الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 23 يناير 2019

الطعن 5826 لسنة 82 ق جلسة 4 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 80 ص 561

جلسة 4 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. صلاح البرعي وعلاء مدكور نائبي رئيس المحكمة ومفتاح سليم وحسـن علي كفافي .
-------------
(80)
الطعن 5826 لسنة 82 ق
(1) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . تفتيش" إذن التفتيش . إصداره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .
عدم إيراد صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته أو محل إقامته تحديداً أو بيان سوابقه في محضر الاستدلال . غير قادح في جدية التحريات . ما دام أنه المقصود بالإذن .
 تولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة المتحرى عنه أو إمضاء وقتاً طويلاً في التحريات . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة وغيرهم . حد ذلك ؟
(2) سلاح . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم اتخاذ الحكم من واقعة ضبط الأسلحة مع الطاعن دليلاً على جدية التحريات . لا قصور .
(3) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعهما بناءً على الإذن رداً عليه .
(4) تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " .
لرجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف والوقت المناسبين لتنفيذه . شرط ذلك ؟
(5) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
 استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
 سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له .لا ينال من سلامة أقواله .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال شاهد . مفاده ؟
 الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
    النعي على المحكمة قعودها عن سماع شهادة أقوال القوة المرافقة تحقيقاً لدفاعه بشأن ميقات ضبطه . غير جائز . علة ذلك ؟
(7) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
تعويل الحكم في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة . جائز . مادام انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش .
(8) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
  عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي . مادام الرد عليها مستفاد ضمناً من الحكم بالإدانة .
نعي الطاعن على المحكمة التفاتها عما قدمه من مستندات بجلسة المحاكمة وما شهد به شاهده بالتحقيقات . غير مقبول .
(9) سلاح . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
حيازة أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بها بقصد الإتجار . واقعة مادية . يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها .
 استخلاص الحكم توافر قصد الإتجار في الأسلحة النارية لدى الطاعن من التحريات التي دلت على أنه يقوم بنقل الأسلحة النارية وضبطه بناءً على الإذن حائزاً لها في سيارته ومن إقراره بذلك لضابط الواقعة . سائغ .
(10) عقوبة " العقوبة المبررة " . سلاح . قصد جنائي . نقض " المصلحة في الطعن " .
نعى الطاعن على الحكم بشأن إثباته توافر قصد الإتجار في الأسلحة النارية . غير مجد. ما دام قد قضى عليه بعقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة لإحراز سلاح آلي بغير قصد الإتجار.
(11) سلاح . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
 مثال لتسبيب سائغ في الرد على دفاع الطاعن بعدم سيطرته على السيارة المضبوط بها الأسلحة النارية .
(12) سلاح . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". استدلالات . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الأسلحة النارية . توافره بقيام الدليل على علمه بأن ما يحوزه أو يحرزه لا يجوز الترخيص به . للقاضي استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه . حد ذلك ؟
استدلال الحكم من وقائع الدعوى وملابساتها علم الطاعن بوجود الأسلحة المضبوطة بالسيارة التي يقودها بنفسه والتدليل على توافر هذا العلم بأدلة سائغة في العقل والمنطق . لا قصور.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها - تنحصر في شهادة الرائد ... والنقيب ... وأمين الشرطة ... وفى تقرير المعمل الجنائي - عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة المؤسس على عدم جدية التحريات واطرحه على نحو يتفق وصحيح القانون ، ذلك أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون , وكان عدم إيراد صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته أو محل إقامته تحديداً أو بيان سوابقه في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ، كما أن القانون لا يوجب حتما أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات ، إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً.
2- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من واقعة ضبط الأسلحة مع الطاعن دليلاً على جدية التحريات - خلافاً لما يزعمه في أسباب طعنه - فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد .
3- من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن ، أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
4- من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة في الوقت الذى يراه مناسباً مادام أن ذلك يتم خلال الفترة المحددة بالإذن ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في معرض رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله .
5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان سكوت ضابط الواقعة عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادتهم على النحو الذى أثاره في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من شواهد للتشكيك في أقوال شاهدي الإثبات ومن منازعة في صورة الواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل .
6- لما كان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة سماع شهادة أقوال القوة المرافقة تحقيقاً لدفاعه بشأن ميقات ضبطه ، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون لا محل له .
