الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 ديسمبر 2018

الطعن 2981 لسنة 81 ق جلسة 13 / 3 / 2016


باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأحـد (ب)
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فرغلــــــي زناتي   نائب رئيس المحكمة
وعضوية السـادة القضـــاة / محمــــــــــد عبد العــال    و  هاشـــــــــــم النوبـــــــــــي
                         أيمــــــــــــــــــــن شعيب    نواب رئيس المحكمـة    
         ومحمــــــــــــــــــد فتحي
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن مهران . 
وأمين السر السيد / رجب على . 
في الجلسة العلنية المنعقدة بدار القضاء العالي بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 4 من جماد الآخر سنة 1437 هـ الموافق 13 من مارس سنة 2016م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2981 لسنة 81 القضائية .
المرفوع مــن :
......                     الطاعن  " المحكوم عليه "
ضـــد
النيابــة العامــة                                    المطعـون ضدها
                              ومنها
ضد
..........                         المطعون ضده " المحكوم عليه "
الوقائــــع
          اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 15191 لسنة 2008 الباجور ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 2275 لسنة 2008 شبين الكوم ) بأنه في يوم 12 من أكتوبر سنة 2008 بدائرة مركز الباجور ـــ  محافظة المنوفية .
هتك عرض المجنى عليها ....... والتي لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة ميلادية كاملة بالقوة والتهديد وذلك بأن استدرجها إلى غرفة ملحقة بالحانوت خاصته ثم شل مقاومتها حاسراً عنها ملابسها ومحاولة إيلاج قضيبه في فرجها .
وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .
ادعى ...... ــ والد المجنى عليهما ـــ مدنياً في مواجهة المتهم بمبلغ عشرة ألاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 18 مـــن إبريل سنــــة 2009 عمــــلاً بالمادة  268 من قانون العقوبات . مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وألزمته المصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدولها برقم 7506 لسنة 79 قضائية وقضت محكمة النقض في 6 من ديسمبر سنة 2009 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات شبين الكوم لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً في 22 من نوفمبر سنة 2010 عمــــلاً بالمادة  268 من قانون العقوبات . مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعـن المحكوم عليه – للمرة الثانية - في هذا الحكم بطريق النقض في 18 من يناير سنة 2011 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في ذات التاريخ موقع عليها من الأستاذ/.... .
كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 6 من يناير سنة 2011 .
وأودعت النيابة العامة مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في  ذات التاريخ موقع عليها من مستشار بها .
وبجلسة المحاكمة سُمِعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر وبعد سماع المرافعة والمـــداولة قانوناً .       
من حيث إن الطعن المقدم من كل من المحكوم عليه ومن النيابة العامة استوفى الشكل المقرر في القانون .
أولاً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه/ ........ .
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبية
 لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة بالقوة والتهديد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد ذلك أنه اعتمد في إدانته على أقوال المجنى عليها مع تعدد رواياتها وتراخيها في الإبلاغ وتناقضها مع نفسها ومع أقوال شهود الإثبات التي جاءت سماعية وغير صحيحة ومن ذوى قربى لها ، وعول على تحريات الشرطة التي اتسمت بعدم الجدية لمكتبيتها ودانه على الرغم من انتفاء الأدلة قِبله وعدم وجود آثار اعتداء على المجنى عليها ، ولم تحقق المحكمة الواقعة مع أنه لم يستجوب قَبل أن يمثل أمامها ، والتفت الحكم عن دفاعه بكيدية الاتهام وتلفيقه وأعرض
عما قدمه من مستندات موثقة تفيد تنازل والد المجنى عليها عن الدعوى المدنية ، وأخيراً فإن الحكم قد نسب إليه أفعالاً لم يأتها ولا سند لها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وإذ كان تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الطعن الماثل - وكان تأخر المجنى عليها في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها مادامت قد اطمأنت إليها ، كما وأنه من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، وكانت قرابة الشهود للمجنى عليها لا تمنع من الأخذ بأقوالهم متى اقتنعت المحكمة بصدقها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به شهود الإثبات والمجنى عليها فإن
 ما يثيره الطاعن من استدلال الحكم بهذه الأقوال لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى ، وهو من إطلاقاتها التي لا يجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من الأدلة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الركن المادي في جريمة هتك العرض يتوافر بكل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليها وعوراتها ويخدش عاطفة الحياء عندها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه خلع عن المجنى عليها ملابسها عنوة ، وطرحها أرضاً وجثم فوقها وأخذ يعبث بقضيبه في موضع الحرث منها ، وهو ما تتوافر به في حقه جريمة هتك العرض كما هي معرفة به في القانون ، فإن ما يثيره الطاعن من أن التقرير الطبي الشرعي خلا من وجود أعراض تفيد تعرضها لأى اعتداء جنسي يكون غير منتج في نفى مسئوليته عن الجريمة التي دانه الحكم بها والتي تتوافر أركانها ولو لم يترك الفعل أثراً بالمجنى عليها ، كما أن الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لا يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها فضلاً عن أن الحكم قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال المجنى عليها وشهود الإثبات ، ولم يعول في ذلك على ما تضمنه التقرير الطبي الشرعي الموقع عليها الذى لم يشر إليه في مدوناته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يشترط لإثبات جريمة هتك العرض طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفى - كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب
الأصل - أن تقتنع المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - بوقوع الجريمة من أي دليل
أو قرينة تقدم إليها ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد هو من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها . لما كان ذلك ، وكان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن
أو المدافع عنه لم يثيرا شيئاً بخصوص عدم استجوابه في التحقيقات ، فإنه لا يحق له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، هذا فضلاً عن أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم أو سؤاله ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ،
وكان البيّن من جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من كيدية الاتهام وتلفيقه ، وكان هذا الدفع لا يعدو دفعاً موضوعياً لا يسوغ إثارة الجدل في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرتب على تنازل المجنى عليها في جريمة هتك العرض أو الصلح مع المتهم أثراً على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها ، فإن ما يثيره الطاعن من تنازل والد المجنى عليها عن الدعوى المدنية قِبله لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه
ولا يؤثر في صحته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذى يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها . وكان ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم إذ حصل أقوال المجنى عليها والشهود .... في أن الطاعن تحسس فرج المجنى عليها على خلاف الثابت بالتحقيقات من عدم ذكرهم تلك الأقوال ، فإنه بفرض صحته قد ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولم يكن له أثر في منطق الحكم وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها ، ومن ثم تضحى دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة . لما كان ما تقدم
، فإن طعن المحكوم عليه برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ثانياً : عن الطعن المقدم من النيابة العامة .  
        من حيث إن الخطأ في تطبيق القانون هو مبنى طعن النيابة العامة ذلك أن الحكم المطعون فيه دان المطعون ضده بجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة بالقوة . وإذ عامله بالرأفة بمقتضى المادة 17 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر يكون قد أنزل به عقوبة تقل عن العقوبة المقررة قانوناً للجرائم التي تقع من بالغ على طفل بالمخالفة لنص المادة 116 من القانون 112 لسنة 1996 المضافة بالقانون 126 لسنة 2008 بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة بالقوة حال كونه بالغاً وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر بعد أن أعمل المادة 17 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان توافر ظرف مشدد - واحد - في جناية هتك العرض بالقوة والتهديد - محل الطعن - هو كون المجنى عليها لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة على النحو الوارد بنص الفقرة الثانية من المادة 268 عقوبات يقتضى توقيع عقوبة واحدة على مقتضى الظرف المشدد والمنصوص عليه فيها ، ومن ثم فإنه لا يجوز في خصوصية هذه الدعوى القول بوجوب زيادة العقوبة المقضي بها بمقدار المثل عملاً بنص المادة 116 مكررا من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على النحو الذى ذهبت إليه النيابة العامة - بوجه الطعن - ؛
إذ لا يجوز في مقام توقيع العقاب الجمع بين نصين متغايرين يقضى كل منهما بتشديد العقوبة لذات الظرف ، مما لا سند له في القانون . لما كان ما تقدم ، فإن طعن النيابة العامة يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبـــاب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعنين شكلاً وفى موضوعهما بالرفض 

