الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 ديسمبر 2018

الطعن 11811 لسنة 82 ق جلسة 13 / 10 / 2013 مكتب فني 64 ق 125 ص 840

جلسة 13 من اكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسن الغزيري ، عزمي الشافعي وعادل أبو النجا نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع .
----------------
(125)
الطعن 11811 لسنة 82 ق
غسل أموال . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب ". جريمة " أركانها " . قانون " تفسيره " . غرامة . عقوبة " توقيعها " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة النقض " سلطتها".
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
إدانة الطاعن بجريمة غسل الأموال دون استظهار أركانها وما إذا كان الحكم الصادر في جريمة المصدر نهائي بات من عدمه . قصور يوجب نقضه والإعادة .
عقوبتا الغرامة الأصلية والإضافية المنصوص عليهما بالمادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال . من الغرامات النسبية . وجوب الحكم بها على المتهمين معاً . التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم . غير جائز . شرط تضامنهم فيها : صدور حكم واحد بها عليهم . أساس ذلك ؟
الحكم بعقوبتي الغرامة الأصلية والإضافية على غير المتهم المقامة عليه الدعوى . غير جائز . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك ؟
القصور في تسبيب الحكم له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجب لتصحيحه . أثر ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة غسل الأموال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله : - وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه قد وردت معلومات للمقدم ... المفتش بإدارة مكافحة جرائم الاختلاس وغسل الأموال أكدتها تحرياته السرية مفادها قيام كل من المتهم الماثل ... وآخرين سبق الحكم عليهم بغسل أموال تحصل عليها المتهم الماثل وآخران سبق الحكم عليهما من نشاطهم الإجرامي المتمثل في استيلائهم على مبلغ ... جنيه من شركة ... لدى بنك ... بموجب شيكات مزورة منسوب صدورها للشركة كما أسفرت تحرياته عن قيام المتهم الماثل والآخرين السابق الحكم عليهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أرصدة الشركات المودعة بالبنوك بموجب شيكات مزورة إذ تمكنوا من الحصول على شيك أصلي صادر من الشركة سالفة البيان باستخدام التقنية الحديثة في تزوير شيكات على غرار الشيك الأصلي وتقليد توقيعات مسئولي الشركة وتمكنوا بذلك من صرف مبلغ ... جنيه من حساب الشركة المذكورة لدى بنك ... فرع ... بمحافظة ... ثم اقتسموا متحصلات جريمتهم سالفة البيان فيما بينهم مع باقي أشخاص التشكيل العصابي وتحرر عن ذلك القضية رقم ... جنايات ... المقيدة برقم ... كلي ... ثم قام المتهم الماثل والآخرين سألفى البيان بغسل تلك الأموال التي تحصلوا عليها من جريمتهم الأولى بإخفاء طبيعتها لإضفاء المشروعية عليها بأن قام أحدهم السابق الحكم عليه بإيداع مبلغ ... جنيه بنك ... فرع ... باسم كريمته ... وإيداع جزء آخر بذات الفرع باسمه إلا أن تحرياته لم تتوصل إلى تحديد قيمة ذلك المبلغ المودع باسمه كما أسفرت تحرياته عن قيام آخر سبق الحكم عليه وهو ... بشراء كمية كبيرة من المشغولات الذهبية بلغ وزنها نحو ... جرام وقيمتها نحو ... جنيه أهداها لصديقته ... والتي سبق الحكم عليها أيضاً كما قام الأخير بشراء سيارة ماركة ... موديل ... بمبلغ ... جنيه سجلها باسم سالفة الذكر السابق الحكم عليها وقام المتهم الماثل ... بإيداع مبلغ ... جنيه باسم شقيقته ... السابق الحكم عليها بمكتب بريد ... وكذلك إيداع مبلغ ... جنيه باسم والدته ... بذات مكتب البريد وقد تحفظت نيابة ... على تلك الأموال التي تم إيداعها بالبنوك ومكاتب البريد وتوصلت تحرياته أن كافة تلك التصرفات التي أتاها المتهم الماثل والآخران السابق الحكم عليهما كانت بقصد إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال ومصدرها وإضفاء صفة المشروعية عليها " . لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003 - والذي حدثت الواقعة في ظل سريان أحكامه – قبل تعديله بالقانون رقم 181 لسنة 2008 - تنص على أنه " يحظر غسل الأموال المتحصلة من ... ، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ... وجرائم النصب .... وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي ونصت المادة الأولى ( ب ) من هذا القانون على أن معنى غسل الأموال هو : كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون مع العلم بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال . لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة غسل أموال دون أن يستظهر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها - كما هي معرفة به في القانون - ولم يدلل على توافرها ، كما أنه خلا من بيان ما إذا كان الحكم الصادر في جريمة المصدر في القضية رقم ... جنايات ... والمقيدة برقم ... كلى ... حكم نهائي بات من عدمه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه ، أو بحث الخطأ الذى شاب الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون بإلزام الطاعن وآخرين لم يمثلا في الدعوى - سبق محاكمتهما - بعقوبتي الغرامة الأصلية والإضافية متضامنين . لما هو مقرر من أن المادة 44 من قانون العقوبات تنص على أنه " إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات النسبية يحكم بها على كل متهم على انفراد خلافاً للغرامات فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك " وكان من المقرر أن عقوبتي الغرامة الأصلية والإضافية اللتين نصت عليهما المادة 14 من القانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 سالفة الذكر والتي يجب الحكم بها على المتهمين معاً ولا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلاً منهم بنصيب منه ، بيد أنه لما كان التضامن بين المتهمين في الغرامات النسبية طبقاً لصريح نص المادة 44 آنفة البيان مشروطاً - بأن يكون قد صدر بها على المتهمين حكم واحد وكان الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين قد صدر ضد كل منهم حكم مستقل فإن شرط تضامنهم في الغرامة يكون قد تخلف. هذا فضلاً عن أن القول بإلزام الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بعقوبتي الغرامة الأصلية والإضافية متضامنين يخالف ما هو مقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إلا أنه نظراً لما شاب الحكم من قصور في التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبة للتصحيح ، فإن محكمة النقض لا تملك التعرض للعقوبة التي يجب إنزالها إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه ، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تقضى بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين المتهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم أولاً: المتهمون من الأول وحتى الرابع: ارتكبوا جريمة غسل أموال قيمتها ... جنيه مصري متحصلة من جريمتي التزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة والنصب موضوع القضية رقم ... جنايات ... بأن أودع المتهم الأول بنفسه وبواسطة زوجته جانباً من تلك الأموال بحساب كريمته ... لدى بنك ... فرع ... كما اشترى المتهم الثاني بجزء من تلك الأموال سيارة اتفق والمتهمة الخامسة على تسجيلها باسمها كما حول المتهم سالف الذكر بعض من هذه الأموال إلى مشغولات ذهبية احتفظ بها لدى الأخيرة كما سلم المتهم الثالث جزء من تلك الأموال للمتهمة الرابعة والتي أودعته بحساب دفتر التوفير الخاص بها لدى مكتب بريد ... الذي فتحته لذلك الغرض كما حاز المتهمون من الأول وحتى الثالث الجزء المتبقي من الأموال وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها والحيلولة دون معرفة صاحب الحق فيها على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة قضت عملاً بالمواد 1 /أ - ب ،2 ، 14 من القانون رقم 80 لسنة 2002 المعدل بالقانونين 78 لسنة 2003 ، 81 لسنة 2008 بشأن مكافحة غسيل الأموال بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وتغريمه على وجه التضامن مع باقي المحكوم عليهم بمبلغ ... جنيه وبمصادرة الأموال المضبوطة وقدرها ... جنيه و... قرشاً وإلزامه على وجه التضامن على باقي المحكوم عليهم بسداد غرامة إضافية قدرها ... و... قرشاً .