الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 9 ديسمبر 2018

الطعن 974 لسنة 53 ق جلسة 5 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 31 ص 146


برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي.
-----------
- 1  وصية "قرينة المادة 917 مدني". محكمة الموضوع "مسائل الإثبات: القرائن". إثبات "القرائن القانونية".
التحقق من أحقية المورث في الانتفاع بالعين المتصرف فيها استنادا الي حق لا يستطيع المتصرف اليه حرمانه منه لثبوت قرينة المادة 917 مدني . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع متي كان استخلاصها سائغا .
التحقق من أحقية المورث في الانتفاع بالعين المتصرف فيها مدى حياته لحساب نفسه استناداً إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه لثبوت قيام القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني، هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً.
- 2  وصية "نفاذ الوصية".
نفاذ الوصية بغير توقف علي اجازة الورثة في حدود الثلث من قيمة التركة كلها لا المال الموصي به وحده .
يدل نص المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 - بإصدار قانون الوصية - على أن الوصية تنفذ قانوناً بغير توقف على إجازة الورثة ليس في حدود ثلث المال الموصي به وحده بل تنفذ بالنسبة لهذا المال في حدود ثلث قيمة التركة كلها.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 130 سنة 1976 مدني كلي بني سويف على الطاعنة طالبين الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى حصة قدرها 14.5ط في كامل أرض وبناء المنزل والمخبز الموضحين بصحيفة الدعوى والتسليم، وقالوا بياناً لها أن هذا المخبز وذلك المنزل تركة عن المرحوم ....... مورثهم ومورث الطاعنة ويخصهم فيها ميراثاً الحصة المطالب بها وإذ نازعتهم الطاعنة فيها فقد أقاموا الدعوى ليحكم لهم بطلباتهم، قام دفاع الطاعنة على ملكيتها للمنزل بشرائها الأرض من المورث بعقد البيع المؤرخ 9/11/1958 وإقامتها المباني عليها من مالها الخاص، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع الخبير تقريره ادعى المطعون ضدهم بتزوير التوقيع المنسوب إلى مورثهم على عقد البيع، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت الشهود قضت بتاريخ 25/5/1981 برفض الادعاء بالتزوير ثم قضت بتاريخ 7/12/1981 بتثبيت ملكية المطعون ضدهم إلى حصة قدرها 14.5ط في المخبز والتسليم وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 17س 20ق طالبين إلغاءه والحكم لهم بباقي طلباتهم ودفعوا بصورية عقد البيع وبأنه وصية على سند من نص المادة 917 من القانون المدني، بتاريخ 8/3/1983 قضت المحكمة بإلغاء الحكم وبتثبيت ملكية المطعون ضدهم إلى حصته قدرها 13.45ط في المنزل والتسليم، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال من وجهين وفي بيان أولهما تقول أنه يلزم لقيام القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني ثبوت أن انتفاع المورث يستند إلى مركز قانوني يخوله حقا فيها ولما كانت إقامة المورث للبناء حسبما شهد به شاهدا المطعون ضدهم ومجرد سكناه بالمنزل مع الطاعنة وفق إقرارها ليس مؤداه تحقق هذا الشرط، فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل بذلك وحده على تحققه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال وفي بيان الوجه الثاني تقول أن الخبير انتهى في تقريره إلى أنها تمتلك المنزل أرضا وبناء وإذ نسب الحكم إلى هذا التقرير قوله بأن والدة المطعون ضدهم كانت تضع اليد على المنزل حتى وفاتها وأن المطعون ضده الثاني يضع اليد على شقة به، واستدل بذلك على ما لا يؤدي إليه من اعتبار المنزل تركة عن المورث يكون فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق معيبا بالفساد في الاستدلال
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان التحقق من أحقية المورث في الانتفاع بالعين المتصرف فيها مدى حياته لحساب نفسه استناداً إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه لثبوت قيام القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني- هو سلطة لمحكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله "وحيث أن ...... و...... شهدا أمام محكمة أول درجة أن منزل النزاع بناه المرحوم ...... وكان يقيم به مع زوجته حتى توفاه الله كما أقرت المستأنف ضدها – الطاعنة – بهذه الإقامة بمذكرتها ...... وجاء بتقرير الخبير المقدم لمحكمة أول درجة أن بمنزل النزاع دكان تضع اليد عليه السيدة ...... والدة المستأنفين - المطعون ضدهم - ...... وأن ...... المستأنف الثاني - المطعون ضد الثاني - يضع يده على شقة بالدور الثاني من المنزل أيضا، وحيث أن ما تستخلصه المحكمة من أقوال الشاهدين ...... و...... ومما جاء بمذكرة المستأنف عليها آنفة البيان وما تضمنه تقرير مكتب الخبراء أن المرحوم ...... مورث طرفي النزاع لم يتخل عن الأرض محل عقد البيع المؤرخ 9/11/1958 وأنه أقام عليها مباني المنزل محل التداعي وأقام هو وزوجته المستأنف عليها بالدور الأول من هذا المنزل حتى توفاه الله بينما مكن نجله ...... من سكنى إحدى الشقتين بالدور الثاني وزوجته الثانية المرحومة ...... من دكان مقامة بهذا المنزل مما يقطع أنه انتفع بالعقار بالكيفية التي ينتفع بها المالك عادة والتي لا يستطيع غير المالك ممارستها، لما كان ذلك وكان ما أدعته الطاعنة من أن الحكم نسب إلى تقرير الخبير ما لم يرد به هو زعم غير صحيح إذ الثابت من ذلك التقرير أن معاينة المنزل موضوع النزاع قد أسفرت عن وضع يد ...... على دكان به ووضع يد المطعون ضده الثاني على إحدى شقق الدور الثاني منه بما يتفق وما أثبته الحكم المطعون فيه نقلا عنه، وكان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه - وبغير نعي من الطاعنة - ثبوت أحقية المورث في الانتفاع مدى حياته بما تصرف فيه استنادا إلى حق يخوله ذلك وهو ما يكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص، فإن النعي بهذا السبب يكون جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه تقول أن الوصية تنفذ قانونا بغير توقف على إجازة الورثة في حدود ثلث التركة كلها، وإذ كان الثابت أن تركة المورث تشمل مخبزا بالإضافة إلى المنزل موضوع النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يحقق عناصر التركة لاستظهار القدر النافذ قانونا من الوصية وقصر قضاءه بها على ثلث المنزل موضوع النزاع يكون فضلا عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 37 من القانون رقم 71 سنة 1946 على أن "تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي"، يدل على أن الوصية تنفذ قانوناً بغير توقف على إجازة الورثة ليس في حدود ثلث المال الموصي به وحده بل تنفذ بالنسبة لهذا المال في حدود ثلث قيمة التركة كلها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقصر قضاءه بنفاذ الوصية على ثلث العين الموصي بها دون استظهار عناصر تركة المورث يكون فضلا عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.

