الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 ديسمبر 2018

الطعن 1280 لسنة 48 ق جلسة 5 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 29 ص 138


برياسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة، محمد رأفت خفاجي، محمد سعيد عبد القادر ومحمد فؤاد شرباش.
-------------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن" أجرة "تحديد الأجرة".
الأماكن الواقعة في غير المناطق المبينة في الجدول المرفق بالقانون 1947/121 والمؤجرة للمصالح الحكومية وفروعها . خضوعها لكافة القيود والقواعد المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر الواردة في ذلك القانون ومنها تحديد الأجرة .
النص في المادة 14 من القانون رقم 121لسنة 1947 على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن و أجزاء الأماكن غير الواقعة في المناطق المبينة بالجدول المشار إليه بالمادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة و فروعها ... ويكون احتساب الأجرة على أساس أجرة شهر أغسطس سنة 1944 .... أو أجرة المثل . .. يدل وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على سريان جميع أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 على تلك الأماكن بكافة ما اشتمل عليه من قيود و قواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر و المستأجر و من بينها المتعلقة بتحديد الأجرة و آية ذلك ما ورد بالفقرة الثانية من النص من تحديد أجرة تلك المباني وطريقة احتسابها على أساس خاص ، تبعاً للجهة الحكومية المستأجرة لها .
- 2 حكم "تسبيبه". دفاع. بطلان. محكمة الموضوع "سلطتها في الأخذ بتقرير الخبير".
الدفاع الذى يترتب على إغفاله بطلان الحكم . ماهيته . اقتناع المحكمة بتقرير الخبير وأخذها به محمولاً على أسبابه . عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه ما دام في أخذها به ما يدل على أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد عليه .
الدفاع الذى يترتب على إغفاله بطلان الحكم - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو الدفاع الجوهري الذى قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، ولما كان الثابت أن محكمة الاستئناف انتهت في حكمها التمهيدي إلى خضوع عين النزاع للقانون رقم 121 لسنة 1947 و ندبت خبيراً لتقدير أجرة المثل في شهر أغسطس سنة 1944 و أعمال قوانين التخفيض اللاحقة ، و قدم الخبير تقريره حدد فيه أجرة المثل و أجرى تخفيضها إعمالاً للقانونين رقمي 168 لسنة1961 ، 7 لسنة 1965 و هي أسانيد صحيحة حسبما جاء بالرد على السبب الأول للطعن ، فمن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه ، والتفتت عما أبداه الطاعن في مذكرته المقدمة لجلسة 1978/5/14 بأن الأجرة طليقة من كل قيد و لا محل لبيان أجرة المثل وطلب مناقشة الخبير ، و لا تكون ملزمة و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يدل على أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه تقرير الخبير و من ثم فإن إغفال هذا الدفاع - و هو غير جوهري - لا يعيب الحكم بأي قصور .
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... مدني كلي المنصورة على المطعون ضدها للحكم بنفاذ عقد الإيجار المؤرخ 2/4/1960 فيما اشتمل عليه من تحديد الأجرة الشهرية للعين المبينة به بمبلغ 23ج، وبإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأداء الأجرة المتأخرة، وقال بياناً لذلك. إن مديرية التربية والتعليم بالدقهلية استأجرت منه المبنى محل النزاع، والكائن بقرية البيضا مركز السنبلاوين لاستعماله مدرسة لقاء أجرة شهرية قدرها 23ج إلا أنها لم توف بكامل الأجرة بمقولة أنه تم تخفيضها قانوناً إلى مبلغ 400 مليم، 18 جنيه اعتباراً من 1/12/1961، وإلى مبلغ 720 مليم، 14 جنيه اعتباراً من 1/1/1965، فأقام دعواه. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بنفاذ عقد الإيجار المؤرخ 2/4/1960 فيما اشتمل عليه من تحديد الأجرة الشهرية بمبلغ 23ج وبإلزام المطعون ضدهما بمبلغ 496.800ج. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 115 سنة 29ق المنصورة وندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 14/5/1978 بتعديل الحكم المستأنف إلى نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 2/4/1960 فيما اشتمل عليه من تحديد الأجرة الشهرية بمبلغ 23ج مع مراعاة التخفيض المنصوص عليه في القانونين رقمي 168 لسنة 1961، 7 لسنة 1965 لتصبح الأجرة الشهرية 720 مليم، 14 جنيه، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم استند في قضائه إلى نص المادة 14 من القانون رقم 121 لسنة 1947، والقانونين رقمي 168 لسنة 1961، 7 لسنة 1965 في حين أن سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 على الأماكن الواقعة في الجهات التي لم ترد في الجدول المشار إليه بالمادة الأولى منه متى كانت مؤجرة إلى جهة حكومية مقصور على الأحكام المتعلقة بالامتداد القانوني لعقود الإيجار دون تلك المتعلقة بتحديد الأجرة، ومن ثم تبقى أجرة هذه الأماكن خاضعة لاتفاق الطرفين وطليقة من أي قيد إذا كانت منشأة بعد أغسطس سنة 1944، ولما كانت عين النزاع داخلة ضمن الأماكن المذكورة فإن أجرتها لا تخضع للتخفيض المقرر بالقانونين رقمي 168 لسنة 1961، 7 لسنة 1965 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 14 من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أنه "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء الأماكن غير الواقعة في المناطق المبينة بالجدول المشار إليه بالمادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها ... ويكون احتساب الأجرة على أساس أجرة شهر أغسطس سنة 1944 .... أو أجرة المثل ......" يدل وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على سريان جميع أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 على تلك الأماكن بكافة ما اشتمل عليه من قيود وقواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر ومن بينها المتعلقة بتحديد الأجرة وآية ذلك ما ورد بالفقرة الثانية من النص من تحديد أجرة تلك المباني وطريقة احتسابها على أساس خاص تبعاً للجهة الحكومية المستأجرة لها وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن عين النزاع تقع بقرية البيضا مركز السنبلاوين وأنها أنشئت وتم تأجيرها لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية لاستغلالها كمدرسة بتاريخ 5/9/1959، ومن ثم فإن أجرتها تخضع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947، وإذ تنص المادة 5 مكرر من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 168 سنة 1961 على أن تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 55 سنة 1958 وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة من الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون، كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1965 على تخفيض أجور الأماكن الخاضعة للقانون رقم 68 سنة 1961 بنسبة 20% منها اعتبارا من أول مارس سنة 1965 مما مؤداه خضوع أجرة عين النزاع للتخفيض المقرر بهذين القانونين، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان للإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه اعترض على ما انتهى إليه الخبير في تقريره لمخالفته الحكم الصادر بندبه، وطلب بصفة احتياطية استدعاء الخبير لمناقشته فيما ركن إليه من أسباب، غير أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهري إيرادا وردا مما يعيبه بالقصور المبطل
وحيث إن النعي مردود بأن الدفاع الذي يترتب على إغفاله بطلان الحكم - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ولما كان الثابت أن محكمة الاستئناف انتهت في حكمها التمهيدي إلى خضوع عين النزاع للقانون رقم 121 لسنة 1947 وندبت خبيراً لتقدير أجرة المثل في شهر أغسطس سنة 1944 وإعمال قوانين التخفيض اللاحقة وقدم الخبير تقريره حدد قيمة أجرة المثل وأجري تخفيضها إعمالاً للقانونين رقمي 168 لسنة 1961، 7 لسنة 1965 وهي أسانيد صحيحة حسبما جاء بالرد على السبب الأول للطعن، فمن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، والتفتت عما أبداه الطاعن في مذكرته المقدمة لجلسة 14/5/1978 بأن الأجرة طليقة من كل قيد ولا محل لبيان أجرة المثل وطلب مناقشة الخبير، ولا تكون ملزمة وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة بالرد استقلالا على الطعون التي وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يدل على أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه تقرير الخبير، ومن ثم فإن إغفال هذا الدفاع - وهو غير جوهري - لا يعيب الحكم بأي قصور ولما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 1717 لسنة 49 ق جلسة 4 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 28 ص 134


برياسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم ومحمد عبد الحميد سند.
-----------
- 1  كفالة. تضامن. التزام "تعدد طرفي الالتزام".
التزام الكفيل متضامنا ـ أو غير متضامن ـ ماهيته . التزام تابع لالتزام المدين الأصلي لا يقوم الا بقيامه .
التزام الكفيل - متضامناً كان أو غير متضامن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التزام تابع لالتزام المدين الأصلي فلا يقوم إلا بقيامه.
- 2  حكم "التناقض".
التناقض الذى يعيب الحكم ويفسده . ماهيته .
التناقض الذى يعيب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى منها ما يمكن حمل الحكم عليه .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم .... مدني القاهرة الابتدائية ..... مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم ببطلان إقرار كتابي مؤرخ 1/5/1969 وإلغاء ما ترتب عليه من إجراءات وتسجيلات، وقالت بياناً للدعوى أنها وقعت بناءً على طلب الطاعن الثاني على الإقرار المذكور الذي تضمن قبولهما كفالة زوجها في سداد ديون خاصة بجمعية تعاونية مستحقة للبنك الطاعن الأول على أن يتم السداد على أقساط، غير أن الطاعنين خالفا هذا الاتفاق بتوقيع حجز على عقارات مملوكة لها فأقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. وإذ قدم الطاعنان الإقرار محل النزاع ادعت المطعون عليها بتزويره. وبتاريخ 21/4/1973 حكمت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير ثم حكمت بتاريخ 5/11/1977 باعتبار المحرر سالف الذكر كأن لم يكن وإلغاء كافة الإجراءات والتسجيلات المترتبة عليه. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4377 سنة 94ق مدني. وبتاريخ 31/5/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعنان بالسببين الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولان أن الإقرار موضوع النزاع هو بمثابة عقد كفالة شخصية، فهو التزام مجرد لا يندرج فيه سببه وعباراته تفيد جواز اتخاذ إجراءات الحجز على عقارات المطعون عليها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن الإقرار المذكور هو عقد رهن باطل لأنه بلا سبب لعدم حصول المطعون عليها على دين جديد أو على أجل لسداد دين زوجها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن التزام الكفيل متضامنا كان أو غير متضامن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التزام تابع لالتزام المدين الأصلي فلا يقوم إلا بقيامه، لما كان ذلك وكان الحكم إذا أقيم على دعامتين وكانت إحداهما تكفي لحمله فإن تعييبه في الدعامة الأخرى التي يصح أن يقوم بدونها يكون نعيا غير منتج، لما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي وأخذ بما عول عليه من أن الدين الأصلي المكفول لا وجود له وقد أقام الحكم الابتدائي قضاءه على أن التزام الكفيل تابع للالتزام الأصلي لا يقوم إلا بقيامه وأنه لا وجود لالتزام المدين الأصلي بعد ثبوت عدم مديونيته في مبلغ الدين طبقا للحكم الصادر في الجناية رقم .......... الفيوم فلا وجود للدين المكفول الذي حرر من أجله الإقرار موضوع النزاع، وهي دعامة تكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ولها أصلها الثابت بالأوراق ومن ثم فإن تعييب الحكم المطعون فيه فيما استطرد إليه - أيا كان وجه الرأي فيه - يكون نعيا غير منتج
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه شابه التناقض في التسبيب إذ أنه بعد أن أورد في أسبابه أن الإقرار محل النزاع ينصرف إلى ضمان كل من دين الجمعية التعاونية آنفة الذكر ودين زوج المطعون عليها عاد وقرر أن هذا الإقرار لا يلزم المطعون عليها بدين الجمعية التعاونية، وهو ما يشوب الحكم بالتناقض في التسبيب
