الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 14 يناير 2019

الطعن 1761 لسنة 38 ق جلسة 13 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 16 ص 77


برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم حمزاوي، ونور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل.
--------------
- 1  عمل. جريمة. ارتباط. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الارتباط بين الجرائم". محكمة النقض. "سلطتها".
مناط تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات؟
مناط تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة.
- 2  عمل. جريمة. ارتباط. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الارتباط بين الجرائم". محكمة النقض. "سلطتها".
تقدير قيام الارتباط بين الجرائم الأصل فيه أنه موضوعي. متى يخضع لرقابة محكمة النقض؟ لا ارتباط بين جريمة عدم إنشاء صاحب العمل ملفا لكل من عماله وبين جريمة عدم منحه هؤلاء العمال أجازات المواسم والأعياد. المادتان 62/ 1، 69/ 1 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959.
جرى قضاء محكمة النقض على أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع - إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من قيام الارتباط بينها، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط التي تحددت عناصره في الحكم والتي يستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جريمة عدم إنشاء صاحب العمل ملفاً لكل عامل يتضمن البيانات المقررة، وجريمة عدم منح صاحب العمل لعماله أجازات المواسم والأعياد، لا يحمل قضاءه، ذلك أن سياق نص المادتين 62/1 و69/1 من القانون رقم 91 لسنة 1959 في شأن قانون العمل يدل على أن إخلال صاحب العمل بواجب إمساك ملف خاص بكل عامل وإثبات البيانات التي أشارت إليها المادة 69/1 فيه أمر مستقل تماماً ولا علاقة له بقعوده عن منح عماله أجازات الأعياد، وبالتالي لا يكون هناك ثمة ارتباط بين هاتين الجريمتين في مفهوم ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات على الوجه المشار إليه فيما سلف، الأمر الذي يشكل خطأ في التكييف القانوني للوقائع كما أثبتها الحكم مما يستوجب نقضه وتصحيحه.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 26 يوليو سنة 1966 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة (أولا) - لم يقم بتحرير عقد عمل باللغة العربية من نسختين لكل عامل (ثانيا) لم يقم بإنشاء ملف لكل عامل يتضمن البيانات المقررة (ثالثا) لم يقم بمنح العمال أجازات المواسم والأعياد الرسمية - وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 91 لسنة 1959 ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل من عماله الثمانية عشر عن كل من التهم الثلاث. فعارض, وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف, ومحكمة القاهرة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة إلي التهمة الأولي بقصرها علي التعدد بتسعة عمال وبتعديل الحكم بالنسبة إلي التهمتين الثانية والثالثة بتغريم المتهم عنهما 200 قرش تتعدد بعدد العمال الثمانية عشر. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
----------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي عدم إنشاء إضبارة (ملف) لكل عامل وعدم منح عماله إجازات المواسم والأعياد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أعمل في حقه حكم المادة 32/2 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة تأسيساً على أن الأجازات التي يحصل عليها العامل عنصر من عناصر الملف الخاص به في حين أن التزام صاحب العمل بمنع العامل إجازات الأعياد وفقاً للمادة 62/1 من القانون 91 لسنة 1959 مستقل تماماً عن التزامه المنصوص عليه في المادة 69 من ذلك القانون بإنشاء ملف خاص لكل عامل بما مؤداه أنه ليس ثمة ارتباط بين الجريمتين في مفهوم المادة 32/2 من قانون العقوبات
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده لأنه في يوم 26/7/1967 بدائرة قسم الأزبكية 1- لم يقم بتحرير عقد عمل من نسختين لكل عامل. 2- لم يقم بإنشاء إضبارة لكل عامل. 3- لم يقم بمنح العمال إجازات المواسم والأعياد الرسمية وطلبت النيابة معاقبته بالمواد 42 و43 و58 و59 و215 و231 من القانون رقم 91 لسنة 1959، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريمه مائتي قرش عن كل من عماله الثمانية عشر عن كل من التهم الثلاث. فعارض في هذا الحكم وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً. فاستأنف وقضت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الأولى بقصرها على التعدد بتسع عمال، وبتعديل الحكم بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة بتغريم المتهم عنهما مائتي قرش تتعدد بقدر عدد العمال الثمانية عشر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، انتهى إلى تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمتين الثانية والثالثة المسندتين إليه في قوله "إن الملف الخاص بكل عامل أو إضبارته يجب أن تتضمن وفق القانون إجازاته التي حصل عليها، فعدم إنشاء ملف يتضمن كل هذه البيانات يجعل التهمة الثالثة عنصراً من عناصر التهمة الثانية ويتعين تطبيق المادة 32 في شأنها". لما كان ذلك، وكان مناط تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع - إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من قيام الارتباط بينها، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط التي تحددت عناصره في الحكم والتي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجريمتين الثانية والثالثة سالفتي الذكر لا يحمل قضاءه، ذلك بأن المادة 62/1 من القانون رقم 91 لسنة 1951 بإصدار قانون العمل المعدلة بالقرار بقانون رقم 159 لسنة 1961 إذ نصت على أنه "لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل على ألا تزيد على عشرة أيام في السنة" ونصت المادة 69/1 منه على أنه "على صاحب العمل أن ينشئ إضبارة (ملف) خاصة لكل عامل يذكر فيه اسمه وصناعته أو مهنته وسنه ومحل إقامته وحالته الاجتماعية (وضعه العائلي) وتاريخ ابتداء خدمته وأجره مع بيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه وبيان ما يحصل عليه من إجازات اعتيادية أو مرضية وتاريخ انتهاء الخدمة وأسباب ذلك". فقد دلتا على أن إخلال صاحب العمل بواجب إمساك ملف خاص بكل عامل وإثبات البيانات التي أشارت إليها المادة 69/1 فيه أمر مستقل تماماً ولا علاقة له بقعوده عن منح عماله إجازات الأعياد، وبالتالي لا يكون هناك ثمت ارتباط بين هاتين الجريمتين في مفهوم ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات على الوجه المشار إليه فيما سلف، الأمر الذي يشكل خطأ في التكييف القانوني للوقائع كما أثبتها الحكم مما يستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة المسندتين إلى المطعون ضده.

الطعن 1757 لسنة 38 ق جلسة 13 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 15 ص 75


برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
--------------
اختلاس. "اختلاس الأشياء المحجوزة". تبديد. دفوع. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بعدم العلم بيوم البيع. محله؟ أن تكون المحجوزات موجودة ولم تبدد.