قرار وزير العدل 10624 لسنة 2018 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني


الوقائع المصرية العدد 277 بتاريخ نشر 9 / 12/ 2018


وزارة العــدل
قرار وزير العدل رقم 10624 لسنة 2018
وزير العــدل بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2089 لسنة 2004 بتعيين أقسام مساحية يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني بمحافظات : الجيزة ، الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، أسوان ، الدقهلية ، البحيرة ، المنوفية ، الإسماعيلية ، الغربية ، دمياط وكفر الشيخ اعتبارًا من 2005/12/1 ؛
وعلى قــرارات وزير العدل أرقــام 1609 لسنة 2005 ، 8249 لسنة 2005 ، 9709 لسنة 2006 ، 4615 لسنة 2007 ، 11129 لسنة 2007 ، 9748 لسنة 2008 ، 11239 لسنة 2008 ، 12919 لسنة 2009 ، 13939 لسنة 2010 ، 11226 لسنة 2011 ، 9430 لسنة 2012 ، 9620 لسنة 2013 ، 10545 لسنة 2014 ، 9700 لسنة 2015 ، 10732 لسنة 2016 ، 10973 لسنة 2017 ؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 2018/11/19 ؛
قــــــــــــــرر :
( المـــادة الأولى )
يُؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظـات : الجيزة ، أسوان ، أسيوط ، دمياط ، سوهاج ، مدينة الإسماعيلية الصادر بها القرار الوزاري رقم 2089 لسنة 2004 من 2018/12/1 إلى 2019/12/1

(المـــادة الثانية )
تُقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني على الأقسام المساحيـــة بالمحافظات المحددة بالمادة السابقة ، وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار .

( المـــادة الثالثة )
على رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار .

( المـــادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية .
صدر في 2018/11/26
وزير العــــدل
المستشار/ 
محمد حسام عبد الرحيم

السبت، 8 ديسمبر 2018

الطعن 913 لسنة 49 ق جلسة 21 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ج 2 ق 366 ص 1869


برئاسة السيد المستشار أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.
-----------------
نقض " الوكالة في الطعن". وكالة " التوكيل بالخصومة".
اعتبار التوكيل بالطعن بالنقض من الإجراءات المتعلقة به . أثره . وجوب أن يتم وفقا لما يتطلبه القانون . م 22 مدني . خلو التوكيل من اعتماد وزارة الخارجية المصرية لتوقيع القنصل المصري الذي صدق علي توقيع الطاعن بالخارج . م 64 ق 166 لسنة 1954 وقرار وزير الخارجية في يوليو سنة 1977 لا يعد توكيلا موثقا وفقا لأحكام القانون المصري .
تنص المادة 253 من قانون المرافعات على أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه و يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض ، مما مؤداه أن التوكيل بالطعن بطريق النقض يعتبر من الإجراءات المتعلقة بهذا الطعن ، و لما كانت المادة 22 من القانون المدني تقضى بأن تسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تباشر فيه تلك الإجراءات ، و كان البين من التوكيل الصادر من الطاعن إلى المحامي الذى رفع الطعن أنه حرر في دولة قطر و تم التصديق على إمضاء الطاعن بقنصلية مصر بالدوحة ، فإن هذا التوكيل يتعين أن يتم وفقاً لما يتطلبه القانون المصري ، لما كان ذلك و كانت المادة 64 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي و القنصلي - قبل إلغائه بالقانون رقم 45 لسنة 1982 . قد ناطت بأعضاء بعثات التمثيل القنصلي بعض الاختصاصات ، من بينها التصديق على توقيعات المصريين ، و اشترطت أن يتم ذلك بإتباع أحكام القوانين و اللوائح المصرية ، وكان قرار وزير الخارجية المصرية الصادر في يوليو سنة 1977 بناء على القانون سالف الذكر و القانون رقم 453 لسنة 1955 بتنظيم وزارة الخارجية - قد حدد الإجراءات التى يتم بها التصديق على المحررات الموقع عليها من المصريين المتواجدين بالخارج و يرغبون في تقديمها إلى السلطات الرسمية المصرية أو الأجنبية و أوجب على أعضاء البعثات المخولين حق مباشرة الأعمال القنصلية بصفة عامة و التصديق على المحررات بصفة خاصة - موافاة وزارة الخارجية بثلاث صور من نماذج توقيعاتهم باللغتين العربية والإفرنجية مقرونه بالخاتم المستعمل للتصديق على النموذج المعد لهذا الغرض ، حتى تقوم وزارة الخارجية باعتماد التصديقات التي تقوم بها تلك البعثات في الخارج للتحقق من سلامة إجراءات التصديق و حق من باشره في إجرائه ، مما مفاده ضرورة اعتماد وزارة الخارجية لتوقيع من باشر إجراءات التصديق خارج مصر حتى تستوفى هذه الإجراءات الشكل القانوني لها و يمكن الاحتجاج بها ، لما كان التوكيل آنف الذكر قد خلا من اعتماد وزارة الخارجية المصرية لتوقيع القنصل المصري الذى صدق على توقيع الطاعن خارج مصر فإنه لا يعتبر توكيلاً موثقاً وفقاً لأحكام القانون المصري .
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3272 سنة 1976 مدني الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المبين بالأوراق والمشهر بتاريخ 30/1/1973 وإلغاء التسجيلات الموقعة بناء عليه، وبتاريخ 5/5/1977 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2978 سنة 94 القضائية مدني وأدعى بتزوير عقد البيع الابتدائي المؤرخ 24/9/1972، وبتاريخ 9/1/1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الادعاء بالتزوير، ثم حكمت بتاريخ 6/3/1979 برفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة العامة أن التوكيل الصادر من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن – غير موثق وفقا لأحكام القانون المصري، لأنه وإن كان مصدقا عليه من قنصلية مصر بمدينة الدوحة بقطر إلا أنه خلا من تصديق أحد مكاتب التوثيق أو الجهات المختصة بداخل مصر أو من اعتماد وزارة الخارجية المصرية لتوقيع من باشر إجراءات التصديق، فيكون الطعن غير مقبول
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض، مما مؤداه أن التوكيل بالطعن بطريق النقض يعتبر من الإجراءات – المتعلقة بهذا الطعن، ولما كانت المادة 22 من القانون المدني تقضي بأن يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تباشر فيه الإجراءات، وكان البين من التوكيل الصادر من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن أنه حرر في دولة قطر وتم التصديق على إمضاء الطاعن بقنصلية مصر بالدوحة، فإن هذا التوكيل يتعين أن يتم وفقا لما يتطلبه القانون المصري، لما كان ذلك وكانت المادة 64 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي – وقبل إلغائه بالقانون رقم 45 لسنة 1982 – قد ناطت بأعضاء بعثات التمثيل القنصلي بعض الاختصاصات، من بينها التصديق على توقيعات المصريين، واشترطت أن يتم ذلك باتباع أحكام القوانين واللوائح المصرية، وكان قرار وزير الخارجية المصرية الصادر في يوليو سنة 1977 بناء على القانون سالف الذكر والقانون رقم 453 سنة 1955 بتنظيم وزارة الخارجية – قد حدد الإجراءات التي يتم بها التصديق على المحررات الموقع عليها من المصريين المتواجدين بالخارج ويرغبون في تقديمها إلى السلطات الرسمية المصرية أو الأجنبية، وأوجب على أعضاء البعثات المخولين حق مباشرة الأعمال القنصلية بصفة عامة والتصديق على المحررات بصفة خاصة – موافاة وزارة الخارجية بثلاث صور من نماذج توقيعاتهم باللغتين العربية والإفرنجية مقرونة بالخاتم المستعمل للتصديق على النموذج المعد لهذا الغرض، حتى تقوم وزارة الخارجية باعتماد التصديقات التي تقوم بها تلك البعثات في الخارج للتحقق من سلامة إجراءات التصديق وحق من باشره في إجرائه مما مفاده ضرورة اعتماد وزارة الخارجية لتوقيع من باشر إجراءات التصديق خارج مصر حتى تستوفى هذه الإجراءات الشكل القانوني لها ويمكن الاحتجاج بها، لما كان ما تقدم وكان التوكيل آنف الذكر قد خلا من اعتماد وزارة الخارجية المصرية لتوقيع القنصل المصري الذي صدق على توقيع الطاعن خارج مصر فإنه لا يعتبر توكيلا موثقا وفقا لأحكام القانون المصري، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن.

