الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 فبراير 2019

الطعن 49 لسنة 42 ق جلسة 6 / 3 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 13


برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد.
------------
- 1  استقالة. موظفون.
منح الطالب - وهو بدولة الكويت - إجازة مرضية طبقا للائحة القومسيونات الطبية المصرية. مد تلك الإجازة ستة أشهر دون اتباع أحكام تلك اللائحة. صدور القرار المطعون فيه باعتباره مستقيلا لانقطاعه بدون إذن عن عمله مدة ثلاثين يوما. لا خطأ.
تنص المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 التي تحكم واقعة النزاع على أن " القاضي يعتبر مستقلاً إذا انقطع مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً كاملة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله " وتنص المادة 18 من القرار الجمهوري رقم 739 لسنة 1962 بأحكام لائحة القومسيونات الطبية على أنه " يجب على كل موظف أو عامل موجود خارج الجمهورية العربية المتحدة ، وطرأت عليه حالة مرضية تستدعى منحه أجازة مرضية أو امتداداً لها ، أن يخطر أقرب سفارة أو مفوضية أو قنصلية تابعة للجمهورية العربية المتحدة في حدود الدولة الموجود فيها التي تقوم بإحالته إما على الطبيب الملحق بها أو طبيب معتمد لديها ثم تتولى بعد التصديق على صحة توقيع الطبيب إرسال نتيجة الكشف إلى الوزارة أو المصلحة التابع لها ، وعلى الوزارة أو المصلحة إرسال هذه النتيجة إلى الإدارة العامة للقومسيونات الطبية بوزارة الصحة للنظر في اعتمادها ، وفى حالة عدم وجود تمثيل سيأسى أو قنصلي للجمهورية العربية المتحدة فيتم الكشف بمعرفة طبيب ويكتفى بالتصديق على نتيجة الكشف من الإدارة الصحية الأجنبية المختصة ، ثم ترسل النتيجة للإدارة العامة للقومسيونات الطبية بوزارة الصحة للنظر في اعتمادها " ، وإذ كان الطالب قد اتبع أحكام هذه اللائحة ومنح أجازة مرضية لمدة ثلاثة أسابيع من إدارة المستوصفات بوزارة الصحة العامة بدولة الكويت واعتمد القومسيون الطبي بمصر هذه الأجازة على أن تحتسب من 1972/3/11 وتنتهى في 1972/3/31 ولكنه لم يقم بمراعاتها عندما رغب في مد الأجازة من إخطار للسفارة المصرية حتى تقوم بإحالته للكشف عليه ، ثم اعتماد الكشف من القومسيون الطبي بجمهورية مصر ، فإن استناده إلى الشهادة الصادرة من مستشفى الصباح بالكويت بامتداد أجازته سته أشهر من 1972/3/18 يكون عديم الأثر لعدم إتباع الإجراءات التي توجب لائحة القومسيونات الطبية المصرية القيام بها ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه إذا اعتبره مستقلاً لانقطاعه عن عمله مدة ثلاثين يوماً كاملة بدون إذن من 1972/4/1 لا مخالفة فيه للقانون .
- 2  استقالة. موظفون.
اعتبار الطالب مستقيلا لانقطاعه بدون إذن عن عمله مدة ثلاثين يوما. لا محل لإنذاره قبل اعتبار خدمته منتهية وفقا للمادة 73 من القانون 58 لسنة 1961 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.
إذا كان القرار المطعون فيه لم يخالف الدستور إذ أنه لم يعزل الطالب من عمله ، وإنما اعتبره مستقيلاً إعمالاً لنص المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 وكان لا محل للاحتجاج بنص المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة من وجوب إنذار الموظف قبل اعتبار خدمته منتهية ، ما دام أن قانون السلطة القضائية قد عالج الحالة بنص صريح في المادة 79 المذكورة فإن طلب الطالب إلغاء قرار وزير العدل بإنهاء خدمته في غير محله .
- 3  استقالة. قرار إداري.
القرار الصادر باعتبار القاضي مستقيلا لانقطاعه عن عمله مدة ثلاثين يوما بدون إذن. اعتباره قرارا إداريا كاشفا. ارتداد أثره إلى تاريخ الواقعة المسببة لصدوره.
متى كان نص المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 صريحاً في اعتبار القاضي مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً كاملة بدون إذن ، وكان القرار الصادر من جهة الإدارة باعتباره مستقيلاً ، يعتبر من القرارات الإدارية الكاشفة التي يرتد أثرها إلى تاريخ الواقعة المسببة لصدوره فإنه لا يكون ثمة محل لإجابة طلب تعديل تاريخ الاستقالة وجعله من تاريخ صدور ذلك القرار .
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن الأستاذ ..... تقدم في 26/9/1972 بطلب قيد برقم 49 سنة 42ق "رجال القضاء" بإلغاء قرار وزير العدل رقم 815 لسنة 1972 بإنهاء خدمته اعتبارا من 1/4/1972 وما ترتب عليه من آثار واحتياطيا بتعديل القرار المطعون فيه وجعل إنهاء خدمته اعتبارا من 25/2/1972، وقال بيانا للطلب إن وزير العدل أصدر في 25/7/1972 القرار رقم 815 لسنة 1972 بإنهاء خدمته ورفع اسمه من سجل قيد رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة باعتباره مستقيلا من وظيفته اعتبارا من 1/4/1972 تاريخ انقطاعه عن العمل، وأخطر بهذا القرار بتاريخ 23/8/1972، وأن هذا القرار قد انطوى على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وإساءة استعمال السلطة ذلك لأن الطالب حصل على أجازة اعتيادية خارج القطر لمدة شهرين تبدأ من تاريخ مغادرته الأراضي المصرية في 11/1/1972 وقبل انتهاء الأجازة مرض وأخطر السفارة المصرية بدولة الكويت بذلك، فندبت القسم الطبي لإجراء الكشف عليه فقرر أن حالته تستدعي علاجا لمدة واحد وعشرين يوما على أن تعاد مناظرته بعد انقضاء هذه المدة بطلب من الجهة التي يعمل بها وأرسلت الأوراق إلى وزارة العدل، إلا أنها لم تطلب إعادة توقيع الكشف الطبي عليه رغم استمرار مرضه وأصدرت القرار المطعون فيه، ويقول الطالب أن إدارة بنك ..... بدولة الكويت كانت قد عرضت الاستعانة بخدماته، فحررت طلبا بذلك عن طريق وزارة الخارجية وصل إلى وزارة العدل في 3/4/1972 التي لزمت الصمت إزاء امتداد الأجازة المرضية أو طلب الإعادة، إلى أن فوجئ الطالب بإخطاره بصدور القرار المطعون فيه وأرفق به خطاب موجه إلى وزارة الخارجية بدولة الكويت مفاده أن الطالب ليس موظفا بجمهورية مصر العربية، واستندت الوزارة في هذا القرار إلى نص المادة 79 من قانون السلطة القضائية مع أن أحكام هذا النص تتعارض مع قاعدة دستورية هي عدم قابلية القضاة للعزل إلا في الحدود التي يرسمها القانون، فضلا عن أنه يجب قانونا أن تكون الأداة التي تقرر إنهاء الخدمة بها هي ذات الأداة التي عين بها الموظف أو أعلى منها - من الناحية الدستورية - ولما كان الطالب قد عين بوظيفة رئيس محكمة بقرار من رئيس الجمهورية فيتحتم أن يكون إنهاء خدمته بنفس هذه الأداة علاوة على أنه كان يتعين إنذاره قبل اعتباره مستقيلا وفقا لنص المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، هذا إلى أن القرار المطعون فيه صدر في 25/7/1972 وبأثر رجعي، باعتبار الطالب مستقيلا من 1/4/1972، وكان يجب أن يكون تاريخ صدوره هو تاريخ سريانه، أما إرجاع أثره لتاريخ سابق فينطوي على إساءة استعمال السلطة، إذ من شأن سريانه من 1/4/1972 خفض معاشه لأنه كان يستحق علاوة دورية في 1/7/1972 فضلا عن أن الوزارة جرت في الحالات المماثلة على اعتبار الاستقالة من تاريخ صدور القرار، ولذلك طلب الحكم له بطلباته. وطلبت وزارة العدل رفض الطلب. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت إجابة الطالب إلى طلبه الأصلي.