7- من المقرر أن الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلَّا أن ذلك لا يكون إلَّا عند قيام البطلان وثبوته وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عوَّل في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم .
8- من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي تقدم لها مادام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من التفات المحكمة عما قدمه من مستندات بجلسة المحاكمة وما شهد به شاهده بالتحقيقات يكون غير مقبول .
9- من المقرر أن حيازة أسلحة نارية - مما لا يجوز الترخيص بها - بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن التحريات دلت على أن المتهم يقوم بنقل الأسلحة النارية من محافظة ... لترويجها بمدينة ... وأنه قد تم ضبطه بناءً على إذن النيابة حائزاً لعدد سبع بنادق آلية داخل شنطة سيارة يقودها بنفسه وأقر لضابط الواقعة بحيازته لها بقصد الاتجار، فإنه إذا استدل على ثبوت قصد الإتجار لدى الطاعن من تلك الظروف يكون محمولاً وكافياً في استخلاص القصد في حق الطاعن .
10- لما كان الحكم المطعون فيه قضى على الطاعن بعقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة لإحراز سلاح آلي بغير قصد الإتجار فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
11 - لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بعدم سيطرته على السيارة ورد عليه في قوله " وحيث إنه عن الدفع بعدم سيطرة المتهم المادية والفعلية على السيارة فمردود باطمئنان المحكمة إلى انبساط سلطان المتهم على السيارة وما بداخلها من مضبوطات وأن كون السيارة مستأجرة لا تنفي انبساط السيطرة عليها وهو يستقلها تلك المسافة الطويلة من محافظة ... حتى محافظة ... " وكان هذا الرد كافياً وسائغاً في الرد على دفاع الطاعن ، فإن ما ينعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً .
12- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز سلاح ناري أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه من أسلحة نارية لا يجوز الترخيص بها ، ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه مادام أنه يتضح من مدونات الحكم توافره توافراً فعلياً ، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى وملابساتها وبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود الأسلحة المضبوطة بالسيارة التي يقودها بنفسه ، كافياً في الدلالة على توافر هذا العلم وسائغاً في العقل والمنطق ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم علمه بالأسلحة المضبوطة ونعيه على الحكم بالفساد في الاستدلال أو القصور في التسبيب يكون غير سديد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
   اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أتجر في أسلحة نارية مششخنة - سبع بنادق آلية - مما لا يجوز الترخيص فيه .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 12 /1، 28 /4 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والمستبدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981، 97 لسنة 1992 مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــــــــة
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإتجار في أسلحة نارية مششخنة - بنادق آلية - مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن المدافع عنه دفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات التي بني عليها - بدلالة أن محررها إرتكن إلى مصدر سري لم يفصح عنه ولم يتوصل لعمل المتهم ومحل إقامته تحديداً وبيان سوابقه ولم يبين كيفية إجرائها ورد الحكم على كل ذلك بما لا يسوغ واتخذ من ضبط الأسلحة دليلاً على جديتها - كما رد بما لا يصلح رداً على الدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة بذلك ، واعتنق الحكم المطعون فيه تصويراً للواقعة قوامه أقوال شهود الإثبات برغم عدم صدقها واستمدادها من الإجراءات الباطلة فضلاً عن انفرادهم بالشهادة ولم تجر المحكمة تحقيقاً بسماع أفراد القوة المرافقة ، والتفت الحكم عن أقوال شاهد النفي بالتحقيقات وما قدم من مستندات بجلسة المحاكمة وعوَّل على إقرار الطاعن للقائمين بالضبط لإثبات قصد الإتجار رغم الدفع بانتفاء سيطرته على مكان الضبط ولم يدلل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن وعلمه بتواجد تلك الأسلحة داخل السيارة ، ذلك ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها - تنحصر في شهادة الرائد ... والنقيب ... وأمين الشرطة ... وفى تقرير المعمل الجنائي - عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة المؤسس على عدم جدية التحريات واطرحه على نحو يتفق وصحيح القانون ، ذلك أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان عدم إيراد صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته أو محل إقامته تحديداً أو بيان سوابقه في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ، كما أن القانون لا يوجب حتما أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات ، إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من واقعة ضبط الأسلحة مع الطاعن دليلاً على جدية التحريات - خلافاً لما يزعمه في أسباب طعنه - فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن ، أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة في الوقت الذى يراه مناسباً مادام أن ذلك يتم خلال الفترة المحددة بالإذن ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في معرض رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان سكوت ضابط الواقعة عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادتهم على النحو الذي أثاره في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من شواهد للتشكيك في أقوال شاهدي الإثبات ومن منازعة في صورة الواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل ، هذا فضلاً عن إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة سماع شهادة أقوال القوة المرافقة تحقيقاً لدفاعه بشأن ميقات ضبطه ، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلَّا أن ذلك لا يكون إلَّا عند قيام البطلان وثبوته وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عوَّل في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي تقدم لها مادام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من التفات المحكمة عما قدمه من مستندات بجلسة المحاكمة وما شهد به شاهده بالتحقيقات يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حيازة أسلحة نارية - مما لا يجوز الترخيص بها - بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن التحريات دلت على أن المتهم يقوم بنقل الأسلحة النارية من محافظة .... لترويجها بمدينة ... وأنه قد تم ضبطه بناءً على إذن النيابة حائزاً لعدد سبع بنادق آلية داخل شنطة سيارة يقودها بنفسه وأقر لضابط الواقعة بحيازته لها بقصد الإتجار، فإنه إذا استدل على ثبوت قصد الإتجار لدى الطاعن من تلك الظروف يكون محمولاً وكافياً في استخلاص القصد في حق الطاعن ، هذا فضلاً أن الحكم المطعون فيه قضى على الطاعن بعقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة لإحراز سلاح آلي بغير قصد الإتجار فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بعدم سيطرته على السيارة ورد عليه في قوله " وحيث إنه عن الدفع بعدم سيطرة المتهم المادية والفعلية على السيارة فمردود باطمئنان المحكمة إلى انبساط سلطان المتهم على السيارة وما بداخلها من مضبوطات وأن كون السيارة مستأجرة لا تنفى انبساط السيطرة عليها وهو يستقلها تلك المسافة الطويلة من محافظة ... حتى محافظة ... " وكان هذا الرد كافياً وسائغاً في الرد على دفاع الطاعن - فإن ما ينعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز سلاح ناري أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه من أسلحة نارية لا يجوز الترخيص بها ، ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أى نحو يراه مادام أنه يتضح من مدونات الحكم توافره توافراً فعلياً ، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى وملابساتها وبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود الأسلحة المضبوطة بالسيارة التي يقودها بنفسه ، كافياً في الدلالة على توافر هذا العلم وسائغاً في العقل والمنطق ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم علمه بالأسلحة المضبوطة ونعيه على الحكم بالفساد في الاستدلال أو القصور في التسبيب يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 877 لسنة 81 ق جلسة 4 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 79 ص 558

جلسة 4 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي أبو الخير ، محمود خضر ، خالد جاد وجلال شاهين نواب رئيس المحكمة .
-----------
(79)
الطعن 877 لسنة 81 ق
مواد مخدرة . أسباب الإباحة وموانع العقاب " موانع العقاب " " الإعفاء من العقوبة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . دفوع " الدفع بالإعفاء من العقاب " . عقوبة " الإعفاء منها " .
 الدفع بالإعفاء من العقاب استناداً للفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل . جوهري . إغفال الرد عليه . قصور وإخلال بحق الدفاع . أثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن الدفع بالإعفاء من العقاب تأسيساً على ما جرى به نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل هو من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشه في حكمها فتقسطه إيراداً ورداً عليه وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً ورداً عليه ودون أن يعنى بتحقيقه وتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائـــع
   اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما :
المتهم الأول : - حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
المتهم الثاني : - حاز بواسطة الأول بقصد الإتجار جوهر " الهيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمـلاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 17 /1 ، 34 /1 ,2 ,6 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1960 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 حضورياً للأول وغيابياً للثاني بمعاقبة كل منهما بالسجن المؤبد وبتغريم كل منهما مائتي ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والسيارة رقم .... .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
   ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز الهيروين المخدر بقصد الإتجار قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه دفع بتمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 إلّا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفع إيراداً ورداً ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
    ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن محامي الطاعن دفع بجلسة .... بوجوب إعفائه من العقاب لإبلاغه عن المتهم الثاني .... استناداً لحكم الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل ذلك الدفاع ولم يعرض له إيراداً ورداً . لما كان ذلك ، وكان الدفع بالإعفاء من العقاب تأسيساً على ما جرى به نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل هو من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشه في حكمها فتقسطه إيراداً ورداً عليه وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً ورداً عليه ودون أن يعنى بتحقيقه وتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11796 لسنة 76 ق جلسة 4 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 78 ص 551

جلسة 4 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. صلاح البرعي وعلاء مدكور نائبي رئيس المحكمة وكمال صقر ومفتاح سليم .
