعنة التزمت بتركيب وصيانة الخط التليفوني محل التعاقد وكانت طبيعة هذا الالتزام تقتضي تركيبه بحالة صالحة للاستعمال وأن تتخذ الهيئة الطاعنة كافة ما يلزم من الأعمال الفنية اللازمة لإصلاح هذا الخط في الوقت المناسب وصيانته بقصد تمكين المتعاقد الآخر من إجراء الاتصال التليفوني على نحو دائم ومستمر دون تعطل تحقيقاً للغرض الذي هدف إليه المتعاقد من تركيب التليفون، ومن ثم فإن تراخي الهيئة الطاعنة في الإصلاح وتأخيرها إجراء الاتصال التليفوني عن الحد المناسب من شأنه أن يرتب مسئوليتها عن إخلالها بالتزامها
لما كان ذلك كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في إثبات خطأ الطاعنة إلى قوله "أن الثابت من تقريري الخبير المودعين ملف القضية أن الهيئة المستأنفة قدمت كشفين للأعطال العادية عن جهاز التليفون موضوع الدعوى في الفترة من 19/ 12/ 1983 حتى 18 /4/ 84 وثانيهما عن الأعطال الجسيمة لهذا التليفون في خلال السنة 1982 /1983 وقد تضمن كشف الأعطال العادية سبعة أعطال من كسور بالأسلاك خارج السنترال وكان بعضها بالصندوق (البوكس) وبعضها بباطن الأرض ومنها ما استأدى لحام الكابل الأرضي، كما تضمن دفتر الأعطال الجسيمة عن سنة 1982/ 1983 أربعة أعطال استمر العطل في كل منها لعدة أيام وصل في بعضها أربعين يوما
كما ثبت من معاينة الخبير لمسكن المستأنف الفرعي (المطعون عليه) والعقار الكائن فيه وجود كسور وصدأ بالسلك الممتد بين الصندوق (البوكس) الواقع خارج العقار ويعبر الطريق إلى ذلك العقار حتى مسكن المستأنف المذكور، وأن عيوباً كانت بالأسلاك بين السنترال وبين الصندوق ..... وهي عيوب ترجع بلا جدال إلى خطأ الهيئة المستأنفة (الطاعنة) ...... وكانت واقعة تحت إشراف الهيئة وعمالها ولا شأن لصاحب التليفون بها لوقوعها خارج مسكنه وكان الأمر يستأدى من عمال الهيئة دوام ملاحظتها وإصلاح ما يطرأ عليها ..... خاصة عند إخطارهم بالعطل ..... وحيث إنه متى كان ذلك فإن خطأ الهيئة المستأنفة يكون ثابتاً لعدم قيامها بالتزامها الثابت بعقد الاشتراك عن التليفون .... وذلك بتقصيرها في إصلاح ما به من عطب رغم إخطارها من المشترك ..... ومن ذلك يبين أن الحكم قد استخلص من تعطل التليفون طوال هذه الفترة دون إصلاحه في الوقت المناسب بتقصير من الطاعنة أنه في ذاته خطأ يرتب مسئوليتها عن إخلالها بالتزاماتها التعاقدية المترتبة على العقد وكان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً لحمل قضائه وله أصله الثابت في الأوراق فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بدفاع حاصله أن البند الثاني من عقد اشتراك التليفون تضمن أن الهيئة غير مسئولة عما يحدث من خسارة أو أضرار بسبب انقطاع الاتصال التليفوني سوى حق المشترك في مطالبتها بقيمة الاشتراك عن المدة التي انقطع فيها الاتصال التليفوني فقط فيكون التعويض عن هذه الأعطال مقدراً في العقد بقيمة المستحق من الاشتراك عن الفترة التي تعطل فيها التليفون، ولا يزيد عليه، وإذ لم يعمل الحكم شروط العقد بقالة خلوه من هذا الاتفاق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن البين من العقد المؤرخ 12 /11 /1973 المبرم بين الطرفين أنه لم يتضمن أي اتفاق بينهما - على تقدير قيمة التعويض في حالة تعطل التليفون وأن ما تضمنه البند الثاني منه عن حق المشترك في مطالبة الهيئة برد قيمة الاشتراك في حالة التعطل عن المدة التي انقطع فيها الاتصال التليفوني لا يعني حرمانه من الحق في التعويض عن الأضرار التي تلحقه من جراء ذلك، ويكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بانتفاء مسئوليتها عن تعويض الضرر لأن تعطل التليفون يرجع إلى خطأ المطعون عليه فضلاً عن خطأ الغير المتمثل في انفجار ماسورة المياه حسبما جاء بتقرير الخبير الذي اتخذه الحكم سندا لقضائه غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يستنزل من التعويض مقدار ما أسهما به من خطأ على ما ذهب إليه من نفي تدخلهما في إحداث الضرر وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن إثبات مساهمة المضرور أو الغير في الفعل الضار أو أن الضرر - بفعل أيهما وحده هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض مادام استخلاصه سائغاً