الطعن 11567 لسنة 85 ق جلسة 11 / 11 / 2017


باسم الشعب
محكمــــــــــة النقــــــــــض
الدائرة الجنائية
السبت ( و )
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مـــحـــــمــــــود مســـعود نائـــــب رئيـس المحكمـــــة
 وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/أحمـد الخــــــولى      و  محــمـــــد عبــــــد الحـــليــــم
                                وحـاتم عــــــــــزمي     نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــة
                          ووائـل عبـــــد الحافـظ
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / على فرجالة.
وأمين السر السيد / حسن سعد.
فى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 22 من صفر سنة 1439 هـــــ الموافق 11 من نوفمبر سنة 2017 م.
أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11567 لسنة 85 القضائية.
المرفوع مـــــن:
..........                                                    محكوم عليه
                                           ضــــــــــد
النيابــــــــــة العامــــــــــة
                                        الوقائــــــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن – وأخرين سبق الحكم عليهم - فى القضية رقم 17776 لسنة 2012 جنايات قسم الوراق والمقيدة برقم 3411 لسنة 2012 كلى شمال الجيزة، بأنهم فى يوم 10 من نوفمبر سنة 2012 بدائرة قسم الوراق ـــ محافظة الجيزة:
أولاً: خطفوا بالتحيل الطفلة ........ إبان مرورهم بضائقة مالية وقسموا الأدوار فيما بينهم فتوجهت المتهمة الثانية لمحل لهو المجنى عليها مستغلة أنها خالتها وأخفت عليها ذلك بانتقابها وأبصرتها من خلف ساتر وأحضرت لها ما يطيب لها خاطرها ويلقى استحسانها فسلمت لها نفسها وسارا سوياً فى مأمنٍ حتى أقلهما الأول بدراجته النارية رفقة الثالث وأقصوها بعيداً عن ذويها فى أحد المساكن المعدة سلفاً لهذا الغرض واحتجزوها فيها بمعرفة الرابع والخامس.
ثانياً: خطفوا بالتحيل الطفل ....... والذى لم يبلغ عمره ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة إبان تواجده رفقة شقيقته المجنى عليها سالفة الذكر على النحو المبين بالاتهام موضع التهمة الأولى.
ثالثاً: احتجزوا المجنى عليهما سالفى الذكر دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة بأن استبقوهما بمسكن الرابع حتى إطلاق سراحهما على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعاً: سرقوا المنقول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك لحبيبة محمد شكرى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
خامساً: حصلوا بالتهديد على المبلغ النقدى المبين قدراً بالأوراق والمملوك لوالد المجنى عليهما سالفى الذكر وشقيقه مقابل إطلاق سراحهما بعد أن توصلوا لخطفه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت غيابيا فى 15 من إبريل سنة 2014 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أُسند إليه.
فقام المحكوم عليه بإعادة إجراءات محاكمته.
ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً فى 23 من ديسمبر سنة 2014 وعملاً بالمواد 280، 288، 290/1، 317/خامساً، 326/1 من قانون العقوبات، والمادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أُسند إليه.
فقرر كل من المحكوم عليه والمحامى/ .... – بصفته وكيلاً عنه - الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19، 21 من فبراير سنة 2015، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ الأخير موقعاً عليها من المحامي المقرر.
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها. 
    المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خطف أنثى وطفل بطريق التحيل لم يبلغ كلٌ منهما "ثمانى عشرة سنة" وحجزهما دون أمر أحد الحكام والسرقه مع التعدد والحصول بالتهديد على مبلغ من المال، قد شابه البطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الهيئة التى أصدرته هى نفس الهيئة التى سبق وأصدرت الحكم الغيابى الساقط وبالتالى يكون أعضاء الهيئتين التى أصدرت الحكم المطعون فيه قد استقر فى عقيدتهم رأى فى الدعوى قبل صدور الحكم المطعون فيه، واطرح الحكم المستندات المقدمة من دفاع الطاعن الدالة على نفى الاتهام وعدم سيطرته على مكان الواقعة بما لا يصلح رداً، والتفت عن دفاعه بعدم معقولية الواقعة واستحالة حدوثها وبكيدية الاتهام وتلفيقه. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستقاة من أقوال شهود الإثبات وتحريات المباحث وهى أدلة سائغة وكافية فى حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدّى إلى ما رتّبه الحكم عليها. لمّا كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية لم يستوجب فى مواد الجنايات أن تُعاد المحاكمة أمام هيئة أخرى غير الهيئة التى أصدرت الحكم الغيابى فى حالة حضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمضى المدة كشرط لصحة الإجراءات، بل كل ما تطلبته المادة 395 من ذلك القانون فى هذه الحالة هو إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة، ومن ثم فإن ما يقوله الطاعن بوجوب نظرها أمام هيئة أخرى غير الهيئة التى أصدرت الحكم الغيابى يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضا أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات الرسمية والتى تساند إليها الطاعن للتدليل على استحالة حدوث الواقعة كما صورها شاهدا الإثبات، ذلك أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعيه فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم سيطره الطاعن على مكان الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصوير الشهود للواقعة من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض ومع ذلك فقد عرض الحكم لهذا الدفع وفنده بأسباب سائغة مما لا يقبل العود إلى الجدل فيه. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وفقاً للفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المستبدل بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 والتى تنص على أن (كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد). وكانت المادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل الصادر فى 15/6/2008 تنص على أنه (يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ....) وكان مؤدى هذا النص أن المشرع قد شدد العقاب على الجانى البالغ الذى يرتكب جريمة تقع على طفل بأن يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لهذه الجريمة. وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن كلاً من المجنى عليهما طفل وأنهما لم يبلغا من العمر ثمانى عشرة سنة فقد توافرت فى حق الطاعن - باعتباره بالغاً - مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه فى المادة 116 مكرراً سالفة الذكر، فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون لأنه لم يفطن إلى نص المادة سالفة الذكر التى تتطلب زيادة هذا الحد الأدنى- للسجن المشدد والذى نزل إليه بعد إعماله للمادة 17 من قانون العقوبات- بمقدار المثل، بيد أنه لما كان الطاعن هو وحده الذى طعن فى الحكم بطريق النقض - دون النيابة العامة - فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ إعمالاً للأصل العام المقرر بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 بأنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه لأنه كان فى مقدوره أن يقبل الحكم ولا يطعن عليه بطريق النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب
      حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.

