الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 يناير 2019

الطعن 986 لسنة 82 ق جلسة 9 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 24 ص 237

جلسة 9 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عبد الفتاح حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود عبد الحفيظ ، خالد الجندي ، عباس عبد السلام وجمال حسن جودة نواب رئيس المحكمة .
----------------
(24)
الطعن 986 لسنة 82 ق
(1) اختلاس أموال أميرية . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
حكم الإدانة . بياناته ؟
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية لجريمة الاختلاس وإيراده الأدلة عليها في بيان واف . لا قصور.
 (2) اختلاس أموال أميرية . إثبات " بوجه عام " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
 تدليل المحكمة على اقتراف الطاعن لجناية الاختلاس بناءً على ما أوردته من شواهد عددتها . كفايته .
 تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جناية الاختلاس . غير لازم . كفاية إيراده من الوقائع والظروف ما يدل على قيامه .
 الجدل الموضوعي في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها أمام محكمة النقض . غير جائز .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة بجناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات .
(3) إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي . علة ذلك ؟
 رد المحكمة على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء التي أخذت بها . غير لازم . علة ذلك ؟
 (4) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشهود . مفاده ؟
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه . شرط ذلك ؟
 إثارة الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول .
   وجود خصومة بين الشاهد والمتهم . لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله . علة وشرط ذلك ؟
(5) استدلالات . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . محكمة النقض " سلطتها ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الدفع بعدم جدية التحريات . قانوني مختلط بالواقع . وجوب إبدائه صراحة . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبولة . علة وحد ذلك ؟
(6) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
رد المحكمة على كل دفاع موضوعي للمتهم . غير لازم . كفاية إيرادها الأدلة المنتجة التي صحت لديها . علة ذلك ؟
(7) اختلاس أموال أميرية . تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
ركن التسليم بسبب الوظيفة . مناط تحققه ؟
تحدث الحكم استقلالاً عن ركن التسليم بسبب الوظيفة . غير لازم . كفاية إيراده من الوقائع والظروف ما يدل عليه .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة بجناية الاختلاس المرتبطة بالتزوير .
(7) جريمة " الجريمة المستحيلة ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
 متى تعد الجريمة مستحيلة ؟
القول باستحالة وقوع الجريمة رغم تحقق وقوعها . غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطَّره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاختلاس التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراضها لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، مما يكون منعى الطاعن في هذا الصدد لا محل له .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد دلَّل على وقوع الاختلاس من جانب الطاعن بناءً على ما أوردَّه من شواهد وأثبت في حقه أنه اختلس مواد غذائية البالغ قيمتها 131.181.20 " مائة وواحد وثلاثين ألفاً ومائة وواحد وثمانين جنيهاً وعشرين قرشاً " المملوكة لمخزن الأغذية الخاص بمستشفى .... العام بأن حرر الأذون وذيلها بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين ومهرها بخاتم مزور وأثبت بها بياناتها بما يفيد صرف كميات من المواد الغذائية تزيد عن الكميات المقرر صرفها لتبدو على غرار الصحيح منها واحتج بها قبل جهة عمله للاعتداد بما دون بها باستعمالها فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها خلافاً للحقيقة ومحاسبته على أساسها، فإن ذلك حسبه بياناً لجناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات بركنيها المادي والمعنوي، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يتمخض جدلاً موضوعياً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جناية الاختلاس بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروفها يدل على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
     3- لما كان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها ، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ، فإن ما ينعاه الطاعن على المحكمة في هذا الشأن لا يكون صائباً .
4- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وأنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكانت محاضر جلسة المحاكمة قد خلت مما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من دفاع موضوعي مفاده أن الشاهد .... لم يقدم للمحكمة أذون صرف وبصمة خاتم صحيحة منسوبة لجهة العمل المختصة، فلا يقبل منه إثارة ذلك الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض، كما أن وجود خصومة بين الشاهد وبين المتهم لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة من الظروف التي أحاطت بها، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
5- لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم جدية التحريات ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، ولا يقدح في ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته ببطلان محضر التحريات لوجود خلافات بين المتهم والمبلغ عن الواقعة ، إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح بعدم جدية التحريات الذى يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشمل على بيان المراد منه .