الطعن 51 لسنة 41 ق جلسة 6 / 3 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 2 ص 9

جلسة 6 من مارس سنة 1975

برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد.

------------------

(2)
الطلب رقم 51 لسنة 41 ق "رجال القضاء"

قضاة. عزل. تعويض.
عدم تقديم الطالب دليلاً على أن ضرراً مادياً لحقه نتيجة عزله من وظيفته القضائية وثبوت مزاولته مهنة المحاماة بعد العزل مباشرة. أثره. عدم استحقاقه للتعويض المطالب به. إلغاء قرارات عزل القضاة تشريعاً أو قضاء. اعتبار ذلك تعويضاً مناسباً.

------------------
متى كان الطالب لم يقدم أي دليل على أن ضرراً مادياً محققاً قد لحقه نتيجة عزله من وظيفته القضائية خاصة وأنه قد زاول مهنة المحاماة بعد عزله مباشرة وكانت المحكمة ترى في إلغاء قرارات عزل القضاة السابقة تشريعاً أو قضاء، وإعادة جميع رجال القضاء الذين شملتهم تلك القرارات إلى وظائفهم السابقة طبقاً لأحكام القانونين رقمي 85 لسنة 1971 و43 لسنة 1973 التعويض المناسب لما لحقهم ولحق الهيئة القضائية من أضرار في الظروف التي أحاطت بهم، فإنه - أياً كان الرأي في الصفة التي تخول للطالب المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصاب الهيئة القضائية - يتعين رفض الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ 23/ 12/ 1971 تقدم الطالب إلى قلم كتاب هذه المحكمة بطلب قيد برقم 51 لسنة 41 ق "رجال القضاء" ضد السيدين رئيس الجمهورية ووزير العدل بصفتهما طلب فيه الحكم (أولاً) بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1603 سنة 1969 فيما تضمنه من عزله من ولاية القضاء بغير الطريق التأديبي وإلغاء كل ما ترتب عليه من آثار. (ثانياً) الحكم بإلزام المدعى عليهما بمبلغ ثلاثين ألفاً من الجنيهات على سبيل التعويض، ثم تقدم بمذكرة طلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ ثلاثين ألفاً من الجنيهات على سبيل التعويض. وبتنازله عن سائر طلباته الأخرى الواردة بعريضة الطلب؛ ثم قرر بالجلسة الأخيرة أن طلباته الشخصية تقتصر على الضرر المادي؛ أما الضرر الأدبي فهو ما أصاب الهيئة القضائية، وأنه يهب ما يحكم به فيما يتعلق بالضرر الأدبي إلى نادي القضاة. وقد ذكر في طلبه أنه بتاريخ 31/ 8/ 1969 صدر القانون رقم 83 لسنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية، وعلى أساسه صدر القرار الجمهوري رقم 1603 سنة 1969 بإعادة تعيين رجال القضاء والنيابة العامة، كما صدر قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 بتاريخ 13/ 9/ 1969 بإنهاء خدمة من لم تشملهم إعادة التعيين ومن بينهم الطالب، وكان وزير العدل سبق أن أخطر الطالب بذلك بكتاب مؤرخ 31/ 8/ 1969، ثم صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم 85 لسنة 1971 بإعادة تعيين بعض المعزولين في مناصبهم وحفظ حقوقهم في الترقيات والعلاوات مع احتساب مدة عزلهم ضمن مدة خدمتهم، وأقيم القرار في مذكرته الإيضاحية على أساس ما ثبت للحكومة من أن قرارات العزل بنيت على تقارير مشكوك في مصادرها وغير جادة وغير صحيحة في مضمونها نتيجة للعجالة التي صاحبت إعادة التشكيل مما ألحق ظلماً وحيفا أكيداً لا سبيل إلى رفعه إلا برد اعتبار أصحابها بإعادة تعيينهم، وبعد أن أصدرت محكمة النقض حكمها في 21/ 12/ 1972 بانعدام قرارات العزل واعتبارها عديمة الأثر وتلاحقت الأحكام بعودة زملائه وأذعنت السلطات لحكم القضاء وصدر قانون العودة الشاملة، عادت هذه الدعوى لحيزها الطبيعي كدعوى شخصية وهو ما دعاه إلى تعديل طلباته مستنداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة 163 من القانون المدني وأركانها الخطأ والضرر وعلاقة السببية والخطأ ثابت من المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون رقم 85 لسنة 1971 وبحكم القضاء في الطعن رقم 21 لسنة 39 ق "رجال القضاء"، وعن الضرر وعلاقة السببية قال الطالب أنه نسب إليه وبعض زملائه - بغير حق - أنهم يشكلون ثورة مضادة لنظام الحكم فصدرت القرارات غير الدستورية بعزله هو ومائة وستة وعشرون من رجال القضاء وللطالب الحق قانوناً في أن يرجع على المسئول بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصاب الجماعة كلها بالإضافة لما أصابه شخصياً من ضرر نتيجة تقارير من الجهاز السري ووقائع غير صحيحة على ما يبين من الحكم الصادر بتاريخ 19/ 1/ 1972 في الدعوى التأديبية رقم 7 لسنة 1971 الذي أرفق صورة منه، وإن كانت عودة الطالب وزملائه فيها التعويض عن الضرر الأدبي، فإنه يتمسك بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصاب الهيئة القضائية. أما عن الضرر المادي فقال إنه يتمثل فيما أصابه بسبب فصله من عمله بالقضاء. إذ أن معاشه الشهري مضافاً إليه إعانة الغلاء بلغ تسعة وثلاثين جنيهاً، في حين كان مرتبه الصافي كرئيس للنيابة العامة بلغ مائة وثلاث جنيهات شهرياً، وبذا فقد أربعة وستين جنيهاً من دخله الشهري، وإذ كان الطالب قد أبعد عن القضاء طوال المدة من 1/ 9/ 1969 حتى 25/ 12/ 1971، أي سبعة وعشرون شهراً فإن جملة ما أصابه من خسارة مادية يبلغ 1728 جنيهاً فإذا أضيف إلى ذلك العلاوات الدورية التي كان الطالب يستحقها قانوناً في 31/ 10/ 1969 و31/ 10/ 1970 و31/ 10/ 1971 فإن جملة ما لحقه من خسارة مادية وفاته من كسب يبلغ ألفي جنيه تقريباً فيحق له أن يرجع على الدولة بما لحقه من أضرار مادية نتيجة خطئها في حقه. قرر الحاضر عن الحكومة تفويض الرأي للمحكمة، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب.
وحيث إنه عن التعويض المطالب به عن الضرر المادي الذي أصاب الطالب بسبب عزله من وظيفته فإن الطالب لم يقدم أي دليل على أن ضرراً مادياً محققاً قد لحقه نتيجة عزله خاصة وأنه قد زاول مهنة المحاماة بعد عزله مباشرة أما عن التعويض عن الضرر الأدبي الذي أصاب الهيئة القضائية فإنه أياً كان الرأي في الصفة التي تخول للطالب المطالبة به فإن المحكمة ترى في إلغاء قرارات العزل السابقة تشريعاً أو قضاء وإعادة جميع رجال القضاء الذين شملتهم تلك القرارات إلى وظائفهم السابقة طبقاً لأحكام القانونين رقمي 85 لسنة 1971 و43 لسنة 1973 التعويض المناسب لما لحقهم ولحق الهيئة القضائية من أضرار في الظروف التي أحاطت بهم.

