برياسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين: أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة، محمد رأفت خفاجي،
محمد سعيد عبد القادر ومحمد فؤاد شرباش.
-------------
- 1 إيجار "إيجار الأماكن" أجرة "تحديد الأجرة".
الأماكن الواقعة في غير المناطق المبينة في الجدول المرفق بالقانون
1947/121 والمؤجرة للمصالح الحكومية وفروعها . خضوعها لكافة القيود والقواعد
المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر الواردة في ذلك القانون ومنها تحديد الأجرة .
النص في المادة 14 من القانون رقم 121لسنة 1947 على أنه " تسرى
أحكام هذا القانون على الأماكن و أجزاء الأماكن غير الواقعة في المناطق المبينة
بالجدول المشار إليه بالمادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة و فروعها ... ويكون
احتساب الأجرة على أساس أجرة شهر أغسطس سنة 1944 .... أو أجرة المثل . .. يدل وعلى
ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على سريان جميع أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947
على تلك الأماكن بكافة ما اشتمل عليه من قيود و قواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر و
المستأجر و من بينها المتعلقة بتحديد الأجرة و آية ذلك ما ورد بالفقرة الثانية من
النص من تحديد أجرة تلك المباني وطريقة احتسابها على أساس خاص ، تبعاً للجهة
الحكومية المستأجرة لها .
- 2 حكم "تسبيبه".
دفاع. بطلان. محكمة الموضوع "سلطتها في الأخذ بتقرير الخبير".
الدفاع الذى يترتب على إغفاله بطلان الحكم . ماهيته . اقتناع المحكمة
بتقرير الخبير وأخذها به محمولاً على أسبابه . عدم التزامها بالرد استقلالاً على
الطعون الموجهة إليه ما دام في أخذها به ما يدل على أنها لم تجد فيها ما يستحق
الرد عليه .
الدفاع الذى يترتب على إغفاله بطلان الحكم - و على ما جرى عليه قضاء
هذه المحكمة هو الدفاع الجوهري الذى قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، ولما كان
الثابت أن محكمة الاستئناف انتهت في حكمها التمهيدي إلى خضوع عين النزاع للقانون
رقم 121 لسنة 1947 و ندبت خبيراً لتقدير أجرة المثل في شهر أغسطس سنة 1944 و أعمال
قوانين التخفيض اللاحقة ، و قدم الخبير تقريره حدد فيه أجرة المثل و أجرى تخفيضها
إعمالاً للقانونين رقمي 168 لسنة1961 ، 7 لسنة 1965 و هي أسانيد صحيحة حسبما جاء
بالرد على السبب الأول للطعن ، فمن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتقرير الخبير
لاقتناعها بصحة أسبابه ، والتفتت عما أبداه الطاعن في مذكرته المقدمة لجلسة
1978/5/14 بأن الأجرة طليقة من كل قيد و لا محل لبيان أجرة المثل وطلب مناقشة
الخبير ، و لا تكون ملزمة و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - بالرد استقلالاً
على الطعون التي وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه
ما يدل على أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه تقرير
الخبير و من ثم فإن إغفال هذا الدفاع - و هو غير جوهري - لا يعيب الحكم بأي قصور .
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... مدني كلي المنصورة على المطعون ضدها للحكم
بنفاذ عقد الإيجار المؤرخ 2/4/1960 فيما اشتمل عليه من تحديد الأجرة الشهرية للعين
المبينة به بمبلغ 23ج، وبإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأداء الأجرة المتأخرة،
وقال بياناً لذلك. إن مديرية التربية والتعليم بالدقهلية استأجرت منه المبنى محل
النزاع، والكائن بقرية البيضا مركز السنبلاوين لاستعماله مدرسة لقاء أجرة شهرية قدرها
23ج إلا أنها لم توف بكامل الأجرة بمقولة أنه تم تخفيضها قانوناً إلى مبلغ 400
مليم، 18 جنيه اعتباراً من 1/12/1961، وإلى مبلغ 720 مليم، 14 جنيه اعتباراً من
1/1/1965، فأقام دعواه. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت
بنفاذ عقد الإيجار المؤرخ 2/4/1960 فيما اشتمل عليه من تحديد الأجرة الشهرية بمبلغ
23ج وبإلزام المطعون ضدهما بمبلغ 496.800ج. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم
بالاستئناف رقم 115 سنة 29ق المنصورة وندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم
تقريره قضت بتاريخ 14/5/1978 بتعديل الحكم المستأنف إلى نفاذ عقد الإيجار المؤرخ
2/4/1960 فيما اشتمل عليه من تحديد الأجرة الشهرية بمبلغ 23ج مع مراعاة التخفيض
المنصوص عليه في القانونين رقمي 168 لسنة 1961، 7 لسنة 1965 لتصبح الأجرة الشهرية
