الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 ديسمبر 2018

الطعن 178 لسنة 51 ق جلسة 29 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 282 ص 1472


برياسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، مدحت المراغي، جرجس اسحق وعبد النبي غريب.
------------
حجز "حجز ما للمدين لدى الغير".
التزام المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته . المادة 339 مرافعات . جزاء الإخلال به تقديري للمحكمة حسبما تستبينه من ظروف الواقعة ومسك المحجوز لديه . م 313 مرافعات . أساس هذا الجزاء ـ مسئولية المحجوز لديه الشخصية عن تقصيره فيما أوجب عليه القانون وليس وفاء عن المحجوز عليه .
النص في المادة 343 من قانون المرافعات على أنه " إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه و في الميعاد المبينين في المادة 339 . . . جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله و ذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة . و يجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى و التعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره " يدل على أن توقيع هذا الجزاء تقديري للمحكمة فلها على ضوء ظروف الواقعة و مسلك المحجوز لديه أن تلزمه بكل الحق المحجوز من أجله أو بعضه أو لا تلزمه بشيء ، ولها أن تلزمه بكل الحق و لو قرر بما في ذمته بعد الميعاد وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى . و من ثم فإن إلزام المحجوز لديه بهذا الجزاء يكون مصدره القانون لمسئوليته الشخصية نتيجة تقصيره فيما فرضه القانون عليه و ليس وفاء عن المحجوز عليه .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 102 سنة 79 تنفيذ بندر دمياط على البنك الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 1352/375 جنيه وقال بيانا لدعواه أنه حصل على حكم في الدعوى رقم 86 سنة 5ق المنصورة مأمورية دمياط بإلزام رئيس وأعضاء اللجنة النقابية المهنية للنقل البري بدمياط بصفتهم بأن يدفعوا له مبلغ 25 جنيه شهريا اعتبارا من 1/11/1972 وحتى تاريخ تسليمه الشهادة الدالة على قيده بالنقابة التي يمثلونها وبتاريخ 9/3/1979 أوقع حجز ما للمدين لدى البنك الطاعن على أموال النقابة المدينة وفاء لمبلغ 1300 جنيه والمصاريف إلا أن البنك لم يقرر بما في ذمته في الميعاد القانوني ومن ثم فهو يطلب الحكم له بطلباته. وأدخل البنك الطاعن المطعون ضده الثاني وآخرين للحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له ما عساه أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية. قضت محكمة بندر دمياط الجزئية في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 1352.375 جنيه وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 93 لسنة 12ق المنصورة مأمورية دمياط. وبتاريخ 29/11/1980 قضت محكمة استئناف المنصورة برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 343 من قانون المرافعات يتطلب توفر الركن المادي للمخالفة التي نصت عليها كما يتطلب توفر الركن المعنوي بحيث لا يوقع الجزاء إذا لم يثبت أن ارتكاب المخالفة كان بسوء قصد، وأنه قدم إلى محكمة استئناف ما يفيد قيامه بالتقرير بما في الذمة وإن كان بعد الميعاد إلا أنه ينفي عنه سوء القصد الذي يجب توفره، إلا أن محكمة الموضوع قد خرجت بالسلطة التقديرية المخولة عن الغاية التي توخاها المشرع من توقيع الجزاء وأنزلته عليه دون أن يتوفر لديه سوء القصد ودون أن تقدر الدلالة المستمدة من تقريره بما في الذمة ولو كان ذلك بعد الميعاد مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 343 من قانون المرافعات على أنه "إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبين في المادة 339 .... جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة. ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره "يدل على أن توقيع هذا الجزاء تقديري للمحكمة فلها على ضوء ظروف الواقعة ومسلك المحجوز لديه أن تلزمه بكل الحق المحجوز من أجله أو بعضه أو لا تلزمه بشيء، ولها أن تلزمه بكل الحق ولو قرر بما في ذمته بعد الميعاد وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قد أبان في أسبابه عن سوء نية الطاعن بعدم تقريره بما في الذمة في الميعاد لقيامه بصرف المبالغ المحجوز عليها للمطعون ضده الثاني قبل الفصل في الدعوى رقم 83 سنة 77 والتي أقيمت في شأن المنازعة في صحة هذا الحجز واختصم فيها، وارتكانه في ذلك إلى مجرد خطاب من مديرية القوى العاملة بعدم الاعتداد بالحجز واعتباره باطلا على الرغم من عدم اختصاص تلك الجهة بتقرير ذلك ومن تنصيب نفسه مدافعا عن أموال الجهة المحجوز عليها بادعاء عدم جواز الحجز على أموالها، لما كان ذلك وكان الذي ساقه الحكم في هذا الصدد سائغا وكافيا لتبرير قضائه بإلزام الطاعن بطلبات المطعون ضده الأول ومتفقا مع القانون فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وفي بيان ذلك يقول أن المادة 343 من قانون المرافعات تقطع إمكانية رجوع المحجوز لديه على المحجوز عليه بالدين الذي يدفعه للحاجز نتيجة للحكم الذي يصدر ضده بالإلزام وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواه الفرعية قبل المحجوز عليه فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 339 من قانون المرافعات قد أوجب على المحجوز لديه التزاما معينا بالتقرير بما في الذمة في الميعاد وبالإجراءات التي حددها ووضعت المادة 343 من القانون جزاء على إخلاله بما أوجبه عليه القانون من التزام، ومن ثم فإن إلزام المحجوز لديه بهذا الجزاء يكون مصدره القانون لمسئوليته الشخصية نتيجة تقصيره فيما فرضه القانون عليه، وليس وفاء عن المحجوز عليه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن إلزام المطعون ضده الثاني بما حكم به عليه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 92 لسنة 51 ق جلسة 29 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 281 ص 1467


برياسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، مدحت المراغي، جرجس اسحق وعبد النبي غريب.