الطلبان 88 لسنة 42 ق ، 51 لسنة 43 ق جلسة 6 / 2 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 1 ص 3


برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد.
------------
- 1  نقل "نقل نوعي". قرار إداري.
موافقة المجلس الاستشاري الأعلى النهاية على نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية. مؤدى ذلك. اعتبار القرار المطعون فيه فيما تضمنه من هذا النقل قائما على حالة واقعية تبرر إصداره. استناد ذلك القرار إلى القرار بقانون 83 لسنة 1969 الذي جرى قضاء محكمة النقض على اعتباره منعدما. لا أثر له.
إذ كانت المادة 136 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - الواردة في الفصل الخاص بتأديب أعضاء النيابة - قد نصت في فقرتها الثالثة على أن أحكام هذا الفصل لا تمس ما للحكومة من الحق في فصل أي عضو من أعضاء النيابة العامة أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية دون وساطة مجلس التأديب ، وذلك بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة بالنسبة إلى أعضاء النيابة حتى وظيفة وكيل النائب العام ، وكان الثابت بالأوراق أن هذا المجلس قد وافق على نقل الطالب إلى وظيفة أخرى غير قضائية ، فإن القرار الجمهوري رقم 1605 لسنة 1969 فيما تضمنه من نقله إلى وظيفة بوزارة الحكم المحلى يكون قد قام على حالة واقعية ، تتطلب تدخل الجهة الإدارية المختصة ، فتعتبر أساساً لوجوده ومبرراً لإصداره . ولا يغير من ذلك صدور القرار المشار إليه مستنداً إلى أحكام القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية - الذى جرى قضاء هذه المحكمة على اعتباره منعدماً لمخالفة نص قانون التفويض رقم 15 لسنة 1967 ومقتضاه - فلا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل قانون السلطة القضائية سالفة الذكر ذلك أن الخطأ في بيان القاعدة القانونية التي يستند إليها القرار الإداري لا يترتب عليه انعدام ذلك القرار طالما كان قد استوفى شرائطه وفقاً لقانون قائم ، ومن ثم يخضع من حيث الطعن فيه للمواعيد المقررة .
- 2  إجراءات "ميعاد تقديم الطلب".
وجوب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به.
توجب المادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به ، وإذ كان القرار رقم 1605 لسنة 1969 قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1969/9/4 ولم يقدم الطلب إلا في 1972/12/31 فإنه يكون مقدماً بعد الميعاد .
- 3  نقل "نقل نوعي". قانون.
القانون رقم 43 لسنة 1973. قصر نطاق الاستفادة من أحكامه على أعضاء الهيئات القضائية الذين أحيلوا إلى المعاش أو نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقا لأحكام القرار بقانون 83 لسنة 1969. نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية بالتطبيق لأحكام قانون السلطة القضائية. لا محل لتطبيق أحكام القانون 43 لسنة 1973.
إذ نص القانون رقم 43 لسنة 1973 في المادة الأولى منه على أن " أعضاء الهيئة القضائية الذين اعتبروا محالين إلى المعاش أو نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقاً لأحكام القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 ولم يعادوا إلى وظائفهم السابقة تطبيقاً لأحكام القرار بقانون رقم 85 لسنة 1971 أو تنفيذاً لأحكام قضائية يعادون إلى وظائفهم السابقة في الهيئات القضائية ، وذلك متى أبدوا رغبتهم كتابة إلى وزير العدل في العودة إلى تلك الوظائف في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون " فقد دل على أنه لا يفيد من أحكام القانون المذكور إلا الذين أحيلوا إلى المعاش أو نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقاً لأحكام القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 ، وإذ انتهت المحكمة إلى أن نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية إنما كان إعمالاً للحق المخول للحكومة بمقتضى قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 ، فإنه لا يستفيد من أحكام القانون رقم 43 لسنة 1973 .
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ....... قدم إلى هذه المحكمة بتاريخ 31/12/1972 طلبا قيد برقم 88 سنة 42 ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 بإعادة تعيين رجال القضاء والنيابة العامة، والقرار الجمهوري رقم 1605 لسنة 1969 فيما تضمنه من نقله من وظيفة وكيل نيابة إلى وظيفة أخرى واعتباره كأن لم يكن، وقال بيانا لطلبه إنه بتاريخ 31/8/1969 صدر القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية وصدر على أساسه القرار الجمهوري رقم 1603 سنة 1969 بإعادة تعيين رجال القضاء والنيابة العامة والقرار الجمهوري رقم 1605 سنة 1969 بتعيين بعض من لم تشملهم قرارات إعادة تشكيل جهاز القضاء في وظائف غير قضائية متضمنا نقله إلى وزارة الحكم المحلي، وإذ كانت هذه القرارات معدومة لا تقوم على أساس من المشروعية لمخالفتها لقانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 ولأحكام دستور سنة 1964 فقد تقدم بطلبه للحكم له بطلباته السابقة. وفي 30/9/1973 قدم طلبا آخر قيد برقم 51 سنة 43ق "رجال القضاء" قال فيه إنه بتاريخ 3/6/1973 صدر القانون رقم 43 لسنة 1973 وقضى في المادة الأولى منه بأن أعضاء الهيئات القضائية الذين اعتبروا محالين إلى المعاش أو نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقا لأحكام القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 يعادون إلى وظائفهم السابقة في الهيئات القضائية متى أبدوا رغبتهم كتابة إلى وزير العدل في العودة إلى تلك الوظائف خلال ثلاثين يوما من العمل بهذا القانون، وبالرغم من قيامه بتقديم هذا الطلب في الموعد المذكور إلا أن القرار الجمهوري رقم 1208 لسنة 1973 الصادر في 4/8/1973 بإعادة تعيين القضاة والنيابة في وظائفهم الأصلية تنفيذا لأحكام ذلك القانون أغفل إيراد اسمه ضمن من أعيدوا إلى وظائفهم القضائية استنادا إلى سبق صدور قرار بتاريخ 19/4/1969 من المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة بنقله إلى وظيفة أخرى، وأن وزير العدل وافق على هذا القرار في 21/4/1969. ويقول الطالب إن قرار المجلس صدر باطلا إذ أنه لم يتحقق من صحة الوقائع المسندة إليه اكتفاء بالاطلاع على المذكرة المقدمة من النائب العام دون الاطلاع على التحقيقات التي أجريت بشأن تلك الوقائع وإن موافقة وزير العدل على قرار المجلس رغم خلوه من تاريخ إصداره تعتبر موافقة غير جدية، كما عاد وعدل عن تلك الموافقة بقراره الصادر في 22/7/1969 باستمرار مباشرته لعمله القضائي الذي ظل يقوم به إلى 31/8/1969 تاريخ صدور قرارات إعادة التشكيل، وانتهى إلى طلب الحكم (أولا) بإلغاء قرار المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة الصادر في 19/4/1969. (ثانيا) بإعادته إلى وظيفته القضائية تطبيقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1973. (ثالثا) بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا له مبلغ 10000ج على سبيل التعويض. وطلبت الحكومة رفض الطلبين، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت الحكم بعدم قبول الطلب الأول وبرفض الطلب الثاني.