الأصل أن محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد، وهو ما لم يثره الطاعن أمام محكمة الموضوع التي اطمأنت لما أوردته من عناصر سائغة إلى عدم وجود المحجوزات، فلا يقبل مصادرتها في عقيدتها في هذا الخصوص.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24 مايو سنة 1967 بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية: بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح محكمة الإسكندرية الابتدائية. وطلبت عقابه بالمادتين 341, 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الرمل الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم خمسة عشر يوما مع الشغل وكفالة 50 قرشا لإيقاف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. عارض, وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم, كما استأنفته النيابة العامة ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المدافع عن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم علمه بيوم البيع إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع الجوهري. كما أن أوراق الدعوى جاءت خالية من دليل على إعلان الطاعن بيوم البيع وبذلك تفقد الجريمة ركناً من أركانها
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله إنها تخلص في أنه بتاريخ 24/3/1966 توقع حجز قضائي ضد المتهم لصالح محكمة الإسكندرية الابتدائية على الأشياء الموضحة بمحضر الحجز وفاء للمبلغ الثابت به وتحدد للبيع يوم 23/4/1966 تأجل إلى يوم 24/5/1967 وفي هذا اليوم توجه المحضر لإجراء البيع فلم يجد الحارس ولا المحجوزات فأبلغ بالتبديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أن الأشياء المحجوزة لم تكن موجودة لدى انتقال المحضر للبيع في الموعد المحدد له، وكان الأصل أن محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد وهو ما لم يثره الطاعن أمام محكمة الموضوع التي اطمأنت لما أوردته من عناصر سائغة إلى عدم وجود المحجوزات، فلا يقبل مصادرتها في عقيدتها في هذا الخصوص. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً

الطعن 1630 لسنة 38 ق جلسة 13 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 14 ص 69


برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عباس العمراوي, ومحمود عطيفه, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
-----------
- 1  جريمة. تزوير. إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
لم يعين القانون طريقا معينا لإثبات التزوير.
لم يجعل القانون الجنائي طريقاً معيناً لإثبات التزوير.
- 2  جريمة. تزوير. إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على المحكمة عدم إجرائها تحقيقا لم يطلب منها. غير جائز.
ليس للطاعن أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها.
- 3  جريمة. "أركان الجريمة". شروع. نصب. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مجرد البدء في استعمال وسيلة الاحتيال قبل المجني عليه. يتحقق به جريمة الشروع في النصب.
يتحقق الشروع في النصب بمجرد البدء في استعمال وسيلة الاحتيال قبل المجني عليه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين أعدوا شيكاً مزوراً بمبلغ عشرة آلاف دولار مسحوباً على بنك أمريكا فرع سويسرا واشتركوا في عرضه للبيع على الشاهد الذي تظاهر بقبول هذا العرض وسارع إلى إبلاغ رجال مكتب مكافحة تهريب النقد بوزارة الداخلية الذين طلبوا منه مسايرة المتهمين وتقديم أحد المرشدين السريين لهم على أنه المشترى للشيك وأعدوا كميناً بأحد الفنادق لضبطهم. وبعد أن زودوا المرشد السري بمبلغ من النقد المصري بما يقابل قيمة الشيك وتم اللقاء بينه وبين المحكوم عليهما الآخرين في الفندق, قاموا بضبط أولهما وهو يسلم الشيك إلى المرشد السري, ثم بان لرجال الشرطة بعد الضبط أن الشيك مزور, فإن ما حصله الحكم على الصورة السالفة البيان تتحقق به جريمة الشروع في النصب كما هي معرفة في القانون.
- 4  جريمة. "أركان الجريمة". شروع. نصب. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اعتبار مباشرة وسيلة الاحتيال بالفعل شروعا. كشف المجني عليه احتيال الجاني وامتناعه عن تسليمه المال أو تسليمه له لسبب آخر في نفسه. لا أثر له في قيام الجريمة.
الأصل أن مباشرة وسيلة الاحتيال بالفعل تعد شروعاً معاقباً عليه حتى ولو فطن المجني عليه إلى احتيال الجاني فكشفه وامتنع عن تسليمه المال أو سلمه بالفعل ولكن لسبب آخر في نفسه. ولما كان المجني عليه في هذه الدعوى حسبما وقفت وقائعها عنده هو المرشد السري الذي لم يكشف أن الشيك مزور إلا بعد ضبطه وقد كان الغرض من عمل الكمين أصلاً هو ضبط الطاعن وزميليه متلبسين بجريمة التعامل في نقد أجنبي, فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحدد شخصية المجني عليه الذي كان مقصوداً أصلاً بهذا الاحتيال للتحقق من مدى تأثير الطرق الاحتيالية فيه وانخداعه بها ما دام أن الجريمة قد وقفت عند حد الشروع وما دامت الطرق الاحتيالية التي استعملها الجاني من شأنها أن تخدع الشخص المعتاد في مثل ظروف المجني عليه, وما دام أن الجريمة قد خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه.
- 5  جريمة. "جريمة مستحيلة".
كون المجني عليه أحد رجال الشرطة السريين لا يجعل الجريمة مستحيلة. شرط ذلك؟
إن كون المجني عليه أحد رجال الشرطة السريين لا يجعل الجريمة مستحيلة ما دام لم يثبت أنه كانت لديه معلومات خاصة عن نشاط الجاني المريب في هذه الجريمة وأنه استعان بهذه المعلومات لكي يقبض عليه فيها مما يعتبر مؤثراً في تقدير معيار الاحتيال.
- 6  قصد جنائي. نصب. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم لزوم التحدث عن ركن القصد الجنائي على استقلال. شرط ذلك؟
لا يلزم التحدث عن ركن القصد الجاني في جريمة النصب على استقلال ما دام الحكم قد أورد الوقائع بما يدل على أن مراد المتهمين كان ظاهراً وهو اقتراف الجريمة بقصد سلب مال المجني عليه وحرمانه منه.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في 5 مارس سنة 1963 بدائرة قسم قصر النيل: شرعوا في الاستيلاء علي المبلغ المبين بالمحضر والمملوك لمجهول وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروة المجني عليه باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة هي وجود شيك صحيح معهم بعملة أجنبية وصالح للصرف والاستيلاء بالعملة المحلية علي خلاف الحقيقة وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو اكتشاف أمرهم. وطلبت عقابهم بالمادة 336/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قصر النيل الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهمون هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية- بهيئة استئنافية- بعد أن أضافت تهمة تزوير الشيك موضوع التهمة الأولى قضت حضوريا عملا بالمواد 215 و236/2 و32/2 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بالقبول والنقض والإحالة بالنسبة إلى الطاعن وإلى المحكوم عليهما الآخرين. أعيدت الدعوى ثانية إلى محكمة القاهرة الابتدائية وقضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. عارض, وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه بلا مصاريف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الشروع في نصب، قد شابه بطلان في الإجراءات وقصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم ومحاضر الجلسات قد خلت مما يفيد فض المحكمة للمظروف المحتوي على الشيك المدعى بتزويره مما يبدو معه أنها فضته في غيبة المتهمين واطلعت عليه دون أن تشركهم في هذا الاطلاع وتسمع دفاعهم في شأنه ولم تجر المحكمة تحقيقاً تتثبت به بالوسائل الفنية من تزوير ذلك الشيك كما لم يحدد الحكم شخص المجني عليه في الدعوى وساير