6- لما كانت محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاءً بأدلة الثبوت التي عوَّلت عليها في قضائها بالإدانة ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإنه لا يكون هناك محل لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من عدم رده على المستندات الموضوعية المشار إليها بأسباب الطعن .
7- من المقرر أن ركن التسليم يتحقق بسبب الوظيفة متى كان المال قد سلم إليه بأمر من رؤسائه حتى يعتبر مسئولاً عنه ولم يكن في الأصل من طبيعة عمله في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن التسليم بسبب الوظيفة بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه ، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن على ما سلف بيانه أن الأغذية المودعة بالمخزن المعين أمين عليه قد سلمت إليه بسبب وظيفته باعتباره أمين مخزن بمستشفى .... العام واختلس المواد الغذائية واصطنع أذونات صرف على خلاف الحقيقة تتضمن كميات أزيد من المنصرف وحصل المبالغ قيمتها ، فإن هذا الذى أثبته الحكم تتوافر به العناصر القانونية لجناية الاختلاس المرتبطة بالتزوير.
8- من المقرر أن الجريمة لا تعد مستحيلة إلَّا إذا لم يكن في الإمكان تحققها مطلقاً كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة البتة لتحقيق الغرض الذى يقصده الفاعل ، وهو ما يغاير الحال في الدعوى الحالية حيث كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها لتحقق الجريمة ومن ثم فإن القول باستحالة وقوعها لا يكون له محل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : بصفته موظفاً عمومياً ( أمين مخزن الأغذية بمستشفى .... العام) اختلس المواد الغذائية البالغ قيمتها 131.181.20 ( مائة وواحد وثلاثين ألفاً ومائة وواحد وثمانين جنيهاً وعشرين قرشاً) والمملوكة لجهة عمله والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع وسلمت إليه بهذه الصفة على النحو المبين بالتحقيقات ، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر بصفته آنفة البيان ارتكب تزويراً في محررات لجهة عمله هي " أذون صرف المواد الغذائية والمنسوب صدورها لها " وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن حرر الأذون وذيلها بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين ومهرها بخاتم مزور وأثبت بها بياناتها بما يفيد صرف كميات من المواد الغذائية تزيد على الكميات المقرر صرفها لتبدو على غرار الصحيح منها باستعمالها فيما زوَّرت من أجله مع علمه بتزويرها بأن احتج بها قبل جهة عمله للاعتداد بما دون بها وهى الجريمة المعاقب عليها بالمواد 206 /3 ، 211 ، 214 من قانون العقوبات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
 والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1، 2 / أ ، ب ، 118 ، 118 مكرر ، 119/أ ، 119 مكرر/أ من قانون العقوبات وبعد إعمال نص المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 131.181.20 (مائة وواحد وثلاثين ألفاً ومائة وواحد وثمانين جنيهاً وعشرين قرشاً) قيمة تساوى ما اختلسه وعزله من وظيفته لما هو منسوب إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس بصفته أميناً على الودائع المرتبطة بجريمة تزوير محرر رسمي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يُلم إلماماً شاملاً بواقعة الدعوى ولم يبين مؤدى أدلة الإدانة فيها ، وردَّ بما لا يسوغ رداً على الدفعين بانعدام توافر الركنين المادي والمعنوي لجريمة الاختلاس وببطلان تقرير لجنة الجرد لمخالفة نص المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية ، وعوَّل في الإدانة على أقوال أعضائها رغم ما شاب التقرير من بطلان ، كما عوَّل من ضمن ما عوَّل عليه على أقوال الشاهدين .... و.... رغم أن أقوال الأول مجرد ترديد لأقوال أعضاء اللجنة ولم يقدم أذون صرف وبصمة خاتم صحيحين منسوبين لجهة العمل المختصة ، كما أن الشاهد الثاني على خصومة مع الطاعن ، وأغفل الرد على الدفع بعدم جدية التحريات رغم أنها جاءت متناقضة ولا تصلح دليلاً بذاتها، ولم يعن بتحقيق المستندات المقدمة من الطاعن التي تثبت عمله كممرض ويعانى من مرض عضال في القلب ويجهل العمل بالمخازن ولم يتسلم المواد الغذائية التي في عهدته ، وما حدث ليس إلَّا خطأً حسابياً ورغم ذلك دانه والجريمة مستحيلة ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
 لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطَّره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاختلاس التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراضها لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، مما يكون منعى الطاعن في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلَّل على وقوع الاختلاس من جانب الطاعن بناءً على ما أورده من شواهد وأثبت في حقه أنه اختلس مواد غذائية البالغ قيمتها 131.181.20 " مائة وواحد وثلاثين ألفاً ومائة وواحد وثمانين جنيهاً وعشرين قرشاً " المملوكة لمخزن الأغذية الخاص بمستشفى .... العام بأن حرر الأذون وذيلها بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين ومهرها بخاتم مزور وأثبت بها بياناتها بما يفيد صرف كميات من المواد الغذائية تزيد عن الكميات المقرر صرفها لتبدو على غرار الصحيح منها واحتج بها قبل جهة عمله للاعتداد بما دون بها باستعمالها فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها خلافاً للحقيقة ومحاسبته على أساسها، فإن ذلك حسبه بياناً لجناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات بركنيها المادي والمعنوي، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يتمخض جدلاً موضوعياً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جناية الاختلاس بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها ، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ، فإن ما ينعاه الطاعن على المحكمة في هذا الشأن لا يكون صائباً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وأنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكانت محاضر جلسة المحاكمة قد خلت مما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من دفاع موضوعي مفاده أن الشاهد .... لم يقدم للمحكمة أذون صرف وبصمة خاتم صحيحة منسوبة لجهة العمل المختصة، فلا يقبل منه إثارة ذلك الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض، كما أن وجود خصومة بين الشاهد وبين المتهم لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة من الظروف التي أحاطت بها، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم جدية التحريات ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة، ولا يقدح في ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته ببطلان محضر التحريات لوجود خلافات بين المتهم والمبلغ عن الواقعة ، إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح بعدم جدية التحريات الذى يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشمل على بيان المراد منه . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاءً بأدلة الثبوت التي عوَّلت عليها في قضائها بالإدانة ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإنه لا يكون هناك محل لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من عدم رده على المستندات الموضوعية المشار إليها بأسباب الطعن ، وكان من المقرر أن ركن التسليم يتحقق بسبب الوظيفة متى كان المال قد سلم إليه بأمر من رؤسائه حتى يعتبر مسئولاً عنه ولم يكن في الأصل من طبيعة عمله في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن التسليم بسبب الوظيفة بل يكفى أن يكون فيما أوردَّه من وقائع وظروف ما يدل على قيامه ، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن على ما سلف بيانه أن الأغذية المودعة بالمخزن المعين أمين عليه قد سلمت إليه بسبب وظيفته باعتباره أمين مخزن بمستشفى .... العام واختلس المواد الغذائية واصطنع أذونات صرف على خلاف الحقيقة تتضمن كميات أزيد من المنصرف وحصل المبالغ قيمتها ، فإن هذا الذى أثبته الحكم تتوافر به العناصر القانونية لجناية الاختلاس المرتبطة بالتزوير . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الجريمة لا تعد مستحيلة إلَّا إذا لم يكن في الإمكان تحققها مطلقاً كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة البتة لتحقيق الغرض الذى يقصده الفاعل ، وهو ما يغاير الحال في الدعوى الحالية حيث كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها لتحقق الجريمة ومن ثم فإن القول باستحالة وقوعها لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5528 لسنة 82 ق جلسة 7 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 23 ص 229

جلسة 7 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رضا القاضي ، أبو بكر البسيوني ، أحمد مصطفى وأحمد حافظ نواب رئيس المحكمـة .
---------------
(23)
الطعن 5528 لسنة 82 ق
 (1) حكم " بيانات التسبيب" " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) سرقة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
    النعي بخطأ الحكم في القانون لالتفاته عن دفاع غير موجه إلى قضائه أو متصل به . غير مقبول .
 مثال .
(3) إثبات "بوجه عام" . استدلالات . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . دفوع "الدفع بعدم جدية التحريات" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . ما دامت معروضة على بساط البحث.