--------------
- 1 التماس إعادة النظر. حكم. نقض.
الحكم الصادر في التماس إعادة النظر . عدم جواز الطعن فيه بطريق الالتماس للمرة الثانية . م 247 مرافعات .
ما تقضى به المادة 247 من قانون المرافعات من أن الحكم الذى يصدر برفض الالتماس وكذلك الحكم الذى يصدر في موضوع الدعوى بعدم قبول الالتماس لا يجوز الطعن عليهما بطريق التماس إعادة النظر مرة ثانية حتى لو كان الطعن الثاني مبنياً على أسباب جديدة ، يفيد أن ما حظره المشرع في هذه الحالة هو الطعن بالالتماس للمرة الثانية - هو رفع التماس بعد التماس - وفيما عدا ذلك يترك أمر الطعن في الأحكام الصادرة في الالتماس للقواعد العامة .
- 2  التماس إعادة النظر. حكم. نقض.
الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في التماس إعادة النظر المرفوع إليها . جواز الطعن فيه بطريق النقض .
إذ كان التماس إعادة النظر طريق غير عادى للطعن في الحكم النهائي يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرته متى توافر سبب من الأسباب التي بينها القانون بيان حصر ، فإن القضاء فيه يعتبر حكماً صادراً من محكمة الاستئناف و مردداً في خصومة رفعت إليها وفق قانون المرافعات ، أخذ بأن الالتماس وإن لم يقصد به تجريح الحكم الملتمس فيه ، إلا أنه يستهدف محو هذا الحكم ليعود مركز الملتمس في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره ، و يتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد . لما كان ما تقدم و كانت المادة 248 من قانون المرافعات قد أطلقت القول بجواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فإن الحكم في الالتماس الماثل الصادر من محكمة الاستئناف يخضع لحكم هذه المادة و يجوز الطعن فيه بطريق النقض .
- 3  التماس إعادة النظر. حكم. نقض.
الغش كسبب لالتماس إعادة النظر . ماهيته . أن يكون خافيا علي الخصم طيلة نظر الدعوي مما تناولته الخصومة وان محل أخذ ورد بين طرفيها . عدم جواز التماس إعادة النظر فيه . علة ذلك
المقرر - و على ما يجرى به قضاء هذه المحكمة - أن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي هو ما كان خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه و تنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم ، أما ما تناولته الخصومة و كان محل أخذ و رد بين طرفيها و على أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر و حكمت له اقتناعاً منها ببرهانه فلا يجوز التماس إعادة النظر فيه تحت ستار إقناع المحكمة بالبرهان غشاً ، إذ أن برهنه الخصم على دعواه بالحجج المعلومة لخصمه حق له في كل دعوى ينفتح به باب الدفاع و التنوير للمحكمة أمام الخصم الآخر ، و ليس ذلك من الغش في شيء .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت التماس إعادة النظر رقم 5074 سنة 96ق استئناف القاهرة طعنا في الحكم رقم 4895 سنة 95ق الصادر بجلسة 19/2/1979 طالبة الحكم بجواز الالتماس وإلغاء الحكم الملتمس فيه وبعدم قبول دعوى المطعون ضده الأول أو برفضها وقالت في بيان ذلك أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3002 سنة 77 مدني كلي القاهرة بطلب أخذ العقار المبيع إلى الطاعنة والمبين بصحيفة الدعوى بالشفعة مقابل ثمن قدره (2003) جنيها ودار دفاع الطاعنة فيها على أن حقيقة الثمن 2500 كالثابت بالعقد النهائي والطلبات المقدمة إلى مصلحة الشهر العقاري إلا أن المطعون ضده الأول قدم صورة رسمية خطية لعقد البيع المشهر برقم 2667 في 30/3/77 تضمنت أن ثمن البيع 2000 وأصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها بأحقيته في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة مقابل مبلغ 2003 وتأيد هذا الحكم في الاستئناف رقم 4895 سنة 95ق اعتمادا على الصورة الرسمية الخطية التي قدمها، ولما كانت هذه الصورة مزورة فقد تقدمت ببلاغ إلى نيابة قصر النيل تم تحقيقه وبان منه أن حقيقة الثمن الوارد في العقد النهائي 2500 جنيها وأن الصورة الرسمية المقدمة منه مزورة وأنه وقع غش من جانب المطعون ضده الأول أثر في الحكم بتقديم تلك الصورة المزورة مع علمه بتزويرها إلى المحكمة وتمسكه بها أثناء نظر الدعوى لإثبات أن ثمن العقار 2000 جنيها رغم أنه يعلم بأن حقيقة الثمن 2500 جنيها الأمر الذي يتوفر به انطباق حكم الفقرتين الأولتين من المادة 241 من قانون المرافعات. ومن ثم فقد لجأت إلى الطعن بطريق التماس إعادة النظر للحكم لها بطلباتها وفي 15/11/1980 قضت المحكمة بعدم قبول الالتماس. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده الأول مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع ورفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن المبدى من المطعون ضده الأول أن الحكم المطعون فيه صادر في دعوى بالتماس إعادة النظر عن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، فهو في حقيقته ليس حكما صادرا من محكمة الاستئناف بالمعنى المراد في المادة 248 من قانون المرافعات حتى يكون قابلا للطعن فيه بطريق النقض
