الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 فبراير 2019

الطعن 5873 لسنة 53 ق جلسة 27 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ق 216 ص 1082


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي، أحمد محمود هيكل، محمد عبد المنعم البنا ومقبل شاكر.
----------
- 1  حكم " وصف الحكم". نقض " اثر نقض الحكم".
أثر نقض الحكم الصادر في الدعوى؟ مثال : في وصف الحكم الصادر في الموضوع
لما كان من المقرر أن الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض، وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها، فأن هذا الحكم يكون حضورياً اعتبارياً في حق المتهم عملاً بالمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية.
- 2  استئناف " نظره والحكم فيه". حكم " بطلان الحكم".
خلو الحكم المستأنف من بيان تاريخ اصداره أثره.
لما كان الحكم المستأنف قد خلا من بيان تاريخ إصداره، وكان من المقرر أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من عناصر وجودها قانوناً لأنها السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، وإذا بطلت بطل الحكم ذاته، فإنه يتعين القضاء ببطلان الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بذلك الحكم الصادر بإدانة المتهم فإنه يتعين - بعد إبطاله - الفصل في موضوع الدعوى، عملاً بما تقضي به المادة 419/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.
- 3  إثبات " قرائن . قرائن قانونية". خطأ . ظروف مشددة . قتل " قتل خطأ". مرور
سكر قائد المركبة قرينة على وقوع الحادث الخطأ من جانبه الى أن يقيم الدليل على انتفائه م 26 / 2 ق.
أن المادة 66/ 2 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 تجعل من سكر قائد المركبة قرينة على وقوع الحادث بخطأ من جانبه إلى أن يقيم هو الدليل على انتفاء هذا الخطأ.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة..... بأنه: أولا - تسبب خطأ في موت..... بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله إذ قاد سيارة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة حالة كونه بحالة سكر فاصطدم بمركب الجر التي كان يقودها المجني عليه وحدثت للأخير من جراء ذلك الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته
ثانياً: قاد سيارة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة. ثالثا: قاد سيارة وهو تحت تأثير الخمر. وطلبت عقابه بالمواد 238/ 1 و2 من قانون العقوبات و1 و4 و63 و78 و79 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973
وادعت...... مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت
ومحكمة جنح سيدي جابر الجزئية قضت حضورياً عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة فاستأنف المتهم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها اكتفاء بتغريم المتهم خمسمائة جنيه وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك
فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن بجدول المحكمة برقم 2059 لسنة 48 قضائية، وقضى فيه بتاريخ 26 مارس سنة 1979 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى
والمحكمة المذكورة - مشكلة من هيئة استئنافية أخرى - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم خمسمائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم للمرة الثانية وقدمت أسباب الطعن موقعاً عليها من الأستاذ..... المحامي
وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع وإعلان الخصوم... الخ.