اطراح الحكم الدفع بعدم جدية التحريات بأسباب سائغة تتفق وصحيح القانون . كفايته.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة أمام محكمة النقض . غير مقبول .
(4) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . علة ذلك : إيراده الأدلة المنتجة التي صحت لديه . كاف . تعقبه المتهم في كل جزئيات دفاعه . غير لازم . علة ذلك ؟
(5) إثبات " بوجه عام " " شهود ". استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات . مفاده ؟
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
التأخر في الإبلاغ عن الواقعة . لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوال الشهود مادامت اطمأنت إليها .
بناء المحكمة عقيدتها على الصورة التي استقرت لديها وإيراد أدلة الثبوت عليها . لا عيب.
الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض . غير جائز .
 (6) دفوع " الدفع بنفي التهمة " .
     الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(7) سرقة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
   النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه. غير مقبول .
مثال .
(8) حكم " توقيعه ".
توقيع القضاة مصدري الحكم أو المشتركين في المداولة مسودته . غير لازم . كفاية تحريره وتوقيعه من رئيس المحكمة وكاتبها . أساس ذلك ؟
مثال .
(9) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
نعي الطاعن بتناقض أسباب الحكم وإغفاله مستنداته دون بيانه أوجه التناقض أو ماهية تلك المستندات . غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تحريات الشرطة وهي أدلة سائغة ولها موردها بما لا يجادل فيه الطاعن ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور يكون لا محل له .
2- لما كان ما يثيره الطاعن بخصوص عدم توافر شروط تطبيق المادة 116 مكرراً أ من قانون العقوبات كونه ليس أميناً للمخزن ولم تكن المسروقات في عهدته مما يخرج فعله عن نطاق التأثيم بموجب هذه المادة ، والتفات الحكم عن دفاعه في هذا الشأن غير موجه إلى قضاء الحكم المطعون فيه ولا يتصل به ، هذا إلى أن الواقعة التي وردت بأمر الإحالة وخلص إليها الحكم المطعون فيه - حسبما يبين من مدوناته - هي أن الطاعن ارتكب جريمة سرقة أدوات معدة للاستعمال في مرفق توصيل التيار الكهربائي مما تنطبق عليه المادة 116 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات - وهي التي أنزلتها المحكمة على هذه الواقعة - دون المادة 116 مكرراً أ من ذات القانون والتي تعاقب على الإضرار بالمال العام ولا تتوافر شروطها في الواقعة ، فإن النعي على الحكم بالخطأ في القانون في هذا الشأن يكون غير سديد .
3- لما كان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعويل الحكم على أقوال شهود الإثبات معززة بما أسفرت عنه تحريات الشرطة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى مما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض ، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التحريات وفسادها واطرحه في منطق سائغ يتفق وصحيح القانون .
4- لما كان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .
5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وكان التأخر في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع من الأخذ بأقوال الشهود مادامت قد اطمأنت إليها ، وكانت المحكمة قد بنت عقيدتها في الدعوى على الصورة التي اقتنعت بها واستقرت لديها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية لها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائها بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى عدم صلاحيتها وخلو الأوراق من أي شاهد ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
6- من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
7- لما كان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إحالة الدعوى لمكتب الخبراء تحقيقاً لدفاعه لتحديد قيمة المسروقات وبيان كيفية الاستيلاء عليها، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى من جانبها حاجة لإجرائه ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .
8- لما كان من المقرر بأنه لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم مسودته بل يكفى أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها ولا يوجب القانون توقيع أحد من القضاة الذين اشتركوا في المداولة على مسودة الحكم إلَّا إذا حصل له مانع من حضور تلاوة الحكم عملاً بنص المادة 170 من قانون المرافعات المدنية ، ولما كان الطاعن لا يماري في أن رئيس الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى واشتركت في المداولة هو الذى وقع على نسخة الحكم الأصلية ، وكان البيِّن من مطالعة الحكم المطعون فيه ومحاضر جلساته أن الحكم تُلى من ذات الهيئة التي استمعت المرافعة واشتركت في المداولة فإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن من عدم توقيع جميع أعضائها على مسودته ، فإن ذلك لا ينال من صحته .