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى منها ما يمكن حمل الحكم عليه، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد عرضت في الحكم المطعون فيه لدين الجمعية التعاونية سالفة الذكر ودين زوج - المطعون عليها عند بيان أوجه الخلاف بين طرفي الخصومة ومناط النزاع في الدعوى ثم خلصت في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها إلى أن الإقرار موضوع النزاع لا ينصرف إلا إلى دين زوج المطعون عليها ولا تعارض فيما أورده الحكم المطعون فيه في هذا الشأن ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الطاعنين في الدفاع وخالف الثابت بالأوراق إذ التفت عن الطلب الاحتياطي الذي ضمنه الطاعنان مذكرتهما المقدمة لمحكمة الموضوع بجلسة 29/3/1979 وفاته أن زوج المطعون عليها كان ضامنا متضامنا في سداد دين الجمعية التعاونية آنفة الذكر طبقا للمستندات المقدمة لمحكمة أول درجة مما يعيب الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الطاعنين في الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الطعن رفع بتاريخ 29/7/1979 قبل صدور القانون رقم 218 سنة 1980 الذي أوجب على قلم كتاب محكمة النقض طلب ضم ملف القضية بجميع مفرداتها ولم يقدم الطاعنان رفق طعنهما صورة رسمية من المذكرة المشار إليها بسبب النعي فجاء النعي في هذا الخصوص مجردا عن الدليل فضلا عن أن الطاعنين لم يبينا ماهية الطلب الاحتياطي والمستندات التي عولا عليها في هذا النعي فجاء النعي مجهلا غير مقبول
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 232 لسنة 49 ق جلسة 4 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 27 ص 129


برياسة السيد المستشار/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.
-----------
- 1  نزع الملكية للمنفعة العامة. اختصاص.
تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة. ولاية المحكمة الابتدائية بصدده. اقتصارها على نظر الطعن في قرار لجنة المعارضات. الحكم الصادر منها في الطعن غير قابل للاستئناف. قضاؤها في طلب جديد لم يسبق طرحه على اللجنة. جائز استئنافه.
تختص المحكمة الابتدائية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ، بنظر الطعون التي تقدم إليها في قرارات لجان الفصل في المعارضات الصادرة في شأن مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها و التعويضات المقدرة عنها ، فولايتها إذن مقصورة على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة قد صدر موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له ، و حكمها في هذا الشأن يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه بالاستئناف ما لم تقض المحكمة الابتدائية في طلبات جديدة لم يسبق طرحها على لجنة الفصل في المعارضة أو بعدم قبول الدعوى دون أن تقول كلمتها في القرار المطعون أمامها في الميعاد القانوني والصادر من اللجنة في طلبات كانت مطروحة عليها، فان وصف النهائية لا يلحق حكمها بصدوره في غير حدود النطاق الذى رسمه القانون المذكور للمحكمة الابتدائية ، ومن ثم يكون قابلاً للطعن فيه بالاستئناف وفق القواعد العامة في قانون المرافعات .
- 2  نزع الملكية للمنفعة العامة. اختصاص.
التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة . عدم جواز الالتجاء مباشرة الي المحكمة لطلبه . شرط ذلك . أن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت الاجراءات التي أوجب القانون اتباعها لتقدير التعويض .
لا تجيز نصوص القانون رقم 577 لسنة 1954 لصاحب الشأن الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية ، الا أن ذلك ، مشروط بأن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب عليها القانون إتباعها ، و إلا جاز لصاحب الشأن أن يلجأ مباشرة الى المحكمة المختصة بطلب التعويض المستحق له .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... مدني المنيا الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بتعويضات نزع الملكية وزيادة التعويض إلى مبلغ 6000ج للفدان الواحد، وقالت بياناً للدعوى إن قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 1972 صدر باعتبار مشروع إقامة كليات ومرافق فرع جامعة أسيوط بمدينة المنيا من أعمال المنفعة العامة وعلى أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لهذا المشروع ومن بينها أرض مملوكة لها مبينة بالأوراق، وقد قدر التعويض عن هذه الأرض بمبلغ 8279.930ج بواقع 1000ج للفدان الواحد فنازعت في هذا التقدير أمام لجنة الفصل في المعارضات وطلبت زيادة التعويض إلى مبلغ 49740ج بواقع 6000ج للفدان غير أن اللجنة رفضت اعتراضها بتاريخ 28/3/1976 فأقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. وبتاريخ 31/3/1977 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنيا لتقدير قيمة الأرض محل النزاع وقت أن صدر القرار بنزع ملكيتها وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 19/1/1978 بإلغاء القرار المطعون فيه واعتبار التعويض عن الأرض موضوع النزاع مبلغ 11021.686ج. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف (مأمورية المنيا) بالاستئناف رقم 101 سنة 14ق مدني وبتاريخ 9/12/1978 حكمت المحكمة بإلغاء القضاء الضمني الصادر من محكمة أول درجة بقيام قرار المنفعة العامة رقم 104 لسنة 1972 وبعدم جواز عرض هذا الطلب على المحكمة المذكورة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم ذهب إلى أن طلب سقوط قرار المنفعة العامة إذ لم يسبق عرضه على لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات، فإنه يعتبر طلبا جديدا لا يجوز طرحه على محكمة أول درجة، في حين أن اختصاص هذه اللجنة يقتصر على الفصل في منازعات تقدير التعويض عن نزع الملكية وذلك على خلاف المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة، وليس في نصوص القانون رقم 577 لسنة 1954 ما يحول بين هذه المحكمة وبين التصدي لأية مسألة لها حق الفصل فيها بموجب تلك الولاية، وإذ كانت أحكام السقوط تتعلق بالنظام العام وتتصدى المحكمة لها من تلقاء نفسها وكان الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث مدى اختصاص اللجنة آنفة الذكر بالفصل في طلب سقوط قرار المنفعة العامة وما إذا كان قد تحقق أثر هذا القرار بمضي سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بالرغم من تمسك الطاعنة بذلك أمام محكمة الموضوع، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المحكمة الابتدائية تختص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفقا لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، بنظر الطعون التي تقدم إليها في قرارات لجان الفصل في المعارضات الصادرة في شأن مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها والتعويضات المقدرة عنها، فولايتها إذن مقصورة على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له، وحكمها في هذا الشأن يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه بالاستئناف ما لم تقض المحكمة الابتدائية في طلبات جديدة لم يسبق طرحها على لجنة الفصل في المعارضة أو بعدم قبول الدعوى دون أن تقول كلمتها في القرار المطعون فيه أمامها في الميعاد القانوني والصادر من اللجنة في طلبات كانت مطروحة عليها فإن وصف النهائية لا يلحق حكمها لصدوره في غير حدود النطاق الذي رسمه القانون المذكور للمحكمة الابتدائية، ومن ثم يكون قابلاً للطعن فيه بالاستئناف وفق القواعد العامة في قانون المرافعات، لما كان ذلك وكانت نصوص القانون رقم 577 لسنة 1954 لا تجيز لصاحب الشأن الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب عليها القانون إتباعها، وإلا جاز لصاحب الشأن أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة المختصة بطلب التعويض المستحق له، لما كان ما تقدم وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لجأت إلى المحكمة الابتدائية باعتبارها الجهة المختصة بنظر الطعن في القرار الصادر من لجنة الفصل في المعارضات وفقا لنص المادة 14 سالفة البيان وقضت المحكمة في الدعوى على هذا الأساس، فلما طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالاستئناف ونعت عليها التفاته عن دفاعها الذي أبدته لأول مرة أمام المحكمة المذكورة بسقوط قرار المنفعة العامة قضى الحكم المطعون فيه بجواز استئناف القضاء الضمني الصادر من محكمة أول درجة بقيام القرار المذكور وبإلغاء هذا القضاء الضمني وبعدم جواز عرض طلب سقوط القرار على المحكمة سالفة الذكر لعدم سبق عرضه على لجنة الفصل في المعارضات، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون هذا النعي برمته في غير محله
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 754 لسنة 49 ق جلسة 2 / 1 / 1984 مكتب فني 35ج 1 ق 26 ص 124


برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي وأحمد زكي غرابه.
------------
- 1  تأمينات اجتماعية "منازعات التأمينات الاجتماعية". دعوى "قبول الدعوى". دفوع "الدفع بعدم القبول". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام". نقض "سلطة محكمة النقض".
الدفع بعدم القبول المؤسس على حكم المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 . من النظام العام . لمحكمة النقض ان تثيره من تلقاء نفسها . شرطه . أن يكون داخلا في نطاق الطعن وأن عناصره كانت . مطروحة على محكمة الموضوع
لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة الاجراءات و المواعيد المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - من النظام العام ، فإن لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها طالما كان يدخل في نطاق الطعن و كانت عناصره قد طرحت أمام محكمة الموضوع .
- 2  تأمينات اجتماعية "منازعات التأمينات الاجتماعية". دعوى "قبول الدعوى". دفوع "الدفع بعدم القبول". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام". نقض "سلطة محكمة النقض".
المنازعات في حساب الاشتراكات المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية اللجوء الى القضاء بشأنها . شرطه . عرض النزاع على لجان فحص و تسوية المنازعات بالطرق الودية اعتبارا من 1977/1/9 تاريخ العمل بالقرار الوزاري الصادر بتشكيلها وصدور قرار من هذه اللجان في النزاع . تخلف ذلك . أثره . عدم قبول الدعوى
لما كانت المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - بعد أن أوجبت على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم و أصحاب المعاشات و المستحقين و غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات التي صدر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 في 1977/1/9 بتشكيلها ، نصت على أنه " و مع عدم الإخلال بأحكام المادة 128 لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه " وكانت المادة 128 من ذات القانون بعد أن نظمت طريقة حساب اشتراكات التأمين المستحقة على أصحاب الأعمال وكيفية الاعتراض على الحساب و ميعاد عرض النزاع في الحساب على لجنة تسوية المنازعات أجازت في الفقرة الأخيرة منها لصاحب العمل الطعن في القرار الصادر من تلك اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره ، بما مفاده أنه لا يجوز لصاحب العمل اعتباراً من 1977/1/9 اللجوء إلى القضاء للمنازعة في حساب اشتراكات التأمين عن العاملين لديه إلا بطريق الطعن في قرار اللجنة المشار إليها ، و كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن النزاع الماثل يدور حول حساب اشتراكات التأمين عن العاملين لدى المطعون ضده بمصنع الطوب و أن الدعوى أقيمت في 1977/2/6 بعد تشكيل اللجان المشار إليها وقبل أن يصدر قرار منها في النزاع فإن الدعوى تكون غير مقبولة .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – الدعوى رقم 585 لسنة 1977 مدني كلي المنصورة طالباً الحكم بإلغاء مطالبة الطاعنة له بمبلغ 2682.761ج وقال بياناً لها إن الطاعنة أخطرته في 11/2/1976 بحساب اشتراكات التأمين عن العاملين لديه بمصنع الطوب بكفر نعمان خلال سنة 1975 بمبلغ 2682.761ج، وإذ كانت هذه الاشتراكات قد تم حسابها على أساس الأجور الحكمية للعمال في حين أنه يتعين حسابها وفقاً لأجورهم الفعلية وقد اعترض على تلك المطالبة ورفض اعتراضه ثم طلب عرض النزاع على لجان فحص المنازعات ولم يبت في طلبه فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان، وبتاريخ 8/6/1977 قضت المحكمة برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى وبندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 10/6/1978 بتعديل المطالبة إلى مبلغ 367.558ج، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة وقيد الاستئناف برقم 556 لسنة 30ق وبتاريخ 8/2/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت قد دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لتقديم المطعون ضده الطلب إلى لجنة فحص المنازعات في 17/7/1976 بعد انقضاء ثلاثين يوما على تاريخ إخطاره برفض اعتراضه وصيرورة اشتراكات التأمين المستحقة عليه واجبة الأداء طبقا لما تقضي به المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض هذا الدفع على أساس أنه لا يتسنى اعتبار الحساب نهائيا إلا في حالة فصل اللجنة في الطلب وانقضاء ثلاثين يوما دون الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة فإن الحكم يكون قد خالف القانون