الأربعاء، 12 ديسمبر 2018

العبرة في تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع هي صفة عامل وقت نشوء الحق المطالب به


الدعوى رقم 9 لسنة 40 ق  "تنازع" جلسة 3 / 11 / 2018
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من نوفمبر سنة 2018م، الموافق الخامس والعشرون من صفر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيـم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيدة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع  أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 40 قضائية    "تنازع".
المقامة من
رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة
ضـــــــد
رزق على عبد العليم حسين
الإجراءات
      بتاريخ الخامس والعشرين من فبراير سنة 2018، أودعت الهيئة المدعية صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية للصحة وملحقاتها بمجلس الدولة، بجلسة 23/10/2016، في الدعوى رقم 10690 لسنة 62 قضائية، لحين الفصل في موضوع التنازع بينه والحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 29/1/2009، في الدعوى رقم 8266 لسنة 2008 عمال كلى، وفى الموضوع، بتحديد أى من الحكمين المشار إليهما واجب الاعتداد به.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
   ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 13/10/2018، إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوع، ولم يقدم أي من الخصوم مذكرات في الأجل المشار إليه.
المحكمـــــة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
      حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه في الدعوى المعروضة، كان قد أقام الدعوى رقم 8266 لسنة 2008 عمال، أمام الدائرة (40) عمال بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد رئيس مجلس إدارة شركة أتوبيس القاهرة الكبرى بصفته، طالبًا الحكم بإلزامه بأن يؤدى له المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته بالشركة ببلوغه سن التقاعد بتاريخ 19/5/2008، وذلك على سند من أن الشركة لم تصرف له سوى المقابل النقدي عن مدة تسعين يومًا، حال أن رصيد إجازاته الاعتيادية بالشركة ثلاثمائة يوم. قضت المحكمة بجلسة 29/1/2009، بسقوط حقه في إقامة الدعوى، لإقامتها بعد انقضاء مدة تزيد على خمسة وأربعين يومًا من تاريخ نشوء الحق في المطالبة، بالمخالفة لنص المادة (71) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003. لم يرتض المدعى عليه ذلك الحكم، وطعن عليه بالاستئناف رقم 948 لسنة 13 قضائية، أمام الدائرة (99) عمال بمحكمة استئناف القاهرة، ولعدم مثوله بجلسة 17/5/2009، تقرر شطب الاستئناف، ولم يتم تجديده من الشطب. وبتاريخ 19/2/2015، أقام الدعوى رقم 10690 لسنة 62 قضائية، أمام المحكمة الإدارية للصحة وملحقاتها، بالطلبات ذاتها، وبجلسة 23/10/2016، قضت المحكمة بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن باقي رصيد إجازاته الاعتيادية عن مدة مائتين وسبعة أيام. وإذ ارتأت الهيئة المدعية، أن ثمة تناقضًا بين الحكمين سالفي الذكر، مع تعامدهما على المحل ذاته، بما يتعذر تنفيذهما معًا، أقامت الدعوى المعروضة
      وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن المفاضلة التي تجريها بين الحكمين محل طلب فض التناقض، يكون على أساس من قواعد الاختصاص الولائي، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في النزاع، وأحقهما تبعًا لذلك بالتنفيذ
      وحيث إن الحكم الصادر من الدائرة العمالية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 29/1/2009، في الدعوى رقم 8266 لسنة 2008 عمالية، بسقوط حق المدعى عليه – في الدعوى المعروضة – في المطالبة بالمقابل النقدي لكامل رصيد إجازاته الاعتيادية الذى لم يحصل عليه حتى بلوغه سن التقاعد، وإن كان قد تم استئناف هذا الحكم من قبل المدعى عليه بالاستئناف رقم 948 لسنة 13 قضائية، أمام الدائرة (99) عمال بمحكمة استئناف القاهرة، إلا أنه قد تقرر بجلسة 17/5/2009، شطب الاستئناف، ولم يثبت بالأوراق تجديده من الشطب في الميعاد المنصوص عليه في المادة (82/1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومن جانب آخر، فإن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية للصحة وملحقاتها بجلسة 23/10/2016، في الدعوى رقم 10690 لسنة 62 قضائية، بأحقية المدعى عليه في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها، هو حكم نهائي واجب التنفيذ وفقًا لنص المادة (50/2) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972. متى كان ذلك، وكان كلا الحكمين قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا، بما يتعذر تنفيذهما معًا، الأمر الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لفض هذا التناقض.
      وحيث إن العبرة في تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع الذى كان مرددًا أمام جهتي القضاء سالفتي الذكر، هى بتحديد صفة المدعى عليه في الدعوى المعروضة – كعامل أو موظف عام – وقت نشوء الحق الذى يطالب به، وكان حق المدعى عليه في الحصول على المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها قد نشأ بموجب القرار رقم 125 لسنة 2008 لبلوغه سن التقاعد بتاريخ 19/5/2008، وقت أن كانت جهة عمله - شركة أتوبيس القاهرة الكبرى (شركة مساهمة مصرية) - قائمة، وقبل أن تنقضي شخصيتها المعنوية بالاندماج في هيئة النقل العام لمدينة القاهرة الكبرى بتاريخ 22/7/2009. متى كان ذلك، وكانت شركة أتوبيس القاهرة الكبرى – قبل الاندماج – تعد من أشخاص القانون الخاص، فإن علاقة المدعى عليه بتلك الشركة في تاريخ تقاعده – باعتباره كان عاملاً فيها وقت نشوء الحق الذى يطالب به – كانت من علاقات القانون الخاص، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر المنازعة العمالية التي نشبت بينه وبين تلك الشركة، والفصل فيها، لجهة القضاء العادي وحدها، دون جهة القضاء الإداري، الذى ينحسر اختصاصه عن نظر هذا النوع من المنازعات، الأمر الذى يتعين معه القضاء بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 29/1/2009، في الدعوى رقم 8266 لسنة 2008 عمال كلي، دون الحكم الصادر من المحكمة الإدارية للصحة وملحقاتها بجلسة 23/10/2016، في الدعوى رقم 10690 لسنة 62 قضائية.

عدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بفض التنازع بين المحكمة الاقتصادية ومحاكم القضاء العادي


الدعوى رقم 14 لسنة 39 ق " تنازع" جلسة 3 / 11 / 2018
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من نوفمبر سنة 2018م، الموافق الخامس والعشرون من صفر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا   نواب رئيس المحكمة
وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع    أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 39 قضائية " تنازع.
المقامة من
الدكتور / على جبر عبد العزيز بصفته المصفى القانونى لاتحاد العاملين المساهمين بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير (تحت التصفية)
ضــــــد
1 - خالد عفيفى على
2 - غادة سمير عبد السلام أحمد
الإجراءات
 بتاريخ الرابع عشر من يونيو سنة 2017، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المعروض على محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 298 لسنة 2016 مدنى كلى شمال القاهرة، ومحكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 501 لسنة 9 قضائية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 13/10/2018، إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوع، وفى الأجل المشار إليه قدم المدعى مذكرة، طلب فيها الحكم باختصاص محكمة القاهرة الاقتصادية بنظر النزاع.
المحكمــــة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
      حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 21/12/2015، انعقدت الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير (تحت التصفية) برئاسة المدعى واتخذت عدة قرارات، لم تلق قبولاً لدى المدعى عليه الأول، فأقام الدعوى رقم 298 لسنة 2016 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى طلبًا للحكم بانتداب خبير حسابي في الدعوى لتحقيق العناصر الآتية:
1 - الاطلاع على المركز المالي وسجلات ودفاتر التصفية وكافة المكاتبات المتبادلة بينه وبين البنك المودع فيه أموال التصفية، منذ تاريخ بدئها حتى الآن، والمستندات المؤيدة له، وحركة الإيرادات والمصروفات.
2 - بطلان اجتماع الجمعية العامة الأخيرة، لما شابه من بطلان في الإجراءات بالتوقيع في كشوف الحضور لأعضاء لم يحضروا الجمعية، والطعن بالتزوير معنويًّا وماديًّا، بإظهار واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة طبقًا للقانون.
3 - بيان مدى أحقيته في النسبة المئوية المتفق عليها في بداية التصفية، في ضوء ما قام به من عمل، وما استنفده من وقت، وما قام بإنفاقه من مبالغ لا محل لها، وما كان يتعين عليه القيام به طبقًا لقرار تعيينه مصفى منذ عام 2007، وإلزامه برد الزائد عن المستحق له طبقًا لما سينتهى إليه التقرير، وبالجملة تحقيق وفحص كافة مستندات التصفية ومبالغها، وما تم صرفه لأعضاء الاتحاد، وما تم صرفه دون مستندات، وصولاً لوجه الحق في الدعوى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتحديد ما يخصه من مبالغ بعد انتهاء الفحص، وإلزام المدعى بأن يؤدى له حصته من التصفية، بحكم مساهمته فيها، وطبقًا لما سينتهى إليه تقرير الخبير المودع ملف الدعوى.
      وبجلسة 18/4/2016، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الاقتصادية للاختصاص، وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعى عليه الأول أقام الاستئناف رقم 3259 لسنة 20 ق استئناف القاهرة مأمورية شمال القاهرة، طعنًا على هذا الحكم، وبجلسة 22/11/2016 قضت المحكمة الأخيرة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها، ومازالت الدعوى متداولة أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ومن ناحية أخرى كانت المدعى عليها الثانية قد أقامت الدعوى رقم 501 لسنة 9 ق أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ضد المدعى أيضًا بذات الطلبات ومازالت الدعوى متداولة أمامها، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بين محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ومحكمة القاهرة الاقتصادية، أقام الدعوى المعروضة بطلباته سالفة البيان.
      وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – سواء كان إيجابيًّا أو سلبيًّا - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، فإذا كان التنازع بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، كانت المحكمة العليا في هذه الجهة وحدها صاحبة الولاية في الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها في نطاقها.
      وحيث إن التنازع المدعى به - وبفرض وجوده - لا يعتبر قائمًا بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء في تطبيق أحكام البند (ثانيًا) من المادة (25) من قانون هذه المحكمة، باعتباره مرددًا بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة هي جهة القضاء العادي، الأمر الذى ينتفى معه مناط قيام التنازع على الاختصاص الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن 5 لسنة 46 ق جلسة 9 /11 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 أحوال شخصية ق 283 ص 1644

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيسا المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد الباجورى، صلاح نصار، محمود رمضان، إبراهيم فراج.

----------------

(283)
الطعن رقم 5 لسنة 46 ق "أحوال شخصية"

(1، 2، 3) أحوال شخصية " الطلاق". محكمة الموضوع.
(1) التطليق للضرر شرطه أن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بسبب إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل. معيار الضرر شخصى.
(2) إقامة الزوجية دعواها بالتطليق للضرر. إيرادها بعض صور الضرر جواز إقامة محكمة الموضوع حكمها على صور أخرى تضمنتها وقائع الدعوى تتحقق بها المضارة.
(3) حق الزوج فى تأديب زوجته بالضرب. لا يلجأ إليه إلا بعد سلوك طريق الموعظة الحسنة والهجر فى المضاجع. وجوب أن يتوقف عليه رجوع الزوجة من نشوزها. لمحكمة الموضوع سلطة تقديره.
(4) إثبات " الكتابة .
الورقة الرسمية. حجة بما دون فيها. مثال بشأن حكم لم يهدر حجية الورقة الرسمية ولم يأخذ بها.
(5، 6) أحوال شخصية. نيابة عامة. حكم " تسبيبه".
(5) كفاية إثبات الطلبات الختامية للنيابة بأسباب الحكم دون أسانيدها.
(6) الحظر تقديم مذكرات من الخصوم بعد إيداع النيابة مذكرتها م 95 مرافعات. قاصر على دعاوى الأحوال الشخصية التى تكون فيها النيابة طرفاً منضماً.
(7) دعوى "تقديم المذكرات" . حكم.
عدم تعويل المحكمة على المذكرة المقدمة من أحد الخصوم. نعى الخصم الآخر على المحكمة قبولها بتلك المذكرة لا محل له.