------------
المحكمة
حيث إن المتهم قد تخلف - بعد إعلانه - عن المثول أمام هذه المحكمة بالجلسة التي حددت لنظر الموضوع دون أن يقدم عذراً مقبولاً لتخلفه، إلا أنه لما كان قد سبق حضوره بالجلسات التي نظر فيها استئنافه أمام المحكمة المنقوض حكمها، وكان من المقرر أن الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض، وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها، فإن هذا الحكم يكون حضوريا اعتباريا في حق المتهم عملا بالمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث أن الاستئناف قدم في الميعاد مستوفياً شرائطه القانونية فهو مقبول شكلا
وحيث إنه لما كان الحكم المستأنف قد خلا من بيان تاريخ إصداره وكان من المقرر أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصرا من عناصر وجودها قانونا لأنها السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، وإذا بطلت بطل الحكم ذاته، فإنه يتعين القضاء ببطلان الحكم المستأنف، لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بذلك الحكم الصادر بإدانة المتهم فإنه، يتعين بعد إبطاله الفصل في موضوع الدعوى، عملا بما تقضي به المادة 419/1 من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث إن الواقعة - طبقاً لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى - تتحصل في أنه في حوالي الثانية والنصف من صباح يوم 2-11-1975 كان المتهم........ يقود سيارته وهو في حالة سكر بين وينطلق بها بسرعة كبيرة تجاوز المسموح به قانونا بشارع طريق الحرية بمدينة الإسكندرية، ولم يهدئ من سرعة السيارة عند وصوله بها إلى ملتقى الشارع الذي كان يسلكه وشارع مصطفى كامل الذي كان المجني عليه......... قادما منه يقود عربة يجرها حمار وعليها حمولة من الخضر، بل استمر مندفعا بذات تلك السرعة العالية ودون أن يبذل أي محاولة لتفادي العربة وقائدها فصدم المجني عليه صدمة أحدثت به من الإصابات ما أودى بحياته
وحيث إن وقوع الحادث على الصورة سالفة البيان قد ثبت لدى المحكمة من أقوال كل من النقيب......، ..........، وأقوال المتهم، ومن المعاينة، والتقارير الطبية. فقد تقدم النقيب....... رئيس نقطة أبو النواتير بمذكرة أثبت فيها أنه بينما كان يمر بدائرة قسم سيدي جابر في حوالي الثانية والنصف من صباح يوم 12-11-1975 أبصر سيارة تسير بسرعة ملحوظة بشارع طريق الحرية متجهة إلى حي الرمل، في الوقت الذي كانت هناك فيه عربة نقل قادمة من شارع مصطفى كامل وفي سبيلها إلى عبور ملتقى الشارعين واسترعى انتباهه أن قائد السيارة لم يحاول تفادي تلك العربة فصدم الحمار الذي كان يجرها مما أدى إلى تناثر حمولتها من الخضر كما صدم قائدها، واستمرت السيارة بعد ذلك في سيرها حتى اصطدمت - بعد حوالي مائة متر - بشجرة تقع في الناحية اليمنى من طريق الحرية، فأسرع هو إليها، واشتم رائحة خمر واضحة تفوح من فم قائدها المتهم الذي كان يهذي بكلمات غير مفهومة كما وجد قائد العربة النقل معلقا بالواقي الأمامي للسيارة وقد لحقت به إصابات جسيمة بالوجه والساقين وذكر...... بمحضر جمع الاستدلالات أنه كان يركب فوق العربة النقل قيادة المجني عليه القادمة من شارع مصطفى كامل، وكان الطريق خاليا والعربة تسير ببطء لوجود حمولة من الخضر عليها، وفوجئ عند عبور المفارق بسيارة تسير بسرعة شديدة تصدم الحمار الذي كان يجر العربة فقلبتها، وسقط المجني عليه فوق السيارة التي لم تتوقف إلا بعد اصطدامها بإحدى الأشجار وأقر المتهم بأنه صدم - بالسيارة قيادته - العربة قيادة المجني عليه بشارع طريق الحرية أثناء عبور العربة للمفارق قادمة من شارع مصطفى كامل، وجاء بالمعاينة أن الحادث وقع وسط ميدان ساعة رشدي الذي يلتقي عند شارع طريق الحرية الذي كانت تسلكه السيارة - وشارع مصطفى كامل - الذي كانت العربة قادمة منه - وأن عرض الطريق في هذا الميدان حوالي ثمانية وعشرين خطوة، والإضاءة به جيدة، ولم يعثر به على آثار فرامل، ووجدت السيارة قيادة المتهم مصطدمة بشجرة تقع على يمين اتجاهها بشارع طريق الحرية، على بعد حوالي مائة وعشرين خطوة من مكان اصطدامها بالعربة التي وجدت مقلوبة في منتصف المفارق، كما أوضح الرسم التخطيطي المرفق بالمعاينة عدم وجود ما يحجب الرؤية بين العربة والسيارة منذ وصول العربة إلى قرب نهاية شارع مصطفى كامل وحتى وصولها إلى مكان الاصطدام في منتصف الميدان، وجاء بالتقرير الطبي الصادر من مفتش صحة العطارين أنه بالكشف على جثة المجني عليه.... تبين أن وفاته تعزى إلى إصابته بارتجاج بالمخ وكسر بالساقين وأن هذه الإصابات جائزة الحدوث من الاصطدام بجسم صلب راض، كما جاء بالتقرير الطبي الصادر من المستشفى الأميري أنه بالكشف على المتهم...... تبين أنه في حالة سكر بين
وحيث إن المتهم - في أقواله بمحضر جمع الاستدلالات - قد عزى الحادث إلى ظهور العربة قيادة المجني عليه أمامه فجأة على بعد حوالي عشرة أمتار من مقدم السيارة قيادته، وأضاف أنه كان يقود السيارة بسرعة تتراوح بين أربعين وخمسين كيلو مترا في الساعة كما نفى أنه كان في حالة سكر، بيد أن هذا الدفاع ينفيه ما ثبت من التقرير الطبي من أنه كان في حالة سكر بين، وهو ما تأيد بما شهد به النقيب.................. من أنه اشتم رائحة خمر واضحة تفوح من فمه، لما كان ذلك، وكانت المادة 66/ 2 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 تجعل من سكر قائد المركبة قرينة على وقوع الحادث بخطأ من جانبه إلى أن يقيم هو الدليل على انتفاء هذا الخطأ، وهو ما لم يقدم المتهم دليلا عليه، بل أنه على العكس من ذلك فإن الثابت من أقوال النقيب......، وأقوال....... أنه وجد الطريق خاليا أمامه في تلك الساعة المتأخرة من الليل فانطلق - وهو تحت تأثير الخمر - يقود السيارة بسرعة عالية غير عابئ بما قد تعترضه من المركبات القادمة من الشوارع المقاطعة، ولم يلتفت إلى قدوم العربة قيادة المجني عليه من الشارع المقاطع على الرغم مما يشير إليه الرسم التخطيطي المرفق بالمعاينة من أنه كان يستطيع رؤيتها من على مسافة كافية، وأنه - حتى مع السرعة العالية التي كان يسير عليها - كان يمكنه - لو أنه كان في حالة طبيعية ومتيقظا للطريق - أن يتفادى الاصطدام بها، غير أنه - طبقاً لما ثبت من أقوال النقيب........ لم يبذل أي محاولة لتفاديها فصدم قائدها والدابة التي كانت تجرها، بل أنه لم يحاول الوقوف - حتى بعد هذا الاصطدام - وإنما ترك السيارة تندفع حاملة المجني عليه فوق مقدمها إلى أن أوقفتها الشجرة التي اصطدمت بها بعد مسافة طويلة من مكان وقوع الحادث، وهو ما ينبئ عنه عدم وجود آثار فرامل قبل مكان وقوفها، وقد ترتب على اصطدام السيارة بالمجني عليه أن أصيب بارتجاج في المخ وبكسر في الساقين مما أدى إلى وفاته طبقاً للثابت من التقرير الطبي
وحيث أنه تأسيسا على ما سبق فإنه يكون قد ثبت لدى المحكمة أن المتهم........ في يوم 2-11-1975 بدائرة قسم سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية 1- تسبب خطأ في موت.........، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين والقرارات بأن قاد سيارة وهو في حالة سكر، وسار بها بسرعة تجاوز المقرر قانوناً فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته - 2 - قاد سيارة بسرعة تجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا 3- قاد سيارة وهو تحت تأثير الخمر، الأمر المعاقب عليه بالمادة 238/1-2 من قانون العقوبات، والمواد 63، 66، 75، 76 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لما كان ذلك، وكانت الجريمتان الأخيرتان تدخلان في تكوين ركن الخطأ في الجريمة الأولى وهي الجريمة ذات العقوبة الأشد فإنه يتعين إعمالا للمادة 32/ 1 من قانون العقوبات الاكتفاء بتوقيع العقوبة المقررة لها والمنصوص عليها في المادة 238/1-2 من قانون العقوبات
وحيث إن...... أرملة المجني عليه - عن نفسها وبصفتها وصية على أولاده القصر - ادعت مدنياً قبل المتهم طالبة إلزامه بأن يؤدي لها واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. لما كان ذلك، وكانت المادة 163 من القانون المدني تنص على أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وكانت المحكمة قد انتهت إلى ثبوت الخطأ في جانب المتهم، وكان هذا الخطأ قد ألحق بالمدعية بالحقوق المدنية - عن نفسها وبصفتها - ضرراً أدبياً تمثل في فقد الزوج والأب، وضررا ماديا تمثل في فقد العائل، وكان التعويض المؤقت المطلوب يدخل في نطاق ما تستحقه من تعويض نهائي فإنه يتعين إجابتها إلى طلبها، كما يتعين إلزام المتهم بالمصاريف المدنية عملا بالمادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية.

