الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 7 ديسمبر 2018

الطعن 4791 لسنة 6 ق جلسة 28 / 4 / 2013


باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأحـد ( ب )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / أحمد على عبد الرحمن رئيـــس الـدائـرة
وعضوية الســـادة القضــاة / السعيــد برغـوث   و  محمــد عيد محجــــوب
                                  محمـد عبد العــال     و   محمود حلمى الشريف
                          نواب رئيس المحكمـة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حبكه .
وأمين السر السيد / رجب على . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 18 جمادى الآخر سنة 1434 هـ الموافق 28 من أبريل سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4791 لسنة 6 القضائية .
المرفوع مــن :
1 ــــــــــــ .............                  الطاعنون   " محكوم عليهم "
ضـــد
النيابــة العامــة                                  مطعون ضدها                 
الوقــــــــائــــع
          اتهمت النيابة العامة كلاً من ....... في قضية الجنحة رقم 135 لسنة 2011 جنح السيدة زينب .
   بوصف أنهم فى يوم الأول من أغسطس سنة 2011 بدائرة قسم السيدة زينب  محافظة القاهرة .
 استعرضوا القوة والتلويح بالعنف وكان من شان ذلك تكدير الأمن والسكينة العامة والقاء الرعب فى نفوس الاهالى بمنطقة السيدة وتكدير امنهم وسكينتهم وتعرض حياتهم وسلامتهم للخطر والحاق الضرر بممتلكاتهم وكان ذلك باستخدام الادوات والأسلحة .
وطلب عقابهم بالمادة 375 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح السيدة زينب قضت حضورياً فى 17 من أكتوبر سنه 2011 بحبس جميع المتهمين سنتان مع الشغل والنفاذ ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
     استأنفوا وقيد استأنفهم برقم 8153 لسنة 2011 مستأنف جنوب الجيزة .
     ومحكمة المذكورة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً فى 26 من ديسمبر سنة 2011 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بالرفض وتأييد الحكم المستأنف .
    فطعن المحكوم عليهما الثالث والرابع  فى هذا الحكم بطريـق النقض فى 19 من يناير سنه 2012 .
       وأودعت مــذكرة بأسباب الطعن الأول والثانى والثالث والرابع والسابع فى 13 من فبراير سنه 2012 موقع عليها من الأستاذ / ...... المحامى .
كما طعن الثالث والخامس فى هذا الحكم بطريـق النقض  31 من ديسمبر سنه 2011 .
وأودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن فى 21 من فبراير سنه 2012 موقع عليها من الأولى من الأستاذ / ...... المحامى والثانية فى 22 من ذات الشهر موقع عليها من الأستاذة / ...... المحامية والثالثة فى ذات التاريخ موقع عليها من الأستاذ / ...... المحامى .
كما طعن المحكوم عليهما السابع والعاشر فى هذا الحكم بطريـق النقض 9 ، 19 من فبراير سنه 2012 .
كما طعن المحكوم عليها التاسع عنه الأستاذ ...... المحامى فى هذا الحكم بطريـق النقض 21 من فبراير سنه 2012 موقع عليها من المحامي المقرر .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
 المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً .  
        من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن إن مما ينعاه الطاعنان الثالث ...... والخامس ...... على الحكم المطعون فيه انه إذ دانهما بجريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد الترويع والتخويف قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنهما دفعا بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 المعدل لقانون العقوبات إلا أن الحكم رد على هذا الدفع واطرحه بما لا يسوغ ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ السابع من مايو سنة 2006 في الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات هو الباب السادس عشر متضمناً مادتين هما 375 مكررا ، 375مكررا "أ" لصدوره على خلاف الأوضاع المقررة في المادة 147 من الدستور وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 من مايو سنه 2006 ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 495 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقرارتها ملزمة لجميع سلطات الدولة ، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها ، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ، فإذ كان الحكم متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن " وكان حكم المحكمة الدستورية العليا سالف قد اشتمل قضاءه على عدم دستورية نصيين جنائيين هما نص كل من المادتين 375 مكررا ، 375مكررا "أ" من قانون العقوبات المضافتين بالقانون رقم 6 لسنة 1998 واللتين جرم الشارع بمقتضاهما فعل استعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد الترويع والتخويف ، وكان قد صدر من بعد المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 متضمنا ذات المادتين الصادر بهما القانون رقم 6 لسنة 1998 ـــــــــــ المقضى بعدم دستوريته ـــــــــــ فإن الحكم المطعون فيه إذ استند في إدانة الطاعنين إلى المادتين 375 مكررا ، 375مكررا "أ" من قانون العقوبات المضافتان بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 ، واطرح دفاعهما بعدم دستورية هذا القانون استناداً إلى جدية الدفع دون الوقوف على مدى دستورية المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 رغم ان دفع الطاعنين على النحو المتقدم بيانه يعد فى خصوص الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً لاتصاله بواقعتها وتعلقه بموضوعها ، ومن شأنه لو ثبت صحته أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه ولم تعن بتحقيقه بلوغاً إلى غايه الأمر فيه اكتفاء بما أوردته في أسباب حكمها من رد قاصر لا يسوغه اطراحه ويمثل مصادرة من الحكم لدفاع الطاعنين قبل أن ينحسم أمرة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة لجميع الطاعنين وكذا المحكوم عليهم الأول والثانى والخامس والحادى عشر والثانى عشر - الذين كانوا اطرافاً في الخصومة الاستئنافية ولم يقروا بالطعن بالنقض- لاتصاله وجه الطعن بهم جميعاً ، دون باقى المحكوم عليهم الآخرين فى الدعوى لأنهم لم يكونوا طرفاً في الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يكن لهم أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهم أثره رغم اتصال وجه الطعن بهم ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .  
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن المقدم من الطاعنين جمعياً شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية اخرى للطاعنين جمعياً والمحكوم عليهم .......

الطعن 3094 لسنة 81 ق جلسة 12 /11 / 2013


باســم الشعـــب
محكمــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ب)
ــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـــــــــد المستشــار/ مصطفـــى محمــــــد مـرزوق  نائب رئيس المحكمــــــــــــــــــة
وعضوية السادة المستشارين/ محمود محمد محيى الديـــن ، عبد البارى عبد الحفيظ حسن 
                            هانى محمــد صميــده       نــــــــواب رئيس المحكمة     ورضا إبراهيـــم كرم الديــــن
وبحضور رئيس النيابة السيد / طارق أبو رية .
وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الثلاثاء 8 من المحرم سنة 1434 هــــ  الموافق 12 من نوفمبر سنة 2013 م .