الجمعة، 7 ديسمبر 2018

الطعن 4791 لسنة 6 ق جلسة 28 / 4 / 2013


باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأحـد ( ب )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / أحمد على عبد الرحمن رئيـــس الـدائـرة
وعضوية الســـادة القضــاة / السعيــد برغـوث   و  محمــد عيد محجــــوب
                                  محمـد عبد العــال     و   محمود حلمى الشريف
                          نواب رئيس المحكمـة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حبكه .
وأمين السر السيد / رجب على . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 18 جمادى الآخر سنة 1434 هـ الموافق 28 من أبريل سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4791 لسنة 6 القضائية .
المرفوع مــن :
1 ــــــــــــ .............                  الطاعنون   " محكوم عليهم "
ضـــد
النيابــة العامــة                                  مطعون ضدها                 
الوقــــــــائــــع
          اتهمت النيابة العامة كلاً من ....... في قضية الجنحة رقم 135 لسنة 2011 جنح السيدة زينب .
   بوصف أنهم فى يوم الأول من أغسطس سنة 2011 بدائرة قسم السيدة زينب  محافظة القاهرة .
 استعرضوا القوة والتلويح بالعنف وكان من شان ذلك تكدير الأمن والسكينة العامة والقاء الرعب فى نفوس الاهالى بمنطقة السيدة وتكدير امنهم وسكينتهم وتعرض حياتهم وسلامتهم للخطر والحاق الضرر بممتلكاتهم وكان ذلك باستخدام الادوات والأسلحة .
وطلب عقابهم بالمادة 375 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح السيدة زينب قضت حضورياً فى 17 من أكتوبر سنه 2011 بحبس جميع المتهمين سنتان مع الشغل والنفاذ ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
     استأنفوا وقيد استأنفهم برقم 8153 لسنة 2011 مستأنف جنوب الجيزة .
     ومحكمة المذكورة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً فى 26 من ديسمبر سنة 2011 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بالرفض وتأييد الحكم المستأنف .
    فطعن المحكوم عليهما الثالث والرابع  فى هذا الحكم بطريـق النقض فى 19 من يناير سنه 2012 .
       وأودعت مــذكرة بأسباب الطعن الأول والثانى والثالث والرابع والسابع فى 13 من فبراير سنه 2012 موقع عليها من الأستاذ / ...... المحامى .
كما طعن الثالث والخامس فى هذا الحكم بطريـق النقض  31 من ديسمبر سنه 2011 .
وأودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن فى 21 من فبراير سنه 2012 موقع عليها من الأولى من الأستاذ / ...... المحامى والثانية فى 22 من ذات الشهر موقع عليها من الأستاذة / ...... المحامية والثالثة فى ذات التاريخ موقع عليها من الأستاذ / ...... المحامى .
كما طعن المحكوم عليهما السابع والعاشر فى هذا الحكم بطريـق النقض 9 ، 19 من فبراير سنه 2012 .
كما طعن المحكوم عليها التاسع عنه الأستاذ ...... المحامى فى هذا الحكم بطريـق النقض 21 من فبراير سنه 2012 موقع عليها من المحامي المقرر .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
 المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً .  
        من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن إن مما ينعاه الطاعنان الثالث ...... والخامس ...... على الحكم المطعون فيه انه إذ دانهما بجريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد الترويع والتخويف قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنهما دفعا بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 المعدل لقانون العقوبات إلا أن الحكم رد على هذا الدفع واطرحه بما لا يسوغ ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ السابع من مايو سنة 2006 في الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات هو الباب السادس عشر متضمناً مادتين هما 375 مكررا ، 375مكررا "أ" لصدوره على خلاف الأوضاع المقررة في المادة 147 من الدستور وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 من مايو سنه 2006 ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 495 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقرارتها ملزمة لجميع سلطات الدولة ، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها ، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ، فإذ كان الحكم متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن " وكان حكم المحكمة الدستورية العليا سالف قد اشتمل قضاءه على عدم دستورية نصيين جنائيين هما نص كل من المادتين 375 مكررا ، 375مكررا "أ" من قانون العقوبات المضافتين بالقانون رقم 6 لسنة 1998 واللتين جرم الشارع بمقتضاهما فعل استعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد الترويع والتخويف ، وكان قد صدر من بعد المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 متضمنا ذات المادتين الصادر بهما القانون رقم 6 لسنة 1998 ـــــــــــ المقضى بعدم دستوريته ـــــــــــ فإن الحكم المطعون فيه إذ استند في إدانة الطاعنين إلى المادتين 375 مكررا ، 375مكررا "أ" من قانون العقوبات المضافتان بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 ، واطرح دفاعهما بعدم دستورية هذا القانون استناداً إلى جدية الدفع دون الوقوف على مدى دستورية المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 رغم ان دفع الطاعنين على النحو المتقدم بيانه يعد فى خصوص الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً لاتصاله بواقعتها وتعلقه بموضوعها ، ومن شأنه لو ثبت صحته أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه ولم تعن بتحقيقه بلوغاً إلى غايه الأمر فيه اكتفاء بما أوردته في أسباب حكمها من رد قاصر لا يسوغه اطراحه ويمثل مصادرة من الحكم لدفاع الطاعنين قبل أن ينحسم أمرة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة لجميع الطاعنين وكذا المحكوم عليهم الأول والثانى والخامس والحادى عشر والثانى عشر - الذين كانوا اطرافاً في الخصومة الاستئنافية ولم يقروا بالطعن بالنقض- لاتصاله وجه الطعن بهم جميعاً ، دون باقى المحكوم عليهم الآخرين فى الدعوى لأنهم لم يكونوا طرفاً في الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يكن لهم أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهم أثره رغم اتصال وجه الطعن بهم ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .  
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن المقدم من الطاعنين جمعياً شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية اخرى للطاعنين جمعياً والمحكوم عليهم .......