وحيث إنه لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 من النظام العام فإن لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها طالما كان يدخل في نطاق الطعن وكانت عناصره قد طرحت أمام محكمة الموضوع ولما كانت المادة 157 من هذا القانون بعد أن أوجبت على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات التي صدر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 في 9/1/1977 بتشكيلها، نصت على أنه (ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 128 لا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه) وكانت المادة 128 من ذات القانون بعد أن نظمت طريقة حساب اشتراكات التأمين المستحقة على أصحاب الأعمال وكيفية الاعتراض على الحساب وميعاد عرض النزاع في الحساب على لجنة تسوية المنازعات أجازت في الفقرة الأخيرة منها لصاحب العمل الطعن في القرار الصادر من تلك اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره، بما مفاده أنه لا يجوز لصاحب العمل اعتبارا من 9/1/1977 اللجوء إلى القضاء للمنازعة في حساب اشتراكات التأمين عن العاملين لديه إلا بطريق الطعن في قرار اللجنة المشار إليها، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أن النزاع الماثل يدور حول حساب اشتراكات التأمين عن العاملين لدى المطعون ضده بمصنع الطوب، وأن الدعوى أقيمت في 6/2/1977 بعد تشكيل اللجان المشار إليها وقبل أن يصدر قرار منها في النزاع فإن الدعوى تكون غير مقبولة. ويكون الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، ولا ينال من ذلك أن الطاعنة أسست الدفع بعدم قبول الدعوى - بسبب النعي ومن قبل أمام محكمة الموضوع - على تأخر المطعون ضده عن تقديم الطلب إلى الهيئة الطاعنة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إخطاره برفض اعتراضه، إذ أن لمحكمة النقض بما لها من حق التصدي لذلك الدفع أن ترده إلى سنده القانوني الصحيح
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 556 لسنة 30ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.

الطعن 1507 لسنة 48 ق جلسة 2 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 25 ص 116


برياسة السيد المستشار عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، منصور وجيه وفهمي الخياط.
--------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن". حكم "الطعن في الحكم" "قصور". دعوى "قيمة الدعوى". نقض. بطلان.
الأحكام الصادرة في ظل القانون 52 لسنة 1969 في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947 . خضوعها من حيث جواز الطعن فيها للقواعد العامة في قانون المرافعات .
مؤدى نص المادتين 43 ، 47 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع ألغى القانون رقم121 لسنة 1947 و لم يبق إلا على أحكامه الخاصة بتحديد الأجرة و المقررة على مخالفتها ، لما كان ذلك و كانت القواعد المحددة لطرق الطعن في الأحكام لا تدخل ضمن قواعد تحديد الأجرة و الآثار المترتبة على مخالفتها ، و كانت نصوص القانون رقم 52 لسنة 1969 قد خلت من نص مماثل للمادة 15 من القانون 121 لسنة 1947 التي تقضى بعدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيقه فإن الأحكام التي تصدر في ظل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 في منازعات ناشئة عن تطبيقه أو ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 تخضع من حيث جواز الطعن و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات والتي تجعل مناط استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية هو تجاوز قيمة الدعوى للنصاب الانتهاء لها و قدره مائتان و خمسون جنيهاً .
- 2  إيجار "إيجار الأماكن". حكم "الطعن في الحكم" "قصور". دعوى "قيمة الدعوى". نقض. بطلان.
دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر للتأجير من الباطن . دعوى بفسخ عقد الإيجار . غير قابلة لتقدير قيمتها . جواز استئناف الحكم الصادر فيها . علة ذلك .
مدة الإيجار في العقود الخاضعة للتشريعات الخاصة بإيجار الأماكن أصبحت غير محدده بعد انتهاء مدتها الأصلية لامتدادها بحكم القانون فإن طلب الإخلاء وهو طلب بفسخها غير قابل لتقدير قيمة الدعوى به زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات .
- 3  إيجار "إيجار الأماكن". حكم "الطعن في الحكم" "قصور". دعوى "قيمة الدعوى". نقض. بطلان.
قصور الحكم في أسبابه القانونية لا يبطله . لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه .
الحكم لا يبطل لمجرد القصور في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه .
- 4 استئناف. دفوع. بطلان. نقض "السبب الجديد".
الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال الميعاد القانوني . اختلافه جوهرياً عن الدفع ببطلان إعلان صحيفته . التمسك ببطلان إجراءات الإعلان ، استناداً لسبب لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع . عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .
بطلان إجراءات الإعلان لا يتعلق بالنظام العام و يخالطه واقع ، فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أن الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن و الدفع ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف كل منهما مختلف عن الآخر في جوهره ، لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يدفعوا ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف بالنسبة للمستأنف عليهم الأول و الثالث و الخامس ... بل اقتصر دفعهم على اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب . وقد رفض الحكم هذا الدفع على سند من أن الثابت من صحيفة الاستئناف أنها قدمت إلى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1975/12/27 و أعلنت للمستأنف عليهم في 1975/12/29 و أخطر من لم يعلن لشخصه بتاريخ 1975/12/27 ، فإن النعي ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف يكون سبباً جديداً لا يقبل التحدي به بداءة أمام محكمة النقض .