وحيث إن الدفع غير سديد ذلك أنه لما كان ما تقضي به المادة 247 من قانون المرافعات من أن الحكم الذي يصدر برفض الالتماس وكذلك الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعدم قبول الالتماس لا يجوز الطعن عليهما بطريق التماس إعادة النظر مرة ثانية حتى لو كان الطعن الثاني مبنيا على أسباب جديدة، يفيد أن ما حظره المشرع في هذه الحالة هو الطعن بالالتماس للمرة الثانية هو رفع التماس بعد التماس، وفيما عدا ذلك يترك أمر الطعن في الأحكام الصادرة في الالتماس للقواعد العامة. لما كان ذلك وكان التماس إعادة النظر طريق غير عادي للطعن في الحكم النهائي يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرته متى توافر سبب من الأسباب التي بينها القانون بيان حصر فإن القضاء فيه يعتبر حكما صادرا من محكمة الاستئناف ومرددا في خصومة رفعت إليها وفق قانون المرافعات، أخذا بأن الالتماس وإن لم يقصد به تجريح الحكم الملتمس فيه، إلا أنه يستهدف محو هذا الحكم ليعود مركز الملتمس في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره ويتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد، لما كان ما تقدم وكانت المادة 248 من قانون المرافعات قد اطلقت القول بجواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فإن الحكم في الالتماس الماثل الصادر من محكمة الاستئناف يخضع لحكم هذه المادة ويجوز الطعن فيه بطريق النقض ويكون الدفع بعدم قبول الطعن في غير محله
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده الأول تمسك أمام محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم الملتمس فيه بالصورة الرسمية الخطية لعقد البيع رغم ما تضمنته من تزوير في خصوص ثمن بيع الحصة المشفوع فيها فأثر ذلك في قضائها والجأها إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة الثمن وهو ما كانت في غنى عنه لولا تمسكه بها وتأثيرها في قضائها بالحكم لصالح المطعون ضده الأول على أساسها دون أن تأمر بضم أصل المحرر أو تنتقل للاطلاع عليه عملا بنص المادة 12 من قانون الإثبات إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في الالتماس على أساس أن محكمة الموضوع بدرجيتها لم تعتمد على تلك الورقة متلفتة بذلك عن إجابة الطاعنة إلى طلبها ضم أصل تحقيقات النيابة العامة أو التصريح لها باستخراج صورة رسمية فيها للوقوف على واقعة تزوير الورقة المقدمة منه رغم ما يتضمنه هذا الطلب من دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الغش المبيح لالتماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي هو ما كان خافيا على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنويه حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم أما ما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر وحكمت له اقتناعا منها ببرهانه فلا يجوز التماس إعادة النظر فيه تحت ستار إقناع المحكمة بالبرهان غشا إذ أن برهنة الخصم على دعواه بالحجج المعلومة لخصمه حق له في كل دعوى يفتح به باب الدفاع والتنوير للمحكمة أمام الخصم وليس ذلك من الغش في شيء إذ كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول لم يقر بتزوير الورقة المقول بتزويرها ولم يصدر حكم جنائي أو مدني بتزويرها، وأن دفاع الطاعنة أمام درجتي التقاضي في دعوى الشفعة الملتمس إعادة النظر في حكمها قد دار حول تزوير تلك الورقة المقدمة من المطعون ضده وحول مقدار الثمن الحقيقي الذي تم به البيع وقدمت لتأييد دفاعها الصورة الرسمية من عقد البيع، فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الثمن ونفذته واستخلصت منه مقداره بما يتفق مع ما ادعاه المطعون ضده الأول فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص من ذلك إلى عدم توفر حالتي التماس إعادة النظر اللتين أقيم على أساسهما قد انتهى إلى القضاء بعدم قبوله بعد أن رفض طلب الطاعنة ضم تحقيقات النيابة لعدم الحاجة إليها يكون قد أقام قضاءه على ما يكفي لحمله ملتزما صحيح القانون، ومن ثم يكون النعي عليه بهذه الأسباب في غير محله
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 800 لسنة 49 ق جلسة 28 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 280 ص 1462


برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد زغلول عبد الحميد ود. منصور وجيه، محمد فؤاد بدر وفهمي الخياط.
-----------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن" "صفة المهجر".
صفة التهجير . ثبوتها للمهجر من احدى محافظات القناة أو سيناء إلى الجهة التي هجر إليها مباشرة . زوالها بنقله من مكان إلى آخر مستغلاً ما أتيح له من تيسير . علة ذلك .
إن ما شرعه القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خاصاً بسلب المالك رخصة طلب الإخلاء في حالة التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار لمن تثبت صفته كمهجر من إحدى محافظات القناة و سيناء هو استثناء ينبغي التضييق في تطبيقه تبعاً لأنه قصد به مواجهة حالة ملحة عاجلة استتبعت تهجير نفر من المواطنين من مساكنهم الأصلية و نزوحهم إلى سائر مدن الجمهورية و اضطرارهم إلى استئجار مساكن لهم فيها و صفة المهجر تقتصر - استجابة لهذا النظر - على الجهة التي يهجر إليها مباشرة من إحدى المحافظات المشار إليها بحيث تزول عنه هذه الصفة و يصبح مواطناً عادياً عند نقله من مكان إلى آخر مستغلاً ما أباحه له الشارع من تيسير ، اعتباراً بأن هذا الاستثناء الميسر يقدر بقدره و في حدود سد الحاجة الملحة المباشرة فلا يجوز الاستفادة من هذا الاستثناء الميسر كلما وجد سكناً أكثر ميزة من المسكن الذى استقر فيه عند التهجير .