الطعن 2667 لسنة 53 ق جلسة 28 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ق 221 ص 1115


برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي، ومحمود بهي الدين.
-----------
- 1  تفتيش " التفتيش بغير إذن". رسوم انتاج . كحول . مأمورو الضبط القضائي
قيام من له صفة الضبط القضائي من موظفي مصلحة الجمارك بالتفتيش دون اذن كتابي من رئيس مكتب الانتاج المختص . غير جائز مخالفة ذلك . أثره . بطلان التفتيش وما أسفر عنه وشهادة من أجروه ؟ أساس ذلك .
لما كانت المادة 23 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول تنص على أن "يكون لموظفي مصلحة الجمارك وغيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقرارات منه. صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وفي سبيل ذلك يجوز لهم ولسائر مأموري الضبط القضائي في أي وقت وبدون إجراءات سابقة، معاينة المعامل والمصانع والمحال المرخص لهم فيها وتفتيشها، كما يجوز لهم ولسائر مأموري الضبط القضائي في حالة الاشتباه تفتيش أي معمل أو مصنع أو محل أو مسكن أو غير ذلك لضبط أية عملية تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها في المادتين 5، 6، ولا يجوز القيام بالتفتيش المشار إليه في الفقرة السابقة إلا بأمر مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص ومعاونة مندوب واحد على الأقل من موظفي المحافظة أو المديرية أو المركز أو نقطة البوليس حسب الأحوال، وللموظفين المذكورين في جميع الحالات أخذ العينات اللازمة لإجراء التحاليل والمقارنات والمراجعات، ولما كان هذا النص صريحاً في النهي عن القيام بالتفتيش المشار إليه فيه ما لم يصدر به إذن كتابي من رئيس مكتب الإنتاج المختص، وكان النهي، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. أن عدم إصدار إذن كتابي بالتفتيش من رئيس مكتب الإنتاج المختص، يترتب عليه حتماً بطلان التفتيش وما أسفر عنه من ضبط وكذلك بطلان شهادة من أجروه، وكان البين من المفردات أن معاون الإنتاج قد فتش مخزن الطاعن دون أن يحصل على إذن مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص، فإن الدفع ببطلان هذا التفتيش يكون في محله، ويترتب على بطلانه وبطلان الدليل المستمد منه وبطلان شهادة من أجراه
- 2  محكمة النقض . نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
حق محكمة النقض في نقض الحكم لبطلان التفتيش لإجرائه دون اذن كتابي والحكم بالبراءة ورفض الدعوي المدنية دون تحديد جلسة لنظر الموضوع برغم أن الطعن لثاني مرة . أساس ذلك .
تعويل الحكم المطعون فيه على الدليل المستمد من الضبط والتفتيش الباطلين وعلى شهادة من أجراه، فإنه يكون قد أخطا في تأويل القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن، والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه تأسيساً على استبعاد الدليل الوحيد القائم في الدعوى والمستمد من الإجراء الباطل، وذلك عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959، ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها مصاريفها، لافتقار الواقعة التي أسس طلب التعويض عليها، إلى دليل إسنادها إلى المتهم وصحة نسبتها إليه، ودون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع اعتبارا بأن الطعن لثاني مرة، ما دام العوار الذي شاب الحكم لم يرد على بطلان فيه، أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.
------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 
(أولا) أنتج خفية مواد كحولية (خمور) غير مسدد عنها رسوم الإنتاج
(ثانيا) أنتج مواد كحولية (خمور) غير مطابقة للشروط والمواصفات
(ثالثا) عرض للبيع مواد كحولية (خمور) مصنعة خفية وغير مسدد عنها رسم الإنتاج
(رابعا) عرض للبيع مواد كحولية (خمور) غير مطابقة للمواصفات وطلبت عقابه بمواد القوانين 363 لسنة 1955 و351 لسنة 1956 و10 لسنة 1966
وادعت مصلحة الجمارك مدنياً بمبلغ 343 ج (ثلاثمائة وثلاثة وأربعين جنيهاً) على سبيل التعويض
ومحكمة جنح أسنا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه وغلق المحل لمدة ستة شهور من تاريخ نهائية الحكم وأداء الرسوم المقررة وقدرها 750 م 85 ج وتعويض مدني قدره 250 م 257 ج والمصادرة
ومحكمة قنا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ..... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض برقم 1340 لسنة 47 قضائية
وبتاريخ 29 مايو سنة 1978 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة قنا الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين
والمحكمة الأخيرة (بهيئة أخرى) قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) .. الخ.

