الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 13 يناير 2019

الطعن 884 لسنة 46 ق جلسة 27 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ق 224 ص 995


برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وإسماعيل محمود حفيظ، والسيد محمد شرعان، ومحمد علي بليغ.
-----------
- 1  أسباب الاباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
الدفاع الشرعي عن المال لا يبيح القوة إلا لرد فعل يكون جريمة من الجرائم الواردة حصرا بالمادة 246 عقوبات . النزاع علي الري ليس من هذه الجرائم .
الدفاع الشرعي عن المال وفقاً للفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات لا يبيح استعمال القوة إلا لرد فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني "الحريق عمداً" والثامن "السرقة والاغتصاب" والثالث عشر "التخريب والتعييب والإتلاف" والرابع عشر "انتهاك حرمة ملك الغير"، من الكتاب الثالث - الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس - من هذا القانون وفي المادة 387 فقرة أولى "الدخول أو المرور بغير حق في أرض مهيئة للزراعة أو مبذور فيها زرع أو محصول" والمادة 389 فقرة أولى "التسبيب عمداً في إتلاف منقول للغير" وثالثة - رعى بغير حق مواشي أو تركها ترعى في أرض بها محصول أو في بستان - والنزاع على الري ليس من بين هذه الأفعال.
- 2  أسباب الاباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
الدفاع الشرعي هو استعمال القوة اللازمة لرد الاعتداء. الوقائع التي يستنتج منها قيام هذه الحالة أو انتفاؤها. موضوعي.
من المقرر أن الدفاع الشرعي هو استعمال القوة اللازمة لرد الاعتداء، وتقدير الوقائع المؤدية إلى قيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيها من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها. ما دام استدلالها سائغاً.
- 3  أسباب الاباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي".
تقدير المتهم ظروف الاعتداء الذي يبرر لديه قيام حالة الدفاع الشرعي . موضوعي .
يجب لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذي استوجب ضده هذا الدفاع مبنياً على أسباب معقولة من شأنها أن تبرر ما وقع منه - ومن حق المحكمة أن تراقب هذا التقدير لترى ما إذا كان مقبولاً تسوغه البداهة بالنظر إلى ظروف الحادث وعناصره المختلفة.
- 4  إثبات "خبرة". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي علي الملاءمة والتوفيق .
الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق - وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيان كيفية إصابة المجني عليه الثاني ..... أخذاً من أقوال شهود الإثبات أن الطاعن عاجله بعيار ناري عندما هرع لمساندة والده ... .. الذي ترنح فور إصابته. بالعيارين اللذين أطلقهما عليه الطاعن لا يتعارض مع ما نقله التقرير الطبي الشرعي من أن إصابة المجني عليه الثاني ... نارية رشية بجبهته اليسرى من جسمه بالجانب الأيسر للجزع وبوحشية يسار مقدم البطن ووحشية أعلا الفخذ الأيسر، باتجاه في أمام ويسار ومن مسافة تقدر بنحو ستة أمتار فيما لو كان السلاح المستعمل طويل الماسورة - وأنها حدثت في وقت معاصر لتاريخ الحادث. وكان لو صح قول الطاعن بأن التقرير الطبي الشرعي وردت به عبارة أن المجني عليهما كانا في امتدادهما الطبيعي حال إطلاق النار عليهما - لا يشكل تعارضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق مع ما حصله الحكم من أن أقوال شهود الإثبات من أن المجني عليه الثاني ..... بادر لمساندة أبيه أو هم برفعه فور إصابته ولا يعني - ما يجنح إليه الطاعن - من أن هذا المجني عليه أنحنى أو مال فعلاً مغيراً بذلك من امتداده الطبيعي حال إطلاق النار عليه. ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو عول على هذين الدليلين القولي والفني بغير أن يشوبهما تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق - مما يغدو معه النعي على الحكم في هذا الشأن على غير أساس سليم.
- 5  قتل "قتل عمد ". قصد جنائي
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. إنما بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره.
إن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوي والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية - لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن "من استعماله سلاح ناري قاتل بطبيعته ومن توجيهه إلى أماكن قاتلة من جسدي المجني عليهما، وهي مناطق الرأس والبطن على مرمى قريب قدره التقرير الطبي الشرعي بأمتار ستة مما يسهل من إحكام الرمي ومن تثنية الإطلاق على المجني عليه الأول ثم في سقوطه من الإطلاق على المجني عليه الثاني علي ذات البعد القريب ومن ذات السلاح القاتل بإحكام التوجيه إلى مقتل من جسم المجني عليه، كل ذلك تتوافر به لدي المحكمة اطمئنانا يقينياً بأن المتهم كان يبغي من الإطلاق علي المجني عليهما قتلاً، وقد تحقق بالنسبة لأولهما، وخاب مبتغاه بالنسبة لثانيهما لمداركته بالعلاج وشفائه". فإن هذا حسبه للتدليل على توافر نية القتل كما هي معرفة به في القانون.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز فوه محافظة كفر الشيخ: قتل عمدا .... بأن أطلق عليه عيارين ناريين من بندقية قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر. شرع في قتل ..... بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج . وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و234/1-2 من قانون العقوبات. فقرر ذلك وادعى مدنيا كل من ..... بمبلغ خمسة آلاف جنيه و.... - زوجه - و.... و.... و..... و... .... أولاد المجني عليه - بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه قبل المتهم. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وألزمته بأن يدفع للمدعي بالحق المدني .... مبلغ ألفي جنيه وبأن يدفع لباقي المدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسة آلاف جنيه وألزمته بالمصاريف المدنية المناسبة وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة البندقية الخاصة بالمتهم المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-----------
المحكمة
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية قتل عمد تلتها جناية شروع فيه قد خالف القانون, وشابه قصور وفساد في الاستدلال - ذلك بأن قوام دفاع الطاعن أنه كان في حالة دفاع شرعي عن المال, إذ أن المجني عليهما واتباعهما عمدوا إلى تنفيذ قرار النيابة الجزئية بتطهير المجرى مثار النزاع جبراً - رغم التظلم منه إلى رئيس النيابة - وذلك بالدخول عنوة إلى أرض الطاعن ومباشرة الأعمال التي تستلزمها إعادة تطهيرها وضمان تشغيلها لري أرض المجني عليه الأول - القتيل - وهو أمر لا يملكه الخصم, وإنما تملكه السلطة العامة وحدها, وأنه إذ رأى الطاعن المجني عليهما وعمالهما يحملون الفؤوس وأمثالها في موقع النزاع, طلب إليهم الانصراف دفعاً للشر إلا أن المجني عليهما لم يأبها باعتراضه, وأمر المجني عليه الأول اتباعه بالتقدم واقتحام أرض الطاعن. ولم يرتب الحكم المطعون فيه على هذه الوقائع نتائجها القانونية - من أن المجني عليهما وأتباعهما شهروا صولة القوة والعنف ضد المال والنفس معاً في وجه الطاعن وتابعه, اللذين كانا في أرض الطاعن بما يجعله يعتقد أن خطراً على النفس أحدق به بما يرخص له القانون حق الدفاع عنه بحيث يصبح ما وقع منه فعلاً مباحاً - وأطرح دفاعه هذا وبرر دخول المجني عليهما إلى موقع النزاع بقول غير سائغ يخالف صحيح القانون - كما شابه القصور إذ لم يعرض لما أثاره الدفاع عن الطاعن بشأن التعارض بين أقوال المجني عليه الثاني ...... عن كيفية حصول إصابته وبين ما أورده التقرير الطبي الشرعي بشأنها دون أن يعمل على المواءمة والتوفيق بينهما, بل ابتسر ما نقله عن التقرير الطبي وانتقص منه عبارة "أن إصابات المجني عليه ......... حدثت وهو في حالة الوضع الطبيعي القائم المعتدل للجسم". فمسخه وشوه فحواه. وقد جره إلى ذلك اهتزاز صورة الواقعة التي ارتسمت في عقيدته عن كيفية حدوث إصابته. فصورها تارة بأنها حدثت عندما سارع لمساندة والده المجني عليه الأول الذي ترنح فور إصابته بالعيارين الذي أطلقهما عليه الطاعن, وصورها تارة أخرى بأنها حدثت أثناء محاولته رفع والده الذي سقط على الأرض فور إطلاق الأعيرة عليه وإصابته. وهو أمر لا يتأتى فعله بحسب هذا التصوير الأخير إلا إذا كان جالساً أو منحنياً نحو أبيه الجاثم على الأرض - وهو أمر يتعارض مع ما جاء بالتقرير الطبي الشرعي - كما أن ما أورده الحكم للتدليل به على توافر نية القتل لدى الطاعن جاء قاصراً وغير سائغ