- 2  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير الدليل ما دامت تقيم قضاءها علي ما يكفي لحمله . استناد الحكم إلى تحقيق أجرته هيئة أخري غير التي أصدرته جائز .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير الدليل من كافة الأوراق المقدمة في الدعوى بحيث تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله و إن استناد الحكم إلى التحقيق الذى أجرته هيئة أخرى غير التي أصدرته جائز و من ثم فلا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي استندت إلى التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى و أقامت قضاءها على ما اطمئنت إليه من أقوال شاهدي المطعون ضده الأول .
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 7788 سنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضده الثاني الطاعن طالبا الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها له، وقال في بيانها أنه بموجب عقد مؤرخ 30/8/1968 استأجر المطعون ضده الثاني منه شقة النزاع وإذ تنازل عنها وتركها للطاعن بالمخالفة لنصوص العقد فقد أقام الدعوى. دفع الطاعن بأنه من مهجري محافظة الإسماعيلية بسبب العدوان، وأقام في شقة النزاع مع خاله المطعون ضده الثاني لأكثر من سنة سابقة على تركها له، حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق الحكم وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في 30/3/1978 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 2325 سنة 95ق القاهرة وبتاريخ 5/3/1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء والتسليم، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ..... والمرافعة وبعد المداولة
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها والوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من أن صفة التهجير زالت عنه بانتقاله من المسكن الذي كان يقيم فيه مع شقيقه إلى شقة النزاع في حين أنه مازال يتمتع بهذه الصفة لأن القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 سنة 1970 قد حدد نهاية سريانه بإزالة آثار العدوان وهي مازالت باقية ولم يصدر بعد قانون يلغى هذا القانون، فضلا عن أن ما قال به الحكم من أنه كان يقيم مع شقيقه ثم انتقل إلى شقة النزاع جاء عاريا عن دليله
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن ما شرعه القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خاصا بسلب المالك رخصة طلب الإخلاء في حالة التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار لمن تثبت صفته كمهجر من إحدى محافظات القناة وسيناء وهو استثناء ينبغي التضييق في تطبيقه تبعا لأنه قصد به مواجهة حالة ملحة عاجلة استتبعت تهجير نفر من المواطنين من مساكنهم الأصلية ونزوحهم إلى سائر مدن الجمهورية واضطرارهم إلى استئجار مساكن لهم فيها، وصفة المهجر تقتصر استجابة لهذا النظر - على الجهة التي يهجر إليها مباشرة من إحدى المحافظات المشار إليها، وبحيث تزول عنه هذه الصفة ويصبح مواطنا عاديا عند نقله من مكان إلى آخر مستغلا ما أباحه له الشارع من تيسير، اعتبارا بأنه يقدر بقدره وفي حدود سد الحاجة الملحة المباشرة، فلا يجوز الاستفادة من هذا الاستثناء الميسر كلما وجد مسكنا أكثر ميزة من المسكن الذي استقر فيه عند التهجير ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قوله "..... الثابت من أقوال شاهدي المستأنف المطعون ضده الأول أمام محكمة الدرجة الأولى أن المستأنف عليه الثاني "الطاعن" بعد أن هجر من الإسماعيلية أقام مع شقيقه الدكتور ..... وظل مقيما معه إلى أن تنازل له المستأنف عليها الأول "المطعون ضده الثاني" عن الشقة موضوع التداعي فانتقل إليها وتزوج بها ومن ثم فإن صفة المهجر تكون ثابتة للمستأنف عليه الثاني حال إقامته مع شقيقه الدكتور ... وظل مقيما معه إلى أن تنازل له المستأنف عليه ومن ثم فقد حق للمستأنف طلب الإخلاء وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه معتمدا من أصل ثابت في الأوراق ومتفقا وصحيح القانون فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثاني والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة قوانين إيجار الأماكن ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على أن المطعون ضده الثاني حينما تنازل له عن شقة النزاع إنما تنازل له عن حق زائل عنه بعد تركه لها واستئجاره أخرى في حين أن التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن قد جعلت عقود الإيجار غير محددة المدة ولا يوجد في الأوراق ما يفيد فسخ عقد المطعون ضده المذكور
وحيث أن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أساس انحسار صفة المهجر عن الطاعن وعدم تمتعه بالاستثناء المنصوص عليه بالقانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 لانتقاله من المسكن الذي استقر فيه عند التهجير إلى شقة النزاع ولم يؤسس قضاءه ورتب على ذلك أن التنازل الصادر إلى الطاعن قد تم في غير الحالات التي يجيزها القانون على انتهاء عقد إيجار المستأجر الأصلي ومن ثم يكون النعي في غير محله
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على ما جاء بأقوال شهود المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة في حين أن الأحكام يجب أن تبنى على التحقيق الذي تجريه المحكمة التي تصدرها وتسمع فيه الشهود بنفسها حتى تقدر أقوالهم حق قدرها
وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير الدليل من كافة الأوراق المقدمة في الدعوى بحيث تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله، وأن استناد الحكم إلى التحقيق الذي أجرته هيئة أخرى غير التي أصدرته جائز ومن ثم فلا تثريب على محكمة الاستئناف أن هي استندت إلى التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى وأقامت قضاءها على ما اطمأنت إليه من أقوال شاهدي المطعون ضده الأول ويكون النعي على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 685 لسنة 49 ق جلسة 28 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 279 ص 1458


برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابلي.