الطعن 3094 لسنة 81 ق جلسة 12 /11 / 2013


باســم الشعـــب
محكمــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ب)
ــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـــــــــد المستشــار/ مصطفـــى محمــــــد مـرزوق  نائب رئيس المحكمــــــــــــــــــة
وعضوية السادة المستشارين/ محمود محمد محيى الديـــن ، عبد البارى عبد الحفيظ حسن 
                            هانى محمــد صميــده       نــــــــواب رئيس المحكمة     ورضا إبراهيـــم كرم الديــــن
وبحضور رئيس النيابة السيد / طارق أبو رية .
وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الثلاثاء 8 من المحرم سنة 1434 هــــ  الموافق 12 من نوفمبر سنة 2013 م .

أصدرت الحكم الآتـى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 3094 لسنة 81 ق .
المـرفـوع من :
رئيس مجلس إدارة شركة .... للتأمين والعضو المنتدب بصفته . مقره / المركز الرئيسى ... قسم الدقى ــــــــــ محافظة القاهرة  لم يحضر أحد عن الطاعن .
                                           ضـــــــــد
1 ـــــــ ...... . المقيمين / .... ــــــــــ محافظة الشرقية .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم .
" الوقائــع "
فى يوم 16/2/2011 طُعــن بطريــق النقــض فى حكم محكمـة استئناف المنصورة ( مأمورية الزقازيق ) الصادر بتاريخ 21/12/2010 فى الاستئنافين رقمى 1811 ، 2068 لسنة 52 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيــــــــه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 27/8/2013 أعلن المطعون ضدهما الأول والثانى بصحيفة الطعن .
وفى 28/8/2013 أعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه جزئيا .
وبجلسة 2/7/2013 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 22/10/2013 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسـة اليــوم .
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق  وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقــرر / ........  " نائب رئيس المحكمة "  والمرافعة ، وبعد المداولة .
        حيث إن الوقائع ــــــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــــــ تتحصل فى أن المطعون ضدهما الأولى والثانى أقاما الدعوى  1538 لسنة 2008 مدنى الزقازيق الابتدائيـــــــة على الشركة الطاعنة و المطعون ضده الثالث بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا لهما تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتهما نتيجة حادث دراجة بخارية مؤمن على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادثها لدى الشركة الطاعنة . حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثالث بالتضامم بأن يدفعا للمطعون ضدهما الأولين مبلغ أربعين ألف جنيه ــــــــ منها خمسة عشر ألف جنيه للمطعون ضده الثانى ـــــــ استأنف المحكوم لهما والطاعنة الحكم بالاستئنافين رقمى1811 ، 2068 لسنة 52 ق . المنصورة  " مأمورية الزقازيق " على الترتيب. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين معاً قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض . وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى لكون الطاعنة لم تتناول بأسباب طعنها ما قُضى به بالنسبة لها واقتصرت على توجيه الطعن للمطعون ضده الثانى ، ومن ثم فإنها قد قبلت ما قُضى به بالنسبة للمطعون ضدها الأولى . وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به للمطعون ضده الثانى . وإذ عرُض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه وعن الدفع المبدى من النيابة فإنه فى محله ـــــــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــــــ للأسباب التى بُنى عليها . 
حيث إن الطعن ــــــــ فيما عدا ما تقدم ـــــــ استوفى أوضاعه الشكلية .
 وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ قضى للمطعون ضده الثانى بتعويض مادى وأدبى عن إصابته الناجمة عن الحادث مخالفاً نص المادة الثامنة من القانون رقـم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى ولائحتــــــــه التنفيذيـة ، والذى قصر أداء مبلغ التأمين للمصاب على الحالات التى يتخلف عنها عجز كلى أو جزئى مستديم لديه ، وهو ما خلت منه الأوراق . مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبـارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن " يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها وفقا لأحكام قانون المرور . ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات ، وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذا لهذا القانون " . والنص فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة منه على أن " ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره  أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم بمقدار نسبة العجز ، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه " . والنص فى الفقرة الأولى من المادة رقم ( 1) من القرار رقم 217 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن "  يصدر مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين نموذجاً لوثيقة التأمين الخاصة بمركبات النقل السريع ...." . والنص فى المادة الأولى من الشروط العامة لوثيقة التأمين على أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الحوادث التى تقع للغير داخل جمهورية مصر العربيـة عن المركبة المثبت بياناتها فى هـذه الوثيقة ، وذلك خلال مدة سريانها دون اللجوء للقضاء عن الأخطار الآتية : 1ـــــ الوفاة  2 ــــــ العجز الكلى أو الجزئى المستديم ....... 3 ــــــ الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير " . يدل على أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديداً على خلاف ما كان يقضى به قانون التأمين الإجبارى رقم 652 لسنة 1955 ــــــ الملغى ـــــــــ حصر بمقتضاها الأخطار الذى تلتزم شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها بتغطيتها تأمينياً. فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم والأضرار التى تلحق بممتلكات الغير دون غيرها ، أما الإصابات البدنية التى تشفى دون أن يتخلف عنها عجز كلى أو جزئى مستديم فلا تلتزم شركات التأمين بتغطيتها تأمينياً لعدم ورودها ضمن الأخطار التى تلتزم شركات التأمين بتغطيتها والتى وردت على سبيل الحصر وفقا للتأصيل القانونى المشار إليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن إصابة المطعون ضده الثانى عبارة عن كدمة بالساق اليمنى مع عمل سلاب جبسى تحت الركبة اليمنى وأن الطاعنة تمسكت فى صحيفة الاستئناف بأن المذكور شُفى من هذه الإصابة ولم يتخلف عنها عجز كلى أو جـــــــزئى . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى الذى قضى له بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه بمقولة إنه تعويض جابر للأضرار المادية والأدبية التى حاقت به فى حين خلا القانون المشار إليه من نص يجيز إلزام شركة التأمين بدفع تعويض للمصاب عن هذه الأضرار،  وقد حجبه ذلك عن الوقوف على ما آلت إليه هذه الإصابة وما إذا كان قد تخلف عنها عجز كلى أو جزئى مستديم مما يندرج ضمن الأخطار التى تلتزم بها شركة التأمين ونسبة هــذا العجــــــــز إن كان ، والتى على ضوئها يتحدد مقدار مبلغ التأمين وفقاً لأحكام القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وإذ كان الخطأ الذى تردى فيه الحكم وأدى إلى نقضه كان سبباً لإلزام الشركة والمطعون ضده الثالث ـــــــ قائد الدراجة البخارية ــــــــ بالمبلغ المحكوم به بالتضامم دون تحديد مبلغ التأمين الذى تلتزم به الشركة منفردة ، وبالتالى دون تحديد مبلغ التعويض عن الأضرار المادية والأدبية الذى يلتزم به المطعون ضده الثالث والذى يقتصر وفقاً للمادة التاسعة من القانون على ما يجاوز مبلغ التأمين . الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم بالنسبة للمطعون ضده الثالث أيضاً فى هذا الخصوص عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات .
لذلـــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به للمطعون ضده الثانى ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " ، وألزمته المصاريف المناسبــــــــة ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 4364 لسنة 79 ق جلسة 2 / 1 / 2017