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجنايتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليه خلص إلى قوله إن واقعات الدعوى حسبما اطمأنت إليه المحكمة تحصيلاً من أقوال شهود الإثبات الذين اطمأن وجدانها إلى صدق روايتهم لوقائع الحادث, وما أرفق في الدعوى من مدونات تخلص منها المحكمة إلى أن النزاع الذي احتدم بين المجني عليها والمتهم - الطاعن - هو في جوهره نزاع على ري. ذلك أن أمر تطهير المسقاة إنما هو في الواقع الواجهة الظاهرة لحقيقة واقعة هي أن الأمر لا يعدو أن المتهم أهدر قرار الري الصادر بتاريخ 2/2/1966 وعمد إلى إعاقة وصول مياه الري إلى أرض المجني عليهما بما فعله بنفسه أو بواسطة غيره. من هدمه لجزء من مجرى القناة بما جعله يضيق عن القيام بالغرض المخصص من أجله. وهو توصيل مياه الري إلى الأرض التي تنتفع بهذه المسقاة, ومنها أرض المجني عليها - فإذا ما طالب المجني عليهما بحقهما في إعداد هذه القناة لأداء الغرض منها, فليس في ذلك ثمة افتئات على حق يدعيه المتهم لنفسه وليس في ذلك ما يجعلهما مرتكبين لأية جريمة مما عنتها المادة 236 عقوبات في فقرتها الثانية. ذلك أن توجه المجني عليهما ومن صحبهما إلى موقع القناة في المكان الذي به هدمها بما يجعلها مفتقرة إلى صلاحيتها للغرض الذي أنشأت من أجله, لا يمكن أن يوصف بحال أنه دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيدخلا الغاية المبتغاة هو منع حيازة المتهم لعقار له وحده حق الانتفاع به. ذلك أن قرار الري الصادر بتاريخ 2 من فبراير سنة 1966 والذي كان ساري المفعول وقت وقوع الحادث يعطي المجني عليهما الحق في ري أرضهما من المسقاة محل النزاع وقيامهما بإجراء التطهير لهذا المجرى مع ما لهما بمقتضى القرار سالف الذكر من حق فيه ينفي عنهما صفة الجريمة حالة ما إذا قاما برفع الحوائل بين الماء ووصوله إلى أرضهما, وبالتالي فليس هناك ثمة اغتصاب لحيازة المتهم, وليس هناك ثمة جريمة ينبغي ارتكابها في عقار مملوك له, وبالتالي فلا يتوافر للمتهم في واقع الدعوى حالة الدفاع الشرعي عن المال التي تبيح له استعمال القوة اللازمة لرد ما وقع من عدوان ذلك النزاع على الري لا تصح المدافعة عنه قانوناً باستعمال القوة" ثم عرض الحكم بعد ذلك بالرد على ما أثاره الدفاع من أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه تبيح له استعمال القوة للازمة لرد العدوان الذي كان وشك الوقوع بقوله: "آية ما اطمأنت إليه المحكمة من رواية شهود الحادث يفيد أن المجني عليهما قصدا محل النزاع ومعهما عمال لهما يحملون الآلات المناسبة لإجراء تطهير القناة, وأن مجرى القناة كان مائلاً بين الفريقين وأن ..... - المجني عليه الأول - أمر عماله بمباشرة التطهير وإذ هم العمال بالنزول لمجرى القناة لإجراء التطهير أطلق المتهم - الطاعن - الأعيرة النارية التي أصابت من .... مقتلاً, ومن ابنه - المجني عليه الآخر - جراحاً. ولم يثبت للمحكمة بدليل تطمئن إليه أن هناك ثمة اعتداء وشيك الوقوع كان بصدد أن ينال المتهم. فبإجماع شهود الواقعة على أن شيئاً من ذلك لم يحدث كما أن المتهم لا يزعم أن المجني عليهما كان مع أي منهما آلة للاعتداء عليه أو حاولا الاعتداء عليه بها - إذ يشترط في حق الدفاع الشرعي عن النفس أن يكون استعماله موجهاً إلى مصدر الخطر لمنع وقوعه. ومتى كان المتهم لا يدعي أن عدواناً حالاً بادره به أي من المجني عليهما أو كان وشيك الوقوع عليه منهما حتى يباح له رده عنه فإنه لا يكون له ثمة حق في مدعاة بأنه كان في حالة دفاع شرعي خاصة وقد اطمأنت المحكمة إلى أن عدوانا ما من المجني عليهما أو رجالها لم يكن مبيناً, ولم يشرع فيه, ولم تظهر له بوادر على مسرح الأحداث وإنما في زعم المتهم وتطرحه المحكمة ولا تعول عليه لافتقاره إلى الدليل الذي تطمئن إلى صحته - لما كان ما تقدم, وكان الدفاع الشرعي عن المال وفقاً للفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات لا يبيح استعمال القوة إلا لرد فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني "الحريق عمداً" والثامن "السرقة والاغتصاب" والثالث عشر "التخريب والتعييب والإتلاف" والرابع عشر "انتهاك حرمة ملك الغير" من الكتاب الثالث - الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس - من هذا القانون وفي المادة 387 فقرة أولى "الدخول أو المرور بغير حق في أرض مهيئة للزراعة أو بذور فيها زرع أو محصول" والمادة 389 فقرة أولى "التسبيب عمداً في إتلاف منقول للغير" وثالثة "رعي بغير حق مواشي أو تركها ترعى في أرض بها محصول أو في بستان" وكان النزاع على الري ليس من بين هذه الأفعال والذي رد الحكم المطعون فيه بمنطق سليم وتدليل سائغ صورة الحادث وسبب العدوان إليه. فإن ما يثيره الطاعن على الحكم المطعون في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفاع الشرعي هو استعمال القوة اللازمة لرد الاعتداء, وتقدير الوقائع المؤدية إلى قيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيها من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها - ما دام استدلالها سائغاً - وأنه يجب لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذي استوجب عنده الدفاع مبنياً على أسباب معقولة من شأنها أن تبرر ما دفع منه - ومن حق المحكمة أن تراقب هذا التقدير لترى ما إذا كان مقبولاً تسوغه البداهة بالنظر إلى ظروف الحادث وعناصره المختلفة - لما كان ذلك, وكان ما أثبته الحكم من ذلك الوقائع مؤدياً إلى النتيجة التي خلص إليها من أن الطاعن لم يكن في حالة دفاع شرعي, فإن ما يعنيه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية, بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق - وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه كيفية إصابة المجني عليه الثاني ...... أخذاً من أقوال شهود الإثبات أن الطاعن عاجله بعيار ناري عندما هرع لمساندة والده ........ الذي ترنح فور إصابته بالعيارين الذي أطلقهما عليه الطاعن لا يتعارض مع ما نقله التقرير الطبي الشرعي من أن إصابة المجني عليه ....... نارية رشية بجبهته اليسرى من جسمه بالجانب الأيسر للجزع وبوحشية يسار مقدم البطن ووحشية أعلا الفخذ الأيسر. باتجاه في أمام ويسار ومن مسافة تقدر بنحو ستة أمتار فيما لو كان السلاح المستعمل طويل الماسورة - وأنها حدثت في وقت معاصر لتاريخ الحادث. وكان لو صح قول الطاعن بأن التقرير الطبي الشرعي وردت به عبارة أن المجني عليهما كانا في امتدادهما الطبيعي حال إطلاق النار عليهما - لا يشكل تعارضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق مع ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات من أن المجني عليه الثاني .......... بادر لمساندة أبيه أو هم برفعه فور إصابته, لا يعني - ما يحتج إليه الطاعن - من أن هذا المجني عليه انحنى أو مال فعلاً مغيراً بذلك من امتداده الطبيعي حال إطلاق النار عليه ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو عول على هذين الدليلين القولي والفني بغير أن يشوبهما تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق - مما يغدو معه النعي على الحكم في هذا الشأن على غير أساس سليم. لما كان ذلك, وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر, وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية - ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن "من استعماله سلاح ناري قاتل بطبيعته ومن توجيهه إلى أماكن قاتلة من جسدي المجني عليهما, وهي مناطق الرأس والبطن على مرمى قريب قدوة التقرير الطبي الشرعي بأمتار ستة مما يسهل من أحكام الرمي ومن تثنية الإطلاق على المجني عليه الأول ثم في سقوطه من الإطلاق على المجني عليه الثاني على ذات البعد القريب ومن ذات السلاح القاتل بإحكام التوجيه إلى مقتل من جسم المجني عليه, كل ذلك تتوافر به لدى المحكمة اطمئناناً يقيناً بأن المتهم كان يبغى من الإطلاق على المجني عليهما قتلاً, وقد تحقق بالنسبة لأولهما, وخاب مبتغاة بالنسبة لثانيهما لمداركته بالعلاج وشفائه "فإن هذا حسبه للتدليل على توافر نية القتل كما هي معرفة به في القانون. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1471 لسنة 45 ق جلسة 4 / 1 / 1976 مكتب فني 27 ق 1 ص 9


برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينة، ويعيش رشدي.