أصدرت الحكم الآتـى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 3094 لسنة 81 ق .
المـرفـوع من :
رئيس مجلس إدارة شركة .... للتأمين والعضو المنتدب بصفته . مقره / المركز الرئيسى ... قسم الدقى ــــــــــ محافظة القاهرة  لم يحضر أحد عن الطاعن .
                                           ضـــــــــد
1 ـــــــ ...... . المقيمين / .... ــــــــــ محافظة الشرقية .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم .
" الوقائــع "
فى يوم 16/2/2011 طُعــن بطريــق النقــض فى حكم محكمـة استئناف المنصورة ( مأمورية الزقازيق ) الصادر بتاريخ 21/12/2010 فى الاستئنافين رقمى 1811 ، 2068 لسنة 52 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيــــــــه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 27/8/2013 أعلن المطعون ضدهما الأول والثانى بصحيفة الطعن .
وفى 28/8/2013 أعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه جزئيا .
وبجلسة 2/7/2013 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 22/10/2013 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسـة اليــوم .
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق  وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقــرر / ........  " نائب رئيس المحكمة "  والمرافعة ، وبعد المداولة .
        حيث إن الوقائع ــــــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــــــ تتحصل فى أن المطعون ضدهما الأولى والثانى أقاما الدعوى  1538 لسنة 2008 مدنى الزقازيق الابتدائيـــــــة على الشركة الطاعنة و المطعون ضده الثالث بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا لهما تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتهما نتيجة حادث دراجة بخارية مؤمن على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادثها لدى الشركة الطاعنة . حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثالث بالتضامم بأن يدفعا للمطعون ضدهما الأولين مبلغ أربعين ألف جنيه ــــــــ منها خمسة عشر ألف جنيه للمطعون ضده الثانى ـــــــ استأنف المحكوم لهما والطاعنة الحكم بالاستئنافين رقمى1811 ، 2068 لسنة 52 ق . المنصورة  " مأمورية الزقازيق " على الترتيب. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين معاً قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض . وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى لكون الطاعنة لم تتناول بأسباب طعنها ما قُضى به بالنسبة لها واقتصرت على توجيه الطعن للمطعون ضده الثانى ، ومن ثم فإنها قد قبلت ما قُضى به بالنسبة للمطعون ضدها الأولى . وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به للمطعون ضده الثانى . وإذ عرُض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه وعن الدفع المبدى من النيابة فإنه فى محله ـــــــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــــــ للأسباب التى بُنى عليها . 
حيث إن الطعن ــــــــ فيما عدا ما تقدم ـــــــ استوفى أوضاعه الشكلية .
 وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ قضى للمطعون ضده الثانى بتعويض مادى وأدبى عن إصابته الناجمة عن الحادث مخالفاً نص المادة الثامنة من القانون رقـم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى ولائحتــــــــه التنفيذيـة ، والذى قصر أداء مبلغ التأمين للمصاب على الحالات التى يتخلف عنها عجز كلى أو جزئى مستديم لديه ، وهو ما خلت منه الأوراق . مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبـارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن " يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها وفقا لأحكام قانون المرور . ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات ، وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذا لهذا القانون " . والنص فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة منه على أن " ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره  أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم بمقدار نسبة العجز ، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه " . والنص فى الفقرة الأولى من المادة رقم ( 1) من القرار رقم 217 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن "  يصدر مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين نموذجاً لوثيقة التأمين الخاصة بمركبات النقل السريع ...." . والنص فى المادة الأولى من الشروط العامة لوثيقة التأمين على أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الحوادث التى تقع للغير داخل جمهورية مصر العربيـة عن المركبة المثبت بياناتها فى هـذه الوثيقة ، وذلك خلال مدة سريانها دون اللجوء للقضاء عن الأخطار الآتية : 1ـــــ الوفاة  2 ــــــ العجز الكلى أو الجزئى المستديم ....... 3 ــــــ الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير " . يدل على أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديداً على خلاف ما كان يقضى به قانون التأمين الإجبارى رقم 652 لسنة 1955 ــــــ الملغى ـــــــــ حصر بمقتضاها الأخطار الذى تلتزم شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها بتغطيتها تأمينياً. فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم والأضرار التى تلحق بممتلكات الغير دون غيرها ، أما الإصابات البدنية التى تشفى دون أن يتخلف عنها عجز كلى أو جزئى مستديم فلا تلتزم شركات التأمين بتغطيتها تأمينياً لعدم ورودها ضمن الأخطار التى تلتزم شركات التأمين بتغطيتها والتى وردت على سبيل الحصر وفقا للتأصيل القانونى المشار إليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن إصابة المطعون ضده الثانى عبارة عن كدمة بالساق اليمنى مع عمل سلاب جبسى تحت الركبة اليمنى وأن الطاعنة تمسكت فى صحيفة الاستئناف بأن المذكور شُفى من هذه الإصابة ولم يتخلف عنها عجز كلى أو جـــــــزئى . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى الذى قضى له بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه بمقولة إنه تعويض جابر للأضرار المادية والأدبية التى حاقت به فى حين خلا القانون المشار إليه من نص يجيز إلزام شركة التأمين بدفع تعويض للمصاب عن هذه الأضرار،  وقد حجبه ذلك عن الوقوف على ما آلت إليه هذه الإصابة وما إذا كان قد تخلف عنها عجز كلى أو جزئى مستديم مما يندرج ضمن الأخطار التى تلتزم بها شركة التأمين ونسبة هــذا العجــــــــز إن كان ، والتى على ضوئها يتحدد مقدار مبلغ التأمين وفقاً لأحكام القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وإذ كان الخطأ الذى تردى فيه الحكم وأدى إلى نقضه كان سبباً لإلزام الشركة والمطعون ضده الثالث ـــــــ قائد الدراجة البخارية ــــــــ بالمبلغ المحكوم به بالتضامم دون تحديد مبلغ التأمين الذى تلتزم به الشركة منفردة ، وبالتالى دون تحديد مبلغ التعويض عن الأضرار المادية والأدبية الذى يلتزم به المطعون ضده الثالث والذى يقتصر وفقاً للمادة التاسعة من القانون على ما يجاوز مبلغ التأمين . الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم بالنسبة للمطعون ضده الثالث أيضاً فى هذا الخصوص عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات .
لذلـــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به للمطعون ضده الثانى ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " ، وألزمته المصاريف المناسبــــــــة ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 4364 لسنة 79 ق جلسة 2 / 1 / 2017


محكمة النقض
   الدائــــــرة المدنيـــــــة
دائرة الاثنين (ج) المدنية
        ـــــــــــــــــــ
محضر جلسة
 ــــــــــ
برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور        " نائب رئيس المحكمـــــــــة "
وعضوية السادة المستشارين / محــمد عـــــبد الـراضى     ،    عــــبـد الفـــــــــــتاح أبـــو زيد    
                                عبد السلام الـمزاحـى     ،    ياســـر نصر   
                                             " نــــــواب رئيس المحكمة "  
وحضور أمين السر السيد / أحمد عبد المنجى .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الاثنين 4 من ربيع الأخر سنة 1438 هـ الموافق 2 من يناير لسنة 2017 م
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4364 لسنة 79 ق .
المرفـوع مـــن :
-       ..... . المقيم / .... - محافظة المنوفية .
ضـــــــــد
أولاً : - ورثة المرحوم / ... وهم :- .....
المقيمين / ............ - محافظة المنوفية .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى ، وتقدير الأدلة ، ومنها أعمال أهل الخبرة ، والمستندات المقدمة فيها،  وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعن من عقار التداعى والتسليم ، على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير من أن مورث المطعون ضدهم هو المالك لمساحة 12 ط 1 ف مشاعاً فى مسطح القطعة 26 والبالغ مساحتها 17,4 ط 1 ف ، وأنه قام بتأجيرها لمورث الطاعن والمطعون ضدهم من الثامن حتى الأخيرة بالعقد المؤرخ 24/9/1968 ، وأنه أقام مبانى عليها بغرض السكن وكحظيرة ، وقد انتهت العلاقة الإيجارية بتاريخ 1/10/1997 ، وقد تم تسليم الأرض الزراعية ، إلا أن المنشأة المقامة على الأرض ما زالت تحت يد الطاعن بدون سند من تاريخ 1/10/1997 وحتى الآن ، وهذه أسباب سائغة، لها أصلها الثابت بالأوراق ، وتكفى لحمل قضاء الحكم ، فإن ما أثاره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ولا محل لما أثاره بشأن شرائه لمساحة 2 ط بالقطعة الكائن بها عين النزاع بالعقد المؤرخ 25/12/2000 ، إذ أن الحكم انتهى إلى أن ذلك العقد ينصب على أرض زراعية بخلاف الأرض المقام عليها عين النزاع ، وعما أثاره بشأن عدم توفير مسكن بديل عن المسكن محل النزاع ، إذ أن المقرر أن ذلك الأمر تخاطب به الدولة وليس ملاك الأرض الزراعية ، وما أثاره الطاعن بشأن ملكيته للمبانى المقامة على عين النزاع لا محل له إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون طلباً للحصول على قيمتها من مالك الأرض ، وقد خلت الأوراق من هذا الطلب ، بما يضحى الطعن غير مقبول .
لــــــــــــذلك
أمرت المحكمة – فى غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ، مع مصادرة الكفالة .

الخميس، 6 ديسمبر 2018

الطعن 326 لسنة 50 ق جلسة 5 /1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 30 ص 143

جلسة 5 من يناير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنوره، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي.

----------------

(30)
الطعن رقم 326 لسنة 50 القضائية

مسئولية "المسئولية التقصيرية: الخطأ، الضرر". نقض "سلطة محكمة النقض". تعويض "الضرر في التعويض". محكمة الموضوع "التكييف".
تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. مسئولية مرتكب الخطأ عن الأضرار مهما تتابعت وتفاقمت. شرطها. أن تكون مباشرة وناشئة عن الفعل وحده.