9- من المقرر أنه يجب لقبول وجه النعي أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف عن أوجه التناقض التي شابت أسباب الحكم المطعون فيه وما هي المستندات المقدمة من الطاعن التي أغفلها حيث أطلق القول بأن أسباب الحكم شابها التناقض دون أن يحدد مواضع التناقض في الحكم ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : سرق الأدوات المعدة للاستعمال "أسلاك كهربائية" والمملوكة لهيئة كهرباء الريف والمعدة لتوصيل التيار الكهربائي والتي أنشأتها الهيئة للنفع العام على النحو المبين بالأوراق .
 وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 316 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة سرقة أدوات معدة للاستعمال في مرفق توصيل التيار الكهربائي والمملوكة لهيئة كهرباء الريف ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الحكم قد جاء قاصراً خالياً من أسباب الإدانة ملتفتاً عن دفاعه بعدم انطباق نص المادة 116 مكرراً/ أ من قانون العقوبات إذ أنه ليس أميناً للمخزن وأن المسروقات لم تكن في عهدته ، واطرح برد قاصر الدفع ببطلان التحريات وفسادها ، والتفت عن دفوع الطاعن بتلفيق الاتهام والتراخي في الإبلاغ وخلو الأوراق من أي شاهد ، ولم تجبه إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء لتحديد قيمة المسروقات ، وكيفية الاستيلاء على تلك الكمية الضخمة دون شركاء كما خلت مسودة الحكم من توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته ، وأخيراً فقد جاءت أسباب الحكم متناقضة مغفلاً عن المستندات المقدمة من الطاعن ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تحريات الشرطة وهى أدلة سائغة ولها موردها بما لا يجادل فيه الطاعن ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بخصوص عدم توافر شروط تطبيق المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات كونه ليس أميناً للمخزن ولم تكن المسروقات في عهدته مما يخرج فعله عن نطاق التأثيم بموجب هذه المادة ، والتفات الحكم عن دفاعه في هذا الشأن غير موجه إلى قضاء الحكم المطعون فيه ولا يتصل به ، هذا إلى أن الواقعة التي وردت بأمر الإحالة وخلص إليها الحكم المطعون فيه - حسبما يبين من مدوناته - هي أن الطاعن ارتكب جريمة سرقة أدوات معدة للاستعمال في مرفق توصيل التيار الكهربائي مما تنطبق عليه المادة 116 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات - وهى التي أنزلتها المحكمة على هذه الواقعة - دون المادة 116 مكرراً أ من ذات القانون والتي تعاقب على الإضرار بالمال العام ولا تتوافر شروطها في الواقعة ، فإن النعي على الحكم بالخطأ في القانون في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعويل الحكم على أقوال شهود الإثبات معززة بما أسفرت عنه تحريات الشرطة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى مما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض ، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التحريات وفسادها واطرحه في منطق سائغ يتفق وصحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وكان التأخر في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع من الأخذ بأقوال الشهود مادامت قد اطمأنت إليها ، وكانت المحكمة قد بنت عقيدتها في الدعوى على الصورة التي اقتنعت بها واستقرت لديها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية لها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائها بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى عدم صلاحيتها وخلو الأوراق من أي شاهد ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إحالة الدعوى لمكتب الخبراء تحقيقاً لدفاعه لتحديد قيمة المسروقات وبيان كيفية الاستيلاء عليها ، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بأنه لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم مسودته بل يكفى أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها ولا يوجب القانون توقيع أحد من القضاة الذين اشتركوا في المداولة على مسودة الحكم إلَّا إذا حصل له مانع من حضور تلاوة الحكم عملاً بنص المادة 170 من قانون المرافعات المدنية ، ولما كان الطاعن لا يماري في أن رئيس الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى واشتركت في المداولة هو الذى وقع على نسخة الحكم الأصلية ، وكان البيِّن من مطالعة الحكم المطعون فيه ومحاضر جلساته أن الحكم تُلى من ذات الهيئة التي استمعت المرافعة واشتركت في المداولة فإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن من عدم توقيع جميع أعضائها على مسودته ، فإن ذلك لا ينال من صحته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه النعي أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف عن أوجه التناقض التي شابت أسباب الحكم المطعون فيه وما هي المستندات المقدمة من الطاعن التي أغفلها حيث أطلق القول بأن أسباب الحكم شابها التناقض دون أن يحدد مواضع التناقض في الحكم ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 20698 لسنة 75 ق جلسة 6 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 20 ص 191

جلسة 6 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ أحمد عمر محمدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نادي عبد المعتمد ، طارق محمد سلامة وبهاء محمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة وأشرف فريج.