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص - وفي حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية أن الخطأ راجع إلى الهيئة الطاعنة وحدها، ونفى الخطأ عن المطعون عليه أو الغير لما هو ثابت بتقرير الخبير الذي استند إليه في قضائه أن تعطل التليفون راجع لوجود كسور وصدأ بأسلاك التليفون وبالكابل الأرضي خارج مسكن المطعون عليه وعيوب أخرى مردها إلى تقصير الهيئة في تنفيذ التزامها، وأن ما أتاه الأخير من نزع (الرزيتة) أو تغيير مسار سلك التليفون لم يكن ذا أثر في إحداث العطل، وأن الهيئة الطاعنة لم تسق دليلاً على انفجار ماسورة المياه، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها غير ملتزمة قبل المطعون عليه وفقاً للعقد المبرم بينهما وعملاً بنص المادة 221 من القانون المدني إلا بتعويض الأضرار المتوقعة والمباشرة مادام لم ينسب إليها غش أو خطأ جسيم، وإذ كان عقد اشتراك تليفون المطعون عليه قيمته 18 جنيه ولم تكن تتوقع عند التعاقد تعطله، وأن المطعون عليه سيلحقه ضرر من جراء ذلك فإنه لا يحق له اقتضاء تعويض وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بتعويض عن أضرار ليست مباشرة أو متوقعة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المدين في المسئولية العقدية يلزم طبقاً لنص المادة 221 من القانون المدني بتعويض الضرر المباشر الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب وهذا الضرر الموجب للتعويض هو ما كان محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه وهو بسبيل تقدير ما يستحقه المطعون عليه من تعويض اتبع المعايير المترتبة على إخلال المدين بالتزاماته التعاقدية فقضى للمطعون عليه بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية المباشرة التي لحقت به والتي كانت متوقعة وقت تعاقد الطاعنة معه، ومن ثم يكون الحكم قد التزم صحيح القانون في استخلاص الضرر ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 934 لسنة 63 ق جلسة 1 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 286 ص 1521


برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
-----------
- 1  ملكية. ارتفاق. التزام. تعويض. دعوى "الدفاع الجوهري". حكم "الفساد في الاستدلال" "ما يعد قصورا".
حق الارتفاق ماهيته تكليف يثقل العقار المرتفق به وينتقص من نطاق ملكيته لفائدة العقار المرتفق . عدم حرمان مالك العقار الخادم من مباشرة حقوقه على ملكه . شرطه . عدم المساس بحق الارتفاق . مخالفة ذلك . أثره . التزامه بإعادة الحال إلى ما كانت علية مع التعويض إن كان له مقتض .
مفاد نص المادتين 1015، 1023 من القانون المدني أن حق الارتفاق هو خدمه يؤديها العقار المرتفق به للعقار المرتفق فيحد من منفعة الأول ويجعله مثقلا بتكليف لفائدة الثاني، وهو وإن كان ينتقص من نطاق ملكية العقار المرتفق به فيحرم مالكه من القيام بأعمال في عقاره كان له الحق في أن يقوم بها لولا وجود حق الارتفاق حتى لا يعوق استعماله أو ينقصه أو يجعله أكثر مشقة، إلا أنه ومع ذلك لا يترتب عليه حرمان العقار الخادم من أن يباشر عليه حقوقه من استعمال واستغلال وتصرف ما دام أنه بذلك لا يمس حق الارتفاق وإلا التزم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه وبالتعويض إن كان له مقتض.