-----------------
1 - مؤدى نص المادة السادسة من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وأن الشارع أوجب كى يحكم القاضى بالتطليق أن يكون الضرر أو الأذى واقعان من الزوج دون الزوجة، وأن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بين أمثالهما، ويقصد بالضرر فى هذا المجال إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيداء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته فى العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها، ومعيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة، ويجيز التطليق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو معيار شخصى لا مادى يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع.
2 - إذ كان البين من صحيفة الدعوى الابتدائية أن المطعون عليها وإن ساقت فيها بعض صور سوء المعاملة التى تلقاها من الطاعن، وضربت على ذلك أمثلة من قبيل الهجر والامتناع عن الانفاق والإهانة على مسمع من الزملاء إلا أنها فى طلباتها الختامية اقتضت على الحكم بتطليقها بائناً بالتطليق لأحكام المادة السادسة آنفة الإشارة، مما مفاده أنها جعلت من الأضرار سبباً للتفريق بينهما، ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع إن هى ضربت صفحاً على الأسئلة التى عددتها المطعون عليها طالما وجدت من وقائع الدعوى عناصر يتحقق بها المضارة وفق حكم المادة التى أقيمت الدعوى بالاستناد إليها.
3 - حق التأديب الشرعى المعبر عنه بالضرائب فى الآية الكريمة "واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع وأضر بوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا" ولا يلجأ إلا بعد سلوك سبيل الموعظة الحسنة - والهجر فى المضاجع باعتباره الوسيلة الثالثة والأخيرة للاصلاح، والراى فيه أن يقتصر مجاله حال انحراف البيئة وغلبة الأخلاق الفاسدة، ولا يباح إلا إذا رأى الرجل أن رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف عليه، فهو منوط بالضرورة الأشد وأشبه بالحلال المكروه، وتقديره بهذه المثابة متروك لقاضى الموضوع، وإذ انتهى الحكم أن اعتداء الطاعن على المطعون عليها بالطريق العام وانفراط عقدها وتلويث ملابسها وتجمهر المارة حولها فيه تجاوز لحق التأديب الشرعى بمراعاة البيئة التى ينتمى إليها الخصيمان المتداعيان، فإنه لا سلطان عليه فى ذلك طالما كان استخلاصه سائغا.
4 - إذ كان مفاد المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الورقة الرسمية تعد حجة بما دون فيها من أمور قام بها محورها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره، وكان ما أورده الحكم من أن ما جاء بالشهادة الرسمية من عدم منح الطاعن أجازة فى الفترة المحددة بها لا يحول دون خروجه من المعسكر بعد انتهاء عمله أو تكليفه بعمل فإنه لا يكون قد أنطوى على إهدار لحجة هذه الشهادة وما تضمنته من بيانات صادرة من الموظف الرسمى الذى حررها، لما فيه من تسليم بعدم وجود الطاعن فى إجازة بالفعل وقتذاك هذا إلى أن استخلاص وجود الطاعن فى مهمة بعيداً عن عمله واحتمال وجوده بالقاهرة حسبما قرر الحكم تظاهره الشهادة الرسمية المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة أول درجة والثابت فيها أنه كان فى مأمورية خارجية خلال المدة من 17/ 3/ 1973 حتى 25/ 3/ 1973 ومن ثم يكون إثيار الحكم أقوال شاهدى المطعون عليها أمر يحتمله منطق الأمر.
5 - إذ قرر الحكم المطعون فيه أن " النيابة العامة قدمت مذكرة انتهت فيها إلى طلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف" فإن هذا الذى أورده الحكم كان لتحقيق غرض الشارع من وجوب تدخل النيابة العامة فى قضايا الأحوال الشخصية.
6 - النيابة العامة بعد صدور القانون رقم 628 سنة 1955 أصبحت طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزائية، والمادة 95 من قانون المرافعات بشأن حظر تقديم مذكرات من الخصوم بعد إيداع النيابة مذكرتها محلها طبقاً لصريح نصها الدعاوى التى تكون النيابة فيها طرفاً منضماً.
7 - إنه وإن كان بين من مذكرة الطاعن أنه غير مؤشر عليها بما يفيد عدم قبولها كما يبين من مذكرة المطعون عليها أنه مؤشر عليها بما يفيد إعلانها للطاعن أو وكيله، إلا أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على شيء مما جاء بهاتين المذكرتين ولم يشر إليهما إطلاقاً، ومن ثم فإن قبول المحكمة المذكرة المطعون عليها بغرض حصوله - لا يكون قد أخل بأى حق للطاعن.


المحكمة:

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 190 لسنة 1973 " أحوال شخصية " أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن طالبة الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة. وقالت شرحاً لدعواها إنها زوجة له بموجب عقد شرعى صحيح مؤرخ 10/ 7/ 1969، وأنه طردها من منزل الزوجية وامتنع عن الانفاق عليها منذ أول يونيو سنة 1970، ودأب على الذهاب إليها فى الجامعة التى تدرس بها وإهانتها والإساءة أمام زملائها، وأنه طلقها بتاريخ 15/ 1/ 1973 ثم راجعها فى 9/ 2/ 1973، وإذ أصبحت العشرة بينهما مستحيلة، ويحق لها طلب التطليق عملاً بالمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 فقد أقامت الدعوى بطلباتها. وبتاريخ 20/ 10/ 1973 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أنها زوجة الطاعن وعلى عصمته وفى طاعته، وأنه دأب على الاعتداء عليها على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، وبعد سماع شهود الطرفين عادت وحكمت فى 8/ 2/ 1976 برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 27 لسنة 92 ق "أحوال شخصية" القاهرة طالبة إلغاءه والحكم بطلباتها، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتطليق المطعون عليها من الطاعن طلقة بائنة. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثانى وبالوجهين الأول والثالث من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم بنى قضاءه بالتطليق على سند من اطمئنانه لأقوال شاهدى المطعون عليها من روءيتهما الاعتداء الواقع عليها من الطاعن، الذى أمسكها من ذراعها متفوها بعبارة " ما لكيش أهل أتفاهم معاهم " ، واستشف الحكم من أوراق الدعوى عدم الوفاق بين الزوجين من سبق طلاق الطاعن لها ومراجعته إياها وتردد الخصومات القضائية بينهما، فى حين أن الثابت أن المطعون عليها استندت فى دعواها إلى عناصر محددة هى الهجر والطرد والامتناع عن الإنفاق والاهانة أمام الزملاء والدأب على الإيذاء، وقد فند الطاعن توافر هذه العناصر وتمسك بوجوب بحثها ما دامت مسوقة كوحدة متماسكة إنبنى عليها طلب التطليق، غير أن الحكم أغفل التحدث عن هذه العناصر كلها أو تحقق دفاعه بشأنها، وعمد إلى إضافة وقائع جديدة لم تتمسك بها المطعون عليها من سبق وقوع الطلاق وقيام الشقاق وتبادل الدعاوى بينهما، ومع أنها لا تندرج ضمن الأسباب الموجبة للتطليق، الأمر الذى يفتقد معه التطابق بين الدعوى وأدلتها وبينها والحكم الصادر فيها، هذا إلى أنه بفرض صحة أقوال شاهدى المطعون عليها فإنها لا تنم عن عدوان من الطاعن، وإنما تستهدف الرغبة فى معاودة الحياة الزوجية بالإضافة إلى أن إجماع الفقه على أن الضرر الذى لايستطاع معه دوام العشرة والذى يبيح القضاء بالتطليق هو الضرب المبرح الذى تنتج عنه الجروح والكسور أو السب المقنع، وما نسب إلى الطاعن لم يتجاوز فيه حدود حق التأديب الذى أباحته الشريعة الإسلامية للأزواج: ولا يترتب عليه عقوبة جنائية أو دعوى بطلب التطليق، ولا يؤدى إلى استحالة المعاشرة الزوجية، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب.
وحيث إن النعى مردود، ذلك أن النص فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما ..." يدل على أن الشارع أوجب كى يحكم القاضى بالتطليق أن يكون الضرر أو الأذى واقعا من الزوج دون الزوجة، وأن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بين أمثالها، ويقصد بالضرر فى هذا المجال إيذاء الزوج وزوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته فى العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها، ومعيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة، ويجيز التطليق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو معيار شخصى لا مادى - يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع. ولما كان فى صحيفة الدعوى الابتدائية أن المطعون عليها وإن ساقت فيها بعض صور سوء المعاملة التى تلقاها من الطاعن، وضربت على ذلك أمثلة من قبيل الهجر والامتناع عن الانفاق والإهانة على مسمع من الزملاء إلا أنها فى طلباتها الختامية اقتصرت على الحكم بتطليقها بائناً بالتطليق لأحكام المادة السادسة آنفة الإشارة، مما مفاده، أنها جعلت من الأضرار سبباً للتفريق بينهما، ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع إن هى ضربت صفحاً على الأسئلة التى عددتها المطعون عليها طالما وجدت من وقائع الدعوى عناصر يتحقق بها المضارة وفق حكم المادة التى أقيمت الدعوى بالاستناد إليها. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير عناصر الضرر دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دامت استدلت على ذلك بأدلة سائغة وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى هذا الخصوص قوله... إن الثابت من شهادة شاهدى المستأنفة المطعون عليها (شقيقها وخالها) أنهما شهدا بأنهما كانا فى عملهما بالشركة وجاء من أبلغهما بوقوع اعتداء على المستأنفة من زوجها فشاهدا المستأنف عليه - الطاعن- فأسرعا إلى مكان الاعتداء (أمام محل الأميركين) فشاهدا المستأنف عليه ممسكا بذراعها وعقدها فرط على الأرض وذكرت لهما أن المستأنف عليه اعتدى عليها بالضرب وحاول إركابها سيارة أجرة بالقوة فبادر إلى التبيلغ وحررا بالواقعة محضرا بالشرطة كما قاما بإبلاغ الشرطة العسكرية المختصة ..."
وكان هذا الذى أورده الحكم استخلاصاً موضوعياً سائغاً مما تستقل به محكمة الموضوع ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويكفى لحمل قضائه تدليلاً على حصول الإضرار المبرر للتطليق، فإن ما يثيره الطاعن بسبب النعى لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية فى تقدير الدليل لا تقبل أمام هذه المحكمة، كما لا يعيبه استطراده تزيداً إلى ذكر أسباب أخرى من قبيل سبق الطلاق واستمرار الشقاق وتردد الخصومات إذ لم يكن لها من تأثير على قضاء الحكم، لما كان ما تقدم وكان حق التأديب الشرعى المعبر عنه بالضرب بالآية الكريمة " واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا " لا يلجأ إلا بعد سلوك سبيل الموعظة الحسنة - والهجر فى المضاجع باعتباره الوسيلة الثالثة والأخيرة للاصلاح، وكان الراى فيه أن يقتصر مجاله حال انحراف البيئة وغلبة الأخلاق الفاسدة، ولا يباح إلا إذا رأى الرجل أن رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف عليه، فهو منوط بالضرورة الأشد وأشبه بالحلال المكروه، وتقديره بهذه المثابة متروك لقاضى الموضوع، وإذ انتهى الحكم أن اعتداء الطاعن على المطعون عليها بالطريق العام، وانفراط عقدها وتلويث ملابسها وتجمهر المارة حولها فيه تجاوز لحق التأديب الشرعى بمراعاة البيئة التى ينتمى إليها الخصيمان المتداعيان، فإنه لا سلطان عليه فى ذلك طالما كان استخلاصه على ما سبق بيانه سائغاً، ويكون النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثانى من السبب الأول وبالوجه الثانى من السبب الثالث مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إنه قدم لمحكمة الموضوع شهادة رسمية صادرة من وحدته العسكرية تفيد أنه كان يوم الاعتداء المزعوم موجوداً بمقر عمله بمرسى مطروح، غير أن الحكم أهدر دلالة هذه الشهادة على سند مما تضمنته من عدم حصوله على إجازات خلال المدة من 15/ 2/ 1973 حتى 31/ 3/ 1973 لا يمنع من خروجه بعد انتهاء عمله المنوط به أو تكليفه بعمل فى الخارج، مع أن هذه الشهادة رسمية لها حجيتها قبل الكافة ما لم يثبت تزويرها، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون. هذا إلى أن المقرر أن الدليل الظنى لا يمكن أن يناقض دليلاً قطعياً، وغير مقبول أن يتمكن الطاعن من مبارحة مقر عمله بناحية مرسى مطروح إلى القاهرة بعد انتهاء فترة عمله بالمعسكر وعودته فى الصباح التالى لعمله، وهو ما يشوب الحكم بالفساد فى الاستدلال.
وحيث إن النعى فى غير محله، ذلك أنه لما كان مفاد المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الورقة الرسمية تعد حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره، وكان ما أورده الحكم من أن ما جاء بالشهادة الرسمية من عدم منح الطاعن أجازة فى الفترة المحددة بها لا يحول دون خروجه من المعسكر بعد انتهاء عمله أو تكليفه بعمل فى خارجه فإنه لا يكون قد أنطوى على إهدار لحجية هذه الشهادة وما تضمنته من بيانات صادرة من الموظف الرسمى الذى حررها، لما فيه من تسليم بعدم وجود الطاعن فى إجازة بالفعل وقتذاك هذا إلى أن استخلاص وجود الطاعن فى مهمة بعيداً عن محل عمله واحتمال وجوده بالقاهرة حسبما قرر الحكم تظاهره الشهادة الرسمية المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة أول درجة والثابت فيها أنه كان فى مأمورية خارجية خلال المدة من 17/ 3/ 1973 حتى 25/ 3/ 1973 ومن ثم يكون إثبات الحكم أقوال شاهدى المطعون عليها أمرا يحتمله منطق الأمور، ويكون النعى عليه بمخالفة القانون والفساد فى الاستدلال على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الرابع من السبب الثالث القصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته أن النيابة طلبت رفض الاستئناف دون أن توضح رأيها فى الواقعة وفى الأسانيد القانونية والموضوعية التى استندت إليها بالمخالفة لما أوجبته المادة 178 من قانون المرافعات وهو ما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب.
وحيث إن النعى مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه قرر أن " النيابة العامة قدمت مذكرة انتهت فيها إلى طلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف" فإن هذا الذى أورده الحكم كاف لتحقيق غرض الشارع من وجوب تدخل النيابة العامة فى قضايا الأحوال الشخصية، ومن ثم فإن النعى عليه بهذا السبب يكون فى غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع من وجهين : (الأول) أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 4/ 1/ 1976 لإصدار الحكم فيها يوم 8/ 2/ 1976وصرحت لكل من الطرفين بتقديم مذكرات إلى ما قبل هذا التاريخ بأسبوعين، رغم أن المادة 95 من قانون المرافعات حظرت على الخصوم تقديم مذكرات بعد إيداع النيابة مذكرتها، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون. (الثانى) أن محكمة الاستئناف لم تقبل المذكرة التى قدمها الطاعن فى فترة حجز القضية للحكم وفى الميعاد المسموح له به، وفى ذات الوقت قبلت مذكرة من المطعون عليها دون أن تطلعه عليها رغم تقديمها بعد الميعاد وتضمنت دفاعاً لم يسبق إبداؤه فى مواجهتها، وهو ما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن النعى غير سديد فى وجهه الأول لأن النيابة العامة بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 أصبحت طرفاً أصلياً فى قضية الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزائية، والمادة 95 من قانون المرافعات محلها طبقاً لصريح نصها الدعاوى التى تكون النيابة فيها طرفاً منضماً. والنعى مردود فى وجهه الثانى بأنه وإن كان يبين من مذكرة الطاعن أنه غير مؤشر عليها بما يفيد عدم قبولها، كما يبين من مذكرة المطعون عليها أنه مؤشر عليها بما يفيد إعلانها للطاعن أو وكيله، إلا أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على شيء مما جاء بهاتين المذكرتين ولم يشر إليهما إطلاقاً، ومن ثم فإن قبول المحكمة المذكرة المطعون عليها - بفرض حصوله - لا يكون قد أخل بأى حق للطاعن بالإضافة إلى أن عدم قبول المحكمة لمذكرة الطاعن مفتقر للدليل. ويكون النعى فى غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 5 لسنة 47 ق جلسة 14 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 أحوال شخصية ق 146 ص 798