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعها الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية غسل الأموال قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة على ثبوتها بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان لواقعة الدعوى على قوله : - وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه قد وردت معلومات للمقدم ... المفتش بإدارة مكافحة جرائم الاختلاس وغسل الأموال أكدتها تحرياته السرية مفادها قيام كل من المتهم الماثل ... وآخرين سبق الحكم عليهم بغسل أموال تحصل عليها المتهم الماثل وآخران سبق الحكم عليهما من نشاطهم الإجرامي المتمثل في استيلائهم على مبلغ ... جنيه من شركة ... لدى بنك ... بموجب شيكات مزورة منسوب صدورها للشركة كما أسفرت تحرياته عن قيام المتهم الماثل والآخرين السابق الحكم عليهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أرصدة الشركات المودعة بالبنوك بموجب شيكات مزورة إذ تمكنوا من الحصول على شيك أصلي صادر من الشركة سالفة البيان باستخدام التقنية الحديثة في تزوير شيكات على غرار الشيك الأصلي وتقليد توقيعات مسئولي الشركة وتمكنوا بذلك من صرف مبلغ ... جنيه من حساب الشركة المذكورة لدى بنك ... فرع ... بمحافظة ... ثم اقتسموا متحصلات جريمتهم سالفة البيان فيما بينهم مع باقي أشخاص التشكيل العصابي وتحرر عن ذلك القضية رقم ... جنايات ... المقيدة برقم ... كلي ... ثم قام المتهم الماثل والآخرين سالفي البيان بغسل تلك الأموال التي تحصلوا عليها من جريمتهم الأولى بإخفاء طبيعتها لإضفاء المشروعية عليها بأن قام أحدهم السابق الحكم عليه بإيداع مبلغ ... جنيه بنك ... فرع ... باسم كريمته ... وإيداع جزء آخر بذات الفرع باسمه إلا أن تحرياته لم تتوصل إلى تحديد قيمة ذلك المبلغ المودع باسمه كما أسفرت تحرياته عن قيام آخر سبق الحكم عليه وهو ... بشراء كمية كبيرة من المشغولات الذهبية بلغ وزنها نحو ... جرام وقيمتها نحو ... جنيه أهداها لصديقته ... والتي سبق الحكم عليها أيضاً كما قام الأخير بشراء سيارة ماركة ... موديل ... بمبلغ ... جنيه سجلها باسم سالفة الذكر السابق الحكم عليها وقام المتهم الماثل ... بإيداع مبلغ ... جنيه باسم شقيقته ... السابق الحكم عليها بمكتب بريد ... وكذلك إيداع مبلغ ... جنيه باسم والدته ... بذات مكتب البريد وقد تحفظت نيابة ... على تلك الأموال التي تم إيداعها بالبنوك ومكاتب البريد وتوصلت تحرياته أن كافة تلك التصرفات التي أتاها المتهم الماثل والآخرين السابق الحكم عليهما كانت بقصد إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال ومصدرها وإضفاء صفة المشروعية عليها " . لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003 - والذى حدثت الواقعة في ظل سريان أحكامه - قبل تعديله بالقانون رقم 181 لسنة 2008 - تنص على أنه " يحظر غسل الأموال المتحصلة من ... ، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ... وجرائم النصب .... وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي ونصت المادة الأولى ( ب ) من هذا القانون على أن معنى غسل الأموال هو : كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون مع العلم بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة غسل أموال دون أن يستظهر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها - كما هي معرفة به في القانون - ولم يدلل على توافرها ، كما أنه خلا من بيان ما إذا كان الحكم الصادر في جريمة المصدر في القضية رقم ... جنايات ... والمقيدة برقم ... كلى ... حكم نهائي بات من عدمه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه ، أو بحث الخطأ الذى شاب الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون بإلزام الطاعن وآخرين لم يمثلا في الدعوى - سبق محاكمتهما - بعقوبتي الغرامة الأصلية والإضافية متضامنين. لما هو مقرر من أن المادة 44 من قانون العقوبات تنص على أنه " إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات النسبية يحكم بها على كل متهم على انفراد خلافاً للغرامات فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك " وكان من المقرر أن عقوبتي الغرامة الأصلية والإضافية اللتان نصت عليهما المادة 14 من القانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 سالفة الذكر والتي يجب الحكم بها على المتهمين معاً ولا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلاً منهم بنصيب منه ، بيد أنه لما كان التضامن بين المتهمين في الغرامات النسبية طبقاً لصريح نص المادة 44 آنفة البيان مشروطاً بأن يكون قد صدر بها على المتهمين حكم واحد وكان الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين قد صدر ضد كل منهم حكم مستقل فإن شرط تضامنهم في الغرامة يكون قد تخلف. هذا فضلاً عن أن القول بإلزام الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بعقوبتي الغرامة الأصلية والإضافية متضامنين يخالف ما هو مقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إلا أنه نظراً لما شاب الحكم من قصور في التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبة للتصحيح ، فإن محكمة النقض لا تملك التعرض للعقوبة التي يجب إنزالها إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه ، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تقضى بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين المتهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4082 لسنة 82 ق جلسة 12 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 11 ص 86

جلسة 12 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد أحمد ، خالد الجندي ، عباس عبد السلام وجمال حسن جودة نواب رئيس المحكمة .
--------------
(11)
الطعن 4082 لسنة 82 ق
التماس إعادة النظر . محكمة النقض " سلطتها " .
 المادة 441 إجراءات جنائية . مؤداها ؟
حالة التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات . ماهيتها ؟
توافر الحالة الخامسة من حالات التماس إعادة النظر . أثره؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت الدعوى الجنائية رُفعت على الطالب بطريق الادعاء المباشر بوصف أنه استلم مبلغ .... من .... وذلك على سبيل الأمانة لتوصيله إلى .... فلم يقم بتوصيله واختلسه لنفسه إضراراً بمالكه ، وقد قضت محكمة أول درجة غيابياً بمعاقبة الملتمس بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي مبلغ واحد جنيه للمدعي بالحق المدني والأتعاب . فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن . فاستأنف وقضت محكمة ثاني درجة بتاريخ .... غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فعارض وقضى في معارضته بتاريخ .... باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، ثم عارض المحكوم عليه مرة أخرى بطلب تمكين من رئيس النيابة وقُضى بجلسة .... بعدم جواز نظر المعارضة ، فطعن على هذا الحكم بطريق النقض قُضى فيه بجلسة .... بعدم قبول الطعن شكلاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة إذا ما حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قُدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل الوقائع بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمل التبعة الجنائية ، ولما كان البين من ملف الطلب الماثل أنه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ، صدر في الجناية رقم .... – المتهم فيها المحامي المدعي بالحق المدني في الجنحة محل الالتماس – أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مؤقتاً قِبَل المحامي المتهم .... لعدم كفاية الدليل ، وقد ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير عدم كتابة الملتمس بيانات الإيصال محل الجنحة صلباً وتوقيعاً وأن المحامي سالف الذكر هو المحرر لبعض بيانات ذلك الإيصال . لما كان ذلك ، وكانت هذه الواقعة الجديدة وما قُدم بشأنها من أوراق والدالة على أن الملتمس لم يُحرر إيصال الأمانة دليل الاتهام في الجنحة محل الالتماس أو يوقع عليه ، مجهولة من المحكمة والمحكوم عليه إبان المحاكمة ، ولا يغير من جهالة الطالب بها دفاعه المؤسس على عدم صحة هذا المحرر ، ما دام لم يتحقق تزويره إلَّا بعد صدور الحكم الاستئنافي النهائي ، وهو ما لم يكن معلوماً للمحكمة ، وإذ كان من شأن ذلك النيل من دليل إدانة الملتمس بالنسبة إلى تهمة التبديد والتي عوقب من أجلها بموجب الحكم موضوع الطلب ، على نحو يؤدي لبراءته منه ، فإن ذلك مما يوجب قبول الطلب ، والقضاء بإلغاء الحكم موضوعه الصادر في الجنحة رقم .... مستأنف .... وبراءة الملتمس المحكوم عليه فيها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه : استلم مبلغ .... من .... ، وذلك على سبيل الأمانة لتوصيله إلى .... فاختلسه لنفسه إضراراً بمالكه .
وطلب معاقبته بمقتضى المادة 341 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة جنح .... قضت غيابياً بمعاقبته بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
فعارض وقضى في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، ثم عارض مرة أخرى وقضى في معارضته بعدم جواز نظر المعارضة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن شكلاً .
فقدم المحكوم عليه التماساً لإعادة النظر ولجنة التماسات إعادة النظر قضت بقبول طلب الالتماس وإحالته إلى محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إنه يبين من وقائع طلب التماس إعادة النظر الماثل أنه بنى على نص الفقرة الخامسة من المادة رقم 441 من قانون الإجراءات الجنائية وأساسه أنه بعد الحكم نهائياً على الطالب بتاريخ .... في القضية رقم .... مستأنف .... ظهرت وقائع وأوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه ، ويتمثل ذلك في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بالجناية رقم .... ، حيث ثبت أن المحكوم عليه لم يحرر بيانات إيصال الأمانة سند الدعوى أو التوقيع عليه ، وأن المدعي بالحق المدني .... شخصية وهمية لا أثر لها في مستندات مصلحة الأحوال المدنية ، وأن البطاقة التي استُخدمت في توكيل المحامي .... مزورة ، وهو ما يشكل وقائع جديدة ظهرت بعد الحكم البات بإدانة المحكوم عليه مما يحق له إعادة النظر في هذا الحكم .