------------------

المقرر. في قضاء هذه المحكمة أن وصف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية، أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض ويسأل مرتكب الخطأ عن الأضرار مهما تتابعت وتفاقمت متى كانت مباشرة وناشئة عنه وحده.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2754/ 1971 مدني كلي إسكندرية ابتغاء الحكم لها بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يدفعا لها بمبلغ عشرين ألف جنيه تأسيساً على أن سيارة الأتوبيس العام المملوكة للهيئة المطعون ضدها الأولى وبقيادة المطعون ضده الثاني صدمت منزلاً للطاعنة وأحدثت به أضراراً تقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به وفي 12/ 3/ 1978، قضت المحكمة بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 9600 ج استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 318/ 34 ق الإسكندرية طالبة إلغاءه ورفض الدعوى، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 338/ 34 ق الإسكندرية طالبة تعديله إلى كامل طلباتها في 9/ 12/ 1979 قضى برفضها وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها قامت بتنفيذ الإصلاحات التي حددتها تقارير الخبراء الفنيين في دعوى إثبات الحالة بما يتفق وأقصى العناية المطلوبة من الشخص المعتاد، ومؤداه أن الخطأ المنتج في الحادث هو خطأ السيارة المملوكة للمطعون ضدها الأولى وحده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونسب إليها الخطأ لمجرد عدم قيامها بإصلاحات خلا منها تقرير خبير إثبات الحالة السابق على قيامها بها، ورتب على ذلك تحملها وحدها الأضرار الناشئة عن ذلك، وقضاءه برفض التعويض عنها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وصف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية، أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض، وكان مرتكب الخطأ يسأل عن الأضرار مهما تتابعت وتفاقمت متى كانت مباشرة وناشئة عنه وحده، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسند إلى الطاعنة الخطأ لمجرد عدم قيامها بإصلاحات خلا منها تقرير إثبات الحالة ولم يوردها سوى تقرير لاحق بصدد تقدير التعويض المطالب به بعد أن تفاقمت الأضرار دون أن يعتد بما تمسكت به الطاعنة من أنها قامت بالإصلاحات التي حددها تقرير إثبات الحالة لمجرد عدم اعتماد المحكمة لذلك التقرير، حال أن قيامها بها يعتبر منها بذلاً للجهد المعقول الذي يبذله الشخص المعتاد وفقاً لنص المادة 221 من القانون المدني، وهو ما يكفي لنفي الخطأ عنها، وبالتالي استحقاقها للتعويض عن هذه الإضرار قبل المطعون ضدها الأولى فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه برفض التعويض عن تلك الأضرار يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1280 لسنة 48 ق جلسة 5 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 29 ص 138

جلسة 5 من يناير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة, محمد رأفت خفاجي، محمد سعيد عبد القادر ومحمد فؤاد شرباش.

---------------

(29)
الطعن رقم 1280 لسنة 48 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" أجرة "تحديد الأجرة".
الأماكن الواقعة في غير المناطق المبينة بالجدول المرفق بالقانون 121/ 1947 والمؤجرة للمصالح الحكومية وفروعها. خضوعها لكافة القيود والقواعد المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر الواردة في ذلك القانون ومنها تحديد الأجرة.
(2) حكم "تسبيبه". دفاع. بطلان. محكمة الموضوع "سلطتها في الأخذ بتقرير الخبير".
الدفاع الذي يترتب على إغفاله بطلان الحكم. ماهيته. اقتناع المحكمة بتقرير الخبير وأخذها به محمولاً على أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه ما دام في أخذها به ما يدل على أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد عليه.

-------------------
1 - النص في المادة 14 من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أنه "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء الأماكن غير الواقعة في المناطق المبينة بالجدول المشار إليه بالمادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها..... ويكون احتساب الأجرة على أساس أجرة شهر أغسطس سنة 1944..... أو أجرة المثل..... يدل وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على سريان جميع أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 على تلك الأماكن بكافة ما اشتمل عليه من قيود وقواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر ومن بينها المتعلقة بتحديد الأجرة وآية ذلك ما ورد بالفقرة الثانية من النص من تحديد أجرة تلك المباني وطريقة احتسابها على أساس خاص تبعاً للجهة الحكومية المستأجرة لها.
2 - الدفاع الذي يترتب على إغفاله بطلان الحكم - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ولما كان الثابت أن محكمة الاستئناف انتهت في حكمها التمهيدي إلى خضوع عين النزاع للقانون رقم 121 لسنة 1947 وندبت خبيراً لتقدير أجرة المثل في شهر أغسطس سنة 1944 وإعمال قوانين التخفيض اللاحقة، وقدم الخبير تقريره حدد فيه أجرة المثل وأجرى تخفيضها إعمالاً للقانونين رقمي 168 لسنة 1961، 7 لسنة 1965 وهي أسانيد صحيحة حسبما جاء بالرد على السبب الأول للطعن، فمن ثم فلا تثريب على المحكمة أن هي أخذت بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، والتفتت عما أبداه الطاعن في مذكرته المقدمة لجلسة 14/ 5/ 1978 بأن الأجرة طليقة من كل قيد ولا محل لبيان أجرة المثل وطلب مناقشة الخبير، ولا تكون ملزمة وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يدل على أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه تقرير الخبير ومن ثم فإن إغفال هذا الدفاع - وهو غير جوهري - لا يعيب الحكم بأي قصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم...... مدني كلي المنصورة على المطعون ضدها للحكم بنفاذ عقد الإيجار المؤرخ 2/ 4/ 1960 فيما اشتمل عليه من تحديد الأجرة الشهرية للعين المبينة به بمبلغ 23 ج، وبإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأداء الأجرة المتأخرة، وقال بياناً لذلك. أن مديرية التربية والتعليم بالدقهلية استأجرت منه المبنى محل النزاع، والكائن بقرية البيضا مركز السنبلاوين لاستعماله مدرسة لقاء أجرة شهرية قدرها 23 ج إلا أنها لم توف بكامل الأجرة بمقولة أنه تم تخفيضها قانوناً إلى مبلغ 400 مليم، 18 جنيه اعتباراً من 1/ 12/ 1961، وإلى مبلغ 720 مليم، 14 جنيه اعتباراً من 1/ 1/ 1965، فأقام دعواه. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بنفاذ عقد الإيجار المؤرخ 2/ 4/ 1960 فيما اشتمل عليه من تحديد الأجرة الشهرية بمبلغ 23 ج وبإلزام المطعون ضدهما بمبلغ 496.800 ج. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 115 سنة 29 ق المنصورة وندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 14/ 5/ 1978 بتعديل الحكم المستأنف إلى نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 2/ 4/ 1960 فيما اشتمل عليه من تحديد الأجرة الشهرية بمبلغ 23 ج مع مراعاة التخفيض المنصوص عليه في القانونين رقمي 168 لسنة 1961، 7 لسنة 1965 لتصبح الأجرة الشهرية 720 مليم، 14 جنيه، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم استند في قضائه إلى نص المادة 14 من القانون رقم 121 لسنة 1947، والقانونين رقمي 168 لسنة 1961، 7 لسنة 1965 في حين أن سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 على الأماكن الواقعة في الجهات التي لم ترد في الجدول المشار إليه بالمادة الأولى منه متى كانت مؤجرة إلى جهة حكومية مقصور على الأحكام المتعلقة بالامتداد القانوني لعقود الإيجار دون تلك المتعلقة بتحديد الأجرة، ومن ثم تبقى أجرة هذه الأماكن خاضعة لاتفاق الطرفين وطليقة من أي قيد إذا كانت منشأة بعد أغسطس سنة 1944، ولما كانت عين النزاع داخلة ضمن الأماكن المذكورة فإن أجرتها لا تخضع للتخفيض المقرر بالقانونين رقمي 168 لسنة 1961، 7 لسنة 1965 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 14 من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أنه "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء الأماكن غير الواقعة في المناطق المبينة بالجدول المشار إليه بالمادة الأولى إذ كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها...... ويكون احتساب الأجرة على أساس أجرة شهر أغسطس سنة 1944...... أو أجرة المثل......" يدل وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على سريان جميع أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 على تلك الأماكن بكافة ما اشتمل عليه من قيود وقواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر ومن بينها المتعلقة بتحديد الأجرة وآية ذلك ما ورد بالفقرة الثانية من النص من تحديد أجرة تلك المباني وطريقة احتسابها على أساس خاص تبعاً للجهة الحكومية المستأجرة لها وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن عين النزاع تقع بقرية البيضا مركز السنبلاوين وأنها أنشئت وتم تأجيرها لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية لاستغلالها كمدرسة بتاريخ 5/ 9/ 1959، ومن ثم فإن أجرتها تخضع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947، وإذ تنص المادة 5 مكرر من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 168 سنة 1961 على أن تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 55 سنة 1958 وذلك ابتداءً من الأجرة المستحقة من الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون، كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1965 على تخفيض أجور الأماكن الخاضعة للقانون رقم 68 سنة 1961 بنسبة 20% منها اعتباراً من أول مارس سنة 1965 مما مؤداه خضوع أجرة عين النزاع للتخفيض المقرر بهذين القانونين، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان للإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه اعترض على ما انتهى إليه الخبير في تقريره لمخالفته الحكم الصادر بندبه، وطلب بصفة احتياطية استدعاء الخبير لمناقشته فيما ركن إليه من أسباب، غير أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهري إيراداً ورداً مما يعيبه بالقصور المبطل.
وحيث إن النعي مردود بأن الدفاع الذي يترتب على إغفاله بطلان الحكم - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ولما كان الثابت أن محكمة الاستئناف انتهت في حكمها التمهيدي إلى خضوع عين النزاع للقانون رقم 121 لسنة 1947 وندبت خبيراً لتقدير أجرة المثل في شهر أغسطس سنة 1944 وإعمال قوانين التخفيض اللاحقة وقدم الخبير تقريره حدد قيمة أجرة المثل وأجرى تخفيضها إعمالاً للقانونين رقمي 168 لسنة 1961، 7 لسنة 1965, وهي أسانيد صحيحة حسبما جاء بالرد على السبب الأول للطعن، فمن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، والتفتت عما أبداه الطاعن في مذكرته المقدمة لجلسة 14/ 5/ 1978 بأن الأجرة طليقة من كل قيد ولا محل لبيان أجرة المثل وطلب مناقشة الخبير، ولا تكون ملزمة وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يدل على أنها لم تجد في تلك الطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه تقرير الخبير, ومن ثم فإن إغفال هذا الدفاع - وهو غير جوهري - لا يعيب الحكم بأي قصور ولما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 1717 لسنة 49 ق جلسة 4 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 28 ص 134

