الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 يناير 2019

الطعن 1123 لسنة 60 ق جلسة 20 / 9 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 232 ص 1231


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة وسعيد شعلة.
-------------
- 1  بيع. جمعيات. عقد "شرط المنع من التصرف". حكم "عيوب التدليل: خطأ وقصوره".
العقار التعاوني الذي حظر المشرع التصرف فيه خلال السنوات العشر التالية للتخصيص . هو المملوك لإحدى جمعيات التعاون الإسكاني والمخصص لاحد أعضائها . المواد 1، 6 ، 10 ، 23 من قانون التعاون الإسكاني 14 لسنة 1989 . تمويل هيئة تعاونيات الباء لمشروع مبان أقامتها وزارة الدفاع لا يدل بذاته على ملكية المباني لإحدى الجمعيات التعاونية .
النص في المواد 1، 6، 10، 23 من قانون التعاون الإسكاني 14 لسنة 1981* يدل على أن العقار التعاوني الذى حظر المشرع التصرف فيه خلال السنوات العشر التالية للتخصيص هو ذلك المملوك أصلا لإحدى جمعيات التعاون الإسكاني والذي خصصته لأحد أعضائها، وأن المشرع وإن أعطى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان أولوية الاقتراض من الجهات الإدارية المختصة إلا أنه لم يحظر ذلك على غيرها وبالتالي فإن تمويل هيئة تعاونيات البناء للمشروع لا يدل بذاته على أن المباني التي أقامتها وزارة الدفاع مملوكة لإحدى الجمعيات التعاونية ويسري عليها حظر التصرف
- 2 بيع. جمعيات. عقد "شرط المنع من التصرف". حكم "عيوب التدليل: خطأ وقصوره".
إقامة الحكم قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على أن العقار الذى أقامته وزارة الدفاع تعاوني دون أن يستظهر أن جمعية تعاونية للبناء والإسكان قد أنشأته وخصص لأحد أعضائها . خطأ وقصور .
إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على أن العقار تعاوني دون أن يستظهر أن العقار قد أنشأته جمعية تعاونية للبناء والإسكان أتبع في تأسيسها الإجراءات التي نص عليها قانون التعاون الإسكاني وأن التصرف تم للمطعون ضده الثاني بوصفه أحد أعضاء الجمعية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 11007 لسنة 1987 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بصحة العقد المؤرخ 12/5/1987 والمتضمن بيع المطعون ضده الأول. وزير الدفاع للمطعون ضده الثاني المسكن المبين بالأوراق لقاء ثمن مقداره تسعة آلاف جنيه وبصحة العقد المؤرخ 17/5/1987 المتضمن بيع المطعون ضده الثاني للطاعن المسكن ذاته لقاء ثمن مقداره اثنان وعشرون ألفا ومائتان وخمسون جنيها، وبتاريخ 28/6/1988 حكمت محكمة أول درجة بالطلبات، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 10646 لسنة 105 ق القاهرة، وبتاريخ 23/1/1990 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه استخلص من تمويل هيئة تعاونيات البناء لمشروع إسكان أفراد القوات المسلحة أن المسكن موضوع النزاع عقار تعاوني لا يجوز التصرف فيه قبل مضي عشر سنوات من تخصيصه لغير من حددهم نص المادة السادسة من قانون التعاون الإسكاني في حين أن وزارة الدفاع هي البائعة وليست إحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأن تمويل هيئة تعاونيات البناء للمشروع لا يدل بذاته على أن العقار موضوع النزاع تعاوني فأخطأ الحكم بذلك في القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون التعاون الإسكاني 14 لسنة 1981 على أن (التعاون الإسكاني فرع من القطاع التعاوني) وفي المادة العاشرة على أن (وحدات التعاون الإسكاني هي أ - الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان ب - الجمعيات التعاونية المشتركة للبناء والإسكان جـ - الجمعيات التعاونية الاتحادية للبناء والإسكان د - الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي) وفي المادة الثالثة والعشرين على أن "للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان أولوية على الأفراد في الحصول على القروض من الجهة الإدارية. وفي المادة السادسة على أن (يحظر على العضو خلال العشر سنوات التالية لتاريخ التخصيص أن يتصرف في العقار التعاوني الذي خصص له أو آل إليه لغير الزوج أو لذوي القربى حتى الدرجة الثالثة أو الجمعية، ويصبح من تم التصرف له عضوا في الجمعية بحكم القانون) يدل على أن العقار التعاوني الذي حظر المشرع التصرف فيه خلال السنوات العشر التالية للتخصيص هو ذلك المملوك أصلا لإحدى جمعيات التعاون الإسكاني سالفة البيان والذي خصصته لأحد أعضائها، وأن المشرع وأن أعطى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان أولوية الاقتراض من الجهات الإدارية المختصة إلا أنه لم يحظر ذلك على غيرها، وبالتالي فإن تمويل هيئة تعاونيات البناء للمشروع لا يدل بذاته على أن المباني التي أقامتها وزارة الدفاع مملوكة لإحدى الجمعيات التعاونية ويسري عليها حظر التصرف وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على أن العقار تعاوني دون أن يستظهر أن العقار قد أنشأته جمعية تعاونية للبناء والإسكان اتبع في تأسيسها الإجراءات التي نص عليها قانون التعاون الإسكاني. وإن التصرف تم للمطعون ضده الثاني بوصفه أحد أعضاء هذه الجمعية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 3074 لسنة 57 ق جلسة 19 / 9 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 231 ص 1228


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، مصطفى عزب نائبي رئيس المحكمة، بدوي وعبد العزيز محمد.
---------------
ضرائب "الربط الحكمي". قانون.
إلغاء العمل بالمواد من 55 إلى 56 مكرر 4 من القانون 14 لسنة 1939 المتضمنة قواعد الربط الحكمي اعتبارا من السنة الضريبية التي تبدا من تاريخ العمل بالقانون 46 لسنة 1978 . مؤداه . امتناع تطبيق المواد الملغاة بالنسبة للمول الذى تتفق سنته الضريبية مع السنة التقويمية اعتبارا من أول يناير 1979 .
