الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018

الطعن 74 لسنة 57 ق جلسة 25 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 51 ص 258

جلسة 25 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة، محمد خيري الجندي وعبد العال السمان.

----------------

(51)
الطعن 74 لسنة 57 القضائية

(1) قسمة "دعوى القسمة". محكمة الموضوع. اختصاص. 

دعوى القسمة. اختصاص المحكمة الجزئية استثنائياً بنظرها أياً كانت قيمتها.
توقف الفصل في دعوى القسمة على الفصل في منازعة تخرج عن اختصاص هذه المحكمة. أثره. وجوب وقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائياً في هذه المنازعة وإحالة هذه المنازعة إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها. مؤداه. اعتبار الدعوى بهذه المنازعة مرفوعة أما المحكمة الابتدائية ومتصلة بها قانوناً دون حاجة لاتباع الطريق العادي لرفع الدعاوى.
(2) وكالة "حدود الوكالة". "الوكالة بالخصومة". إثبات "طرق الإثبات" "الإقرار".
الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء الذي ينطوي على تصرف قانوني. وجوب استناده إلى توكيل خاص.

--------------
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 836 من القانون المدني والنص في المادة 838 من هذا القانون يدل على أن الشارع ناط بمحكمة المواد الجزئية اختصاصاً استثنائياً بنظر دعوى قسمة المال الشائع أياً كانت قيمتها ويمتد اختصاصها إلى المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص إلا إذا كان يدخل في اختصاصها العادي، فإذا ما أثيرت في دعوى القسمة منازعة لا تتعلق بتكوين الحصص وتخرج عن الاختصاص العادي للمحكمة الجزئية وجب عليها إن رأت جديتها أن توقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائياً في هذه المنازعة، وهي لا تكتفي في ذلك بإصدار الحكم بالوقف بل ينبغي أن يكون الحكم مقروناً بإحالة المنازعة إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها وأن تعين للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها مما يستتبع أن تكون الدعوى بتلك المنازعة قد رفعت أمام المحكمة الابتدائية واتصلت بها قانوناً بمقتضى هذه الإحالة دون حاجة لأن يسلك الخصوم الطريق العادي لرفع الدعاوى المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المرافعات إذ قد استثنت هذه المادة بصريح نصها من اتباع هذه الطريق ما ينص عليه القانون من سبيل آخر لرفع الدعاوى، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المنازعة التي أثيرت في دعوى القسمة على ملكية العقار قد أحيلت إلى محكمة قنا الابتدائية للفصل فيها إعمالاً لحكم المادة 838 من القانون فإن الدعوى بهذه المنازعة تكون قد رفعت واتصلت بها تلك المحكمة على نحو يتفق وصحيح القانون.
2 - مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني والمادة 76 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانوني هو النزول عن حق فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التي يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1247 لسنة 1958 مدني محكمة دشنا الجزئية طالباً الحكم أصلياً بفرز وتجنيب مساحة 92 متراً مربعاً من مساحة 320 متراً مربعاً بالعقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى المرموز له بالجدول حرف "أ" واحتياطياً الحكم بفوز وتجنيب ذات القدر من مساحة 320 متراً مربعاً بالعقار الموضح بصحيفة الدعوى المرموز له بالجدول حرف "ب"، وبتاريخ 13 من مارس سنة 1972 قضت المحكمة بإثبات تنازل الطاعن عن طلبه الاحتياطي وبإيقاع البيع على العقار المرموز له بالجدول حرف "أ" لعدم إمكان قسمته عيناً، استأنف المحكوم عليهم هذا الحكم لدى محكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية وقيد استئنافهم برقم 121 لسنة 1972 طالبين الحكم أصلياً ببطلان الحكم المستأنف واحتياطياً الحكم برفض الدعوى ومن باب الاحتياط الكلي وقف الدعوى حتى يفصل نهائياً في النزاع على الملكية، فقضت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف وبوقف دعوى القسمة حتى يفصل في المنازعة على الملكيات وأحالت الدعوى بشأنها إلى محكمة قنا الابتدائية التي حكمت بتاريخ 28 من يناير سنة 1985 بتثبيت ملكية الطاعن لمساحة 92 متراً مربعاً شيوعاً في مساحة 314 متراً مربعاً المرموز لها بالصحيفة بالجدول حرف "أ" استأنف المطعون ضدهما السابع والثامن هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 114 لسنة 4 قضائية طالبين الحكم بإلغائه لبطلانه، كما استأنف مورث المطعون ضدهم الستة الأول لدى ذات المحكمة وقيد استئنافه برقم 154 لسنة 4 قضائية طالباً إلغاءه والحكم بإنهاء الإجراءات أو برفض الدعوى، أمرت المحكمة بضم الاستئناف الأول إلى الاستئناف الثاني، وبتاريخ الأول من نوفمبر سنة 1986 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم ثبوت ملكية الطاعن لمساحة 92 متراً مربعاً من العقار المبين بصحيفة دعوى القسمة رقم 1247 لسنة 1958 مدني دشنا المرموز بالجدول حرف ( أ )، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضدهم الثلاثة الأول مذكرة طلبوا فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الطعن واحتياطياً رفضه. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن أساس الدفع بعدم قبول الطعن، أن الطاعن لم يحدد طلباته بشأن المنازعة على ملكية العقار الشائع أمام المحكمة الجزئية التي نظرت دعوى القسمة، وعندما أحيلت القضية إلى المحكمة الابتدائية لم يعرض الطاعن طلباته عليها في تلك المنازعة ولم يسلك بشأنها طريق رفع الدعوى المقرر بالمادة 63 من قانون المرافعات فيكون الطعن وارداً على غير دعوى، ولا يغير من هذا النظر القرار الصادر بإحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية ذلك أن الإحالة في هذه الصورة التي لم يتبع فيها الطاعن عرض المنازعة على الملكية وفقاً للطريق المنصوص عليه في القانون تعتبر قاصرة على دعوى قسمة العقار الشائع مما كان يستوجب من المحكمة الابتدائية القضاء بإنهاء إجراءات تلك الدعوى ودون أن تتطرق للفصل في النزاع على الملكية الذي لم يطرح طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون سواء أمام المحكمة المحيلة أو المحكمة المحال إليها وهو الأمر الذي تمسك به المطعون ضدهم الثلاثة الأول في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف ولكن تلك المحكمة رفضته بأسباب حكمها.
