الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 22 يناير 2019

الطعن 570 لسنة 63 ق جلسة 20 / 10 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 241 ص1277


برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الملك نصار، علي شلتوت نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
------------
- 1  استئناف "نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصورا".
الاستئناف . اثره . نقل الدعوى الى محكمة الاستئناف بما ابداه المستأنف عليه امام محكمة اول درجة من دفوع واوجه دفاع . اعتبارها مطروحة امام محكمة الاستئناف للفصل فيها مالم يثبت التنازل عن التمسك بشيء منها صراحة او ضمنا .
يترتب على استئناف الحكم نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه "الطاعن" أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع فتعتبر مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف وعلى المحكمة أن تفصل فيها ما دام المستأنف عليه لم يتنازل عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمنا.
- 2  استئناف "نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصورا".
تقديم مستندات في الدعوى مع التمسك بدلالتها . التفات الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة . قصور .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث بشيء عنها مع ما قد يكون لها من دلالة، فإنه يكون مشوبا بالقصور.
- 3  التزام "أنواع الالتزام" "أوصاف الالتزام". أوراق تجارية. بنوك "التزام البنك الوكيل". مسئولية "المسئولية العقدية الإعفاء من المسئولية". وكالة.
التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة في مستندات او اوراق التزام ببذل عناية . م 704 / 2 مدنى . ليس في القانون ما يمنع من اعفاء البنك من المسئولية عن الاخلال بهذا التزام اساس ذلك . جواز الاتفاق على الاعفاء من المسئولية عن الخطأ العقدي .
من المقرر أن البنك الذى يعهد إليه العميل الذى يتعامل معه بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق فإن عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة 704/2 من القانون المدني. إلا أن القانون لا يمنع من الاتفاق على إعفائه من المسئولية لأن الإعفاء من المسئولية عن الخطأ العقدي جائز ويجب في هذه الحالة احترام شروط الإعفاء التي يدرجها الطرفان في الاتفاق.
- 4  دعوى "الدفاع الجوهري". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصورا".
اغفال الحكم الرد علي دفاع جوهري يتغير به - لو صح - وجه الراي في الدعوى .
إن دفاع الطاعن المشار إليه هو دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وبالتالي فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع يعيبه بالقصور في التسبيب.
------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 560/1987 مدني دمنهور الابتدائية (مأمورية كفر الدوار) على البنك الطاعن وفرعه بكفر الدوار بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغ 1000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة المصرية وهو ما يساوي مبلغ 2200 جنيه مصري والفوائد القانونية قيمة الشيكين المسلمين منها إلى الفرع المذكور لتحصيلهما وإيداع تلك القيمة بحسابها المفتوح باسمها لدى ذلك الفرع وذلك للتخلف عن تحصيلهما خطأ بالمخالفة للمادتين 704، 705 من القانون المدني والمادة 135 من قانون التجارة، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره وجه البنك الطاعن وفرعه دعوى ضمان إلى باقي المطعون ضدهم وآخر بطلب الحكم عليهم بما عسى أن يحكم به عليهما، فأعادت المحكمة الدعوى إلى الخبير وبعد أن قدم تقريره رفضت الدعوى الأصلية بحكم استأنفته المطعون ضدها الأولى لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 292 س 48 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور)، وبتاريخ 9/12/1992 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضدها الأولى بطلباتها، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وذلك حين أقام قضاءه على أنه أخل بالتزامه ببذل عناية الرجل المعتاد في تحصيل قيمة الشيكين ورتب على ذلك الحكم بإلزامه بها مع أنه قدم إلى محكمة أول درجة صورة لنموذج خطاب تقديم كمبيالات للتحصيل موقعا عليه من المطعون ضدها الأولى بتاريخ 14/5/1985 يفيد أنها قبلت الشروط الموضحة بهذا النموذج والتي وضعها البنك كقواعد معمول بها في تحصيل الشيكات والكمبيالات التي تقدم إلى البنك وتتضمن إعفاءه من المسئولية المترتبة على هذه العملية وإذ أغفل الحكم المطعون فيه مناقشة هذا المستند وأهدر بالتالي كل قيمة له مع ماله من دلالة فإنه يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن البنك الطاعن قد قدم أمام محكمة أول درجة حافظة مستندات انطوت على صورة من نموذج تقديم كمبيالات للتحصيل ممهورة بتوقيع منسوب للمطعون ضدها الأولى ورد به عبارة (أن البنك لا يضمن عرض هذه الكمبيالات للتحصيل في ميعاد استحقاقها ولا يتحمل أي مسئولية في حالة التأخير أو الإخلال في إجراء البروتستو أو فقدها في حالة إرسالها بالبريد أو تحصيل الشيكات الآجلة ذات التاريخ الواحد" وقد قضت تلك المحكمة برفض دعوى المطعون ضدها الأولى فإنه يترتب على استئنافها هذا الحكم نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه (الطاعن) أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع فتعتبر مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف وعلى