جلسة 4 من يناير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم ومحمد عبد الحميد سند.

---------------

(28)
الطعن رقم 1717 لسنة 49 القضائية

(1) كفالة. تضامن. التزام "تعدد طرفي الالتزام".
التزام الكفيل - متضامناً أو غير متضامن - ماهيته. التزام تابع لالتزام المدين الأصلي. لا يقوم إلا بقيامه.
(2) حكم "التناقض".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته.

-------------------
1 - التزام الكفيل متضامناً كان أو غير متضامن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التزام تابع لالتزام المدين الأصلي فلا يقوم إلا بقيامه.
2 - التناقض الذي يعيب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى منها ما يمكن حمل الحكم عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم..... مدني القاهرة الابتدائية..... مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم ببطلان إقرار كتابي مؤرخ 1/ 5/ 1969 وإلغاء ما ترتب عليه من إجراءات وتسجيلات، وقالت بياناً للدعوى أنها وقعت بناءً على طلب الطاعن الثاني على الإقرار المذكور الذي تضمن قبولهما كفالة زوجها في سداد ديون خاصة بجمعية تعاونية مستحقة للبنك الطاعن الأول على أن يتم السداد على أقساط، غير أن الطاعنين خالفاً هذا الاتفاق بتوقيع حجز على عقارات مملوكة لها فأقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. وإذ قدم الطاعنان الإقرار محل النزاع ادعت المطعون عليها بتزويره. وبتاريخ 21/ 4/ 1973 حكمت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير ثم حكمت بتاريخ 5/ 11/ 1977 باعتبار المحرر سالف الذكر كأن لم يكن وإلغاء كافة الإجراءات والتسجيلات المترتبة عليه. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4377 سنة 94 ق مدني. وبتاريخ 31/ 5/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالسببين الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولان أن الإقرار موضوع النزاع هو بمثابة عقد كفالة شخصية، فهو التزام مجرد لا يندرج فيه سببه وعباراته تفيد جواز اتخاذ إجراءات الحجز على عقارات المطعون عليها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن الإقرار المذكور هو عقد رهن باطل لأنه بلا سبب لعدم حصول المطعون عليها على دين جديد أو على أجل لسداد دين زوجها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن التزام الكفيل متضامناً كان أو غير متضامن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التزام تابع لالتزام المدين الأصلي فلا يقوم إلا بقيامه, لما كان ذلك وكان الحكم إذا أقيم على دعامتين وكانت إحداهما تكفي لحمله فإن تعييبه في الدعامة الأخرى التي يصح أن يقوم بدونها يكون نعياً غير منتج، لما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي وأخذ بما عول عليه من أن الدين الأصلي المكفول لا وجود له وقد أقام الحكم الابتدائي قضاءه على أن التزام الكفيل تابع للالتزام الأصلي لا يقوم إلا بقيامه وأنه لا وجود لالتزام المدين الأصلي بعد ثبوت عدم مديونيته في مبلغ الدين طبقاً للحكم الصادر في الجناية رقم....... الفيوم فلا وجود للدين المكفول الذي حرر من أجله إلا قرار موضوع النزاع، وهي دعامة تكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ولها أصلها الثابت بالأوراق ومن ثم فإن تعييب الحكم المطعون فيه فيما استطرد إليه - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون نعياً غير منتج.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه شابه التناقض في التسبيب إذ أنه بعد أن أورد في أسبابه أن الإقرار محل النزاع ينصرف إلى ضمان كل من دين الجمعية التعاونية آنفة الذكر ودين زوج المطعون عليها عاد وقرر أن هذا الإقرار لا يلزم المطعون عليها بدين الجمعية التعاونية، وهو ما يشوب الحكم بالتناقض في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى منها ما يمكن حمل الحكم عليه، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد عرضت في الحكم المطعون فيه لدين الجمعية التعاونية سالفة الذكر ودين زوج - المطعون عليها عند بيان أوجه الخلاف بين طرفي الخصومة ومناط النزاع في الدعوى ثم خلصت في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها إلى أن الإقرار موضوع النزاع لا ينصرف إلا إلى دين زوج المطعون عليها ولا تعارض فيما أورده الحكم المطعون فيه في هذا الشأن ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الطاعنين في الدفاع وخالف الثابت بالأوراق إذ التفت عن الطلب الاحتياطي الذي ضمنه الطاعنان مذكرتهما المقدمة لمحكمة الموضوع بجلسة 29/ 3/ 1979 وفاته أن زوج المطعون عليها كان ضامناً متضامناً في سداد دين الجمعية التعاونية آنفة الذكر طبقاً للمستندات المقدمة لمحكمة أول درجة مما يعيب الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الطاعنين في الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الطعن رفع بتاريخ 29/ 7/ 1979 قبل صدور القانون رقم 218 سنة 1980 الذي أوجب على قلم كتاب محكمة النقض طلب ضم ملف القضية بجميع مفرداتها ولم يقدم الطاعنان رفق طعنهما صورة رسمية من المذكرة المشار إليها بسبب النعي فجاء النعي في هذا الخصوص مجرداً عن الدليل فضلاً عن أن الطاعنين لم يبينا ماهية الطلب الاحتياطي والمستندات التي عولا عليها في هذا النعي فجاء النعي مجهلاً غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 232 لسنة 49 ق جلسة 4 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 27 ص 129

جلسة 4 من يناير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.