وحيث إن الدفع غير سديد ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة 836 من القانون المدني على أنه "إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية" والنص في المادة 838 من هذا القانون على أن "تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصها 2 - فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية وأن تعين لهم الجلسة التي يحضرون فيها وتوقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في تلك المنازعات".، يدل على أن الشارع ناط بمحكمة المواد الجزئية اختصاصاً استثنائياً بنظر دعوى قسمة المال الشائع أياً كانت قيمتها ويمتد اختصاصها إلى المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص إلا إذا كان يدخل في اختصاصها العادي، فإذا ما أثيرت في دعوى القسمة منازعة لا تتعلق بتكوين الحصص وتخرج عن الاختصاص العادي للمحكمة الجزئية وجب عليها إن رأت جديتها أن توقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائياً في هذه المنازعة، وهي لا تكتفي في ذلك بإصدار الحكم بالوقف بل ينبغي أن يكون الحكم مقروناً بإحالة المنازعة إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها وأن يتعين للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها مما يستتبع أن تكون الدعوى بتلك المنازعة قد رفعت أمام المحكمة الابتدائية واتصلت بها قانوناً بمقتضى هذه الإحالة دون حاجة لأن يسلك الخصوم الطريق العادي لرفع الدعاوى المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المرافعات إذ قد استثنت هذه المادة بصريح نصها من اتباع هذه الطريق ما ينص عليه القانون من سبيل آخر لرفع الدعاوى، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق - أن المنازعة التي أثيرت في دعوى القسمة على ملكية العقار قد أحيلت إلى محكمة قنا الابتدائية للفصل فيها إعمالاً لحكم المادة 838 من القانون المدني فإن الدعوى بهذه المنازعة تكون قد رفعت واتصلت بها تلك المحكمة على نحو يتفق وصحيح القانون وبالتالي يكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف طعناً في حكم المحكمة الابتدائية جائزاً الطعن فيه بطريق النقض عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات، ويضحى الدفع المبدى من المطعون ضدهم الثلاثة الأول بعدم قبول الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم ثبوت ملكيته لحصة في العقار المبين بصحيفة دعوى القسمة المرموز له بالجدول حرف "أ" على ما ورد بمذكرة محاميه بتاريخ 26/ 10/ 1976 التي قدمها إلى محكمة دشنا الجزئية لدى نظرها دعوى قسمة العقار الشائع والتي طلب فيها بيع العقار المرموز له بالجدول حرف "ب" من صحيفة تلك الدعوى وإذ استخلصت المحكمة من هذا الطلب أن الطاعن أجاز عقد التبادل وقبل أن تكون الحصة المملوكة له في العقار المرموز له بالجدول حرف "ب" واعتبرت أن محاميه الذي قدم هذه المذكرة مفوضاً في إجراء هذا التصرف القانوني دون أن تطلع هذه المحكمة على سند وكالة هذا المحامي، وتقف على ما إذا كانت هذه الوكالة تتسع لتفويض الوكيل في مباشرة التصرف الذي أجراه فإن قضاءها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني والمادة 76 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانوني هو النزول عن حق فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التي يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام بنص فيه صراحة على هذا التفويض، وكان يبين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم ثبوت ملكية الطاعن في العقار المرموز بالجدول حرف ( أ ) من صحيفة دعوى القسمة على قوله "........ أنه بالرجوع إلى تلك المذكرة رقم "5 دوسيه" والمقدمة من محامي........ "رافع دعوى القسمة" يبين أنه طلب في صراحة إيقاع البيع في العقار المبين بحرف (ب) وأقر في المذكرة أن حقه قد انتقل إلى العقار المذكور بعد إجراء التبادل، وإذ كان المدعي في تلك الدعوى قد طلب احتياطياً القضاء بذلك فإن محاميه يكون قد تصرف في حدود تفويضه، ويكون المدعي قد قبل ضمناً الالتزام بالقسمة وقبل أن يكون نصيبه في العقار المذكور - دون العقار الآخر"، وكان الواضح أن هذا الإقرار الذي تضمنته مذكرة محامي الطاعن المقدمة للمحكمة الجزئية التي نظرت دعوى القسمة ينطوي على عمل من أعمال التصرف هو النزول عن الحق المدعى به أمام القضاء مما يلزم أن يصدر به توكيل خاص أو أن يرد بنص صريح في توكيل عام، وإذ أعمل الحكم المطعون فيه أثر هذا الإقرار، واعتبره ملزماً للطاعن مرتباً على ذلك قضاءه بعدم ثبوت ملكيته في العقار المرموز له بالجدول حرف "أ" المبين بصحيفة دعوى قسمه العقار الشائع دون أن تطلع المحكمة على سند وكالة محاميه، وما إذا كانت تلك الوكالة تتسع لهذا الإقرار الذي ورد بالمذكرة، فإن حكمها يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه. لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 9721 لسنة 75 ق جلسة 12 / 2 / 2006


باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
ــــ
برئاسة السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف " نائب رئيس المحكمة "  رئيساً
والسـادة المستشاريـن / على حسين جمجــوم  ،   محمد زكـى خميـس
                            حامد عبد الوهاب علام   و  أحمـد فتحـى المزين
                                  " نواب رئيس المحكمة "    أعضاء
بحضور السيد رئيس النيابة / هانى شومان .