 ومن حيث إن الدعوى الجنائية رُفعت على الطالب بطريق الادعاء المباشر بوصف أنه استلم مبلغ .... من .... وذلك على سبيل الأمانة لتوصيله إلى .... فلم يقم بتوصيله واختلسه لنفسه إضراراً بمالكه ، وقد قضت محكمة أول درجة غيابياً بمعاقبة الملتمس بالحبس سنتين مــع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي مبلغ واحد جنيه للمدعي بالحق المدني والأتعاب . فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن . فاستأنف وقضت محكمة ثاني درجة بتاريخ .... غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فعارض وقضى في معارضته بتاريخ .... باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، ثم عارض المحكوم عليه مرة أخرى بطلب تمكين من رئيس النيابة وقُضى بجلسة .... بعدم جواز نظر المعارضة ، فطعن على هذا الحكم بطريق النقض قُضى فيه بجلسة .... بعدم قبول الطعن شكلاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة إذا ما حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قُدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل الوقائع بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمل التبعة الجنائية ، ولما كان البين من ملف الطلب الماثل أنه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ، صدر في الجناية رقم .... – المتهم فيها المحامي المدعي بالحق المدني في الجنحة محل الالتماس – أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مؤقتاً قِبَل المحامي المتهم .... لعدم كفاية الدليل ، وقد ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير عدم كتابة الملتمس بيانات الإيصال محل الجنحة صلباً وتوقيعاً وأن المحامي سالف الذكر هو المحرر لبعض بيانات ذلك الإيصال . لما كان ذلك ، وكانت هذه الواقعة الجديدة وما قُدم بشأنها من أوراق والدالة على أن الملتمس لم يُحرر إيصال الأمانة دليل الاتهام في الجنحة محل الالتماس أو يوقع عليه ، مجهولة من المحكمة والمحكوم عليه إبان المحاكمة ، ولا يغير من جهالة الطالب بها دفاعه المؤسس على عدم صحة هذا المحرر ، ما دام لم يتحقق تزويره إلَّا بعد صدور الحكم الاستئنافي النهائي ، وهو ما لم يكن معلوماً للمحكمة ، وإذ كان من شأن ذلك النيل من دليل إدانة الملتمس بالنسبة إلى تهمة التبديد والتي عوقب من أجلها بموجب الحكم موضوع الطلب ، على نحو يؤدي لبراءته منه ، فإن ذلك مما يوجب قبول الطلب ، والقضاء بإلغاء الحكم موضوعه الصادر في الجنحة رقم .... مستأنف .... وبراءة الملتمس المحكوم عليه فيها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 45126 لسنة 76 ق جلسة 2 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 19 ص 184

جلسة 2 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وجيه أديب ، محمود خضر ، الأسمر نظير وخالد جاد نواب رئيس المحكمة .
------------------
(1) إخفاء أشياء مسروقة . جريمة " أركانها ". قصد جنائي . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي" . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
 عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
العلم في جريمة إخفاء أشياء مسروقة . مسألة نفسية تستفاد من ظروف الدعوى وملابساتها . تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالاً . غير لازم . شرط ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة إخفاء أشياء مسروقة .
(2) إخفاء أشياء مسروقة . إثبات " قرائن " .
بيان المحكمة الثمن الحقيقي للأشياء المسروقة . غير لازم . كفاية استنادها في بيعها بثمن بخس إلى قرائن مقبولة .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
 إثبات الحكم شراء الطاعن بعض المسروقات . نعيه بخلاف ذلك . غير مقبول . (4) إخفاء أشياء مسروقة . إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
 النعي بشأن العلم بأن المضبوطات متحصلة من جريمة سرقة والذي أثبته الحكم بما له مأخذه الصحيح من الأوراق . غير مقبول .
(5) إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
خطأ الحكم في الإسناد . لا يعيبه . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
 (6) إثبات " اعتراف ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
   عدم نسبة الحكم للطاعن اعترافاً بارتكاب الجريمة . نعيه بخلاف ذلك . لا محل له.
(7) محاماة . إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " .
الأصل في الإجراءات . مراعاتها أثناء نظر الدعوى . الادعاء بمخالفتها . يوجب إقامة الدليل عليه .
نعي الطاعن بأن المحامي الحاضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية دون تقديمه دليله . غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافـة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها استمدها من أقوال الضابط .... و.... و.... و.... و.... و.... و.... رئيس الفنيين بالإدارة العامة للخطوط الهوائية و.... مدير عام الخطوط الهوائية و.... فني صيانة وما ثبت من التقرير الفني وما تم ضبطه من مسروقات وآلات مستخدمة في تنفيذ السرقة ، وبعد أن أورد مؤداها في عبارات كافية عرض لدفع الطاعن بانتفاء ركن العلم بالسرقة وردَّ عليه في قوله :" بأن الأسلاك الألمونيوم المضبوطة محظور تداولها بالأسواق ومن ثم يتعين التعامل بالشراء أو البيع بشأنها بحذر ووفق ما نصت عليه اللوائح والقوانين وأنها ملك الشركة المصرية لنقل الكهرباء ولا يتم بيعها إلَّا في مزاد علني من قبل الشركة وبفواتير شراء معتمدة من الشركة والتي لم يشترطها أي من المتهمين لإتمام البيع والشراء وأن الثمن الذى دفع في الأسلاك المسروقة لا يساوى الثمن الحقيقي لها ، وأن المحكمة تطمئن إلى التحريات وقالة ضابط الواقعة أن المتهمين الثلاثة الآخرين كانوا على علم بأن الأسلاك المضبوطة كانت متحصلة من جرائم السرقة وأن المتهم الثالث سبق اتهامه في قضايا مماثلة ومن ثم يكون على علم ودراية بالإجراءات الصحيحة في شراء تلك الأسلاك وأن عملية بيع وشراء الأسلاك المسروقة قد تم من تجار خرده وهم على دراية كاملة بالطريق السليم والقانوني في شراء أو بيع الأشياء الغير متداولة في الأسواق ". لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها والأدلة على ثبوتها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها، ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص علم الطاعن بالسرقة على الصورة السابقة استخلاصاً سائغاً ودلل على ثبوته في حقه تدليلاً كافياً لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن في شأن قصور الحكم أو فساد استدلاله يكون غير سديد .
2- لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم عدم بيان القيمة الحقيقية للأسلاك المسروقة مردوداً بأنه ليس لزاماً على المحكمة أن تضمن حكمها الثمن الحقيقي للأشياء المسروقة وإنما يكفى أن تكون قد قدرت استناداً إلى قرائن مقبولة أنها بيعت للطاعن بثمن بخس يقل عن قيمتها الحقيقية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل .
3- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم السادس فور شرائه للأسلاك المسروقة قام بسحب السلك الصلب الذى تم ضبطه لديه من داخل سلك الألمونيوم الذى تصرف فيه بالبيع للمتهم السابع الذى باعه للطاعن فإن مفهوم ما أورده الحكم على نحو ما سلف أن الطاعن اشترى سلك الألمونيوم فقط دون جميع المسروقات - على خلاف ما يزعمه الطاعن - فإن ما يثيره الطاعن من فساد الحكم يكون غير سديد.
4- لما كان ما أورده الحكم من أقوال الضابط .... في شأن علم الطاعن بأن المضبوطات متحصلة من جريمة سرقة له مأخذه الصحيح من الأوراق على ما يبين من المفردات المضمومة ؛ فإنه ينحسر عنه قالة الخطأ في الإسناد أو الفساد في الاستدلال . 
5- من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه عليه الطاعن من خطئه في الإسناد فيما نقله عن الضابط سالف الذكر من سبق اتهام الطاعن في قضايا مماثلة في حين خلت أقواله من هذا القول لم يكن له أثر في منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعن للحادث فإن ما يثيره في هذا المنعى لا يكون مقبولاً .
6- لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب للطاعن اعترافاً بارتكاب الجريمة - على خلاف ما يذهب إليه بوجه النعي - وإنما نقل عنه أنه اعتراف بشراء المضبوطات دون أن يعلم أنها مسروقة وهو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه ومن ثم فإن نعيه في هذا المقام يكون لا محل له .
7- لما كان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت أثناء نظر الدعوى وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن المحامي الذى حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: (1) .... (2) .... (3) .... (4) .... (5) .... (6) .... (7) .... (8) .... ( الطاعن) بأنهم أولاً : المتهمون من الأول إلى الخامس وآخرون مجهولون وآخر حدث: 1- سرقوا الكابلات الهوائية والمستخدمة في توصيل التيار الكهربائي في خطوط الضغط العالي والمملوكة للشركة المصرية لنقل الكهرباء على النحو المبين بالتحقيقات . 2- أتلفوا عمداً خط من خطوط الكهرباء المملوك للشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك بقطع وسرقة الكابلات الهوائية محل الاتهام السابق وكسر عازلات الأسلاك وإتلاف البرجين المملوكين لها رقمي 30 ، 31 خط .... وجعلها غير صالحة للاستعمال مما ترتب عليه انقطاع التيار الكهربائي على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً : المتهمون من السادس إلى الثامن : أخفوا أشياء مسروقة ( قطع الألمونيوم) وملحقاتها المستخدمة من الكابلات الهوائية المسروقة محل الاتهام الأول مع علمهم بذلك وبكون تلك المسروقات متحصلة من جناية سرقة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 44 مكرراً ، 162/ مكرراً فقرة3,1 ، 316 مكرراً/ ثانياً من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 من القانون ذاته : حضورياً للثالثة والرابعة والسادس والسابع والثامن وغيابياً لكل من الأول والثاني والخامس بمعاقبة .... و.... و.... بالسجن لمدة خمس سنوات ، وبمعاقبة .... و.... و.... و.... و.... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين مع إلزام المتهمين الخمس الأول بدفع قيمة الأشياء التي أتلفت .
فطعن المحكوم عليه الثامن في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
 من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية سرقة مع علمه بذلك قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والبطلان ؛ ذلك أنه جاء قاصراً في بيان أسباب الإدانة ، واستدل على ثبوت علم الطاعن بأن الأسلاك المضبوطة متحصلة من جناية سرقة بقرائن لا تؤدي إليه جاءت على الافتراض وردَّ على دفاع الطاعن في هذا الشأن برد قاصر غير سائغ استند فيه إلى أن الثمن المدفوع في الأسلاك المضبوطة لا يساوى الثمن الحقيقي دون بيان ذلك الثمن الحقيقي وخلط بين ثمن الأسلاك التي اشتراها الطاعن وجملة الأسلاك المضبوطة . وأثبت قيام الطاعن بشراء جميع المسروقات في حين أنه اشترى أسلاك الألمونيوم فقط بما ينبئ عن اختلال صورة الواقعة في وجدان المحكمة . ونقل عن تحريات الشرطة وأقوال مجريها الضابط .... أن الطاعن على علم بأن الأسلاك المضبوطة متحصلة من جريمة سرقة وسبق اتهامه في قضايا مماثلة على خلاف الثابت بالأوراق . كما نسب للطاعن اعترافاً بصحة الواقعة والإرشاد عن المسروقات رغم ثبوت إنكاره بمراحل التحقيق المختلفة . هذا إلى أن المحامي الذى حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه لم يذكر اسمه ثلاثياً بمحضر جلسة المحاكمة للتأكد عما إذا كان مقبولاً للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية من عدمه . ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافـة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلـة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها استمدها من أقوال الضابط .... و.... و.... و.... و.... و.... و.... رئيس الفنيين بالإدارة العامة للخطوط الهوائية و.... مدير عام الخطوط الهوائية و.... فنى صيانة وما ثبت من التقرير الفني وما تم ضبطه من مسروقات وآلات مستخدمة في تنفيذ السرقة ، وبعد أن أورد مؤداها في عبارات كافية عرض لدفع الطاعن بانتفاء ركن العلم بالسرقة وردَّ عليه في قوله :" بأن الأسلاك الألمونيوم المضبوطة محظور تداولها بالأسواق ومن ثم يتعين التعامل بالشراء أو البيع بشأنها بحذر ووفق ما نصت عليه اللوائح والقوانين وأنها ملك الشركة المصرية لنقل الكهرباء ولا يتم بيعها إلَّا في مزاد علني من قبل الشركة وبفواتير شراء معتمدة من الشركة والتي لم يشترطها أي من المتهمين لإتمام البيع والشراء وأن الثمن الذى دفع في الأسلاك المسروقة لا يساوى الثمن الحقيقي لها ، وأن المحكمة تطمئن إلى التحريات وقالة ضابط الواقعة أن المتهمين الثلاثة الآخرين كانوا على علم بأن الأسلاك المضبوطة كانت متحصلة من جرائم السرقة وأن المتهم الثالث سبق اتهامه في قضايا مماثلة ومن ثم يكون على علم ودراية بالإجراءات الصحيحة في شراء تلك الأسلاك وأن عملية بيع وشراء الأسلاك المسروقة قد تم من تجار خرده وهم على دراية كاملة بالطريق السليم والقانوني في شراء أو بيع الأشياء الغير متداولة في الأسواق ". لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها والأدلة على ثبوتها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحى به ملابساتها، ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص علم الطاعن بالسرقة على الصورة السابقة استخلاصاً سائغاً ودلل على ثبوته في حقه تدليلاً كافياً لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن في شأن قصور الحكم أو فساد استدلاله يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم عدم بيان القيمة الحقيقية للأسلاك المسروقة مردوداً بأنه ليس لزاماً على المحكمة أن تضمن حكمها الثمن الحقيقي للأشياء المسروقة وإنما يكفي أن تكون قد قدرت استناداً إلى قرائن مقبولة أنها بيعت للطاعن بثمن بخس يقل عن قيمتها الحقيقية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم السادس فور شرائه للأسلاك المسروقة قام بسحب السلك الصلب الذى تم ضبطه لديه من داخل سلك الألمونيوم الذى تصرف فيه بالبيع للمتهم السابع الذى باعه للطاعن فإن مفهوم ما أورده الحكم على نحو ما سلف أن الطاعن اشترى سلك الألمونيوم فقط دون جميع المسروقات - على خلاف ما يزعمه الطاعن - فإن ما يثيره الطاعن من فساد الحكم يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من أقوال الضابط .... في شأن علم الطاعن بأن المضبوطات متحصلة من جريمة سرقة له مأخذه الصحيح من الأوراق على ما يبين من المفردات المضمومة ؛ فإنه ينحسر عنه قالة الخطأ في الإسناد أو الفساد في الاستدلال . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه عليه الطاعن من خطئه في الإسناد فيما نقله عن الضابط سالف الذكر من سبق اتهام الطاعن في قضايا مماثلة في حين خلت أقواله من هذا القول لم يكن له أثر في منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعن للحادث فإن ما يثيره في هذا المنعى لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب للطاعن اعترافاً بارتكاب الجريمة - على خلاف ما يذهب إليه بوجه النعي - وإنما نقل عنه أنه اعتراف بشراء المضبوطات دون أن يعلم أنها مسروقة وهو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه ومن ثم فإن نعيه في هذا المقام يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت أثناء نظر الدعوى وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن المحامي الذي حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجمعة، 28 ديسمبر 2018

الطعن 6064 لسنة 58 ق جلسة 8 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ق 82 ص 482


برئاسة السيد المستشار / حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / حسين عميره، ومحمد زايد، وصلاح البرجي نواب رئيس المحكمة، ومحمد حسام الدين الغرياني.
---------------
- 1  محكمة ابتدائية "اختصاصها".
توزيع العمل بين قضاة المحكمة الابتدائية وتحديد من يعمل بها ومن يندب للعمل بالمحاكم الجزئية. تنظيم داخلي ناطه الشارع بالجمعية العامة لكل محكمة وبرئيسها. أساس ذلك؟
لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35 سنة 1984 تنص على أن "يكون مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية وتؤلف من عدد كاف من الرؤساء والقضاة .." وتنص المادة 30 منه على أن "تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يلي: ..... د- ندب مستشاري محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية ..". وتنص المادة 61/2 على أنه "في حالة غياب أحد القضاة أو وجود مانع لديه يندب رئيس المحكمة من يحل محله .." ومؤدى هذه النصوص أن توزيع العمل بين قضاة المحكمة الابتدائية وتحديد من يجلس منهم بالدوائر الكلية ومن يندب للعمل بالمحاكم الجزئية لا يعدو أن يكون تنظيما داخلياً ناطه الشارع بالجمعية العامة لكل محكمة وبرئيسها على التفصيل آنف الذكر.