الطعن 294 لسنة 40 ق جلسة 24 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 312 ص 1673


برياسة السيد المستشار محمود عباس العمراوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى كمال سليم، ومصطفى الفقي. ومحمد البنداري العشري، ومحمد عبد الخالق البغدادي.
------------
- 1  دعوى " قيمة الدعوى". نظام عام . نقض " اسباب الطعن . الاسباب الجديدة".
التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام شرطه عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن قيمة الدعوى تزيد على مبلغ 250 جنيه خلو الأوراق من عناصر تقدير الدعوي علي خلاف ما ذكر عنها في العقد . عدم قبول التمسك بزيادة هذه القيمة لأول مرة أمام محكمة النقض .
و إن كان الاختصاص القيمي في خصوص واقعة الدعوى أصبح من النظام العام إلا أن من المقرر أنه لكى يمكن التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام يجب أن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه ، فإذا تبين أن هذه العناصر كانت تعوزها فلا سبيل لا إلى الدفع بهذا السبب ولا لإثارته من محكمة النقض نفسها ، وإذ كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن أيا من الطرفين - لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يدل على أن قيمة الدعوى تزيد على ما هو ثابت عنها بعقد البيع وهو 250ج مائتان وخمسون جنيهاً بل تمسكت الطاعنة نفسها بهذه القيمة أمام محكمة الاستئناف تدعيماً لطلبها إلغاء الحكم المستأنف لصدوره من المحكمة الابتدائية وهي غير مختصة بنظر النزاع قيمياً ، وقد خلت الأوراق من عناصر تقدير الدعوى على خلاف ما ذكر عنها في العقد ، فإنه لا يقبل من الطاعنة إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه سبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع .
- 2  بيع " صورية البيع". دعوى " قيمة الدعوى".
الطلبات المندمجة في الطلب الأصلي . لا أثر لها على تقدير قيمة الدعوي متى لم يدر حولها نزاع مستقل . طلب شطب التسجيلات والغاء ما ترتب على العقد من آثار طلب مندمج في الطلب الأصلي ببطلان البيع لصوريته .
إذ كانت باقي طلبات المطعون ضده الأول - المتعلقة بشطب التسجيلات وإلغاء كافة الآثار المترتبة على العقد واعتباره كأن لم يكن - لم يدر حولها نزاع مستقل عن الطلب الأصلي ببطلان عقد البيع وإلغائه لصوريته صورية مطلقة فإنها تعتبر طلبات مندمجة فيه ولا أثر لها على تقدير قيمة الدعوى التي تقدر بقيمة الطلب الأصلي وحده وفق الفقرة الأخيرة من المادة 38 من قانون المرافعات
- 3  تزوير " الادعاء بالتزوير". دعوى " قيمة الدعوى".
دعوى التزوير الفرعية . تقدير قيمتها بقيمة الدعوي الأصلية . عدم الاعتداد بقيمة الحق المثبت في الورقة المطعون عليها
قيمة دعوى التزوير الفرعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقدر بقيمة الدعوى الأصلية أيا كانت قيمة هذه الدعوى وأيا كانت قيمة الحق المثبت في الورقة المطعون عليها .
- 4  نقض " اسباب الطعن . ما لا يصلح سببا للطعن".
اغفال الحكم الفصل في طلب موضوعي . تدارك ذلك يكون بالرجوع الى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه . وعدم جواز الطعن بالنقض هذا السبب .
إغفال محكمة الموضوع الفصل في طلبات الخصوم لا يجوز أن يكون محلاً للطعن بالنقض لأن الطعن لا يكون إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم المطعون فيه صراحة أو ضمناً .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول رفع الدعوى رقم 1547 لسنة 1967 مدني كلي الإسكندرية على الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصفته طالبا الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 3/9/1958 وصوريته صورية مطلقة واعتباره كأن لم يكن وشطب كافة التسجيلات المترتبة على العقارات الواردة فيه واستند في ذلك إلى أنها أقرت بالصورية في إقرار مؤرخ 19/5/1967. طعنت الطاعنة على هذا الإقرار بالتزوير، ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت في 30 من ديسمبر سنة 1968 (أولا) وفي الادعاء بالتزوير بقبول مذكرة الشواهد شكلا وفي موضوعه برفضه وبصحة الإقرار المؤرخ 19/5/1967 وبتغريم الطاعنة 25ج. (ثانيا) بإلغاء عقد البيع المؤرخ 3/9/1958 لصوريته واعتباره كأن لم يكن (ثالثا) بشطب التسجيل رقم 3695 لسنة 1964 إسكندرية بصحيفة الدعوى رقم 608 لسنة 1961 محرم بك الجزئية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 95 لسنة 25 ق الإسكندرية طالبا الحكم بإلغائه لصدوره من محكمة غير مختصة نوعيا وفي نزاع سبق الفصل فيه في الدعوى 608 لسنة 1961 مدني محرم بك الجزئية والقضاء أولا بقبول مذكرة شواهد التزوير وإحالة الطعن على التحقيق لتثبت أن الورقة المطعون عليها كانت ممضاة منها على بياض وقد سطر المطعون ضده الأول ما حوته دون أن تنصرف إليه إرادتها وبرد وبطلان الإقرار المطعون عليه بالتزوير. (ثانيا) برفض الدعوى. دفع المطعون ضده بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب، وبتاريخ 8 من فبراير سنة 1970 قضت المحكمة بقبول الدفع بعدم جواز الاستئناف وبعدم جوازه، فطعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

الطعن 2897 لسنة 57 ق جلسة 17 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 39 ص 187


برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف (نائب رئيس المحكمة) وأحمد أبو الحجاج، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.
-----------
- 1  إعلان "بطلان الإعلان". بطلان " بطلان الاجراءات ". نظام عام . تجزئة
بطلان الخصومة لعيب في القانون نسبي عدم تعلقه بالنظام العام مؤداه عدم جواز التمسك به إلا لمن شرع لحمايته ولو كان النزاع غير قابل للتجزئة.
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلاناً صحيحاً هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته ولا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة.
- 2  بطلان " بطلان الأحكام". حكم " بطلان الحكم وانعدامه ".
النعي ببطلان الحكم لصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة دليل ثبوته نسخة الحكم. ذاته عدم كفاية محضر الجلسة التي تلي بها منطوق الحكم لإثبات ذلك.
النص في المادة 167 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً والنص في المادة 170 من هذا القانون على وجوب أو يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودته ثم النص في المادة 178 على وجوب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته مفاده أن النعي على الحكم بصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة شاهده ودليل ثبوته هو نسخة الحكم ذاته ولا يكفي في إثباته محضر الجلسة التي تلي بها منطوق الحكم ذلك أن العبرة بسلامة الحكم في هذا الصدد هو بالهيئة التي أصدرته لا الهيئة التي نطقت به إذ ليس ثمة ما يمنع من مشاركة قاضى في الهيئة التي نطقت بالحكم وحلوله محل القاضي الذي سمع المرافعة واشترك في إصداره ووقع على مسودته ثم تغيب كمانع عند النطق به وهو بيان يثبت بنسخة الحكم الأصلية ولا يتطلب القانون إثباته بمحضر الجلسة.
- 3  تعويض " التعويض الاختياري أو المعاش الاستثنائي".
التعويض الاختياري أو المعاش الاستثنائي. لا يمنعان من المطالبة بالتعويض المناسب الكافي لجبر الضرر. شرطه. أن يراعي القاضي خصم التعويض الاختياري أو ما تقرر من معاش من جملة التعويض.
تقرير الشركة الطاعنة تعويضاً اختيارياً أو معاشاً استثنائياً للمطعون ضدهما أولاً وثانياً لفقدهما عائليهما إثر حادث وهما مؤديان واجبهما لا يمنعها من مطالبتها قضائياً بالتعويض المناسب باعتبارها مسئولة طبقاً لقواعد القانون المدني عما لحقهما من أضرار متى كان ما تم صرفه لكل منهما لا يكفي لجبر جميع هذه الأضرار على أن يراعي القاضي عند تقريره التعويض خصم ما تقرر صرفه من تعويض اختيارياً أو معاش من جملة التعويض المستحق عن جميع الأضرار إذ أن الغاية من التزام الشركة الطاعنة هي جبر الضرر جبراً متكافئاً معه وغير زائد عليه.
- 4  تعويض " التعويض المؤقت".
الحكم بالتعويض المؤقت الحائز لقوة الأمر المقضي. أثره. امتداده لكل ما يتسع له محل الدين استكمالاً لعناصره ولو برفع دعوى التعويض التكميلي. علة ذلك.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بالتعويض المؤقت متى حاز قوة الأمر المقضي - وإن لم يحدد الضرر في مداه أو التعويض في مقداره يحيط بالمسئولية في مختلف عناصرها ويرسى دين التعويض في أصله ومبناه مما تقوم بين الخصوم حجيته إذ بها تستقر المساءلة وتتأكد الدينونة إيجاباً وسلباً ولا يسوغ في صحيح النظر أن يقص الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له ودلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقه يرفعها المضرور بذات الدين استكمالاً له وتعييناً لمقداره فهي بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة الأمر المقضي فبات عنواناً للحقيقة.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهما أولا وثانيا أقاما الدعويين رقمي 1392، 1393 لسنة 1985 مدني كلي الإسكندرية على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما ثالثا ورابعا بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن فيما بينهم بأن يدفعوا لكل منهما مبلغ خمسون ألفا من الجنيهات تعويضا لهما عن الأضرار المادية والأدبية وتعويضا موروثا على سند من أنه بتاريخ 1983/9/13 تسبب المطعون ضدهما ثالثا ورابعا تابعي الشركة الطاعنة خطأ في وفاة مورثيهما المرحومين ....... وقضى بإدانتهما في الجنحة رقم 6518 لسنة 83 المنتزه وبإلزامهما بالتضامن مع الشركة الطاعنة بأن يدفعوا لكل منهما مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا في الجنحة رقم 5475 لسنة 84 جنح مستأنف حي شرق الإسكندرية وأصبح حائزا لقوة الأمر المقضي وإذ بات حقهما في التعويض النهائي قائما بالحكم سالف البيان ومن ثم فقد أقاما الدعويين بطلباتهما. قضت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما ثالثا ورابعا بأن يدفعوا للمطعون ضدهم ثانيا (المدعون في الدعوى الأولى) بالتضامن فيما بينهم مبلغ عشرة آلاف جنيه وللمطعون ضدهم أولا (المدعون في الدعوى الثانية) مبلغ ثمانية آلاف جنيه استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 718 لسنة 42 ق الإسكندرية كما استأنفه المطعون ضدهم أولا وثانيا بالاستئنافين رقمي 731، 732 لسنة 42 قضائية الإسكندرية وبتاريخ 1987/6/20 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف
طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الشركة الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ اعتد بإجراءات إعلان المطعون ضده الرابع بصحيفة افتتاح الدعوى مع بطلانه لمخالفته نص المادة 13 من قانون المرافعات إذ أنه كان وقت اتخاذ إجراءات الإعلان مقيما بالخارج وقدمت الدليل على ذلك بل وتمسك المطعون ضده الرابع بهذا البطلان أمام محكمة الاستئناف إلا أنها لم تحفل بهذا الدفاع مع تعلقه بالنظام العام ولم ترد عليه بما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلانا صحيحا هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته ولا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الموقع به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ومن ثم فلا يقبل من الطاعن الذي صح إعلانه التحدي ببطلان إعلان المطعون ضده الرابع بصحيفة الدعوى ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفي بيان ذلك تقول إن المقرر وفقا لمؤدى نص المادة 167 من قانون المرافعات ألا يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا كما أوجبت المادة 178 من القانون سالف الذكر أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وإذ كان الثابت من محاضر جلسات محكمة الدرجة الأولى أن الأستاذ/ ..... رئيس الدائرة 21 المدنية قد انتدب بتاريخ 1986/1/27 بدلا من الأستاذ/ ..... رئيس الدائرة 7 المدنية التي كانت تنظر الدعوى وسمع المرافعة وتقرر حجز الدعوى للحكم لجلسة 1986/3/3 ثم صدر الحكم بعد ذلك برئاسة رئيس الدائرة الأصيل الذي لم يسمع المرافعة ومن ثم يكون الحكم قد وقع باطلا لمخالفته نص المادتين سالفتي الذكر فإذا ما أبداه الحكم المطعون فيه رغم ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 167 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا والنص في المادة 170 من هذا القانون على وجوب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودته ثم النص في المادة 178 على وجوب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته مفاده أن النعي ببطلان الحكم لصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة شاهده ودليل ثبوته هو نسخة الحكم ذاته ولا يكفي في إثباته محضر الجلسة التي تلي بها منطوق الحكم ذلك أن العبرة بسلامة الحكم في هذا الصدد هو بالهيئة التي أصدرته لا الهيئة التي نطقت به إذ ليس ثمة ما يمنع من مشاركة قاضي في الهيئة التي نطقت بالحكم وحلوله محل القاضي الذي سمع المرافعة واشترك في إصداره ووقع على مسودته ثم تغيب لمانع عند النطق به وهو بيان يثبت بنسخة الحكم الأصلية ولا يتطلب القانون إثباته بمحضر الجلسة لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائي قد صدر من الدائرة المشكلة من الأستاذ/ ..... رئيس الدائرة والقاضيين ..... و..... الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة ووقعوا على مسودة الحكم وأن النطق به أنما كان من ذات الدائرة عدا رئيسها فهو الأستاذ/ ...... وأشير بنسخة الحكم الأصلية إلى ذلك مما مفاده صدوره على الوجه الذي رسمه القانون
ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه لهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ أغفلا تناول ما تم صرفه اختياريا منها كتعويض جابر للضرر للمطعون ضدهما أولا وثانيا فضلا عن التعويض الموروث المنصرف لهما من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وبيانه بيانا كافيا ومساهمه خطأ المورثين في الحادث وأعنيا كل هذه الظروف عند تقدير التعويض بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن تقرير الشركة الطاعنة تعويضا اختياريا أو معاشا استثنائيا للمطعون ضدهما أولا وثانيا لفقدهما عائلهما إثر حادث وهما يؤديان واجبهما لا يمنعهما من مطالبتها قضائيا بالتعويض المناسب باعتبارها مسئولة طبقا لقواعد القانون المدني عما لحقهما من أضرار متى كان ما تم صرفه لكل منهما لا يكفي لجبر جميع هذه الأضرار على أن يراعي القاضي عند تقديره التعويض خصم ما تقرر صرفه من تعويض اختياريا أو معاش من جملة التعويض المستحق عن جميع الأضرار إذ أن الغاية من التزام الشركة الطاعنة هي جبر الضرر جبرا متكافئا معه وغير زائد عليه – ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهم أولا بمبلغ عشرة آلاف جنيه وللمطعون ضدهما ثانيا بمبلغ ثمانية آلاف جنيه قد راعى على ما صرح به في أسبابه السائغة والتي تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ما قدر لهما من معاش وتعويض اختياري عند تقديره التعويض فإن ذلك يضحى على غير أساس
أما ما تثيره الشركة الطاعنة في خصوص مساهمه خطأ مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول فهذا النعي غير مقبول ذلك أنه ولئن كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض على أساس حجية الأمر المقضي بالحكم الصادر في الجنحة رقم 5475 لسنة 1984 جنح مستأنف حي شرق الإسكندرية وكان الثابت من ذلك الحكم أنه قضى بالتعويض المؤقت للمطعون ضدهما أولا وثانيا وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بالتعويض المؤقت متى حاز قوة الأمر المقتضي – وإن لم يحدد الضرر في مداه أو التعويض في مقداره يحيط بالمسئولية في مختلف عناصرها ويرسى دين التعويض في أصله ومبناه مما تقوم بين الخصوم حجيته إذ بها تستقر المساءلة وتتأكد المديونية إيجابا وسلبا ولا يسوغ في صحيح النظر أن يقتصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزا له ودلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقه يرفعها المضرور بذات الدين استكمالا له وتعيينا لمقداره فهي بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة الأمر المقضي فبات عنوانا للحقيقة – لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة لم تطرح على محكمة الدرجة الثانية حق المجني عليه في إحداث الضرر توصلا إلى تخفيض التعويض الذي تقدره المحكمة وإنما اقتصر على نفي علاقة السببية بين الخطأ والضرر فإن هذا النعي لا يجوز طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.