الاتهام في أنه مجهول مع أن وجود مجني عليه في جريمة النصب أمر لازم حتى تقاس عليه وتوزن به الطرق الاحتيالية التي استعملت معه. هذا إلى أن الحكم قد خلا من بيان الفعل المادي الذي ارتكبه الطاعن، ولم يبين الأدلة التي بني قضاءه عليها ولا مؤدى الاعتراف المنسوب صدوره إلى الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين، ولم يستظهر القصد الجنائي في الجريمة المسندة إليهم، وجاءت أسبابه مشوبة بالغموض والإيهام بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للوجه الأول من أوجه الطعن أن المظروف المحتوي على الشيك المزور قد فض بالجلسة التي صدر فيها الحكم الاستئنافي الغيابي، وأثبت رئيس المحكمة على المظروف اطلاعها عليه، وبقى المظروف بعد ذلك مفوضاً ضمن أوراق الدعوى المطروحة أمام المحكمة. ولما كان الثابت بالحكم أن المحكمة - في حدود سلطتها التقديرية - قد اقتنعت باعتراف المتهمين في محضر الضبط بتزوير الشيك وبعلمهم بتزويره عند شروعهم في بيعه، وكان الطاعن لم يدع أن المظروف كان مغلقاً في جلسة المرافعة التي صدر فيه الحكم المطعون فيه أو أنه طلب من المحكمة أن تطلعه على الشيك المزور وحيل بينه وبين الاطلاع عليه وسماع دفاعه في شأنه بما يفنده، وكان للمحكمة أن تستند إليه في حكمها كعنصر من عناصر الدعوى ما دام كان مطروحاً على بساط البحث أمامها، فليس للطاعن أن ينعى على الحكم عدم إطلاع المحكمة على هذا الشيك وعرضه عليه. لما كان ذلك، وكان القانون الجنائي لم جعل لإثبات التزوير طريقاً معيناً، وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق معين للتثبت من صحة الشيك أو عدم صحته، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين أعدوا شيكاً مزوراً بمبلغ عشرة آلاف دولار مسحوباً على "بنك أمريكا" فرع سويسرا واشتركوا في عرضه للبيع على الشاهد ....... الذي تظاهر بقبول هذا العرض وسارع إلى إبلاغ رجال مكتب مكافحة تهريب النقد بوزارة الداخلية الذين طلبوا منه مسايرة المتهمين وتقديم أحد المرشدين السريين لهم على أنه المشتري للشيك وأعدوا كميناً بفندق شبرد لضبطهم وبعد أن زودوا المرشد السري بمبلغ من النقد المصري بما يقابل قيمة الشيك وتم اللقاء بينه وبين المحكوم عليهما الآخرين في الفندق, قاموا بضبط أولهما وهو يسلم الشيك إلى المرشد السري, ثم بان لرجال الشرطة بعد الضبط أن الشيك مزور, فإن ما حصله الحكم على الصورة السالفة البيان تتحقق به جريمة الشروع في النصب كما هي معرفة في القانون، ذلك أن الشروع يتحقق بمجرد البدء في استعمال وسيلة الاحتيال قبل المجني عليه. ولما كان المجني عليه في هذه الدعوى حسبما وقفت وقائعها عنده هو المرشد السري الذي لم يكتشف أن الشيك مزور إلا بعد ضبطه وقد كان الغرض من عمل الكمين أصلاً هو ضبط الطاعن وزميليه متلبسين بجريمة التعامل في نقد أجنبي - وكان الأصل أن مباشرة وسيلة الاحتيال بالفعل تعد شروعاً معاقباً عليه حتى ولو فطن المجني عليه إلى احتيال الجاني فكشفه وامتنع عن تسليمه المال أو سلمه بالفعل ولكن لسبب آخر في نفسه. لما كان ما تقدم، فإن لا تثريب على المحكمة إن هي لم تحدد شخصية المجني عليه الذي كان مقصوداً أصلاً بهذا الاحتيال للتحقق من مدى تأثير الطرق الاحتيالية فيه وانخداعه بها ما دام أن الجريمة قد وقفت عند حد الشروع وما دامت الطرق الاحتيالية التي استعملها الجاني من شأنها أن تخدع الشخص المعتاد في مثل ظروف المجني عليه، وما دام أن الجريمة قد خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه، ولا محل للقول بأن هذه الجريمة مستحيلة لكون المجني عليه هو أحد رجال الشرطة السريين ما دام لم يثبت أنه كانت لديه معلومات خاصة عن نشاط الجاني المريب في هذه الجريمة وانه استعان بهذه المعلومات لكي يقبض عليه فيها مما يعتبر مؤثراً في تقدير معيار الاحتيال. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد الوقائع بما يدل على أن مراد الطاعن وزميليه كان ظاهراً وهو اقتراف الجريمة بقصد سلب مال المجني عليه وحرمانه منه، فإن التحدث عن ركن القصد الجنائي على استقلال يكون غير لازم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه - قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في النصب التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال ...، ومما أثبته الضابطان ... و.... في محضريهما، بما تضمناه من أن الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين قد اعترفوا بأن الشيك مزور وكانوا يعلمون بتزويره وبأنهم كانوا يرغبون في بيعه، ومن أقوال الرائدين .... و....، وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1392 لسنة 38 ق جلسة 13 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 13 ص 67


برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم,
---------
تسعير جبري. عقوبة. "عقوبة تكميلية". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
وجوب القضاء بشهر ملخصات الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1950 وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة.
توجب المادة 16 من القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح شهر ملخصات الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكامه طبقاً للنماذج التي تعدها وزارة التجارة والصناعة بتعليقها على واجهة محل التجارة أو المصنع مكتوبة بحروف كبيرة وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع عقوبة الغرامة على المطعون ضدهما دون شهر ملخص الحكم, يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالقضاء بشهر ملخص الحكم الصادر بالإدانة وتعليقه على واجهة المحل لمدة شهر بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 9 مايو سنة 1967 بدائرة مركز منوف محافظة المنوفية: باعا سلعة مسعرة (بطاريات جافة) بسعر يزيد عن السعر المحدد وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و9 و12 و14 و15 و20 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون 28 والجدول الملحق. ومحكمة جنح منوف الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه والمصادرة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا للأولى وحضوريا اعتباريا للثاني بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضدهما بجريمة البيع بأكثر من السعر المحدد قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه عاقبهما بعقوبة الغرامة والمصادرة ولم يقض بشهر الحكم على واجهة المحل مما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه وفقاً للقانون
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضدهما بجريمة البيع بأكثر من السعر المحدد قد قضى بتغريم كل منهما مائة جنيه والمصادرة. لما كان ذلك، وكانت المادة 16 من القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح توجب شهر ملخصات الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكامه، طبقاً للنماذج التي تعدها وزارة التجارة والصناعة بتعليقها على واجهة محل التجارة أو المصنع مكتوبة بحروف كبيرة وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع عقوبة الغرامة على المطعون ضدهما دون شهر ملخص الحكم, يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالقضاء بشهر ملخص الحكم الصادر بالإدانة وتعليقه على واجهة المحل لمدة شهر بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها.

الطعن 1384 لسنة 38 ق جلسة 13 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 12 ص 56

جلسة 13 من يناير سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم حمزاوي، ونور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
---------------
(12)
الطعن رقم 1384 لسنة 38 القضائية
(أ) صابون. بيانات وعلامات تجارية. غش. قانون. "إلغاؤه".