المحكمة أن تفصل فيها مادام المستأنف عليه لم يتنازل عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمنا وإذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن الأوراق أن الطاعن لم يتخل عن دفاعه المشار إليه الذي تمسك به أمام محكمة أول درجة فإنه يعتبر مطروحا على محكمة الاستئناف بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها، وإذ لم يشر الحكم المطعون إلى هذا الدفاع الثابت بالمستندات آنفة البيان فإن ذلك إنما يفيد أن المحكمة لم تطلع على ما ركن إليه الطاعن فيه، ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة، فإنه يكون مشوبا بالقصور، لما كان ذلك وكان دفاع البنك الطاعن السابق بيانه ينحصر فيما تضمنه المستند المقدم منه من اتفاقه مع المطعون ضدها الأولى على إعفائه من المسئولية وكان من المقرر أن البنك الذي يعهد إليه العميل الذي يتعامل معه بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في المستندات أو أوراق فإن عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة 704/2 من القانون المدني إلا أن القانون لا يمنع من الاتفاق على إعفائه من المسئولية، لأن الإعفاء من المسئولية عن الخطأ العقدي جائز ويجب في هذه الحالة احترام شروط الإعفاء التي يدرجها الطرفان في الاتفاق، ومن ثم فإن دفاعه المشار إليه هو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وبالتالي فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1584 لسنة 61 ق جلسة 20 /10 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 240 ص1273


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، عبد القادر عثمان وحسين دياب نواب رئيس المحكمة.
-----------
عمل "العاملون بالقطاع العام". بنوك "بنك التنمية والائتمان الزراعي: لائحة نظام العاملين، تقدير كفاية العاملين".
مجلس ادارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو المهيمن على شئونه وله سلطة اصدار اللوائح ومنها نظام العاملين بالبنك والبنوك التابعة له . تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية . حق للجنة شئون العاملين بالبنك وحدها . المادة 11 قانون 117 لسنة 76 والمواد من 24 الى 30 من لائحة نظام العاملين بالبنك .
لما كان نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد جرى على أن "مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئون وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي "1"..... "2"..... "3" الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية "4"..... "5"...... "6"..... "7"....." قد صدرت تنفيذا لها لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له ومؤدى نص المواد من 24 إلى 30 الواردة بالباب الثاني منها والخاص بلجان شئون العاملين وقياس كفاية الأداء، أن هذه اللجان هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءا من الانحراف وإساءة استعمال السلطة.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1888 لسنة 1988 عمال بني سويف الابتدائية على الطاعن - بنك التنمية والائتمان الزراعي بني سويف - طالبا الحكم بأحقيته في تعديل درجة كفايته عن عام 1988 من متوسط إلى ممتاز وما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لدعواه إن رئيسه المباشر قدر كفايته بدرجة ممتاز عن الفترة من 1/4/1987 حتى 31/3/1988 إلا أن لجنة شئون العاملين قامت بتخفيضها إلى درجة متوسط بحجة مجازاته في تلك الفترة عن مخالفات حدثت في عام 1985 ومن ثم أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره، حكمت بتاريخ 30/10/1989 للمطعون ضده بطلباته. طعن الطاعن في هذا الحكم بالاستئناف رقم 484 سنة 17 ق بني سويف وبتاريخ 16/1/1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول، إن لجنة شئون العاملين هي الجهة صاحب الحق في تقدير كفاية العاملين طبقا للائحة العاملين بالبنك الصادرة استنادا للقانون رقم 117 لسنة 1976 وإذ أهدر الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قرارها في هذا الشأن بالنسبة للمطعون ضده وأحل نفسه محلها وقدر كفاية المطعون ضده بدرجة ممتاز، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد جرى على أن "مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئون وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي:- (1) ...... (2) ...... (3) ..... الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية (4) .... (5) .... (6) ..... (7)......." فقد صدرت تنفيذا لها لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له، ومؤدى نص المواد من 24 إلى 30 الواردة، بالباب الثاني منها والخاص بلجان شئون العاملين وقياس كفاية الأداء، أن هذه اللجان هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءا من الانحراف وإساءة استعمال السلطة، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أهدر قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية المطعون ضده بدرجة متوسط ورفع هذا التقدير إلى درجة ممتاز، دون أن يثبت أن تقديرها قد شابه التعسف، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 484 سنة 27 ق بني سويف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 1032 لسنة 49 ق جلسة 16 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 51 ص 211


برئاسة السيد المستشار محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز فوده, وليم رزق بدوي، ومحمد لبيب الخضري.