الطعن 3059 لسنة 58 ق جلسة 22 / 4 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 96 ص 663

جلسة 22 من ابريل سنة 1991
برئاسة السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة، وحامد عبد الله، وفتحي الصباغ، ومصطفى كامل.
--------------
(96)
الطعن 3059 لسنة 58 ق
(1) أسباب الاباحة وموانع العقاب " موانع العقاب". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". مواد مخدرة . مسئولية جنائية" الاعفاء منها". قانون " تفسيره".
الاعفاء من المسئولية بعد علم السلطات بالجريمة طبقا للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960انتهاء الحكم الي جدية ابلاغ المطعون ضده عن المساهمين معه في الجريمة وثبوت أن عدم ضبطهم متلبسين ليس مرجعه الي عدم صحة بلاغه .وجوب إعفاؤه من العقوبة. مثال لتسبيب سائع لحكم صادر من محكمة النقض للإعفاء من العقوبة طبقا للمادة رقم 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 .
(2) أسباب الاباحة وموانع العقاب "موانع العقاب".مواد مخدرة .
الإعفاء من العقوبة. معناه. أثره؟
(3) جلب. مواد مخدرة . تهريب جمركي . ارتباط . موانع العقاب .
مناط الارتباط في حكم الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات هو كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض في إحداها بالبراءة. امتناع العقاب عن جريمة جلب المخدر لقيام موجب الإعفاء منها. اقتضاؤه عدم توقيع العقوبة عن جريمة التهريب الجمركي الأخف المرتبطة بالجريمة الأولى.
-------------
1 - لما كان الدفاع الحاضر مع المتهم قد طلب إعفاءه من العقاب لإرشاده عن الجناة استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960، وإذ كان مفاد هذا النص المشار إليه أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35 من ذلك القانون باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدي خدمة للعدالة فإذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحب الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التي يجزى عنها بالإعفاء وهي تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطيرة، وكان من المقرر أن مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء والمبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان الإبلاغ قد وصل فعلاً إلى ضبط الجناة - وإذ كان الثابت من الأوراق أن أقوال جميع شهود الإثبات من رجال مكتب مكافحة المخدرات والجمارك أن المتهم فور ضبطه أخبرهم بأن ..... هو الذي سلمه الحقيبة بالأردن للعودة بها إلى القاهرة على أن يلحق به صباح اليوم التالي وأن .... سيكون في انتظاره خارج الدائرة الجمركية بميناء القاهرة الجوي لاستلامها منه وأنهم سمحوا له بالخروج بأمتعته وأنه حال خروجه كان المذكور ومعه ابنه ... وآخرين في انتظاره واتجهوا إليه وما أن صافحوه حتى أطبق عليهم ضباط الشرطة وضبطوهم وتم ضبط ...... فور وصوله إلى مطار القاهرة صباح اليوم التالي لضبط المتهم والآخرين وقد أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة حيث أدين الجميع عدا ..... وبعد إعادة المحاكمة إثر نقض الحكم قضى ببراءة الآخرين، ومن ثم فإن المتهم يكون قد أفضى بمعلومات صحيحة إلى رجال الشرطة أدت بذاتها إلى القبض على ..... و... و.... وتقديمهم للمحاكمة مع مصدر المادة المخدرة ...... السوري الجنسية فيكون مناط الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 48 المذكورة قد تحقق ولا يحاج في هذا الصدد بأن أمر هؤلاء الذين قضي ببراءتهم كان معلوماً لرجال الشرطة من قبل حسبما أسفرت عنه التحريات ما دام إقرار المتهم قد أضاف جديداً إلى المعلومات السابقة عليهم من شأنه تمكين السلطات من القبض عليهم "أو أن يكون قد قضى ببراءتهم إذ لا يقتضى أن يسفر ضبط المبلغ عنهم عند إحرازهم أو حيازتهم مخدراً ولا يشترط لإنتاج الإخبار أثره بالإعفاء من العقاب أن يقضى بإدانة هؤلاء الأشخاص المبلغ عنهم إذ أن المبلغ غير مسئول عن هذا الأمر، هذا إلى أن عدم ضبط من أبلغ عنهم المتهم متلبسين بالجريمة لا يرجع إلى عدم صدق الإبلاغ عنهم بل إلى تسرع ضباط مكتب مكافحة المخدرات بضبطهم فور مصافحتهم للمتهم دون انتظار لما تسفر عنه تلك المقابلة من استلامهم الحقيبة منه من عدمه وهو ما لا يسأل عنه، لما كان ذلك، فإنه يتعين إعفاء المتهم من العقاب عن جريمة جلب المادة المخدرة والمضبوطة المسندة إليه.
2 - من المقرر أن الإعفاء من العقاب ليس إباحة للفعل أو محواً للمسئولية الجنائية، بل هو مقرر لمصلحة الجاني الذي تحققت في فعله وفي شخصه عناصر المسئولية الجنائية واستحقاق العقاب، وكل ما للعذر المعفي من العقاب من أثر هو حط العقوبة عن الجاني بعد استقرار إدانته دون أن يمس ذلك قيام الجريمة في ذاتها أو اعتبار المجرم المعفى من العقاب مسئولاً عنها ومستحقاً للعقاب أصلاً.
3 - من المقرر أن مناط الارتباط في حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هو كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض في إحداها بالبراءة، وكانت جريمة تهريب مخدر الهيروين المسندة إلى المتهم، مرتبطة بجريمة جلب ذلك المخدر ارتباطا لا يقبل التجزئة وقد وقعت الجريمتان لغرض واحد، فقد وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي عقوبة الجلب، وإذ امتنع على المحكمة توقيع هذه العقوبة - بعد أن اطمأنت إلى إدانته - لما ارتأته من قيام موجب الإعفاء منها، فإن لازمه ألا يحكم عليه بعقوبة الجريمة الأخف (التهريب الجمركي) المرتبطة بالجريمة الأولى.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من (1) ..... (طاعن) و(2) ..... و(3) ..... و(4) ...... و(5) ..... بأنهم: المتهمون جميعاً: جلبوا إلى داخل أراضي جمهورية مصر العربية عقاراً مخدراً "هيروين" وذلك دون الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة. (2) المتهم الأول: شرع في تهريب البضائع موضوع التهمة الأولى إلى داخل البلاد بأن أخفاها عن أعين السلطات الجمركية المختصة بقصد التخلص من الرسوم الجمركية المستحقة عليها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها، وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 1، 2، 33/ 1، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 و61 لسنة 1977 وبالبند 103 من الجدول الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمواد 1، 2، 5، 13، 15، 18، 121، 122، 124، 124 مكررا من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1980 والمادتين 1، 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات. أولاً: حضورياً بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث وغيابياً للخامس بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبتغريم كل منهم عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. ثانياً: حضورياً ببراءة ..... مما أسند إليه