محكمة النقض
   الدائــــــرة المدنيـــــــة
دائرة الاثنين (ج) المدنية
        ـــــــــــــــــــ
محضر جلسة
 ــــــــــ
برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور        " نائب رئيس المحكمـــــــــة "
وعضوية السادة المستشارين / محــمد عـــــبد الـراضى     ،    عــــبـد الفـــــــــــتاح أبـــو زيد    
                                عبد السلام الـمزاحـى     ،    ياســـر نصر   
                                             " نــــــواب رئيس المحكمة "  
وحضور أمين السر السيد / أحمد عبد المنجى .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الاثنين 4 من ربيع الأخر سنة 1438 هـ الموافق 2 من يناير لسنة 2017 م
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4364 لسنة 79 ق .
المرفـوع مـــن :
-       ..... . المقيم / .... - محافظة المنوفية .
ضـــــــــد
أولاً : - ورثة المرحوم / ... وهم :- .....
المقيمين / ............ - محافظة المنوفية .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى ، وتقدير الأدلة ، ومنها أعمال أهل الخبرة ، والمستندات المقدمة فيها،  وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعن من عقار التداعى والتسليم ، على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير من أن مورث المطعون ضدهم هو المالك لمساحة 12 ط 1 ف مشاعاً فى مسطح القطعة 26 والبالغ مساحتها 17,4 ط 1 ف ، وأنه قام بتأجيرها لمورث الطاعن والمطعون ضدهم من الثامن حتى الأخيرة بالعقد المؤرخ 24/9/1968 ، وأنه أقام مبانى عليها بغرض السكن وكحظيرة ، وقد انتهت العلاقة الإيجارية بتاريخ 1/10/1997 ، وقد تم تسليم الأرض الزراعية ، إلا أن المنشأة المقامة على الأرض ما زالت تحت يد الطاعن بدون سند من تاريخ 1/10/1997 وحتى الآن ، وهذه أسباب سائغة، لها أصلها الثابت بالأوراق ، وتكفى لحمل قضاء الحكم ، فإن ما أثاره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ولا محل لما أثاره بشأن شرائه لمساحة 2 ط بالقطعة الكائن بها عين النزاع بالعقد المؤرخ 25/12/2000 ، إذ أن الحكم انتهى إلى أن ذلك العقد ينصب على أرض زراعية بخلاف الأرض المقام عليها عين النزاع ، وعما أثاره بشأن عدم توفير مسكن بديل عن المسكن محل النزاع ، إذ أن المقرر أن ذلك الأمر تخاطب به الدولة وليس ملاك الأرض الزراعية ، وما أثاره الطاعن بشأن ملكيته للمبانى المقامة على عين النزاع لا محل له إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون طلباً للحصول على قيمتها من مالك الأرض ، وقد خلت الأوراق من هذا الطلب ، بما يضحى الطعن غير مقبول .
لــــــــــــذلك
أمرت المحكمة – فى غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ، مع مصادرة الكفالة .