------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إنتاج مواد كحولية ولم يسدد عنها رسم الإنتاج وغير مطابقة للشروط والمواصفات المقررة وعرضه لها للبيع، قد أخطأ في القانون، وذلك بأنه رفض الدفع ببطلان التفتيش المبدى منه استنادا إلى عدم صدور إذن كتابي بالتفتيش من رئيس مكتب الإنتاج المختص وفقاً لما تقضي به المادة 23 من القانون رقم 363 لسنة 1956 بأسباب لا تسوغ رفضه، مما يعيبه ويستوجب نقضه وبراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في خصوص الرد على الدفع الوارد بوجه النعي، عرض لدفاع الطاعن ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش بقولة (إنه عن الدفع الأول ببطلان إجراءات الضبط، فإن ما استقرت عليه أحكام النقض أن ما ورد بالمذكرة يكون خاصاً بإجراءات التحقيق، وهي تلك التي تتولاها النيابة العامة إما بنفسها أو بانتداب أحد مأموري الضبط القضائي، وهي التي يلحقها البطلان لو تمت قبل الطلب، أما قبل ذلك فإنه من إجراءات جمع الاستدلالات التي لا يلزم لها طلب مكتوب وبالتالي فهي صحيحة لا بطلان فيها". لما كان ذلك، وكانت المادة 32 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول تنص على أن "يكون لموظفي مصلحة الجمارك وغيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقرارات منه، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وفي سبيل ذلك يجوز لهم ولسائر مأموري الضبط القضائي في أي وقت وبدون إجراءات سابقة، معاينة المعامل والمصانع والمحال المرخص لهم فيها وتفتيشها، كما يجوز لهم ولسائر مأموري الضبط القضائي في حالة الاشتباه تفتيش أي معمل أو مصنع أو محل أو مسكن أو غير ذلك لضبط أية عملية تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها في المادتين 5، 6، ولا يجوز القيام بالتفتيش المشار إليه في الفقرة السابقة إلا بأمر مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص ومعاونة مندوب واحد على الأقل من موظفي المحافظة أو المديرية أو المركز أن نقطة البوليس حسب الأحوال، وللموظفين المذكورين في جميع الحالات أخذ العينات اللازمة لإجراء التحاليل والمقارنات والمراجعات ولما كان هذا النص صريحاً في النهي عن القيام بالتفتيش المشار إليه فيه ما لم يصدر به إذن كتابي من رئيس مكتب الإنتاج المختص، وكان النهي، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن عدم إصدار إذن كتابي بالتفتيش من رئيس مكتب الإنتاج المختص، يترتب عليه حتما بطلان التفتيش وما أسفر عنه من ضبط وكذلك بطلان شهادة من أجروه، وكان البين من المفردات أن معاون الإنتاج قد فتش مخزن الطاعن دون أن يحصل على إذن مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص، فإن الدفع ببطلان هذا التفتيش يكون في محله, ويترتب على بطلانه, بطلان الدليل المستمد منه وبطلان شهادة من أجراه، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وجرى في قضائه على رفض ذلك الدفع، وعول على الدليل المستمد من الضبط والتفتيش الباطلين وعلى شهادة من أجراه، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن، والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه تأسيساً على استبعاد الدليل الوحيد القائم في الدعوى والمستمد من الإجراء الباطل، وذلك عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959، ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها مصاريفها، لافتقار الواقعة التي أسس طلب التعويض عليها، إلى دليل إسنادها إلى المتهم وصحة نسبتها إليه، ودون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع اعتباراً بأن الطعن لثاني مرة، ما دام العوار الذي شاب الحكم لم يرد على بطلان فيه، أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.

الطعن 2659 لسنة 53 ق جلسة 28 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ق 220 ص 1110


برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي وفتحي خليفة.
------------
- 1  إثبات "خبرة". دفاع "الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". حكم "بيانات الحكم . التسبيب غير المعيب".
العبرة في المسائل الجنائية باقتناع القاضي أن اجراء يصح أو لا يصح أساسا لكشف الحقيقة حق القاضي في التعويل على الدليل المستمد من اجراء المضاهاة على صورة فوتوغرافية للعقد المزور دون الأصل عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على الجدل الموضوعي في تقدير الدليل.
لما كانت العبرة في المسائل الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة، وكانت المحكمة قد رأت أن الأوراق التي اتخذها الخبير أساساً للمضاهاة هي أوراق تؤدي هذا الغرض وأن المضاهاة التي تمت كانت صحيحة اطمأنت إليها المحكمة للأسباب الواردة بتقرير الخبير، فإن تعييب الطاعن إجراء المضاهاة على صورة فوتوغرافية للعقد المزور دون أصل العقد لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير لا تلتزم المحكمة بمتابعته والرد عليه، واطمئنانها إلى ذلك التقرير - يدل على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها.
- 2  إثبات" شهود".
وزن أقوال الشهود. موضوعي. اخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده: اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن منعى الطاعن في خصوص تعويل الحكم على أقوال شهود الإثبات ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
- 3  إثبات " شهود". نيابة عامة
العبرة في الأدلة ـ ومنها أقوال الشهود ـ بما يرد بشأنها في التحقيقات وليس ما تورده النيابة العامة بقائمة شهود الاثبات مخالفة ما ورد بقائمة شهود الاثبات لأقوال الشهود بالتحقيقات لا عيب.
لما كانت العبرة في الأدلة - ومنها أقوال شهود الإثبات - هي بما يرد بشأنها في التحقيقات وليس بما تورده النيابة العامة بقائمة شهود الإثبات التي تضعها طبقاً لنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الطاعن لا يماري في أن ما حصله الحكم لمؤدى أقوال شهود الإثبات له صلة الثابت في التحقيقات، فإنه لا جدوى مما يثيره من مخالفة قائمة شهود الإثبات لأقوال هؤلاء الشهود بالتحقيقات، وبفرض صحة ما يدعيه في هذا الشأن.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: (أولا) قلد وآخرون خاتما لإحدى المصالح الحكومية هو خاتم إحدى تصديقات وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية. (ثانيا) استعمل وآخرون الخاتم المقلد سالف الذكر مع علمهم بذلك بأن وضعوا بصمته على عقد العمل الخاص بـ...... والمؤرخ في 18-2-1978. (ثالثا) ارتكب وآخرون تزويراً في محررات رسمية هي عقدي العمل الخاصين لكلا من....، ....... وتذكرة المرور (جواز السفر 310237) ونسبوها زورا إلى مؤسسة الإنشاء والتعمير للتسويق والتجارة القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية بالقاهرة وذلك بطريق الاصطناع بأن أعدوا نموذجاً للعقدين وتأشيرة الدخول وقام الأول (غير الطاعن) بتحرير بياناتها على خلاف الحقيقة فوقعت الجريمة بناء على ذلك. (رابعا) توصل وآخرون إلى الاستيلاء على العقود المبينة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليهم والموضحة أسماؤهم بالتحقيقات بالاحتيال لسلب المبالغ وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي تسهيل سفرهم للعمل بالخارج وتسلموا منهم المبالغ سالفة الذكر بناء على ذلك الإيهام - وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام
ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا بالمواد 206، 211، 212، 215، 217، 336 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32/2، 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.