- 5  دعوى "الصفة في الدعوى" شيوع. إيجار "إيجار أماكن: الإخلاء".
إدارة المال الشائع حق للشركاء مجتمعين . تولي أحدهم الإدارة دون اعتراض الباقين . اعتباره وكيلاً عنهم . مثال في إقامة دعوى إخلاء مستأجر .
مؤدى المادتين 827، 828 من القانون المدني أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك، وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم. وكان رفع الدعوى بطلب الإخلاء للتأجير من الباطن يندرج ضمن إدارة المال الشائع فإن إقامة الدعوى من أحد الشركاء دون اعتراض من باقي الشركاء على انفراده برفعها يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم في إقامتها وهو ما يكفى بذاته لاكتمال صفته في إقامة الدعوى.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المرحوم ...... مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم .... شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما طالباً الحكم بإخلائهما من الدكان المبين بالصحيفة وتسليمه خالياً، وقال بياناً لها أنه يملك وزوجته وولديه نصف المنزل الذي يقع به هذا الدكان ويملك نصفه الآخر .... وأنه بعقد مؤرخ 1/3/1963 قام وشريكه المذكور بتأجير الدكان إلى المطعون ضده الأول غير أن الأخير قام بتأجيره من الباطن بدون إذن كتابي بذلك إلى .... الذي أقام بدوره بتأجيره من الباطن إلى المطعون ضدها الثانية لذلك أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان، واختصم المدعي بعد ذلك فيها .... ليقدم عقد الإيجار سند الدعوى الصادر إلى المطعون عليه الأول، وبتاريخ 27/3/1973 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 18/11/1975 بإخلاء المطعون ضدهما من الدكان المؤجر وتسليمه خالياً للطاعنين. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... القاهرة وبتاريخ 5/6/1978 حكمت المحكمة برفض الدفعين المبديين من المستأنف عليهم بعدم قبول الاستئناف وبإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أن الأحكام الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 غير قابلة للطعن عملا بنص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشر من هذا القانون واستنادا إلى ذلك تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بالدفع بعدم جواز الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر واقتصر في الرد على هذا الدفع على القول بأن المادة 43 من القانون رقم 52 لسنة 1969 تنص على أن يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقانون رقم 121 لسنة 1947 وهو رد قاصر البيان إذ لا علاقة بين هذا الذي ذكره الحكم وبين الدفع بعدم جواز الطعن بالاستئناف
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان النص في المادة 43 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه "يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها في القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقانون رقم 169 .......، وذلك بالنسبة إلى نطاق سريان كل منها، وفي المادة 47 منه على أنه "مع مراعاة حكم المادة 43، يلغي القانون رقم 121 لسنة 1947 والقانون رقم 46 لسنة 1962 و ...... وكل نص يخالف أحكام هذا القانون" يدل على أن المشرع ألغى القانون رقم121 لسنة 1947 ولم يبق إلا على أحكامه الخاصة بتحديد الأجرة والمقررة على مخالفتها، لما كان ذلك وكانت القواعد المحددة لطرق الطعن في الأحكام لا تدخل ضمن قواعد تحديد الأجرة والآثار المترتبة على مخالفتها وكانت نصوص القانون رقم 52 لسنة 1969 قد خلت من نص مماثل للمادة 15 من القانون 121 لسنة 1947 التي تقضي بعدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيقه، فإن الأحكام التي تصدر في ظل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 في منازعات ناشئة عن تطبيقه أو ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 تخضع من حيث جواز الطعن فيها- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات والتي تجعل مناط استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية هو تجاوز قيمة الدعوى للنصاب الإنتهائي لها وقدره مائتان وخمسون جنيهاً، لما كان ما تقدم وكانت مدة الإيجار في العقود الخاضعة للتشريعات الخاصة بإيجار الأماكن أصبحت غير محدده بعد انتهاء مدتها الأصلية لامتدادها بحكم القانون فإن طلب الإخلاء وهو طلب بفسخها غير قابل لتقدير قيمته وتعتبر قيمة الدعوى به زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الابتدائي صدر في ظل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 وكان لا نزاع في أن مدة عقد الإيجار سند الدعوى والخاضع لقوانين إيجار الأماكن أصبحت غير محددة بعد إنهاء مدته الأصلية لامتدادها بحكم القانون ومن ثم فإن الحكم الابتدائي يكون جائز الاستئناف وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يبطله مجرد القصور في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أنهم دفعوا باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تقديمها إلى قلم الكتاب إلا أن الحكم رفض الدفع استنادا إلى أن صحيفة الاستئناف قدمت لقلم الكتاب بتاريخ 27/12/1975 وأعلنت للمستأنف عليهم في 29/12/1975 في حين أن هذا الإعلان وقع باطلا بالنسبة للمستأنف عليه الأول العميد بالقضاء العسكري لعدم إعلانه عن طريق إدارة القضاء العسكري وبالنسبة للمستأنف عليهما الثالث والخامس المقيمان بالسويس لعدم إعلانهما بالطريق الدبلوماسي وإن حضورهم لم يكن بناء على هذا الإعلان الباطل