----------
(78)
الطعن 11796 لسنة 76 ق
 (1) قانون " تفسيره " . قبض . تلبس . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . قضاء عسكري . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
 ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية . من مأموري الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه . أساس ذلك ؟
 سلطات عضو الضبط القضائي العسكري في أحوال الجناية أو الجنحة المتلبس بها وفقاً للمادة 16 من القانون 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون 16 لسنة 2007 بشأن القضاء العسكري . ماهيتها ؟
استخلاص الحكم أن الطاعن ضبط بمعرفة ضباط الشرطة العسكرية في حالة تلبس بجريمة تداخل في وظيفة عمومية عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها التي تجيز القبض والتفتيش له وللسيارة التي يقودها والذي أسفر عنه ضبط المخدر . سائغ .
(2) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . قبض . نيابة عامة . إجراءات " إجراءات التحقيق " .
 نعى الطاعن عدم عرضه على النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه . غير مجد . علة ذلك ؟
(3) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . حقه في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه مادام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
المنازعة في صورة الواقعة بمقولة أن الضابط اختلق حالة التلبس ليصحح الإجراء الباطل . غير مقبولة .
(4) إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها " .
عدم طلب الطاعن أو المدافع عنه سؤال الشاهد على سبيل الجزم وإثارته في صورة تعييب للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
(5) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
إثارة أمر لم يكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولم يكن له أثر في منطقه وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها . غير مقبول .
(6) إثبات " بوجه عام " . استدلالات .
عدم التوقيع على محضر جمع الاستدلالات ـ لا يهدر قيمته كعنصر من عناصر الإثبات . حد ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى أن الطاعن ضبط في حالة تلبس بجريمة تداخل في وظيفة عمومية عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك المنطبقة على المادة 155 من قانون العقوبات ، وأن القائم بالضبط والتفتيش هو الرائد / .... من مكتب تحريات .... فرع التحريات العسكرية . لما كان ذلك، وكانت المادة 12 /2 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2007 قد نصت على أن ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية هم من مأموري الضبط القضائي العسكري - كل في دائرة اختصاصه - وأجازت المادة 16 من القانون لعضو الضبط القضائي العسكري في أحوال الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يفتش أي شخص أينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز على أشياء تتعلق بالجرم أو مخفياً شخصاً له علاقة بالجريمة ، وله أن يضبط الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجودة معه ، ولما كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه قد خلص إلى تسويغ تفتيش الطاعن والسيارة الذى أسفر عن ضبط المخدر وفقاً لنص المادتين المذكورتين ، ولا ينازع الطاعن في أن القائم بالتفتيش هو من ضباط الشرطة العسكرية ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
2- لما كان لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض - بفرض صحته - طالما أنه لا يدعى أن هذا الإجراء ، قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق , ولما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين من الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بمقولة أن الضابط اختلق حالة التلبس ليصحح الإجراء الباطل لا يكون له محل .
4- لما كان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب سؤال عامل الكارتة على سبيل الجزم وإنما أثاره في صورة تعييب للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، ومن ثم فإن دعوى الإخلال بحق المتهم في الدفاع تكون غير قائمة .
5- من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذى يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وكان ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم إذ حصل أقوال ضابط الواقعة بأن تناهى إلى سمعه قالة الطاعن لعامل الكارتة بأنه من أفراد القوات المسلحة بينما جرت أقواله بمحضره بأن الطاعن أشار لعامل الكارتة أنه من أفراد القوات المسلحة ، فإنه وبفرض صحته قد ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ، ولم يكن له أثر في منطق الحكم وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها ، ومن ثم تضحى دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة هذا فضلاً عن أن الحكم حين عرض لأقوال ضابط الواقعة لم يذكر أنه تناهى إلى سمعه قالة الطاعن لعامل الكارتة أنه من أفراد القوات المسلحة - خلافاً لما يزعمه - مما يضحى النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله .
6- من المقرر أن عدم التوقيع على محضر جمع الاستدلالات ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع , فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
    اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : حاز وأحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين " هيروين وحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين رقمي "2" من القسم الأول و"56" من القسم الثاني من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ومع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة الجوهرين المخدرين .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز وحيازة جوهرين مخدرين "هيروين - حشيش" بقصد التعاطي قد شابه قصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون وران عليه البطلان ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأن القائم بالضبط ليس من مأموري الضبط القضائي وأن مكان الضبط لا يعد منطقة عسكرية وأنه لم يتم عرضه على النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه غير أن الحكم اطرح هذه الدفوع بما لا يسوغ اطراحها ، وعوَّل على أقوال ضابط الواقعة شاهد الإثبات الوحيد في الدعوى ، ولم تجبه إلى طلبه بسؤال عامل الكارتة ، وحصل من أقوال الضابط أنه تناهى إلى سمعه قالة الطاعن لعامل الكارتة بأنه من أفراد القوات المسلحة بينما جرت أقواله بمحضره أن الطاعن أشار لعامل الكارتة أنه من أفراد القوات المسلحة ، وأخيراً لم تفطن المحكمة إلى خلو محضر جمع الاستدلالات من توقيع محرره ، وكل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ورد بتقرير المعمل الكيماوي . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى أن الطاعن ضبط في حالة تلبس بجريمة تداخل في وظيفة عمومية عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك المنطبقة على المادة 155 من قانون العقوبات ، وأن القائم بالضبط والتفتيش هو الرائد / .... من مكتب تحريات .... فرع التحريات العسكرية . لما كان ذلك، وكانت المادة 12/ 2 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2007 قد نصت على أن ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية هم من مأموري الضبط القضائي العسكري - كل في دائرة اختصاصه -وأجازت المادة 16 من القانون لعضو الضبط القضائي العسكري في أحوال الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يفتش أي شخص أينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز على أشياء تتعلق بالجرم أو مخفياً شخصاً له علاقة بالجريمة ، وله أن يضبط الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجودة معه ، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد خلص إلى تسويغ تفتيش الطاعن والسيارة الذي أسفر عن ضبط المخدر وفقاً لنص المادتين المذكورتين ، ولا ينازع الطاعن في أن القائم بالتفتيش هو من ضباط الشرطة العسكرية ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض - بفرض صحته - طالما أنه لا يدعى أن هذا الإجراء ، قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، ولما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين من الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بمقولة أن الضابط اختلق حالة التلبس ليصحح الإجراء الباطل لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب سؤال عامل الكارتة على سبيل الجزم وإنما أثاره في صورة تعييب للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، ومن ثم فإن دعوى الإخلال بحق المتهم في الدفاع تكون غير قائمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذى يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وكان ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم إذ حصل أقوال ضابط الواقعة بأن تناهى إلى سمعه قالة الطاعن لعامل الكارتة بأنه من أفراد القوات المسلحة بينما جرت أقواله بمحضره بأن الطاعن أشار لعامل الكارتة أنه من أفراد القوات المسلحة ، فإنه وبفرض صحته قد ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقتها الحكم ، ولم يكن له أثر في منطق الحكم وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها ، ومن ثم تضحى دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة هذا فضلاً عن أن الحكم حين عرض لأقوال ضابط الواقعة لم يذكر أنه تناهى إلى سمعه قالة الطاعن لعامل الكارتة أنه من أفراد القوات المسلحة - خلافاً لما يزعمه - مما يضحى النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عدم التوقيع على محضر جمع الاستدلالات ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 13539 لسنة 82 ق جلسة 2 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 77 ص 548

جلسة 2 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رضا القاضي ، أبو بكر البسيوني ، نبيل الكشكي وعلاء سمهان نواب رئيس المحكمة .
-----------
(77)
الطعن 13539 لسنة 82 ق
سلاح . قانون " تطبيقه " " سريانه " " القانون أصلح " . عقوبة " تطبيقها " .
تعاقب قانونين . وجوب تطبيق الأول ما لم يكن الثاني أصلح للمتهم .
لا عقاب إلَّا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذي ينص عليها . أساس ذلك ؟
ليس للقانون الجنائي أثر رجعي .