-----------------

(27)
الطعن رقم 232 لسنة 49 القضائية

(1، 2) نزع الملكية للمنفعة العامة. اختصاص.
تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة. ولاية المحكمة الابتدائية بصدده اقتصارها على نظر الطعن في قرار لجنة المعارضات. الحكم الصادر منها في الطعن غير قابل للاستئناف. قضاؤها في طلب جديد لم يسبق طرحه على اللجنة. جائز استئنافه.
التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة. عدم جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة لطلبه. شرط ذلك. أن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت الإجراءات التي أوجب القانون اتباعها لتقدير التعويض.

-------------------
1 - تختص المحكمة الابتدائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، بنظر الطعون التي تقدم إليها في قرارات لجان الفصل في المعارضات الصادرة في شأن مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها والتعويضات المقدرة عنها، فولايتها إذن مقصورة على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة قد صدر موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له، وحكمها في هذا الشأن يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه بالاستئناف ما لم تقض المحكمة الابتدائية في طلبات جديدة لم يسبق طرحها على لجنة الفصل في المعارضة أو بعدم قبول الدعوى دون أن تقول كلمتها في القرار المطعون فيه أمامها في الميعاد القانوني والصادر من اللجنة في طلبات كانت مطروحة عليها، فإن وصف النهائية لا يلحق حكمها بصدوره في غير حدود النطاق إلى رسمه القانون المذكور للمحكمة الابتدائية، ومن ثم يكون قابلاً للطعن فيه بالاستئناف وفق القواعد العامة في قانون المرافعات.
2 - لا تجيز نصوص القانون رقم 577 لسنة 1954 لصاحب الشأن الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب عليها القانون اتباعها، وإلا جاز لصاحب الشأن أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة المختصة بطلب التعويض المستحق له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم...... مدني المنيا الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بتعويضات نزع الملكية وزيادة التعويض إلى مبلغ 6000 ج للفدان الواحد، وقالت بياناً للدعوى أن قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 1972 صدر باعتبار مشروع إقامة كليات ومرافق فرع جامعة أسيوط بمدينة المنيا من أعمال المنفعة العامة وعلى أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لهذا المشروع ومن بينها أرض مملوكة لها مبينة بالأوراق، وقد قدر التعويض عن هذه الأرض بمبلغ 8279.930 ج بواقع 1000ج للفدان الواحد فنازعت في هذا التقدير أمام لجنة الفصل في المعارضات وطلبت زيادة التعويض إلى مبلغ 49740 ج بواقع 6000 ج للفدان غير أن اللجنة رفضت اعتراضها بتاريخ 28/ 3/ 1976 فأقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. وبتاريخ 31/ 3/ 1977 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنيا لتقدير قيمة الأرض محل النزاع وقت أن صدر القرار بنزع ملكيتها وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 19/ 1/ 1978 بإلغاء القرار المطعون فيه واعتبار التعويض عن الأرض موضوع النزاع مبلغ 11021.686 ج. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف (مأمورية المنيا) بالاستئناف رقم 101 سنة 14 ق مدني وبتاريخ 9/ 12/ 1978 حكمت المحكمة بإلغاء القضاء الضمني الصادر من محكمة أول درجة بقيام قرار المنفعة العامة رقم 104 لسنة 1972 وبعدم جواز عرض هذا الطلب على المحكمة المذكرة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم ذهب إلى أن طلب سقوط قرار المنفعة العامة إذ لم يسبق عرضه على لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات، فإنه يعتبر طلباً جديداً لا يجوز طرحه على محكمة أول درجة، في حين أن اختصاص هذه اللجنة يقتصر على الفصل في منازعات تقدير التعويض عن نزع الملكية وذلك على خلاف المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة، وليس في نصوص القانون رقم 577 لسنة 1954 ما يحول بين هذه المحكمة وبين التصدي لأية مسألة لها حق الفصل فيها بموجب تلك الولاية، وإذ كانت أحكام السقوط تتعلق بالنظام العام وتتصدى المحكمة لها من تلقاء نفسها وكان الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث مدى اختصاص اللجنة آنفة الذكر بالفصل في طلب سقوط قرار المنفعة العامة وما إذا كان قد تحقق أثر هذا القرار بمضي سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بالرغم من تمسك الطاعنة بذلك أمام محكمة الموضوع، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المحكمة الابتدائية تختص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، بنظر الطعون التي تقدم إليها في قرارات لجان الفصل في المعارضات الصادرة في شأن مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها والتعويضات المقدرة عنها، فولايتها إذن مقصورة على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة قد صدر مرافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له، وحكمها في هذا الشأن يكون نهائياً غير قابل للطعون فيه بالاستئناف ما لم تقض المحكمة الابتدائية في طلبات جديدة لم يسبق طرحها على لجنة الفصل في المعارضة أو بعدم الدعوى دون أن تقول كلمتها في القرار المطعون فيه أمامها في الميعاد القانوني والصادر من اللجنة في طلبات كانت مطروحة عليها فإن وصف النهائية لا يلحق حكمها لصدوره في غير حدود النطاق الذي رسمه القانون المذكور للمحكمة الابتدائية، ومن ثم يكون قابلاً للطعن فيه بالاستئناف وفق القواعد العامة في قانون المرافعات، لما كان ذلك وكانت نصوص القانون رقم 577 لسنة 1954 لا تجيز لصاحب الشأن الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب عليها القانون اتباعها، وإلا جاز لصاحب الشأن أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة المختصة بطلب التعويض المستحق له، لما كان ما تقدم وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لجأت إلى المحكمة الابتدائية باعتبارها الجهة المختصة بنظر الطعن في القرار الصادر من لجنة الفصل في المعارضات وفقاً لنص المادة 14 سالفة البيان وقضت المحكمة في الدعوى على هذا الأساس، فلما طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالاستئناف ونعت عليه التفاته عن دفاعها الذي أبدته لأول مرة أمام المحكمة المذكورة بسقوط قرار المنفعة العامة قضى الحكم المطعون فيه بجواز استئناف القضاء الضمني الصادر من محكمة أول درجة بقيام القرار المذكور وبإلغاء هذا القضاء الضمني وبعدم جواز عرض طلب سقوط القرار على المحكمة سالفة الذكر لعدم سبق عرضه على لجنة الفصل في المعارضات، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون هذا النعي برمته في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 754 لسنة 49 ق جلسة 2 / 1 / 1984 مكتب فني 35ج 1 ق 26 ص 124

جلسة 2 من يناير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي وأحمد زكي غرابة.

-----------------

(26)
الطعن رقم 754 لسنة 49 القضائية

(1، 2) تأمينات اجتماعية "منازعات التأمينات الاجتماعية". دعوى "قبول الدعوى". دفوع "الدفع بعدم القبول". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام". نقض "سلطة محكمة النقض".
(1) الدفع بعدم القبول المؤسس على حكم المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975. من النظام العام. لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها. شرطه. أن يكون داخلاً في نطاق الطعن وأن عناصره مطروحة على محكمة الموضوع.
(2) المنازعات في حساب الاشتراكات المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية. اللجوء إلى القضاء بشأنها. شرطه. عرض النزاع على لجان فحص وتسوية المنازعات بالطرق الودية اعتباراً من 9/ 1/ 1977 تاريخ العمل بالقرار الوزاري الصادر بتشكيلها وصدور قرار من هذه اللجان في النزاع. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى.