--------------
- 1  تفتيش " التفتيش بغير اذن ". قبض . مأمورو الضبط القضائي . مواد مخدرة . إثبات " بوجه عام".
حق رجل الضبط القضائي في القبض على المتهم وتفتيشه . في حالة التلبس . مثال . على مظاهر خارجية تنبئ عن ارتكاب جريمة إحراز مواد مخدرة .
لما كان من المقرر قانوناً أن حالة التلبس بالجناية تخول رجال الضبطية القضائية حق القبض والتفتيش بالنسبة إلى من توجد أمارات أو دلائل كافية على ارتكابهم لتلك الجناية، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الضابط ما أن تقدم من الطاعنة عقب إتمامها الإجراءات الجمركية - وكان بادياً عليها التعب والإرهاق - وواجهها بما أسفرت عنه التحريات من حملها مواد مخدرة في مكان حساس من جسمها حتى اعترفت له بذلك، فإن المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها بارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة تكون قد توافرت بما يكفي لقيام حالة التلبس بالجريمة التي تبيح لرجل الضبط حق القبض على الطاعنة وتفتيشها.
- 2  تفتيش " التفتيش بغير اذن ". تلبس . قبض . مأمورو الضبط القضائي . مواد مخدرة . إثبات " بوجه عام".
تقدير قيام حالة التلبس . موضوعي . مادام سائغا . عدم قبول التحدي بسبق تفتيش المتهم مادام أن تفتيشه الأخير كان على جزء حساس من جسمه لم يجر تفتيشه من قبل .
أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها فإنه لا يقبل من الطاعنة ما تثيره من جدل في هذا الصدد. ولا محل للتحدي بسبق تفتيش الطاعنة بالجمرك، ذلك أن المكان الحساس من جسمها الذي كانت تخفي فيه المخدر لا يصل إليه تفتيشها ذاتياً بمعرفة رجال الجمارك أثر وصولها.
- 3  إثبات " خبرة". تفتيش " التفتيش بغير اذن ". تلبس . مواد مخدرة
الكشف عن المخدر في مكان حساس من جسم الأنثى بمعرفة طبيب . لا يعيب الإجراءات . أساس ذلك .
إن الكشف عن المخدر في مكان حساس من جسم الطاعنة بمعرفة طبيب المستشفى لا تأثير له على سلامة الإجراءات، ذلك أن قيامه بهذا الإجراء إنما كان بوصفه خبيراً وما أجراه لا يعدو أن يكون تعرضاً للطاعنة بالقدر الذي تستلزمه عملية التداخل الطبي اللازمة لإخراج المخدر من موضع إخفائه في جسم الطاعنة.
- 4  إجراءات " اجراءات التحقيق". تحقيق " التحقيق بمعرفة النيابة". دفاع " الاخلال بحق الدفاع .ما لا يوفره". نيابة عامة .
صحة قيام المحقق ببعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم . ما دام قد سمح لهم بالاطلاع عليها . عدم التزام المحكمة بالرد علي دفاع قانوني ظاهر البطلان .
لما كان القانون قد أباح للمحقق أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، وكانت الطاعنة لم تدع أمام محكمة الموضوع بأنها منعت من الاطلاع على أقوال الضابط التي تقول أنه أدلى بها في غيبتها في تحقيقات النيابة، فإن ما أثارته في هذا الصدد أمامها لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان، ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه.
- 5  إثبات " اعتراف". قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة
تقدير الاعتراف . موضوعي . لا ينقص من قيمته عدم وروده على ارتكاب الجريمة بجميع أركانها . عدم تقيد المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم بنصه وظاهره . حق المحكمة في استنباط الحقيقة بطريق الاستنتاج . والاستقراء وكافة الممكنات العقلية طالما اتفق ذلك مع العقل والمنطق . استخلاص ركن العلم بأن ما يحمله المتهم مواد مخدرة في جريمة جلبها . موضوعي . مادام سائغاً .
لما كان الحكم قد أورد مؤدى اعتراف الطاعنة في تحقيقات النيابة بقوله "واعترفت المتهمة عند سؤالها في تحقيقات النيابة بضبط المخدرات معها وأنها كانت تحملها في مكان حساس من جسمها قادمة بها من بيروت وأن سيدة تعرفت عليها هناك هي التي طلبت منها أن تحملها معها إلى القاهرة لقاء أجر قدره خمسون جنيهاً" وكان لا ينقص من قيمة الاعتراف الذي تساند إليه الحكم في قضائه ما تذهب إليه الطاعنة من القول بأنه غير وارد على ارتكاب الجريمة بجميع أركانها، وبالتالي فهو لا يمتد إلى العلم بأن ما تخفيه هو من الجواهر المخدرة المحظور جلبها بغير ترخيص، لأن تقصي هذا العلم هو من شئون محكمة الموضوع، وهي ليست مقيدة في أخذها باعتراف المتهم بأن تلتزم نصه وظاهره، بل لها أن تستنبط منه ومن غيره من العناصر الأخرى الحقيقة التي تصل إليها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق. وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد استظهرت ذلك العلم من ظروف الدعوى وملابساتها وأقامت على توافره في حق الطاعنة - توافراً فعلياً - أدلة سائغة في العقل والمنطق اقتنع بها وجدانها، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض.
- 6  قصد جنائي . مواد مخدرة
متى يعيب الحكم . سكوته عن التحدث عن قصد جلب المواد المخدرة .
لا يعيب الحكم سكوته عن التحدث عن قصد الطاعنة من الجلب، ذلك أنه غير مكلف بذلك أصلاً ما دام ما أورده كافياً في حد ذاته في الدلالة على ثبوت الجلب في حقها، لما هو مقرر من أن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، إنما يصدق على كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في القانون - يستوي في ذلك أن يكون الجلب لحساب الجالب نفسه أو لحساب غيره - إلا إذا كان الجوهر المخدر لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه، وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له بذلك.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 29 ديسمبر سنة 1972 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة جلبت جوهرا مخدرا (حشيشا) إلى جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33/أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمها ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن الأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة جلب جوهر مخدر قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن المدافع عنها دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لاتخاذها بعد سبق تفتيشها ذاتياً هي وأمتعتها بمعرفة رجال الجمارك ولم يسفر ذلك عن شيء, ولأن الضابط الذي قام بها ليست له صفة مأموري الضبط القضائي في الميناء الجوي, ولم يكن قد استصدر أمراً من النيابة العامة بالتفتيش كما لم تكن الطاعنة في حالة تلبس, ولا يغني في هذا الصدد قوله أنها كانت مرتبكة ولا اعترافها له لأنه جاء وليد إجراء باطل هو القبض عليها مع استبقائها سبع ساعات, هذا بالإضافة إلى أن تفتيشها لم يتم بمعرفة أنثى وأن الطبيب الذي أجراه واستخرج المخدر من المستقيم لا يسوغ له المساس بجسم امرأة, ولكن الحكم رد على ذلك كله بما لا يصح رداً, وعول على أقوال الضابط دون أن يرد على الدفع ببطلانها لأنه أدلى بها في غيبة الطاعنة, كما عول على اعترافها في تحقيقات النيابة دون أن يورد مؤداه, وبالرغم من تمسكها بأنه ليس اعترافاً كاملاً وارداً على ارتكاب الجريمة بجميع أركانها, وأخصها القصد من الجلب الذي لم يعن الحكم باستظهاره