------------
- 1  استئناف "الاستئناف الفرعي". نظام عام
رفع المستأنف عليه استئنافا فرعيا بعد قبوله الحكم المستأنف. شرطه. ألا يكون قبوله للحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي م 237 مرافعات. علة ذلك.
- 2  استئناف "الاستئناف الفرعي". نظام عام
رفع المستأنف عليه استئنافا فرعيا بعد قبوله الحكم ورفع الاستئناف الأصلي. لمحكمة الاستئناف أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبوله لتعلقه بالنظام العام.
لئن أجاز المشرع في المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي استثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 211 من القانون المذكور التي تقضى بأنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبل الحكم فإنه يجب قصر هذا الاستثناء على حالته فلا يتجاوز إلى حالة قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي ولا موجب لقياس هذه الحالة الأخيرة على حالة قبول المستأنف عليه الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي لانتقاء العلة وهى أن قبول المستأنف عليه الحكم المستأنف كان على اعتقاد بأن خصمه رضى بالحكم ولن يستأنفه ومن ثم تظل حالة قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي خاضعة للقاعدة العامة ويتعين على محكمة الاستئناف إذا ما رفع إليها استئناف فرعى بعد قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبوله لأنه غير جائز لتعلق ذلك بنظام التقاضي وهو من النظام العام .
3 - نقض "أثر نقض الحكم"
نقض الحكم. أثره. إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا له. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني تأسيسا على حكمه بقبول الاستئناف الفرعي. نقض الحكم الأخير يترتب عليه إلغاء الحكم في موضوع الاستئنافين الأصلي والفرعي.
من المقرر طبقاً لنص المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها وكان الحكم بقبول الاستئناف الفرعي المنقوض للسبب الأول من أسباب الطعن أساساً لما قضى به الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئنافين الأصلي والفرعي بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني فإنه يترتب على نقض الحكم بقبول الاستئناف الفرعي إلغاء الحكم في موضوع الاستئنافين الأصلي والفرعي .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 3085 سنة 1975 مدني كلي الزقازيق على المطعون ضدهم بصفتهم بطلب الحكم بندب خبير لتقدير قيمة انتفاعهم بمساحة 11 فدان و5 قراريط و2 سم من تاريخ 15/4/1974 حتى رفع الدعوى بخلاف ما يستجد ثم القضاء لهم عليهم بما ينتهي إليه تقرير الخبير. وقالوا بياناً لدعواهم أن القوات المسلحة استولت بتاريخ 15/4/1974 على المساحة سالفة البيان ووضعت اليد عليها وأقامت عليها منشآت عسكرية ولم يدفع المطعون ضدهم لهم مقابل الانتفاع بهذه الأرض. وبتاريخ 26/5/1976 حكمت المحكمة بندب خبير في الدعوى لأداء المهمة الموضحة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره بتاريخ 9/3/1977 حكمت بإلزام المطعون ضدهم بصفتهم أن يدفعوا للطاعنين مبلغ 3573.098 جنيهاً استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 277 لسنة 20 قضائية المنصورة (مأمورية الزقازيق) أقام المطعون ضدهم استئنافاً مقابلاً قيد برقم 451 لسنة 21 قضائية المنصورة (مأمورية الزقازيق). وبتاريخ 29/5/1979 قضت المحكمة أولاً: باعتبار الاستئناف المقابل استئنافاً فرعياً لرفعه بعد الميعاد ثانياً: في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني طعن الطاعنون على هذا الحكم بالنقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لها جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن المطعون ضدهم قبلوا الحكم المستأنف بعد أن رفع الطاعنون الاستئناف الأصلي وذلك بأن قدموا مذكرة بجلسة 3/11/1977 طلبوا فيها تأييد الحكم المستأنف وهذا القبول اللاحق لرفع استئناف الطاعنين مانع من رفع استئناف فرعي وبالرغم من ذلك قضت المحكمة بقبول الاستئناف الفرعي وكان من المحتم عليها أن تقضي بعدم قبوله من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام وبذلك يكون الحكم المطعون فيه خطأ في تطبيق القانون.

اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في منازعات المركز القانوني لأحد أفراد القوات المسلحة وتتعلق بشئونهم


الدعوى رقم 10 لسنة 40 ق " منازعة تنفيذ " جلسة 1 / 12 / 2018
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من ديسمبر سنة 2018م، الموافق الثالث والعشرون من ربيع أول سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمـرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتـــــــم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
 في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 40 قضائية " منازعة تنفيذ ".
المقامة من
1- وزير الدفاع
2- رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين والمعاشات بوزارة الدفاع
ضـــد
....
الإجراءات
 بتاريخ الثامن عشر من مارس سنة 2018، أقام المدعيان هذه الدعوى، بإيداع صحيفتهــا قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكــم الصــــادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 19/1/2017، في الدعوى رقم 56406 لسنة 65 قضائية، وبعدم الاعتداد بذلك الحكم، وبالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/5/ 2017، في الدعوى رقم 168 لسنة 36 قضائية "دستورية".
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
 ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
 حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه أقام دعواه أمام المحكمة الإدارية للتربية والتعليم بمجلس الدولة؛ ابتغاء القضاء له بإلزام المدعيين، بصرف معاش استثنائي له، وأن يؤديا له التعويض الذى تقدره المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته أثناء تأدية الخدمة العسكرية، وذلك على سند من أنه التحق بالقوات المسلحة لأداء الخدمة العسكرية، وحال خدمته، انقلبت به سيارة الوحدة التي يخدم بها، بسبب تأدية إحدى المهمات، مما أسفر عن إصابته باضطراب نفسى ووجداني وعصبي، خرج على إثره من الخدمة؛ مصابًا بعاهة مستديمة، تعوقه عن القيام بأي عمل، مما ألحق به العديد من الأضرار المادية والأدبية. وبجلسة 20/6/2011، قضت المحكمة الإدارية للتربية والتعليم بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص، وإذ أُحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة، قيدت بجدولها برقم 56406 لسنة 65 قضائية، وبجلسة 19/6/2017، قضت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى، وبقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع، باعتبار الإصابة التي أدت إلى إنهاء خدمة المدعى العسكرية كانت أثناء وبسبب الخدمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته في معاشه، وكافة حقوقه التأمينية المقررة وفقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، اعتبارًا من تاريخ إنهاء خدمته العسكرية.
 وإذ ارتأى المدعيان أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 19/6/2017، في الدعوى رقم 56406 لسنة 65 قضائية، يمثل عقبة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/5/ 2017، في الدعوى رقم 168 لسنة 36 قضائية "دستورية"، أقاما دعواهما المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعي، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعـة التنفيــذ لا تعد طريقًا للطعـن في الأحكام القضائيـة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
 وحيث إن الخصومة في الدعوى الدستورية، وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية، قوامها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور؛ تحريًّا لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية أو هي بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هي الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها، كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل به من الأسباب اتصالاً حتميًّا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها.