--------------------
1 - لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - من النظام العام، فإن لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها طالما كان يدخل في نطاق الطعن وكانت عناصره قد طرحت أمام محكمة الموضوع.
2 - لما كانت المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - بعد أن أوجبت على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات التي صدر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 في 9/ 1/ 1977 بتشكيلها، نصت على أنه (ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 128 لا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه) وكانت المادة 128 من ذات القانون بعد أن نظمت طريقة حساب اشتراكات التأمين المستحقة على أصحاب الأعمال وكيفية الاعتراض على الحساب وميعاد عرض النزاع في الحساب على لجنة تسوية المنازعات أجازت في الفقرة الأخيرة منها لصاحب العمل الطعن في القرار الصادر من تلك اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره، بما مفاده أنه لا يجوز لصاحب العمل اعتباراً من 9/ 1/ 1977 اللجوء إلى القضاء للمنازعة في حساب اشتراكات التأمين عن العاملين لديه إلا بطريق الطعن في قرار اللجنة المشار إليها، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أن النزاع الماثل يدور حول حساب اشتراكات التأمين عن العاملين لدى المطعون ضده بمصنع الطوب وأن الدعوى أقيمت في 6/ 2/ 1977 بعد تشكيل اللجان المشار إليها وقبل أن يصدر قرار منها في النزاع فإن الدعوى تكون غير مقبولة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 585 لسنة 1977 مدني كلي المنصورة طالباً الحكم بإلغاء مطالبة الطاعنة له بمبلغ 2682.761 ج وقال بياناً لها إن الطاعنة أخطرته في 11/ 2/ 1976 بحساب اشتراكات التأمين عن العاملين لديه بمصنع الطوب بكفر نعمان خلال سنة 1975 بمبلغ 2682.761 ج، وإذ كانت هذه الاشتراكات قد تم حسابها على أساس الأجور الحكمية للعمال في حين أنه يتعين حسابها وفقاً لأجورهم الفعلية وقد اعترض على تلك المطالبة ورفض اعتراضه ثم طلب عرض النزاع على لجان فحص المنازعات ولم يبت في طلبه فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان، وبتاريخ 8/ 6/ 1977 قضت المحكمة برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى وبندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 10/ 6/ 1978 بتعديل المطالبة إلى مبلغ 367.558 ج، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة وقيد الاستئناف برقم 556 لسنة 30 ق وبتاريخ 8/ 2/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت قد دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لتقديم المطعون ضده الطلب إلى لجنة فحص المنازعات في 17/ 7/ 1976 بعد انقضاء ثلاثين يوماً على تاريخ إخطاره برفض اعتراضه وصيرورة اشتراكات التأمين المستحقة عليه واجبة الأداء طبقاً لما تقضي به المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض هذا الدفع على أساس أنه لا يتسنى اعتبار الحساب نهائياً إلا في حالة فصل اللجنة في الطلب وانقضاء ثلاثين يوماً دون الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة فإن الحكم يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 من النظام العام فإن لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها طالما كان يدخل في نطاق الطعن وكانت عناصره قد طرحت أمام محكمة الموضوع ولما كانت المادة 157 من هذا القانون بعد أن أوجبت على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات التي صدر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 في 9/ 1/ 1977 بتشكيلها، نصت على أنه (ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 128 لا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه) وكانت المادة 128 من ذات القانون بعد أن نظمت طريقة حساب اشتراكات التأمين المستحقة على أصحاب الأعمال وكيفية الاعتراض على الحساب ميعاد عرض النزاع في الحساب على لجنة تسوية المنازعات أجازت في الفقرة الأخيرة منها لصاحب العمل الطعن في القرار الصادر من تلك اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره، بما مفاده أنه لا يجوز لصاحب العمل اعتباراً من 9/ 1/ 1977 اللجوء إلى القضاء للمنازعة في حساب اشتراكات التأمين عن العاملين لديه إلا بطريق الطعن في قرار اللجنة المشار إليها، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أن النزاع الماثل يدور حول حساب اشتراكات التأمين عن العاملين لدى المطعون ضده بمصنع الطوب, وأن الدعوى أقيمت في 6/ 2/ 1977 بعد تشكيل اللجان المشار إليها وقبل أن يصدر قرار منها في النزاع فإن الدعوى تكون غير مقبولة. ويكون الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، ولا ينال من ذلك أن الطاعنة أسست الدفع بعدم قبول الدعوى - بسبب النعي ومن قبل أمام محكمة الموضوع - على تأخر المطعون ضده عن تقديم الطلب إلى الهيئة الطاعنة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ إخطاره برفض اعتراضه, إذ أن لمحكمة النقض بما لها من حق التصدي لذلك الدفع أن ترده إلى سنده القانوني الصحيح.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 556 لسنة 30 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.

الطعن 1507 لسنة 48 ق جلسة 2 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 25 ص 116

جلسة 2 من يناير سنة 1984

برياسة السيد المستشار عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، منصور وجيه وفهمي الخياط.

-------------

(25)
الطعن رقم 1507 لسنة 48 ق

(1، 2، 3) إيجار "إيجار الأماكن". حكم "الطعن في الحكم" "قصور". دعوى "قيمة الدعوى". نقض. بطلان.
1 - الأحكام الصادرة في ظل القانون 52 لسنة 1969 في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947. خضوعها من حيث جواز الطعن فيها للقواعد العامة في قانون المرافعات.
2 - دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر للتأجير من الباطن. دعوى بفسخ عقد الإيجار غير قابلة لتقدير قيمتها. جواز استئناف الحكم الصادر فيها. علة ذلك.
3 - قصور الحكم في أسبابه القانونية. لا يبطله. لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه.
(4) استئناف. دفوع. بطلان. نقض "السبب الجديد".
الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال الميعاد القانوني. اختلافه جوهرياً عن الدفع ببطلان إعلان صحيفته. التمسك ببطلان إجراءات الإعلان استناداً لسبب لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(5) دعوى "الصفة في الدعوى" شيوع. إيجار "إيجار أماكن: الإخلاء".
إدارة المال الشائع. حق للشركاء مجتمعين. تولي أحدهم الإدارة دون اعتراض الباقين. اعتباره وكيلاً عنهم. مثال في إقامة دعوى. إخلاء مستأجر.