مؤدى ما نصت عليه المادة الخامسة والخمسون الواردة بالفصل السابع من القانون رقم 46 لسنة 1978 والذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 1978/7/20 من إلغاء العمل بالمواد من 55 إلى 55 مكرر 4 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المتضمن قواعد الربط الحكمي اعتبارا من السنة الضريبية تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون والمادة السادسة والخمسون من ذات القانون على تحديد بدء سريان أحكامه غير المتعلقة بالضريبة على التصرفات العقارية والأحكام الجزائية وتلك الواردة بالفصل الرابع اعتبارا من أول يناير سنة 1978 - أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يمتنع تطبيق المواد الملغاة المشار إليها بالنسبة للممول الذى تتفق سنته الضريبية مع السنة التقويمية اعتبارا من أول يناير سنة 1979، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن السنه الضريبية للمطعون ضده تبدأ اعتبارا من أول كل عام ميلادي ومن ثم تسري أحكام الربط الحكمي على أرباحه حتى نهاية السنة الضريبية سنة 1978.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده فرديا عن نشاطه في "مكتبة وخردوات وتوريدات" وعن نشاطه وشركاه في "مطبعة" في سنة 1978 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض هذه التقديرات. طعن المطعون ضده على هذا القرار بالدعوى رقم 202 سنة 1982 ضرائب كلي شبين الكوم وبتاريخ 19/2/1984 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون عليه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 17 سنة 17 ق تجاري طنطا "مأمورية شبين الكوم" ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 8/11/1987 بإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل قرار لجنة الطعن بجعل صافي أرباح المطعون ضده في سنة 1978 عن نشاطه الفردي مبلغ 913 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول أن الحكم إذ اتخذ أرباح المطعون ضده عن نشاطه الفردي في سنة 1976 أساسا لتقدير أرباحه في سنة 1978 عملا بقواعد الربط الحكمي في حين أن هذه القواعد قد ألغيت بالقانون رقم 46 لسنة 1978 اعتبارا من أول يناير سنة 1978 الأمر الذي كان يتعين تقدير أرباح تلك السنة تقديرا فعليا فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدى ما نصت عليه المادة الخامسة والخمسون الواردة بالفصل السابع من القانون رقم 46 سنة 1978 والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 20/7/1978 من إلغاء العمل بالمواد من 55 إلى 55 مكرر 4 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المتضمن قواعد الربط الحكمي اعتبارا من السنة الضريبية التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون والمادة السادسة والخمسون من ذات القانون على تحديد بدء سريان أحكامه غير المتعلقة بالضريبة على التصرفات العقارية والأحكام الجزائية وتلك الواردة بالفصل الرابع اعتبارا من أول يناير سنة 1978 - أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يمتنع تطبيق المواد الملغاة المشار إليها بالنسبة للممول الذي تتفق سنته الضريبية مع السنة التقويمية اعتبارا من أول يناير سنة 1979، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن السنة الضريبية للمطعون ضده تبدأ اعتبارا من أول كل عام ميلادي ومن ثم تسري أحكام الربط الحكمي على أرباحه حتى نهاية السنة الضريبية سنة 1978 - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعنان 530 ، 549 لسنة 60 ق جلسة 18 / 9 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 230 ص 1221


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.
---------------
- 1  إثبات "طرق الإثبات" "الكتابة" "حجية الورقة العرفية". حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع "تقدير الدليل" "مسائل الواقع". خبرة. تزوير.
اشتمال المحرر العرفي على اكثر من ورقة . كفاية التوقيع بنهاية الورقة الأخيرة منه للاحتجاج به على من وقعه وعلى خلفه العام . شرطه . ثبوت الاتصال الوثيق بين سائر أوراقه . تقديره . استقلال قاضي الموضوع به .
لئن كان مفاد نص المادة 14/1 من قانون الإثبات أن الورقة العرفية لا تستمد حجيتها في الإثبات إلا من التوقيع عليها، إلا أنه إذا كان المحرر مكونا من أكثر من ورقة منفصلة ذيلت الورقة الأخيرة منه بتوقيع من يراد الاحتجاج به عليه فإنه لا يشترط في هذه الحالة توقيعه على سائر أوراقه متى قام الدليل على اتصال كل منها بالأخرى اتصالا وثيقا بحيث تكون معا محررا واحدا وهي مسألة من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بماله من سلطة في تقدير الدليل، مما مؤداه أن هذا المحرر بكل ما اشتملت عليه أوراقه يكون حجة على من وقع على الورقة الأخيرة منه ويحاج به خلفة العام من بعده.
- 2  إثبات "طرق الإثبات" "الكتابة" "حجية الورقة العرفية". حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع "تقدير الدليل" "مسائل الواقع". خبرة. تزوير.
تقدير أدلة التزوير وعمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع . لها الأخذ به محمولا على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامه الأسس التي بني عليها رايه . عدم التزامها بالرد استقلالا على حجج الخصوم . علة ذلك .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة التزوير وعمل الخبير والأخذ بتقريره محمولا على أسبابه متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بني عليها رأيه ولا عليها إن هي لم تتبع الخصوم في شتى مناحي دفاعهم أو الرد استقلالا على كل حججهم طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لإطراح كل ما يخالفها.
- 3  بيع. عقد "انعقاد عقد البيع". التزام.
عقد البيع . عقد رضائي . شرطه . مؤدى ذلك . عدم لزوم إفراغه في محرر مكتوب أو شكل رسمي .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعاقد على البيع يعتبر تاما وملزما إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه وهي ما يقتضي إيجابا يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه حازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشيء المبيع مقابل ثمن نقدي وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانونا وأن إثبات عقد وأن إثبات عقد البيع بحسبانه عقدا رضائيا يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمي.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين في الطعن رقم 549 سنة 60 ق - أقاموا الدعوى رقم 7156 سنة 1980 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 13/8/1979 والتسليم، وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب هذا العقد ابتاعوا من المطعون عليها التاسعة ..... - والمرحوم ....... مورث باقي المطعون عليهم - الطاعنون في الطعن رقم 530 لسنة 60 ق - كامل أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 15000 جنيه، وإذ امتنع المذكوران عن التوقيع على العقد النهائي فقد أقاموا الدعوى. أقرت المطعون عليها التاسعة ذلك البيع ودفع باقي المطعون عليهم بجهالة التوقيع المنسوب لمورثهم على العقد وحلفوا يمين عدم العلم، ثم أدعى المطعون عليه الثاني تزوير العقد محل التداعي، ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت في 25/12/1986 برفض الادعاء بالتزوير وتغريم مدعيه مائة جنيه ثم حكمت في 30/6/1988 بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى والتسليم. استأنف المطعون عليهم. عدا التاسعة. هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 10348 سنة 105 ق، وبتاريخ 5/4/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة في 25/12/1986، وحكمت بتاريخ 6/12/1989 في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 13/8/79 بالنسبة لحصة قدرها الخمس شائعة في العقار الموضح الحدود والمعالم بالعقد لقاء ثمن قدره ثلاثة آلاف جنيه ورفض ما عدا ذلك. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 549 سنة 60 ق، كما طعن فيه أيضا بذات الطريق المطعون عليهم - عدا التاسعة - وقيد طعنهم برقم 530 سنة 60 ق وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي برفض الطعن الأخير وفي الطعن رقم 549 سنة 60 ق بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت المحكمة الطعنين والتزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