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة جلب المخدر التي دان الطاعنة بها, وأورد على ثبوتها في حقها أدلة مستمدة من أقوال الضابط ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي ومن اعترافها في تحقيقات النيابة, استعرض الدفع المبدى من المدافع عنها ببطلان إجراءات القبض والتفتيش بالتفصيل ورد عليه بقوله: "وحيث إن هذا الدفع الذي أبداه الدفاع عن المتهمة لا يصادف الصحيح من القانون ذلك أنه إذا كان الثابت من أقوال الضابط ...... أن التحريات المسبقة التي تمت بشأن المتهمة أنها قد اعتادت جلب المخدرات من بيروت إلى داخل الأراضي المصرية عن طريق إخفائها في أماكن حساسة من جسمها وأنها حين حضرت إلى القاهرة في يوم الضبط كانت علامات التعب والإرهاق بادية عليها وهي علامات تنبئ بذاتها عن حملها المخدرات في مكان حساس من جسمها وأنها لما واجهها بالتحريات التي استقرت أقرته عليها واعترفت بأنها فعلاً تحمل من المخدرات في مكان حساس بجسمها وطلبت أن تتوجه معه إلى إحدى المستشفيات لاستخراج ما تحمله من هذه المخدرات, فإن كل هذه المظاهر والعلامات والأقوال التي صدرت عن المتهمة تقطع بقيام حالة تلبس بجريمة جلب المخدرات إلى داخل الأراضي المصرية مما يخول لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهمة وأن يفتشها .... وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم سديد في القانون, ذلك أن رئيس وحدة مكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي, هو من مأموري الضبط القضائي ومن مهمته - وفي صميم اختصاصه - البحث عما يقع داخل الميناء من جرائم بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها, فكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره, وإذ كان من المقرر قانوناً أن حالة التلبس بالجناية تخول رجال الضبطية القضائية حق القبض والتفتيش بالنسبة إلى من توجد إمارات أو دلائل كافية على ارتكابهم لتلك الجناية, وكان الثابت من مدونات الحكم أن الضابط ما أن تقدم من الطاعنة عقب إتمامها الإجراءات الجمركية - وكان بادياً عليها التعب والإرهاق - وواجهها بما أسفرت عنه التحريات من حملها مواداً مخدرة في مكان حساس من جسمها حتى اعترفت له بذلك, فإن المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها بارتكاب الفعل حتى اعترفت له بذلك, فإن المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها بارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة تكون قد توافرت بما يكفي لقيام حالة التلبس بالجريمة التي تبيح لرجل الضبط حق القبض على الطاعنة وتفتيشها. ولما كان الثابت من الحكم أنه انتهى إلى قيام حالة التلبس استناداً إلى ما أورده في هذا الصدد من عناصر صحيحة لها أصلها الثابت في الأوراق, وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها فإنه لا يقبل من الطاعنة ما تثيره من جدل في هذا الصدد. ولا محل للتحدي بسبق تفتيش الطاعنة بالجمرك ذلك أن المكان الحساس من جسمها الذي كانت تخفي فيه المخدر لا يصل إليه تفتيشها ذاتياً بمعرفة رجال الجمارك أثر وصولها. لما كان ذلك, وكان الكشف عن المخدر بمعرفة طبيب المستشفى لا تأثير له على سلامة الإجراءات ذلك أن قيامه بهذا الإجراء إنما كان بوصفه خبيراً وما أجراه لا يعدو أن يكون تعرضاً للطاعنة بالقدر الذي تستلزمه عملية التداخل الطبي اللازمة لإخراج المخدر من موضع إخفائه في جسم الطاعنة. لما كان ذلك, وكان القانون قد أباح للمحقق أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات, وكانت الطاعنة لم تدع أمام محكمة الموضوع بأنها منعت من الاطلاع على أقوال الضابط التي تقول أنه أدلى بها في غيبتها في تحقيقات النيابة, فإن ما أثارته في هذا الصدد أمامها لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه. لما كان ذلك, وكان الحكم قد أورد مؤدى اعتراف الطاعنة في تحقيقات النيابة بقوله: "واعترفت المتهمة عند سؤالها في تحقيقات النيابة بضبط المخدرات معها وأنها كانت تحملها في مكان حساس من جسمها قادمة بها من بيروت وأن سيدة تعرفت عليها هناك هي التي طلبت منها أن تحملها معها إلى القاهرة لقاء أجر قدره خمسون جنيهاً" وكان لا ينقص من قيمة الاعتراف الذي تساند إليه الحكم في قضائه ما تذهب إليه الطاعنة من القول بأنه غير وارد على ارتكاب الجريمة بجميع أركانها, وبالتالي فهو لا يمتد إلى العلم بأن ما تخفيه هو من الجواهر المخدرة المحظور جلبها بغير ترخيص, لأن تقصي هذا العلم هو من شئون محكمة الموضوع, وهي ليست مقيدة في أخذها باعتراف المتهم بأن تلتزم نصه وظاهره, بل لها أن تستنبطه منه ومن غيره من العناصر الأخرى الحقيقية التي تصل إليها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق, وإذ كان ذلك, وكانت المحكمة قد استظهرت ذلك العلم من ظروف الدعوى وملابساتها وأقامت على توافره في حق الطاعنة - توافراً فعلياً - أدلة سائغة في العقل والمنطق اقتنع بها وجدانها, فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض. ولا يعيب الحكم سكوته عن التحدث عن قصد الطاعنة من الجلب ذلك أنه غير مكلف بذلك أصلاً ما دام ما أورده كافياً في حد ذاته في الدلالة على ثبوت الجلب في حقها, لما هو مقرر من أن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها إنما يصدق على كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في القانون - يستوي في ذلك أن يكون الجلب لحساب الجالب نفسه أو لحساب غيره - إلا إذا كان الجوهر المخدر لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له بذلك, وهو ما لم يتحقق في الدعوى الماثلة. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 7 لسنة 46 ق جلسة 22 / 11 / 1976 مكتب فني 27 نقابات ق 2 ص 4


برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي.
-----------
قانون " تفسيره وتطبيقه". محاماة . نقابات
حظر الجمع بين المحاماة والأعمال الواردة حصرا في المادة 52 من القانون 61 لسنة 1968 . أصل عام . يستثني منه تولي أعمال المحاماة بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام . الجمع بين المحاماة واحدي الوظائف العامة أو الخاصة أو منصب رئيس مجلس إدارة أو العضو المنتدب في الشركات المساهمة . جائز لمن يشغلون بالفعل هذه المناصب وقت صدور القانون رقم 61 لسنة 1968 .
لما كانت المادة 52 من القانون رقم 61 لسنة 1968 وقد عددت الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة. ومن بين هذه الأعمال ما نصت عليه الفقرة الثالثة منها والتي أشارت إلى الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة بمرتب أو بمكافأة واستثنت من هذه الفقرة من يتولى المحاماة بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام فقد دلت بذلك على أن الأصل هو عدم الجمع بين المحاماة وبين أية وظيفة، إلا أنه لما كان محامو الهيئات العامة - وما في حكمها مما عددته الفقرة الثالثة سالفة البيان - موظفين بها فقد أبيح لهم استثناء الجمع بين وظائفهم هذه وبين المحاماة، وهذا الاستثناء وقد ورد خلافاً للأصل العام من عدم جواز الجمع بين المحاماة وبين أية وظيفة فإنه يتعين تفسيره في أضيق الحدود بحيث لا يخول لمن يتولى المحاماة في تلك الجهات أن يتقلد أية وظيفة أخرى فيها خلاف تلك التي تؤهله للعمل بها كمحام تؤكد هذا المعنى وتزيده وضوحاً الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة لقولها: "ولا يسري هذا الحظر على كل من يجمع الآن بين المحاماة والاشتغال بإحدى الوظائف أو الأعمال المنصوص عليها في البندين الثالث والخامس" فأجرت حكماً وقتياً أخرجت به من نطاق حظر الجمع بين المحاماة وبين أية وظيفة من كانوا يجمعون - وقت صدور القانون المذكور - بين المحاماة وبين اشتغالهم بأية وظيفة أو تقلدهم منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في الشركات المساهمة.
------------
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن (أولا) صدر الأمر الإداري رقم 615 لسنة 1975 بنقل الطاعن إلى المراقبة القانونية بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية على أن يكلف بمباشرة الدعاوى والقضايا الخاصة بها وإبداء الرأي في المسائل القانونية التي تدخل في اختصاص إدارته: (ثانيا) طلبت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية قيد الطاعن بجدول المحامين المشتغلين بدرجة الاستئناف وتم سداد الرسم وقدره 210 جنيهات واستوفى الطاعن جميع الأوراق المطلوبة (ثالثا) بتاريخ ... قررت لجنة قبول المحامين رفض الطلب دون سماع أقوال الطالب على أساس تجاوزه سن الخمسين دون أن يكون له عمل نظير (رابعا) عارض الطالب في هذا القرار. (خامسا) قضت لجنة قبول المحامين برفض المعارضة عملا بالمواد 104، 50، 51، 52 من القانون رقم 1 لسنة 1968 الخاص بقانون المحاماة. فطعن الطالب في هذا القرار أمام محكمة النقض ... إلخ.