 وحيث إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/5/2017 في الدعوى رقم 168 لسنة 36 قضائية "دستورية"، المطلوب الاستمرار في تنفيذه - بحسبان حكم محكمة القضاء الإداري، آنف الذكر، عقبة في تنفيذه، حسبما صوره المدعيان - صدر في دعوى أقيمت طعنًا على نص المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014 والتي تنص على أن:" تختص كل لجنة من اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليهـا في البنــود ( ب، ج، د، هـ، و) من المادة (1) دون غيرها بالفصل في المنازعـات الإدارية المتعلقة بضباط القوة وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية التابعين لها والمنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية"، وقد حددت المحكمة الدستورية العليا بحكمها المتقدم نطاق الدعوى المعروضة عليها في عجز المادة (3) من القانون سالف البيان؛ فيما نص عليه من اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية في قرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، المتعلقة بالقبول بتلك الكليات. وخلص الحكم إلى رفض الدعوى بحسبان تلك القرارات الإدارية تتعلق بشأن من شئون طلاب الكليات العسكرية، كونها متعلقة بصلاحية من يتقدم للالتحاق بالكليات العسكرية لاكتسـاب هذا المركز القانوني، ومن ثم تعتبر في حقيقتها منازعة في المركز القانوني لأحد أفراد القوات المسلحة، وتتعلق بشأن من شئونهم، وهو المعيار الذي اعتد به الدستور في تحديد المنازعات التي ينعقد لتلك اللجان الاختصاص بنظرها والفصل فيها، بوصفها قاضيها الطبيعي، لا ينازعها في ذلك جهة قضاء آخر
وحيث إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، سالف البيان، لم يتعرض – سواء في منطوقه أو ما يتصل به من أسبابه اتصالاً حتميًّا - للفصل في دستورية أي من نصوص قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، كما لم يتعرض للجهة المختصة بنظر المنازعة في تسوية المعاشات وفقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، ومن ثم فإن الحجية المطلقة لهذا الحكم لا تمتد إلى النصوص المتعلقة بالمنازعة في تسوية المعاشات وفقًا لأحكام هذا القانون، وبتحديد الجهة المختصة بنظرها؛ وكان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المصور على أنه عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا آنف البيان، قد شاد ما انتهى إليه من رفض الدفع بعدم اختصاصه الولائي بنظر الدعوى على تفسير لنص المادة (130) من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، يوسد للقضاء الإداري الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية التي تدخل في عداد دعاوى القضاء الكامل ولا تتعلق بقرار إداري كالمنازعة في تسوية المعاش، وهو تفسير، وأيًّا ما كان وجه الرأي فيه، يتعلق بنص لم يطرح على المحكمة الدستورية العليا في الحكم المنازع في تنفيذه، ومن ثم، فإن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 19/1/2017، في الدعوى رقم 56406 لسنة 65 قضائية، لا يعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/5/2017، في الدعوى 168 لسنة 36 قضائية "دستورية"، ويغدو قمينًا القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع في الدعوى المعروضة، والذي انتهت المحكمة فيما تقدم إلى الحكم بعدم قبولها، بما مؤداه: أن تولى هذه المحكمة – طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ يكـون، وعلى ما جرى به قضاؤها، قد بات غير ذي موضوع.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 1533 لسنة 49 ق جلسة 14 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 387 ص 2047

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، إبراهيم فراج، وعبد العزيز فودة وسعيد صقر.

-----------------

(387)
الطعن رقم 1533 لسنة 49 القضائية

استئناف. تأمينات اجتماعية. "استحقاق المعاش". حكم. "الطعن فيه". نظام عام.
قبول هيئة التأمينات الاجتماعية أمام محكمة أول درجة تسوية معاش المدعي طبقاً للحكم الذي يصدر فيها. لا يعد مانعاً من استئنافها له. علة ذلك. تعلق الأحكام الخاصة بأحكام المعاش بالنظام العام.