- 2  حكم "بيانات حكم الإدانة". قضاة
ندب قاض بدرجة رئيس محكمة بالمحكمة الابتدائية التي تتبعها المحكمة الجزئية لجرائم الآداب ليحل محل قاضى المحكمة الجزئية المذكورة في مباشرة اختصاصه عند الضرورة . صحيح . أساس ذلك ? الإشارة إلى هذا الندب في الإذن الصادر منح بمراقبة المحادثات التليفونية . غير لازم .
لما كان دفاع المستأنفين لم ينازع في أن الإذن بمراقبة المحادثات التليفونية الصادر بتاريخ ...... والإذن الصادر بذلك بتاريخ ....... قد صدر كل منهما من قاض بدرجة رئس محكمة بالمحكمة الابتدائية التي تتبعها المحكمة الجزئية لجرائم الآداب بالقاهرة، ومن ثم فإن ندب كل منهما ليحل محل قاضي المحكمة الجزئية المذكورة في مباشرة اختصاصه عند الضرورة يكون صحيحاً عملاً بالمادة 61/2 آنفة الذكر ولا يلزم الإشارة إلى هذا الندب في الإذن الصادر منه بمراقبة المحادثات التليفونية.
- 3  اختصاص . تحقيق تفتيش " إذن التفتيش ". نيابة عامة
بدء وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني . استيجاب ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة صحة هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها مثال لتسبيب الحكم بالإدانة في جريمة دعارة صادر من محكمة النقض ، حال نظرها موضوع الدعوى.
من المقرر في صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة فإن هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ....... 2- ....... 3- ....... 4- ..... 5- .......... 6- ....... 7- ..... 8- ....... 9- ..... 10- ...... 11- ...... 12- ...... 13- ..... 14- ...... 15- ...... 16- ..... بأنهم: المتهمة الأولى: (أ) أدارت مسكنها لأعمال الفجور والدعارة. (ب) سهلت دعارة المتهمات من السابعة حتى الثالثة عشرة ونسوة أخريات على النحو المبين بالأوراق حالة كون المتهمة العاشرة لم تبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة. (جـ) عاونت المتهمات سالفات الذكر على ممارسة البغاء على النحو المبين بالأوراق. (هـ) شرعت في تسهيل دعارة النسوة خارج البلاد. المتهم الثاني: (أ) سهل دعارة النسوة الساقطات على النحو المبين بالأوراق. (ب) عاون النسوة الساقطات على ممارسة البغاء. (جـ) استغل بغاء النسوة الساقطات. المتهم الثالث: سهل دعارة النسوة الساقطات على النحو المبين بالأوراق. (ب) عاون النسوة الساقطات على ممارسة البغاء. (جـ) استغل بغاء النسوة الساقطات. المتهم الرابع: (أ) سهل دعارة النسوة الساقطات على النحو المبين بالأوراق. (ب) عاون النسوة الساقطات على ممارسة البغاء. (جـ) استغل بغاء النسوة الساقطات. المتهمة الخامسة: (أ) سهلت دعارة النسوة الساقطات (ب) عاونت سالفات الذكر على ممارسة البغاء. (جـ) استغلت بغاء سالفات الذكر. (د) شرعت في تسهيل دعارة النسوة خارج البلاد وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه هو ضبطها. المتهمة السادسة: (أ) سهلت دعارة النسوة الساقطات على النحو المبين بالأوراق. (ب) اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز ولقاء أجر. المتهمات من السابعة حتى الثالثة عشر: اعتدن ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز ولقاء أجر. المتهمين الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر: اعتادوا ممارسة الفجور مع النساء بدون تمييز ولقاء أجر على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمواد 1/أ-ب، 3، 6/أ-ب، 7، 8/أ، 9/جـ، 12، 15 من القانون رقم 10 سنة 1961 والمادة 30/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح آداب القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة الأولى خمس سنوات مع الشغل وتغريمها خمسمائة جنيه والمراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة والغلق والمصادرة عما أسند إليها وبحبس كل من المتهمين من الثاني إلى السادسة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ بالنسبة للمتهمين الرابع والخامسة وتغريم كلا منهم ثلاثمائة جنيه والمراقبة لمدة مساوية لمدة العقوبة، وبحبس كل من المتهمات من السابعة إلى الثالثة عشر سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ للمتهمات السابعة والحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر وتغريم كل منهن ثلاثمائة جنيه والمراقبة لمدة مساوية لمدة العقوبة وبحبس كل من المتهمين الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر سنتين مع الشغل وتغريم كل منهم ثلاثمائة جنيه والمراقبة لمدة مساوية لمدة العقوبة ومصادرة جميع المضبوطات على ذمة القضية. استأنف المحكوم عليهم ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا للخامسة والحادية عشر ومن الرابع عشر إلى السادس عشر بسقوط الاستئناف، وحضوريا للباقين بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمة الأولى، وبالنسبة لكل من المتهمين الثاني والثالث والرابع والسادسة بتعديل والاكتفاء بحبس كل منهم سنتين مع الشغل والمراقبة لمدة مماثلة وتأييده فيما عدا ذلك، بالنسبة للمتهمات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والثانية عشر بقبول وتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل منهن ستة أشهر مع الشغل والمراقبة لمدة مماثلة وتأييده، فيما عدا ذلك
فطعن المحكوم عليهم الأولى والثاني والسادسة والتاسعة والثانية عشر والثالثة عشر في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم ........ سنة 57 القضائية). وهذه المحكمة قضت أولا: بسقوط الطعن المقدم من الطاعنتين الخامسة والسادسة. ثانيا: بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنة الرابعة شكلا. ثالثا: بقبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهم ولباقي الطاعنات ..... و..... و....... وكذلك للمحكوم عليهن ....... و..... و..... وإحالة الطعن إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة (مشكلة من دائرة أخرى) قضت حضوريا لكل من الأولى والثاني والثالث والخامس والثامنة والعاشرة والحادية عشرة وغيابيا للباقين بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع وبالنسبة للمتهمة الأولى برفض وتأييد الحكم المستأنف وبالنسبة للمتهمين الثاني والثالث والرابع والخامسة بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس كل منهم سنتين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك وبالنسبة لباقي المتهمين بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليه ........ وتحديد جلسة ........ لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهمين والشهود.