--------------
المحكمة
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن مبنى الطعن أن القرار المطعون فيه إذ أيد القرار المعارض فيه والقاضي برفض قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف, قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه على أن الطاعن يعمل مديراً عاماً للإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والتجارية بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية فلا يجوز له الجمع بين هذه الوظيفة وبين المحاماة عملا بنص المادة 52 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 وأن نقله إلى المراقبة القانونية بتلك الهيئة جاء مخالفاً لنص المادتين 50, 104 من القانون المذكور طالما أنه لم يكن مقيداً أصلاً بجدول المحامين المشتغلين في حين أن المادة 104 سالفة الذكر أغفلت ذكر الهيئات العامة بما يوحي أن المشرع قصد عدم اشتراط القيد بجدول المحامين المشتغلين بالنسبة لمن يعين محامياً بالهيئات العامة, فضلاً عن أن القرار الصادر بإلحاق الطاعن بالمراقبة القانونية كان نقلاً من وظيفته السابقة وليس تعييناً مبتدأ مما يخرجه عن نطاق تطبيق المادة المذكورة وعلى أي حال فقد مضت المدة القانونية للطعن في قرار نقله هذا فأصبح بذلك محصناً من النعي عليه بأي منعى خلافاً لما ذهب إليه القرار المطعون فيه وبالإضافة إلى ما تقدم فقد توافرت في حق الطاعن جميع الشروط المطلوبة لقيده في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف طبقاً للمادة 51 من قانون المحاماة خصوصاً فقد قدم الطاعن ما يثبت قيامه بأعمال تعتبر نظيراً للأعمال القضائية والفنية طبقاً لقرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 كل ذلك يعيب القرار المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث إن القرار المطعون فيه قد خلص إلى رفض الطلب المقدم لقيد اسم الطاعن بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف تأسيساً على أن الطاعن بتعيينه بالمراقبة القانونية بالإضافة إلى وظيفة كمدير عام للشئون المالية والإدارية والتجارية بالهيئة العامة لشئون المطابع يكون قد جمع بين هذه الوظيفة وبين المحاماة وهو أمر محظور بنص المادة 52 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بشأن المحاماة وأن قرار تعيينه هذا كان باطلاً لمخالفته لنص المادة 104 من القانون المذكور طالما أنه لم يكن مقيداً من قبل بجدول المحامين المشتغلين - لما كان ذلك وكانت المادة 52 السابق ذكرها وقد عددت الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة ومن بين هذه الأعمال ما نصت عليه الفقرة الثالثة منها والتي أشارت إلى الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة بمرتب أو بمكافأة, واستثنت من هذه الفقرة من يتولى المحاماة بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام, فقد دلت بذلك على أن الأصل هو عدم الجمع بين المحاماة وبين أية وظيفة, إلا أنه لما كان محامو الهيئات العامة - وما في حكمها مما عددته الفقرة الثالثة سالفة البيان - موظفين بها فقد أبيح لهم استثناء الجمع بين وظائفهم هذه وبين المحاماة, وهذا الاستثناء وقد ورد خلافاً للأصل العام من عدم جواز الجمع بين المحاماة وبين أية وظيفة فإنه يتعين تفسيره في أضيق الحدود بحيث لا يخول لمن يتولى المحاماة في تلك الجهات أن يتقلد أية وظيفة أخرى فيها خلاف تلك التي تؤهله للعمل بها كمحام يؤكد هذا المعنى ويزيده وضوحاً الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة لقولها "ولا يسري هذا الحظر على كل من يجمع الآن بين المحاماة والاشتغال بإحدى الوظائف أو الأعمال المنصوص عليها في البندين الثالث والخامس" فأجرت حكماً وقتياً أخرجت به من نطاق حظر الجمع بين المحاماة وبين أية وظيفة من كانوا يجمعون - وقت صدور القانون المذكور - بين المحاماة وبين اشتغالهم بأية وظيفة أو تقلدهم منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في الشركات المساهمة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأمر الإداري رقم 651 لسنة 1975 الصادر في 20/12/1975 أن الطاعن قد نقل بمقتضاه إلى المراقبة القانونية إلا أنه كلف بجانب عمله بهذه المراقبة بالقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والتجارية, وكانت هذه الوظيفة هي التي كان الطاعن يتقلدها من قبل فإن القرار المطعون فيه إذ رفض قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف لجمعه بين وظيفته هذه وبين المحاماة خلافاً لما تقتضي به المادة 52 السابق ذكرها يكون قد أصاب صحيح القانون, لما كان ما تقدم وكان باقي ما أثاره الطاعن تعييباً للقرار المطعون فيه فيما ذهب إليه من بطلان قرار تعيينه لمخالفته لنص المادة 104 من القانون المذكور - لا جدوى منه طالما أن القرار المذكور قد أثبت تحقق الحظر الوارد في المادة 52 سالفة الذكر في حق الطاعن وكان هذا الأخير لا يجادل في هذا الشأن ولم يثر شيئاً بشأنه في أسباب طعنه ويكفي في حد ذاته لحمل قضاء القرار المطعون فيه ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه.

الطعن 1 لسنة 45 ق جلسة 1 / 2 / 1976 مكتب فني 27 نقابات ق 1 ص 1


برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينة، ومحمد وهبة، وأحمد طاهر خليل.
----------
محاماة . نقابات
حق من رفض طلب قيده بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين دون سماع أقواله . المعارضة في قرار الرفض أمام لجنة القبول أو الطعن فيه أمام محكمة النقض سلوكه طريق المعارضة أمام لجنة القبول . لا يجيز له الطعن بالنقض إلا في القرار الصادر من اللجنة بتأييد القرار المتظلم فيه . علة ذلك . التقرير بالطعن بالنقض قبل الفصل في المعارضة . أثره : عدم جواز الطعن بالنقض .
مفاد نص المادة 59 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1970 أنه عند رفض طلب القيد بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين - في حالة عدم سماع أقوال الطالب - يكون له الخيار بين أن يسلك طريق المعارضة في القرار أمام لجنة القبول خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه أو أن يسلك طريق الطعن بالنقض فيه خلال أربعين يوماً من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة. فإذا ما أتبع طريق المعارضة لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا في القرار الذي يصدر من اللجنة في المعارضة بتأييد القرار المعارض فيه الصادر برفض طلب القيد. ولما كان الطاعن قد قرر بالمعارضة في القرار المطعون فيه الصادر من لجنة القبول برفض طلب القيد دون سماع أقواله، وكانت اللجنة لما تفصل في معارضته عند تقريره بالطعن. وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً". وعلة ذلك - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - أنه ما دام هناك سبيل عادي للطعن في الحكم يحتمل معه إلغاء الحكم أو تعديله فإنه يجب انتظار استيفاء هذه الوسيلة قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض وهو طريق غير عادي، فإن الطعن بطريق النقض في القرار المطعون فيه - وما زالت المعارضة فيه قائمة أمام لجنة القبول - لا يكون جائزاً.
----------
الوقائع
بتاريخ 25 مارس سنة 1974 صدر قرار لجنة قبول المحامين برفض قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين. وبتاريخ 26 مارس سنة 1974 أخطر الطاعن بهذا القرار بخطاب صادر من نقابة المحامين بالقاهرة. وبتاريخ 30 مارس سنة 1974 عارض الطاعن في هذا القرار ولم يفصل في معارضته بعد. وبتاريخ 21 من أبريل سنة 1974 طعن الأستاذ ..... عن الأستاذ ..... المحامي بصفته نائبا عن الصادر ضده القرار آنف البيان فيه بطريق النقض ... إلخ.
-----------
المحكمة
من حيث أنه بتاريخ 25 من مارس سنة 1974 صدر قرار لجنة قبول المحامين برفض قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين وبتاريخ 21 من أبريل سنة 1974 قرر الطاعن بالطعن في هذا القرار بطريق النقض وقدم محاميه أسباب الطعن في ذات التاريخ. إلا أنه لما كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أنه بتاريخ 30 من مارس سنة 1974 قرر الطاعن بالمعارضة في القرار المطعون فيه أمام لجنة القبول ولما يفصل في معارضته, وكانت المادة 59 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1970 تنص على أنه "إذا رفض طلب القيد بعد سماع أقوال الطالب فله أن يطعن في القرار أمام محكمة النقض (الدائرة الجنائية) خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه به, فإذا رفض الطلب دون سماع أقوال الطالب فله أن يعارض فيه أمام لجنة القبول خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بتقرير في سكرتارية اللجنة فإذا أيدت اللجنة القرار أو لم يعارض فيه الطالب في الميعاد كان له أن يطعن في القرار أمام محكمة النقض (الدائرة الجنائية) خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه في الحالة الأولى أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة في الحالة الثانية" ومفاد هذا النص أنه عند رفض طلب القيد - في حالة عدم سماع أقوال الطالب - يكون له الخيار بين أن يسلك طريق المعارضة في القرار أمام لجنة القبول خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه أو أن يسلك طريق الطعن بالنقض فيه خلال أربعين يوماً من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة. فإذا ما أتبع طريق المعارضة لا يجوز له الطعن بطريق النقض إلا في القرار الذي يصدر من اللجنة في المعارضة بتأييد القرار المعارض فيه الصادر برفض طلب القيد
ولما كان الطاعن قد قرر بالمعارضة في القرار المطعون فيه الصادر من لجنة القبول برفض طلب القيد دون سماع أقواله, وكانت اللجنة لما تفصل في معارضته عند تقريره بالطعن. وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً", وعلة ذلك - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - أنه ما دام هناك سبيل عادي للطعن في الحكم يحتمل معه إلغاء الحكم أو تعديله فإنه يجب انتظار استيفاء هذه الوسيلة قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض وهو طريق غير عادي, فإن الطعن بطريق النقض في القرار المطعون فيه - وما زالت المعارضة فيه قائمة أمام لجنة القبول - لا يكون جائزاً.