---------------
استقر قضاء هذه المحكمة على أن قانون التأمينات الاجتماعية هو وحده الذي ينظم حالات المستحقين للمعاش ومدى استحقاقهم فيه باعتبار أن أحكام قانون التأمينات الاجتماعية في هذا الخصوص إنما تتعلق بالنظام العام فلا يصح أن يجري اتفاق في شأنها. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول استئناف الطاعنة بمقولة أن ما قرره ممثلها بجلسة 8/ 4/ 1976 أمام محكمة الدرجة الأولى من أن الهيئة لا تمانع في تسوية مستحقات المطعون ضده حسب الحكم الذي سيصدر في الدعوى يعتبر قبولاً للحكم يمنع من الطعن فيه وفقاً للمادة 211 من قانون المرافعات وصادر ذلك حق المستأنفة في الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1159 سنة 1975 مدني كلي المنيا على الدكتور....... والطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - طالباً الحكم بإثبات علاقة العمل فيما بينه وبين الدكتور..... في المدة من 1/ 11/ 1954 إلى 31/ 12/ 72 وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه ما يستحقه من تعويض ومعاش ومكافأة. وقال بياناً لدعواه إنه التحق بالعمل لدى الدكتور...... في 1/ 11/ 1954 خفيراً لزراعته بأجر شهري مقداره أربعة جنيهات وأن صاحب العمل فصله في نهاية سنة 1974 مما دعاه لإقامة الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 29/ 4/ 1976 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 11/ 11/ 1976 بإثبات أن مدة خدمة المطعون ضده لدى الدكتور.... بدأت في 1/ 11/ 1954 وانتهت في 31/ 12/ 1974 وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده معاش شهرياً مقداره ستة جنيهات اعتباراً من تاريخ استحقاقه للمعاش طبقاً للقانون رقم 63 لسنة 1964 وبأن تدفع مبلغ 900 و9 قيمة الادخار عن هذه المدة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف - مأمورية المنيا - وقيد استئنافها برقم 207 سنة 12 ق. بتاريخ 9/ 5/ 1979 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة وتحدد أخيراً جلسة 26/ 10/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه تقول الطاعنة أن قواعد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها وتطبيقها على المطعون ضده وهو من عمال الزراعة الذين استثناهم القانون من الخضوع لأحكامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف تأسيساً على أن ممثل الطاعنة قرر أمام محكمة أول درجة أن الهيئة لا تمانع في تسوية مستحقات المطعون ضده وأن ذلك يعتبر قبولاً منه للحكم المستأنف يمنعه من استئنافه عملاً بالمادة 211 من قانون المرافعات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قانون التأمينات الاجتماعية هو وحده الذي ينظم حالات المستحقين للمعاش ومدى استحقاقهم فيه باعتبار أن أحكام قانون التأمينات الاجتماعية في هذا الخصوص إنما تتعلق بالنظام العام فلا يصح أن يجري اتفاق في شأنها. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول استئناف الطاعنة بمقولة أن ما قرره ممثلها بجلسة 8/ 4/ 1976 أمام محكمة الدرجة الأولى من أن الهيئة لا تمانع في تسوية مستحقات المطعون ضده حسب الحكم الذي سيصدر في الدعوى يعتبر قبولاً للحكم يمنع من الطعن فيه وفقاً للمادة 211 من قانون المرافعات وصادر ذلك حق المستأنفة في الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 31 لسنة 53 ق جلسة 10 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 أحوال شخصية ق 181 ص 959

جلسة 10 ابريل سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جلال الدين أنسي، هاشم قراعة، مرزوق فكري وواصل علاء الدين.
-------------
(181)
الطعن 31 لسنة 53 ق "أحوال شخصية"
(1) أحوال شخصية. حكم "الطعن في الحكم".
قاعدة عدم جواز الطعن في الحكم ممن قبله صراحة أو ضمنا. لا مجال لإعمالها في استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. علة ذلك.
(2) أحوال شخصية "مصريين غير مسلمين". دفع "الدفع بعدم القبول".
الدفع بعدم سماع دعوى الطلاق من أحد الزوجين اللذين لا يدينان بوقوع الطلاق. دفع موضوعي بعدم قبول متعلق بالنظام العام.
(4 ، 3) أحوال شخصية "مصريين غير مسلمين". طلاق. دفع.
(3) دعوى الطلاق. ماهيتها. جواز رفعها بطلب إيقاع الطلاق أو إثبات وقوعه. الدفع بعدم سماع الدعوى سريانه في الحالتين. علة ذلك.
(4) انتهاء أحد الزوجين إلى طائفة لا تدين بالطلاق. كفايته للقضاء بعدم سماع دعوى الطلاق.
(5) أحوال شخصية "مصريين غير مسلمين". دفاع.
القول بالانتماء إلى إحدى الملل التي تدين بوقوع الطلاق. دفاع يقوم على واقع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
--------
1 - إنه وإن كانت القاعدة العامة في الطعن في الأحكام طبقاً لنص المادة 211 من قانون المرافعات مؤداها عدم جواز الطعن في الحكم ممن قبله صريحاً كان هذا القبول أو ضمنياً سابقاً على الحكم أو لاحقاً له ، إلا أنه لا محل لإعمال هذه القاعدة في استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية ، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع استبقى استئناف الأحكام الصادرة في تلك المسائل التي من اختصاص المحاكم الشرعية أو المحاكم الملية محكوماً بذات القواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الصادر بها المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى من قانون المرافعات ، وإذ خلت اللائحة في خصوص الاستئناف من نص مماثل لنص المادة 211 من قانون المرافعات وكان النص في المادة 304 منها على أنه " ..... " وفي الفقرة الأولى من المادة 308 على أن " .... " يدل على أن المشرع قد أطلق حق المحكوم عليه في استئناف كل حكم أو إقرار إلا ما استثناه من ذلك بنص صريح في اللائحة - مما لا ينطبق في شأن الحكم المستأنف - ولم يجعل قبول الخصم للحكم قبل صدوره ، كما لو سلم بطلبات خصمه أو أقر بالحق المرفوعة به الدعوى مانعاً له من الطعن عليه بالاستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بجواز الاستئناف - وأياً كان موقف المطعون عليها من قبول الحكم المستأنف قبل صدوره - لا يكون قد خالف القانون .