أولا: الطعن رقم 530 سنة 60 ق
حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون في هذا الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون أن الثابت من الأوراق أن عقد البيع موضوع التداعي مكون من ورقتين منفصلتين أولاهما والتي تتضمن بيان العقار المبيع ومقدار الثمن تخلو من توقيع مورثهم فلا يحتج بها عليهم عملا بنص المادة 14/1 من قانون الإثبات، لا يقدح في ذلك توقيع المورث على ورقة العقد الثانية التي لا تتضمن أركان البيع الجوهرية ولا تصلح لإثباته، وإذا اعتبر الحكم المطعون فيه ذلك العقد - رغم انفصال ورقتيه - حجة عليهم وقضى بصحته ونفاذه على محرر ما أورده الخبير في تقريره من أن ورقتي العقد كتبتا بآلة كاتبة واحدة من ذات الكاتب وحال أن ذلك بذاته لا يؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه ولئن كان مفاد نص المادة 14/1 من قانون الإثبات أن الورقة العرفية لا تستمد حجيتها في الإثبات إلا من التوقيع عليها، إلا إنه إذا كان المحرر مكونا من أكثر من ورقة منفصلة ذيلت الورقة الأخيرة منه بتوقيع من يراد الاحتجاج به عليه فإنه لا يشترط في هذه الحالة توقيعه على سائر أوراقه متى قام الدليل على اتصال كل منها بالأخرى اتصالا وثيقا بحيث تكون معا محررا واحدا وهي مسألة من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بما له من سلطة في تقدير الدليل، مما مؤداه أن هذا المحرر بكل ما اشتملت عليه أوراقه يكون حجة على من وقع على الورقة الأخيرة منه ويحاج به خلفه العام من بعده، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة التزوير وعمل الخبير والأخذ بتقريره محمولا على أسبابه متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بني عليها رأيه ولا عليها إن هي لم تتبع الخصوم في شتى مناحي دفاعهم أو الرد استقلالا على كل حججهم طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لإطراح كل ما يخالفها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من صحة عقد البيع المؤرخ 13/8/1979 ورفض الادعاء بتزويره - قد أقام قضاءه على قوله إنه "يبين من تقرير الخبير المقدم في الدعوى الذي تطمئن إليه المحكمة أن ورقتي عقد البيع المؤرخ 13/8/1979 موضوع الطعن قد حررا بآلة كاتبة عربية واحدة وأن الكاتب على الآلة الكاتبة لورقتي العقد شخص واحد مما يدل على أنهما حررا في ظرف كتابي واحد، كما انتهى تقرير الخبير إلى أن التوقيع المنسوب للمورث على عقد البيع موضوع الطعن صحيح وصادر عن يده مما يبين منه يقينا أن ورقتي عقد البيع قد حررتا في وقت واحد متضمنين ما اتفق عليه الطرفان". وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه سائغا له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى ما انتهى إليه من أن ورقتي عقد البيع المشار إليه متصلتان اتصالا وثيقا وتكونان معا محررا واحدا يعد حجه على المورث وخلفه العام من بعده ومن ثم فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون في حقيقته مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يتعين رفض هذا الطعن
ثانيا: الطعن رقم 549 سنة 60 ق
حيث إن مما ينعاه الطاعنون في هذا الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال إذا اتخذ من عدم توقيع الطاعن الأول - بصفته أو توقيع أولاده القصر المشمولين بولايته - على عقد البيع المؤرخ 13/8/1979 - الصادر لهؤلاء الآخرين من المطعون عليها التاسعة ومورث باقي المطعون عليهم - دليلا على عدم انعقاد البيع بالنسبة للقصر المذكورين عن القدر المبيع لهم، ورتب على ذلك قضاءه برفض طلبهم صحته ونفاذه بالنسبة لهذا القدر الذي يعادل 4/5 العقار المبيع محل ذلك العقد، في حين أن الكتابة ليست ركنا فيه وأن البيع ينعقد بتلاقي إرادة طرفيه على قيام الالتزام ونفاذه ولا يلزم توقيع المشتري على العقد المثبت له وهو الأمر المستفاد من ورقة العقد التي تسلمها المشترون باعتبارها السند المثبت لحقهم في الشراء هذا إلا أن الطاعن الأول بصفته الممثل القانوني لأولاده القصر المشترين وقع على عقد الصلح المؤرخ 24/8/1980 المبرم بينه وبين المطعون عليها التاسعة باعتبارها المالكة لحصة في العقار ووراثه للبائع الآخر - مورث باقي المطعون عليهم - والذي اشتمل على كافة أركان البيع وتضمن إقرارها له فضلا عن إقرارها هذا البيع في جلسة 14/1/1982، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه دلالة كل ذلك وخلص إلى قضائه آنف البيان، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعاقد على البيع يعتبر تاما وملزما إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه وهو ما يقتضي إيجابا يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشيء المبيع مقابل ثمن نقدي وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانونا، وأن إثبات عقد البيع بحسبانه عقدا رضائيا يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده، إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمي. لما كان ذلك وكان الثابت من عقد البيع المؤرخ 13/8/1979 أن بياناته تضمنت أسماء البائعين وهما مورث المطعون عليهم وزوجته المطعون عليها الأخيرة، وأسماء المشترين وهم الطاعنة الثانية وأولادها القصر أبناء الطاعن الأول وبيان العقار المبيع موقعه وحدوده والثمن المتفق عليه كما ذيل بتوقيعي البائعين والطرف الأول، كما وأن الثابت من عقد الصلح المؤرخ 24/8/1980 أنه تضمن - إضافة إلى ما تقدم من بيانات - اسم الطاعن الأول بصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر وذيل بتوقيعه مع الطاعنة الثانية كمشترين .. وهي بيانات تتضمن كافة أركان البيع بما يكفي لانعقاد العقد بالشروط والالتزامات التي تنظمها نصوص القانون المدني المتعلقة بأحكام البيع باعتبار أنها مكملة لإرادة الطرفين طالما أنهما لم يتفقا على ما يخالفها، فضلا عن إقرار المطعون عليها التاسعة بصحة البيع وقبض الثمن والتوقيع على عقد الصلح المقدم من المشترين، كما تضمنت الأوراق - بما لا خلاف عليه - أن الطاعن الأول الولي الطبيعي على أولاده القصر حضر مجلس العقد وتسلم العقد موقعا عليه من البائعين وتمسك به في مواجهتهم وأقام الدعوى بصفته هذه بطلب الحكم بصحته ونفاذه، فإن مؤدى كل ذلك قبول شراء القدر المبيع للقصر بذات الشروط التي تم الاتفاق عليها وهو ما يكفي لانعقاد البيع بما يعني عن توقيع المشتري على العقد المثبت له. وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وحمل قضاءه على ما أورده من أن عقد البيع قد خلا من توقيع القصر أو من ممثلهم القانوني فلا يعدون طرفا فيه وخلص إلى عدم انعقاد البيع بالنسبة لهم دون أن يعنى ببحث توافر أركان هذا البيع واستيفائه شرائط صحته ونفاذه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1503 لسنة 60 ق جلسة 14 / 7 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 229 ص 1208

جلسة 14 من يوليه سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين، فتيحة قرة نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.

----------------

(229)
الطعن رقم 1503 لسنة 60 القضائية

(4 - 1) إيجار "إيجار الأماكن" "انتهاء عقد الإيجار".
(1) عقود الإيجار الغير خاضعة للقوانين الاستثنائية. مؤقتة. عدم تحديد مدتها أو ربط إنهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها. وجوب اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة لكل من طرفيه الحق في إنهائه بالتنبيه على الآخر في الميعاد القانوني المادتان 558، 563 مدني.
 (2)انعقاد عقد الإيجار لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته. تخويله وحدة دون المؤجر حق إنهائه. أثره وجوب اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة الاتفاقية - منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وانقضائه بالتنبيه بناء على طلب أحد المتعاقدين في المواعيد بنص المادة 563 مدني.