الجرائم المنصوص عليها في القانون 87 لسنة 1938 في شأن تنظيم صناعة وتجارة الصابون مخالفات لا جنح.
اعتبار قرار مجلس الوزراء الصادر في 4/ 4/ 1956 بتنظيم صناعة وتجارة الصابون – استنادا إلى الإعلان الدستوري الصادر في 10/ 2/ 1953 – ناسخاً لما يتعارض معه من أحكام في التشريعات السابقة على صدوره ومنها القانون 87 لسنة 1938 سالف الذكر. إحالة القرار المذكور بالنسبة للعقاب على جريمتي الغش والخديعة إلى المادتين 5، 6 من القانون 48 لسنة 1941 في شأن قمع التدليس والغش، وبالنسبة للعقاب على مخالفة البيان التجاري للحقيقة إلى القانون 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات والعلامات التجارية والذي يعاقب على الجريمة المذكورة بعقوبة الجنحة.
(ب) صابون. "إجراءات أخذ العينة". إثبات. "إثبات بوجه عام". غش. قانون. "إصداره".
لا بطلان على مخالفة الإجراءات الخاصة بأخذ العينة وتحليلها وإخطار صاحب الشأن بنتيجتها في ظل التشريعات الصادرة في شأن صناعة وتجارة الصابون بعد إلغاء القانون 87 لسنة 1938.
خضوع إثبات الغش في صناعة وتجارة الصابون لقواعد الإثبات العامة.
ما نص عليه القرار الوزاري رقم 323 لسنة 1959 الصادر تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المؤرخ 4/ 4/ 1956 في مادته الخامسة من بطلان إجراءات أخذ العينة إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل في الأجل المحدد له، لا يقيد المحاكم. علة ذلك؟
(ج) دفوع. "الصفة في الدفع". "الدفع ببطلان إجراءات أخذ العينة". صابون. "إجراءات أخذ العينة".
لا صفة للطاعن في الدفع ببطلان إجراءات أخذ عينة صابون أخذت من محل متهم آخر.
(د، هـ) صابون. غش. بيانات وعلامات تجارية. نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". جريمة. "أركانها". قصد جنائي.
(د) وجوب مراعاة نسبة الأحماض الدهنية والراتنجية في صناعة الصابون بحسب البيان المرقوم على السلعة وإلا كون الفعل غشاً. إنتاج صابون دون مراعاة تلك النسب يعتبر ذكراً لبيان تجاري غير مطابق للحقيقة معاقباً عليه بالمواد 26 و27 و34 من القانون 17 لسنة 1959.
(هـ) علم المتهم بغش ما يصنعه يستفاد ضرورة من كونه منتجاً له اعتباراً بأن الصانع يعلم كنه ما يصنعه ونسبة المواد الداخلة في تكوينه. عدم قبول التذرع بجهله.
صنع صابون تنقص فيه نسبة الأحماض عن حد معين جنحة دائماً في حق الصانع طبقاً للقانونين 48 لسنة 1941 و57 لسنة 1939.
زيادة نسبة القلوي المطلق الكاوي في الصابون عن حد معين. مخالفة. شرط ذلك: أن يكون المتهم حسن النية.
----------------
1 - القانون رقم 87 لسنة 1938 في شأن تنظيم صناعة وتجارة الصابون صدر بعده قرار من مجلس الوزراء في 4 من أبريل سنة 1956 بتنظيم صناعة وتجارة الصابون بالاستناد إلى الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 وهو الإعلان الذي جعل في المادة التاسعة منه السلطة التشريعية لمجلس الوزراء، وإلى القانون رقم 658 لسنة 1954، بإلغاء استصدار مراسيم، وأشار في ديباجته إلى الاطلاع على المادتين 5، 6 من القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع التدليس والغش والمواد 32، 34، 36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات والعلامات التجارية والقوانين المعدلة له وأسقط الإشارة إلى القانون 87 لسنة 1938 سالف الذكر والذي كان يعتبر في مادته السابعة الجرائم المنصوص عليها فيه مخالفات لا جنحاً، وهذا الإسقاط للقانون جاء على خلاف ما استنه الشارع وانتهجه في القرارات السابقة والتي كانت تصدر بالاستناد إليه. فقرار مجلس الوزراء سالف الذكر والذي يجمع بين القانون والمرسوم في قوته الملزمة يعتبر ناسخاً لما يتعارض معه من أحكام في التشريعات السابقة على صدوره ومنها القانون رقم 87 لسنة 1938 سالف البيان. يدل على ذلك أنه لم يشر في ديباجته إليه كما سبق، وأنه أعاد تنظيم ما كان ينظمه القانون والمراسيم السابقة على صدوره في شأن صناعة وتجارة الصابون وآخرها المرسوم الصادر في 10 ديسمبر سنة 1951 تنظيماً كاملاً متناولاً ما كانت تتناوله من أحكام ومنها أنواع الصابون ورتبه والعناصر الداخلة في تكوينه كما تناول جريمتي الغش والخديعة محيلاً في العقاب عليهما إلى المادتين 5، 6 من القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع التدليس والغش، كما أحال إلى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات والعلامات التجارية والذي يوجب في المادة 27 منه أن يكون البيان التجاري مطابقاً للحقيقة واعتبر فيما يختص بتطبيقه بيان العناصر الداخلة في تكوين البضاعة بياناً تجارياً بحسب ما نص عليه في المادة 26 منه وعاقب على مخالفة ذلك بعقوبة الجنحة في المادة 34 منه وهي المواد التي أحال إليها قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 من أبريل سنة 1956 على ما سلف.
2 - لم تنص التشريعات الصادرة في شأن صناعة وتجارة الصابون بعد إلغاء القانون رقم 87 لسنة 1938 على البطلان جزاء على مخالفة الإجراءات الخاصة بأخذ العينة وتحليلها وإخطار صاحب الشأن بنتيجتها كما فعل القانون الملغي، إذ لم يكن غرض الشارع أن يخضع الغش في صناعة وتجارة الصابون إلى قواعد إثبات خاصة، بل هي تخضع للقواعد العامة فإذا اطمأن القاضي إلى صحة الدليل المستمد من تحليل العينات ولم يساوره ريب في أية ناحية من نواحيه سواء من جهة أخذ العينة أو من جهة التحليل ذاتها أوقع حكمه على هذا الأساس.
3 - إذ كان القرار رقم 323 لسنة 1959 قد صدر في 2 من مايو سنة 1959 بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتاريخ 4 من أبريل سنة 1956 ونص في مادته الرابعة على أن تؤخذ العينات لتحليلها وفحصها طبقا لأحكام القرار رقم 63 لسنة 1943 الصادر من وزير التجارة والصناعة تنفيذاً للقانون رقم 48 لسنة 1941، وكان هذا القرار قد نص في المادة الخامسة منه على بطلان إجراءات أخذ العينة إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل في الأجل المحدد له، فإن ذلك – على ما أولته محكمة النقض – لا يقيد المحاكم، لأن القرار المذكور تجاوز بهذا النص السلطة التي أمده بها القانون رقم 48 لسنة 1941 وقرار مجلس الوزراء في 4 من أبريل سنة 1956 ويبقى لهذه المحاكم أن تقدر أدلة الدعوى حسبما تطمئن هي إليه دون التفات لهذا الجزاء الذي جاء مشوباً بتجاوز السلطة اللازمة لتقريره.