فطعن المحكوم عليهم الثلاثة الأول في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدول محكمة النقض برقم ..... والمحكمة المذكورة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً أولاً: بمعاقبة (الطاعن) بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه، ثانياً: ببراءة كل من .... و..... ثالثاً: بمصادرة المخدر المضبوط
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. وبجلسة ..... أعادت المحكمة النظر في الطعن وقضت بالعدول عما قضى بالحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة .... من إحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وبتحديد جلسة .... لنظر الموضوع.
------------
المحكمة
حيث إن الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من مطالعة الأوراق وما أجرى فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في الجلسة تتحصل في أن تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية قد دلت على أن المتهم ..... قد سافر إلى عمان بالأردن لجلب شحنة من المواد المخدرة مصدرها المدعو .... السوري الجنسية (السابق الحكم عليه غيابيا) وأن المتهم سيعود ومعه حقيبة بداخلها المواد المخدرة على متن الطائرة المصرية يوم 12/11/1984 وبعد دخول الطائرة إلى المجال الجوي المصري أذنت النيابة العامة لرجال مكافحة المخدرات بضبط المتهم ..... وتفتيشه لضبط ما يحرزه أو يحوزه من مواد مخدرة وحال وصوله قام بسحب أمتعته وهي عبارة عن حقيبة واحدة كبيرة وأخرى صغيرة "هاند باج" و"كيس بلاستيك" وتوجه بها إلى الصالة الجمركية بالخط الأخضر حيث تم ضبطه وتفتيش أمتعته وأسفر التفتيش عن العثور بالحقيبة الأولى على تجويف به فراغ يحتوي على حزام من البلاستيك بطول جوانبها مثبت به أكياس صغيرة الحجم بداخل كل منها مسحوق بني اللون لجوهر الهيروين المخدر, وقد أقر المتهم فور ضبطه بأنه سافر إلى عمان صحبة .... بتكليف من .... وشهرته ..... (السابق الحكم ببرائتهما) لإحضار هذه الحقيبة من الخارج وأن أولهما هو الذي سلمها له هناك للعودة بها إلى القاهرة بمفرده على أن يحلق به اليوم التالي وأن الثاني سيكون في انتظاره خارج الدائرة الجمركية لاستلام الحقيبة منه فسمح له رجال الجمارك ومكتب مكافحة المخدرات بمغادرة الدائرة الجمركية بأمتعته تحت رقابتهم لضبط المذكور وما أن خرج حتى أقبل نحوه ..... وابنه ..... "السابق الحكم ببراءته هو الآخر" وآخرين وما أن صافحوه حتى داهمهم رجال مكتب مكافحة المخدرات وضبطوهم وثبت من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن المادة المضبوطة تحتوي على الهيروين المدرج بجدول المخدرات وتزن 1.101 كيلو جراما
وحيث أن الواقعة على هذا النحو الذي اطمأنت إليه المحكمة قد توافرت الأدلة على صحة إسنادها إلى المتهم ..... وثبوتها في حقه من شهادة كل من المقدم ..... والعقيد ..... والرائد ..... من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ..... و ..... و ..... و ..... من رجال الجمارك بميناء القاهرة الجوي وما قرره المتهم بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي
فقد شهد المقدم ..... بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن تحرياته السرية أكدت له أن المتهم قد سافر إلى عمان بالأردن لجلب شحنة من المواد المخدرة مصدرها المدعو ..... السوري الجنسية، وأن المتهم سيعود ومعه حقيبة بداخلها المواد المخدرة على متن الطائرة المصرية يوم 12 من نوفمبر سنة 1984 وبعد دخول الطائرة إل المجال الجوي المصري استأذن النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه لضبط ما يحرزه أو يحوزه من مواد مخدرة ثم أخطر الشاهد ..... من رجال الجمارك الذي شكل لجنة تحت إشرافه وبحضور الشاهد الثاني المقدم ..... وضمن أعضائها الشهود من الخامس إلى السابع لتنفيذ إذن النيابة العامة, وحال وصول المتهم إلى ميناء القاهرة الجوي قام بأخذ أمتعته وهي عبارة عن حقيبة ملابس حمراء كبيرة وأخرى صغيرة "هاندباج" وكيس بلاستيك وتوجه بها إلى الصالة الجمركية بالخط الأخضر, وبتفتيش الحقيبة الأولى تبين وجود تجويف به فراغ يحتوي على حزام من البلاستيك بطول جوانبها مثبت به أكياس صغيرة الحجم بداخل كل منها مسحوق الهيروين وقد أقر المتهم بأنه سافر إلى عمان صحبة .... بتكليف من .... وشهرته .... لإحضار هذه الحقيبة من الخارج وأن أولهما هو الذي سلمها له هناك للعودة بها إلى القاهرة بمفرده على أن يلحق به اليوم التالي وأخبره بأن الثاني وأنجاله سيكونون في انتظاره خارج الدائرة الجمركية لاستلام الحقيبة منه فسمح له بالخروج بمفرده تحت سيطرته والشاهدين الثاني والثالث وبموافقة رجال الجمارك وأمام صالة الخروج من الخارج توقف للحظات معدودة حيث شاهد .... وابنه .... ومعهما آخرين يتجهون إليه وما أن صافحوه حتى قاموا بضبطهم وشهد العقيد .... رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي والرائد .... الضابط بذات الفرع بمضمون ما شهد به الشاهد الأول. وقد شهد .... نائب رئيس قسم بجمرك الركاب بميناء القاهرة الجوي أنه تلقى بلاغا كتابيا بتفتيش أمتعة المتهم وأن النيابة العامة قد أذنت بالضبط والتفتيش وقد تبين دخول المتهم للخط الأخضر بالدائرة الجمركية دافعا أمامه عربة نقل أمتعة تحمل حقيبة ملابس واحدة كبيرة وأخرى صغيرة "هاند باج" وكيس بلاستيك, وبتفتيش الحقيبة الأولى عثر بها على تجويف به فراغ يحتوي على حزام من البلاستك بطول جوانبها مثبت به أكياس صغيرة الحجم بكل منها مخدر الهيروين وقد أقر المتهم بأن .... هو الذي كلفه بالسفر إلى عمان لحمل هذه الحقيبة وأنه سيكون في انتظاره خارج الدائرة الجمركية فسمح له بالخروج تحت إشراف الشهود من الأول إلى الثالث حيث تم ضبط المذكور وابنه .... وآخرين
وشهد .... و .... من رجال الجمارك بميناء القاهرة الجوي بمضمون ما شهد به الشاهد الذكر وثبت من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن المادة المضبوطة تحتوي الهيروين المخدر وتزن 1.101 كيلو جرام, وأقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بضبط المادة المخدرة داخل الحقيبة التي كان يحملها وأن ..... هو الذي سلمها له في عمان بالأردن لنقلها إلى القاهرة على أن يلحق به هو في اليوم التالي وذلك بتكليف من ..... الذي سيكون في انتظاره خارج الدائرة الجمركية لاستلام الحقيبة منه, وذلك مقابل مبالغ مالية يتقاضاها من هذا الأخير