 (3)ثبوت انعقاد عقد الإيجار محل النزاع لمدة ستة أشهر تتجدد طالما كان المستأجر قائماً بسداد الأجرة وحقه وحده في طلب إنهائه. وجوب اعتباره منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وحق المتعاقدين في طلب إنهائه بالتنبيه على الآخر قبل النصف الأخير من الشهر. م 563 مدني. قيام الطاعنين بالتنبيه على المطعون ضدهم بإنهاء العقد في الميعاد. أثره. انفصام العلاقة الإيجارية.
(4) ثبوت أن عقد الإيجار سند الدعوى غير محدد المدة. اعتباره منعقداً لمدة شهر وهي الفترة المعينة لدفع الأجرة. مؤداه. للمؤجر إنهائه بالتنبيه على المستأجر قبل النصف الأخير من الشهر. تجدد العقد قبل استعمال المؤجر حقه في التنبيه لمدد متوالية. انتهاء هذه المدة في 31/ 7/ 1980 حصول التنبيه في 30/ 7/ 1980 اعتبار العقد انعقد لمدة شهر أغسطس ينتهي في 31/ 8/ 1980 ويكون التنبيه قد تم في الميعاد القانوني. أثر ذلك. انحلال العلاقة العقدية.
(5، 6  ) دعوى "شطب الدعوى، عقد "إنهاء العقد" "التنبيه".
(5) استنفاد أثر التنبيه. مناطه. إقامة دعوى بإنهاء العقد استناداً إليه والحكم في موضوعها بالإيجاب أو الرفض. الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة في الدعوى قبل الفصل في موضوعها. لا أثر لها على التنبيه. استمراره منتجاً لكافة آثاره حتى الفصل في الطلبات.
 (6)شطب الدعوى. لا يستنفد به التنبيه الحاصل فيها أغراضه. علة ذلك.
(7، 8) إيجار الأماكن" "بيع الجدك". محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
(7) الجدك. ماهيته. جواز إبقاء الإيجار في حالة بيع المتجر أو المصنع بالجدك بشروط معينه م 594/ 2 مدني استثناءً من الأصل العام. اختلافه عن حالة ورود الإيجار على عين زودها المالك بأدوات وآلات ومفروشات خروج الأخيرة عن نطاق قوانين إيجار الأماكن. شرطه. تقدير جدية الفرش أو صوريته من سلطة محكمة الموضوع.
 (8)لمحكمة الموضوع. سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والموازنة بينهما فيها وتقدير أقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه وطرح ما عداه.

------------------
1 - مفاد النص في المادتين 558، 563 من القانون المدني - يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض وهيئتها العامة - على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان.
2 - لما كان النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة ما دام المستأجر يقوم بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في إنهائه يؤدي إلى اعتبار العقد بعد انتهاء المدة المتفق عليها متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ أن نهايتها منوطه بمحض مشيئة المستأجر وحده أو خلفه العام ولا يعرف متى يبدي أيهما الرغبة في إنهاء العقد خاصة وأن الأصل في عقد الإيجار أنه لا ينتهي إعمالاً لنص المادة 601 من القانون المدني - بوفاة المستأجر وتنصرف آثاره إلى خلفه العام عملاً بنص المادة 145 من ذات القانون ما لم يتبين من العقد أو طبيعة التعامل أو نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إليهم. ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينه ويتعين إعمال نص المادة 563 مدني واعتباره بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها - متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه ولا يسوغ استبعاد نص المادة 563 من القانون المدني.
3 - لما كان الثابت أن عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ 1/ 8/ 1972 قد انعقد لمدة ستة أشهر تتجدد ما دام المستأجر يقوم بسداد الأجرة وله وحده الحق في طلب إنهائه، فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد بعد انتهاء مدته الأولى منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة - أي مشاهرة حسبما جاء بالعقد - ويكون لأي من المتعاقدين (المؤجر والمستأجر) - على حد سواء - الحق في إنهاء العقد إذا نبه على الآخر في المواعيد المبينة في المادة 563 من القانون المدني وكان المطعون ضده الأول (المؤجر) قد نبه الطاعن بإنهاء العقد وفقاً لحقه المستمد من القانون لا العقد فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت بهذا التنبيه وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة في القانون.
4 - لما كان عقد الإيجار سند الدعوى وفقاً لشروطه التي تجيز للمستأجر (الطاعن) دون المؤجر (المطعون ضده الأول) الحق في إنهاء العلاقة الإيجارية هو عقد غير محدد المدة، ووفقاً لحكم المادة 563 من القانون المدني يعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهائه بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالنص المشار إليه، ولما كان النص في عقد الإيجار سند الدعوى على أن الأجرة تدفع شهرياً ومن ثم يحق للمطعون ضده الأول - المؤجر التنبيه على المستأجر بالإنهاء استعمالاً لهذا الحق الذي يستمده من القانون إذا قام به قبل النصف الأخير من الشهر عملاً بالمادة 563 سالفة البيان، ولما كان العقد المؤرخ 1/ 8/ 1972 قد انعقد لمدة ستة أشهر تتجدد تلقائياً ما دام المستأجر (الطاعن) يقوم بتنفيذ التزامه بسداد الأجرة فإن هذا العقد قد تجدد - قبل استعمال المؤجر (المطعون ضده الأول) حقه في الإنهاء - لمدد متوالية تنتهي على التوالي كل ستة شهور في آخر يناير، وآخر يوليو من كل سنة وآخر هذه المدد تنتهي في 31/ 7/ 1980 في الوقت الذي حصل فيه التنبيه في 30/ 7/ 1980، ووفقاً لحكم المادة 563 من القانون المدني والنظر القضائي المتقدم يعتبر العقد متجدداً لمدة شهر أغسطس (وهي المدة المعينة لدفع الأجرة) وينتهي في 31/ 8/ 1980 ويكون التنبيه صحيحاً إذا تم قبل النصف الأخير من هذا الشهر وفقاً للقواعد القانونية الواردة في المساق المتقدم، وإذ تم هذا التنبيه في 30/ 7/ 1980 فإنه يكون قد تم في الميعاد المنصوص عليه في القانون ويترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - انحلال العلاقة العقدية وفقاً للنص المشار إليه واستعمالاً لحق المؤجر الذي يستمده من القانون، وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون فلا يعيبه ما تضمنه من أسباب قانونية خاطئة في هذا الشأن إذ أن لهذه المحكمة أن تصححها دون أن تنقض الحكم.
5 - لا محل لتحدي الطاعن بأنه كان يتعين توجيه هذا التنبيه قبل مدة الستة شهور الأخيرة بشهر وفقاً لشروط العقد أو قبلها بشهرين تطبيقاً لحكم القانون ترتيباً على مدة العقد الاتفاقية إذ يعتبر العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة على ما سلف بيانه، ولا يسوغ القول بأن التنبيه الحاصل في 30/ 7/ 1980 يعتبر حابط الأثر لسبق استعماله في الدعوى 8229 لسنة 1981 شمال القاهرة، إذ المناط في هذا الخصوص هو سبق إقامة دعوى بإنهاء العقد استناداً لهذا التنبيه وأن يحكم في الدعوى إما بإجابة المدعي إلى طلباته أو برفضها وفي الحالتين يكون التنبيه قد استنفد أثره بالحكم في موضوع الدعوى أما ما عدا ذلك من الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة في الدعوى الأولى قبل الفصل في موضوعها فلا يتأثر بها التنبيه ويظل قائماً منتجاً لكافة آثاره حتى تفصل المحكمة في الطلبات استناداً لهذا التنبيه.