4 - متى كان الثابت أن العينة التي دفع ببطلان الإجراءات الخاصة بها لم تؤخذ من محل الطاعن بل من محل متهم آخر في الدعوى قضي ببراءته وهو وحده صاحب الصفة في التمسك بالبطلان المقرر في القانون لمصلحته هو دون غيره، فلا صفة للطاعن فيما دفع به من بطلان إجراءات أخذ العينة ولا وجه لما نعاه.
5 - نص قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 من أبريل سنة 1956 بتنظيم صناعة وتجارة الصابون في المادة الثانية منه على أن الصابون رقم 2 هو الصابون المحتوي عقب ختمه على 50% على الأقل من الوزن المرقوم على القطع أو من الوزن الفعلي لهذه القطع عند التحليل أيهما أكبر أحماضاً دهنية وراتنجية، مما يدل على تشدد القانون في مراعاة نسبة تلك الأحماض حماية للمستهلكين وقضاء على الغش في الصابون حتى لا يتأدى الأمر إلى الغش في وزن الصابون وفي نسبة المواد النافعة الداخلة في تكوينه معاً، فلا يجدي الطاعن ما يتذرع به من نقص الوزن في الصابون الذي أنتجه عن الوزن المرقوم على القطع ودخول بخار الماء في تكوينه لأن ما يتعلل به من ذلك لا تندفع به التهمة المسندة إليه، بل تتضمن غشاً في وزن الصابون، فضلاً عن الغش في نسبة الأحماض الداخلة في تكوينه. هذا وبفرض صحة ما يدعيه الطاعن في طعنه كله فإن ما وقع منه من إنتاجه الصابون دون مراعاة نسبة الأحماض الدهنية والراتنجية بحسب البيان المرقوم على السلعة يعتبر ذكراً لبيان تجاري غير مطابق للحقيقة معاقبا عليه بالعقوبة التي أوقعها عليه الحكم طبقا للمواد 26 و27 و34 من القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن البيانات والعلامات التجارية وهو القانون الذي أعمله الحكم أيضاً لانطباقه على واقعة الدعوى فلا مصلحة له فيما أثاره في طعنه كله من دعوى الخطأ في تطبيق القانون أو الإخلال بحقه في الدفاع.
6 - إن علم المتهم بالغش فيما يصنعه يستفاد ضرورة من كونه منتجاً له، اعتبارا بأن الصانع يعلم كنه ما يصنعه ونسبة المواد الداخلة في تكوينه، ولا يقبل التذرع بجهله وإلا تأدى الأمر إلى تعطيل أحكام القانون. يدل على ذلك – في خصوص صناعة الصابون – أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 من أبريل سنة 1956 في شأن صناعة وتجارة الصابون بعد أن نص في المادة الثانية منه على أنه لا يجوز صنع الصابون أو استيراده أو بيعه أو عرضه أو طرحه للبيع أو حيازته بقصد البيع إلا إذا كان من أحد الأنواع والرتب المنصوص عليها فيها ومنها الصابون رقم 2 وهو الصابون المحتوي عقب ختمه على 50% على الأقل من الوزن المرقوم على القطع أو من الوزن الفعلي لهذه القطع عند التحليل أيهما أكبر، أحماضاً دهنية وراتنجية بشرط ألا تزيد نسبة الأحماض الراتنجية فيه على 20% من مجموع الأحماض، أوجب في المادة الثالثة ألا تزيد نسبة القلوي المطلق الكاوي في جميع الأنواع والرتب على حد معين واعتبر – في هذه الحالة وحدها – زيادة نسبته مخالفة لا جنحة إذا كان المتهم حسن النية، مما مفاده أن صنع الصابون الذي تقل فيه نسبة الأحماض أو تنقص عن حد معين جنحة دائماً في حق الصانع طبقا للقانونين رقمي 48 لسنة 1941 و57 لسنة 1939 اللذين أشار القرار في ديباجته محيلاً في بيان العقوبة إليهما، ولا يكون مخالفة إلا حين تزيد نسبة القلوي المطلق الكاوي عن النسبة التي حددها القرار بشرط أن يكون الصانع حسن النية، وبذلك فإن الشارع يكون قد اعتبر علم الصانع بمخالفة ما يصنعه من الصابون للنسب القانونية للأحماض الدهنية والراتنجية قائماً في حقه بقيام موجبه من صنعه وهو ثابت على الدوام، لا يستطيع المتهم أن يتذرع بجهله إلا في حدود ما رخص فيه الشارع استثناء لاعتبارات تيسيرية لا تنفي الأصل المقرر في هذا الصدد.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 20 نوفمبر سنة 1965 بدائرة قسم أول المنصورة: (المتهم الأول) عرض للبيع صابونا مغشوشا مع علمه بذلك. (المتهم الثاني) باع صابونا مغشوشا مع علمه بذلك. (المتهم الثالث) أنتج صابونا مغشوشا مع علمه بذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 2, 5, 7, 8, 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل والمواد 26, 27, 34/1, 36, 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل. ومحكمة المنصورة الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهم الثالث والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني حضوريا ببراءة المتهمين الأول والثاني مما أسند إليهما من اتهام وغيابيا للمتهم الثالث بحبسه ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف تنفيذ العقوبة والمصادرة. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف, ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرين جنيها وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إنتاجه صابوناً مغشوشاً قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك بأن المادة الرابعة من القانون رقم 87 سنة 1938 الخاص بتنظيم صناعة الصابون الذي ينطبق وحده على واقعة الدعوى قد أوجب إخطار صاحب الشأن بنتيجة تحليل العينة في ميعاد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير المحضر وإلا سقط الإجراء المترتب على أخذ العينة واعتبر كأن لم يكن. وقد دفع الطاعن بذلك إلا أن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه اجتزأ في الرد على هذا الدفع بانطباق القانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن البيانات والعلامات التجارية والقانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع التدليس والغش الذين لم يرتبا بطلاناً على مخالفة إجراءات أخذ العينة وقد طلب الطاعن في مذكرته المؤرخة 5/11/1967 ضم دفتر أحوال مباحث التموين الثابت به إبلاغه في 27/12/1966 بأن بعض الشحوم الواردة من الخارج والمسلمة إليه من وزارة التموين تبين أن بها ماء قاصداً بذلك التدليل على أن الماء الذي وجد بالشحوم التي تدخل في صناعة الصابون لا يد له فيه ولا يسأل عنه، كما أشار في دفاعه أمام محكمة الدرجة الثانية إلى أن الشحوم المستوردة تختلط بالماء عند تفريغ البواخر وهو ما لا يستطيع الطاعن كشفه بوسائله، وأن وزارة التموين هي الجهة الرسمية المنوط بها التحقق من سلامتها وملاءمتها لصناع الصابون دون الطاعن مما ينفي عنه العلم بالغش، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع بما ينفيه مما يعيبه بما يوجب نقضه