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن بطلان إجراءات الإعلان لا يتعلق بالنظام العام ويخالطه واقع، فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض كما أن الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن والدفع ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف كل منهما مختلف عن الآخر في جوهره، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين الذين لم يعلنوا دفعوا ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف بالنسبة للمستأنف عليهم الأول والثالث والخامس استنادا إلى أن الأول من أفراد القوات المسلحة ولم يسلم صورة الإعلان بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة وأن الآخرين يقيمان بالخارج في موطن معلوم ولم يسلم صور الإعلان إلى النيابة العامة لإرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية بل أقتصر دفعهم على اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وقد رفض الحكم هذا الدفع على سند من أن الثابت من صحيفة الاستئناف أنها قدمت إلى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/12/1975 وأعلنت للمستأنف عليهم في 29/12/1975 وأخطر من لم يعلن لشخصه بتاريخ 27/12/1975، فإن النعي ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف يكون سبباً جديداً لا يقبل التحدي به بداءة أمام محكمة النقض
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول ...... وهو المستأجر وقد دفع بعدم قبول الدعوى لأن رافعها مورث الطاعنين لا يملك سوى نصف العقار الذي به دكان النزاع وأن أخاه ..... يملك النصف الآخر وأنه يتعين إقامة الدعوى من سائر الملاك إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي كامل صفة على سند من أن المطعون ضده الأول...... وهو مالك النصف في العقار وأنه رفض طلب الإخلاء في حين أن المذكور هو المستأجر لعين النزاع ولا يملك شيئا في العقار وأن........ مالك النصف الآخر للعقار لم يعترض على الدعوى ولو فطن الحكم إلى حقيقة ما هو ثابت بالأوراق لتغير وجه الرأي في الدعوى
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مؤدى المادتين 827، 828 من القانون المدني أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك، وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم. وكان رفع الدعوى بطلب الإخلاء للتأجير من الباطن يندرج ضمن إدارة المال الشائع فإن إقامة الدعوى من أحد الشركاء دون اعتراض من باقي الشركاء على انفراده برفعها يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم في إقامتها وهو ما يكفي بذاته لاكتمال صفته في إقامة الدعوى. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي في بيانه لوقائع الدعوى أنه أورد أن المورث يملك وزوجته وولديه نصف المنزل الذي يعد دكان النزاع ويملك النصف الآخر...... أخ المدعي عليه الأول..... كما أن الثابت أيضا من مدونات الحكم المطعون فيه في بيانه لوقائع الدعوى أنه أورد أن مورث المستأنف عليهم يملك وزوجته وولديه نصف المنزل ويملك النصف الآخر...... أخ المستأنف، إلا أنه أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي كامل صفة على ما أورده من أن العقار الذي به الدكان مملوك مناصفة بين المستأنف ومورث المستأنف عليهم وهذا المستأنف وهو....... المدعي عليه الأول المالك للنصف لم يوافق على رفع الدعوى واعترض طلب الإخلاء كالثابت من مذكرته المقدمة لمحكمة أول درجة ومن ثم تكون الدعوى طبقا لما تقدم مرفوعة من شريك له النصف في العقار فقط والنصف الآخر للمستأنف المعترض على الإخلاء وبذلك تكون الدعوى مرفوعة من غير ذي كامل صفة ويتحقق بذلك الدفع بعدم قبولها لرفعها من غير ذي كامل صفة وهذا الذي أقام الحكم قضاءه عليه يخالف الثابت بالأوراق من (.....) وليس المستأنف المستأجر (......) هو المالك للنصف الآخر للعقار ولما كان تحديد شخص المعترض أو غير شريك مسألة جوهرية يترتب عليها قبول أو عدم قبول الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لأقامتها من غير ذي كامل صفة فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر المستأجر المعترض على دعوى الإخلاء هو الشريك للنصف الآخر للعقار ورتب على ذلك قضاءه بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.

الطعن 184 لسنة 53 ق جلسة 1 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 24 ص 111


برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فوده، وليم بدوي، محمد لطفي السيد ومحمد لبيب الخضري.
-----------
- 1  بيع "مقايضة".
المقايضة . ماهيتها . مبادلة حق ملكية بحق انتفاع . سريان احكام البيع عليها . أثره .
المقايضة ليست فحسب مبادلة حق ملكية بحق ملكية آخر بل هي قد تكون مبادلة حق انتفاع بحق انتفاع و يسرى عليها في الأصل أحكام البيع فيعتبر كل متقايض بائعاً للشيء الذى كان مملوكاً له و قايض به ، ومشترياً للشيء الذى كان مملوكاً للطرف الآخر وقايض هو عليه ، والآثار التي تترتب على المقايضة هي نفس الآثار التي تترتب على البيع من حيث التزامات البائع ، فيلتزم كل من المتقايضين بنقل ملكية الشيء الذى قايض به إلى الطرف الآخر كما يلتزم بتسليمه إياه وبضمان التعرض والاستحقاق .
- 2  خلف "الخلف الخاص". عقد "الغير".