جلسة 14 من مارس سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدي.

-----------------

(146)
الطعن رقم 5 لسنة 47 ق "أحوال شخصية"

 (1)قضاة "عدم الصلاحية". أحوال شخصية.
عدم صلاحية القاضي. م 146/ 5 مرافعات. ماهيته. قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً مسبقاً في الدعوى. فصل القاضي في دعوى طاعة لا يمنعه من نظر دعوى تطليق مرددة بين ذات الزوجين.
(2)
حكم "حجية الحكم". أحوال شخصية.
الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها. لا ينفي ما تدعيه الزوجة من ضرر في دعوى التطليق. علة ذلك.
 (3)
أحوال شخصية. إثبات.
الأصل في الشهادة. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه. الشهادة السماعية على وقائع الإضرار في دعوى التطليق. غير مقبولة.
 (4)
أحوال شخصية "الطلاق". حكم "ما يعد قصوراً".
الحكم بتطليق الزوجة للضرر. وجوب أن يكون الضرر راجعاً إلى فعل الزوج. إقامة الحكم قضاءه على استمرار الشقاق بين الزوجين دون معرفة المتسبب فيه. قصور.
 (5)
أحوال شخصية. "الطلاق".
إقامة الزوج دعوى بدخول الزوجة في طاعته وأخرى بإسقاط حقها في النفقة لنشوزها. لا يتحقق به الضرر الموجب للتفريق بينهما.