ومن حيث إنه إذ كانت كمية مخدر الهيروين المجلوب تزن 1.101 كيلو جراما ضبطت مخبأة في مكان سري بحقيبة المتهم ودخل بها ميناء القاهرة الجوي قادما من الأردن فإن ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف به في القانون بما يتضمنه من طرح الجوهر المخدر في التعامل لكبر حجم الكمية المضبوطة منه ولا تلتفت المحكمة لما أثاره الدفاع الحاضر مع المتهم من أنه لا يعلم أن الحقيبة بداخلها مواد مخدرة ذلك أن الثابت من أقوال شهود الإثبات والمتهم أن أمتعته التي عاد بها من الخارج هي حقيبة واحدة كبيرة وأخرى صغيرة "هاند باج" وكيس بلاستيك ولم يعثر بها بخلاف الجوهر المخدر المضبوط على أشياء أخرى مخالفة مما يستوجب دفع ضرائب أو رسوم جمركية عنها مما يدحض مزاعم المتهم بأن سبب السفر هو إحضار أقمشة وقطع غيار سيارات لمحلات ..... إذ لو كان صحيحا لضبط بالحقيبة مثل هذه البضائع التي يستحق سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها وهو ما نفاه شهود الإثبات من رجال الجمارك ومكافحة المخدرات هذا إلى وضع المخدر المجلوب داخل أكياس صغيرة تشكل حزاما من البلاستيك بطول جوانب الحقيبة لابد نظرا لطبيعة مادة البلاستيك من أن تحدث صوتا يثير الانتباه عند استعمال المتهم للحقيبة ووضع ملابس فيها كما أن سفر المتهم مع ..... قبل عدة أيام من الضبط إلى الأردن وسفر الأخير وحده إلى سوريا ثم عودته منها وتسليمه الحقيبة للمتهم وأمره بأن يعود وحده بها إلى القاهرة على أن يلحق به المذكور صباح اليوم التالي مباشرة دون مبرر لذلك رغم أهمية تواجده معه داخل الدائرة الجمركية لسداد الضرائب والرسوم الجمركية عن البضائع التي يدعي أنه سافر لإحضارها وذلك في حالة ضبطها بمعرفة رجال الجمارك بدلا من مصادرتها كل ذلك مع سبق سفر المتهم عدة مرات وعودته بذات الطريقة مع ..... و ..... يقطع بعلمه بوجود المادة المخدرة المضبوطة داخل الحقيبة التي عاد بها من الأردن وهو تأكيد لما أسفرت عنه تحريات رجال مكتب مكافحة المخدرات من أن المتهم سافر إلى الأردن لجلب مواد مخدرة ومن ثم تطرح المحكمة هذا الدفاع ولا تعول عليه، وإذ كانت المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت في الدعوى على النحو سالف البيان ولا يؤثر في ذلك إنكار المتهم بجلسة المحاكمة إذ تعتبره ضربا من ضروب الدفاع أراد به التخلص من الاتهام, وبالتالي فقد وقر في يقينها واطمأن وجدانها بما لا يقبل الشك أن المتهم ..... في يوم 12/11/1984 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة: أولا: جلب إلى داخل أراضي جمهورية مصر العربية عقارا مخدرا "هيروين" وذلك دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. ثانيا: شرع في تهريب البضائع موضوع التهمة الأولى إلى داخل البلاد بأن أخفاها عن أعين السلطات الجمركية بقصد التخلص من الرسوم الجمركية المستحقة عليها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها. الأمر الذي يتعين معه إدانته عملا بالمواد 1, 2, 33/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966, 61 لسنة 1977 والبند رقم 103 من الجدول الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمواد 1, 2, 5, 13, 15, 18, 121, 122/ 1, 124, 124 مكررا من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980 والمادتين 1, 15 من القانون رقم 188 لسنة 1985 إلا أنه ولما كان الدفاع الحاضر مع المتهم قد طلب إعفاءه من العقاب لإرشاده عن الجناة استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960، وإذ كان مفاد هذا النص المشار إليه أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاما إيجابيا ومنتجا وجديا في معاونة السلطات للتوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33, 34, 35 من ذلك القانون باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدي خدمة للعدالة فإذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحبه الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التي يجزى عنها بالإعفاء وهي تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطيرة, وكان من المقرر أن مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء والمبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان الإبلاغ قد وصل فعلا إلى ضبط الجناة - وإذ كان الثابت من الأوراق أن أقوال جميع شهود الإثبات من رجال مكتب مكافحة المخدرات والجمارك أن المتهم فور ضبطه أخبرهم بأن ..... هو الذي سلمه الحقيبة بالأردن للعودة بها إلى القاهرة على أن يلحق به صباح اليوم التالي وأن ..... سيكون في انتظاره خارج الدائرة الجمركية بميناء القاهرة الجوي لاستلامها منه وأنهم سمحوا له بالخروج بأمتعته وأنه حال خروجه كان المذكور ومعه ابنه ..... وآخرون في انتظاره واتجهوا إليه وما إن صافحوه حتى أطبق عليهم ضباط الشرطة وضبطوهم وتم ضبط ..... فور وصوله إلى مطار القاهرة صباح اليوم التالي لضبط المتهم والآخرين وقد أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة حيث أدين الجميع عدا ..... وبعد إعادة المحاكمة أثر نقض الحكم قضى ببراءة الآخرين, ومن ثم فإن المتهم يكون قد أفضى بمعلومات صحيحة إلى رجال الشرطة أدت بذاتها إلى القبض على ..... و ..... و ..... وتقديمهم للمحاكمة مع مصدر المادة المخدرة المدعو ..... السوري الجنسية فيكون مناط الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 48 المذكورة قد تحقق ولا يحاج في هذا الصدد بأن أمر هؤلاء الذين قضى ببراءتهم كان معلوما لرجال الشرطة من قبل حسبما أسفرت عنه التحريات ما دام إقرارا لمتهم قد أضاف جديدا إلى المعلومات السابقة عليهم من شأنه تمكين السلطات من القبض عليهم أو أن يكون قد قضى ببراءتهم إذ لا يقتضي أن يسفر ضبط المبلغ عنهم عند إحرازهم أو حيازتهم مخدرا ولا يشترط لإنتاج الإخبار أثره بالإعفاء من العقاب أن يقضي بإدانة هؤلاء الأشخاص المبلغ عنهم إذ أن المبلغ غير مسئول عن هذا الأمر هذا إلى أن عدم ضبط من أبلغ عنهم المتهم متلبسين بالجريمة لا يرجع إلى عدم صدق الإبلاغ عنهم بل إلى تسرع ضباط مكتب مكافحة المخدرات بضبطهم فور مصافحتهم للمتهم دون انتظار لما تسفر عنه تلك المقابلة من استلامهم الحقيبة منه من عنده وهو ما لا يسأل عنه، لما كان ذلك, فإنه يتعين إعفاء المتهم من العقاب عن جريمة جلب المادة المخدرة المضبوطة المسندة إليه، لما كان ما تقدم, وكان الإعفاء من العقاب ليس إباحة للفعل أو محوا للمسئولية الجنائية، بل هو مقرر لمصلحة الجاني الذي تحققت في فعله وفي شخصه عناصر المسئولية الجنائية واستحقاق العقاب, وكل ما للعذر المعفي من العقاب من أثر هو حط العقوبة عن الجاني بعد استقرار إدانته دون أن يمس ذلك قيام الجريمة في ذاتها أو اعتبار المجرم المعفي من العقاب مسئولا عنها ومستحقا للعقاب أصلا, وكان مناط الارتباط في حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هو كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض في إحداها بالبراءة وكانت جريمة تهريب مخدر الهيروين المسندة إلى المتهم مرتبطة بجريمة جلبه ذلك المخدر ارتباطا لا يقبل التجزئة وقد وقعت الجريمتان لغرض واحد، فقد وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي عقوبة الجلب، وإذ امتنع على المحكمة توقيع هذه العقوبة - بعد أن اطمأنت إلى إدانته لما ارتأته من قيام موجب الإعفاء منها، فإن لازمه ألا يحكم عليه بعقوبة الجريمة الأخف (التهريب الجمركي) المرتبطة بالجريمة الأولى، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم عما أسند إليه عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية مع مصادرة المادة المخدرة المضبوطة عملا بالمادتين 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960, 30 من قانون العقوبات.