--------------
المحكمة
وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة تجمل في أن ....... الشهيرة بـ..... المستأنفة الأولى - والتي تقيم بالعقار ...... بدائرة قسم الخليفة اعتادت بأن تدير مسكنها هذا لأعمال الدعارة، وكانت تعمل على تسهيل دعارة عديد من النسوة وتعاونهن على ممارسة البغاء سواء في مسكنها أو بإرسالهن إلى من يطلبهن من الرجال واستغلت ذلك بأن حصلت لنفسها على نصيب من أجر بغائهن، وقد عاونها في ذلك ...... المستأنف الثاني - إذ كان يتصل بها في طلب البغايا لبعض الأثرياء العرب ويستأجر لهن حجرات بالفنادق التي ينزل بها أولئك الرجال كذلك عاونتها أختها ........ المستأنفة الثالثة - إذ كانت تتصل بالنسوة المذكورات لتكليفهن بالذهاب إلى من يطلبهن من الرجال، وقد اعتادت الأخيرة وكل من ........ الشهيرة بـ....... المستأنفة الرابعة و............ المستأنفة السادسة ممارسة الدعارة ضمن نسوة أخريات بتسهيل ومعاونة المستأنفة الأولى، وقد ثبتت هذه الوقائع وقام الدليل عليها مما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال كل من ........ و......... و....... و........ و.......... و.......... و............ و............وما أقر به كل من المستأنفين الثاني والرابعة والسادسة
إذ شهد المقدم ...... بأن تحرياته السرية دلت على أن المستأنفة الأولى تدير مسكنها للدعارة وتسهيل دعارة عديد من النسوة وتعاونهن على البغاء تساعدها في ذلك أختها غير الشقيقة المستأنفة الثالثة وتستعمل كل منهما في ذلك جهاز التليفون المركب بمسكنها، وبناء على إذن من القاضي المختص وندب من النيابة العامة قام بمراقبة المكالمات عبر الجهازين المذكورين لمدة زادت على ثلاثة أشهر فتأكد له من ذلك ومن تحرياته التي استمر في جمعها أن المستأنف الثاني ممن يعاونون المستأنفة الأولى في نشاطها المؤثم وأن من بين من تسهل الأخيرة دعارتهن المستأنفتان الرابعة والسادسة وأخريات أثبتهن بمحاضر جمع الاستدلالات وأن كلا من المستأنفتين الثالثة والرابعة تستعمل سيارتها الخاصة في الانتقال إلى أماكن ممارسة البغاء، وبتاريخ ....... استأذن النيابة العامة في ضبط كل من المستأنفين وباقي من توصلت التحريات إلى إسهامه في الجرائم آنفة الذكر وتفتيش مسكن المستأنفة الأولى بالعقار ...... ثم كمن بالقرب من هذا المسكن حتى تيقن من دخول بعض الرجال والنسوة الذين تناولتهم تحرياته وطرق الباب ففتحت له المستأنفة الأولى ووجد بردهة المسكن كلا من ....... و.......... و......... و....... و...... والمستأنفة الرابعة، وأقر له الرجال الثلاث بأنهم حضروا لاصطحاب نسوة بناء على اتفاق سابق مع المستأنفة الأولى. كما أقرت له النسوة الثلاثة بأنهن يمارسون الدعارة وأن المستأنفة الأولى تسهل لهن ذلك، وبتفتيش حقيبة يد الأخيرة عثر على مبلغ ثلاثمائة جنيه قرر له ...... أنه دفعها نظير حصوله وزميله على فتاتين، فألقى القبض على الجميع ثم استكمل - مستعينا بزملائه - القبض على باقي من أمرت النيابة العامة بالقبض عليهم
وفي محضر جمع الاستدلالات قرر ..... أنه و......... حضرا من مدينة ...... واتصلا بالمستأنفة الأولى بطلب داعرات وتوجها إلى مسكنها في الموعد المحدد حيث قدمت لهما فتاتين تدعى إحداهما ....... والأخرى ....... وتقاضت منه لقاء ذلك المبلغ المضبوط وتقابلا هناك مع ....... الذي حضر بدوره لأصحاب المستأنفة الرابعة, وأضاف أنه سبق له الاستعانة بالمستأنفة الأولى للحصول على داعرتين أخريين. وردد ...... ما قرره صديقه آنف الذكر وقرر ..... أن المستأنفة الأولى يسرت له ولأثنين من أقاربه ممارسة الفحشاء مع بعض الداعرات مرتين من قبل وتقاضت أجرها عن ذلك، وأنه حضر إليها في يوم الضبط بناء على اتفاق سابق ليصطحب المستأنفة الرابعة لذات الغرض. وقررت ..... أن المستأنفة الأولى كانت تقدمها للرجال لقاء أجر في مسكنها وفي أماكن أخرى ترسلها إليها، وأن المستأنف الثاني كان يتصل بالأولى لتزويد بعض الأثرياء العرب بالداعرات، ولتسهيل ذلك كان يستأجر لهن غرفا قريبة من غرف أولئك الرجال بالفنادق التي ينزلون بها وذكرت من ذلك واقعتين مارست فيهما الدعارة على تلك الصورة مع سعوديين يدعى أحدهما ........ ويدعى الآخر ........، وأضافت أن كلا من المستأنفات الثالثة والرابعة والسادسة وأخريات رافقتها لممارسة الدعارة عن طريق المستأنفة الأولى وأنها توجهت إلى مسكن الأخيرة يوم الضبط بناء على اتفاق سابق لتخرج هي و....... مع كل من ......... و......... لممارسة الدعارة بينما حضرت المستأنفة الرابعة لتخرج بدورها مع .... وقررت .......... الشهيرة بـ.......... أن كلا من المستأنفتين الأولى والثالثة تسهل دعارة النسوة وأنها عاونتهما في ذلك بتنفيذ تعليماتهما وتوصيل البغايا إلى من يطلبهن كما أنها مارست البغاء في بعض تلك المرات وأن من بين من سهلت المستأنفتان المذكورتان بغاءهن المستأنفة الرابعة و.......... وقررت ....... بأن المستأنفتين الأولى والثالثة صحبتاها ونسوة أخريات للإقامة لمدة أسبوع بفندق كان يقيم به سعودي يدعى ....... حيث ارتكبت معه ومع أحد اتباعه الفاحشة ونقدتها المستأنفة الأولى ثلاثمائة جنيه نظير ذلك، وقرر ........ أنه كان يستعين بالمستأنفة الأولى في إحضار بعض البغايا لمن يعرفهم من أثرياء العرب
وأقر المستأنف الثاني بأنه طلب من الأولى إحضار بعض البغايا لكل من السعوديين ....... و..... فأحضرتهن في مرتين حيث كان يستأجر لهن في كل مرة غرفا مجاورة لغرف كل من الرجلين في الفندق الذي يقيم به. وأقرت المستأنفة الرابعة بأنها كانت تمارس الدعارة وأن المستأنفة الأولى كانت تسهل ذلك لها ولأخريات وتتولى محاسبة الرجال. وأقرت المستأنفة السادسة بأنها كانت تذهب مع المستأنفتين الأولى والثالثة بصحبة نسوة أخريات إلى مساكن الرجال وبأنها مارست البغاء مرتين إحداهما بمسكن المستأنفة الأولى، كما أقرت بسبق اتهامها بممارسة الدعارة في عام 1969
وحيث إن كلا من المستأنفين أنكر في تحقيقات النيابة وبجلسات المحاكمة ما أسند إليه وبنوا دفاعهم على ما يلي
أولاً: الدفع ببطلان الأذون الصادرة بمراقبة المكالمات التليفونية وتسجيلها لابتنائها على تحريات غير جدية ولصدورها من قضاة بالمحكمة الكلية مع أن القانون استوجب صدورها من القاضي الجزئي
ثانياً: الدفع ببطلان تفتيش مسكن المستأنفة الأولى وبطلان القبض عليها وعلى باقي المتهمين إذ أن النيابة العامة اشترطت لذلك وقوع مخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1961، وفضلاً عن التجهيل بنوع الجريمة فإن القبض تم قبل أن يتحقق ذلك الشرط، هذا إلى أن وقائع القبض على بعض المتهمين جرت في دائرة محافظة الجيزة خارج نطاق الاختصاص المكاني لمصدر الأمر ولمن قام بتنفيذه
ثالثاً: الدفع ببطلان إجراءات الخبير الذي أفرغ التسجيلات وأجرى مضاهاة الأصوات لأنه لم يحلف اليمين قبل مباشرة مهمته وللشك في خبرته في هذا المجال
رابعاً: بطلان الأقوال الصادرة من المستأنفين وغيرهم في محضر الضبط لأنها صدرت منهم وليدة إكراه أدبي تمثل في إرهابهم وتوجيه السباب إليهم وصفع المستأنفة الأولى على مرأى منهم وبطلان اعتراف ........ أمام النيابة العامة إذ جاء مناقضاً لما قررته بمحضر الضبط، وقد قررت بجلسات أنها اعترفت تحت الخشية من رجال الشرطة الذين أحاطوا بها بسراي النيابة وهددوها بتلفيق قضية مخدرات لها
خامساً: الدفع بتلفيق الاتهام من قبل رجال الشرطة طمعا في استعمال سيارات المتهمين والتشكيك فيما أسنده كل من المقبوض عليهم إلى الباقين. وعدم كفاية الدليل على مقارفة الدعارة فضلاً عن الاعتياد على مقارفتها