----------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقليد خاتم إحدى مصالح الحكومة واستعماله وتزوير محرر عرفي ونصب قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وخالف الثابت في الأوراق. ذلك بأنه عول في إدانته على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير رغم أن المضاهاة أجريت على صورة فوتوغرافية للعقد المدعى تزويره وهي لا تصلح للمضاهاة، وأغفل الرد على ما آثاره الطاعن من دفاع في هذا الصدد، كما عول على أقوال شهود الإثبات مع أنها لا تسوغ عقلا وتخالف ما جاء بقائمة شهود الإثبات. كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال شهود الإثبات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، ومن ضبط الأوراق المزورة بمنزل الطاعن، وهي أدلة سائغة لا يجادل الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق وتؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكانت العبرة في المسائل الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة وكانت المحكمة قد رأت أن الأوراق التي اتخذها الخبير أساسا للمضاهاة هي أوراق تؤدي هذا الغرض وأن المضاهاة التي تمت كانت صحيحة اطمأنت إليها المحكمة للأسباب الواردة بتقرير الخبير، فإن تعييب الطاعن إجراء المضاهاة على صورة فوتوغرافية للعقد المزور دون أصل العقد لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير لا تلتزم المحكمة بمتابعته والرد عليه، واطمئنانها إلى ذلك التقرير - يدل على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب, ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن منعى الطاعن في خصوص تعويل الحكم على أقوال شهود الإثبات ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت العبرة في الأدلة - ومنها أقوال شهود الإثبات - هي بما يرد بشأنها في التحقيقات وليس بما تورده النيابة العامة بقائمة شهود الإثبات التي تضعها طبقاً لنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الطاعن لا يمارى في أن ما حصله الحكم لمؤدى أقوال شهود الإثبات له أصله الثابت في التحقيقات، فإنه لا جدوى مما يثيره من مخالفة قائمة شهود الإثبات لأقوال هؤلاء الشهود بالتحقيقات، وبفرض صحة ما يدعيه في هذا الشأن، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعيا.

الطعن 2156 لسنة 53 ق جلسة 28 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ق 219 ص 1105


برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي وفتحي خليفة.
---------
نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن". إثبات " بوجه عام". حكم "بيانات الحكم . التسبيب المعيب".
دفاع الطاعن بأنه لم يحرر ويوقع بعض القسائم المزورة وطلبه ندب خبير تحقيقا لدفاعه . اطراح المحكمة لهذا الدفاع تأسيسا علي أن جميع الممولين شهدوا أن الطاعن هذا الذي حصل منهم الضريبة وسلمهم . جميع القسائم المزورة موضوع الدعوي خلافا للثابت في الأوراق . عيب . أساس ذلك القول بأن هذا النعي لا جدوي فيه لاقتصاره علي بعض القسائم لا محل له . لما قد يسفر عنه تحقيق دفاعه من أثر في مقدار . الغرامة المقضي بها عليه .
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه أنه لم يحرر ولم يوقع بعض القسائم المزورة وطلب ندب خبير من قسم أبحاث التزييف والتزوير تحقيقاً لدفاعه، وقد رد الحكم على هذا الطلب في قوله ومن حيث أن المحكمة لا تستجيب لطلب الدفاع تأجيل نظر الدعوى لإجراء المضاهاة بين استكتاب المتهم في التحقيقات وبين توقيعاته على الأوراق لانتفاء جدواه بعد أن زخرت الدعوى بعديد من أدلة الثبوت التي تكشف في وضوح وجلاء عن أنه هو المسئول وحده عن العبث في كافة الأوراق التي لحقها التزوير بتعدد انتفاء الاختلاس الذي تردى فيه وفي مقدمتها صور القسائم 33 ع. ح المبينة أرقامها في التحقيقات ودفتر رخصة وسجل التموين المتحصلات وسجل 81 حسابات وهي جميعها أوراق في حوزته وليست تحت يد أحد غيره ومما يواكبها ويدعم سلامة هذا النظر أن جميع الممولين الواردة أسماؤهم في القسائم الحمراء محل المساءلة قد قضوا بأن المتهم هو الذي ظفر بالمبالغ النقدية منهم وبأنه هو الذي أعطاهم تلك الصورة الباترة فهو مسئول عنها جنائياً ولا يجد به ما تذرع به في هذا المقام ومن ثم ترفض هذا الطلب". لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الممولين..... و...... و.... و...... قرروا في التحقيقات أنهم لا يعرفون الموظف الذي حصل الضريبة وسلمهم إيصالات السداد، وكان الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في الأوراق، وكانت المحكمة قد استندت - من بين ما استندت إليه - في إطراح دفاع الطاعن والتدليل على أنه دون غيره هو الذي حصل المبالغ المختلسة وحرر إيصالات السداد التي زورت صورها إلى أن جميع الممولين الذين يحملون القسائم موضوع هذه الدعوى قد شهدوا بأن الطاعن هو الذي حصل منهم الضريبة وسلمهم القسائم وذلك خلافاً للثابت في الأوراق، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. ولا محل للقول أنه لا جدوى من النعي على الحكم بذلك الوجه اعتبارا بأن دفاع الطاعن كان مقصوراً على بعض قسائم السداد، وذلك بما قد يسفر عنه تحقيق الدفاع وفي شأن بعض هذه القسائم، من أثر في تحديد المبالغ المختلسة وبالتالي في مقدار الغرامة النسبية لارتباطها بمقدار تلك المبالغ.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: في الفترة من أول يونيه سنة 1979 حتى 9 من أكتوبر 1980 بدائرة مركز أشمون - محافظة المنوفية - أولا: بصفته موظفاً عاماً "مندوب حجز وتحصيل بمأمورية ضرائب أشمون" اختلس المبالغ المبينة بالتحقيقات والبالغ قدرها 1852.990 ج والمملوكة للمأمورية سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته والمسلمة إليه حالة كونه من مندوبي التحصيل وارتبطت هذه الجريمة بالجريمتين موضوع التهمتين الثانية والثالثة. ثانياً: بصفته آنفة البيان ارتكب تزويراً في أوراق أميرية هي صور القسائم 33 ع. ح والثابت أرقامها بالتحقيقات حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة أسماء عملاء ومبالغ أقل من تلك الثابت بأصولها مع علمه بتزويرها.... ثالثا: استعمل الأوراق الأميرية المزورة السالف بيانها بأن قدمها إلى مأمورية ضرائب أشمون للاعتداد بها مع علمه بتزويرها. رابعا: بصفته المتقدمة اختلس الصور الحمراء للقسائم 33 ع. ح المسلمة إليه بسبب وظيفته من العملاء المبينة أسماؤهم بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بشبين الكوم لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بالمواد 112/1، 2 أ، 118، 119/و 119/ أ مكررا، 211، 213، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32، 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وبتغريمه مبلغ 990 م و1852 جنيه وبإلزامه برد مبلغ 990 م و1804 ج فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.