2 - الدفع بعدم سماع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر لأنهما لا يدينان بوقوع الطلاق طبقاً لنص الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ومن ثم فهو بحسب مرماه دفع موضوعي بعدم قبول الدعوى ويجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون المرافعات ، كما أن الباعث على تقرير ذلك الدفع وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لنص اللائحة المذكورة هو دفع الحرج والمشقة بالنسبة للطوائف التي لا تدين بالطلاق أي أنه مقرر لصالح هذه الطوائف حماية لعقيدتهم الدينية وليس لصالح الخصم المدعى عليه مما مؤداه تعلق هذا الدفع بالنظام العام .
3 - المقصود بدعوى الطلاق التي يراد بها إنهاء علاقة الزوجية إنهاء منتجاً لآثاره المقررة في القانون سواء رفعت بطلب إيقاع الطلاق أو إثبات وقوعه ، وعلى ذلك فإن النص في الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه " ..... " يسرى على الدعوى بإثبات الطلاق ، وهذا يتفق والغرض من النص وهو - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تجنيب الطوائف التي لا تدين بوقوع الطلاق المشقة والحرج نزولاً على احترام مختلف الشرائع ، وفي القول بقصر النهى عن سماع الدعوى الوارد بالنص على الدعوى بطلب إيقاع الطلاق تفويت لذلك الغرض لما فيه من إجازة الطلاق عند تلك الطوائف بطريق الحكم بإثبات وقوعه بينها .
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يكفي في القضاء بعدم سماع الدعوى طبقاً لنص اللائحة المذكورة انتماء أحد الزوجين إلى طائفة لا تدين بوقوع الطلاق .
5 - قول الطاعن بانتمائه إلى إحدى ملل الكاثوليك التي لا تدين بوقوع الطلاق وهي الأقباط الكاثوليك ، دفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ولا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 627 لسنة 1981 كلي أحوال شخصية شبين الكوم ضد المطعون عليها للحكم بإثبات طلاقه لها
وقال شرحا لدعواه أنه من طائفة الأقباط الكاثوليك وتزوج المطعون عليها المنتمية إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس. وإذ أوقع عليها الطلاق بإرادته المنفردة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق لاختلافهما في الملة مما يقتضي الحكم بإثباته لكي ينتج آثاره القانونية، فقد أٌقام دعواه. وفي 3/4/1982 حكمت محكمة أول درجة بإثبات طلاق الطاعن للمطعون عليها. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 20 لسنة 15ق طنطا "مأمورية شبين الكوم". وفي 15/2/1983 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ..... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول إن المطعون عليها مثلت بوكيل منها أمام محكمة أول درجة بجلسة 27/ 3/ 1982 وصادق الحاضر عنها على دعواه ولم يمانع في إثبات الطلاق مما يعتبر تسليما من جانبها بطلباته وقبولا منها للحكم المستأنف يسقط به حقها في الطعن عليه بالاستئناف، وكان على محكمة الاستئناف أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم جواز الاستئناف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلا وفصل في موضوعه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كانت القاعدة العامة في الطعن في الأحكام طبقا لنص المادة 211 من قانون المرافعات مؤداها عدم جواز الطعن في الحكم ممن قبله صريحا كان هذا القبول أو ضمنيا سابقا على الحكم أو لاحقاً له إلا أنه لا محل لإعمال هذه القاعدة في استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن مفاد المادتين 5 و13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع استبقى استئناف الأحكام الصادرة في تلك المسائل التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المحاكم الملية محكوما بذات القواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخري من قانون المرافعات وإذ خلت اللائحة في خصوص الاستئناف من نص مماثل لنص المادة 211 من قانون المرافعات وكان النص في المادة 304 منها على أنه :"يجوز للخصم في غير الأحوال المستثناه بنص صريح في هذه اللائحة أن يستأنفوا الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية أو المحاكم الكلية بصفة ابتدائية وفي الفقرة الأولى من المادة 308 على أن "يبتدئ ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في مواجهة الخصوم وكذلك الحكم المبني على الإقرار من يوم صدورها"، يدل على أن المشرع قد أطلق حق المحكوم عليه في استئناف كل حكم أو إقرار إلا ما استثناه من ذلك بنص صريح في اللائحة – مما لا ينطبق في شأن الحكم المستأنف – ولم يجعل قبول الخصم للحكم قبل صدوره كما لو سلم بطلبات خصمه أو أقر بالحق المرفوعة به الدعوى مانعا له من الطعن عليه بالاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بجواز الاستئناف قبل صدوره – لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي علي غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لقضائه بما لم يطلبه الخصوم، ذلك أنه قضى بعدم سماع الدعوى رغم أن المطعون عليها لم تدفع بعدم سماعها
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الدفع بعدم سماع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر لأنهما لا يدينان بوقوع الطلاق طبقا لنص الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ومن ثم فهو بحسب مرماه دفع موضوعي بعدم قبول الدعوى ويجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون المرافعات كما أن الباعث على تقرير ذلك الدفع وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لنص اللائحة المذكورة هو دفع الحرج والمشقة بالنسبة للطوائف التي لا تدين بالطلاق أي أنه مقرر لصالح هذه الطوائف حماية لعقيدتهم الدينية ليس لصالح الخصم المدعى عليه مما مؤداها تعلق هذا الدفع بالنظام العام وبالتالي فإنه لا على المحكمة إن هي قضت به من تلقاء نفسها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله. وفي بيان ذلك يقول أن نص الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بأن "لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق"، إنما ينطبق علي الدعوي التي ترفع بطلب إيقاع الطلاق دون الدعوى بطلب إثباته، وأن مفهوم اشتراط النص لعدم سماع الدعوى أن يكون الزوجان لا يدينان بالطلاق أنه لو كان أحدهما يدين بالطلاق والأخر لا يدين به أمتنع تطبيق النص وسمعت الدعوى. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم سماع دعواه طبقا لنص اللائحة المذكورة رغم أنه أقامها بطلب إثبات الطلاق ودون توافر شرط عدم السماع فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقصود بدعوى الطلاق هي التي يراد بها إنهاء علاقة الزوجية إنهاء منتجا لأثاره المقررة في القانون سواء رفعت بطلب إيقاع الطلاق أو إثبات وقوعه وعلى ذلك فإن النص في الفقرة السادسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه "ولا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق" ، يسري على الدعوى بإثبات الطلاق، وهذا يتفق والغرض من النص وهو – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – تجنيب الطوائف التي لا تدين بوقوع الطلاق المشقة والحرج نزولا على احترام مختلف الشرائع، وفي القول بقصر النهي عن سماع الدعوي الوارد بالنص علي الدعوى بطلب إيقاع الطلاق تفويت لذلك الغرض لما فيه من إجازة الطلاق عند تلك الطوائف بطريق الحكم بإثبات وقوعه بينها. هذا إلى أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يكفي في القضاء بعدم سماع الدعوى طبقا لنص اللائحة المذكورة انتماء أحد الزوجين إلى طائفة لا تدين بوقوع الطلاق. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم سماع دعوى الطاعن بطلب إثبات طلاقه للمطعون عليها على أنه ينتمي إلى طائفة لا تدين بوقوع الطلاق فإنه يكون قد طبق نص اللائحة المشار إليه تطبيقا صحيحا، ويكون النعي عليه بهذين السببين علي غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم استند في قضائه بعدم سماع دعواه إلى أنه ينتمي إلى طائفة الكاثوليك التي تدين بالطلاق، وأطلق عدم الدينونة بوقوع الطلاق على جميع ملل الكاثوليك في حين أن منها ما يدين به وهي الأقباط الكاثوليك التي ينتمي إليها الطاعن
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن قول الطاعن بانتمائه إلى إحدى ملل الكاثوليك التي تدين بوقوع الطلاق وهي الأقباط الكاثوليك دفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ولا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.