--------------------
1 - مؤدى نص المادتين 43، 47 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع ألغى القانون رقم 121 لسنة 1947 ولم يبق إلا على أحكامه الخاصة بتحديد الأجرة المقررة على مخالفتها، لما كان ذلك وكانت القواعد المحددة لطرق الطعن في الأحكام لا تدخل ضمن قواعد تحديد الأجرة والآثار المترتبة على مخالفتها، وكانت نصوص القانون رقم 52 لسنة 1969 قد خلت من نص مماثل للمادة 15 من القانون 121 لسنة 1947 التي تقضي بعدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيقه فإن الأحكام التي تصدر في ظل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 في منازعات ناشئة عن تطبيقه أو ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 تخضع من حيث جواز الطعن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات والتي تجعل مناط استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية هو تجاوز قيمة الدعوى للنصاب الانتهائي لها وقدره مائتان وخمسون جنيهاً.
2 - مدة الإيجار في العقود الخاضعة للتشريعات الخاصة بإيجار الأماكن أصبحت غير محددة بعد انتهاء مدتها الأصلية لامتدادها بحكم القانون فإن طلب الإخلاء وهو طلب بفسخها غير قابل لتقدير قيمة الدعوى به زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات.
3 - الحكم لا يبطل لمجرد القصور في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه.
4 - بطلان إجراءات الإعلان لا يتعلق بالنظام العام ويخالطه واقع، فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، كما أن الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن والدفع ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف كل منهما مختلف عن الآخر في جوهره، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يدفعوا ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف بالنسبة للمستأنف عليهم الأول والثالث والخامس..... بل اقتصر دفعهم على اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب. وقد رفض الحكم هذا الدفع على سند من أن الثابت من صحيفة الاستئناف أنها قدمت إلى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/ 12/ 1975 وأعلنت للمستأنف عليهم في 29/ 12/ 1975 وأخطر من لم يعلن لشخصه بتاريخ 27/ 12/ 1975، فإن النعي ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف يكون سبباً جديداً لا يقبل التحدي به بداءة أمام محكمة النقض.
5 - مؤدى المادتين 827، 828 من القانون المدني أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك، وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم. وكان رفع الدعوى بطلب الإخلاء للتأجير من الباطن يندرج ضمن إدارة المال الشائع فإن إقامة الدعوى من أحد الشركاء دون اعتراض من باقي الشركاء على انفراده برفعها يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم في إقامتها وهو ما يكفي بذاته لاكتمال صفته في إقامة الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع. على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المرحوم...... مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم...... شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما طالبا الحكم بإخلائهما من الدكان المبين بالصحيفة وتسليمه خالياً، وقام بياناً لها أنه يملك وزوجته وولديه نصف المنزل الذي يقع به هذا الدكان ويملك نصفه الأخر.... وأنه بعقد مؤرخ 1/ 3/ 1963 قام وشريكه المذكور بتأجير الدكان إلى المطعون ضده الأول غير أن الأخير قام بتأجيره من الباطن بدون إذن كتابي بذلك إلى...... الذي أقام بدوره بتأجيره من الباطن إلى المطعون ضدها الثانية لذلك أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان، واختصم المدعي بعد ذلك فيها..... ليقدم عقد الإيجار سند الدعوى الصادر إلى المطعون عليه الأول. وبتاريخ 27/ 3/ 1973 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 18/ 11/ 1975 بإخلاء المطعون ضدهما من الدكان المؤجر وتسليمه خالياً للطاعنين. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم...... القاهرة وبتاريخ 5/ 6/ 1978 حكمت المحكمة برفض الدفعين المبديين من المستأنف عليهم بعدم قبول الاستئناف وبإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أن الأحكام الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 غير قابلة للطعن عملاً بنص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشر من هذا القانون واستناداً إلى ذلك تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بالدفع بعدم جواز الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، واقتصر في الرد على هذا الدفع على القول بأن المادة 43 من القانون رقم 52 لسنة 1969 تنص على أن يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقانون رقم 121 لسنة 1947 وهو رد قاصر البيان إذ لا علاقة بين هذا الذي ذكره الحكم وبين الدفع بعدم جواز الطعن بالاستئناف.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان النص في المادة 43 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه "يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها في القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقانون رقم 169...., وذلك بالنسبة إلى نطاق سريان كل منها، وفي المادة 47 منه على أنه "مع مراعاة حكم المادة 43، يلغي القانون رقم 121 لسنة 1947 والقانون رقم 46 لسنة 1962 و...... وكل نص يخالف أحكام هذا القانون" يدل على أن المشرع ألغى القانون رقم 121 لسنة 1947 ولم يبق إلا على أحكامه الخاصة بتحديد الأجرة المقررة على مخالفتها، لما كان ذلك وكانت القواعد المحددة لطرق الطعن في الأحكام لا تدخل ضمن قواعد تحديد الأجرة والآثار المترتبة على مخالفتها وكانت نصوص القانون رقم 52 لسنة 1969 قد خلت من نص مماثل للمادة 15 من القانون 121 لسنة 1947 التي تقضي بعدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيقه, فإن الأحكام التي تصدر في ظل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 في منازعات ناشئة عن تطبيقه أو ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 تخضع من حيث جواز الطعن فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات والتي تجعل مناط استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية هو تجاوز قيمة الدعوى للنصاب الانتهائي لها وقدره مائتان وخمسون جنيهاً, لما كان ما تقدم وكانت مدة الإيجار في العقود الخاضعة للتشريعات الخاصة بإيجار الأماكن أصبحت غير محددة بعد انتهاء مدتها الأصلية لامتدادها بحكم القانون فإن طلب الإخلاء وهو طلب بفسخها غير قابل لتقدير قيمته وتعتبر قيمة الدعوى به زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الابتدائي صدر في ظل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 وكان لا نزاع في أن مدة عقد الإيجار سند الدعوى والخاضع لقوانين إيجار الأماكن أصبحت غير محددة بعد إنهاء مدته الأصلية لامتدادها بحكم القانون ومن ثم فإن الحكم الابتدائي يكون جائز الاستئناف وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يبطله مجرد القصور في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أنهم دفعوا باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تقديمها إلى قلم الكتاب إلا أن الحكم رفض هذا الدفع استناداً إلى أن صحيفة الاستئناف قدمت لقلم الكتاب بتاريخ 27/ 12/ 1975 وأعلنت للمستأنف عليهم في 29/ 12/ 1975 في حين أن هذا الإعلان وقع باطلاً بالنسبة للمستأنف عليه الأول العميد بالقضاء العسكري لعدم إعلانه عن طريق إدارة القضاء العسكري وبالنسبة للمستأنف عليهما الثالث والخامس المقيمان بالسويس لعدم إعلانهما بالطريق الدبلوماسي وأن حضورهم لم يكن بناءً على هذا الإعلان الباطل.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن بطلان إجراءات الإعلان لا يتعلق بالنظام العام ويخالطه واقع، فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض كما أن الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن والدفع ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف كل منهما مختلف عن الأخر في جوهره، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين الذين لم يعلنوا دفعوا ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف بالنسبة للمستأنف عليهم الأول والثالث والخامس استناداً إلى أن الأول من أفراد القوات المسلحة ولم يسلم صورة الإعلان بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة وأن الآخرين يقيمان بالخارج في موطن معلوم ولم يسلم صور الإعلان إلى النيابة العامة لإرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية بل اقتصر دفعهم على اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقدم الصحيفة إلى قلم الكتاب وقد رفض الحكم هذا الدفع على سند من أن الثابت من صحيفة الاستئناف أنها قدمت إلى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/ 12/ 1975 وأعلنت للمستأنف عليهم في 29/ 12/ 1975 وأخطر من لم يعلن لشخصه بتاريخ 27/ 12/ 1975، فإن النعي ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف يكون سبباً جديداً لا يقبل التحدي به بداءة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول..... وهو المستأجر وقد دفع بعدم قبول الدعوى لأن رافعها مورث الطاعنين لا يملك سوى نصف العقار الذي به دكان النزاع وأن أخاه...... يملك النصف الآخر وأنه يتعين إقامة الدعوى من سائر الملاك إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي كامل صفة على سند من أن المطعون ضده الأول...... وهو مالك النصف في العقار وأنه رفض طلب الإخلاء في حين أن المذكور هو المستأجر لعين النزاع ولا يملك شيئاً في العقار وأن..... مالك النصف الآخر للعقار لم يعترض على الدعوى ولو فطن الحكم إلى حقيقة ما هو ثابت بالأوراق لتغير وجه الرأي. في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه لما كان مؤدى المادتين 827، 828 من القانون المدني أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك، وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم. وكان رفع الدعوى بطلب الإخلاء للتأجير من الباطن يندرج ضمن إدارة المال الشائع فإن إقامة الدعوى من أحد الشركاء دون اعتراض من باقي الشركاء على انفراده برفعها يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم في إقامتها وهو ما يكفي بذاته لاكتمال صفته في إقامة الدعوى. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي في بيانه لوقائع الدعوى أنه أورد أن المورث يملك وزوجته وولديه نصف المنزل الذي يعد دكان النزاع ويملك النصف الآخر..... أخ المدعى عليه الأول....... كما أن الثابت أيضاً من مدونات الحكم المطعون فيه في بيانه لوقائع الدعوى أنه أورد أن مورث المستأنف عليهم يملك وزوجته وولديه نصف المنزل ويملك النصف الآخر...... أخ المستأنف، إلا أنه أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي كامل صفة على ما أورده من أن العقار الذي به الدكان مملوك مناصفة بين المستأنف ومورث المستأنف عليهم وهذا المستأنف وهو..... المدعى عليه الأول المالك للنصف لم يوافق على رفع الدعوى واعترض طلب الإخلاء كالثابت من مذكرته المقدمة لمحكمة أول درجة ومن ثم تكون الدعوى طبقاً لما تقدم مرفوعة من شريك له النصف في العقار فقط والنصف الآخر للمستأنف المعترض على الإخلاء وبذلك تكون الدعوى مرفوعة من غير ذي كامل صفة ويتحقق بذلك الدفع بعدم قبولها لرفعها من غير ذي كامل صفة "وهذا الذي أقام الحكم قضاءه عليه يخالف الثابت بالأوراق من أن (.....) وليس المستأنف المستأجر (.....) هو المالك للنصف الآخر للعقار ولما كان تحديد شخص المعترض على دعوى الإخلاء على الوجه الصحيح وما إذا كان شريكاً في العقار أو غير شريك مسألة جوهرية يترتب عليها قبول أو عدم قبول الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي كامل صفة فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر المستأجر المعترض على دعوى الإخلاء هو الشريك للنصف الآخر للعقار ورتب على ذلك قضاءه بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.

الطعن 184 لسنة 53 ق جلسة 1 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 24 ص 111

جلسة 1 من يناير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فودة، وليم بدوي، محمد لطفي السيد ومحمد لبيب الخضري.