--------------
تأمينات اجتماعية "المعاش".
أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بالقانون 79 لسنة 1975 في 1/9/1975 . أحقيتهم أو المستحقين عنهم في إعادة تسوية معاشاتهم اعتبارا من هذا التاريخ بمراعاة الأجر السابق تسوية المعاش على أساسه. تحديده بمتوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين في القانون 63 لسنة 1964 بالنسبة للمعاملين بأحكامه . مثال.
مؤدى نص المادة 168 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و المادة 19 من القانون الأخير أنه في حالة انتهاء خدمة أصحاب المعاشات قبل العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي في 1975/9/1 تعاد تسوية المعاشات اعتباراً من هذا التاريخ على أساس الأجر الذى سويت عليه من قبل و إذ كان الثابت في الدعوى أن خدمة مورث المطعون ضدها الأولى لدى المطعون ضدها الثانية انتهت في 1975/2/6  في ظل العمل بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية و قبل العمل بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، فإن الأجر الذى يتخذ أساساً لإعادة تسوية معاش المطعون ضدها الأولى يكون هو ذات الأجر الذى ينص القانون رقم 63 لسنة 1964 على تسوية المعاش وفقاً له ، لما كان ذلك و كانت الفقرة الأولى من المادة 76 من القانون رقم 63 لسنة 1964 تقضى بأن تربط معاشات الشيخوخة و العجز و الوفاة و التأمين الإضافي ضد العجز و الوفاة على أساس متوسط الأجر الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك ، فإن إعادة تسوية معاش المطعون ضدها الأولى يتعين أن تجرى على أساس متوسط أجر مورثها خلال السنتين الأخيرتين من عمله .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها ...... و...... قاصري زوجها المتوفي ...... أقامت الدعوى رقم 824 سنة 1976 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة – الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – والمطعون ضدها الثانية – شركة ...... للتأمين – وطلبت الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليها معاشا شهريا مقداره 85.045ج اعتبارا من 1/9/1975 وما يترتب على ذلك من فروق وفائدة بواقع 1% يوميا، وقالت بيانا لها أن زوجها والد القاصرين المشمولين بوصايتها ...... كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية وتوفى في 6/2/1975 وإذ كانت تستحق معاشا شهريا مقداره 85.045 جنيه اعتبارا من 1/9/1975 محسوبا على أساس 50% من أجر السنة الأخيرة من عمل مورثها طبقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 ولم تصرف لها الطاعنة سوى مبلغ 57.480 جنيه فقد أقامت الدعوى بطلباتها آنفة البيان. وبتاريخ 20/10/1977 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره وطلبت المطعون ضدها الأولى الحكم بما انتهى إليه الخبير، حكمت المحكمة في 28/2/1978 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها معاشا شهريا مقداره 84.960 جنيه ومبلغ 976.630 جنيه قيمة فروق المعاش من 1/9/1975 إلى 31/1/1978. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 705 سنة 95ق وفي 30/1/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم قد قضى بإعادة تسوية المعاش المستحق للمطعون ضدها الأولى على أساس متوسط أجر السنة الأخيرة من عمل مورثها في حين أنه يتعين إعادة هذه التسوية على أساس متوسط أجر السنتين الأخيرتين من عمل المورث طبقا للمادة 168 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 168 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أنه (يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب الانتفاع بما يأتي: أولا: إعادة تسوية الأجر الذي سبق تسوية المعاش على أساسه .....)، والنص في المادة 19 من القانون رقم 25 لسنة 1977 على أن (..... يعمل بأحكامه اعتبارا من تاريخ العمل بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ....)، مؤداه أنه في حالة انتهاء خدمة أصحاب المعاشات قبل العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي في 1/9/1975 تعاد تسوية المعاشات اعتبارا من هذا التاريخ على أساس الأجر الذي سويت عليه من قبل، وكان الثابت في الدعوى أن خدمة مورث المطعون ضدها الأولى لدى المطعون ضدها الثانية انتهت في 6/2/1975 في ظل العمل بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وقبل العمل بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فإن الأجر الذي يتخذ أساسا لإعادة تسوية معاش المطعون ضدها الأولى يكون هو ذات الأجر الذي ينص القانون رقم 63 لسنة 1964 على تسوية المعاش وفقا له، لما كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة 76 من القانون رقم 63 لسنة 1964 تقضى بأن تربط معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين الإضافي ضد العجز والوفاة على أساس متوسط الأجر الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين أن قلت عن ذلك، فإن إعادة تسوية معاش المطعون ضدها الأولى يتعين أن تجرى على أساس متوسط أجر مورثها خلال السنتين الأخيرتين من عمله، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعادة تسوية المعاش على أساس المتوسط الشهري لأجر مورثها خلال السنة الأخيرة من عمله طبقا للمادة 168 من القانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 425 لسنة 49 ق جلسة 28 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ح 1 ق 278 ص 1453


برياسة السيد المستشار عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد زغلول عبد الحميد، د منصور وجيه، محمد فؤاد بدر وفهمي الخياط.