الخميس، 6 ديسمبر 2018

الطعن 326 لسنة 50 ق جلسة 5 /1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 30 ص 143


برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي.
--------------
- 1  مسئولية "المسئولية التقصيرية: الخطأ، الضرر". نقض "سلطة محكمة النقض". تعويض "الضرر في التعويض". محكمة الموضوع "التكييف".
تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه . خصومة لرقابة محكمة النقض. مسئولية مرتكب الخطأ عن الأضرار مهما تتابعت وتفاقمت. شرطها. أن تكون مباشرة وناشئة عن الفعل وحده.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وصف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية ، أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض ويسأل مرتكب الخطأ عن الأضرار مهما تتابعت و تفاقمت متى كانت مباشرة وناشئة عنه وحده .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2754/1971 مدني كلي إسكندرية ابتغاء الحكم لها بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ عشرين ألف جنيه تأسيساً على أن سيارة الأتوبيس العام المملوكة للهيئة المطعون ضدها الأولى وبقيادة المطعون ضده الثاني صدمت منزلاً للطاعنة وأحدثت به أضراراً تقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به وفي 12/3/1978، قضت المحكمة بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 9600ج استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 318/34ق الإسكندرية طالبة إلغاءه ورفض الدعوى، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 338/34ق الإسكندرية طالبة تعديله إلى كامل طلباتها في 9/12/1979 قضى برفضها وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها قامت بتنفيذ الإصلاحات التي حددتها تقارير الخبراء الفنيين في دعوى إثبات الحالة بما يتفق وأقصى العناية المطلوبة من الشخص المعتاد، ومؤداه أن الخطأ المنتج في الحادث هو خطأ السيارة المملوكة للمطعون ضدها الأولى وحده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونسب إليها الخطأ لمجرد عدم قيامها بإصلاحات خلا منها تقرير خبير إثبات الحالة السابق على قيامها بها، ورتب على ذلك تحملها وحدها الأضرار الناشئة عن ذلك، وقضاءه برفض التعويض عنها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وصف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية، أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض، وكان مرتكب الخطأ يسأل عن الأضرار مهما تتابعت وتفاقمت متى كانت مباشرة وناشئة عنه وحده، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسند إلى الطاعنة الخطأ لمجرد عدم قيامها بإصلاحات خلا منها تقرير إثبات الحالة ولم يوردها سوى تقرير لاحق بصدد تقدير التعويض المطالب به بعد أن تفاقمت الأضرار دون أن يعتد بما تمسكت به الطاعنة من أنها قامت بالإصلاحات التي حددها تقرير إثبات الحالة لمجرد عدم اعتماد المحكمة لذلك التقرير، حال أن قيامها بها يعتبر منها بذلا للجهد المعقول الذي يبذله الشخص المعتاد وفقا لنص المادة 221 من القانون المدني، وهو ما يكفي لنفي الخطأ عنها، وبالتالي استحقاقها للتعويض عن هذه الأضرار قبل المطعون ضدها الأولى فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه برفض التعويض عن تلك الأضرار يكون فضلا عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.