الطعن 842 لسنة 47 ق جلسة 1 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ق 1 ص 16


برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، وأحمد طاهر خليل، ومحمد علي بليغ، ومحمد حلمي راغب.
-------------
محاماة . نقض "اجراءات الطعن. التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها".
توقيع تقرير الأسباب من محام لم يقبل أمام محكمة النقض إلا في تاريخ لاحق لفوات ميعاد الطعن . أثره . بطلان ذلك التقرير . أساس ذلك؟
لما كان الحكم المطعون فيه القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن صدر في 6 من ديسمبر سنة 1975 فقرر المحكوم عليه الطعن عليه بالنقض في العاشر من يناير سنة 1976 وقدم الأستاذ ...... المحامي مذكرة بالأسباب موقعاً عليها منه في 15 من يناير سنة 1976، بيد أنه يبين من كتاب سكرتير لجنة قيد المحامين أمام محكمة النقض أن المحامي الموقع على الأسباب، تم قيده بجدول المحامين المقبولين أمام النقض في السابع من نوفمبر سنة 1977 أي في تاريخ لاحق على مذكرة الأسباب، لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من القانون، رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق به، أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب، يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على تقرير البطلان جزاء على إغفال التوقيع على الأسباب أو على توقيعها من محام غير مقبول أمام محكمة النقض، بتقرير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها - من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض - وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له، ولما كان البين من كتاب سكرتير لجنة قيد المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أن المحامي الموقع على مذكرة الأسباب لم يكن من المقبولين أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن. فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لصالح .... ولم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه إضرار بالمجني عليه. وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الوايلي الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-----------
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن صدر في 6 من ديسمبر سنة 1975 فقرر المحكوم عليه الطعن عليه بالنقض في العاشر من يناير سنة 1976 وقد الأستاذ ... المحامي مذكرة بالأسباب موقعاً عليها منه في 15 يناير سنة 1976, بيد أنه يبين من كتاب سكرتير لجنة قيد المحامين أمام محكمة النقض أن المحامي الموقع على الأسباب, تم قيده بجدول المحامين المقبولين أمام النقض في السابع من نوفمبر سنة 1977 أي في تاريخ لاحق للتوقيع على مذكرة الأسباب. لما كان ذلك, وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوما من تاريخ النطق به أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب, يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها, وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على تقرير البطلان جزاء على إغفال التوقيع على الأسباب أو على توقيعها من محام غير مقبول أمام محكمة النقض, بتقرير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها - من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض - وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له ولما كان البين من كتاب سكرتير لجنة قيد المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أن المحامي الموقع على مذكرة الأسباب لم يكن من المقبولين أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن, فإنه يتعين الحكم بعدم قبوله شكلا.

الطعن 5 لسنة 48 ق جلسة 29 / 10 / 1978 مكتب فني 29 نقابات ق 3 ص 10


برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ودكتور أحمد رفعت خفاجى، وأحمد طاهر خليل، ومحمد حلمي راغب.
------------
- 1  إعلان . نقابات
ايجاب القانون الاعلان لاتخاذ اجراء أو بدء ميعاد . عدم قيام أية طريقة أخري مقامه ميعاد الطعن في قرار لجنة قبول المحامين برفض التظلم من عدم القيد في الجدول أربعون يوما تبدأ من تاريخ اعلان المتظلم لذلك . المادة 59 من القانون رقم 61 لسنة 1968.
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 59 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 تنص في فقرتها الثالثة على أنه "إذا أيدت اللجنة القرار أو لم يعارض فيه الطالب في الميعاد كان له أن يطعن في القرار أمام محكمة النقض (الدائرة الجنائية) خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه في الحالة الأولى أو من تاريخ انتهاء المعارضة في الحالة الثانية"، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد أعلن بالقرار المطعون فيه إلى أن قرر بالطعن فيه، فإن ما دفعت به نقابة المحامين في شأن شكل الطعن لا يكون سديداً، ويتعين قبول الطعن شكلاً.
- 2  نقابات
القيد بجدول المحامين. شرطه. عدم تجاوز طالب القيد في سن الخمسين. ما لم يكن قد سبق له الاشتغال بأي من الأعمال المبينة حصرا للمادة 51 من القانون 61 لسنة 1968 نزولا على حكم المادة 52 من القانون 61 لسنة 1968.
لما كان البين من القرار المطعون فيه أنه استند في رفض تظلم الطاعن إلى أنه كان وقت أن تقدم بطلبه قد تجاوز الخمسين من عمره ولم يسبق له الاشتغال في أي من الأعمال الموضحة بالفقرة الخامسة من المادة 51 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 مما لا تتوافر به شروط تطبيق أحكام هذه المادة هذا إلى أنه وإن كان الطاعن قد نقل إلى الإدارة القانونية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي في 30/5/1972 إلا أن ذلك قد اقترن باستمرار ندبه للعمل بإدارة الملكية والتعويض ولم يمض من ذلك التاريخ مدة العشر سنوات اللازمة للاشتغال بالأعمال النظيرة كشرط لقيد من تجاوز الخمسين عاماً، فضلاً عن أنه طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها لا يجوز قيد الطاعن بالجدول العام وهو يشغل وظيفة من الفئة الرابعة لأن هذه الفئة توجب أن يشغل صاحبها وظيفة محام أول طبقاً لجدول المرتبات والوظائف الفنية بالإدارات القانونية وهو ما لا تتوافر للطاعن من حيث المدد اللازمة طبقاً للمادة 13 من القانون المذكور. كما يبين من أوراق ملف لجنة قبول المحامين المرفق أن الطاعن حصل على ليسانس الحقوق في دور مايو سنة 1965 وألحق بالعمل بالإصلاح الزراعي في 1/1/1966 ثم عين محققاً قانونياً بإدارة الملكية والتعويض في 2/3/1966 إلى أن صدر قرار الهيئة رقم 5/39 في 30/5/1972 بإلحاقه بالإدارة العامة للشئون القانونية مع استمرار ندبه للعمل بإدارة الملكية كمحقق قانوني. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الخامسة من المادة 1 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 تشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين أن يكون غير متجاوز الخمسين من عمره إلا إذا كان قد سبق له الاشتغال بالقضاء أو النيابة العامة أو نظيرهما مما أورده هذا النص أو الأعمال القضائية أو الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة مما مفاده استثناء من اشتغل لأي مدة بإحدى هذه الأعمال من شرط السن عند القيد بجدول المحامين، وكانت المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 قد بينت الأعمال القضائية والفنية المنصوص عليها في المادتين 51 و81 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 فذكرت من بينها أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية وإعداد العقود ومراجعتها والبحوث القانونية التي يقوم بها الموظفون بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، كما نصت المادة الثانية من ذات القرار على أنه يجب أن يكون الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة بصفة أصلية بعد الحصول على إجازة الحقوق أو ما يعادلها. لما كان ذلك، وكان البين مما سلف أن الطاعن يعمل محققاً قانونياً بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي منذ ألحق بإدارة الملكية والتعويض التابعة لها في 2/3/1966 بعد حصوله على إجازة الحقوق في سنة 1965 ومن ثم فقد توافرت للطاعن شروط تطبيق حكم الفقرة الخامسة من المادة 51 من قانون المحاماة فضلاً عن خلو الأوراق مما يمس توافر سائر الشروط العامة الأخرى للقيد في جدول المحامين المنصوص عليها في تلك المادة، كما يوفر انطباق حكم المادة 52 من ذات القانون على حالة الطاعن ويجوز له الجمع بين وظيفته والمحاماة. لما كان ما تقدم، وكان القرار المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعن قيده بالجدول العام للمشتغلين بالمحاماة فإنه يكون قد جانب صحيح القانون مما يتعين معه إلغاؤه وقبول طلب الطاعن المقدم منه بتاريخ 31/5/1972 وقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين.