وقوع الجريمة المسندة للمطعون ضده في ظل أحكام القانون 394 لسنة 1954 المعدل قبل تعديل بعض أحكامه بالمرسوم بقانون 6 لسنة 2012 . إعمال الحكم المطعون فيه أحكام المادة 17 عقوبات . صحيح . نعي النيابة خلاف ذلك . غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أنه إذا تعاقب قانونان ولم يكن الثاني أصلح للمتهم يجب دائماً تطبيق القانون الأول على الأفعال التي وقعت قبل تعديله وذلك لامتناع تطبيق الثاني على واقعة سبقت صدوره , لما كان المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 20012 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 546 لسنة 1954 ، 26 لسنة 1978 بشأن الأسلحة والذخائر والذى تنعى النيابة العامة بوجوب تطبيقه على واقعة الدعوى قد صدر بتاريخ 12/1/2012 وعمل به بعد شهر من تاريخ نشره أي بعد الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده في 28 /12/2011 ولما كانت المادة 66 من الدستور والمادة الخامسة من قانون العقوبات نصتا على أنه لا عقاب إلَّا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون . وكان من المقرر أنه ليس للقانون الجنائي أثر رجعي ينسحب على الوقائع السابقة على نفاذه وهي قاعدة أساسية اقتضتها شرعية الجريمة والعقاب . وكانت التهمة المسندة إلى المطعون ضده قد وقعت قبل التاريخ المحدد لنفاذ القانون الذي يستثنى من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة به فإن الحـكم المطعون إذ قضى بالعقوبة المقـررة في القانون 394 لسنة 1954 المعــدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 ، 26 لسنة 1978 في شأن الأسلحة والذخائر وإعمال المادة 17 من قانون العقوبات يكون أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن والطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :-
1- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " .
 2- أحرز ذخيرة عدد طلقة مما تستعمل على السلاح الناري موضوع التهمة الأولى من غير أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه .
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ..... عملاً بالمواد 1/1 ، 26 /1 ، 5 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم (2) الملحق مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مائتي جنيه وبمصادرة السلاح الناري المضبوط .
   فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــــة
 وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش ، وذخيرة طلقة واحدة " بغير ترخيص قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه دانه بالحبس مع مصادرة السلاح المضبوط بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات خلافاً لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 والمستبدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 من عدم إعمالها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما جاء بتقرير قسم الأدلة الجنائية وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا تعاقب قانونان ولم يكن الثــاني أصـلح للمتهم يجب دائماً تطبيق القانـون الأول على الأفعال التي وقعت قبل تعديله وذلك لامتناع تطبيق الثاني على واقعة سبقت صدوره ، لما كان المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 546 لسنة 1954 ، 26 لسنة 1978 بشأن الأسلحة والذخائر والذى تنعى النيابة العامة بوجوب تطبيقه على واقعة الدعوى قد صدر بتاريخ 12/1/2012 وعمل به بعد شهر من تاريخ نشره أي بعد الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده في 28/12/2011 ولما كانت المادة 66 من الدستور والمادة الخامسة من قانون العقوبات نصتا على أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس للقانون الجنائي أثر رجعي ينسحب على الوقائع السابقة على نفاذه وهى قاعدة أساسية اقتضتها شرعية الجريمة والعقاب . وكانت التهمة المسندة إلى المطعون ضده قد وقعت قبل التاريخ المحدد لنفاذ القانون الذي يستثنى من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة به فإن الحكم المطعون إذ قضى بالعقـوبة المقررة في القانون 394 لسنة 1954 المعـدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 ، 26 لسنة 1978 في شأن الأسلحة والذخائر وإعمال المادة 17 من قانون العقوبات يكون أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن والطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 17501 لسنة 5 ق جلسة 27 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 75 ص 540

جلسة 27 من إبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عبد الفتاح حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود عبد الحفيظ ، نبيـل مسعود ، إبراهيم فؤاد وجمال حسن جودة نواب رئيس المحكمة .
-----------
(75)
الطعن 17501 لسنة 5 ق
(1) إثبات " بوجه عام " " شهود " . تبديد . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . خيانة أمانة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . محكمة النقض " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أثر الطعن " .
    العبرة في المحاكمات الجنائية . باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له الأخذ بأي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه . إلَّا إذا قيده القانون بدليل معين .
وجوب التزام قواعد الإثبات المقررة في القانون المدني بالنسبة لإثبات عقد الأمانة .
حصول واقعة الاختلاس أو نفيها . واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات .
انتهاء الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى عدم جواز إثبات ما يخالف إيصال الأمانة المسند إلى الطاعن بشهادة الشهود بشأن ركن التسليم . خطأ في تطبيق القانون . حَجَبَهُ عن تحقيق أدلة الدعوى وبحث دفاع الطاعن بشأن انتفاء ركن التسليم . يوجب النقض والإعادة .
 (2) إثبات " بوجه عام " . تبديد . حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " . خيانة أمانة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .
    حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية .
 اكتفاء الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في بيان الواقعة بالإحالة على أقوال المجني عليه وإيصال الأمانة دون إيراد مضمونهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1- من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي بناءً على التحقيقات التي يجريها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التي عوَّل عليها في قضائه بإدانة المتهم أو براءته ، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلَّا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه كما هو الشأن بالنسبة لعقد الأمانة في جريمة خيانة الأمانة حيث يتعين التزام قواعد الإثبات المقررة في القانون المدني ، أما واقعة الاختلاس أو نفي حصولها فإنها واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البيَّنة رجوعاً إلى الأصل وهو مبدأ حرية اقتناع القاضي الجنائي ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن مناقشة شهود الطاعن وبيان دلالتها في نفى جريمة خيانة الأمانة المُسندة إليه بدعوى أنه لا يجوز للطاعن أن يثبت بشهادة الشهود ما يخالف الإيصال الموقع منه باستلامه المبلغ موضوع الاتهام المقدم من المجنى عليه . ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وإذ كان خطأ الحكم قد حجبه عن تحقيق أدلة الدعوى وعن بحث دفاع الطاعن بشأن انتفاء ركن التسليم فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
 2- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله " وحيث إنه قد وقر في يقين المحكمة أن الاتهام ثابت قِبَل المتهم ثبوتاً كافياً لإدانته أخذاً من أقوال المجنى عليه والمُدعمة بأصل الإيصال سند الدعوى مما يكون معه الإثبات ثابت ثبوتاً قاطعاً لإقامة الدليل عليه ". لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل إلى أقوال المجنى عليه وإيصال الأمانة دون أن يورد مضمونهما ولم يبين وجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ومن ثم فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائـــع
  اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : بدد المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمسلم إليه على سبيل الأمانة لتوصيله إلى .... فاختلسه لنفسه إضراراً بمالكه .
 وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .
 ومحكمة جنح ... قضت غيابياًّ عملاً بمادة الاتهام بحبسه سنتين مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه لإيقاف التنفيذ .
    عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .   
استأنف ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأنه اطرح دفاع الطاعن بانتفاء ركن التسليم والتفت عن سماع شهود النفي تأسيساً على عدم جواز إثبات ما يخالف الإيصال الموقع عليه منه بالبينة ، مع أن حق المتهم أن يدلِّل على براءته بكافة طرق الإثبات ولو كانت الواقعة جريمة اختلاس تزيد قيمته على نصاب الإثبات بالبينة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
   وحيث إن الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي بناءً على التحقيقات التي يجريها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التي عوَّل عليها في قضائه بإدانة المتهم أو براءته ، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلَّا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه كما هو الشأن بالنسبة لعقد الأمانة في جريمة خيانة الأمانة حيث يتعين التزام قواعد الإثبات المقررة في القانون المدني ، أما واقعة الاختلاس أو نفي حصولها فإنها واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البيَّنة رجوعاً إلى الأصل وهو مبدأ حرية اقتناع القاضي الجنائي ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن مناقشة شهود الطاعن وبيان دلالتها في نفي جريمة خيانة الأمانة المُسندة إليه بدعوى أنه لا يجوز للطاعن أن يثبت بشهادة الشهود ما يخالف الإيصال الموقع منه باستلامه المبلغ موضوع الاتهام المقدم من المجني عليه . ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وإذ كان خطأ الحكم قد حجبه عن تحقيق أدلة الدعوى وعن بحث دفاع الطاعن بشأن انتفاء ركن التسليم فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة ، هذا بالإضافة إلى أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله " وحيث إنه قد وقر في يقين المحكمة أن الاتهام ثابت قِبَل المتهم ثبوتاً كافياً لإدانته أخذاً من أقوال المجني عليه والمُدعمة بأصل الإيصال سند الدعوى مما يكون معه الإثبات ثابت ثبوتاً قاطعاً لإقامة الدليل عليه ". لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل إلى أقوال المجني عليه وإيصال الأمانة دون أن يورد مضمونهما ولم يبين وجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ومن ثم فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