- 2  ملكية. ارتفاق. التزام. تعويض. دعوى "الدفاع الجوهري". حكم "الفساد في الاستدلال" "ما يعد قصورا".
تمسك مالك العقار المرتفق به بأن البناء الذي أقامه لا يمثل اعتداء على حق الارتفاق بالمطل المقرر
إذ كان البين أن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إزالة محل التداعي وأسس قضاءه على ما ثبت في تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي انتهى إلى أن إقامة المحل في ملك الطاعن يمثل اعتداء على حق الارتفاق بالمطل المقرر لعقار المطعون ضده ومن ثم يكون الحكم قد افترض هذا الاعتداء من مجرد البناء مع انتفاء التلازم الحتمي بينهما دون أن يقيم الدليل عليه أو يبين المصدر الذي استقاه منه رغم إنكار الطاعن لذلك والتفت عن دفاعه في هذا الشأن ولم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى فإنه يكون فضلا عن فساده في الاستدلال معيبا بالقصور في التسبيب.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 341 لسنة 1989 مدني قنا الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإزالة البناء الذي أقامه الأخير بملكه والمحمل بحق ارتفاق بالمطل المقرر لصالح عقاره بالحكم الصادر في الدعوى رقم 320 لسنة 1970 مدني قنا الابتدائية والمؤيد استئنافياً باعتبار أن هذا البناء يمثل اعتداء على حق الارتفاق المشار إليه
وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بتاريخ 26/ 1/ 1992 للمطعون ضده بطلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 153 لسنة 11 ق وبتاريخ 7/ 12/ 1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك حين تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن إقامته للمحل التجاري في ملكه - وعلى ما أثبته الخبير المنتدب من المحكمة - كان بعيداً عن مطلات العقار المرتفق ولا يمثل مساساً بحق الارتفاق المقرر لعقار المطعون ضده إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي أقام قضاءه على ما انتهى إليه تقرير خبير الدعوى من أن مجرد إقامة المحل التجاري على العقار المرتفق به يمثل تعدياً على حق الارتفاق دون أن يعن ببحث دفاعه الجوهري سالف البيان بما يكون معه فضلاً عن فساده في الاستدلال مشوباً بالقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نص المادتين 1015، 1023 من القانون المدني أن حق الارتفاق هو خدمة يؤديها العقار المرتفق به للعقار المرتفق فيحدد من منفعة الأول ويجعله مثقلاً بتكليف لفائدة الثاني، وهو إن كان ينتقص من نطاق ملكية العقار المرتفق به فيحرم مالكه من القيام بأعمال في عقاره كان له الحق في أن يقوم بها لولا وجود حق الارتفاق حتى لا يعوق استعماله أو ينقصه أو يجعله أكثر مشقة، إلا أنه ومع ذلك لا يترتب عليه حرمان مالك العقار الخادم من أن يباشر عليه حقوقه من استعمال واستغلال وتصرف مادام أنه بذلك لا يمس الارتفاق وإلا التزم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه وبالتعويض إن كان له مقتض
لما كان ذلك وكان البين أن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إزالة محل التداعي وأسس قضاءه على ما ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي انتهى إلى أن إقامة المحل في ملك الطاعن يمثل اعتداء على حق الارتفاق بالمطل المقرر لعقار المطعون ضده ومن ثم يكون الحكم قد افترض هذا الاعتداء من مجرد البناء مع انتفاء التلازم الحتمي بينها ودون أن يقيم الدليل عليه أو يبين المصدر الذي استقاه منه رغم إنكار الطاعن لذلك والتفت عن دفاعه في هذا الشأن ولم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 3514 لسنة 60 ق جلسة 30 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 285 ص 1517


برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، محمد إسماعيل غزالي، سيد قايد نواب رئيس المحكمة وعبد الغفار المنوفي.