-----------
- 1   إحالة. اختصاص. حكم "الطعن في الحكم". استئناف.
قضاء المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص والإحالة . قضاء منه للخصومة كلها فيما فصل فيه . جواز الطعن فيه بطريق الاستئناف استقلالا علة ذلك . انصراف حكم المادة 229 مرافعات إلى الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها هذه المادة تكمل في خصوص الاستئناف ـ قاعدة المادة 212 من نفس القانون.
إن حكم محكمة أبو حماد الجزئية بعدم الاختصاص والإحالة قد أنهى الخصومة كلها أمام المحكمة التي أصدرته فيما فصل فيه و حسمه بصدد عدم الاختصاص ، ولن يعقبه حكم آخر في موضوع الدعوى من المحكمة التي أصدرته ومن ثم فيجوز الطعن فيه على استقلال باستئنافه في حينه عملاً بالأصل العام المقرر في قانون المرافعات - وهو ما لم يتم على ما يبين من الأوراق - وإذ صار هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه خلال الميعاد القانوني فإنه يحوز قوة الأمر المقضي ، ومن أثر ذلك التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها و لو كان القضاء في مسألة الاختصاص قد بنى على قاعدة غير صحيحة في القانون ، وذلك أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام ، و من ثم يمتنع على المحكمة المحال إليها ، كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد ، ولا يغير من ذلك ما ورد بنص المادة 229 من قانون المرافعات من أن استئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة لأن حكم هذه المادة إنما ينصرف إلى الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها ، وهي بذلك تكمل القاعدة الواردة في المادة 212 من قانون المرافعات .
- 2  نقض "السبب المجهل". إثبات "إجراءات الإثبات". محكمة الموضوع.
عدم بيان الطاعن للمستندات ودلالتها التي ينعي علي الحكم إغفالها . أثره . اعتبار النعي مجهلا غير مقبول
إن الطاعن لم يبين المستندات التى يعزو إلى الحكم عدم إيرادها و دلالة كل منها و أثره في قضاء الحكم المطعون فيه بما يكون معه النعي مجهلاً و من ثم غير مقبول .
- 3  نقض "السبب المجهل". إثبات "إجراءات الإثبات". محكمة الموضوع.
إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها ليس حقا للخصوم . لمحكمة الموضوع رفض إجابته متي وجدت في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها .
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها ليس حقاً للخصوم في كل حال ، و إنما هو حق جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها ، فلها رفض ما يطلبه الخصوم في شأنه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقديتها فيها بما يغنى عن إجراء التحقيق أو ندب خبير ، فإذا لم يطلب الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها فلا يجوز له النعي على المحكمة عدم اتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها ، و إذ كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها ، فإنه لا يقبل منه النعي على الحكم بالقصور بما يكون معه النعي في هذا الوجه أيضاً غير مقبول .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 161 سنة 1974 مدني جزئي أبو حماد على المطعون ضده الثاني بصفته والطاعن بطلب الحكم بصحة عقد الإيجار الصادر من هيئة الأوقاف إليها بمساحة 1س ر7ط ر2ف ونفاذ هذا العقد في مواجهة الطاعن وتمكينها من الانتفاع بالأطيان المؤجرة إليها، وقالت بيانا لها أنها تستأجر من المطعون ضده الثاني أطيانا زراعية موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وتضع اليد عليها باعتبارها مستأجرة لها، وقد فوجئت بالطاعن ينازعها في انتفاعها بفدان من هذه الأطيان مدعيا أنه أحق منها باستئجاره، ولما كانت الجهة المؤجرة والتي يمثلها المطعون ضده الثاني ملزمة بحماية انتفاعها بالأطيان المؤجرة، وكانت منازعة الطاعن تهدد حقها في هذا الانتفاع بالخطر فقد أقامت دعواها بطلباتها. وبتاريخ 29/6/1976 حكمت محكمة أبو حماد بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة الزقازيق الابتدائية، وقيدت أمام المحكمة الأخيرة برقم 840 سنة 1976 – مدني كلي الزقازيق. وبتاريخ 26/4/1978 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 2/4/1974 والصادر من المطعون ضده الثاني بصفته إلى المطعون ضدها الأولى والمتضمن تأجيره لها المساحة الموضحة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة لقاء مبلغ 45.922 جنيها سنويا وذلك في مواجهة الطاعن. استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 271 لسنة 21ق المنصورة (مأمورية الزقازيق) بغية إلغائه والقضاء أصليا بعدم الاختصاص واحتياطيا برفض الدعوى. وبتاريخ 28/1/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ...... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص محكمة الزقازيق الابتدائية بنظر الدعوى طبقا لنص المادة 39 مكررا من القانون رقم 67 سنة 1975 التي تقض بأن تختص المحكمة الجزئية أيا كانت قيمة الدعوى بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين مستأجر الأراضي الزراعية ومالكها وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع بأن محكمة أبو حماد الجزئية قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الزقازيق الابتدائية، وأن الطاعن لم يستأنف ذلك الحكم فتكون المحكمة الأخيرة - المحال إليها - ملزمة بنظر الدعوى حتى ولو كان حكم الإحالة خاطئا، وهذا الذي أقام الحكم عليه قضاءه برفض الدفع غير صحيح ذلك أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة فلا يجوز الطعن عليه على استقلال، بل يلزم التريث حتى صدور الحكم في الموضوع، وقد طعن على الحكم الصادر في الموضوع بما يتضمن الطعن على الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة بطريق اللزوم، مما يعيب الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن حكم محكمة أبو حماد الجزئية بعدم الاختصاص والإحالة قد انهى الخصومة كلها أمام المحكمة التي أصدرته فيما فصل وحسمه بصدد عدم الاختصاص، ولن يعقبه حكم آخر في موضوع الدعوى من المحكمة التي أصدرته، ومن ثم فيجوز الطعن فيه على استقلال باستئنافه في حين عملا بالأصل العام المقرر في قانون المرافعات - وهو ما لم يتم على ما يبين من الأوراق - وإذ صار هذا القضاء نهائيا بعدم الطعن عليه خلال الميعاد القانوني، فإنه يحوز قوة الأمر المقضي، ومن أثر ذلك التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ولو كان القضاء في مسألة الاختصاص قد بني على قاعدة غير صحيحة في القانون ذلك أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام ومن ثم يمتنع على المحكمة المحال إليها، كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد ولا يغير من ذلك ما ورد بنص المادة 229 من قانون المرافعات من أن استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة لأن حكم هذه المادة إنما ينصرف إلى الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها، وهي بذلك تكمل القاعدة الواردة في المادة 212 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى، فإنه لا يكون قد خالف القانون
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني للطعن القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه ركن في سبيل إثبات دفاعه باستئجاره عين النزاع من هيئة الأوقاف أمام محكمة الموضوع إلى العديد من المستندات التي ترشح لقيام تلك العلاقة الإيجارية وثبوتها، إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بأنه لم يقدم عقدا محررا بينه وبين هيئة الأوقاف وأن المستندات المقدمة منه لا تؤدي إلى قيام العلاقة الإيجارية، دون أن يورد تلك المستندات ومضمون كل منها لبيان وجه عدم كفايتها في إثبات هذه العلاقة، مما يشوبه بالقصور، هذا إلى أن العلاقة الإيجارية تثبت بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن عملا بنص المادة 39 مكررا من قانون الإصلاح الزراعي، فإن كانت مستندات الطاعن لا تكفي فقد كان يتعين على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب أهل الخبرة لاستكمال عقيدتها بشأن إثبات العلاقة الإيجارية
وحيث إن النعي في وجهه الأول غير مقبول، ذلك أن الطاعن لم يبين المستندات التي يعزو إلى الحكم عدم إيرادها ودلالة كل منها وأثره في قضاء الحكم المطعون فيه مما يكون معه النعي مجهلا ومن ثم غير مقبول والنعي في وجهه الثاني مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها ليس حقا للخصوم في كل حال، وإنما هو حق جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها فلها رفض ما يطلبه الخصوم في هذا الشأن إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها بما يغني عن إجراء التحقيق أو ندب خبير، فإذا لم يطلب الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها، فلا يجوز له النعي على المحكمة عدم اتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها، وإذ كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها، فإنه لا يقبل منه النعي على الحكم بالقصور بما يكون معه النعي في هذا الوجه أيضا غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 4707 لسنة 81 ق جلسة 24 / 12 / 2013

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى محمـــد مـرزوق " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمود محمد محيى الدين وعبد الباري عبد الحفيظ حسن نائبى رئيس المحـكمـة ورضا إبراهيم كرم الدين وسعيــد محمـد البـــــداري .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 1 ) نظام عام " الطعن بالنقض : أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللنيابة والخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق طرحها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
( 2 ـــ 5 ) استئناف " الخصوم فى الاستئناف " . تأمين " التأمين الإجبارى من حوادث السيارات "  تجزئة  " أموال عدم التجزئة " . حكم " الطعن في الحكم " " بطلان الأحكام " . دعوى " الخصوم فى الدعوى " . نظام عام " الطعن بالنقض : أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العــــــــــام " .
( 2 ) نسبيه أثر الطعن . مؤداها . إلا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه . الاستثناء . الطعن فى الأحكام الصادرة فى موضوع غير قابـل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينيـن . م 218 مرافعات . علة ذلك .
( 3 ) المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين له أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه فى الميعاد . قعوده عن ذلك. التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن بإختصامه . امتناع الطاعن عن تنفيذ أمر المحكمة . وجوب القضاء بعدم قبول الطعن . تعلق ذلك بالنظام العام . م 218 /2 مرافعات . 
( 4 ) اقتصار التزام قائد السيارة أو المسئول عن الحقوق المدنية للمجنى عليه أو ورثته بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على ما يجاوز مبلغ التأمين الذى تلتزم به شركة التأمين . م 8 ، 9 ق 72 لسنة 2007 و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 .
( 5 ) قضاء الحكم الابتدائي بإلزام الشركة الطاعنة وقائد السيارة المؤمن عليها بالتعويض بالتضامم دون تحديد مبلغ التأمين الذى يلتزم به لكل منهما واستئناف الشركة الطاعنة دون المحكوم عليــــه الآخر . موضوع غير قابل للتجزئة . قبول محكمة استئناف للاستئناف شكلاً . مخالفة لقاعدة اجرائية متعلقة بالنظام العام . أثره . بطلان الطعن .