وحيث إن المحكمة تطمئن إلى جدية التحريات التي باشرها المقدم ....... وكفايتها إذ حرص على أن يثبت ما توصلت إليه أولاً بأول في محضر يعرضه على السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة والقاضي الجزئي الذي قدر - بحق - جدية تلك التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بمراقبة المحادثات التليفونية، ولا ينال من جدية تلك التحريات أن أشارت إلى بعض المتهمين بأسمائهم دون ألقابهم أو بأسماء الشهرة طالما أن ذلك لم يؤد إلى التجهيل بهم. لما كان ذلك، وكانت المادة التاسعة من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35 سنة 1984 تنص على أن "يكون مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية وتؤلف من عدد كاف من الرؤساء والقضاة .." وتنص المادة 30 منه على أن "تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يلي: ..... د- ندب مستشاري محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية ..". وتنص المادة 61/2 على أنه "في حالة غياب أحد القضاة أو وجود مانع لديه يندب رئيس المحكمة من يحل محله ..." ومؤدى هذه النصوص أن توزيع العمل بين قضاة المحكمة الابتدائية وتحديد من يجلس منهم بالدوائر الكلية ومن يندب للعمل بالمحاكم الجزئية لا يعدو أن يكون تنظيما داخلياً ناطه الشارع بالجمعية العامة لكل محكمة وبرئيسها على التفصيل آنف الذكر. لما كان ذلك، وكان دفاع المستأنفين لم ينازع في أن الإذن بمراقبة المحادثات التليفونية الصادر بتاريخ ...... والإذن الصادر بذلك بتاريخ ........ قد صدر كل منهما من قاض بدرجة رئيس محكمة بالمحكمة الابتدائية التي تتبعها المحكمة الجزئية لجرائم الآداب بالقاهرة، ومن ثم فإن ندب كل منهما ليحل محل قاضي المحكمة الجزئية المذكورة في مباشرة اختصاصه عند الضرورة يكون صحيحاً عملاً بالمادة 61/2 آنفة الذكر ولا يلزم الإشارة إلى هذا الندب في الإذن الصادر منه بمراقبة المحادثات التليفونية، وإذ كان الثابت من إذني المراقبة الصادرين بتاريخ ....... وبتاريخ ........ أن كلا منهما صدر من قاضي المحكمة الجزئية لجرائم الآداب بالقاهرة فإن النعي ببطلان الإذن بمراقبة المحادثات التليفونية يكون برمته بعيدا عن محجة الصواب، لما كان ذلك, وكان البين من محاضر التحريات أن الجرائم المشار إليها فيها كانت قائمة بالفعل وتوافرت الدلائل على نسبتها للمتهمين وقت أن أصدرت النيابة العامة أمرها بتفتيش مسكن المستأنفة الأولى وبالقبض عليها وعلى باقي المتهمين، وكان ما جاء بهذا الأمر من إجراء الضبط والتفتيش حال وجود مخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1961 لم يقصد به المعنى الذي ذهب إليه الدفاع من أن يكون الإذن معلقاً على شرط وإنما قصد به أن يتم التفتيش والضبط لهذا الغرض أي حال وقوع إحدى الجرائم المشار إليها باعتبارها من مظاهر ذلك النشاط الإجرامي بما مفهومه أن الإذن إنما صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من المتهمين وليس لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة. ولما كان من المقرر في صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة فإن هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها، وكان الثابت مما سلف أن وكيل نيابة الآداب بالقاهرة هو الذي بدأ إجراءات التحقيق في الوقائع المنسوبة للمستأنفة الأولى المقيمة بدائرة اختصاصه باستئذان القاضي الجزئي في وضع تليفون مسكنها تحت الرقابة وندب مأمور الضبط القضائي لتنفيذ الإذن وأنه بعد أن كشفت له تحريات الشرطة عن أشخاص الضالعين معها في جرائمها وتوافرت لديه الدلائل الجدية على اتهامهم أمر بالقبض عليهم وندب لذلك مجري التحريات ومعاونيه فإن لهم أن ينفذوا هذا الأمر على كل ممن صدر عليهم أينما وجوده ومن ثم فإن الدفع ببطلان الأمر بالقبض على بعض المتهمين وبطلان تنفيذه عليهم بدائرة محافظة الجيزة يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما تضمنه تفريغ التسجيلات قد اتسم بالغموض ولا ترى فيه المحكمة ما يعينها على بناء عقيدتها في الدعوى ومن ثم تلتفت عنه وعن سائر ما أثاره الدفاع من نعي على إجراءات الخبير الذي أجراه. ولما كان القول بصدور أقوال المتهمين بمحضر الضبط تحت تأثير إكراه معنوي جاء مرسلاً لا دليل عليه وليس في قول المستأنفة الأولى أن الضابط صفعها - بفرض صحته - ما يفيد أنه ابتع ذات الأسلوب أو هدد بإتباعه مع باقي المتهمين، ولا ترى المحكمة في حضور رجال الشرطة التحقيق - بفرض حصوله - ما يشكل إكراها لـ..... سيما وأن باقي المتهمين تنصلوا في ذلك التحقيق من أقوالهم بمحضر الضبط هذا إلى أن أقوال المتهمة المذكورة بأن رجال الشرطة هددوها بتلفيق قضية مخدرات ضدها قد جاء مرسلا لا تطمئن المحكمة إلى صدقه وتراه مجرد محاولة للإفلات من العقاب، ومن ثم فإن ما سلف تحصيله من أقوال المستأنفين وباقي المتهمين بمحضر الضبط يكون مبرأ من شائبة الإكراه حريا باطمئنان المحكمة إلى صحته جديرا بالتعويل عليه دليلاً على من أدلى بتلك الأقوال وعلى غيره من المتهمين، والمحكمة من بعد تلتفت عن سائر الدفاع الموضوعي الذي أبداه المستأنفون في جميع مراحل الدعوى ولا ترى فيه ما يظاهر زعمهم بأن الاتهام ملفق من قبل رجال الشرطة أو ما يشككها في صحة الأدلة التي اطمأنت إليها أو في دلالتها على مقارفة المستأنفين لما خلصت إلى إدانتهم به على النحو المار ذكره
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة أن كلا من المستأنفين 1-........ 2-.......... 3-....... 4-........ 5-........ في الفترة السابقة على يوم ...... بدائرة محافظة القاهرة
الأولى: 1- أدارت مسكنها لأعمال الدعارة. 2- سهلت دعارة النسوة المذكورات بمحضر الضبط. 3- عاونت النسوة المذكورات على ممارسة البغاء. 4- استغلت بغاء النسوة المشار إليهن
الثاني والثالثة: 1- سهلا دعارة النسوة المذكورات بالمحضر. 2- عاونا النسوة المذكورات على ممارسة البغاء
الثالثة أيضاً وكل من الرابعة والخامسة: اعتادت كل منهن على ممارسة الدعارة
ويتعين من ثم معاقبة كل من المذكورين بموجب المواد 1/أ، 6/1 وب و8/1 و9/جـ و10 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية. وإذ كانت الجرائم المسندة إلى كل من الثلاثة الأول قد إنتظمها مشروع إجرامي واحد وارتبطت على نحو لا يقبل التجزئة فإن المحكمة توقع على كل منهم العقوبة المقررة لأشد الجرائم المنسوبة إليه عملاُ بالمادة 32 من قانون العقوبات. ولما كان الثابت مما سلف أن كلا من الثالثة والرابعة كانت تستعمل سيارتها في الانتقال إلى أماكن ممارسة البغاء فإن المحكمة تقضي بمصادرة السيارتين كما تقضي بمصادرة المبلغ المضبوط مع المستأنفة الأولى والمتحصل من الجريمة إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات. كما تقضي بغلق مسكنها ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجودة به عملا بالمادة 8/1 من القانون رقم 10 لسنة 1961 المشار إليه، ولا ترى المحكمة محلاً لمصادرة السيارة التي ضبطت في حوزة المستأنف الثاني إذ ليس في الأوراق ما يشير إلى أنها من الأدوات التي استعملت في مقارفة الجريمة المنسوبة إليه
وحيث إن الأوراق خلت من دليل يطمأن إليه على صحة ما أسند للمستأنفة الأولى بالتهمة الخامسة - الشروع في تسهيل الدعارة خارج البلاد - ذلك بأن الاتهام بها جاء مرسلاً من تحديد واقعة معينة، كما خلت الأوراق من دليل على أن أياً من المستأنفين الثاني والثالثة حصل على شيء من أجر بغاء النسوة اللاتي عاونهن عليه وهو موضوع التهمة الثالثة المنسوبة إلى كل منهما، ومن ثم تقضي المحكمة ببراءتهم من هذه الوقائع عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى ..... - المستأنفة الخامسة - أنها اعتادت على ممارسة الدعارة وأسندت إلى ......... - المستأنف السابع - الذي قضى بامتداد أثر النقض إليه - أنه سهل دعارة بعض النسوة وعاونهن على البغاء واستغل بغاءهن، وذلك على سند مما قرره ...... من أنه كان يتصل بها عند احتياجه لداعرات وما قرره المستأنف السابع من أنه يعرف أن كلا من المستأنفتين الأولى والثالثة تعمل بالقوادة وأنه اتصل بالأولى ذات مرة يطلب بغيا لعربي يعرفه، ومما قررته ...... من أن الأخير اتصل بالمستأنفة الأولى لطلب بعض الفتيات. والمحكمة لا ترى في هذا كله دليلاً على مقارفة المستأنفة الخامسة لجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المسندة إليها، إذ مفاد ما قرره المذكورون في حقها أنها تسهل دعارة نسوة أخريات وهي واقعة مغايرة لواقعة الاعتياد على الدعارة التي رفعت بها الدعوى، كما لا ترى المحكمة فيما سلف دليلاً يطمأن إليه على مقارفة المستأنف السابع للجرائم المسندة إليه إذ أنه فضلاً عن أنه تنصل في تحقيق النيابة مما قرره بمحضر الضبط فإن تحريات المباحث وأقوال ..... بشأنه جاءت مرسلة وخلت من الإشارة إلى واقعة محدودة، ومن ثم تقضي المحكمة ببراءة كل من المستأنفين الخامسة والسابع مما أسند إليه عملاُ بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

الطعن 35134 لسنة 77 ق جلسة 10 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 154 ص 1034

جلسة 10 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أسامة توفيق عبد الهادي ، علاء مرسي ، عبد الحميد دياب وعلى عبد البديع نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(154)
الطعن 35134 لسنة 77 ق
 (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دعوى مدنية . قانون " تطبيقه " .