وحضور السيد أمين السر / علاء الدين عبد الستار .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 13 من محرم سنة 1427 هـ الموافق 12 من فبراير سنة 2006م
أصدرت الحكم الآتى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9721 لسنة 75 ق .
                                المـرفــوع مـن :
السيد / ...... . المقيم ....... محافظة القاهرة . حضر عنه الأستاذ / .... المحامى.
                                ضــــد
السيدة / ..... .المقيمة ..... محافظة القاهرة .لم يحضر عنها أحد .
" الــوقـائع "
        فى يوم 5/6/ 2005 طُعـن بطريــق النقــض فى حكم محكمة استئنــاف القاهرة الصادر بتاريخ 19/4/2005 فــى الاستئناف رقم 6964 لسنــة 7 ق  وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع : بنقض الحكم المطعون فيه .
        وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 12/6/ 2005 أُعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 11/12/2005 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة وبها التزمت النيابة رأيها .
وبجلسة 22/1/2006 سُمعت الدعوى أمام هذه  الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والنيابــة علـى مـا جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذى تلاه السيــد المستشار المقرر/ حامد عبد الوهاب علام " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .    
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 1726 لسنة 2002 إيجارات شمال القاهرة  الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها له . وبياناً لها قال إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/3/1987 استأجرت المطعون ضدها من مورثة الشقة محل التداعى لقاء أجرة شهرية مقدارها ستة جنيهات وأن مورثه باع له ولأشقائه العقار الكائن به تلك الشقة وأن المطعون ضدها امتنعت عن سداد الأجرة اعتباراً من 1/1/2002 حتى 1/3/2002 رغم تكليفها بالوفاء فأقام الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1964 لسنة 7 قضائية القاهرة . وبتاريخ 19/4/2005 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وببطلان الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُــرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الأوراق . وفى بيان ذلك يقول إنه استند فى قضائه ببطلان الحكم المستأنف إلى أن إعلان المطعون ضدها وإعادة  إعلانها بالصحيفة لجهة الإدارة لم يتم وفقاً لنص المادة 11 من قانون المرافعات لعدم وجود الإخطار الموجه للمطعون ضدها والدال على تسليم الصورة لجهة الإدارة لأن العبارة التى ذكرها المحضر بمحضر الانتقال وهى – تعلن لجهة الإدارة وتخطر بالمسجل – لا تدل على تمام الإعلان فهى لا تفيد صيغة الماضى . فى حين أن الثابت من الأوراق أن المحضر قام بالإعلان وإعادة الإعلان فى مواجهة الإدارة وقام بالإخطار بموجب المسجل رقم 65 فى 9/4 ، المسجل رقم 32 فى 10/9 مما يدل على أن الإخطار تم فى ذات اليوم وطبقاً لصحيح القانون . مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الإعلان الذى يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه يعتبر صحيحاً ومنتجاً لآثاره من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة دون عبره بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليمها إلى المعلن إليه أو بتاريخ استلامه للخطاب المسجل الذى يخطره فيه المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة ولو لم يتسلمه . وبأنه إذا ما أثبت المحضر فى أصل الإعلان أنه وجه خطاباً مسجلاً للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الإدارة فلا يجوز المجادلة فى ذلك إلا بسلوك طريق الإدعاء بالتزوير . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المحضر أثبت بورقة إعلان صحيفة افتتاح الدعوى انتقاله لمسكن المطعون ضدها فوجده مغلقاً فقام بتسليم الصورة فى ذات اليوم لجهة الإدارة وأنه أخطرها بذلك بخطاب مسجل رقم 65 خلال الأربع والعشرين ساعة التالية . كما أثبت المحضر أيضاً بورقة إعادة الإعلان ذات الإجراءات السابقة وأرسل إليها كتاباً مسجلاً على محل إقامتها برقم 32 وهو ما ثبت من الشهادة الرسمية الصادرة من الإدارة العامة لبريد شرق القاهرة والتى قدمتها المطعون ضدها لمحكمة الاستئناف ومن ثم فإن إجراءات إعلان وإعادة إعلان المطعون ضدها بصحيفة افتتاح الدعوى تكون قد تمت وفق صحيح القانون وبالتالى فقد أنتج هذا الإعلان أثره من وقت تسليم صورة الإعلان وإعادة الإعلان لجهة الإدارة ولا عبرة بتسليم الصورة للمطعون ضدها . وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وقضى ببطلان الحكم المستأنف مؤسساً قضاءه فى ذلك على عدم وجود الإخطار الدال على تسليم الصورة لجهة الإدارة وأن عبارة المحضر المذكورة بورقة الإعلان لا تفيد صيغة الماضى ولا تدل على الإخطار فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

لذلـــــــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه  . وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة . وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 88 لسنة 70 ق جلسة 16 / 6 / 2011


باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
ــــ
برئاسة السيد القاضـــى / عبـد الله عصـــر          " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة القضــاة / خالــــــد دراز    ،      حسنى عبد اللطيـف
                               شريف ســـــلام    و      خيــر الله سعــد  
                    " نواب رئيس المحكمة "
وبحضور رئيس النيابة السيد / عمر فايد .
