برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: عزت حنورة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي.
-----------
- 1 وصية "قرينة المادة 917 مدني". محكمة الموضوع "مسائل
الإثبات: القرائن". إثبات "القرائن القانونية".
التحقق من أحقية المورث في الانتفاع بالعين المتصرف فيها استنادا الي
حق لا يستطيع المتصرف اليه حرمانه منه لثبوت قرينة المادة 917 مدني . خضوعه لتقدير
محكمة الموضوع متي كان استخلاصها سائغا .
التحقق من أحقية المورث في الانتفاع بالعين المتصرف فيها مدى حياته
لحساب نفسه استناداً إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه لثبوت قيام القرينة
القانونية المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني، هو من سلطة محكمة
الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً.
- 2 وصية "نفاذ الوصية".
نفاذ الوصية بغير توقف علي اجازة الورثة في حدود الثلث من قيمة التركة
كلها لا المال الموصي به وحده .
يدل نص المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 - بإصدار قانون الوصية
- على أن الوصية تنفذ قانوناً بغير توقف على إجازة الورثة ليس في حدود ثلث المال الموصي
به وحده بل تنفذ بالنسبة لهذا المال في حدود ثلث قيمة التركة كلها.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 130 سنة 1976 مدني كلي بني سويف على
الطاعنة طالبين الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى حصة قدرها 14.5ط في كامل أرض وبناء
المنزل والمخبز الموضحين بصحيفة الدعوى والتسليم، وقالوا بياناً لها أن هذا المخبز
وذلك المنزل تركة عن المرحوم ....... مورثهم ومورث الطاعنة ويخصهم فيها ميراثاً
الحصة المطالب بها وإذ نازعتهم الطاعنة فيها فقد أقاموا الدعوى ليحكم لهم
بطلباتهم، قام دفاع الطاعنة على ملكيتها للمنزل بشرائها الأرض من المورث بعقد
البيع المؤرخ 9/11/1958 وإقامتها المباني عليها من مالها الخاص، ندبت المحكمة
خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع الخبير تقريره ادعى المطعون ضدهم بتزوير التوقيع
المنسوب إلى مورثهم على عقد البيع، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت
الشهود قضت بتاريخ 25/5/1981 برفض الادعاء بالتزوير ثم قضت بتاريخ 7/12/1981
بتثبيت ملكية المطعون ضدهم إلى حصة قدرها 14.5ط في المخبز والتسليم وبرفض ما عدا
ذلك من طلبات، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف
بالاستئناف رقم 17س 20ق طالبين إلغاءه والحكم لهم بباقي طلباتهم ودفعوا بصورية عقد
البيع وبأنه وصية على سند من نص المادة 917 من القانون المدني، بتاريخ 8/3/1983
قضت المحكمة بإلغاء الحكم وبتثبيت ملكية المطعون ضدهم إلى حصته قدرها 13.45ط في
المنزل والتسليم، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة
أيدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون
فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال من وجهين وفي بيان أولهما تقول
أنه يلزم لقيام القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني
ثبوت أن انتفاع المورث يستند إلى مركز قانوني يخوله حقا فيها ولما كانت إقامة
المورث للبناء حسبما شهد به شاهدا المطعون ضدهم ومجرد سكناه بالمنزل مع الطاعنة
وفق إقرارها ليس مؤداه تحقق هذا الشرط، فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل بذلك وحده
على تحققه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال وفي بيان الوجه الثاني تقول أن الخبير
انتهى في تقريره إلى أنها تمتلك المنزل أرضا وبناء وإذ نسب الحكم إلى هذا التقرير
قوله بأن والدة المطعون ضدهم كانت تضع اليد على المنزل حتى وفاتها وأن المطعون ضده
الثاني يضع اليد على شقة به، واستدل بذلك على ما لا يؤدي إليه من اعتبار المنزل
تركة عن المورث يكون فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق معيبا بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان التحقق من أحقية المورث في
الانتفاع بالعين المتصرف فيها مدى حياته لحساب نفسه استناداً إلى حق لا يستطيع
المتصرف إليه حرمانه منه لثبوت قيام القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة
917 من القانون المدني- هو سلطة لمحكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى كان
استخلاصها سائغاً، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله "وحيث أن
...... و...... شهدا أمام محكمة أول درجة أن منزل النزاع بناه المرحوم ...... وكان
يقيم به مع زوجته حتى توفاه الله كما أقرت المستأنف ضدها – الطاعنة – بهذه الإقامة
بمذكرتها ...... وجاء بتقرير الخبير المقدم لمحكمة أول درجة أن بمنزل النزاع دكان
تضع اليد عليه السيدة ...... والدة المستأنفين - المطعون ضدهم - ...... وأن ......
المستأنف الثاني - المطعون ضد الثاني - يضع يده على شقة بالدور الثاني من المنزل
أيضا، وحيث أن ما تستخلصه المحكمة من أقوال الشاهدين ...... و...... ومما جاء
بمذكرة المستأنف عليها آنفة البيان وما تضمنه تقرير مكتب الخبراء أن المرحوم
...... مورث طرفي النزاع لم يتخل عن الأرض محل عقد البيع المؤرخ 9/11/1958 وأنه
أقام عليها مباني المنزل محل التداعي وأقام هو وزوجته المستأنف عليها بالدور الأول
من هذا المنزل حتى توفاه الله بينما مكن نجله ...... من سكنى إحدى الشقتين بالدور
الثاني وزوجته الثانية المرحومة ...... من دكان مقامة بهذا المنزل مما يقطع أنه
انتفع بالعقار بالكيفية التي ينتفع بها المالك عادة والتي لا يستطيع غير المالك
ممارستها، لما كان ذلك وكان ما أدعته الطاعنة من أن الحكم نسب إلى تقرير الخبير ما
لم يرد به هو زعم غير صحيح إذ الثابت من ذلك التقرير أن معاينة المنزل موضوع
النزاع قد أسفرت عن وضع يد ...... على دكان به ووضع يد المطعون ضده الثاني على
إحدى شقق الدور الثاني منه بما يتفق وما أثبته الحكم المطعون فيه نقلا عنه، وكان
مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه - وبغير نعي من الطاعنة - ثبوت أحقية المورث في
الانتفاع مدى حياته بما تصرف فيه استنادا إلى حق يخوله ذلك وهو ما يكفي لحمل قضائه
في هذا الخصوص، فإن النعي بهذا السبب يكون جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة
النقض.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم
المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه تقول أن الوصية تنفذ قانونا
بغير توقف على إجازة الورثة في حدود ثلث التركة كلها، وإذ كان الثابت أن تركة
المورث تشمل مخبزا بالإضافة إلى المنزل موضوع النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ لم
يحقق عناصر التركة لاستظهار القدر النافذ قانونا من الوصية وقصر قضاءه بها على ثلث
المنزل موضوع النزاع يكون فضلا عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 37 من القانون رقم
71 سنة 1946 على أن "تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة
الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد
وفاة الموصي"، يدل على أن الوصية تنفذ قانوناً بغير توقف على إجازة الورثة
ليس في حدود ثلث المال الموصي به وحده بل تنفذ بالنسبة لهذا المال في حدود ثلث
قيمة التركة كلها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقصر قضاءه بنفاذ الوصية
على ثلث العين الموصي بها دون استظهار عناصر تركة المورث يكون فضلا عن قصوره قد
أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.