------------------
(20)
الطعن 20698 لسنة 75 ق
(1) إثبات " بوجه عام " " شهود " " قرائن " .محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة سلطة تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
        وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
 أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود . مفاده ؟
جواز إثبات الجرائم بكافة الطرق القانونية ومنها البيِّنة والقرائن . حد ذلك ؟
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . شرط ذلك ؟
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها بعض الوقائع . مفاده ؟
إفصاح الحكم عن اطمئنانه لأقوال الشهود وكفايتها كدليل في الدعوى واستخلاصه صورة الواقعة سائغاً . نعي الطاعن بشأن ذلك . غير صحيح .
الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في وزن أدلة الدعوى أمام محكمة النقض . غير جائز .
(2) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بارتكاب آخر للجريمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
 الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وبعدم صحة الاتهام . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . علة ذلك : إيراده الأدلة المنتجة التي صحت لديه . كاف . تعقبه المتهم في كل جزئيات دفاعه . غير لازم . علة ذلك ؟
(3) إثبات " بوجه عام" " شهود " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الأدلة في المواد الجنائية . إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . علة ذلك ؟
للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي . مادامت لا تثق بما شهدوا به . إشارتها لأقوالهم . غير لازمة . مادامت لم تستند إليها .
رد المحكمة صراحة على أدلة النفي المقدمة من المتهم . غير لازم . استفادة الرد عليها من الحكم بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . علة ذلك : إيراده الأدلة المنتجة التي صحت لديه . كاف . تعقبه المتهم في كل جزئيات دفاعه . غير لازم . علة ذلك ؟
(4) آثار. إثبات " بوجه عام". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
المادة الأولى من الباب الأول من قانون حماية الآثار . مؤداها ؟
نعي الطاعن بعدم تدليل الحكم على أثرية الآثار المضبوطة . غير جائز أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
(5) استدلالات . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
حق المحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
(6) إثبات " بوجه عام " . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
        المعول عليه في بيان الواقعة . هو بالثابت بالحكم .
إثبات الحكم أركان الجريمة وبيانه أدلة وقوعها من المتهم . كافٍ لسلامته . تتبع الدفاع في كل شبهة أو استنتاج من ظروف الواقعة وأقوال الشهود أو الرد عليه . غير لازم .
 مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها ، ولها أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كلُّ ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلَّا ما استثني بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البيِّنة وقرائن الأحوال، فلا يصح مطالبتها بالأخذ بدليل دون دليل أو التقيد في تكوين عقيدتها بدليل معين ، وأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ، وأن المحكمة في أصول الاستدلال غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه لأقوال الشهود وكفايتها كدليل في الدعوى واستخلص منها أن الواقعة حدثت على الصورة المبيَّنة بها ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً لا يتناقض مع العقل والمنطق ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
2- من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر وكذا الدفع بعدم صحة الاتهام هما من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل - في الأصل - رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن هذا الوجه من النعي لا يكون له محل .
3- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، ولها أيضاً أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، كما أنها لا تلتزم بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردتها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد أنه " ثبت من تقرير المجلس الأعلى للآثار أن القطعتين المضبوطتين إحداهما جزء من عامود ذو قاعدة مستديرة تستند إلى قاعدة مربعة من الحجر الرملي وينتمى إلى العصر البيزنطي الأثري ويخضع لقانون حماية الآثار والأخرى عبارة عن حلية من الحجر الرملي توضع على مدخل القصور على شكل سلسلة تسمى سلسلة الخيرات وهي ترجع إلى العصر البيزنطي وهي أثرية وتخضع لقانون حماية الآثار " . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من الباب الأول من قانون حماية الآثار لم ترسم شكلاً معيناً أو طريقاً محدداً لإثبات أثرية الأثر ، إنما حددت المعايير التي تتبع في هذا الشأن وذلك في قولها " يعتبر أثراً كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها " ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في شأن عدم تدليل الحكم على أثرية الآثار المضبوطة لا يعدو منازعة في سلامة ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع الدعوى المعروضة عليها على بساط البحث ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- من المقرر أنه من حق المحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل .
6- لما كان المعوَّل عليه من جهة بيان الواقعة هو ما يكون ثابتاً بالحكم ، إذ يكفى لسلامة الحكم أن يثبت أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم - وهو ما سلكه الحكم المطعون فيه حسبما سلف ذكره - فإنه ليس من الواجب على المحكمة بعد ذلك وهى تتحرى الواقع في الدعوى أن تتبع الدفاع في كل شبهة يقيمها أو استنتاج يستنتجه من ظروف الواقعة وأقوال الشهود أو ترد عليه ، ومن ثم يكون ما يدعيه الطاعن من مقولة مخالفة الحكم لما تقضى بها المادتان 310 و311 إجراءات جنائية غير سديد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
    اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- شرع في تهريب القطعتين الأثريتين المبينتين وصفاً بالتحقيقات إلى خارج البلاد وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها. 2- أخفى القطعتين الأثريتين المملوكتين للدولة " موضوع التهمة الأولى " على النحو المبين بالتحقيقات . 3- نقل القطعتين الأثريتين " موضوع التهمتين الأولى والثانية " بغير إذن كتابي صادر من هيئة الآثار . 4- أخفى القطعتين الأثريتين " موضوع التهمة السابقة " وتصرف فيهما على خلاف ما يقضى به القانون على النحو المبين بالتحقيقات . 5- شرع في تهريب القطعتين الأثريتين " موضوع التهمة السابقة " بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليهما وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها .
     وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمـواد 45 ، 46 /3 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 6 ، 8 ، 9 ، 40 ، 41 ، 42/ 1 ، 43 /1، 5 من القانون رقم 117 لسنة 1983 والمواد 1 ، 5 /2، 3 ، 13 ، 15 ، 121 ، 122 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات : بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسة آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة الآثار المضبوطة لصالح الهيئة وبوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع في تهريب آثار مملوكة للدولة إلى خارج البلاد بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها ونقلها وإخفاءها والتصرف فيها على خلاف ما يقضي به القانون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن دانه رغم خلو الأوراق من دليل على ثبوتها قبله إذ لم يثبت أن القطع الأثرية كانت في حيازته كما أن فواتير البضائع وقائمة الشحن التي تثبت حيازته للآثار خلت من توقيع وخاتم الطاعن مما يدل على أنه لم يقم بشحن وتصدير تلك الرسالة ، فضلاً عن استحالة قيامه بشحن البضاعة لثبوت انتهاء سجل المصدرين الخاص به ، كل ذلك مما يدل على عدم صحة الاتهام ، والتفت الحكم عن دفاعه المؤيد بالمستندات من أن القطعتين الأثريتين مملوكتين لآخرين أقرا واعترفا بملكيتهما لها، كما التفت عن اعتراف المستخلص الجمركي بإيداعها بالحاويات الخاصة به بطريق الخطأ ، كما أنهما لا تعتبران من الآثار المحظور التعامل فيها لصناعتهما خارج مصر وشحنهما بطريق الخطأ للقاهرة ، كما عوَّل الحكم في إدانته على تحريات المباحث رغم عدم جديتها، وخالف أحكام المادتين 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
 وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة أورد مضمونها وفحواها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية وهي أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها ، ولها أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كلُّ ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلَّا ما استثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البيِّنة وقرائن الأحوال، فلا يصح مطالبتها بالأخذ بدليل دون دليل أو التقيد في تكوين عقيدتها بدليل معين ، وأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ، وأن المحكمة في أصول الاستدلال غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفى إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه لأقوال الشهود وكفايتها كدليل في الدعوى واستخلص منها أن الواقعة حدثت على الصورة المبيَّنة بها ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً لا يتناقض مع العقل والمنطق ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر وكذا الدفع بعدم صحة الاتهام هما من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل - في الأصل - رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن هذا الوجه من النعي لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، ولها أيضاً أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، كما أنها لا تلتزم بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردتها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أنه " ثبت من تقرير المجلس الأعلى للآثار أن القطعتين المضبوطتين إحداهما جزء من عامود ذو قاعدة مستديرة تستند إلى قاعدة مربعة من الحجر الرملي وينتمي إلى العصر البيزنطي الأثري ويخضع لقانون حماية الآثار والأخرى عبارة عن حلية من الحجر الرملي توضع على مدخل القصور على شكل سلسلة تسمى سلسلة الخيرات وهى ترجع إلى العصر البيزنطي وهي أثرية وتخضع لقانون حماية الآثار " . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من الباب الأول من قانون حماية الآثار لم ترسم شكلاً معيناً أو طريقاً محدداً لإثبات أثرية الأثر ، إنما حددت المعايير التي تتبع في هذا الشأن وذلك في قولها " يعتبر أثراً كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها " ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في شأن عدم تدليل الحكم على أثرية الآثار المضبوطة لا يعدو منازعة في سلامة ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع الدعوى المعروضة عليها على بساط البحث ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه من حق المحكمة أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان المعوَّل عليه من جهة بيان الواقعة هو ما يكون ثابتاً بالحكم ، إذ يكفى لسلامة الحكم أن يثبت أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم - وهو ما سلكه الحكم المطعون فيه حسبما سلف ذكره - فإنه ليس من الواجب على المحكمة بعد ذلك وهي تتحرى الواقع في الدعوى أن تتبع الدفاع في كل شبهة يقيمها أو استنتاج يستنتجه من ظروف الواقعة وأقوال الشهود أو ترد عليه ، ومن ثم يكون ما يدعيه الطاعن من مقولة مخالفة الحكم لما تقضى بها المادتان 310 و311 إجراءات جنائية غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخميس، 3 يناير 2019

الطعن 1187 لسنة 41 ق جلسة 2 / 1 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 4 ص 15


برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ونصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، والدكتور محمد حسنين.
-------------
حكم " تسبيب الحكم. التسبيب المعيب". قمار
المراد بألعاب القمار ؟ عدم تبيان الحكم نوع اللعب الذي ثبت حصوله في مسكن الطاعن . عيب .
المراد بألعاب القمار إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور. وقد عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار في بيان على سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهي عن مزاولتها، وهي التي يكون الربح فيها موكولا للحظ أكثر منه للمهارة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد جاء كما يبين من مراجعته مجهلاً في هذا الخصوص فلم يبين نوع اللعب الذي ثبت حصوله في مسكن الطاعن مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14 مارس سنة 1970 بدائرة مركز ناصر محافظة بني سويف: أعد منزله لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه على النحو المبين بالمحضر وطلبت عقابه بالمادة 352 من قانون العقوبات, ومحكمة بندر بني سويف الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم, ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا عملا بالمادة 352 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم أسبوعين حبساً بسيطاً وتغريمه خمسة جنيهات والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعداد منزل لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه قد شابه قصور في البيان, ذلك بأنه لم يبين نوع اللعب الذي ثبت حصوله في منزل الطاعن مما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله أنها "تتحصل فيما أثبته رئيس نقطة شرطة أشمنت في محضره المؤرخ 14/3/1970 من أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم يدير منزله للعب الميسر, وبدخوله منزله وتوجهه إلى غرفة علوية بالمنزل شاهد مجموعة من الأشخاص يفترشون الأرض ويلعبون الورق فأجرى ضبطهم وبيد أحدهم ورق اللعب وضبط أمامهم نقوداً تبلغ قيمتها 2 ج و685م, وشهد أحد الأشخاص الموجودين بمكان ضبط الواقعة أن جميع الموجودين يلعبون القمار ما عدا شخصاً واحداً وأضاف أن المتهم كان يحصل قرشاً واحداً عن كل عشرة قروش". وإذ كان المراد بألعاب القمار إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور وقد عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار في بيان على سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهي عن مزاولتها وهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد جاء كما يبين من مراجعته مجهلاً في هذا الخصوص فلم يبين نوع اللعب الذي ثبت حصوله في مسكن الطاعن مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.