وبحضور أمين السـر السيد / محسن فتحى الديب .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 14 من رجب سنة 1432هـ الموافق 16 من يونيه سنة 2011م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 88 لسنة 70 ق
                                        المـرفــوع مـن
ـ السيدة/ ........ .المقيمة ... ـ محافظة الإسماعيلية. لم يحضر عنها أحد بالجلسة .
ضــــد
ـ السيدة / ..... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر /..... أولاد المتوفى / .....
المقيمة .... ـ محافظة الإسماعيلية .لم يحضر عنها أحد بالجلسة .
" الوقائـــع "
فى يوم 15/1/2000 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئنــاف الإسماعيلية الصادر بتاريخ 21/12/1999 فى الاستئناف رقم 809 لسنة 23 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 25/1/2000 أعلنت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بصحيفة الطعن .
وفى 9/2/2000 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ونقضه موضوعاً .
وبجلسة 7/4/2011 عُرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسـة 5/5/2011 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الــذى تــلاه السيــد القاضـى المقرر / حسنى عبد اللطيف " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها الدعوى رقم 55 لسنة 1998 أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحلين المبينين بالصحيفة والتسليم وقالت شرحاً لدعواها إن مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها استأجر بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/5/1982 هذين المحلين بأجرة شهرية مقدارها سبعون جنيهاً وإذ تأخرت المطعون ضدها عن سداد أجرة المدة من 1/12/1997 حتى 31/1/1998 رغم تكليفها بالوفاء أقامت الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنفت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها هذا الحكم
بالاستئناف رقم 809 لسنة 23ق الإسماعيلية وبتاريخ 21/12/1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إنها قدمت لمحكمة الاستئناف شهادة تفيد بأن الإخطارات المسجلة المرسلة من قلم المحضرين إلى المطعون ضدها لم ترتد إليه بما مفاده أنها سلمت للمطعون ضدها إلا أن الحكم المطعون فيه عول فى قضائه على الشهادة المستخرجة من بريد الإسماعيلية التى تفيد عدم وصول الإخطارات المسجلة إلى المطعون ضدها دون أن يبين أسباب أخذه بهذه الشهادة واطراحه الشهادة المقدمة منها بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإعلان الذى يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه يعتبر صحيحاً منتجاً لآثاره من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة دون عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو تسليمها للمعلن إليه أو بتاريخ استلامه للخطاب المسجل الذى يخطره فيه المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة ولو لم يتسلمه وبأنه إذا ما أثبت المحضر فى أصل الإعلان أنه وجه خطابا مسجلاً للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة فلا يجوز المجادلة فى ذلك إلا بسلوك الادعاء بالتزوير ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المحضر أثبت انتقاله إلى مسكن المطعون ضدها لإعلانها بصحيفة الدعوى فوجده مغلقاً وقام بتسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة وأخطرها بذلك بخطاب مسجل برقم 986 خلال الأربع والعشرين ساعة التالية كما أثبت اتباعه ذات الخطوات فى ورقة إعادة الإعلان وأنه أرسل الكتاب المسجل رقم 2601 وإذ لم تنازع المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها فى صحة انتقال المحضر إلى محل إقامتها على نحو ما أثبته فإن إعلانها بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانها يكون قد تم بإجراءات صحيحة وفقاً للقانون وينتج الإعلان أثاره من وقت تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة ولا عبرة بتسليمها لها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان انعقاد الخصومة فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .           
لذلــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية وألزمت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر                                                      نائب رئيس المحكمة
نطقت بهذا الحكم علناً الهيئة المبينة بصدره أما الهيئة التى سمعت المرافعة وأتمت المداولة ووقعت على مسودة الحكم فهى :
برئاسة السيد القاضـــى / كمــال نافــــع            " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة القضــاة / عبـد الله عصـــر   ،       خالــــــد دراز  
                                حسنى عبد اللطيـف     و     شريف ســـــلام   
                    " نواب رئيس المحكمة "

كتاب دوري 7 لسنة 2018 شئون محضرين بشأن اعلان المسجون لشخصه




الطعن رقم 2190 لسنة 47 ق جلسة 2 / 1 / 2010 المحكمة الإدارية العليا مكتب فني55 توحيد المبادئ ق 1 ص 18


برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد شمس الدين خفاجي، والسيد محمد السيد الطحان، ورمزي عبد الله محمد أبوالخير، وغبريال جاد عبد الملاك، وأحمد أمين حسان، والصغير محمد محمود بدران، وعصام عبد العزيز جاد الحق، وسعيد أحمد محمد حسين برغش، ويحيى أحمد راغب دكروري، وحسين علي شحاتة السماك. نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى حسين السيد نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة.

-----------
- 1  هيئات قضائية " شئون الأعضاء "
عدم قبول الطعون المقامة من أعضاء الهيئات القضائية أمام المحكمة الإدارية العليا في أمور خاصة بهم دون توقيع محام مقبول أمام المحكمة.