6 - إذ كان البين أن الدعوى رقم 8229 لسنة 1981 شمال القاهرة قد قررت المحكمة شطبها بجلسة 3/ 1/ 1983 حسبما أورده الطاعن نفسه في صحيفة طعنه فلا يكون التنبيه الحاصل فيها قد استنفذ أغراضه إذ أن قرار الشطب ليس معناه إلغاء الدعوى وزوال الآثار القانونية المترتبة عليها أو بمثابة الحكم في موضوعها وإنما معناه مجرد استبعادها من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها وبقاء كافة الآثار المترتبة عليها بحيث إذا طلب أحد الخصوم السير في الدعوى بعد شطبها فإنها تعود إلى النقطة التي وقفت عندها بحكم الشطب. ويكون ما تم من إجراءات قبل الحكم بالشطب قائماً ومنتجاً لأثره، ومن ثم كان يحق للمطعون ضده الأول قانوناً تجديد السير في تلك الدعوى بعد شطبها، ولا تثريب عليه إن هو قد سلك الطريق بإقامة دعوى النزاع الماثلة بذات الطلبات ولا يعيب الحكم المطعون فيه إن هو قد عول فيها على هذا التنبيه، كما لا يعيبه ما أورده في أسبابه في هذا الشأن ما دام قد انتهى إلى صحة التنبيه بإنهاء العقد وهي نتيجة صحيحة على ما سلف بيانه ويضحى النعي برمته على غير أساس.
7 - المراد بالجدك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - وهو ما يشتمل جميع عناصر المتجر أو المصنع الذي ينشئه المستأجر بالعين المؤجرة من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية كالاسم التجاري والاتصال بالعملاء وقد استبدل القانون المدني بلفظ الجدك لفظي "مصنع أو متجر" فيما أورده بنص الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني استثناء من الحظر المقرر على حق المستأجر في التنازل عن الإيجار وذلك حين ينشئ الأخير بالعين المؤجرة محلاً تجارياً أو متجراً أو مصنعاً ويضطر إلى بيعه فأجاز المشرع للمحكمة - تحت شروط معينة بالرغم من قيام ذلك الحظر أن تقضي بإبقاء الإيجار، وهي حالة تخالف تلك التي ترد فيها الإجارة على عين زودها مالكها بأدوات وآلات أو مفروشات لاستثمارها في مشروع تجاري أو صناعي معين، إذ يكفي لإخراج إجارتها من نطاق تطبيق أحكام قوانين إيجار الأماكن أن تكون هذه الأدوات أو الآلات أو المفروشات جدية وتكون الإجارة قد استهدفتها بحيث يعتبر المبنى في ذاته عنصراً ثانوياً بالنسبة لها أو بمعنى آخر أن يثبت أن الإجارة شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات ذات قيمة تبرر تغليب منفعة تلك المفروشات أو المنقولات على منفعة العين وإلا اعتبرت العين مؤجرة خالية، ولمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها.
8 - المقرر - أن لمحكمة الموضوع فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن فيها والموازنة بين المستندات المقدمة لها، وكذا لما لها من تقدير أقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 2061 لسنة 1983 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء وصف الجدك بالعقد المبرم بينهما بتاريخ 1/ 8/ 1972 واعتباره خالياً. وقال في بيان دعواه إنه بموجب العقد المشار إليه استأجر المحل المبين بالصحيفة والعقد بأجرة شهرية قدرها ثمانية جنيهات بغرض استعماله ورشة لإصلاح الثلاجات، وأثبت في العقد على خلاف الحقيقة أن المحل مؤجر بالجدك للتحايل على أحكام قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالامتداد القانوني للعقد، وإذ يجوز له إثبات هذا التحايل بكافة طرق الإثبات أقام الدعوى. كما أقام المطعون ضده الأول على الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 15589 لسنة 1983 شمال القاهرة الابتدائية بطلب إخلاء محل النزاع مفروشاً للأول بموجب العقد المشار إليه على سند من تأجيره من الباطن للمطعون ضده الثاني وانتهاء مدته، وإذ أنذره بعدم الرغبة في تجديد العقد على يد محضر في 30/ 7/ 1980 وبخطاب موصى بعلم الوصول مؤرخ 24/ 4/ 1980 ولما لم يمتثل فقد أقام الدعوى. وبعد أن أحالت المحكمة الدعويين للتحقيق وسمعت شهود الطرفين، حكمت برفض دعوى الطاعن وفي دعوى المطعون ضده بإخلاء المحل. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5245 لسنة 105 ق القاهرة وبتاريخ 7/ 2/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث - عدا وجهه الثالث - على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع. وفي بيان ذلك يقول إنه إعمالاً لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في المادة 147 من القانون المدني يمتنع على طرفي العقد نقضه أو إنهاؤه أو تعديله بالإرادة المنفردة على غير مقتضى شروطه ما لم يرد بذلك اتفاق صريح كما يلزم القاضي بإعمال وتطبيق نصوص العقد وأنه بالنسبة لعقود الإيجار التي تخضع للقانون المدني يصح تعليق انتهاء الإيجار على إرادة المستأجر المنفردة والنص في العقد على أحقيته في شغل العين إذا واظب على دفع الأجرة في الميعاد المحدد دون أن يعد ذلك مخالفاً لقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام ولما كان النص في البند الثاني من عقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1972 على أن مدته الستة أشهر تبدأ من 1/ 8/ 1972 وتتجدد من تلقاء نفسها لمدة ستة أشهر أخرى ما لم ينبه الطرف الثاني (المستأجر) بإنهاء العقد قبل المدة السارية بشهر على الأقل. فإن لازم ذلك ومقتضاه سقوط حق المؤجر في طلب إنهاء العقد ويضحى أمر إنهاء العقد مرهوناً بإرادة المستأجر وحده بعد التنبيه على المؤجر قبل نهاية مدة العقد مرهوناً بإرادة المستأجر وحده بعد التنبيه على المؤجر قبل نهاية مدة العقد أو المدة المجددة المساوية لها بشهر على الأقل، ولا يحق للأخير إنذار الأول (كطرف مستأجر) بإنهاء العقد لسبق تنازله عنه بموجب البند الثاني من العقد سالف الإشارة إليه، ويتعين لذلك القضاء بعدم قبول دعوى إنهاء العقد وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد لقضاء الحكم الابتدائي هذا النظر وخول للمطعون ضده الأول (كطرف مؤجر) الحق في طلب إنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1972 لإنهاء مدته ولعدم رغبته في تجديده لمدة أخرى مساوية دون أن يعني ببحث مضمون البند الثاني من العقد المذكور مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد - ذلك أن النص في المادة 558 من القانون المدني على أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة. "والنص في المادة 563 من هذا القانون على أن "إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر في المواعيد الآتي بيانها.". يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه وإنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإيجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان. ولما كان النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة ما دام المستأجر يقوم بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في إنهائه يؤدي إلى اعتبار العقد بعد انتهاء المدة المتفق عليها متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ أن نهايتها منوطه بمحض مشيئة المستأجر وحده أو خلفه العام ولا يعرف متى يبدي أيهما الرغبة في إنهاء العقد خاصة وأن الأصل في عقد الإيجار أنه لا ينتهي إعمالاً لنص المادة 601 من القانون المدني - بوفاة المستأجر وتنصرف آثاره إلى خلفه العام - عملاً بنص المادة 145 من ذات القانون, ما لم يتبين من العقد أو طبيعة التعامل أو نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إليهم. ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينه ويتعين إعمال نص المادة 563 مدني واعتباره - بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها - متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه ولا يسوغ استبعاد نص المادة 563 من القانون المدني. لما كان ذلك وكان الثابت أن عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ 1/ 8/ 1972 قد انعقد لمدة ستة أشهر تتجدد ما دام المستأجر يقوم بسداد الأجرة وله وحده الحق في طلب إنهائه. فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد بعد انتهاء مدته الأولى منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة - أي مشاهرة حسبما جاء بالعقد - ويكون لأي من المتعاقدين (المؤجر والمستأجر) - على حد سواء - الحق في إنهاء العقد إذا نبه على الآخر في المواعيد المبينة في المادة 563 من القانون المدني وكان المطعون ضده الأول (المؤجر) قد نبه الطاعن بإنهاء العقد وفقاً لحقه المستمد من القانون لا العقد فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت بهذا التنبيه - على ما سيرد في الرد على باقي أسباب الطعن - وإذ انتهى الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة في القانون وكان لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية التي عول فيها على شروط العقد إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذا القصور دون أن تنقض الحكم. ومن ثم فإن النعي على قضائه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق. ذلك أنه اعتبر التنبيه الذي تضمنه إنذار المطعون ضده الأول للطاعن صحيحاً على سند من أنه قد تم انتهاء مدة العقد بشهر برغم أن المدة المحددة كانت تنتهي في 31/ 7/ 1980 وأُعلن الإنذار إليه في 30/ 7/ 1980 أي قبلها بيوم واحد وليس بشهر كامل وفقاً لشروط العقد وقبل نهاية المدة بشهرين وفقاً لحكم المادة 563 من القانون المدني، هذا إلى أنه تمسك بعدم قبول الدعوى لاستنفاد أثر هذا الإنذار لسبق تقديمه في الدعوى رقم 8229 لسنة 1981 شمال القاهرة مما يجعله حابط الأثر وتكون دعوى النزاع غير مقبولة لتخلف التنبيه ولا يعتد بالتنبيه الحاصل بموجب الخطاب المسجل والمؤرخ 24/ 4/ 1980 إذ ثبت أن المؤجر قد قبل الأجرة العقد متجدداً لمدة شهر أغسطس (وهي المدة المعينة لدفع الأجرة) وينتهي في 31/ 8/ 1980 ويكون التنبيه صحيحاً إذا تم قبل النصف الأخير من هذا الشهر وفقاً للقواعد القانونية الواردة في المساق المتقدم، وإذ تم هذا التنبيه في 30/ 7/ 1980 فإنه يكون قد تم في الميعاد المنصوص عليه في القانون ويترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انحلال العلاقة العقدية وفقاً للنص المشار إليه واستعمالاً لحق المؤجر الذي يستمده من القانون، وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون فلا يعيبه ما تضمنه من أسباب قانونية خاطئة في هذا الشأن إذ أن لهذه المحكمة أن تصححها دون أن تنقض الحكم ولا محل لتحدي الطاعن بأنه كان يتعين توجيه هذا التنبيه قبل مدة الستة شهور الأخيرة بشهر وفقاً لشروط العقد أو قبلها بشهرين تطبيقاً لحكم القانون ترتيباً على مدة العقد الاتفاقية إذ يعتبر العقد منعقد للفترة المعينة لدفع الأجرة على ما سلف بيانه، ولا يسوغ القول بأن التنبيه الحاصل في 30/ 7/ 1980 يعتبر حابط الأثر لسبق استعماله في الدعوى 8229 لسنة 1981 شمال القاهرة، إذ المناط في هذا الخصوص هو سبق إقامة دعوى بإنهاء العقد استناداً لهذا التنبيه وأن يحكم في الدعوى إما بإجابة المدعي إلى طلباته أو برفضها وفي الحالتين يكون التنبيه قد استنفذ أثره بالحكم في موضوع الدعوى أما ما عدا ذلك من الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة في الدعوى الأولى قبل الفصل في موضوعها فلا يتأثر بها التنبيه ويظل قائماً منتجاً لكافة آثاره حتى تنفصل المحكمة في الطلبات استناداً لهذا التنبيه - وإذ كان البين أن الدعوى رقم 8229 لسنة 1981 شمال القاهرة قد قررت المحكمة شطبها بجلسة 3/ 1/ 1983 حسبما أورده الطاعن نفسه في صحيفة طعنه فلا يكون التنبيه الحاصل فيها قد استنفذ أغراضه إذ أن قرار الشطب ليس معناه إلغاء الدعوى وزوال الآثار القانونية المترتبة عليها أو بمثابة الحكم في موضوعها وإنما معناه مجرد استبعادها من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها وبقاء كافة الآثار المترتبة عليها بحيث إذا طلب أحد من الخصوم السير في الدعوى بعد شطبها فإنها تعود إلى النقطة التي وقفت عندها بحكم الشطب ويكون ما تم من إجراءات قبل الحكم بالشطب قائماً ومنتجاً لأثره، ومن ثم كان يحق للمطعون ضده الأول قانوناً تجديد السير في تلك الدعوى بعد شطبها. ولا تثريب عليه إن هو قد سلك الطريق بإقامة دعوى النزاع الماثلة بذات الطلبات ولا يعيب الحكم المطعون فيه إن هو قد عول فيها على هذا التنبيه، كما لا يعيبه ما أورده في أسبابه في هذا الشأن ما دام قد انتهى إلى صحة التنبيه بإنهاء العقد وهي نتيجة صحيحة على ما سلف بيانه ويضحى النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. وقال في بيان ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ لم يبحث مدى اتفاق عقد الإيجار بالجدك وأحكام القانون التي لا تجيز إلا البيع بالجدك واعتبر عقد إيجار المحل بطريق الجدك لمجرد تزويده من جانب المؤجر بمكتب ومنجله وتسري بشأنه أحكام القواعد العامة الواردة في القانون المدني. دون أن يرد على دفاع الطاعن ومستنداته من أنه هو الذي قام بإحياء نشاط إصلاح الثلاجات بالمحلات كما استصدر تراخيص مزاولة النشاط والسجل التجاري المعد لذلك وكان فرق الأجرة لا يمثل عنصراً هاماً مقابلاً لما أسماه إيجار بالجدك لتفاهة هذا الفرق الذي لا يتعدى مبلغ ستة جنيهات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود - ذلك أن المراد بالجدك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وهو ما يشتمل جميع عناصر المتجر أو المصنع الذي ينشئه المستأجر بالعين المؤجرة من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية كالاسم التجاري والاتصال بالعملاء وقد استبدل القانون المدني بلفظ الجدك لفظي مصنع أو متجر "فيما أورده بنص الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني استثناء من الحظر المقرر على حق المستأجر