----------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاختلاس والتزوير واستعمال محررات مزورة قد أخطأ في الإسناد ذلك بأن الطاعن نفى تحرير وتوقيع بعض القسائم المزورة، وطلب ندب خبير تحقيقاً لدفاعه، بيد أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وردت عليه بمقولة أن جميع الممولين شهدوا أن الطاعن هو الذي سلمهم الصور المزورة للقسائم محل المساءلة، في حين أن بعض الممولين لم يشهد بذلك، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن آثار دفاعاً مؤداه أنه لم يحرر ولم يوقع بعض القسائم المزورة وطلب ندب خبير من قسم أبحاث التزييف والتزوير تحقيقاً لدفاعه، وقد رد الحكم على هذا الطلب في قوله "ومن حيث إن المحكمة لا تستجيب لطلب الدفاع تأجيل نظر الدعوى لإجراء المضاهاة بين استكتاب المتهم في التحقيقات وبين توقيعاته على الأوراق لانتفاء جدواه بعد أن زخرت الدعوى بعديد من أدلة الثبوت التي تكشف في وضوح وجلاء عن أنه هو المسئول وحده عن العبث في كافة الأوراق التي لحقها التزوير بتعدد انتفاء الاختلاس الذي تردى فيه وفي مقدمتها صور القسائم 33 ع.ح المبينة أرقامها في التحقيقات ودفتر رخصة التموين وسجل المتحصلات وسجل 81 حسابات وهي جميعها أوراق في حوزته وليست تحت يد أحد غيره ومما يواكبها ويدعم سلامة هذا النظر أن جميع الممولين الواردة أسماؤهم في القسائم الحمراء محل المساءلة قد قرروا بأن المتهم هو الذي ظفر بالمبالغ النقدية منهم وبأنه هو الذي أعطاهم تلك الصورة الباترة فهو مسئول عنها جنائيا ولا يجديه ما تذرع به في هذا المقام ومن ثم ترفض هذا الطلب". لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الممولين...... و..... و........ و........... قرروا في التحقيقات أنهم لا يعرفون الموظف الذي حصل الضريبة وسلمهم إيصالات السداد، وكان الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما في الأوراق، وكانت المحكمة قد استندت - من بين ما استندت إليه
في إطراح دفاع الطاعن والتدليل على أنه دون غيره هو الذي حصل المبالغ المختلسة وحرر إيصالات السداد التي زورت صورها إلى أن جميع الممولين الذين يحملون القسائم موضوع هذه الدعوى قد شهدوا بأن الطاعن هو الذي حصل منهم الضريبة وسلمهم القسائم وذلك خلافاً للثابت في الأوراق، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. ولا محل للقول أنه لا جدوى من النعي على الحكم بذلك الوجه اعتبارا بأن دفاع الطاعن كان مقصورا على بعض قسائم السداد، وذلك لما قد يسفر عنه تحقيق الدفاع وفي شأن بعض هذه القسائم - من أثر في تحديد المبالغ المختلسة وبالتالي في مقدار الغرامة النسبية لارتباطها بمقدار تلك المبالغ.

الطعن 2640 لسنة 53 ق جلسة 27 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ق 218 ص 1094


برئاسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الرحيم نافع، حسن غلاب، محمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.
------------
- 1  دعوى " دعوي جنائية . تحريكها".
الأصل أن تختص النيابة العامة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية حالات الطلب المنصوص عليها في المادة 124 ق 66 لسنة 1963 استثناء ؟ من الأصل مؤدى ذلك مثال في جريمتي جلب مخدرات وتهريب جمركي.
الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا استثناء من نص الشارع، وكانت حالات الطلب المنصوص عليها في المادة 124 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 هي من تلك القيود التي ترد على حقها استثناء من الأصل المقرر مما يتعين معه عدم التوسع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الطلب دون غيرها من الجرائم التي قد ترتبط وإذا كان القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 قد خلا من أي قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة الجلب، وهي جريمة مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جريمة التهريب الجمركي المعاقب عليها بموجب القانون رقم 66 لسنة 1963، فلا حرج على النيابة العامة إن هي باشرت التحقيق في جريمة الجلب رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق، ويكون تحقيقها صحيحاً في القانون، سواء في خصوص جريمة الجلب أو ما يسفر عنه من جرائم أخرى مما يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على طلب، ما دامت قد حصلت قبل رفعها الدعوى إلى جهة الحكم على طلب، ما دامت في خصوص جريمة التهريب الجمركي - كما هو الحال في الطعن الماثل - وللمقول بغير ذلك يؤدي إلى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضي طلباً الأمر الذي تتأذى منه حتماً العدالة الجنائية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
- 2  دفوع " الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
بطلان التحقيقات السابقة على المحاكمة لا يثار لأول مرة أمام محكمة النقض.
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التحقيقات السابقة على المحاكمة فلا يقبل منه إثارة أمر بطلان تحقيق النيابة العامة لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 3  تعويض . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
وجوب الحكم علي الجاني تعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة أو بتعويض يعادل مثليها أو مثلي قيمة البضائع موضوع الجريمة ان كانت من الأصناف الممنوعة أيهما أكثر كفاية أن يبين الحكم الأساس الذي تساند اليه في القضاء بالتعويض المنازعة في مقدار التعويض أو في خصوص عناصر تحديده لا تثار لأول مرة أمام محكمة النقض.
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن بجريمتي جلب الجواهر المخدرة وتهريبها بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة وقضى بإلزامه بالتعويض الجمركي إعمالاً للمادة 122/2 من القانون رقم 66 لسنة 1963، وكانت هذه المادة قد أوجبت الحكم على الجاني - إلى جانب الحبس والغرامة ـ بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلاً لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكثر، فإن فيما أثبته الحكم ما يكفي بياناً للأساس الذي تساند إليه في القضاء بالتعويض وإذ كان الطاعن - على ما يبين من محضر الجلسة - لم ينازع في مقدار التعويض المطلوب أو يثر شيئاً في خصوص عناصر تحديده فلا يقبل منه أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه دفاعاً موضوعياً يحتاج تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض.
- 4 مواد مخدرة
جلب المخدر هو استيراده بالذات او بالوساطة ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود.
لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 إذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة، فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس، سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أم لحساب غيره، متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي، وهذا المعنى يلابس الفعل المادي المكون للجريمة ولا يحتاج في تقريره إلى بيان، ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له، يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوي والاصطلاحي للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن في نصه الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما استنه في الحيازة أو الإحراز لأن ذكره يكون ترديداً للمعنى المتضمن في الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود، ولا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المخدر المجلوب زنته 2,080 كيلو جراماً ضبطت مخبأة في مكان سري في حقيبة الطاعن ودخل بها ميناء الإسكندرية قادماً من سوريا، فإن ما أثبته الحكم من ذلك الجلب بعينه كما هو معرف به في القانون بما يتضمنه من طرح الجوهر المخدر في التعامل ومن ثم فإن الحكم لم يكن ملزماً من بعد باستظهار القصد الملابس لهذا الفعل صراحة - ولو دفع بانتفائه، وهو لم يفعله الطاعن - ما دام مستفاداً بدلالة الاقتضاء من تقريره واستدلاله الأمر الذي يكون معه منعى الطاعن في هذا الخصوص على غير سند.
- 5 حكم " بيانات الحكم . التسبيب غير المعيب".
التحدث استقلالا عن العلم بكنه المادة المخدرة غير لازم حد ذلك.
لما كان من المقرر أن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن العلم بكنه المادة المخدرة طالما كان ما أوردته في حكمها من وقائع الدعوى وظروفها كافياً في الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بأن ما يحرزه من المواد المخدرة، وكان المبين من مدونات الحكم المطعون فيه، سواء في معرض تحصيله الواقعة أورده على دفاع الطاعن، أن ما ساقه من أدلة - ومن بينها إقرار الطاعن لمأمور الجمرك عقب اكتشافه المخبأ السري في قاع حقيبته وقبل فضه بأنه يحوي حشيشاً - كافياً في الدلالة على توافر العلم لدى الطاعن فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له وجه.
- 6  عقوبة " العفو من العقوبة".
شرط الاعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة ؟ تقدير توافر موجب : الاعفاء أو انتفائه . موضوعي مثال.
لما كان الحكم قد عرض لطلب الطاعن إعفاءه من العقاب وأطرحه في قوله: "..... فإنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لم ترتب الإعفاء من العقوبة بعد علم السلطات العامة بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يوصل إبلاغه فعلاً إلى ضبط باقي الجناة، وكان زعم المتهم أنه تسلم الحقيبة المضبوطة من آخر عينة لتسليمها إلى آخر عينة كذلك لم يتحقق صدقه إذ الثابت من كتاب العقيد....... رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤرخ في 31-10-1982 بأن التحريات التي أجريت لم تسفر عن التوصل إلى شخص يحمل اسم....... الذي جاء بأقوال المتهم أنه يتردد على مقهى بميدان العتبة بالقاهرة ويرجح أنه اسم وهمي وكذلك الشأن بالنسبة لمن قرر المتهم أنه يدعى...... إذ لم يتم التوصل إليه بدوره - وبالتالي فإن إبلاغ المتهم لم يوصل إلى اتهامهما وضبطهما ولا يفيد بالتالي من الإعفاء من المسئولية المنصوص عنه في المادة 48- 2 سالفة الذكر. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرتب الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي سهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى ضبط مهربي المخدرات والكشف عن مرتكبي الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35 من القانون رقم 182 لسنة 1960 آنف الذكر باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدي خدمة للعدالة، فإذا لم يكن للتبليغ فائدة بأن كان غير جدي وعقيماً فلا يستحق صاحبه الإعفاء، وكان تقدير توافر موجب الإعفاء أو انتفائه مما تفصل فيه محكمة الموضوع ما دامت تقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى وإذ كان ما أورده الحكم - فيما سلف بيانه - صحيحاً في القانون سائغاً في العقل والمنطق فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك يكون غير قويم.
- 7  إثبات " اعتراف".
نقل الحكم عن الطاعن أنه أقر بإحرازه الحقيبة التي ضبط بها المخدر وأنه أحضرها معه من الخارج دون أن ينسب له اعترافا بارتكاب الجريمة لا محل للنعي عليه في هذا المقام .
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب للطاعن اعترافا بارتكاب الجريمة - على خلاف ما يذهب إليه بوجه النعي - وإنما نقل عنه أنه أقر بإحرازه الحقيبة التي ضبط بها المخدر وأنه أحضرها معه من سوريا وهو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه ومن ثم فإن نعيه في هذا المقام يكون لا محل له.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: جلب إلى أراضي جمهورية مصر العربية جوهراً مخدراً (حشيشاً) قبل الحصول على تصريح كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة. ثانياً: هرب البضاعة الواردة والمبينة وصفا بالتحقيقات موضوع التهمة الأولى بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة، وإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 3، 33 - 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمواد 1، 2، 3، 4، 15، 121، 122 - 1 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاث آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات وإلزامه بأن يدفع إلى مصلحة الجمارك مبلغ 7165,400 ج (سبعة آلاف جنيه وخمسة وستين جنيهاً وأربعمائة مليما). 
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.