اشترط المشرع أن توقع عريضة الدعوى أو الطعن من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة التي تقام أمامها الدعوى أو الطعن -اختص المشرع المحكمة الإدارية العليا بحكم خاص، وهو جواز الحكم بالبطلان إذا لم تأت عريضة الطعن أو الدعوى المقامة أمامها على الوجه الذي حدده نص القانون، وجاءت خلوا من أي بيان اشترطه القانون، كتوقيع محام من المقبولين أمامها -قرر قانون المحاماة جزاء البطلان على عدم توقيع الصحف والعرائض من أحد المحامين المقبولين أمام المحكمة المعنية، وإزاء صراحة النص على هذا فإنه يضحى من غير الجائز والمقبول الانحراف عن صريح عبارات النصوص واعتناق تفسير يناقض هذه العبارات الواضحة الجلية والقاطعة الدلالة على المقصود منها -إذا كان المشرع قد جعل الفصل فيما يتعلق بالشئون الوظيفية لأعضاء الهيئات القضائية للمحكمة الإدارية العليا على درجة واحدة، استثناء من الأصل العام في التقاضي، تقديرا للوظيفة القضائية التي يشغلونها، فإن هذا الاستثناء لا يجوز أن يتوسع فيه، بمده ليشمل صحف الدعاوى التي يقيمونها أمام هذه المحكمة، بأن تكون غير موقعة من محام مقبول أمام المحكمة، اكتفاء بتوقيعهم عليها، بمقولة إنه تتوفر فيهم الخبرة الواسعة في العمل القانوني بما يمكنهم من إعداد وكتابة صحف دعاواهم والتوقيع عليها، وتحقق الهدف المنشود من توقيع محام عليها -أساس ذلك: أن هذا القول يتعارض وصراحة النصوص.
- 2  دعوى" بطلان الصحيفة لعدم توقيعها من محام مقبول ".
يجوز تصحيح هذا البطلان بتوقيع المحامي على العريضة خلال المواعيد المحددة للطعن – إذا تم هذا التوقيع بعد انقضاء هذه المواعيد، فإنه لا يصحح ما لحق العريضة من بطلان وتظل مشوبة به.
لئن كان عدم توقيع عريضة الطعن أو الدعوى المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا من محام مقبول أمامها يصمها بالبطلان، إلا أنه يجوز تصحيح هذا البطلان إذا ما تم توقيع المحامي على العريضة خلال المواعيد المحددة للطعن -إذا تم هذا التوقيع بعد انقضاء هذه المواعيد، فإنه لا يصحح ما لحق العريضة من بطلان وتظل مشوبة به - تطبيق.
-----------
الوقائع
في يوم الثلاثاء الموافق 14/11/2000 أودع الأستاذ/ ... الطاعن (شخصياً) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن، قيد برقم 2190 لسنة 47 ق.ع، مختصما فيه المطعون ضدهم بصفاتهم، وانتهى إلى طلب الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الرقيم 300 لسنة 2000 فيما تضمنه من استبعاده من التعيين في وظيفة (مندوب مساعد) بمجلس الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
وذكر الطاعن شرحاً لطعنه أنه حاصل على ليسانس الشريعة والقانون من فرع جامعة الأزهر بأسيوط في دور مايو سنة 1997، بتقدير عام (ممتاز مع مرتبة الشرف)، وبمجموع تراكمي: (5156.5) من (6000) درجة، بنسبة مئوية 85.94%. وتقدم للتعيين في وظيفة (مندوب مساعد) بمجلس الدولة ضمن الدفعة التكميلية لسنة 1997، واجتاز الاختبارات والمقابلات الشخصية بنجاح، إلا أنه فوجئ بصدور القرار الجمهوري رقم 300 لسنة 2000 في 4/7/2000 بتعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة خلوا من اسمه، متضمناً أسماء من هم أقل منه في التقدير، على الرغم من تعيينه مندوباً مساعداً بهيئة قضايا الدولة آنذاك بالقرار الجمهوري رقم 59 لسنة 1999، الأمر الذي حداه على التظلم من ذلك القرار إلى رئيس مجلس الدولة في 18/7/2000، حيث قيد برقم (2554) ولم يتلق رداً، فأقام طعنه الماثل بطلبه المتقدم
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلسات التحضير، وقدمت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني، انتهت فيه إلى بطلان عريضة الطعن؛ لعدم توقيعها من محام. وحُددت لنظر الطعن أمام الدائرة الثانية (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 11/5/2002، وفيها حضر الأستاذ ... المحامي عن الأستاذ ... بالتوكيل الخاص القضائي رقم 3094 لسنة 2002 في 8/5/2002 توثيق الإسماعيلية، وطلب التوقيع على عريضة الطعن أمام هيئة المحكمة، فأجابته إلى طلبه، حيث وقع على العريضة. وبجلسة 29/6/2002 أحالت المحكمة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير تكميلي في ضوء توقيع المحامي على عريضة الطعن، فقدمت تقريراً مسبباً انتهت فيه إلى الحكم ببطلان عريضة الطعن؛ تأسيساً على أنه لا يجوز تصحيح هذا العيب حال وجوده، وفق ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا، ومنها حكمها بجلسة 16/1/1994 في الطعن رقم 976 لسنة 35 ق.ع
وقد أحيل الطعن إلى الدائرة السابعة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص، وتدوول بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 30/12/2007 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 27/4/2008 مع التصريح بمذكرات في أسبوعين، وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 4/5/2008، وفيها قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة بموجب المادة (54 مكررا) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 للعدول عن المبدأ الذي أقرته الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا بعدم استلزام توقيع العرائض المقدمة من أعضاء الهيئات القضائية في أي شأن من شئونهم من محام مقبول لدى هذه المحكمة اكتفاء بتوقيعها منهم (الحكم الصادر بجلسة 14/1/2007 في الطعن رقم 21844 لسنة 51 ق.ع)، والذي قام على أسباب حاصلها تحقق الغاية التي قصدها المشرع من توقيع محام على الصحف والعرائض، وقياساً على ما تقضي به كل من المادتين (16) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، و(85) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