في التنازل عن الإيجار وذلك حين ينشئ الأخير بالعين المؤجرة محلاً تجارياً - متجراً أو مصنعاً - ويضطر إلى بيعه فأجاز المشرع للمحكمة - تحت شروط معينة بالرغم من قيام ذلك الحظر أن تقضي بإبقاء الإيجار، وهي حالة تخالف تلك التي ترد فيها الإجارة على عين زودها مالكها بأدوات وآلات أو مفروشات لاستثمارها في مشروع تجاري أو صناعي معين، إذ يكفي لإخراج إجارتها من نطاق تطبيق أحكام قوانين إيجار الأماكن أن تكون هذه الأدوات أو الآلات أو المفروشات جدية وتكون الإجارة قد استهدفتها بحيث يعتبر المبنى في ذاته عنصراً ثانوياً بالنسبة لها, أو بمعنى آخر أن يثبت أن الإجارة شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات ذات قيمة تبرر تغليب منفعة تلك المفروشات أو المنقولات على منفعة العين وإلا اعتبرت العين مؤجرة خالية، ولمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها لما كان ذلك وكانت المحكمة المطعون في حكمها - بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن فيها والموازنة بين المستندات المقدمة لها، وكذا بما لها من تقدير أقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه ومنها وطرح ما عداه - قد أيدت قضاء الحكم الابتدائي، وانتهت إلى أن المطعون ضده الأول قد أجر للطاعن محل النزاع مزوداً بأدوات ومنقولات جدية هي عبارة عن بنك من خمسة أدراج ومنجلة لاستخدامه كورشة لإصلاح أجهزة التكييف والتبريد، وأن الغرض الأساسي من التأجير ليس المبنى ذاته وإنما ما أشتمل عليه من أدوات وآلات، بحيث تشمل الإجارة بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته تلك المفروشات والمنقولات التي تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين، ورتبت على ذلك إخراجها من نطاق تطبيق أحكام قوانين إيجار الأماكن وخضوعها لأحكام القانون المدني، وكانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائها وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وفيها الرد الضمني المسقط لكل حجج الطاعن وأوجه دفاعه ومستنداته في هذا الخصوص، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 944 لسنة 60 ق جلسة 13 / 7 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 228 ص 1205


برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، محمد إسماعيل غزالي نائبي رئيس المحكمة، عبد الله فهيم وعبد الغفار المنوفي.
---------------------
إيجار "إيجار الأماكن" "حظر احتجاز أكثر من مسكن".
حظر احتجاز الشخص الواحد اكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى . م 8 /1 ق 49 لسنة 1977 . توفر حق المالك في التأجير المفروش المنصوص عليه بالمادة 39 من ذات القانون. اعتباره من قبيل المقتضى للاحتجاز . سريانه على مالك العقار الذى يتكون من عدة وحدات أو وحدة . علة ذلك .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" إلا أن الحظر الوارد بصيغة عامة في هذه المادة لا يسري على الأماكن التي يؤجرها مالكها لحسابه مفروشة أو خالية للغير بمقتضى الرخصة المخولة له في المادة 39 من هذا القانون والتي تجيز فقرتها الأولى أن يؤجر وحدة واحدة مفروشة في كل عقار يملكه وذلك في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقا لأحكام هذا القانون بما مؤداه أنه إذا توافر للمالك حق التأجير مفروشا وفق حكم هذه المادة فإن ذلك يعتبر من قبيل المقتضى في نظر القانون ويحول ذلك بالتالي بين المؤجر وبين حقه في طلب الإخلاء المؤسس على احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى إذ لا يعدو أن يكون التأجير في هذه الحالة استعمالا لحق خوله القانون للأول لا ينبغي أن ينقلب مضارة عليه، ولا محل لقصر هذا الحق على مالك العقار الذي يتكون من عدة وحدات بل يتعداه إلى مالك العقار الذي يتكون من وحدة واحدة كمالك الوحدة المفرزة ذلك أن لفظ المالك قد ورد في النص مطلقا ولم يرد عليه قيد فيعمل به على إطلاقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 1226 لسنة 1987 أمام محكمة بني سويف الابتدائية بطلب ختامي الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1983 وإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وتسليمها له - وقال بيانا لدعواه إنه بموجب العقد المذكور استأجر منه الطاعن الشقة محل النزاع وإذ تبين له تملك الطاعن لشقة أخرى بذات المدينة يقوم بتأجيرها مفروشة فإنه يكون قد احتجز أكثر من مسكن دون مقتض بالمخالفة لنص المادة 8/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 355 لسنة 27 ق. بني سويف، وبتاريخ 14/1/1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه باحتجاز أكثر من مسكن دون مقتضى تأسيسا على استئجاره الشقة محل النزاع، وامتلاكه شقة أخرى يقوم بتأجيرها للغير، رغم أن قيام مالك العين باستغلالها عن طريق تأجيرها للغير لا يعد احتجازا بالمعنى الذي عناه المشرع في المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقد تمسك أمام محكمة الموضوع بقيامه بتأجير العين المملوكة له منذ تشطيبها استعمالا للحق المخول له بنص المادة 39 من القانون المذكور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" إلا أن الحظر الوارد بصيغة عامة في هذه المادة لا يسري على الأماكن التي يؤجرها مالكها لحسابه مفروشة أو خالية للغير بمقتضى الرخصة المخولة له في المادة 39 من هذا القانون والتي تجيز فقرتها الأولى أن يؤجر وحدة واحدة مفروشة في كل عقار يملكه وذلك في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقا لأحكام هذا القانون. بما مؤداه أنه إذا توافر للمالك حق التأجير مفروشا وفق حكم هذه المادة فإن ذلك يعتبر من قبيل المقتضى في نظر القانون ويحول ذلك بالتالي بين المؤجر وبين حقه في طلب الإخلاء المؤسس على احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض إذ لا يعدو أن يكون التأجير في هذه الحالة استعمالا لحق خوله القانون للأول لا ينبغي أن ينقلب مضارة عليه، ولا محل لقصر هذا الحق على مالك العقار الذي يتكون من عدة وحدات بل يتعداه إلى مالك العقار الذي يتكون من وحدة واحدة كمالك الوحدة المفرزة ذلك أن لفظ (المالك قد ورد في النص مطلقا ولم يرد عليه قيد فيعمل به على إطلاقه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء بالتأسيس على استئجار الطاعن للشقة محل النزاع، وتملكه لشقة أخرى في ذات البلد يؤجرها للغير مرتبا على ذلك تحقق الاحتجاز دون مقتض وفق حكم المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 476 لسنة 60 ق جلسة 13 / 7 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 227 ص 1200


برئاسة السيد المستشار/ محمد علي طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف محمد، وأحمد أبو الضراير نائبي رئيس المحكمة، ومحمد يسري زهران وحسن يحيى فرغلي.