-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي جلب المواد المخدرة وتهريبها من الضرائب الجمركية فقد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن النيابة العامة باشرت التحقيق قبل صدور طلب كتابي من مصلحة الجمارك بما يبطل التحقيق ولا يصححه الطلب اللاحق الذي صدر بإقامة الدعوى، وقضى الحكم بإلزام الطاعن بالتعويض الجمركي دون أن يبين كيفية تحديد مقداره وقد اقتصر الحكم على التحدث عن الركن المادي في جريمة الجلب دون أن يدلل على توافر القصد الجنائي لديه، واتخذ من مجرد ضبط المخدر في حقيبة الطاعن دليلا على علمه بكنه المادة المضبوطة كما أنه أطرح طلب الطاعن إعفاءه من العقاب لإرشاده عن الجناة بما لا يؤدي إليه ذلك أن عدم ضبطهم إنما يرجع إلى تقاعس رجال الضبط عن القيام بواجبهم كما أن المحضر المحرر بعدم الاستدلال على باقي المتهمين، الذي تساند إليه الحكم في إطراح دفاعه، لا يمثل الحقيقة وفضلا عن ذلك فقد عول الحكم، فيما عول على اعتراف الطاعن بإحرازه الحقيبة التي ضبط بها المخدر وبأنه أحضرها معه من الخارج في حين أن أقوال الطاعن في هذا الخصوص لا تؤدي إلى ما استخلصه الحكم منها إذ أنها لا تخرج عن قوله بتسلمه الحقيبة من شخص سماه في سوريا لتسليمها لآخر بالقاهرة وهو ما لا يعد اعترافاً منه بارتكاب الجريمة. كل ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، ولا يجادل الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق. لما كان ذلك، وكان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا استثناء من نص الشارع، وكانت حالات الطلب المنصوص عليها في المادة 124 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 هي من تلك القيود التي ترد على حقها استثناء من الأصل المقرر مما يتعين معه عدم التوسع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الطلب دون غيرها من الجرائم التي قد ترتبط وإذا كان القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 قد خلا من أي قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة الجلب، وهي جريمة مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جريمة التهريب الجمركي المعاقب عليها بموجب القانون رقم 66 لسنة 1963، فلا حرج على النيابة العامة إن هي باشرت التحقيق في جريمة الجلب رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق، ويكون تحقيقها صحيحا في القانون سواء في خصوص جريمة الجلب أو ما يسفر عنه من جرائم أخرى مما يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على طلب، ما دامت قد حصلت قبل رفعها الدعوى إلى جهة الحكم على الطلب في خصوص جريمة التهريب الجمركي - كما هو الحال في الطعن الماثل - والقول بغير ذلك يؤدي إلى توقف الدعوى الجنائية حالا بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضي طلبا الأمر الذي تتأذى منه حتما العدالة الجنائية ومن ثم ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد فضلا عن أنه لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التحقيقات السابقة على المحاكمة فلا يقبل منه إثارة أمر بطلان تحقيق النيابة العامة لأول مرة أمام محكمة النقض لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن بجريمتي جلب الجواهر المخدرة وتهريبها بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة وقضى بإلزامه بالتعويض الجمركي إعمالا للمادة 122/2 من القانون رقم 66 لسنة 1963، وكانت هذه المادة قد أوجبت الحكم على الجاني - إلى جانب الحبس والغرامة - بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلا لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكثر، فإن فيما أثبته الحكم ما يكفي بياناً للأساس الذي تساند إليه في القضاء بالتعويض وإذ كان الطاعن - على ما يبين من محضر الجلسة - لم ينازع في مقدار التعويض المطلوب أو يثير شيئا في خصوص عناصر تحديده فلا يقبل منه أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه دفاعا موضوعيا يحتاج تحقيقا تنأى عنه وظيفة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 إذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة، فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو الواسطة ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره، متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي، وهذا المعنى يلابس الفعل المادي المكون للجريمة ولا يحتاج في تقريره إلى بيان. ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له، يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوي والاصطلاحي للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن في نصه الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما أستنه في الحيازة أو الإحراز لأن ذكره يكون ترديدا للمعنى المتضمن في الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود، ولا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المخدر المجلوب زنته 2,080 كيلو جراما ضبطت مخبأة في مكان سري في حقيبة الطاعن ودخل بها ميناء الإسكندرية قادما من سوريا، فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف به في القانون بما يتضمنه من طرح الجوهر المخدر في التعامل ومن ثم فإن الحكم لم يكن ملزما من بعد باستظهار القصد الملابس لهذا الفعل صراحة - ولو دفع بانتفائه، وهو ما لم يفعله الطاعن - ما دام مستفادا بدلالة الاقتضاء من تقريره واستدلاله الأمر الذي يكون معه منعى الطاعن في هذا الخصوص على غير سند. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن العلم بكنه المادة المخدرة طالما كان ما أوردته في حكمها من وقائع الدعوى وظروفها كافيا في الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بأن ما يحرزه من المواد المخدرة، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه، سواء في معرض تحصيله الواقعة أورده على دفاع الطاعن. أن ما ساقه من أدلة - ومن بينها إقرار الطاعن لمأمور الجمرك عقب اكتشافه المخبأ السري في قاع حقيبته وقبل فضه بأنه يحوي حشيشا - كافياً في الدلالة على توافر العلم لدى الطاعن فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له وجه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لطلب الطاعن إعفاءه من العقاب وإطراحه في قوله "....... فإنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لم ترتب الإعفاء من العقوبة بعد علم السلطات العامة بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يوصل إبلاغه فعلا إلى ضبط باقي الجناة، وكان زعم المتهم أنه تسلم الحقيبة المضبوطة من آخر عينة لتسليمها إلى آخر عينة كذلك لم يتحقق صدقه إذ الثابت من كتاب العقيد........ رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤرخ في 31-10-1982 بأن التحريات التي أجريت لم تسفر عن التوصل إلى شخص يحمل اسم......... الذي جاء بأقوال المتهم أنه يتردد على مقهى بميدان العتبة بالقاهرة ويرجح أنه اسم وهمي وكذلك الشأن بالنسبة لمن قرر المتهم أنه يدعى....... إذ لم يتم التوصل إليه بدوره - وبالتالي فإن إبلاغ المتهم لم يوصل إلى اتهامهما وضبطهما ولا يفيد بالتالي من الإعفاء من المسئولية المنصوص عنه في المادة 48/2 سالفة الذكر، لما كان ذلك، وكان القانون لم يرتب الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاما إيجابيا ومنتجا وجديا في معاونة السلطات للتوصل إلى ضبط مهربي المخدرات والكشف عن مرتكبي الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35 من القانون رقم 182 لسنة 1960 آنف الذكر باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدي خدمة للعدالة، فإذا لم يكن للتبليغ فائدة بأن كان غير جدي وعقيما فلا يستحق صاحبه الإعفاء، وكان تقدير توافر موجب الإعفاء أو انتفائه مما تفصل فيه محكمة الموضوع ما دامت تقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى وإذ كان ما أورده الحكم - فيما سلف بيانه - صحيحا في القانون سائغاً في العقل والمنطق فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب للطاعن اعترافا بارتكاب الجريمة - على خلاف ما يذهب إليه بوجه النعي - وإنما نقل عنه أنه أقر بإحرازه الحقيبة التي ضبط بها المخدر وأنه أحضرها معه من سوريا وهو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه ومن ثم فإن نعيه في هذا المقام يكون لا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.