وقدمت هيئة مفوضي الدولة بدائرة توحيد المبادئ تقريرا بالرأي القانوني، ارتأت فيه بطلان صحيفة الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا من أحد أعضاء الهيئات القضائية في شأن يتعلق به، وذلك في حالة عدم توقيعها من محام مقبول أمام تلك المحكمة
وحددت لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 8/11/2008، وتم تداوله بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 5/12/2009 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يتضح من الأوراق - في أن الطاعن أقام الطعن الماثل بتاريخ 14/11/2000، طالبا الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة (مندوب مساعد) بمجلس الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، استناداً إلى حصوله على ليسانس الشريعة والقانون من فرع جامعة الأزهر بأسيوط دور مايو عام 1997 بتقدير عام تراكمي (ممتاز مع مرتبة الشرف) بمجموع (5156.5) درجة من (6000) درجة، بنسبة مئوية (85.94%)، وتقدم للتعيين في الدفعة التكميلية لعام 1997، واجتاز الاختبارات والمقابلات الشخصية بنجاح، بيد أنه فوجئ بصدور القرار الطعين في 4/7/2000 غير متضمن لاسمه، متضمناً أسماء ممن هم أقل منه في التقدير، فبادر بالتظلم منه إلى المطعون ضده الثالث في 18/7/2000، ولما لم يتلق رداً على تظلمه، أقام طعنه الماثل بعريضة موقعة منه شخصيا. وبعد تقديم هيئة مفوضي الدولة لتقريرها في الطعن منتهية إلى بطلان عريضة الطعن لعدم توقيعها من محام، حرر الطاعن توكيلا خاصا لمحام في 8/5/2002. وبجلسة المحكمة في 11/5/2002 حضر محام عن المحامي الموكل وطلب التوقيع على العريضة، فأجابته إلى طلبه وقام بالتوقيع على العريضة، فأحيل الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة مرة أخرى لإعداد تقريرها في ضوء ما تقدم، فانتهت بتقريرها التكميلي إلى ذات رأيها السابق ببطلان عريضة الطعن؛ لعدم جواز تصحيح هذا العيب
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل هو مدى جواز قبول الطعون المقامة من أعضاء الهيئات القضائية أمام المحكمة الإدارية العليا في أمور خاصة بهم، دون توقيع محام مقبول أمام المحكمة عليها، اكتفاء بتوقيعها منهم شخصيا
ومن حيث إن المادة (25) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، تنص على أن: "يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة ...". 
وتنص المادة (44) من ذات القانون في فقرتها الثانية على أن: "... ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة، موقع من محام من المقبولين أمامها، ويجب أن يشتمل التقرير، علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، على بيان الحكم المطعون فيه، وتاريخه، وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن، وطلبات الطاعن. فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه ...". 
وتنص المادة (104) من ذات القانون على أن: "تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم، متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل، أو مخالفة القوانين واللوائح، أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة ...". 
ومن حيث إن البين من مطالعة النصوص المتقدمة أن المشرع كشف فيها عن المقومات الأساسية التي تنظم إجراءات إقامة الدعاوى والطعون أمام محاكم مجلس الدولة بمختلف أنواعها ودرجاتها؛ بحسبانها إعمالا لحق التقاضي الذي كفله الدستور، وبما يتمشى والطبيعة المتميزة للمنازعة الإدارية التي يكون أحد أطرافها دوماً إحدى جهات الدولة، وبما يحقق التوازن القانوني بين طرفي المنازعة، ويمكن المحكمة من ممارسة اختصاصها بالفصل في المنازعة المقامة أمامها على النحو المحقق للعدالة. ومن هنا اشترط المشرع أن توقع عريضة الدعوى أو الطعن من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة التي تقام أمامها الدعوى أو الطعن؛ وذلك ضماناً لتوفر الخبرة المناسبة في هذا الشأن، والإلمام الكامل بالإجراءات أمام المحكمة المعنية. وهي الحكمة التي تغياها المشرع في قانون المحاماة المنظم لهذه المهنة المعاونة للقضاء في أداء رسالته السامية، عندما أنشأ جداول للقيد بها بحسب درجة كل محكمة، وبعد انقضاء مدة خبرة حددها، بما يضمن تحقق الهدف المبتغى من درجات القيد
وقد اختص المشرع المحكمة الإدارية العليا؛ لكونها على قمة مدارج التنظيم القضائي لمجلس الدولة، وبما تحمله من اختصاص، وما تصدره من أحكام لا معقب عليها - بحكم خاص، وهو جواز الحكم بالبطلان إذا لم تأت عريضة الطعن أو الدعوى المقامة أمامها على الوجه الذي حدده نص القانون، وجاءت خلوا من أي بيان اشترطه القانون، مثل توقيع محام من المقبولين أمامها، ومن ثم فإن اشتراط توقيع العريضة من محام هو أمر جوهري، يترتب على مخالفته البطلان، ويغدو متعيناً القضاء بذلك
ومن حيث إنه تأكيدا للمبدأ المتقدم نصت المادة (58) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أن: "لا يجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها، سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة عن الغير. كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل. ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة". 