-------------
1 - النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أن "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية... 5 - إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى الشهادة فيها" يدل على أن المعول عليه في إبداء الرأي الموجب لعدم صلاحية القاضي إفتاء كان أو مرافعة أو قضاء أو شهادة، هو أن يقوم القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجم الخصوم وزناً مجرداً مخافة أن يتشبث برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم حتى ولو خالف مجرى العدالة وضناً بأحكام القضاء من أن يعلق بها استرابة من جهة شخص القاضي لدواع يذعن لها عادة أغلب الخلق، ولما كان نظر القاضي دعوى الطاعة لا يمنعه من نظر دعوى التطليق للضرر لاختلاف كل من الدعويين عن الأخرى، فلا يكون هناك سبب لعدم الصلاحية.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف عن دعوى التطليق للضرر، إذ تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة في منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة، ومن ثم فإن الحكم الصادر في دعوى الطاعة لا يمنع من نظر دعوى التطليق، لاختلاف الموضوع في كل منهما، ولا يسوغ القول بأن الحكم بدخول المطعون عليها في طاعة زوجها حاسم في نفي ما تدعيه من مضارة حتى ولو كانت قد ساقت بعضها في دعوى بتطليق تبعاً لتغاير الموضوع في كل من الدعويين على ما سلف بيانه.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشيء لم يعاينه عيناً أو سماعاً في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع، وليس من بينها الشهادة في التطليق للإضرار، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه ومن الصورة الرسمية لمحضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن الشاهد الأول من شاهدي المطعون عليها، لم ير بنفسه اعتداء بالسب من الطاعن على المطعون عليها أو واقعة طرده إياها من منزل الزوجية وأن شهادته في هذا الخصوص نقلاً عنها فإن أقواله بهذه المثابة لا تقبل كبينة على الإضرار الموجب للتطليق.
4 - مفاد المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 انه كي يحكم القاضي بالتطليق يتعين أن يكون الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة، ويتعين للقول بأن استمرار الشقاق مجلبة للضرر تبيح للزوجة طلب التطليق أن تبحث دواعيه ومعرفة المتسبب فيه، وإذ أطلق الحكم القول واتخذ من استمرار الشقاق ومن إسكان الطاعن زوجته الأولى بمسكن الزوجية بعد مغادرة المطعون عليها له سبباً تحقق به الضرر الموجب للتطليق، فإنه يكون قاصر التسبيب.
5 - رفع الزوج دعوى بدخول زوجته في طاعته ثم رفعه دعوى بنشوزها وإسقاط حقها في النفقة إنما استعمال لحق خولته إياه الشريعة، فلا يمكن أن يكون فيه مسيئاً للزوجة بما يوجب التفريق بينهما.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 179 لسنة 1974 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة للضرر وعدم تعرضه لها في أمور الزوجية، وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجته بصحيح العقد الشرعي الموثق في 2/ 12/ 1964 ومدخولته ولا زالت على عصمته وفي طاعته، وإذ دأب على الاعتداء عليها بالضرب المبرح والقذف والسب واستولى على منقولاتها ومصوغاتها وامتنع عن الإنفاق عليها وعلى صغيرها منه وهجر فراشها، وفي ذلك إضرار بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 25/ 11/ 1974 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أن الطاعن دأب على الإساءة إليها بالقول والفعل وهجرها دون مبرر شرعي بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما. وبعد سماع شاهدي المطعون عليها عادت فحكمت بتاريخ 26/ 1/ 1976 برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 لسنة 1976 ق أحوال شخصية الإسكندرية طالبة إلغاءه والقضاء بطلباتها، وبتاريخ 7/ 12/ 1976 م حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق المطعون عليها من الطاعن طلقة أولى بائنة بينونة صغرى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين السادس والسابع منها على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون. وفي بيان ذلك يقول إن البين من ديباجة الحكم الصادر في الدعوى رقم 1071 لسنة 1970 م أحوال شخصية محرم بك الجزئية بتاريخ 1/ 3/ 1971 م والقاضي بدخول المطعون عليها في طاعة زوجها الطاعن، أن مصدره هو أحد أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وهو بهذه المثابة غير صالح للفصل في دعوى التطليق عملاً بالمادة 146 من قانون المرافعات، وخاصة وأن وقائع النزاع المثارة مشتركة في الدعوتين. هذا إلى أن حكم الطاعة قال كلمته في كافة ادعاءات المطعون عليها التي اتخذت منها أسباباً مبررة للتطليق، وانتهى إلى رفضها، ومن ثم فقد اكتسب رفض هذه الادعاءات قوة الشيء المقضي وأصبح إثارتها من جديد في دعوى مرددة بين ذات الخصمين. وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذه الادعاءات واعتبرها سبباً للمضارة يتيح الحكم بالطلاق، فإنه علاوة على بطلانه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن النعي مردود. ذلك أن النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أن "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية.... 5 - إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى الشهادة فيها "يدل على أن المعول عليه في إبداء الرأي الموجب لعدم صلاحية القاضي إفتاء كان أو مرافعة أو قضاء أو شهادة، هو أن يقوم القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية - تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجم الخصوم وزناً مجرداً، مخافة أن يتشبث برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم حتى ولو خالف مجرى العدالة، وضناً بأحكام القضاء من أن يعلق بها استرابة من جهة شخص القاضي لدواع يذعن لها عادة أغلب الخلق. ولما كان نظر القاضي دعوى الطاعة لا يمنعه من نظر دعوى التطليق للضرر لاختلاف كل من الدعوتين عن الأخرى، فلا يكون هناك سبب لعدم الصلاحية. لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف عن دعوى التطليق للضرر، إذ تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة في منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة، ومن ثم فإن الحكم الصادر في دعوى الطاعة لا يمنع من نظر دعوى التطليق لاختلاف الموضوع في كل منهما، ولا يسوغ القول بأن الحكم بدخول المطعون عليها في طاعة زوجها حاسم في نفي ما تدعيه من مضارة حتى ولو كانت قد ساقت بعضها في دعوى التطليق، تبعاً لتغاير الموضوع في كل من الدعوتين على ما سلف بيانه، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم بنى قضاءه بالتطليق على سند من اطمئنانه لأقوال شاهدي المطعون عليها أمام محكمة أول درجة، اللذين اتفقا على استمرار النزاع بين الزوجين سنين عديدة، وعلى أن الطاعن يتهرب من مجالس الصلح كمحاولة للتوفيق، وأنه طرد المطعون عليها من مسكن الزوجية، وأعاد زوجته الأولى إلى عصمته وأحلها محلها، مستشفاً من هذه الأقوال هجر الطاعن لزوجته، وساق الحكم تدليلاً على المضارة إقامته دعوى بالطاعة قاصداً إبطال نفقتها وتزوره عليها مخالصة بتنازلها عن النفقة المقررة ليشهرها سلاحاً قبلها في حين أن الثابت من محضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن أقوال شاهدي المطعون عليها سماعية منقولة عنها فلا تكون مقبولة. هذا إلى أن استمرار النزاع في حد ذاته ليس سبباً للضرر لأنه قد يكون نتيجة لأمر آخر يؤدي إليه، لم يبحث الحكم دواعي استمراره أو قعود الطاعن عن حضور مجالس الصلح، مع أن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 إنما تجيز التفريق إذا وقع الخطأ من الزوج دون الزوجة، كما أن دعوة زوجته الأولى للإقامة معه في المسكن الذي كانت تشغله المطعون عليها وغادرته لا يعدو أن يكون استعمالاً لحق أقره الشرع، ولا يعد من قبيل الإساءة بالإضافة إلى أن الحكم اعتد باستصدار الطاعن حكماً بدخول المطعون عليها في طاعته، وحكماً عليها يكفها عن مطالبته بالمقرر لنفقتها عليه، حتى لا تجمع بين النفقة والنشوز، مع أنها هي التي أبت الإذعان لطاعته، مما ينفي وقوع هجر الفراش من جانبه وإذا اتخذ الحكم أيضاً من ادعائها تزوير المخالصة بالنفقة دليلاً على المضارة رغم أنه لم يصدر حكم نهائي في مدعاها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعليه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه، فلا يجوز أن يشهد بشيء لم يعاينه عيناً أو سماعاً في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع وليس من بينها الشهادة في التطليق للإضرار، وكان البين من الحكم المطعون فيه ومن الصورة الرسمية لمحضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن الشاهد الأول من شاهدي المطعون عليها لم ير بنفسه اعتداء بالسب من الطاعن على المطعون عليها؛ أو واقعة طرده إياها من منزل الزوجية، وإن شهادته في هذا الخصوص نقلاً عنها، فإن أقواله بهذه المثابة لا تقبل كبينة على الإضرار الموجب للتطليق، ويكون نصاب الشهادة الشرعية غير مكتمل، ولا يمكن الاستناد إلى ما قرره هذا الشاهد من قعود الطاعن عن المساهمة في محاولة التوفيق أو طرده المطعون عليها من منزل الزوجية. لما كان ذلك وكان مفاد المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أنه كي يحكم القاضي بالتطليق يتعين أن يكون الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة، فإنه يتعين للقول بأن استمرار الشقاق مجلبة للضرار يبيح للزوجة طلب التطليق، أن تبحث دواعيه ومعرفة المتسبب فيه، وإذا أطلق الحكم القول واتخذ من استمرار الشقاق ومن إسكان الطاعن زوجته الأولى بمسكن الزوجية بعد مغادرة المطعون عليها له سبباً تحقق به الضرر الموجب للتطليق فإنه يكون قاصر التسبيب. لما كان ما تقدم وكان رفع الزوج دعوى بدخول زوجته في طاعته، ثم رفعه دعوى بنشوزها وإسقاط حقها في النفقة، إنما يستعمل حقاً خولته إياها الشريعة، فلا يكون فيه مسيئاً للزوجة بما يوجب التفريق بينها، وإذ ذهب الحكم إلى أن رفع الدعوى بالطاعة مقصود به إسقاط النفقة واتخذ من مجرد ادعاء المطعون عليها بتزوير المخالصة بالنفقة أمام محكمة أخرى دليلاً على الإساءة رغم أنه لم يصدر حكم به من تلك المحكمة، فإنه علاوة على خطئه في تطبيق القانون وقصوره في التسبيب يكون قد عاره الفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه
.