-----------------
إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة". قانون "سريان القانون".
الأماكن المؤجرة للمصالح الحكومية أو فروعها في القرى غير الخاضعة لقانون إيجار الأماكن . خضوعها لأحكام الفصل الثالث من الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969 مؤداه. لا محل لإعمال قواعد تقدير وتحديد الأجرة على تلك الأماكن خضوع أجرتها للقواعد العامة في القانون المدني . علة ذلك .
نص المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي أنشئ العقار محل النزاع وتم شغله في ظله - يدل على أن الأماكن المنشأة في القرى التي يصدر قرار من وزير الإسكان والمرافق بمد نطاق سريان أحكام القانون كلها أو بعضها عليها وإن كانت لا تخضع أصلاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية إلا أن المشرع أخضعها إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها والمجالس المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والاتحاد الاشتراكي العربي - لأحكام الفصل الثالث من الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969 وهي التي تتعلق بالتزامات المؤجر والمستأجر والامتداد القانوني وأسباب الإخلاء، ومن ثم فإن ما تضمنه الفصل الثاني من القانون سالف البيان في شأن تقدير وتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه فإن المشرع لم ير تطبيقها على أجرة الأماكن المنشأة في القرى والمؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها وباقي الجهات المشار إليها بالفقرة الثالثة من نص المادة الأولى ومن ثم فإن أجرة هذه الأماكن تنطبق بشأنها القواعد العامة في القانون المدني والتي تقضي بأن الأصل أن الأجرة يحددها المتعاقدان عملاً بنص المادة 562 من القانون المدني ولا محل للقول بأن أجرة هذه الأماكن يتم تحديدها وفقاً لأحكام أي من القوانين السابقة استنادا لما نصت عليه المادة 43 من القانون رقم 52 لسنة 1969 من استمرار العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقوانين السابقة على هذا القانون لما هو مقرر - في قضاء محكمة النقض - من أن لكل من قوانين الإيجارات الاستثنائية مجال محدد لانطباقه من حيث تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 7661 لسنة 1986 مدني الزقازيق الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين الطاعن الأول بصفته عن المدرسة المبينة بالصحيفة وإلزام الطاعنين جميعا بالتضامن بأن يدفعوا له مبلغ 6481 جنيه و300 مليم قيمة الأجرة المستحقة له عن المدة من أول مارس سنة 1979 وحتى نهاية ديسمبر سنة 1986 وما يستجد وقال بيانا لذلك إنه أقام مدرسة بناحية السلاطنة مركز فاقوس وشغلتها الإدارة التعليمية بفاقوس اعتبارا من أول مارس سنة 1979 دون تحرير عقد إيجار عنها ولما طالبها بتحرير العقد ماطلت فأقام دعوى إثبات حالة رقم 181 لسنة 1980 مدني مستعجل فاقوس ندبت فيها المحكمة خبيرا انتهى في تقريره إلى أن الأجرة الشهرية مبلغ 68 جنيه 95 قرش وإذ لم تؤد له الجهة المستأجرة الأجرة منذ شغل العين المؤجرة حتى نهاية ديسمبر سنة 1986 وجملتها المبلغ المطالب به أقام الدعوى. دفع الطاعنون بعدم اختصاص المحكمة بتقدير الأجرة وبعدم قبول دعوى الإلزام بالأجرة لرفعها قبل الأوان. حكمت المحكمة برفض الدفعين وللمطعون ضده بالطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 120 لسنة 32 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق) ودفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وتمسكوا بالأجرة الاتفاقية وقدرها 35 جنيه شهريا ودفعوا بسقوط الأجرة فيما زاد عن أجرة خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى بالتقادم الخمسي. وبتاريخ 4/12/1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قد عول في تحديد أجرة المدرسة محل النزاع على تقرير الخبير المقدم في دعوى إثبات الحالة رقم 281 لسنة 1980 مستعجل فاقوس على أساس أنه تقدير تم طبقا لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 المعمول بها حتى الآن طبقا لنص المادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وأطرح اتفاق الطرفين على الأجرة بموجب محضر الممارسة بمقولة أنه يحق لطرفيه الالتجاء للقضاء لتعديل هذه الأجرة الاتفاقية بالزيادة أو النقص حالة أن هذه الأجرة الاتفاقية لا يجوز تعديلها لعدم انطباق أحكام القانون 121 لسنة 1947 على العين التي أنشئت في ظل سريان القانون رقم 52 لسنة 1969 في قرية ولم يتعرض هذا القانون أو القانون اللاحق رقم 49 لسنة 1977 لتحديد أجرتها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي أنشئ العقار محل النزاع وتم شغله في ظله على أن "فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له. ويجوز بقرار من وزير الإسكان والمرافق مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح مجلس المحافظة وكذلك على المناطق السكنية التي لا ينطبق عليها قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه. ولا يكون لهذا القرار أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره. وتسري أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها والمجالس المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والاتحاد الاشتراكي العربي في القرى التي لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان والمرافق. يدل على أن الأماكن المنشأة في القرى التي لم يصدر قرار من وزير الإسكان والمرافق بمد نطاق سريان أحكام القانون كلها أو بعضها عليها وإن كانت لا تخضع أصلا لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية إلا أن المشرع أخضعها إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها والمجالس المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والاتحاد الاشتراكي العربي - لأحكام الفصل الثالث من الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969 وهي التي تتعلق بالتزامات المؤجر والمستأجر والامتداد القانوني وأسباب الإخلاء، ومن ثم فإن ما تضمنه الفصل الثاني من القانون سالف البيان في شأن تقدير وتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه فإن المشرع لم ير تطبيقها على أجرة الأماكن المنشأة في القرى والمؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها وباقي الجهات المشار إليها بالفقرة الثالثة من نص المادة الأولى ومن ثم فإن أجرة هذه الأماكن تنطبق بشأنها القواعد العامة في القانون المدني والتي تقضي بأن الأصل أن الأجرة يحددها المتعاقدان عملا بنص المادة 562 من القانون المدني ولا محل للقول بأن أجرة هذه الأماكن يتم تحديدها وفقا لأحكام أي من القوانين السابقة استنادا لما نصت عليه المادة 43 من القانون رقم 52 لسنة 1969 من استمرار العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقوانين السابقة على هذا القانون. لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة من أن لكل من قوانين الإيجارات الاستثنائية مجال محدد لانطباقه من حيث تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أنه قد تم الاتفاق بين الطرفين على تحديد أجرة المدرسة المؤجرة بقرية السلاطنة بواقع 35 جنيه شهريا بموجب محضر ممارسة مؤرخ 3/5/1977 وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بزيادة الأجرة سالفة البيان على ما انتهى إليه تقرير الخبير في الدعوى المستعجلة رقم 281 لسنة 1980 مستعجل فاقوس تطبيقا لأحكام القانون 121 لسنة 1947 حال أن الأجرة الاتفاقية هي الواجبة الإعمال عملا بأحكام القانون المدني فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.