وعلى ذلك يكون المشرع قد قرر جزاء البطلان على عدم توقيع الصحف والعرائض من أحد المحامين المقبولين أمام المحكمة المعنية، فالبطلان منصوص عليه في القانون (قانون مجلس الدولة وقانون المحاماة)، وهذا إدراكاً من المشرع لأهمية أن تحرر العرائض والصحف بمعرفة محام. وإزاء صراحة هذه النصوص فإنه يضحى من غير الجائز والمقبول الانحراف عن صريح عبارات النصوص واعتناق تفسير يناقض هذه العبارات الواضحة الجلية والقاطعة الدلالة على المقصود منها؛ إذ لا اجتهاد مع صراحة النصوص في هذا الخصوص
ومن حيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بجلستها المعقودة في 7/2/1998 في القضية رقم (24) لسنة 19 ق دستورية برفض الدعوى المقامة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة (58) من قانون المحاماة المشار إليها، التي تقرر بطلان العريضة أو الصحيفة غير الموقعة من محام مقبول لدى المحكمة التي تقام أمامها الدعوى أو الطعن، أي أنه قُضي بدستورية النص على البطلان في هذه الحالة؛ تأسيساً على أن لكل مرحلة تبلغها الخصومة القضائية قضاتها ومحاميها، فلا يتولون تبعاتها تباهيا، وإنما باعتبارهم أمناء عليها بما مارسوه قبلها من أعمال قانونية تزيد من نضجهم، وتعمق خبراتهم، وتهديهم إلى الحقائق العلمية التي يقيمون بها الحق، فلا يظلمون. وما المحامون -وعلى ما تقضي به المادة الأولى من قانون المحاماة - إلا شركاء للسلطة القضائية، يعينونها على إيصال الحقوق لذويهم، بما يقيم لها ميزانها انتصافا، فلا يكون اجتهادها ونظرها فيها مظنوناً، بل واعياً بصيراً ... كذلك فإن الحكم ببطلان هذه الصحيفة لخلوها من توقيع تستكمل به أوضاعها الشكلية، ضمان مباشر لمصلحة موكليهم من جهة، ولضرورة أن تتخذ الخصومة القضائية مساراً طبيعياً يؤمنها من عثراتها، فلا يتفرق جهد قضاتها فيما هو زائد على متطلباتها من جهة، أو قاصر عن استيفاء جوانبها وحوائجها من جهة ثانية. وحيث إن ما تقدم مؤداه أن نص المادة (58) المطعون عليها يقع في نطاق السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في موضوع تنظيم الحقوق، بما لا ينال من أصلها أو يقيد محتواها ... ذلك أن الأصل في الأشكال التي يفرضها المشرع للعمل الإجرائي أن يكون احترامها واجباً، وإن كان النزول عليها يفترض أن لا يخل التقيد بها بالأغراض التي توخاها المشرع منها، فلا يحكم بغير نص ببطلان الأعمال الإجرائية التي تناقض هذه الأشكال، ولا ببطلانها - ولو نص عليه المشرع - إذا كان إغفالها لا يناهض المصلحة التي قصد المشرع إلى بلوغها من وراء تقريرها. ومتى كان ذلك، وكان النص المطعون فيه يتوخى أن تتوافر للخصومة القضائية عناصر جديتها من خلال محام يكون مهيأ لإعداد صحيفتها، وكانت مواعيد الطعن في الأحكام مقررة - في بدايتها ونهايتها - بقواعد آمرة لا تجوز مخالفتها، فإن تقرير بطلان الصحيفة التي لا يوقعها محام مقبول أمام المحكمة المعنية، أو لا يصححها بالتوقيع عليها بعد تقديمها إليها، وقبل انقضاء مواعيد الطعن في هذا الحكم، لا يكون منافياً للدستور". 
ومن حيث إنه في ضوء ما سلف فإن عدم توقيع صحف وعرائض الدعاوى أو الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا من محام مقبول أمامها يترتب عليه البطلان؛ التزاماً بصراحة النصوص المتقدمة وتفسيرها بما يحقق الاتساق والتناغم بين القوانين المعمول بها، التي تشكل في النهاية منظومة قانونية تتكامل نصوصها وأحكامها ولا تتصادم، وذلك طبقا للأصل العام
ومن حيث إن المادة (104) من قانون مجلس الدولة المشار إليها، التي اختصت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس الدولة لإلغاء أي من القرارات المتعلقة بأي شأن من شئونهم الوظيفية، كذلك المادة (40 مكرراً) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري؛ والمادة (25 مكرراً) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وكلتاهما اختصت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء كل من الهيئتين في أي شأن وظيفي؛ يتعين تطبيق أحكامها وتفسيرها في ضوء ما انتهت إليه هذه الدائرة قبلا من ضرورة توقيع العريضة المقدمة من أي عضو من هذه الهيئات القضائية من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا، وإلا غدت العريضة باطلة؛ لأنه وإذا كان المشرع تقديرا للوظيفة القضائية التي يشغلونها، وما لها من توفير واحترام، جعل الفصل فيما يتعلق بشئونهم الوظيفية للمحكمة الإدارية العليا التي تستوي على قمة التنظيم القضائي لمجلس الدولة، وذلك على درجة واحدة، استثناء من الأصل العام في التقاضي، فإن هذا الاستثناء لا يتعين أن يتوسع فيه، شأنه شأن أي استثناء، وذلك بمده ليشمل صحف الدعاوى التي يقيمونها أمام هذه المحكمة، بأن تكون غير موقعة من محام مقبول أمام المحكمة، اكتفاء بتوقيعهم عليها، بمقولة إنه تتوفر فيهم الخبرة الواسعة في العمل القانوني مما يمكنهم من إعداد وكتابة صحف دعاواهم والتوقيع عليها، وتحقق الهدف المنشود من توقيع المحامي؛ ذلك أن هذا القول يتعارض وصراحة النصوص على النحو السالف؛ فضلا عن أنه يمايز بينهم ويبين نظائرهم من القانونيين من غير أعضاء الهيئات القضائية دون سند من القانون، إذ لو أراد المشرع ذلك الاستثناء لما أعوزه النص على ذلك صراحة، أسوة بما اتبعه في شأنهم بصدد الرسوم القضائية عندما نص على إعفائهم منها. كما أنه يقيم عدم المساواة بين أعضاء الهيئات بعضهم البعض؛ لأن العضو الحديث في بداية السلم الوظيفي أو الذي يطالب بالالتحاق بإحدى الهيئات القضائية، لا تتوافر له الخبرة الواسعة والطويلة في العمل القانوني والقضائي بما يمكنه من الكتابة إلى المحكمة الإدارية العليا بما لها من مكانة عالية ينبغي الحفاظ عليها، ومن ثم تكون تفرقة غير مستساغة، حيث تقبل بعض صحف الدعاوى وتبطل الصحف الأخرى بحسب الحالة الوظيفية لرافع الدعوى