اختلاف الحكم الصادر بالبراءة وما يترتب عليه من قضاء في الدعوى المدنية عن الحكم الصادر بالإدانة . من اشتراط تضمنه بيانات معينة . المادة 310 إجراءات جنائية .
كفاية التشكك للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . علة ذلك؟
 (2) حكم " بيانات التسبيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دعوى مدنية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم اشتراط القانون إيراد البيانات الخاصة بالمدعي بالحقوق المدنية في مكان معين بالحكم .
النعي على الحكم عدم إيراده اسم المدعي بالحقوق المدنية وصفته خلافاً للثابت بمدوناته . غير مقبول .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد جنائي . سرقة.
قيام نزاع جدي بين المجني عليه والمتهم حول ملكية الشيء المسروق . أثره : انتفاء القصد الجنائي . حد ذلك ؟
انتهاء الحكم إلى عدم توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضدهم من استخلاصه أن هناك شبهة في ملكية السيارة محل الاتهام وقضائه بالبراءة . صحيح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن حكم البراءة – وبالتالي ما يترتب عليه من قضاء في الدعوى المدنية – أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة ، وأنه يكفي لسلامة الحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان البيّن من مدونات الحكم أنه أحاط بالدعوى وبظروفها وكافة أدلتها وانتهى إلى تبرئة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية المرفوعة ضدهم من الطاعن لعدم اطمئنانها إلى أدلة الإثبات المقدمة في الدعوى بعد تشككه فيها للأسباب السائغة التي أوردها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بقالة القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال .
2- من المقرر أن القانون لا يشترط إيراد البيانات الخاصة باسم المدعي بالحقوق المدنية وطلباته في مكان معين من الحكم ، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أورد اسم المدعى بالحقوق المدنية – الطاعن – وصفته في الدعوى على خلاف ما يزعمه بأسباب طعنه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في البيان يكون غير سديد .
3- لما كان القصد الجنائي في جريمة السرقة لا يتحقق إذا تبين أن ملكية الشيء المسروق محل نزاع جدي بين المتهم والمجنى عليه ، ولم يقم دليل على أنه لا شبهة لدى المتهم في ملكية المجني عليه للشيء المسروق ، وأن أخذه له إنما كان اختلاساً وسلباً من مالكه الذى يعتقد هو أن الملكية خالصة له من دونه إذ تبقى المسألة نزاعاً مدينًّا محضاً يظفر فيه من يكون دليله مقبولاً بمقتضى القانون المدني . وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه مفاده أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها قد انتهت باستخلاص سائغ من وقائع الدعوى وظروفها وبما لا يجحده الطاعن – المدعى بالحقوق المدنية – إلى أن السيارة موضوع الاتهام هي محل منازعة بين المطعون ضده الأول والطاعن بما تقوم معه الشبهة في ملكية أي من الطرفين لتلك السيارة مما يبين منه عدم اطمئنان المحكمة إلى توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضده الأول وبالتالي من ساعده من باقي المطعون ضدهم – لاعتقادهم بأن ملكية تلك السيارة قد آلت ملكيتها إلى المطعون ضده الأول خالصة له دون الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية - ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بوصف أنهم :
المتهمون 1 - سرقوا السيارة رقم .... أجرة .... المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لــــ/ .... ، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على نجله / ..... بأن اعترضوه حال قيادته لها بالطريق العام وأجبروه على التوقف بها وقام المتهم الثاني بكسر الزجاج الأمامي للسيارة باستخدام أداة " قطعة حديدة " فبثوا الرعب في نفسه وشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على السيارة والفرار بها على النحو المبين بالتحقيقات .
2- سرقوا محتويات السيارة موضوع التهمة الأولى والمبينة وصفاً بالأوراق
المتهم الثاني :1 -أتلف المنقول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق " زجاج السيارة موضوع التهمة الأولى " باستخدام أداة صلبة حادة " قطعة حديدية " وترتب على ذلك ضرر قيمته تزيد على خمسين جنيهاً على النحو المبين بالتحقيقات .
2- أحرز أداة صلبه حادة " قطعة حديدية " مما تستخدم في الاعتداء على الآخرين دون أن يكون هناك مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى .... مدنيا قبل المتهمين بمبلغ .... على سبيل التعويض المدني المؤقت .
كما ادعى .... مدنيا قبل المتهمين بمبلغ .... على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة قضت غيابياً للأول وحضوريا للثاني والثالث ببراءة المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعوى المندية .
فطعن وكيل المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
ومن حيث إن الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية - ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من تهمة السرقة بالإكراه ، وإحراز المطعون ضده الثاني لأداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وإتلاف منقول ورفض الدعوى المدنية قبلهم قد شابه صور في التسبيب ، وفساد في الاستدلال ، ذلك أنه خلا من أسباب الدعوى المدنية ، ولم يورد اسم المدعي بالحقوق المدنية ولقبه وصفته ، وأقام قضاءه على انتفاء القصد الجنائي في حق المطعون ضدهم دون بيان مدى توافر الخطأ المدني وعما إذا كان مستوجباً للتعويض ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن حكم البراءة – وبالتالي ما يترتب عليه من قضاء في الدعوى المدنية – أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة ، وأنه يكفي لسلامة الحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان البيّن من مدونات الحكم أنه أحاط بالدعوى وبظروفها وكافة أدلتها وانتهى إلى تبرئة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية المرفوعة ضدهم من الطاعن لعدم اطمئنانها إلى أدلة الإثبات المقدمة في الدعوى بعد تشككه فيها للأسباب السائغة التي أوردها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بقالة القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لا يشترط إيراد البيانات الخاصة باسم المدعى بالحقوق المدنية وطلباته في مكان معين من الحكم ، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أورد اسم المدعى بالحقوق المدنية – الطاعن – وصفته في الدعوى على خلاف ما يزعمه بأسباب طعنه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في البيان يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة السرقة لا يتحقق إذا تبين أن ملكية الشيء المسروق محل نزاع جدي بين المتهم والمجنى عليه ، ولم يقم دليل على أنه لا شبهة لدى المتهم في ملكية المجني عليه للشيء المسروق ، وأن أخذه له إنما كان اختلاساً وسلباً من مالكه الذى يعتقد هو أن الملكية خالصة له من دونه إذ تبقى المسألة نزاعاً مدينًّا محضاً يظفر فيه من يكون دليله مقبولاً بمقتضى القانون المدني . وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه مفاده أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها قد انتهت باستخلاص سائغ من وقائع الدعوى وظروفها وبما لا يجحده الطاعن – المدعى بالحقوق المدنية – إلى أن السيارة موضوع الاتهام هي محل منازعة بين المطعون ضده الأول والطاعن بما تقوم معه الشبهة في ملكية أي من الطرفين لتلك السيارة مما يبين منه عدم اطمئنان المحكمة إلى توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضده الأول وبالتالي من ساعده من باقي المطعون ضدهم – لاعتقادهم بأن ملكية تلك السيارة قد آلت ملكيتها إلى المطعون ضده الأول خالصة له دون الطاعن – المدعى بالحقوق المدنية - ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ، مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