720 مليم، 14 جنيه، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على
هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم استند في قضائه إلى نص
المادة 14 من القانون رقم 121 لسنة 1947، والقانونين رقمي 168 لسنة 1961، 7 لسنة
1965 في حين أن سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 على الأماكن الواقعة في
الجهات التي لم ترد في الجدول المشار إليه بالمادة الأولى منه متى كانت مؤجرة إلى
جهة حكومية مقصور على الأحكام المتعلقة بالامتداد القانوني لعقود الإيجار دون تلك
المتعلقة بتحديد الأجرة، ومن ثم تبقى أجرة هذه الأماكن خاضعة لاتفاق الطرفين
وطليقة من أي قيد إذا كانت منشأة بعد أغسطس سنة 1944، ولما كانت عين النزاع داخلة
ضمن الأماكن المذكورة فإن أجرتها لا تخضع للتخفيض المقرر بالقانونين رقمي 168 لسنة
1961، 7 لسنة 1965 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 14 من القانون رقم 121
لسنة 1947 على أنه "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء الأماكن غير
الواقعة في المناطق المبينة بالجدول المشار إليه بالمادة الأولى إذا كانت مؤجرة
لمصالح الحكومة وفروعها ... ويكون احتساب الأجرة على أساس أجرة شهر أغسطس سنة 1944
.... أو أجرة المثل ......" يدل وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على
سريان جميع أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 على تلك الأماكن بكافة ما اشتمل عليه
من قيود وقواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر ومن بينها المتعلقة بتحديد
الأجرة وآية ذلك ما ورد بالفقرة الثانية من النص من تحديد أجرة تلك المباني وطريقة
احتسابها على أساس خاص تبعاً للجهة الحكومية المستأجرة لها وإذ كان الثابت من
الحكم المطعون فيه أن عين النزاع تقع بقرية البيضا مركز السنبلاوين وأنها أنشئت
وتم تأجيرها لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية لاستغلالها كمدرسة بتاريخ
5/9/1959، ومن ثم فإن أجرتها تخضع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947، وإذ تنص
المادة 5 مكرر من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 168 سنة 1961 على أن تخفض
بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 55 سنة 1958
وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة من الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون، كما
تنص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1965 على تخفيض أجور الأماكن الخاضعة
للقانون رقم 68 سنة 1961 بنسبة 20% منها اعتبارا من أول مارس سنة 1965 مما مؤداه
خضوع أجرة عين النزاع للتخفيض المقرر بهذين القانونين، لما كان ذلك، وكان الحكم
المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على
غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان
للإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه اعترض على ما انتهى إليه الخبير في
تقريره لمخالفته الحكم الصادر بندبه، وطلب بصفة احتياطية استدعاء الخبير لمناقشته
فيما ركن إليه من أسباب، غير أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهري إيرادا
وردا مما يعيبه بالقصور المبطل.
وحيث إن النعي مردود بأن الدفاع الذي يترتب على إغفاله بطلان الحكم -
وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه
الرأي في الدعوى، ولما كان الثابت أن محكمة الاستئناف انتهت في حكمها التمهيدي إلى
خضوع عين النزاع للقانون رقم 121 لسنة 1947 وندبت خبيراً لتقدير أجرة المثل في شهر
أغسطس سنة 1944 وإعمال قوانين التخفيض اللاحقة وقدم الخبير تقريره حدد قيمة أجرة
المثل وأجري تخفيضها إعمالاً للقانونين رقمي 168 لسنة 1961، 7 لسنة 1965 وهي
أسانيد صحيحة حسبما جاء بالرد على السبب الأول للطعن، فمن ثم فلا تثريب على
المحكمة إن هي أخذت بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، والتفتت عما أبداه
الطاعن في مذكرته المقدمة لجلسة 14/5/1978 بأن الأجرة طليقة من كل قيد ولا محل
لبيان أجرة المثل وطلب مناقشة الخبير، ولا تكون ملزمة وعلى ما جرى عليه قضاء هذه
المحكمة بالرد استقلالا على الطعون التي وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن في
أخذها به محمولاً على أسبابه ما يدل على أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد
عليها بأكثر مما تضمنه تقرير الخبير، ومن ثم فإن إغفال هذا الدفاع - وهو غير جوهري
- لا يعيب الحكم بأي قصور ولما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.