ومن حيث إنه لا ينال مما انتهت إليه هذه الدائرة، من استلزام توقيع صحف الدعاوى المقامة من أعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا في شأن من شئونهم الوظيفية من محام مقبول أمام تلك المحكمة، ولا يكتفي في هذا الشأن بتوقيع أي من هؤلاء الأعضاء - ما ذهبت إليه الدائرة السابعة من هذه المحكمة في حكمها الصادر بجلستها المعقودة في 14/1/2007 في الطعن رقم 21844 لسنة 51 ق.ع من استهداء بما نصت عليه المادة (16) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من أن: "تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم. كما تختص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم، وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات. واستثناء من أحكام المادة (34) يوقع على الطلبات المشار إليها في الفقرتين السابقتين من صاحب الشأن"؛ إذ إن هذا النص ورد على سبيل الاستثناء - طبقا لصراحة نصه على ذلك - مما استلزمته المادة (34) من قانون المحكمة التي أوجبت أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التي تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعا عليها من محام مقبول أمامها، فإذا كان هذا استثناء ورد بنص خاص بأعضاء المحكمة الدستورية العليا، فلا يسوغ تطبيقه أو الاستدلال به بالنسبة إلى أعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وقد خلت القوانين المنظمة لشئونهم من تقرير استثناء مثيل يقرر لهم مثل ذلك الحكم. كما يصدق ذات القول أيضا على الاستشهاد بالمادة (85) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 عندما جرى نصها: "يباشر المدعي جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه ..."، وبالأحرى فإن هذين النصين، وقد جاءا استثناء من القواعد العامة، لا يجوز القياس عليهما أو الاستدلال بهما أمام صراحة نصوص أخرى لم تتضمن مثل هذا الاستثناء
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإنه يكون من المتعين العدول عن المبدأ الذي قضي به في الطعن رقم 21844 لسنة 51 ق.ع، والقضاء ببطلان عرائض الدعاوى المقامة من أعضاء الهيئات القضائية أمام المحكمة الإدارية العليا دون توقيع محام مقبول أمامها
ومن حيث إنه ولئن كان عدم توقيع عريضة الطعن أو الدعوى المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا من محام مقبول أمامها يصمها بالبطلان، بيد أنه يجوز تصحيح هذا البطلان إذا ما تم توقيع المحامي على العريضة خلال المواعيد المحددة للطعن؛ على ما قضت به المحكمة الدستورية في حكمها السالف. أما إذا تم هذا التوقيع بعد انقضاء هذه المواعيد، فإنه لا يصحح ما لحق العريضة من بطلان وتظل مشوبة به، وفق ما جاء بحكم المحكمة الدستورية المشار إليه والقضاء السابق لهذه المحكمة
ومن حيث إنه لما كان الطعن الماثل صالحا للحكم فيه، فلا تثريب على هذه الدائرة أن تنزل عليه حكم القانون وتعمل في شأنه ما انتهت إليه من تطبيق صحيح لأحكام القانون، وذلك على ما أطرد عليه قضاء هذه الدائرة
ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن قد أودع في 14/11/2000 تقريرا بالطعن على قرار رئيس الجمهورية الرقيم 300 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة (مندوب مساعد) بمجلس الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وكان هذا التقرير بالطعن موقعاً منه وغير موقع من محام مقبول أمام هذه المحكمة، على خلاف ما تقضي به المادة (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وطبقا لما انتهت إليه هذه المحكمة قبلا من ترتيب جزاء البطلان في هذه الحالة، نزولاً على صراحة النصوص القانونية على النحو السالف بيانه؛ فإنه يتعين القضاء ببطلان عريضة الطعن
ولا ينال من ذلك أن عريضة الطعن قد تم التوقيع عليها من محام إبان نظر الطعن أمام المحكمة بجلستها المعقودة في 11/5/2002؛ لأن هذا التوقيع لا يصحح ما لحق العريضة من بطلان؛ لتمامه بعد انقضاء مواعيد الطعن، ومن ثم فلا ينتج أي أثر في هذا الخصوص
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة
أولاً- ببطلان عرائض الدعاوى والطعون المقامة من أعضاء الهيئات القضائية دون توقيع محام من المقبولين أمام المحكمة الإدارية العليا عليها
ثانياً- بجواز تصحيح هذا البطلان بتوقيع العريضة من محام خلال المواعيد المقررة للطعن
ثالثاً- في شأن الطعن رقم 2190 لسنة 47 ق.ع، ببطلان عريضة الطعن للتوقيع عليها بعد المواعيد المقررة.