وحيث إن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه أثبت أن الطاعن أنتج في مصنعه بتاريخ 20/11/1965 صابوناً يحمل علامة تجارية هي "نجوم الجمهورية" 250 جرام أ.م نمرة 2 - وأنه باعه للمتهم الثاني في الدعوى وهذا باعه بدوره إلى المتهم الأول الذي أخذت عينات من محله تبين من تحيليها أنها غير مطابقة للصابون رقم 2 زنة 250 جرام لأن نسبة الأحماض الدهنية والرهنية والراتنجية بالعينة 44% من الوزن مقابل 50% على الأقل من الوزن المرقوم على الصابون طبقاً للقرار الصادر في 4 من أبريل سنة 1956 في شأن تنظيم صناعة الصابون ودلل على أن الطاعن هو المنتج لهذا الصابون بما يؤدي إليه من وجوه الأدلة ثم عرض لدفاعه المبين في الطعن ورد عليه بقوله: "وحيث إن ما ساقه المتهم من أن الشحوم تختلف ببخار الماء عند تفريغ البواخر فإنه فضلاً عن أن الأوراق خالية من الدليل على ما ساقه المتهم في هذا الصدد، فإنه يضاف إلى ذلك أن المتهم صاحب مصنع لإنتاج الصابون وبالتالي فإن في مقدوره فنياً أن يتأكد في مصنعه من مطابقة نسبة الدهون لما أوجبه القانون". وهذا الذي أورده الحكم صحيح في الواقع، سديد في القانون ذلك بأن القانون رقم 87 لسنة 1938 الصادر في 2 من نوفمبر سنة 1938 بشأن تنظيم صناعة وتجارة الصابون قد صدر بعده قرار من مجلس الوزراء في 4 من أبريل سنة 1956 بتنظيم صناعة وتجارة الصابون بالاستناد إلى الإعلان الدستوري الصادر فى10 من فبراير سنة 1953 وهو الإعلان الذي جعل في المادة التاسعة منه السلطة التشريعية لمجلس الوزراء وإلى القانون رقم 658 لسنة 1954 بإلغاء استصدار مراسيم, وأشار في ديباجته إلى الاطلاع على المادتين 5 و6 من القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع التدليس والغش والمواد 32 و34 و36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات والعلامات التجارية والقوانين المعدلة له، وأسقط الإشارة إلى القانون رقم 87 لسنة 1938 سالف الذكر، والذي كان يعتبر في مادته السابعة الجرائم المنصوص عليها فيه مخالفات لا جنحاً وهذا الإسقاط للقانون جاء على خلاف ما استنه الشارع وانتهجه في القرارات السابقة، والتي كانت تصدر بالاستناد إليه. فقرار مجلس الوزراء سالف الذكر - والذي يجمع بين القانون والمرسوم في قوته الملزمة يعتبر ناسخاً لما يتعارض معه من أحكام في التشريعات السابقة على صدوره ومنها القانون رقم 87 لسنة 1938 سالف البيان، يدل على ذلك أنه لم يشر في ديباجته إليه كما سبق, وأنه أعاد تنظيم ما كان ينظمه القانون والمراسيم السابقة على صدوره في شأن صناعة وتجارة الصابون، وآخرها المرسوم الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1951، تنظيماً كاملاً متناولاً ما كانت تتناوله من أحكام ومنها أنواع الصابون ورتبه والعناصر الداخلة في تكوينه كما تناول جريمتي الغش والخديعة محيلاً في العقاب عليهما إلى المادتين 5 و6 من القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع التدليس والغش كما أحال إلى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات والعلامات التجارية والذي يوجب في المادة 27 منه أن يكون البيان التجاري مطابقاً للحقيقة واعتبر فيما يختص بتطبيقه بيان العناصر الداخلة في تكوين البضاعة بياناً تجارياً بحسب ما نص عليه في المادة 26 منه وعاقب على مخالفة ذلك بعقوبة الجنحة في المادة 34 منه وهي من المواد التي أحال إليها قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 من أبريل سنة 1951 على ما سلف. ولما كان أي من هذه التشريعات المنطبقة على واقعة الدعوى بعد إلغاء القانون رقم 87 لسنة 1938 بما تضمنه في مادته الرابعة من بطلان أخذ العينات إذا لم يخطر صاحب الشأن بنتيجتها في الميعاد الذي حدده لم ينص على البطلان جزاء على مخالفة الإجراءات الخاصة بأخذ العينة وتحليلها وإخطار صاحب الشأن بنتيجتها - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - إذ لم يكن غرض الشارع أن يخضع الغش في صناعة وتجارة الصابون إلى قواعد إثبات خاصة، بل هي تخضع للقواعد العامة فإذا اطمأن القاضي إلى صحة الدليل المستمد من تحليل العينات ولم يساوره ريب في أية ناحية من نواحيه سواء من جهة أخذ العينة أو من جهة التحليل ذاتها أوقع حكمه على هذا الأساس وإذ كان القرار رقم 323 لسنة 1959 قد صدر في 2 من مايو سنة 1959 بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتاريخ 4 من أبريل سنة 1956 ونص في مادته الرابعة على أن تؤخذ العينات لتحليلها وفحصها طبقاً لأحكام القرار رقم 63 لسنة 1943 الصادر من وزير التجارة والصناعة تنفيذاً للقانون رقم 48 لسنة 1941 وكان هذا القرار قد نص في المادة الخامسة منه على بطلان إجراءات أخذ العينة إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل في الأجل المحدد له, فإن ذلك، على ما أولته هذه المحكمة كذلك، لا يقيد المحاكم لأن القرار المذكور تجاوز بهذا النص السلطة التي أمده بها القانون رقم 48 لسنة 1941 وقرار مجلس الوزراء في 4 من أبريل سنة 1956 ويبقى لهذه المحاكم أن تقدر أدلة الدعوى حسبما تطمئن هي إليه دون التفات لهذا الجزاء الذي جاء مشوباً بتجاوز السلطة اللازمة لتقديره. ولما كانت المحكمة المطعون في حكمها قد أبدت اطمئنانها إلى الإجراءات الخاصة بأخذ العينة ونتيجة تحليلها، ودانت الطاعن بناء على ما ثبت لها من تقرير التحليل، فإن المجادلة في ذلك لا تصح. ومن جهة أخرى فإن العينة التي دفع ببطلان الإجراءات الخاصة بها لم تؤخذ من محل الطاعن، بل من محل المتهم الأول في الدعوى والذي قضي ببراءته وهو وحده صاحب الصفة في التمسك بالبطلان المقرر في القانون لمصلحته هو دون غيره, ومن ثم فلا صفة للطاعن فيما دفع به من بطلان إجراءات أخذ العينة ولا وجه لما نعاه. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن مذكرة الطاعن المؤرخة في 5 من نوفمبر سنة 1967 إنما أشارت إلى بلاغ قدمه إلى إدارة التموين عن شحوم تسلمها من شركة مصر للاستيراد وجدت مختلطة بالماء في بعض البراميل في الفترة من 24/12/1966 إلى 27/12/1966 وهي واقعة مستقلة عن الواقعة التي دين بها الطاعن متراخية عنها في الزمن بما يجاوز العام، وليس من شأنها - بفرض صحتها - أن تندفع بها التهمة المسندة إليه ومن ثم فقد كان من حق محكمة الموضوع أن تعرض عما جاء في هذه المذكرة من دفاع لا يسانده الواقع، ولا تعلق له بالنزاع المطروح. لما كان ذلك، وكان القرار الصادر في 4 من أبريل سنة 1956 بتنظيم صناعة وتجارة الصابون قد نص في المادة الثانية منه على أن الصابون رقم 2 هو الصابون المحتوي عقب ختمه على 50% على الأقل من الوزن المرقوم على قطعة أو من الوزن الفعلي لهذه القطع عند التحليل أيهما أكبر أحماضاً دهنية وراتنجية, مما يدل على تشدد القانون في مراعاة نسبة تلك الأحماض حماية للمستهلكين وقضاء على الغش في الصابون حتى لا يتأدى الأمر إلى الغش في وزن الصابون وفي نسبة المواد النافعة الداخلة في تكوينه معاً فلا يجدي الطاعن ما يتذرع به من نقص الوزن في الصابون الذي أنتجه عن الوزن المرقوم على قطعة ودخول بخار الماء في تكوينه لأن ما يتعلل به من ذلك لا تندفع به التهمة المسندة إليه, بل تتضمن غشاً في وزن الصابون, فضلاً عن الغش في نسبة الأحماض الداخلة في تكوينه. هذا وبفرض صحة ما يدعيه الطاعن في طعنه كله فإن ما وقع منه من إنتاجه الصابون دون مراعاة نسبة الأحماض الدهنية والراتنجية بحسب البيان المرقوم على السلعة، يعتبر ذكراً لبيان تجاري غير مطابق للحقيقة معاقباً عليه بالعقوبة التي أوقعها عليه الحكم طبقاً للمواد 26 و27 و34 من القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن البيانات والعلامات التجارية وهو القانون الذي أعمله الحكم أيضاً لانطباقه على واقعة الدعوى، فلا مصلحة له فيما أثاره في طعنه كله من دعوى الخطأ في تطبيق القانون، أو الإخلال بحقه في الدفاع. ولما كان علم المتهم بالغش فيما يصنعه يستفاد ضرورة من كونه منتجاً له، اعتباراً بأن الصانع يعلم كنه ما يصنعه ونسبة المواد الداخلة في تكوينه, ولا يقبل منه التذرع بجهله وإلا تأدى الأمر إلى تعطيل أحكام القانون، يدل على ذلك - في خصوص صناعة الصابون - أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 من أبريل سنة 1956 سالف البيان بعد أن نص في المادة الثانية منه على أنه لا يجوز صنع الصابون أو استيراده أو بيعه أو عرضه أو طرحه للبيع أو حيازته بقصد البيع إلا إذا كان من أحد الأنواع والرتب المنصوص عليها فيها ومنها الصابون رقم 2 وهو الصابون المحتوي عقب ختمه على 50% على الأقل من الوزن المرقوم على قطعة أو من الوزن الفعلي لهذه القطع عند التحليل أيهما أكبر, أحماضاً دهنية وراتنجية بشرط ألا تزيد نسبة الأحماض الراتنجية فيه على 20% من مجموع الأحماض, أوجب في المادة الثالثة ألا تزيد نسبة القلوي المطلق الكاوي في جميع الأنواع والرتب على حد معين واعتبر - في هذه الحالة وحدها - زيادة نسبته مخالفة لا جنحة إذا كان المتهم حسن النية, مما مفاده أن صنع الصابون الذي تقل فيه نسبة الأحماض أو تنقص عن حد معين جنحة دائماً في حق الصانع طبقاً للقانونين رقمي 48 لسنة 1941 و57 لسنة 1939 اللذين أشار القرار في ديباجته محيلاً في بيان العقوبة إليهما حسبما تقدم ولا يكون مخالفة إلا حين تزيد نسبة القلوي المطلق الكاوي عن النسبة التي حددها القرار بشرط أن يكون الصانع حسن النية وبذلك فإن الشارع يكون قد اعتبر علم الصانع بمخالفة ما يصنعه من الصابون للنسب القانونية للأحماض الدهنية والراتنجية قائماً في حقه بقيام موجبه من صنعه وهو ثابت على الدوام, لا يستطيع المتهم أن يتذرع بجهله إلا في حدود ما رخص فيه الشارع استثناء لاعتبارات تيسيرية لا تنفي الأصل المقرر في هذا الصدد. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 1378 لسنة 38 ق جلسة 13 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 11 ص 53


برياسة السيد المستشار/ محمد صبري, وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم حمزاوي, ونور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني
------------
- 1  عقوبة. "إيقاف تنفيذها. الإيقاف الشامل". سيارات. سرقة.
تقدير الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة وشمول الإيقاف لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم. من إطلاقات محكمة الموضوع.
إن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة وشمول الإيقاف لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أو عدم شموله - هو كتقدير العقوبة في الحدود المقررة للقانون - مما يدخل في حدود سلطة قاضي الموضوع فمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة وحال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه أو أن يجعل هذا الإيقاف شاملاً لجميع الآثار الجنائية. وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه, بل خص به قاضي الموضوع, ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه.
- 2  عقوبة. "إيقاف تنفيذها. الإيقاف الشامل". سيارات. سرقة.
لا صلة بين حكم المادة 91 من القانون 449 لسنة 1955 في شأن السيارات وقواعد المرور وبين قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بجريمة السرقة المقامة ضده.