----------
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن - على ما يبين من الأوراق- في أن الطاعن حصل على ليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة سنة 1965 حال عمله بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي التي ألتحق بالعمل بها في 18 من أغسطس سنة 1941 بمؤهل متوسط (الثانوية العامة). وبتاريخ 31 من مايو سنة 1972 تقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين لقيد اسمه بالجدول العام للمحامين المشتغلين فقررت اللجنة في 2 من يونيه سنة 1976 برفض طلبه فتظلم من هذا القرار. وفي 9 من يونيه سنة 1976 قررت اللجنة رفض تظلمه ولم يعلن إليه في هذا القرار. فطعن الأستاذ .... المحامي بصفته وكيلا عن المتظلم في هذا القرار بطريق النقض ... إلخ.
----------
المحكمة
من حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 9/6/1976 برفض تظلم الطاعن من القرار الصادر برفض قيده بالجدول العام للمشتغلين بالمحاماة, فقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 25/4/1977 بتوكيل مرفق يبيح له ذلك وأودعت أسباب الطعن في يوم التقرير به موقعاً عليها من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض, وجاء في التقرير بالطعن وفي مذكرة أسبابه أن الطاعن لم يعلن بالقرار المطعون فيه. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه, وكانت المادة 59 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 تنص في فقرتها الثالثة على أنه "إذا أيدت اللجنة القرار أو لم يعارض فيه الطالب في الميعاد كان له أن يطعن في القرار أمام محكمة النقض (الدائرة الجنائية) خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه في الحالة الأولى أو من تاريخ انتهاء المعارضة في الحالة الثانية", وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد أعلن بالقرار المطعون فيه إلى أن قرر بالطعن فيه, فإن ما دفعت به نقابة المحامين في شأن شكل الطعن لا يكون سديداً, ويتعين قبول الطعن شكلا
وحيث إن مبنى الطعن هو أن القرار المطعون فيه إذ رفض طلب قيد الطاعن بالجدول العام للمحامين قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن طلب الطاعن قد استوفى شرائطه القانونية وأنه إذا كان الطاعن قد تجاوز الخمسين من عمره فإن قانون المحاماة لم يشترط فيمن يطلب قيد اسمه ابتداء بالجدول العام للمحامين أن يكون دون هذه السن أو أن يكون قد عمل مدة معينة بأعمال المحاماة, وإذ كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر وتساند إلى ركيزة أخرى وهي أن الدرجة الوظيفية للطاعن ستجعله في حالة قبول طلبه يتخطى في التدرج الوظيفي من هم أسبق منه قيدا وهو قول لا سند له في القانون فإن القرار يكون معيباً بما يوجب إلغاءه وقيد الطاعن بجدول المحامين المقبولين لدى محاكم الاستئناف العالي واحتياطيا القيد بجدول المحامين لدى المحاكم الجزئية
وحيث إن البين من القرار المطعون فيه أنه استند في رفض تظلم الطاعن إلى أنه كان وقت أن تقدم بطلبه قد تجاوز الخمسين من عمره ولم يسبق له الاشتغال في أي من الأعمال الموضحة بالفقرة الخامسة من المادة 51 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 مما لا تتوافر به شروط تطبيق أحكام هذه المادة هذا إلى أنه وإن كان الطاعن قد نقل إلى الإدارة القانونية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي في 20/5/1972 إلا أن ذلك قد اقترن باستمرار ندبه للعمل بإدارة الملكية والتعويض ولم يمض من ذلك مدة العشر سنوات اللازمة للاشتغال بالأعمال النظيرة كشرط لقيد من تجاوزوا الخمسين عاما, فضلا عن أنه طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة1973 بشأن الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها لا يجوز قيد الطاعن وهو يشغل وظيفة من الفئة الرابعة لأن هذه الفئة توجب أن يشغل صاحبها وظيفة محام أول طبقاً لجدول المرتبات والوظائف الفنية بالإدارات القانونية وهو ما لا تتوافر للطاعن من حيث المدد اللازمة طبقاً للمادة 13 من القانون المذكور. كما يبين من أوراق ملف لجنة قبول المحامين المرفق أن الطاعن حصل على ليسانس الحقوق في دور مايو سنة 1965 وألحق للعمل بالإصلاح الزراعي في 1/1/1966 ثم عين محققاً قانونياً بإدارة الملكية والتعويض في 2/3/1966 إلى أن صدر قرار الهيئة رقم 5/39 في 30/5/1972 بإلحاقة بالإدارة العامة للشئون القانونية مع استمرار ندبه للعمل بإدارة الملكية والتعويض كمحقق قانوني. لما كان ذلك, وكانت الفقرة الخامسة من المادة 51 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 تشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين أن يكون غير متجاوز الخمسين من عمره إلا إذا كان قد سبق له الاشتغال بالقضاء أو النيابة العامة أو نظيرهما مما أورده هذا النص أو في الأعمال القضائية أو الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة مما مفاده استثناء من اشتغل لأي مدة بإحدى هذه الأعمال من شرط السن عند القيد بجدول المحامين, وكانت المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 قد بينت الأعمال القضائية والفنية المنصوص عليها في المادتين 51 و81 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 فذكرت من بينها أعمال التحقيق والافتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية وإعداد العقود ومراجعتها والبحوث القانونية التي يقوم بها الموظفون بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها, كما نصت المادة الثانية من ذات القرار على أنه يجب أن يكون الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة بصفة أصلية بعد الحصول على أجازة الحقوق أو ما يعادلها. لما كان ذلك, وكان البين مما سلف أن الطاعن يعمل محققاً قانونياً بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي منذ ألحق بإدارة الملكية والتعويض التابعة لها في 2/3/1966 بعد حصوله على أجازة الحقوق في سنة 1965 ومن ثم فقد توافرت للطاعن شروط تطبيق حكم الفقرة الخامسة من المادة 51 من قانون المحاماة فضلا عن خلو الأوراق مما يمس توافر سائر الشروط العامة الأخرى للقيد في جدول المحامين المنصوص عليها في تلك المادة, كما يوفر انطباق حكم المادة 52 من ذات القانون على حالة الطاعن ويجوز له الجمع بين وظيفته والمحاماة. لما كان ما تقدم, وكان القرار المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعن قيده بالجدول العام للمشتغلين بالمحاماة فإنه يكون قد جانب صحيح القانون مما يتعين معه إلغاؤه وقبول طلب الطاعن المقدم منه بتاريخ 31/5/1972 وقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين.

الطعن 2 لسنة 48 ق جلسة 11 / 6 / 1978 مكتب فني 29 نقابات ق 2 ص 5


برياسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينة وعضوية السادة المستشارين: يعيش رشدي، وأحمد موسى، ومحمد علي بليغ، ومحمد حلمي راغب.
------------
نقابات . نقض " اسباب البطلان . ما يقبل منها".
العبرة في تحقيق شرط عدم مجاوزة طالب القيد في جدول المحامين سن الخمسين هي بوقت تقديم الطلب. المواد 51، 52، 63 من القانون 61 لسنة 1968. سبق اشتغال طال القيد بأي من الأعمال المبينة حصرا بالمادة 51 من القانون 61 لسنة 1968. أثره. عدم تقديمه بشرط عدم مجاوزة الخمسين من عمره سالف الذكر.