--------------

(24)
الطعن رقم 184 لسنة 53 القضائية

(1) بيع "مقايضة".
المقايضة. ماهيتها. مبادلة حق ملكية بحق ملكية أو حق انتفاع بحق انتفاع. سريان أحكام البيع عليها. أثره.
(2) خلف "الخلف الخاص". عقد "الغير".
الخلف الخاص. اعتباره من الغير بالنسبة للالتزامات المترتبة على عقد أجراه سلفه.
عدم اعتباره كذلك متى كان عالماً بالتصرف السابق وكانت الالتزامات الناشئة عن العقد من مستلزماته. م 146 مدني.

-----------------
1 - المقايضة ليست فحسب مبادلة حق ملكية بحق ملكية آخر بل هي قد تكون مبادلة حق انتفاع بحق انتفاع ويسري عليها في الأصل أحكام البيع فيعتبر كل متقايض بائعاً للشيء الذي كان مملوكاً وقايض به، ومشترياً للشيء الذي كان مملوكاً للطرف الآخر وقايض هو عليه, والآثار التي تترتب على المقايضة هي نفس الآثار التي تترتب على البيع من حيث التزامات البائع، فيلتزم كل من المتقايضين بنقل ملكية الشيء الذي قايض به إلى الطرف الآخر كما يلتزم بتسليمه إياه وبضمان التعرض والاستحقاق.
2 - تنص المادة 146 من القانون المدني على أنه "إذ أنشأ العقد التزامات أو حقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف من الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه" مما مفاده أنه وإن كان الأصل في الخلف الخاص أنه يعتبر من الغير بالنسبة للالتزامات المترتبة على عقود أجراها سلفه قبل الشراء، إلا أن هذه الغيرية تنحسر عنه متى كان عالماً بالتصرف السابق وكانت الالتزامات الناشئة عن العقد اعتبرته من مستلزمات الشيء وهي تكون كذلك إذا كانت مكملة له كعقود التأمين أو إذا كانت تلك الالتزامات تحد من حرية الانتفاع بالشيء وتغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضده الخامس أقام الدعوى رقم..... مدني كلي أسيوط على المطعون ضدهم الأربعة الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 13/ 7/ 1979 والمتضمن بيعهم له أرضاً زراعية موضحة الحدود والمعالم بالعقد وبصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره 700 جنيه والتسليم، وقدم الطرفان عقد صلح مؤرخ 12/ 12/ 1979 وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه، تدخل الطاعن تدخلاً هجومياً في الدعوى بطلب رفضها وتثبيت ملكيته لأطيان النزاع لتملكها بالتقادم الطويل المكسب للملكية، وبتاريخ 22/ 3/ 1980 حكمت محكمة أول درجة بقبول تدخل الطاعن وقبل الفصل في موضوعي التدخل والدعوى الأصلية ندب مكتب الخبراء الحكومي لأداء المهمة الموضحة بمنطوق الحكم, وبعد أن باشر الخبير المأمورية وقدم تقريره حكمت بتاريخ 27/ 12/ 1980 بتثبيت ملكية الطاعن لأرض النزاع وبرفض الدعوى الأصلية، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 20/ 30 سنة 56 ق أسيوط وبتاريخ 19/ 12/ 1982 حكمت محكمة الاستئناف فيهما بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض طلب الطاعن وبإلحاق عقد الصلح المؤرخ 12/ 12/ 1979 بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة منعقدة بغرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل النعي بالسببين الأول والثاني منها أن الحكم المطعون فيه قد مسخ نصوص عقد البدل المؤرخ 9/ 10/ 34 وملحقه المؤرخ 31/ 10/ 1968 وخالف قواعد التفسير وذلك بتقريره أن عقد البدل المذكور لم يرد على ملكية العقارين المتبادل عليهما بل أنه تضمن مبادلة منفعة ورتب على ذلك أن حيازة الطاعن لعقار النزاع لم تكن بنية الملك ولا تؤدي إلى اكتساب ملكية العقار مهما طال مدتها، وهذا من الحكم مخالفة للمادة 150 من القانون المدني ومسخ لإرادة المتعاقدين وما هدفاً من أن العقد سالف البيان هو في الأساس مبادلة ملكية العقار الذي وضع الطاعن يده عليه بملكية العقار المتبادل عليه، وأنه بذلك تكون قد اكتملت حيازته الشروط القانونية لتملك العقار بمضي المدة الطويلة المكسب للملكية، ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك لأن الطاعن لم يقدم رفق طعنه عقود البدل مثار الخلف حتى يتسنى لهذه المحكمة التحقق من صحة ما ينعاه الطاعن عن الحكم المطعون فيه بما يجعل النعي عليه بهذا السبب عارياً من الدليل.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثالث من أسباب الطعن أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يضع يده على أرض النزاع بمقتضى عقد بدل زراعي مؤرخ 9/ 10/ 1934 وملحقة المؤرخ 31/ 10/ 1968 وأنه من مقتضى القاضي بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه بما تضمنه من التزام البائعين بتسليم العين إلى المشتري المطعون ضده الخامس تسليماً فعلياً أن تنتزع هذه العين من تحت يده قبل فسخ عقد البدل المعقود بين مورثه ومورث المطعون ضدهم الأربعة الأول البائعين والذي يعطيه الحق في الاستمرار في وضع يده عليها والانتفاع بها، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ولم يرد عليه مع أنه دفاع جوهري فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في فهم الواقع في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر أن المقايضة ليست فحسب مبادلة حق ملكية بحق ملكية آخر بل هي قد تكون مبادلة حق انتفاع بحق انتفاع ويسري عليها في الأصل أحكام البيع فيعتبر كل متقايض بائعاً للشيء الذي كان مملوكاً له وقايض به, ومشترياً للشيء الذي كان مملوكاً للطرف الآخر وقايض هو عليه، والآثار التي تترتب على المقايضة هي نفس الآثار التي تترتب على البيع من حيث التزامات البائع، فيلزم كل من المتقايضين بنقل ملكية الشيء الذي قايض به إلى الطرف الآخر كما يلتزم بتسليمه إياه وبضمان التعرض والاستحقاق، ومن المقرر كذلك أن مشتري العقار المتبادل عليه يعد خلفاً خاصاً لبائعه، ولما كانت المادة 146 من القانون المدني تنص على أنه "إذ أنشأ العقد التزامات أو حقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف من الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه "مما مفاده أنه إن كان الأصل في الخلف الخاص أنه يعتبر من الغير بالنسبة للالتزامات المترتبة على عقود أجراها سلفه قبل الشراء، إلا أن هذه الغيرية تنحسر عنه متى كان عالماً بالتصرف السابق وكانت الالتزامات الناشئة عن العقد اعتبرت من مستلزمات الشيء وهي تكون كذلك إذا كانت مكملة له كعقود التأمين أو إذا كانت تلك الالتزامات تحد من حرية الانتفاع بالشيء وتغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه، - لما كان ذلك - وكان من آثار عقد المقايضة على المنفعة أنه ينصب على ثمار العقارين محل التبادل، وبذلك تكون الحقوق والالتزامات الناشئة عن ذلك العقد من مستلزمات الشيء المتبادل عليه، لما كان ذلك فإن المطعون ضده الخامس (المشتري لعقار النزاع) لو ثبت علمه بعقد البدل يعتبر خلفاً للمطعون ضدهم الأربعة الأول (البائعين) فتنصرف إليه آثار عقد المقايضة المؤرخ 9/ 10/ 1934 وملحقه في 31/ 10/ 1968 خاصة فيما يتعلق بضمان التعرض وفقاً لتفسير الحكم المطعون فيه، لما كان ما تقدم وكان يبين مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يرد على دفاع الطاعن القائل بأنه يضع يده على عقار النزاع استناداً لعقد البدل سالف البيان وأنه لم يفسخ اتفاقاً أو قضاء وأن التسليم يضر بحقوقه المتولدة عن العقد، ولم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى بالنسبة لما تضمنه عقد الصلح من التزام البائعين بالتسليم والذي قضى بإلحاقه بمحضر الجلسة واعتباره سنداً تنفيذياً، فإنه يكون قد أخل بحق الطاعن في الدفاع وخالف بذلك القانون بما يستوجب نقضه في خصوص تسليم عين النزاع.