لا محل للقول بأن المادة 91 من القانون رقم 449 لسنة 1955 في شأن السيارات وقواعد المرور قد أجازت للقاضي سحب رخصة قائد السيارة إذا حكم عليه لمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له مما كان يقتضي من المحكمة أن تجعل أمر إيقاف تنفيذ العقوبة - المقضي بها على الطاعن في جريمة السرقة المقامة ضده - شاملاً لجميع الآثار المترتبة على الحكم, وذلك لانقطاع الصلة بين حكم تلك المادة التي يقتصر إعمالها على مخالفة قانون المرور وبين واقعة الدعوى وقضاء الحكم المطعون فيه إدانة الطاعن بجريمة السرقة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم خلال شهر سبتمبر سنة 1966 بدائرة قسم الموسكي محافظة القاهرة بصفته من المحترفين لنقل الأشياء في العربات سرق الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ....... وطلبت عقابه بالمادة 317/8 من قانون العقوبات. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت غيابيا بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. فعارض, وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور هذا الحكم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في القانون، ذلك بأن الحكم المطعون فيه دان الطاعن في جريمة سرقة وأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة دون أن يجعل الإيقاف شاملاً لجميع الآثار الجنائية المترتبة عليه مما أدى بإدارة المرور - والطاعن قائد سيارة - إلى رفض تجديد رخصة قيادته فبات هو وأهله مشردين. ويضيف الطاعن إلى ما تقدم أنه لما كانت المادة 91 من القانون 449 لسنة 1955 تقضي بأن سحب الرخصة - في حالة الحكم على قائد السيارة لمخالفة هذا القانون أو القرارات المنفذة له - لا يكون إلا بحكم القاضي، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يجعل إيقاف تنفيذ عقوبة السرقة التي قضى بها وقفاً شاملاً أما وهو لم يفعل ذلك، أو يشر إليه، فقد غدا معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة وشمول الإيقاف لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أو عدم شموله - هو كتقدير العقوبة في الحدود المقررة للقانون - مما يدخل في حدود سلطة قاضي الموضوع فمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة وحال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه أو أن يجعل هذا الإيقاف شاملاً لجميع الآثار الجنائية. وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه, بل خص به قاضي الدعوى, ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك، وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين الأسباب التي أقام عليها أمره بوقف تنفيذ العقوبة في جريمة السرقة التي دان الطاعن بارتكابها ولم ير جعل الإيقاف شاملاً للآثار الجنائية المترتبة على الحكم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً أما القول بأن المادة 91 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور قد أجازت للقاضي سحب رخصة قائد السيارة إذا حكم عليه لمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له مما كان يقتضي من المحكمة أن تجعل أمر الإيقاف شاملاً لجميع الآثار المترتبة على الحكم فإنه نعي لا محل له لانقطاع الصلة بين حكم هذه المادة التي يقتصر إعمالها على مخالفة أحكام قانون المرور وبين واقعة الدعوى وقضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بجريمة السرقة.

الطعن 1345 لسنة 38 ق جلسة 13 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 10 ص 49


برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عطيفه, وأحمد محمد إبراهيم.
-------------
- 1  سلاح. عقوبة. "تطبيقها". ظروف مشددة. جريمة. قصد جنائي. سرقة. تبديد. اختلاس أشياء محجوزة.
العقوبة المقضي بها عن جريمة المادة 342 عقوبات. لا يتوافر بها الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 26/ 3 من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل. ولا تعتبر من جرائم الاعتداء على المال في حكم المادة 7/ ب من ذات القانون. جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها المؤثمة بالمادة 342 عقوبات. من جرائم الاعتداء على السلطة. القصد الجنائي فيها هو عرقلة التنفيذ.
العقوبة المقضي بها عن جريمة التبديد طبقاً للمادة 342 من قانون العقوبات لا توفر الظرف المنصوص عليه في المادة 26/3 من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل, لأنه لا محل لاعتبار الاختلاس المنصوص عليه فيها في حكم السرقة ذلك أن الشارع بنصه على السرقة محددة في المادة 7 فقرة ج من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 يكون قد أفصح عن إرادته في أنها وحدها ذات الأثر في قيام هذا الظرف المشدد في جريمة إحراز السلاح, دون غيرها من جرائم أخرى لم ينص عليها - بطريق القياس - ولا محل أيضاً لاعتبار هذه الجريمة من جرائم الاعتداء على المال في حكم المادتين 7/ب و26/3 من القانون المذكور, ذلك أن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة عليها المؤثمة بالمادة 342 من قانون العقوبات, هي من جرائم الاعتداء على أوامر السلطات فالمصلحة المعتدى عليها ليست ملكية الغير وإنما هي أوامر السلطات التي أمرت بالحجز على المال ولا تتحقق هذه الجريمة بمجرد الاستيلاء على المال وإنما بعدم تقديمه بقصد عرقلة التنفيذ عليه.
- 2  سلاح. عقوبة. "تطبيقها". ظروف مشددة. جريمة. قصد جنائي. سرقة. تبديد. اختلاس أشياء محجوزة.
عدم توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادتين 7/ ب، 26/ 3 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل، ما دام حكم الحبس الصادر على المتهم للسرقة لم يصبح نهائيا.
إذا كان الحكم الصادر بالحبس ضد المتهم عن جريمة السرقة قد صدر غيابياً وخلت الأوراق من الدليل على أنه أصبح نهائياً فإنه لا يعتد به في توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادتين 7/ب, 26/3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 6 يناير سنة 1966 بدائرة مركز منفلوط محافظة أسيوط: حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مدفعا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/1 و26/2 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند ب من القسم الأول من الجدول 3 فقرر بذلك ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 17 و55/1 و56/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور ومصادرة السلاح الناري المضبوط وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.
------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بحبس المطعون ضده ستة أشهر والمصادرة مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس عن جريمة إحراز سلاح مششخن قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده التي كانت تحت نظر المحكمة يبين منها أنه سبق الحكم عليه بالحبس لجريمة شروع في سرقة بتاريخ 7/2/1953 في الجنحة رقم 1234 سنة 1952 منفلوط (959 لسنة 1963 جنح س أسيوط) وكذلك بالحبس مع الشغل لمدة شهر مع الإيقاف في جريمة تبديد في الجنحة رقم 3060 سنة 1964 جنح س أسيوط مما يجعل المطعون ضده في عداد من تنطبق عليهم المادة 26/3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 ويكون الحد الأدنى للعقوبة عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات هو السجن لمدة ثلاث سنوات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمعاقبة المطعون ضده بالحبس ستة أشهر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على صحيفة الحالة الجنائية للمحكوم ضده أنه حكم عليه في الجنحة 969 لسنة 1951 منفلوط (1234. ج س أسيوط) من محكمة أسيوط الكلية في 7/2/1953 بالحبس أسبوعين مع الشغل لأنه في 20/8/1951 شرع في سرقة. كما حكم عليه في الجنحة 3060 سنة 1961 منفلوط من محكمة منفلوط في 29/4/1963 بالحبس شهراً مع وقف التنفيذ في جريمة تبديد طبقاً للمادة 342 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر بالحبس عن جريمة السرقة قد صدر غيابياً وخلت الأوراق من الدليل على أنه أصبح نهائياً فإنه لا يعتد به في توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادتين 7/2 و26/3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 كما أن العقوبة المقضي بها عن جريمة التبديد طبقاً للمادة 342 من قانون العقوبات لا توفر الظرف المذكور، لأنه لا محل لاعتبار الاختلاس المنصوص عليه فيها في حكم السرقة ذلك أن الشارع بنصه على السرقة محددة في المادة 7/ج من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 سنة 1954 يكون قد أفصح عن إرادته في أنها وحدها ذات الأثر في قيام هذا الظرف المشدد في جريمة إحراز السلاح, دون غيرها من جرائم أخرى لم ينص عليها - بطريق القياس - ولا محل أيضاً لاعتبار هذه الجريمة من جرائم الاعتداء على المال في حكم المادتين 7/5 و26/3 من هذا القانون, ذلك أن جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها المؤثمة بالمادة 342 هي من جرائم الاعتداء على أوامر السلطات فالمصلحة المعتدى عليها ليست ملكية الغير وإنما هي أوامر السلطات التي أمرت بالحجز على المال، ولا تتحقق هذه الجريمة بمجرد الاستيلاء على المال وإنما بعدم تقديمه بقصد عرقلة التنفيذ عليه. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.