----------
- 1  إعلان "الإعلان في محل التجارة". موطن "موطن الأعمال". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
جواز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن . م . 2/40 مدني .
نص المادة 40/2 من القانون المدني يجيز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن.
- 2  إعلان "الإعلان في محل التجارة". موطن "موطن الأعمال". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها . جواز اعتباره موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي . الإقامة الفعلية . ليست عنصرياً لازماً في موطن الأعمال . بقاء هذا الموطن قائماً ما دام النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي الذى يدل عليه .
المادة 41 من القانون المدني تجيز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي للحكمة التي أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين ولا يعتبر الإقامة الفعلية عنصراً لازما في موطن الأعمال الذي يظل قائماً ما بقي النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه.
- 3  حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". إعلان. إيجار.
إعلان المطعون ضده بصحيفة الدعوى بإخلاء الصيدلية لعدم سداد الأجرة على هذه الصيدلية . صحيح . استدلال الحكم ارتكاب الطاعن غشاً لعدم توجيه الإعلان في الموطن الأصلي وقضائه ببطلان الحكم المستأنف . فساد في الاستدلال .
إذ كان سداد أجرة محل التجارة مما يدخل في نطاق الأعمال المتعلقة بها إذ أنه يشكل عنصرا في مصروفاته وهو أحد الالتزامات المنوطة بمن يتولى إدارتها فإن مؤدى ذلك أنه يصح إعلان المطعون ضده بصحيفة افتتاح الدعوى الماثلة بإخلاء الصيدلية محل النزاع على هذه الصيدلية وإذ استدل الحكم المطعون فيه من حصول الإعلان على هذا الوجه دون توجيهه للموطن الأصلي للمطعون ضده ارتكاب الطاعن غشا رتب عليه بطلان الحكم المستأنف فإنه يكون قد شابة الفساد في الاستدلال.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 120 لسنة 1988 أمام محكمة قنا الابتدائية، بطلب الحكم بإخلاء الدكان المبين بالصحيفة وتسليمه له وقال بياناً لدعواه، إنه بموجب عقد مؤرخ 23/ 1/ 1984. استأجر منه المطعون ضده الأول هذا الدكان بقصد استعماله صيدلية، بأجرة مقدارها ستون جنيهاً شهرياً، وإذ امتنع عن سداد الأجرة اعتباراَ من 1/ 6/ 1987 حتى 1/ 12/ 1987 وما يستجد، رغم تكليفه بالوفاء بها، فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 385 لسنة 7 ق قنا وبتاريخ 23 /5/ 1990 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد، وكان المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة، فقد أعلن المطعون ضده بصحيفة افتتاح الدعوى على موطنه الذي يباشر فيه تجارته - وهو الصيدلية محل النزاع - المطلوب إخلاؤها لعدم سداد أجرتها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه، لعدم إعلان المطعون ضده بصحيفة الدعوى، على ما استخلصه من ارتكابه غشاً بتوجيه الإعلان بالصحيفة على النحو السالف ذكره دون الموطن الأصلي للمطعون ضده الأول، فإنه يكون معيباً، بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وفقاً لنص المادة 40 /2 من القانون المدني يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، كما تجيز المادة 41 منه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي، للحكمة التي أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين، ولا تعتبر الإقامة الفعلية عنصراً لازماً في موطن الأعمال الذي يظل قائماً ما بقى النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه - لما كان ذلك، وكان سداد أجرة محل التجارة مما يدخل في نطاق الأعمال المتعلقة بها، إذ أنه يشكل عنصراً في مصروفاته، وهو أحد الالتزامات المنوطة بمن يتولى إدارتها، فإن مؤدى ذلك أنه يصح إعلان المطعون ضده الأول بصحيفة افتتاح الدعوى الماثلة بإخلاء الصيدلية محل النزاع على هذه الصيدلية، وإذ استدل الحكم المطعون فيه من حصول الإعلان على هذا الوجه دون توجيهه للموطن الأصلي للمطعون ضده الأول، ارتكاب الطاعن غشاً رتب عليه بطلان الحكم المستأنف، فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال، بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.