لما كان يبين من ملف الطاعنة الذي أمرت المحكمة بضمه إنها من مواليد 14 من أبريل لسنة 1926 وإنها حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في دور نوفمبر سنة 1969، وتقدمت بطلب قيدها بجدول المحامين مع باقي الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة في المادتين 51 و52 من قانون المحاماة الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 وإيصالات سداد رسوم القيد والاشتراك السنوي في 29 من فبراير سنة 1976، وحددت لجنة قبول المحامين لنظر الطلب جلسة 3 من مارس لسنة 1976 ثم أجلت نظره لجلسة 2 من يونيه لسنة 1976 وبها أصدرت قرارها المطعون فيه برفض الطلب ويبين من مدونات هذا القرار أنه أسس على تجاوز الطاعنة الخمسين من عمرها وقت نظر الطلب دون أن يسبق ذلك اشتغالها بالأعمال المنصوص عليها في البند الخامس من المادة 51 من القانون المذكور لما كان ذلك وكان البين من نص المادة 51 من هذا القانون أنها اشترطت فيما اشترطته فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين أن يكون غير متجاوز الخمسين من عمره إلا إذا كان قد سبق له الاشتغال بالقانون أو النيابة العامة أو النيابة الإدارية أو في الأعمال القضائية أو الفنية بمجلس الدولة أو بإدارة قضايا الحكومة أو بهيئة تدريس القانون بالجامعات ووظائف المعيدين أو في الأعمال القضائية أو الفنية التي يصدر بتحديدها قرار وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة، وكانت المادة 58 من القانون قد نصت على أن "تقدم طلبات القيد مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة في المادتين 51 و52 وإيصالات سداد رسوم القيد والاشتراك السنوي إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة، وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر الشروط في الطالب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ...." كما نصت المادة 63 من ذات القانون على أنه "للمحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وله أن يطلب إلى اللجنة المذكورة إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين مع مراعاة أحكام المواد 51 و52 و53 من القانون، ولا يجوز له أن يطلب إعادة قيده في جدول المحامين متى جاوز الخمسين من عمره إلا إذا سبق له مزاولة المحاماة عشر سنوات على الأقل، أو كان قد سبق له الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في البند "خامساً" من المادة 51. ولما كانت الشروط المطلوبة في المادة 51 من القانون للقيد في جدول المحامين يجب توافرها في الطالب وقت القيد فيما عدا شروط السن وهو شرط مستحدث إضافته للمادة المذكورة إلى سائر الشروط التي كانت واردة بالمادة الثانية من قانون المحاماة السابق - الصادر بالقرار بقانون رقم 96 لسنة 1957 - فيكتفى فيه بأن يكون طالب القيد غير متجاوز الخمسين من عمره وقت تقديمه الطلب مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة في المادتين 51 و52 وإيصالات سداد رسوم القيد والاشتراك السنوي، يؤكد ذلك ما يفهم من دلالة عبارات الفقرة الثالثة من المادة 63 من القانون القائم من أنه يجوز لمن نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيده في جدول المحامين المشتغلين ما دام لم يتجاوز الخمسين من عمره وقت الطلب مما مؤداه أن العبرة في احتساب السن هي بوقت تقديم طلب القيد أو طلب إعادة القيد مرفقاً بأيها كافة الأوراق والإيصالات المطلوبة، وذلك لانتفاء المبرر للتفرقة بين حالتي القيد وإعادة القيد في خصوص كيفية احتساب السن، هذا إلى أن تحديد موعد انعقاد لجنة قبول المحامين منوط باللجنة ذاتها ومن غير المقبول عقلاً ومنطقاً أن يعلق مصير طالب القيد على التاريخ الذي تحدده اللجنة لنظر الطلب وتصدر قراراها فيها فإن نظرته قبل تجاوز طالب القيد الخمسين من عمره وكان مستوفياً باقي الشروط المطلوبة قانوناً قبلته وإن نظرته بعد ذلك رفضته حتى ولو كان الطالب مستوفياً كافة الشروط وقت تقديمه. لما كان ذلك وكان الثابت - على ما سلف بيانه أن طالبة القيد لم تكن قد تجاوزت الخمسين من عمرها وقت تقديمها الطلب مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة في المادتين 51 و52 من القانون وإيصالات سداد رسوم القيد والاشتراك السنوي، فإن القرار المطعون فيه إذ رفض طلبها تأسيساً على تجاوزها الخمسين من عمرها وقت نظره يكون قد جانب صحيح القانون ومن ثم يتعين إلغاؤه وقيد اسم الطاعنة بجدول المحامين تحت التمرين.
---------
الوقائع
بتاريخ 17 فبراير سنة 1976 تقدمت الطاعنة بطلب إلى لجنة قبول المحامين لقيد اسمها بالجدول العام، فقررت اللجنة في 2 يونيه سنة 1976 رفض طلبها فطعن الأستاذ .... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض ... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن الطاعنة تنعى على القرار المطعون فيه أنه إذ رفض طالب قيدها بجدول المحامين قد شابه خطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أسس على تجاوز الطاعنة الخمسين من عمرها وقت نظر طلبها في حين أن العبرة في احتساب السن إنما هي بوقت تقديم طلب القيد مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة في المادتين 51, 52 من قانون المحاماة الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 وإيصالات سداد رسوم القيد والاشتراك السنوي
وحيث إنه يبين من ملف الطاعنة الذي أمرت المحكمة بضمه أنها من مواليد 14 من أبريل لسنة 1926 وأنها حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في دور نوفمبر لسنة 1969, وتقدمت بطلب قيدها بجدول المحامين مع باقي الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة في المادتين 51, 52 من قانون المحاماة الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 وإيصالات سداد رسوم القيد والاشتراك السنوي في 29 من فبراير سنة 1976, وحددت لجنة قبول المحامين لنظر الطلب جلسة 3 من مارس لسنة 1976 ثم أجلت نظره لجلسة 2 من يونيه لسنة 1976 وبها أصدرت قرارها المطعون فيه برفض الطلب ويبين من مدونات هذا القرار أنه أسس على تجاوز الطاعنة الخمسين من عمرها وقت نظر الطلب دون أن يسبق ذلك اشتغالها بالأعمال المنصوص عليها في البند الخامس من المادة 51 من القانون المذكور. لما كان ذلك وكان البين من نص المادة 51 من هذا القانون أنها اشترطت فيما اشترطته فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين أن يكون غير متجاوز الخمسين من عمره إلا إذا كان قد سبق له الاشتغال بالقضاء أو النيابة العامة أو النيابة الإدارية أو في الأعمال القضائية أو الفنية بمجلس الدولة أو بإدارة قضايا الحكومة أو بهيئة تدريس القانون بالجامعات ووظائف المعيدين أو في الأعمال القضائية أو الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة, وكانت المادة 58 من القانون قد نصت على أن "تقدم طلبات القيد مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة في المادتين 51, 52 وإيصالات سداد رسوم القيد والاشتراك السنوي إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة, وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر الشروط في الطالب خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب...، كما نصت المادة 63 من ذات القانون على أنه "للمحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة أن يطلب إلى للجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين, وله أن يطلب إلى اللجنة المذكورة إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين مع مراعاة أحكام المواد 51 و52 و53 من القانون, ولا يجوز له أن يطلب إعادة قيده في جدول المحامين متى جاوز الخمسين من عمره إلا إذا سبق له مزاولة المحاماة عشر سنوات على الأقل, أو كان قد سبق له الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في البند "خامسا" من المادة 51, ولما كانت الشروط المطلوبة في المادة 51 من القانون للقيد في جدول المحامين يجب توافرها في الطالب وقت القيد فيما عدا شرط السن وهو شرط مستحدث أضافته المادة المذكورة إلى سائر الشروط التي كانت واردة بالمادة الثانية من قانون المحاماة السابق - الصادر بالقرار بقانون رقم 96 لسنة 1975- فيكتفي فيه بأن يكون طالب القيد غير متجاوز الخمسين من عمره وقت تقديمه الطلب مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة في المادتين 51 و52 وإيصالات سداد رسوم القيد والاشتراك السنوي, يؤكد ذلك ما يفهم من دلالة عبارات الفقرة الثالثة من المادة 63 من القانون القائم من أنه يجوز لمن نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيده في جدول المحامين المشتغلين ما دام لم يجاوز الخمسين من عمره وقت الطلب مما مؤداه أن العبرة في احتساب السن هي بوقت تقديم طلب القيد أو طلب إعادة القيد مرفقاً بأيهما كافة الأوراق والإيصالات المطلوبة, وذلك لانتفاء المبرر للتفرقة بين حالتي القيد وإعادة القيد في خصوص كيفية احتساب السن, هذا إلى أن تجديد موعد انعقاد لجنة قبول المحامين منوط باللجنة ذاتها ومن غير المقبول عقلا ومنطقاً أن يعلق مصير طالب القيد على التاريخ الذي تحدده اللجنة لنظر الطلب وتصدر قرارها فيه فإن نظرته قبل تجاوز طالب القيد الخمسين من عمره وكان مستوفياً باقي الشروط المطلوبة قانوناً قبلته وإن نظرته بعد ذلك رفضته حتى ولو كان الطالب مستوفياً كافة الشروط وقت تقديمه. لما كان ذلك وكان الثابت - على ما سلف بيانه أن طالبة القيد لم تكن قد تجاوزت الخمسين من عمرها وقت تقديمها الطلب مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة في المادتين 51 و52 من القانون وإيصالات سداد رسوم القيد والاشتراك السنوي, فإن القرار المطعون فيه إذ رفض طلبها تأسيساً على تجاوزها الخمسين من عمرها وقت نظره يكون قد جانب صحيح القانون ومن ثم يتعين إلغاؤه وقيد اسم الطاعنة بجدول المحامين تحت التمرين.