      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ــــــــــ المقررــــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــــ أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ــــ كما يجوز للخصوم والنيابة العامة ـــــ إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
2 ــــــــــ المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أن النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على " فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ". على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعــــــــــن باختصامه فى الطعن . وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم عليهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم " يدل على أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهى تلك التى يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره فى الأحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو دعوى يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينيـــــن ، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته فى بعض الأحيان وهو مـــــا قــــد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السابقة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه .
3 ــــــــــ المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــــ أن الشارع أجاز للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع  فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته حتى لو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  الحكم ، فإن قعد عن ذلك  وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن ، فإذا امتنع عن ذلك فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة ـــــــ ولو من تلقاء نفسها ــــــ أن تقضى بعدم قبوله . لما كان ذلك ، وكانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات ــــــ على نحو ما سلف بيانه ــــــ إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام ، ومن ثم فإن هذه القاعدة تكون من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها والإعراض عن تطبيقها وتلتزم  المحكمة بإعمالها .
4 ــــــــ إذ كان مفاد المادة التاسعة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى على المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ـــــــ المنطبق على النزاع ــــــــ أن المشرع فرض رباطا بين مسئولية قائد السيارة أو المسئول عن الحقوق المدنية قبل المجنى عليه أو ورثته ـــــــ في حالة الوفاة والعجز الكلى أو العجز الجزئى المستديم ـــــــ وبين مسئولية شركة التأمين وجعل التزام الأولين بالتعويض عن هذه الأضرار قاصراً على ما يجاوز مبلغ التأمين الذى تلتزم به شركة التأمين وفقا للتحديد الوارد بنص المادة الثامنة من هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 .
5 ـــــــ إذ كانت الدعوى الراهنة قد أقيمت بطلب إلزام الشركة الطاعنة و سائق السيارة المؤمن عليها لديها بالتعويض وإذ قضى الحكم الابتدائى بإلزامهما ( شركة التأمين و سائق السيارة مرتكبة الحادث ) بالتضامم بالتعويض الذى قدره دون تحديد لمبلغ التأمين الذى تلتزم به شركة التأمين في حالة الاستحقاق ، ومبلغ التعويض الــــــــــذى يلتزم به السائق ، واستأنفت الطاعنة ذلك الحكم دون أن يشاركها سائق السيارة ــــــــ المحكوم عليه الآخر ــــــ في هذا الاستئناف ولم تأمر محكمة الاستئناف باختصامه فيه رغم أن الموضوع على هذه الصورة لا يقبل التجزئة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها بما يبطـــــل الحكـــــــم المطعون فيـــــــه .
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ ........ " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــــ تتحصل فى
أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى 284 لسنة 2009 مدنى الزقازيق الابتدائية " مأمورية بلبيس"  على الشركة الطاعنة وآخر بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا إليهما تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتهما نتيجة حادث سيارة مؤمن على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادثها لدى الشركة الطاعنة . حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة وقائد السيارة بالتضامم بأن يدفعا إلى كل من المطعون ضدهما مبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المذكورة .استأنفت الشركة الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 5359 لسنة 52 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق" التى قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان المقرر ـــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــــ أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ــــ كما يجوز للخصوم والنيابة العامة ـــــ إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، ومن المقرر أيضاً أن النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على " فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ". على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن . وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم عليهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم " يدل على أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهى تلك التى يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره فى الأحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو دعوى يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينيـــــن ، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته فى بعض الأحيان وهو مـــــا قــــد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السابقة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ، وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع  للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع  فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته حتى لو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  الحكم ، فإن قعد عن ذلك  وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن ، فإذا امتنع عن ذلك فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة ـــــــ ولو من تلقاء نفسها ــــــ أن تقضى بعدم قبوله . لما كان ذلك ، وكانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات ــــــ على نحو ما سلف بيانه ــــــ إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام ، ومن ثم فإن هذه القاعدة تكون من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها والإعراض عن تطبيقها وتلتزم  المحكمة بإعمالها . لما كان ذلك ، وكان مفاد المادة التاسعة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى على المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ـــــــ المنطبق على النزاع ــــــــ أن المشرع فرض رباطا بين مسئولية قائد السيارة أو المسئول عن الحقوق المدنية قبل المجنى عليه أو ورثته ـــــــ في حالة الوفاة والعجز الكلى أو العجز الجزئى المستديم ـــــــ وبين مسئولية شركة التأمين وجعل التزام الأولين بالتعويض عن هذه الأضرار قاصراً على ما يجاوز مبلغ التأمين الذى تلتزم به شركة التأمين وفقا للتحديد الوارد بنص المادة الثامنة من هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 217 لسنة 2007 ، وكانت الدعوى الراهنة قد أقيمت بطلب إلزام الشركة الطاعنة وعاطف محمود على سائق السيارة المؤمن عليها لديها بالتعويض ، وإذ قضى الحكم الابتدائى بإلزامهما بالتضامم بالتعويض الذى قدره دون تحديد لمبلغ التأمين الذى تلتزم به شركة التأمين في حالة الاستحقاق ، ومبلغ التعويض الــــــــــذى يلتزم به السائق ، واستأنفت الطاعنة ذلك الحكم دون أن يشاركها سائق السيارة ــــــــ المحكوم عليه الآخر ــــــ في هذا الاستئناف ولم تأمر محكمة الاستئناف باختصامه فيه رغم أن الموضوع على هذه الصورة لا يقبل التجزئة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها بما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