برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الملك نصار، علي شلتوت نواب رئيس المحكمة
وأحمد عبد الرازق.
------------
- 1 استئناف "نطاق الاستئناف: الأثر
الناقل للاستئناف". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصورا".
الاستئناف . اثره . نقل الدعوى الى محكمة الاستئناف بما ابداه المستأنف
عليه امام محكمة اول درجة من دفوع واوجه دفاع . اعتبارها مطروحة امام محكمة الاستئناف
للفصل فيها مالم يثبت التنازل عن التمسك بشيء منها صراحة او ضمنا .
يترتب على استئناف الحكم نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن
أبداه المستأنف عليه "الطاعن" أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع
فتعتبر مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف وعلى المحكمة
أن تفصل فيها ما دام المستأنف عليه لم يتنازل عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمنا.
- 2 استئناف "نطاق الاستئناف: الأثر
الناقل للاستئناف". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصورا".
تقديم مستندات في الدعوى مع التمسك بدلالتها . التفات الحكم عن التحدث
عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة . قصور .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع
مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث بشيء عنها مع ما قد يكون لها من
دلالة، فإنه يكون مشوبا بالقصور.
- 3 التزام "أنواع الالتزام"
"أوصاف الالتزام". أوراق تجارية. بنوك "التزام البنك الوكيل".
مسئولية "المسئولية العقدية الإعفاء من المسئولية". وكالة.
التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة في مستندات او
اوراق التزام ببذل عناية . م 704 / 2 مدنى . ليس في القانون ما يمنع من اعفاء
البنك من المسئولية عن الاخلال بهذا التزام اساس ذلك . جواز الاتفاق على الاعفاء
من المسئولية عن الخطأ العقدي .
من المقرر أن البنك الذى يعهد إليه العميل الذى يتعامل معه بتحصيل
حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق فإن عليه أن يبذل في ذلك عناية
الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة 704/2 من القانون المدني. إلا أن القانون لا
يمنع من الاتفاق على إعفائه من المسئولية لأن الإعفاء من المسئولية عن الخطأ
العقدي جائز ويجب في هذه الحالة احترام شروط الإعفاء التي يدرجها الطرفان في الاتفاق.
- 4 دعوى "الدفاع الجوهري". حكم
"عيوب التدليل: ما يعد قصورا".
اغفال الحكم الرد علي دفاع جوهري يتغير به - لو صح - وجه الراي في
الدعوى .
إن دفاع الطاعن المشار إليه هو دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير
به وجه الرأي في الدعوى وبالتالي فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع
يعيبه بالقصور في التسبيب.
------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 560/1987 مدني دمنهور
الابتدائية (مأمورية كفر الدوار) على البنك الطاعن وفرعه بكفر الدوار بطلب الحكم
بإلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغ 1000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة المصرية
وهو ما يساوي مبلغ 2200 جنيه مصري والفوائد القانونية قيمة الشيكين المسلمين منها
إلى الفرع المذكور لتحصيلهما وإيداع تلك القيمة بحسابها المفتوح باسمها لدى ذلك
الفرع وذلك للتخلف عن تحصيلهما خطأ بالمخالفة للمادتين 704، 705 من القانون المدني
والمادة 135 من قانون التجارة، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره
وجه البنك الطاعن وفرعه دعوى ضمان إلى باقي المطعون ضدهم وآخر بطلب الحكم عليهم
بما عسى أن يحكم به عليهما، فأعادت المحكمة الدعوى إلى الخبير وبعد أن قدم تقريره
رفضت الدعوى الأصلية بحكم استأنفته المطعون ضدها الأولى لدى محكمة استئناف
الإسكندرية بالاستئناف رقم 292 س 48 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور)، وبتاريخ
9/12/1992 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضدها الأولى بطلباتها، طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم،
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة
لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب
وذلك حين أقام قضاءه على أنه أخل بالتزامه ببذل عناية الرجل المعتاد في تحصيل قيمة
الشيكين ورتب على ذلك الحكم بإلزامه بها مع أنه قدم إلى محكمة أول درجة صورة
لنموذج خطاب تقديم كمبيالات للتحصيل موقعا عليه من المطعون ضدها الأولى بتاريخ
14/5/1985 يفيد أنها قبلت الشروط الموضحة بهذا النموذج والتي وضعها البنك كقواعد
معمول بها في تحصيل الشيكات والكمبيالات التي تقدم إلى البنك وتتضمن إعفاءه من
المسئولية المترتبة على هذه العملية وإذ أغفل الحكم المطعون فيه مناقشة هذا
المستند وأهدر بالتالي كل قيمة له مع ماله من دلالة فإنه يكون معيبا بالقصور بما
يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن البنك
الطاعن قد قدم أمام محكمة أول درجة حافظة مستندات انطوت على صورة من نموذج تقديم
كمبيالات للتحصيل ممهورة بتوقيع منسوب للمطعون ضدها الأولى ورد به عبارة (أن البنك
لا يضمن عرض هذه الكمبيالات للتحصيل في ميعاد استحقاقها ولا يتحمل أي مسئولية في
حالة التأخير أو الإخلال في إجراء البروتستو أو فقدها في حالة إرسالها بالبريد أو
تحصيل الشيكات الآجلة ذات التاريخ الواحد" وقد قضت تلك المحكمة برفض دعوى
المطعون ضدها الأولى فإنه يترتب على استئنافها هذا الحكم نقل الدعوى إلى محكمة
الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه (الطاعن) أمام محكمة أول درجة من دفوع
وأوجه دفاع فتعتبر مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف
وعلى المحكمة أن تفصل فيها مادام المستأنف عليه لم يتنازل عن التمسك بشيء منها
صراحة أو ضمنا وإذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن الأوراق أن الطاعن
لم يتخل عن دفاعه المشار إليه الذي تمسك به أمام محكمة أول درجة فإنه يعتبر مطروحا
على محكمة الاستئناف بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها، وإذ لم يشر الحكم المطعون
إلى هذا الدفاع الثابت بالمستندات آنفة البيان فإن ذلك إنما يفيد أن المحكمة لم
تطلع على ما ركن إليه الطاعن فيه، ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى
قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها
بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة، فإنه يكون مشوبا بالقصور، لما كان ذلك وكان دفاع
البنك الطاعن السابق بيانه ينحصر فيما تضمنه المستند المقدم منه من اتفاقه مع
المطعون ضدها الأولى على إعفائه من المسئولية وكان من المقرر أن البنك الذي يعهد
إليه العميل الذي يتعامل معه بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في المستندات أو
أوراق فإن عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة 704/2
من القانون المدني إلا أن القانون لا يمنع من الاتفاق على إعفائه من المسئولية،
لأن الإعفاء من المسئولية عن الخطأ العقدي جائز ويجب في هذه الحالة احترام شروط
الإعفاء التي يدرجها الطرفان في الاتفاق، ومن ثم فإن دفاعه المشار إليه هو دفاع
جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وبالتالي فإن إغفال الحكم
المطعون فيه الرد على هذا الدفاع يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا
السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.