الخلف الخاص باعتباره من الغير بالنسبة للالتزامات المترتبة علي عقد اجراه سلفه . عدم اعتباره كذلك متي كان عالما بالتصرف السابق وكانت . الالتزامات الناشئة عن العقد من مستلزماته . م 146 مدني
تنص المادة 146 من القانون المدني على أنه " إذا أنشأ العقد التزامات أو حقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف من الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه " مما مفاده أنه وإن كان الأصل في الخلف الخاص أنه يعتبر من الغير بالنسبة للالتزامات المترتبة على عقود أجراها سلفه قبل الشراء، إلا أن هذه الغيرية تنحسر عنه متى كان عالماً بالتصرف السابق وكانت الالتزامات الناشئة عن العقد من مستلزمات الشيء وهي تكون كذلك إذا كانت مكملة له كعقود التأمين أو إذا كانت تلك الالتزامات تحد من حرية الانتفاع بالشيء وتغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أن المطعون ضده الخامس أقام الدعوى رقم .... مدني كلي أسيوط على المطعون ضدهم الأربعة الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 13/7/1979 والمتضمن بيعهم له أرضاً زراعية موضحة الحدود والمعالم بالعقد وبصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره 700 جنيه والتسليم، وقدم الطرفان عقد صلح مؤرخ 12/12/1979 وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه، تدخل الطاعن تدخلاً هجومياً في الدعوى بطلب رفضها وتثبيت ملكيته لأطيان النزاع لتملكها بالتقادم الطويل المكسب للملكية، وبتاريخ 22/3/1980 حكمت محكمة أول درجة بقبول تدخل الطاعن وقبل الفصل في موضوعي التدخل والدعوى الأصلية ندب مكتب الخبراء الحكومي لأداء المهمة الموضحة بمنطوق الحكم، وبعد أن باشر الخبير المأمورية وقدم تقريره حكمت بتاريخ 27/12/1980 بتثبيت ملكية الطاعن لأرض النزاع وبرفض الدعوى الأصلية، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 20/30 سنة 56ق أسيوط وبتاريخ 19/12/1982 حكمت محكمة الاستئناف فيهما بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض طلب الطاعن وبإلحاق عقد الصلح المؤرخ 12/12/1979 بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة منعقدة بغرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل النعي بالسببين الأول والثاني منها أن الحكم المطعون فيه قد مسخ نصوص عقد البدل المؤرخ 9/10/34 وملحقه المؤرخ 31/10/1968 وخالف قواعد التفسير وذلك بتقريره أن عقد البدل المذكور لم يرد على ملكية العقارين المتبادل عليهما بل أنه تضمن مبادلة منفعة ورتب على ذلك أن حيازة الطاعن لعقار النزاع لم تكن بنية الملك ولا تؤدي إلى اكتساب ملكية العقار مهما طال مدتها، وهذا من الحكم مخالفة للمادة 150 من القانون المدني ومسخ لإرادة المتعاقدين وما هدفا إليه من أن العقد سالف البيان هو في الأساس مبادلة ملكية العقار الذي وضع الطاعن يده عليه بملكية العقار المتبادل عليه، وأنه بذلك تكون قد اكتملت حيازته الشروط القانونية لتملك العقار بمضي المدة الطويلة المكسبة للملكية ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك لأن الطاعن لم يقدم رفق طعنه عقود البدل مثار الخلف حتى يتسنى لهذه المحكمة التحقق من صحة ما ينعاه الطاعن عن الحكم المطعون فيه بما يجعل النعي عليه بهذا السبب عاريا من الدليل. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثالث من أسباب الطعن أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يضع يده على أرض النزاع بمقتضى عقد بدل زراعي مؤرخ 9/10/1934 وملحقه المؤرخ 31/10/1968 وأنه من مقتضى القضاء بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه بما تضمنه من التزام البائعين بتسليم العين إلى المشتري المطعون ضده الخامس تسليما فعليا أن تنتزع هذه العين من تحت يده قبل فسخ عقد البدل المعقود بين مورثه ومورث المطعون ضدهم الأربعة الأول البائعين والذي يعطيه الحق في الاستمرار في وضع يده عليها والانتفاع بها، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ولم يرد عليه مع أنه دفاع جوهري فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في فهم الواقع في الدعوى
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر أن المقايضة ليست فحسب مبادلة حق ملكية بحق ملكية آخر بل هي قد تكون مبادلة حق انتفاع بحق انتفاع ويسري عليها في الأصل أحكام البيع فيعتبر كل متقايض بائعاً للشيء الذي كان مملوكاً له وقايض به، ومشتريا للشيء الذي كان مملوكاً للطرف الآخر وقايض هو عليه، والآثار التي تترتب على المقايضة هي نفس الآثار التي تترتب على البيع من حيث التزامات البائع، فيلتزم كل من المتقايضين بنقل ملكية الشيء الذي قايض به إلى الطرف الآخر كما يلتزم بتسليمه إياه وبضمان التعرض والاستحقاق، ومن المقرر كذلك أن مشتري العقار المتبادل عليه يعد خلفا خاصا لبائعه، ولما كانت المادة 146 من القانون المدني تنص على أنه "إذا أنشأ العقد التزامات أو حقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف من الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه "مما مفاده أنه إن كان الأصل في الخلف الخاص أنه يعتبر من الغير بالنسبة للالتزامات المترتبة على عقود أجراها سلفه قبل الشراء، إلا أن هذه الغيرية تنحسر عنه متى كان عالما بالتصرف السابق وكانت الالتزامات الناشئة عن العقد اعتبرت من مستلزمات الشيء وهي تكون كذلك إذا كانت مكملة له كعقود التأمين أو إذا كانت تلك الالتزامات تحد من حرية الانتفاع بالشيء وتغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه، – لما كان ذلك - وكان من آثار عقد المقايضة على المنفعة أنه ينصب على ثمار العقارين محل التبادل، وبذلك تكون الحقوق والالتزامات الناشئة عن ذلك العقد من مستلزمات الشيء المتبادل عليه، لما كان ذلك فإن المطعون ضده الخامس (المشتري لعقار النزاع) لو ثبت علمه بعقد البدل يعتبر خلفا للمطعون ضدهم الأربعة الأول (البائعين) فتنصرف إليه آثار عقد المقايضة المؤرخ 9/10/1934 وملحقه في 31/10/1968 خاصة فيما يتعلق بضمان التعرض وفقا لتفسير الحكم المطعون فيه، لما كان ما تقدم وكان يبين مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يرد على دفاع الطاعن القائل بأنه يضع يده على عقار النزاع استنادا لعقد البدل سالف البيان وأنه لم يفسخ اتفاقا أو قضاء وأن التسليم يضر بحقوقه المتولدة عن العقد، ولم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى بالنسبة لما تضمنه عقد الصلح من التزام البائعين بالتسليم والذي قضى بإلحاقه بمحضر الجلسة واعتباره سندا تنفيذيا، فإنه يكون قد أخل بحق الطاعن في الدفاع وخالف بذلك القانون بما يستوجب نقضه في خصوص تسليم عين النزاع.